|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-03-18, 11:06 | رقم المشاركة : 1276 | |||||
|
اقتباس:
عندي سؤوال هل منهجية الدليل لاتتبع وما تقصد بالقول التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق انا الطرقة التي اعرفها والتي نقش بها كل المتسابقين هي وفق خطة تسلسلية للوثائق كمثال نكتب أولا : النصوص القانونية ثانيا الأدراء الفقهية ...الخ ولا يجوز الخلط مثلا النصوص القانونية مع الأراء الفقهية في موضوع واحد بل يجيب الفصل
|
|||||
2012-03-18, 11:09 | رقم المشاركة : 1277 | |||
|
شرح معنى المذكرة الاستخلاصية |
|||
2012-03-18, 12:19 | رقم المشاركة : 1278 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-03-18, 12:55 | رقم المشاركة : 1279 | |||
|
يتم ذكر الفكرة العامة وذلك باستخلاص الفكرة العامة التي ندور حولها الوثائق وتكون في المقدمة بعدها تأتي الاشكالية |
|||
2012-03-18, 15:22 | رقم المشاركة : 1280 | ||||
|
تحيات
اقتباس:
لا يوجد لدي وقت كتير لكني استرق بعض الدقائق للاطلاع و لم اجد الا copier -coller لكي اعطيك فكرة فاتتك بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب .... بالتوفيق |
||||
2012-03-18, 15:26 | رقم المشاركة : 1281 | ||||
|
بالتوفيق
اقتباس:
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ... - ثم تحرير الخطة - و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية - و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق - لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة - لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد - يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا - و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها و أخيرا الخاتمة لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر. و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي |
||||
2012-03-18, 15:28 | رقم المشاركة : 1282 | ||||
|
بالتوفيق
اقتباس:
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ... - ثم تحرير الخطة - و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية - و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق - لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة - لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد - يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا - و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها و أخيرا الخاتمة لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر. و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي بالمناسبة واين راح تفوتي |
||||
2012-03-18, 17:21 | رقم المشاركة : 1283 | ||||
|
اقتباس:
القاعة يقصد بها قاعة .. يمتحن فيها 35 مترشح.. و ثلاثة حراس طبعا |
||||
2012-03-18, 17:28 | رقم المشاركة : 1284 | |||
|
الفرق بين دعوى الحيازة والملكية
خطة البحث : المقدمة المبحث الأول: علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق . المطلب الأول : علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق . المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للقاضي . المبحث الثاني :أهمية قاعدة الجمع . المطلب الأول : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعي . المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعى عليه . الخاتمة . ...........المبحث الاول: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق : المطلب الاول : علاقة دعوى الحق بالحيازة : ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الحق التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة .المواد : من 413 حتى 415 . المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي : اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى . لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل . المبحث الثاني : أهمية قاعدة عدم الجمع المطلب الأول : بالنسبة للمدعي : عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار (1) وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه ملك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو أمر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق. ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين. كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق . و ذلك نجد انه يحضر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الحق إذ انه إذا رفع دعوى الحق أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت. على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : إذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما أسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس على أساس ثبوت حق الارتفاق . المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه : يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا إلى الحق كما لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي أن مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع أو في الرفع , أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالحق أن يسلم بالحيازة لخصمه الحائز. فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدي فيه في دعوى الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك ان يكون في دعوى المطالبة بالحق . فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح و اذا كنت تقصدين الفرق بين المفهومين فيمكنك استناجه من البحث و البحث منقول للأمانة |
|||
2012-03-18, 17:36 | رقم المشاركة : 1285 | |||
|
https://www.4shared.com/rar/AKiBRcSQ/____.htm |
|||
2012-03-18, 17:50 | رقم المشاركة : 1286 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-03-18, 18:03 | رقم المشاركة : 1287 | |||
|
إليكم المواضيع التي تمحورت حولها الأسئلة في القانون المدني في الخمس سنوات الأخيرة " إستنتاجي الشخصي من الأسئلة فبقبل الصحة و الخطأ " : |
|||
2012-03-18, 18:53 | رقم المشاركة : 1288 | ||||
|
اقتباس:
شكراا لكي |
||||
2012-03-18, 19:11 | رقم المشاركة : 1289 | |||
|
الســــلام عليكم |
|||
2012-03-18, 19:49 | رقم المشاركة : 1290 | |||
|
لم أتطرق له بعد ، غدا يوم الإداري بحول الله =) |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc