صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 85 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-17, 21:22   رقم المشاركة : 1261
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال الدين666 مشاهدة المشاركة
يا إخواني لمن لديه الدليل أن يفيدنا به جزاكم الله خيرا
https://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_______.html








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 21:24   رقم المشاركة : 1262
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة: تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من اهم الوسائل و الضمانات لتحقيق مبدا الشرعية في اي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في كل اعمالها وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن العملية الرقابية معنى واضحا ولذلك يرى البعض ان مفهومها هو مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف وملرد ذلك هو تعدد صورها ووسائلها واهدافها واختلاف الفقه في النظر اليها .
المبحث الاول: اهداف الرقابة على اعمال الادارة:
اذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة فان الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق اهداف واغراض مختلفة باختلاف صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف هي:
المطلب الاول:حماية المصلحة العامة:
والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاظ المحدد للادارة.
المطلب الثاني:التاكد من شرعية العمل الاداري.
ونعني بذلك الحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو الضمانة والوسيلة الفعالة لاحترام مبدا الشرعية في الدولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة وتشريعاتها.
المطلب الثالث: تحقيق الملاءمة.
باعتبار الادارة في اي دولة هي الاداة والوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية ينبغي ان تطابق السياسة العامة للدولة او الادارة.
المطلب الرابع: التعرف على مواطن الخطا وانحراف الاجهزة الاداري.
وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الارشاد والاصلاح وحتى توقيع العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الاداري على مرؤوسيه وعلى اعمالهم دور بارز في هذا المجال.
المبحث الثاني: صور الرقابة على اعمال الادارة.
تتخذ الرقابة على اعمال الادارة صورا مختلفة باختلاف الهيئة التي تباشرها و باختلاف طبيعة الرقابة فقد تكون هذه الرقابة سياسة يمارسها البرلمان او ادارية تمارسها الادارة او قضائية يمارسها القضاء.
المطلب الاول: الرقابة السياسية.
وهي في الواقع من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية اقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد تتمثل في التصويت على سحب الثقة او التصويت عليها للحكومة وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة و النقابات العمالية .
المطلب الثاني: الرقابة الادارية.
يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون و يختلف هذا البطلان بحسب جسامة و درجة مخالفته للنصوص القانونية كما يترتب على الاخذ بهذه القاعدة ضرورة وجود سلطة مختصة وفقا للقانون للقيام بمهمة رقابة التصرفات للتحقق من مشروعيتها وهذه السلطة هي الرقابة الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها فتسحبها او تلغيها او تعدلها وذلك حماية لحقوق الافراد وهذه الرقابة تختلف باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن الحالة في الرقابة اذا كانت العلاقة رئاسية.
ففي الحالة الاولى نجد ان الجهة الادارية الممارسة للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية اما اذا كانت الجهة الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات و سلطات لا نجدها في الاولى فهي تملك سلطة التوجيه و التعقيب وحق سحب الاعمال وحق تعديلها وحق العائها كما انها تراقب المشروعية و الملاءمة و تمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من الافراد واذا كانت الرقابة الادارية التلقائية لا تثير اشكالا باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد يحمل السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم احترامها لمبدا المشروعية وتعرض عملها للطعن ويبنى هذا النوع من الرقابة على التضلم و الذي يتخذ اشكالا منها:
الفرع الاول : التظلم الولائي.
وذلك بتقدم صاحب الشان بتظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغاءه او تعديله مبينا الاسباب التي يستند اليها.
الفرع الثاني: التظلم الرئاسي.
ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على ما يملك من سلطة رئاسية بسحب االقرار او الغائه او تعديله حتى يكون مطابقا للقانون واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم .
الفرع الثالث: التظلم الى لجنة ادارية خاصة.
وقد تتشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة للفصل في التظلمات و هذه اللجان الادارية هي لجان تنص عليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة.
المطلب الثالث: الرقابة القضائية.
ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي يحركها ذووالشان للمطالبة بالغاء قرار اداري غير مشروع او المطالبة بالتعويض او الطالبة بحقوق تتعلق بعقود ادارية فما هي حدود هذه الرقابة؟
اذا كانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لا تمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولا يمارسها القاضي من تلقاء نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار حكمه والا كان بصدد انكار العدالة.
ان رقابة القضاء لاعمال الادارة ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على كل اعمال الادارة سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى اعمالها المادية .
ان رقابة القضاء هي رقابة مشروعية و لا يجوز ان تتجاوزها الى الملاءمة فالقاضي لا يتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة ولا يملك القاضي التدخل في اعمال الادارة ولا ان يباشر الاختصاصات الادارية نيابة عن الادارة او يصدر للاداة اوامر او نوهي.
كما يمكن للادارة استعمال امتيازانها دون اللجؤ الى القضاء فهي تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر و اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها ولا تكون ملزمة باللجوء الى القضاء سلفا للحصول على حكم نهائي يكون سندا لها في التنفيذ










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 21:25   رقم المشاركة : 1263
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة: تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من اهم الوسائل و الضمانات لتحقيق مبدا الشرعية في اي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في كل اعمالها وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن العملية الرقابية معنى واضحا ولذلك يرى البعض ان مفهومها هو مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف وملرد ذلك هو تعدد صورها ووسائلها واهدافها واختلاف الفقه في النظر اليها .
المبحث الاول: اهداف الرقابة على اعمال الادارة:
اذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة فان الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق اهداف واغراض مختلفة باختلاف صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف هي:
المطلب الاول:حماية المصلحة العامة:
والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاظ المحدد للادارة.
المطلب الثاني:التاكد من شرعية العمل الاداري.
ونعني بذلك الحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو الضمانة والوسيلة الفعالة لاحترام مبدا الشرعية في الدولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة وتشريعاتها.
المطلب الثالث: تحقيق الملاءمة.
باعتبار الادارة في اي دولة هي الاداة والوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية ينبغي ان تطابق السياسة العامة للدولة او الادارة.
المطلب الرابع: التعرف على مواطن الخطا وانحراف الاجهزة الاداري.
وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الارشاد والاصلاح وحتى توقيع العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الاداري على مرؤوسيه وعلى اعمالهم دور بارز في هذا المجال.
المبحث الثاني: صور الرقابة على اعمال الادارة.
تتخذ الرقابة على اعمال الادارة صورا مختلفة باختلاف الهيئة التي تباشرها و باختلاف طبيعة الرقابة فقد تكون هذه الرقابة سياسة يمارسها البرلمان او ادارية تمارسها الادارة او قضائية يمارسها القضاء.
المطلب الاول: الرقابة السياسية.
وهي في الواقع من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية اقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد تتمثل في التصويت على سحب الثقة او التصويت عليها للحكومة وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة و النقابات العمالية .
المطلب الثاني: الرقابة الادارية.
يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون و يختلف هذا البطلان بحسب جسامة و درجة مخالفته للنصوص القانونية كما يترتب على الاخذ بهذه القاعدة ضرورة وجود سلطة مختصة وفقا للقانون للقيام بمهمة رقابة التصرفات للتحقق من مشروعيتها وهذه السلطة هي الرقابة الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها فتسحبها او تلغيها او تعدلها وذلك حماية لحقوق الافراد وهذه الرقابة تختلف باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن الحالة في الرقابة اذا كانت العلاقة رئاسية.
ففي الحالة الاولى نجد ان الجهة الادارية الممارسة للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية اما اذا كانت الجهة الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات و سلطات لا نجدها في الاولى فهي تملك سلطة التوجيه و التعقيب وحق سحب الاعمال وحق تعديلها وحق العائها كما انها تراقب المشروعية و الملاءمة و تمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من الافراد واذا كانت الرقابة الادارية التلقائية لا تثير اشكالا باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد يحمل السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم احترامها لمبدا المشروعية وتعرض عملها للطعن ويبنى هذا النوع من الرقابة على التضلم و الذي يتخذ اشكالا منها:
الفرع الاول : التظلم الولائي.
وذلك بتقدم صاحب الشان بتظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغاءه او تعديله مبينا الاسباب التي يستند اليها.
الفرع الثاني: التظلم الرئاسي.
ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على ما يملك من سلطة رئاسية بسحب االقرار او الغائه او تعديله حتى يكون مطابقا للقانون واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم .
الفرع الثالث: التظلم الى لجنة ادارية خاصة.
وقد تتشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة للفصل في التظلمات و هذه اللجان الادارية هي لجان تنص عليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة.
المطلب الثالث: الرقابة القضائية.
ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي يحركها ذووالشان للمطالبة بالغاء قرار اداري غير مشروع او المطالبة بالتعويض او الطالبة بحقوق تتعلق بعقود ادارية فما هي حدود هذه الرقابة؟
اذا كانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لا تمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولا يمارسها القاضي من تلقاء نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار حكمه والا كان بصدد انكار العدالة.
ان رقابة القضاء لاعمال الادارة ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على كل اعمال الادارة سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى اعمالها المادية .
ان رقابة القضاء هي رقابة مشروعية و لا يجوز ان تتجاوزها الى الملاءمة فالقاضي لا يتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة ولا يملك القاضي التدخل في اعمال الادارة ولا ان يباشر الاختصاصات الادارية نيابة عن الادارة او يصدر للاداة اوامر او نوهي.
كما يمكن للادارة استعمال امتيازانها دون اللجؤ الى القضاء فهي تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر و اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها ولا تكون ملزمة باللجوء الى القضاء سلفا للحصول على حكم نهائي يكون سندا لها في التنفيذ










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 21:27   رقم المشاركة : 1264
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث كامل : حول حالة التلبس


خطة البحث
مقدمــة
المبحث الأول: حالة تلبس
المطلب الأول: تعريف وخصائص التلبس
المطلب الثاني: حالات التلبس
المطلب الثالث: شروط صحة التلبس
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لإجراءات حالة تلبس
المطلب الأول: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس
المطلب الثاني: واجبات الضبط القضائي في حالة تلبس
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس
الخـاتمــة
قائمة المراجع


المقدمة
قد تكتشف الجريمة نور وقوعها، أو بعد ذلك بوقت قصير، فتكون في حالة تلبس، ويكون المجرم مشهودا يتضاءل فيه احتمال الخطأ في التقدير أو مضنة الكيد من رجال الضبط، ويستثير رد فعل المجتمع إزاءه.ولذلك أجاز القانون في نطاق الاستدلالات بعض الإجراءات المنطوية على المساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، كي يتسنى إثبات عناصر الجريمة ، والبحث فورا عن أدلتها قبل أن تضيع معالمها بالتغيير أو التلفيق أو حتى مجرد الإهمال.
فما المقصود بحالة تلبس؟ وما هي السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس؟ وما هي الإجراءات التي يخولها القانون إياها في هذه الحالة؟ .


المبحث الأول: حالة تلبس
المطلب الأول: تعريف وخصائص التلبس
حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين، ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها. ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعلها وتكون الجريمة في حالة تلبس بسماع صوت استغاثة المجني عليه إثر سماع صوت طلقات الرصاص، ولو لم يشاهد من أطلقه ، وفي حالة شم رائحة مخدر تتصاعد من مسكن المتهم، ولو لم يشاهد أثناء تدخينه إياه، وفي حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه للجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة، وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة تلبس .
ويستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته، أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة. فلا يكفي مثلا أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية المتهمة المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل بإحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة ومن باب أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة تلبس كن يعلم ضابط الشرطة القضائية للجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية ، كي يباشر السلطات التي يخوله القانون إياها.

المطلب الثاني: حالات التلبس
أورد المشرع حالات التلبس في المادة 41، ونظرا لأنها تخول رجال الضبط القضائي، أو من يقومون بأعماله، ****ل الجمهورية، وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، فإن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها .وتنقسم حالات التلبس إلى ثلاث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وهي: التلبس الحقيقي ، التلبس الاعتباري، الجريمة المتسمة بصفة التلبس.وإن كانت كل حالات التلبس ترتب ذات الآثار.
أولا: التلبس الحقيقي
يكون التلبس حقيقيا في حالتين:
1ـ إذا كنت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال، فالجاني يفاجأ بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه الجريمة، أو يشاهده الجيران آنذاك. والعبرة بالمشاهدة أو إدراك دون استمرار النشاط الإجرامي، فمن يخفى في ملابسة مواد مخدرة أو سلاحا ناريا دون ترخيص يرتكب الجريمة طوال فترة الإحراز، ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس.
ولا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين، وإنما تشمل الإدراك بأية حاسة، كالشم رائحة المخدر أو الخمر تنبعث من فم المتهم أو سماع صوت الأعيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم إثر إطلاقها.
كما لا يلزم أن تنصب المشاهدة على الركن المادي للجريمة، وإنما يكفي لقيام حالة التلبس ــ كما في الأمثلة المذكورة ــ وجود مظاهر خارجية يدركها المرء وتنبئ بذاتها على وقوع الجريمة. وتقدير كفاية هذه المظاهر متروكة لضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بمباشرة الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس، وتراقب سلطة التحقيق والمحكمة الموضوع سلامة هذا التقدير.
غير أنه لا يلزم لتوافر حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها ، أو أن تكون الجريمة متكاملة الأركان ، كأن يتضح أن المادة المضبوطة غير محرم حيازتها، بل يكفي أن يعتقد الشاهد ذلك، استنادا إلى الأسباب المعقولة تقدرها محكمة الموضوع أو سلطة التحقيق الابتدائية.
2ــ كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها. وتختلف هذه الحالة عن السابق في أن مشاهدة الجريمة أو إدراكها قد حدث أثر ممارسة الجاني نشاطه الإجرامي. وقد عبر نص المادة 41 عن هذه الحالة بعبارة « عقب ارتكابها » أي الجناية أو الجنحة. ومن أمثلة ذلك مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء أو المجني عليه الذي ما زال متأثرا بالإكراه الواقع عليه في اسراقه بالإكراه . ولكن هذه الحالة من التلبس لا تستلزم آثارا مادية ،ووجود شهود بمكان وقوع الجريمة ، بل يكفي أن يكون إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.
ويثار التساؤل عن هذا التقارب الواجب توافره للقول بأن الجريمة في حالة تلبس فهل يعني أن الجريمة اكتشفت عقب وقوعها مباشرة ؟ أم يمكن أن يمتد إلى اليوم التالي لارتكابها؟.
الواقع أن هذه الحالة من حالات التلبس تقتصر على الفترة الوجيزة التالية لوقوع الجريمة إذ سنرى أن المشرع عندما تكلم عن التلبس الاعتباري أشار إلى أن الشخص قد وجد في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة وقد تبعته العامة بالصياح.
ثانيا: التلبس الاعتباري
ويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها، وتختلف حالات التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف الواردة بالمادة 41.
وقد عبر المشرع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة تلبس قد حدث ( في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة...) .
ثالثا: الجريمة المتسمة بصفة التلبس
وهي جريمة يعتبرها القانون كالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أو اعتباري، ولو لم تكن كذلك في الواقع. ويشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في منزل، وأن يبادر صاحب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافه وقوعها، ولو كان ذلك بعد مضي وقت طويل على وقوع الجريمة. ويقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به والمسئول عن المقيم به. ولو لم يكن هو الحائز الأصلي، ويكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت به.
وتختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل المسكن، والتي تجيز دخوله ومعاينته وإجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار والليل (المادة 47 ) إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين بداخله، إلا أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة التلبس الحقيقي أو الاعتباري متى كانت تلك النداءات بسبب جناية أو جنحة وقعت بالمنزل.
الاشتباه في الوفاة
قد يعثر على جثة شخص أو ربما كانت وفاته طبيعية لمرض ما، وقد تكون جنائية ناشئة عن جريمة. إلا أنها لا تكون في حالة تلبس دائما طالما لم تتوافر إحدى حالاته، ومع ذلك فقد أوجب القانون في المادة 62 على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور، وأن ينتقل بغير تمهل إلى مكان وجود الجثة للقيام بعمل المعاينات الأولية ، وأن يجري البحث والتحري وكذلك يستطيع وكيل الجمهورية أن ينتقل إلى مكان الجثة أو يندب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية ويصطحب أيهما من يرى ضرورة الاستعانة به لتقدير ظروف الوفاة كالأطباء وخلافا للأصل في الاستعانة برأي الفنيين في مرحلة جمع الاستدلالات فإن من يستعين به وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية يتعين أن يحلف اليمين كتابة على أن يبدي رأيه بما يمليه عليه الشرف والضمير.
وقد يسفر البحث والتحري على أن الوفاة غير جنائية، وحينئذ تصدر النيابة أمرا بحفظ الأوراق، وقد يتضح وجود جريمة في حالة تلبس فيجوز مباشرة إجراءات التلبس التي ستوضحها حلا أو يطلب وكيل الجمهورية إجراء التحقيق بواسطة قاضي التحقيق. وقد لا يتيسر تحديد ما إذا كانت الوفاة جنائية من عدمه، وحينئذ يستطيع وكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق للكشف عن ذلك.
والإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق في هذا الصدد تكون من قبيل إجراءات الاستدلال دون إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ لا تتحرك الدعوى العمومية طالما لم يثبت أن الوفاة جنائية ، ويترتب على ذلك أن وكيل الجمهورية يستطيع أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات رغم قيام قاضي التحقيق بذات المهمة، وكذلك لا يستطيع المضرور من الوفاة أن يدعي مدنيا.
المطلب الثالث: شروط صحة التلبس
تمر الجرائم كلها بحالة التلبس، ومع ذلك فلا يملك ضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط وهي:
1ــ مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس خول القانون لضباط الشرطة القضائية حق اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكونها في غير تلك الحالة، وذلك لأنه قد تحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطأ أو الاتهام الكاذب.ومن ثم فلا يغني عن هذه المشاهد تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، ولو كانوا من رجال الضبط القضائي ، بيد أنه يكفي أن يشاهد ضباط الشرط القضائية إحدى حالات التلبس ولو لم يشاهد الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فعلا،فقد يبلغه أحد الشهود بالجريمة،فيبادر بالانتقال إلي مكانها عقب وقوعها بفترة وجيزة، ويشاهد بنفسه أثرا من أثارها الباقية.
ويرى البعض أن التلبس صفة تلحق بالجريمة ذاتها،وقد لا تترك الجريمة أثارا أو لا يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه، ولذلك يكفي أن تبلغ الجريمة إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، ومتى قامت لديه شبهات قوية على وقوعها أو على اتهام شخص معين بارتكابها، كان له استعمال السلطات المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة والمحافظة على أثارها.
ويؤدي هذا الرأي إلى إسباغ صفة التلبس على غالبية الجرائم ،وانهيار كل ضمانة للأفراد بمجرد أن يبلغ شخص ما برؤية حالة من حالات التلبس، مع أن البلاغ قد يكون مكذوبا أو مبالغا فيه ،أو مبنيا على استنتاج خاطئ متسرع فيه ، فضلا عن أن حكمة الإجراءات التي تتميز بها حالة التلبس لا تتوافر إلا إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية أو أدرك بنفسه الأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن الجريمة.
2ــ أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع وهو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أو عمل لإيجابي من ضابط الشرطة القضائية أو نتيجة إجراءات صحيحة اتخذها ذلك الضابط، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر إثر دخوله إحدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين، أو عثوره على سلاح ناري غير مرخص به بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناءا على إنابة قضائية للبحث عن مسروقات.
وكذلك لا تقوم حالة التلبس إذا كانت وليدة تفتيش مسكن دون إنابة قضائية،أو إنابة قضائية باطلة.أو نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه الغرض منه كتفتيش ملابس المتهم والعثور بجيب صديرية على قطعة مخدر رغم أن الأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسروقة أو بندقية.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لإجراءات حالة تلبس
المطلب الأول: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس
ــ ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية: خول قانون الإجراءات الجزائري ضباط الشرطة القضائية دون باقي رجال الضبطية القضائية سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 55 والخاصة بالتلبس في الجنايات والجنح، رغم أنه خول وكيل الجمهورية ذات الاختصاصات باعتباره يدير الضبط القضائي ( المادة 56 )، وذلك نظرا لأن ضباط الشرطة القضائية هم الذين يتلقون التبليغ بالإجرام عادة أو يكتشفونها أثناء ممارسة وظيفة الضبط الإداري.وإذا انتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث بناء على إبلاغه بالجريمة فإنه يتولى بنفسه إتمام أعمال الضبط القضائي، ويقتصر دور ضباط الشرطة القضائية على تنفيذ أوامره في هذا الشأن كمساعد أو معاون له .ولوكيل الجمهورية أن يكف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات بالرغم من انتقاله إلى مكان الحادث.
على أن لوكيل الجمهورية زيادة على ذلك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكها ضباط الشرطة القضائية إذ يستطيع متى باشر إجراءات جمع الاستدلالات أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم لمتابعة التحريات إذا ما تطلب ذلك مقتضيات التحقيق.بشرط إخطار وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها.

ــ قاضي التحقيق: قاضي التحقيق ليس عضوا من أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 14. وقد أراد المشرع بذلك عدم خضوعه للنيابة العامة التي تدير وتشرف على ذلك الضبط، إذ النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية، حتى يوفر لقاضي التحقيق بذلك حيادا كاملا في مباشرته للتحقيق الابتدائي.
المطلب الثاني: واجبات الضبط القضائي في حالة تلبس
متى توافرت حالة التلبس واستوفت شرائط صحتها فإن القانون يوجب على ضابط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات، ويخوله في سبيل إثبات الجريمة المساس بحريات الأشخاص وبحرمة مساكنهم. غير أن هذه الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس دون باقي الجرائم ( المادة 42-55) وذلك على النحو التالي:
ــ1ــ وجوب الانتقال إلى مكان الجريمة فورا
أشرنا إلى أن ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة والتحفظ على الآثار موجودة به، ويقوم بجمع التحريات اللازمة، كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد به من أشياء تفيد في إثبات الجريمة، ولكن المادة 42 أوجبت على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة فور إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس،واتخاذ الإجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية في اتخاذ نجاح التحقيق وبديهي أن التزام ضابط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الجريمة لا محل له إذا كان موجودا به من قبل وشاهد الجريمة في حالة تلبس. أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها،فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدها بنفسه . ولضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنيين المؤهلين لإجراء المعاينات الآزمة للمحافظة على أثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
ــ2ــ التفتيش والضبط:
كانت المادة 44 شأن المادة 56 من قانون الإجراءات الفرنسي تجيز لضابط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية، ولو لم يوافق المذكورون. ولكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم 3 لسنة 1982 واستلزام لإجراء هذا التفتيش الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.فإذا أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلا.
ــ3ــ جمع الإيضاحات:
كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال الحاضرين بمكان الواقعة وغيرهم كالمجني عليه أو الجيران والخدم أو الأقارب وكل من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة،كما يمكن أن يسمع أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا، وذلك دون حلف اليمين ويستطيع أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس
يملك ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في حالة التلبس سلطات تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، وتماثل لذلك إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يختص به قاضي التحقيق كأصل عام. فقد رأينا أن ضابط الشرطة القضائية يملك تفتيش مسكن المتهم بمساعدة القوة العمومية ،ولو لم يقبل المذكور، كما يملك احتجازه واقتياده إلى وكيل الجمهورية الذي يعد قبضا عليه، كما يملك وكيل الجمهورية الأمر بإحضار المتهم واستجوابه في الجنايات التي في حالة تلبس وكذلك يملك حبس المتهم احتياطيا في الجنح التي في حالة تلبس (المادة 59).
ومن ناحية أخرى فإن بعض الإجراءات التي تجري بها في التحقيق الابتدائي بالمعنى الضيق كندب ضابط الشرطة القضائية للخبراء الذين يحلفون اليمين كتابة ( المادة 49 )، كما يندب قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية لمتابعة إجراءات جمع الاستدلالات ( المادة 60 ) ولذلك رأى البعض اعتبار هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق الابتدائي دون إجراءات جمع الإستدلالات . غير أن المادتين 56،60 من قانون الإجراءات الجزائري قد اعتبرت جميع تلك الإجراءات من أعمال الضبط القضائي ، ومن ثم فلا تتحرك بها الدعوى العمومية، ولا تقطع التقادم، ولا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها .

الخـاتــمة
إذا كانت الجنحة في حالة تلبس وتم القبض على الجاني فإن ضابط الشرطة القضائية يقتاده إلى وكيل الجمهورية ومع محضر جمع الاستدلالات. وحينئذ يطالع وكيل الجمهورية ذلك المحضر ويخوله القانون باستجواب المتهم عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه قبل أن يأمر بحبسه وإحالته إلى المحكمة.
ويحدد النظر في القضية جلسة في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم إصدار الحبس.




قائمة المراجع
أحمد شوقي الشلقاني. مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 21:28   رقم المشاركة : 1265
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مبدأ الشرعية الجزائية
________________________________________
مقدمة:
من المعلوم انه لا تقوم الجريمة إلا إذا اتخذت شكلا معينا يجسد ذلك المظهر الخارجي لسلوك الجاني الإجرامي الذي يكون محلا للعقاب وذلك ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة،لأن هذا الركن لا يكفي لإسناد المسؤولية للجاني إلا إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وذلك ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة، لكن بالمقابل هل كل الأفعال المادية الصادرة عن الإنسان والمتنوعة بتنوع نشاطاته المقترنة بنية الفعل هي بالضرورة أفعال ضارة وخطرة على سلامة المجتمع ، وكيف نفصل بين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب ردود فعل اجتماعية فقط وبين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب عقابا جزائيا؟ ثم ما الذي يحول سلوك الشخص من فعل مرفوض اجتماعيا إلى جريمة؟ الأكيد انه يوجد معيار فاصل وحاسم بين ما هو مباح وما هو غير مباح حتى يبقى الفرد حرا في تصرفاته شرط ألا يلحق ضررا بالغير، ذلك المعيار هو النص القانوني مصدر التجريم.
وتبعا لذلك المعيار فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني بدون نص شرعي وهذا ما تعرف بمبدأ الشرعية الجزائية الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، فما المقصود بمبدأ الشرعية الجزائية؟ وما مدى تطبيقه في قانون العقوبات الجزائري.؟
وهذا ما استدع إلى إتباع الخطة التالية:
خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية:
المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الأول: تاريخ النشأة و تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
 الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع
المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
o المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
 الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن
o المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
 الخاتمـــة:

المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية
اتفق غالبية الفقهاء القانون على أن القانون ركن من أركان الجريمة وهو ضروري لقيامها، إذ لا جريمة بدون نص قانوني.
المطلب الأول: تاريخ النشأة و مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن التزم معظم الدول الحديثة بالنص على مبدأ الشرعية بقوانينها لم يكن وليد العشوائية وان بلورته مجموع من الظروف التاريخية.
الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
إذا كانت الشرائع القديمة عرفت تحديد الجرائم المسبقة لقانون "حمورابي"إلا أن ذالك لم يكن إلا مظهرا شكليا للشرعية لان مضمونه لم يكن يعبر عن رغبة الجماعة وإنما عن رغبة السلطة الحاكمة فقط.
فان الشريعة الإسلامية كانت أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية في الوقت الذي كانت فيه باقي الأمم تعاني من تعسف السلطة،فأحكام الشريعة الإسلامية قوامها العلم المسبق لتوقيع الجزاء، قال الله عزوجل في سورة السراء الآية 15 ''وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا'' .
وقد تضمن القرآن والسنة النبوية باعتبارهما مصدرين أساسيين للتشريع، تحديدا دقيقا للجرائم، وقد فرقت الشريعة بين الجرائم ذات الطابع ألدني كجرائم الحدود والقصاص المنصوص عليها في الكتاب والسنة والجرائم ذات الطابع الاجتماعي المضبوطة بمبادئ الشريعة الإسلامية فهي متروكة لولي الأمر وهو ما تعرف بالتعزيز
أما في أوربا فقد نشأ المبدأ في القرن(18)كرد فعل على تحكم القضاة قي تجريم الأفعال ((كان القضاة سلطة تحكمية في تجريم الأفعال والعقاب عليها بالرغم من انعدام النصوص التجريمية ،فالقضاة كانوا يعاقبون بناءا على رسائل الملك ووجهة نظرهم...))
و لمواجهة تعسف القضاة وجه الفلاسفة النقد للسلطة الحاكمة بصفة عامة و السلطة القضائية بصفة خاصة وكان الفيلسوف "مونتسكيو"أول من دعا إلى الشرعية في كتابه الشهير "روح القانون 1748" عندما دعا إلى الفصل بين السلطات لضمان حماية الأفراد ،ثم جاء المحامي الايطالي "بيكار يا " في كتابه"الجرائم والعقوبات1764"متأثرا فيه بالفيلسوف روسو في نظريته العقد الاجتماعي مؤكدا على خصوصية القانون في التجريم و العقاب1
و نتيجة لهذا التطور يمكن القول أن مبدأ الشرعية يستند إلى سندين أساسيين الأول سند منطقي يرجع فيه الفضل إلى "بيكار يا"والذي يرى ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومحددة لا يكتنفها أي غموض حتى يحق لأي فرد أن يقوم بأي عمل أو يمتنع عنه لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات ، فالقاضي في رأيهم مجرد بوق ينزل على المتهم حكم القانون ، أما السند الثاني فهو سند سياسي نجده في نظرية العقد الاجتماعي "روسو" فان الأفراد لما يتنازلوا عن حريتهم لصالح المجتمع فان هذا المجتمع وحده وممثلا في المشرع من تحديد الانفعال التي يراها مخلة بنظامه و العقاب عليها و من جهة أخرى من حق الفرد على الجماعة أن تكون هذه المسائل مبينة له2
ولقد تأكد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 ، كما أكدت عليه دساتير فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ومنذ ذلك الحين التزمت الدول الديمقراطية بالنص على المبدأ فغي دساتيرها ومنها الجزائر(دستور1989 ودستور1996)3


الفرع الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.

"يقصد بمبدأ الشرعية في القانون الجزائي إن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب"4 أي"وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة لضبط سياسة التجريم والجزاء و المتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد والجماعة"5 و عليه فأساس هذا أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص وكذالك لما كان القانون الجزائي من أهم القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية بالاعتماد على العقوبة فإن القانون الجزائي ينطوي على المساس بالحقوق والحريات الفردية مما لأوجب ضبط هذا التنظيم وذلك بإخضاعه لمبدأ الشرعية الجزائية.6

المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
لقد أصبحت معظم الدول الحديثة تنص على المبدأ في دساتيرها نظرا لأهميته المتمثلة في إقامة التوازن بين الفرد و الجماعة وحمايتهما بالقدر الذي يغلب مصلحة عن أخرى.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
ـ يحمي مبدأ الشرعية الفرد وحقوقه من خلال السلطة من انتهاك حرية الفرد وحقوقه إذ لا يمكن أن يعاقب الفرد على سلوك لم يكن مجرما وقت إتيانه.
ـ لما كان هذا المبدأ يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هو غير مباح فانه يمكن للإفراد من معرفة الوجهة الاجتماعية المعقولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن عن المسؤولية الجنائية .
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع.
ـ إن توقيع العقاب باسم المصلحة العامة يضفي على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة عند المجتمع لأن في توقيعها حماية له.
ـ إنه إسناد وظيفة التجريم والعقاب للمشرع وحده يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد و بالتالي صفة الفعالية وفي هذا المعنى يقول "بيكاريا"((العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثرا من خشية توقيع العقاب غير مؤكد ولو كان شديدا)



المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
إن التطبيق الموجود على أرض الواقع هو الذي يحدد لنا ويبين أيضا التطبيقات الموجودة في القانون العقوبات الجزائري الذي سنرى إلى أي مدى يطبق هذا المبدأ الذي سنقومه بحيث نتطرق إلى النتائج التي تنتج على المبدأ و الانتقادات الموجهة له.
المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
ينطبق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على شخص معين ، ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ.
الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
أولا : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم
مهما كانت الأفعال خطيرة على كيانات المجتمع فليس كلها مخالفة للنظام العام ، تعرض مرتكبيها للعقوبة، بل لا تستوجب العقاب إلا الأفعال التي نص عليها المشرع بنص صريح ،إذ يجب أن تكون الجريمة محددة وان يكون التجريم واضح .
1 ـ يجب أن تكون الجريمة محددة : يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا غير منصوص عليها في القانون مثل(الكذب ما لم يشكل شهادة زور).
2 ـ يجب أن يكون التجريم دقيقا: يجب أن يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما معاقب عليه بل عليه أن يبن الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب ، وهكذا على سبيل المثال : فعل السرقة التي تنص عليها المادة 350 ق ع ج في اختلاس شيء مملوك للغير بصفة التملك ، ومن ثم لا تقوم السرقة إذا لم يحصل الاختلاس ، وإنما مجرد حيازة أو إذا تم ،لاختلاس بدون نية التملك الشيء المختلس


غير انه من الممكن أن ألا يكون التجريم دقيق كل الدقة فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على أن عملا ما معاقب عليه دون بيان العناصر المكونة له ومن هذا القبيل:
ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم هنك العرض المادة336 قانون العقوبات الجزائري.
في هذه الحالة وأمام صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص أركان الجريمة دون ان يكون في ذلك مساس للتجريم.
3 ـ التفسير الضيق للنص الجزائي: وضعت قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي لصالح المتهم، فالا يسوغ استعمالها ضده فإذا كان القاضي ملزما بالتفسير الضيق للنص الجزائي التي هي في غير صالح المتهم ، ومن هذا القبيل النصوص التي تحدد العقوبات ، فليس ثمة ما يمنع القاضي من تفسير القوانين الجزائية التي هي في صالح المتهم تفسيرا واسعا.
ـ ويدخل ضمن الأحكام الجزائية التي هي ف ي صالح المتهم النصوص القانونية التي تحدد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، وكذلك النصوص المتعلقة بالشكل والإجراءات الذي جاء بها المشرع ضمانا لحريات الفرد وحقوق الدفاع ، ومن هذا القبيل ما تضمنه المواد من 100 إلى 105 ق إ ج من إجراءات يتعين على القاضي التحقيق احترامها.
ـ مدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه عملا بمبدأ "لا اجتهاد مع صراحة النص ".
في أن التفسير الضيق( للنص الجزائي يمنع على القاضي التوسع في تطبيقه للنص على حالات لم يشير المشرع بمعنى آخر فان التفسير بطريقة القياس غير بائن في المواد الجزائية.
ـ إذا كان النص غامضا ويحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي أن يعطي النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ومعتمدا في ذلك على المعطيات المنطقية واللغوية والإطار الوارد فيه النص.
ويمكن للقاضي في هذا الإطار الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان بالرجوع إلى تقرير اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بالبرلمان.
فإذا لم يتمكن بلوغ قصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي إلى الإباحة وليس غالى التجريم وذلك انسجاما مع مبدأ لا جريمة إلا بقانون.
ثانيا:تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات.
مثلما لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة إلا بنص والقاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض ، إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فقط بالفعل المجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى الفعل المجرم ، و بالتالي يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.
ـ وإذا كان من الجائز أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية رسم بعض التجريمات دون وضع العقوبات فهذا الأمر جائز في المخالفات فحسب أما في مواد الجنايات والجنح فإن المادة122/7 من الدستور تحظر ذلك حيث حصرت تحديد الجنايات و الجنح والعقوبات التي تطبق عليها في مجال اختصاص المشرع.
ـ ومن جهة آخرى لا يجوز للقاضي أن ينطق بغير ما نص عليه القانون بعقوبات في نطاق ممارسته القانون من حدود غير أنه مكن الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا يحدث هذا عند توافر شروط العود المادة54ـ مكرر ، كما يجوز له أيضا أن ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا تحصل المتهم على ظروف التخفيف المادة53 ق ع ج .
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن.
يقضي مبدأ الشريعة الجزائية أن التدابير لا تطبق على من هم في وضع سليم وإنما على الذين هم في وضع خطير يقتضي تطبيقها عليهم لذلك يتعين على المشرع أن يتعرف على العناصر الأساسية لحالة الخطورة،وهكذا وتفاديا لأي تعسف يجب أن تتضمن حالة الخطورة ركنا ماديا بحيث يكون اعتقاد باحتمال ارتكاب الجريمة لاحقا مبنيا على وقائع مسبقة ومحددة بدقة و يمكن التأكد منها لكي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمه وقد تستخلص خطورة الجريمة من أسباب ذاتية كالإدمان على الكحول والمخدرات والخلل العقلي وقد تتجلى في مظهر خارجي بأدلة يمكن معاينتها بصفة علمية.
ولم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد المذكورة حيث لم ينص على تطبيق تدابير الأمن قبل ارتكاب الجريمة غير ما نص عليه الأمر72/03 المؤرخ في10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقين وهكذا أجازت المادة02 من الأمر رقم72/03 يسمح لقضاة الأحداث المختصين محليا الأمر بتطبيق تدابير الأمن الخاصة بالحماية والمساعدة التربوية على القصر الذين لم يصلوا سن الرشد 19 سنة كاملة قبل ارتكاب الجريمة ويتم ذلك بناءا على عريضة يرفعها والد القاصر أو والدته أو من أسندت إليه الحاضنة أو وكيل الجمهورية.
وبوجه عام عمل مجتمع الجزائري على تجريم الحالة الخطيرة وهكذا على سبيل المثال اشترطت المادة 22ق ع ج للحكم بالوضع في مؤسسة علاجية أن تكون الصفة الإجرامية للمدمن على الكحول أو المخدرات مرتبطة بهذا الإدمان اشترطت المادة24 ق ع ج للحكم سقوط السلطة الأبوية أن يكون سلوك المحكوم عليه يعرض أولاده القصر لخطر مادي أو معنوي كما يقضي بمبدأ الشرعية الجزائية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدابير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوف على معاينة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسبقة ، كمالا يجوز للقاضي على سبيل المثال الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معينة في غير الحالات التي يجيز فيها المشرع مثل هذ ا التعبير
المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن الأخذ بمبدأ الشرعية أعط الكثير من النتائج التي بدورها كانت المرآة التي تعكس الصورة الإيجابية للمبدأ، إلا أن هذه النتائج لم تحد من أن توجد بعض الانتقادات التي وجهت للمبدأ .
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
تتعدد النتائج التي تترتب على المبدأ والأخذ به فهناك نتائج تخص المصدر الذي أعتمد عليه قانون الجزائي في إتيان النصوص القانونية وهناك نتائج تخص التفسير الذي تخضع له النصوص الجزائية و سنورد هذه النتائج الآتي :
أولا : حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية
خلاصة لما يمكن إن يستنتج من مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فإن القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى على أن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب على غرار القوانين الأخرى كالقانون المدني له عدة مصادر
على عكس القانون الجنائي له مصدر وحيد مما يجعل من القاعدة القانونية أكثر دقة إذ لا يمكن لأي كان أن يؤتي بما يخالفها لذلك لا يوجد مكان للمصادر الأخرى فيما يخص تحديد العقاب أو تخفيفه ولكن يجوز أن توجد مصادر أخرى لتبيح فعل ما مثل الضرب في و الجرح في الألعاب الرياضية ومصدر الإباحة هنا هو العرف ولذلك يصبح للمصادر الأخرى دور ثانوي مثلا في تحديد أركان الجريمة مثل المادة 333 من ق.ع."يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من20.000 إلى 100.000 دح كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء" فهنا المصدر الذي يحدد لنا نوع الفعل هو العرف و قواعد الآداب هي التي تحدد الفعل مخلا بالحياء أم لا.

ثانيا: التزام التفسير الكاشف للنصوص: إن الالتزام بتفسير النصوص هو البحث عن إرادة المشرع في النص و عليه فان التفسير المسموح به للقاضي لا يجب أن يتعد الحدود كأن يصل إلى حد خلق الجرائم والعقوبات أي إن على القاضي ألا يتعد إرادة المشرع في النص المراد تفسيره
ثالثا: الحظر القياس:
إن القياس في مفهومه هو إلحاق مالا نص فيه بما فيه نص في الحكم المنصوص عليه لاشتراكهما في علة الحكم والقياس في استعماله هو الخروج على مبدأ الشرعية الجزائية وهو مالا يسمح به القانون.
إلا أن القياس المحظور هو القياس الخاص بالتجريم وهذا يعني إن القياس غير محظور في المسائل أو الأعمال التي تقرر سببا للإباحة طالما أن القياس في هذه المسائل لا يمس التجريم أو الشرعية الجزائية

هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه :
إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية . ولكن أحياناً يكون الوصول إلى قصد المشرع مستحيلاً في هذه الحالة " الشك يفسر لمصلحة المتهم " والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأن البراءة هو الأصل والبراءة قائمة على اليقين والإدانة قائمة على الشك واليقين يتقدم على الشك .

الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
سنتناول في هذا الفرع نقطتين أساسيتان الأول تخص النقد الموجه إلى المبدأ و الثانية تخص الرد الذي آت به الفقه.
أولا: النقد الموجه للمبدأ
لقد لقي المبدأ عدة انتقادات قامت في محاولة لتعديل مضمونه حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون فالمشرع لاستطيع أن يحدد سلفا كل الأفعال الخطرة الواجب حصرها وتجريمها وأنه مبدأ عاجز على مواكبة التقدم العلمي و الوسائل المستجدة والمستعملة في اقتراف الجرائم من قبل المجرمين
وأيضا تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس
ثانيا: الرد الموجه إلى المنتقدين
أن الفقه لا يسلم بهذه الانتقادات بل يسلم بالمبدأ لأنه:
1ـــ ضمان لحريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما تؤكده المؤتمرات الدولية التي تقام للتعريف أكثر فأكثر بالمبدأ و هذا م يؤكده سعي القانون الحديث لتجاوز كل الانتقادات الموجهة للمبدأ مثل الجمود يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق بها التوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد
2ـــ وكذلك إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات الحديثة التي تسمح له بفريد العقوبة و الملائمة بين العقوبة وشخصية الفاعل
و في الأخير لايسعنا إلا القول أنه لايعيب المبدأ وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن كل تلك الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية لا يزال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبره بعض الدول من المبادئ الدستورية ونص عليه في دساتيرها .
نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد تمثل هذا المبدأ إنذار مسبق للعلم بالأفعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. أما بالنسبة للقضاة فإنهم يجدون في مبدأ الشرعية الأساس القانوني لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات. فضلاً على أنه أفضل حل لمنع تسلط القضاة في الأحكام.





الخاتمـــة:
وقد يختلف التجريم من بلد إلى آخر حسب السياسة الجزائية والتشريعية المتبعة في كل بلد وذلك اعتبارا لمؤثرات البيئية والمعتقدات والمبادئ الأخلاقية والنظم السياسية والاقتصادية السائدة بكل بلد إلا أن القاسم المش ترك بين تلك السياسات يكمن في الهدف من مبدأ الشرعية وهو إقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق الجماعة ،إلا أن هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانة شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فإن مبدأ الشرعية في حد ذاته يحتاج إلى ضمانات من أجل حماية النظام الاجتماعي ، إذ لا بد أن تكون النصوص التجريمية معبرة فعلا عن إرادة الجماعة وأن يكون التجريم والعقاب محدد بالضرورة الاجتماعية المحلية وألا تتجاوز السلطة المشرعة الحد الضروري لتحقيق المصلحة الاجتماعية العادية وذلك كله يصب في تمكين الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والإباحة .



قائمـــة المراجــع

- الدكتور أحسن بوسقيعة
الوجيز في القانون الجزائي القسم العام ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ـالجزائر.الطبعة السادسة، 2006
- الدكتور: عادل قورة ،محاضرات في القانون العقوبات القسم العام الجريمة ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،الطبعة الأول،2001
- الدكتور علي عبد القادر القهواجي،
شرح قانون العقبات ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية
ـ قانون العقوبات ،مع أخر التعديلات،طبعة2007/2008
ـ الدستور الجزائري، دستور 1996
الدكتور:. محمد أحمد المشهدان، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003
ـ الدكتور:بارش سليمان، مبدأ الشرعية في القانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين امليلة ،2006
ــ الأستاذ: عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،2006










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 21:40   رقم المشاركة : 1266
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مراجعة القانون المدني للقضاء بصفة عامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 21:48   رقم المشاركة : 1267
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صفحة خاصة لثقافة العامة للقضاء
نظرا لما تحتاله الثقافة العامة حصة الأسد في المعامل اتأيت وصع برنامج تسلسلس لمختلف الموضوعات المقتراحة فيها لمن يريد المشاركة يفدنا بأي موصوع ذي طابع ثقافي حتي تشمل هذه الصفحة اي موضوع يأتي في القضاء من خلال هذا الرابط https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=837316










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 22:39   رقم المشاركة : 1268
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة وسوسوني زملاء يقولون لي إلا ماعنديش معريفة ما من داعي نجوز الامتحان ... أنا على بالي كاين نسبة تاع معريفة لكن ميش 470 منصب حتى العقل لا يتقبلها .. ما رأيكم ؟



قبل أن أنسى إليكم مجموعة دروس مهمة


https://www.4shared.com/rar/EthyOaF3/__online.html










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 03:11   رقم المشاركة : 1269
معلومات العضو
doukha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اختي انا ااكد لك بان اصدقائي و كل من اعرفهم ممن نجحو في المسابقة ليس عندهم معريفة فلا تبالي بهذا الكلام










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 08:40   رقم المشاركة : 1270
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doukha مشاهدة المشاركة
يا اختي انا ااكد لك بان اصدقائي و كل من اعرفهم ممن نجحو في المسابقة ليس عندهم معريفة فلا تبالي بهذا الكلام
شكرا لك =) ربي ايريحك .









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 10:07   رقم المشاركة : 1271
معلومات العضو
yakoubiano
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوتي من معي في بوزريعة وهل القاعة 8 معناها القسم فيه30 مكان أم القاعم يقصدون مدرج










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 10:14   رقم المشاركة : 1272
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الفرق بين الملكية و الحيازة ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 10:17   رقم المشاركة : 1273
معلومات العضو
yakoubiano
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

العام الفائت بدالي ابراهيم الحراسة بها مشدددددددددددددددددة حادثة طريفة حدثت معي في الاداري .الحراس القضاة بزعامة قاضي شاب .الهدوء يخيم المدرج .عيون الحراس منصوبة في كل زاوية .ادركت أن لعبت النجاح بالنسة لي حسمت بالخسارة .فرفعت يدي للقاضي المسؤول .جاء مهرولا بأوراق الاجابة والاوساخ وخيرني بينهما فقلت له بصحنة الوجوه .لا نعتلي الاجابة ففزع وقرأ اسمي وقال والله غير سكيكدي مهبول .وتوجه لزملائه وأخبرهم فتوالت علي قاضيتان بتمرير كلمات مفتاحية للاجابة لكن رأسي فارغ لم تفدني في شئ وكدا في الانجليزية والمدكرة الاستخلاصية










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 10:18   رقم المشاركة : 1274
معلومات العضو
yakoubiano
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعة 08 بوزريعة من معي










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 10:43   رقم المشاركة : 1275
معلومات العضو
essedik
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية essedik
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نزولا عند رغبة الكثير و لأهمية المنهجية في الدراسات العلمية و المسابقات ارتايت هذه المشاركة البسيطة في موضوع المذكرة الاستخلاصية
بداية ماذا نقصد بالمذكرة الإستخلاصية ؟

المذكرة الاستخلاصية أو la Note de synthèse

مجموعة وثائق تتكلم عن فكرة معينة أو موضوع معينة و تختلف طبيعة هذه الوثائق فقد تكون :
نص تشريعي : أي مجموعة من المواد القانونية
نص فقهي : مقتطف من كتاب قانوني معين
نص من جريدة معينة، قرار قضائي، تعليق على قرار معين،
المهم، أنها مجموعة وثائق تحمل ارتباط منطقي معين و تدور حول فكرة معينة أو مجموع أفكار، قد تكون متناقضة.
المطلوب من الطالب أو المتسابق تلخيص هذه الوثائق التي تكون طويلة nononoفي غالب الأحيان فيما لا يزيد عن أربع صفحات، و التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
طبعا المذكرة الاستخلاصية سلاح ذو حدين و ذلك للاعتبارات التالية
ان موضوع المذكرة لا يكون موضوع معروف أو حتى مدروس من قبل خلال سنوات التدرج و هو ما قد يسبب ارتباك المتسابق و قد يؤدي به للخروج عن الموضوع
و لكن يجب التأكد من أن الحل موجود في الوثائق ذاتها و عدم معرفة الموضوع مسبقا قد يفيد الطالب اكثر لانه يساعد على ان ياخذ فكرة حيادية عن الموضوع
ثم أنه لا يطلب رأيك الشخصي في الموضوع بل يجب الاكتفاء بتحليل وجهات النظر و الاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة

أما عن الطريقة العملية فهي كالاتي :
قراءة الوثائق :
يجب على المتسابق أن يعلم بانه لا يملك الوقت أن يقرأ كل محتوى الوثائق أكثر من مرتين كأقصى حد لذلك يجب عليه عند القراءة الأولى أن تكون قراءة ذكية أي أن يكتب في المسودة كل الافكار التي يجدها هامة أو يمكنه الاستعانة بالأقلام الملونة
Stylos à feutres, marqueurs, … en couleurs différentes, rose, vert, jaune, …
الطريقة مجربة و أكيدة
ثم عند القراءة الثانية يجب أن يكون قادرا على ايجاد العلاقة المنطقية بين كل فقرة
و يجب أن يتوقع أن يجد الكثير من التناقض او الاصح الاختلاف في وجهات النظر
بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية و هي التحرير على الورقة مباشرة دون المسودة لأن الوقت ضيق رغم أن مدة الامتحان 4 ساعات أو 5
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc