مسابقات مديرية التجارة لكل الولايات - الصفحة 80 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقات مديرية التجارة لكل الولايات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-21, 12:41   رقم المشاركة : 1186
معلومات العضو
منعم هاجر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية منعم هاجر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا من الجلفة وسألت واحد يخدم في مديرية التجارة قالي 3 مواد تجاري وإداري وعقوبات وانا راني قريب نهبل مانيش حابة نقرا كرهت إذا درت مليح نقرا تجاري سنة ثالثة نمر عليه برك والإداري راني قارياتو قبل بصح نسيتو شوية
بصح نسيت ماسقسيتو على الإستدعاءات رانا نعقبو جمعة هذي وماعندي حتى خبر على الإستدعاء ياجماعة الجلفة الإستدعاء نجيبوه أو يجينا لدار؟









 


قديم 2010-11-21, 12:43   رقم المشاركة : 1187
معلومات العضو
sofianoo dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sofianoo dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zineb_04 مشاهدة المشاركة
اخي الكريم كون دير في بليزير و تزيد تفهمني في مادة الاختصاص
انا علوم تجارية تخصص مالية هل يجب مراجعة المقاييس الاربعة ؟؟ هل يعني اننا نجتاز الاختبار في مادتين
هل يمدولنا 4 مواضيع و نخيروا واحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشكور اخي سلفا
سلااااااااااااااااااااااااااام
اختي انا ايضا علوم تجارية فرع مالية ولكن والله ماعلابالي اذا يمدو اربع مواضيع او 2 مواضيع
كل الاحتمالات واردة اختي
المهم هناك احتمالين اما 4 مواضيع وتخيري واحد او 2 مواضيع وتخيري واحد والله اعلم.
طبعا بالاضافة الى القانون التجاري.









قديم 2010-11-21, 12:50   رقم المشاركة : 1188
معلومات العضو
كريمة*
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية كريمة*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofianoo dz مشاهدة المشاركة
الاستدعاء ماوصلنيش ولكن روحت جبتو من la poste بعد ما وصلتني وحد الورقة تاع la poste ماكنتش علابالي تاعش وكي رحت لقيتو الاستدعاء تاع مديرية التجارة
بارك الله فيك









قديم 2010-11-21, 13:04   رقم المشاركة : 1189
معلومات العضو
madjid08
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الدي لديه اية معلومات عن تاريخ اجراء المسابقة الخاصة بالمهندسين يخبرنا
بالنسبة لولاية تندوف جماعة الليسانس يو 26و 27 في ولاية ورقلة










قديم 2010-11-21, 13:26   رقم المشاركة : 1190
معلومات العضو
ZINEB_04
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ZINEB_04
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofianoo dz مشاهدة المشاركة
اختي انا ايضا علوم تجارية فرع مالية ولكن والله ماعلابالي اذا يمدو اربع مواضيع او 2 مواضيع
كل الاحتمالات واردة اختي
المهم هناك احتمالين اما 4 مواضيع وتخيري واحد او 2 مواضيع وتخيري واحد والله اعلم.
طبعا بالاضافة الى القانون التجاري.
يعطيك الصحة خويا
كون نروح لمديرية التجارة يقدرو يفهموني على المقاييس؟؟؟؟
انا وصلني الاستدعاء اول امس لكن مفيهش البرنامج واش من مادة نبداو بيها
وقيلة منديرش هذه المسابقة خير بعيييييييييييييييييدة و زايد مهيش واضحة
حظ سعيد سلاااااااااااااااااااااااام









قديم 2010-11-21, 13:42   رقم المشاركة : 1191
معلومات العضو
alaae
عضو محترف
 
الصورة الرمزية alaae
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ounaشكرا جزيلا لك










قديم 2010-11-21, 13:44   رقم المشاركة : 1192
معلومات العضو
raouf0707
عضو جديد
 
إحصائية العضو










15

راهم يقولوبلي امتحان التخصص فيه المالية اوالمحاسبة العمومية اواقتصاد كلي او......................................رانا نتلقاو نهار الامتحان ان شاء الله









قديم 2010-11-21, 13:46   رقم المشاركة : 1193
معلومات العضو
amouna 87
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon24

عليكم جميعا أنا أيضا سجلت في المسابقة في العاصمة و بالنسبة للإستدعاءات قالوا أنهم سيرسلونها عن طريق البريد تلعرام و التسجيلاالسلام ت في العاصمة لازالت مفتوحة










قديم 2010-11-21, 13:53   رقم المشاركة : 1194
معلومات العضو
sofianoo dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sofianoo dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكل من يهمه الامر فان برنامج المسابقة هو كالتالي :

الجمعة 26 نوفمبر : 9-12 ثقافة عامة.
السبت 27 نوفمبر : 9-12 مادة الاختصاص.
13:30-15:30 لغة فرنسية او انجليزية.










قديم 2010-11-21, 13:57   رقم المشاركة : 1195
معلومات العضو
amouna 87
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الإستدعاءات في العاصمة

هل من مشتركين من العاصمة وهل وصلتكم الإستدعاءات وهل تعرفون تاريخ ‘جراء المسابقة ومكانها أرجوا الرد










قديم 2010-11-21, 14:00   رقم المشاركة : 1196
معلومات العضو
sofianoo dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sofianoo dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zineb_04 مشاهدة المشاركة
يعطيك الصحة خويا
كون نروح لمديرية التجارة يقدرو يفهموني على المقاييس؟؟؟؟
انا وصلني الاستدعاء اول امس لكن مفيهش البرنامج واش من مادة نبداو بيها
وقيلة منديرش هذه المسابقة خير بعيييييييييييييييييدة و زايد مهيش واضحة
حظ سعيد سلاااااااااااااااااااااااام
اختي لقد كتبت البرنامج في الاعلى

الجمعة 26 نوفمبر : 9-12 ثقافة عامة.
السبت 27 نوفمبر : 9-12 مادة الاختصاص.
13:30-15:30 لغة فرنسية او انجليزية.
ربي يوفق ان شاء الله...









قديم 2010-11-21, 14:06   رقم المشاركة : 1197
معلومات العضو
flonas
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم

هل من مشترك في سوق اهراس اين ستجرى المسابقة لم يصلني الاستدعاء










قديم 2010-11-21, 14:31   رقم المشاركة : 1198
معلومات العضو
منصورأمته
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية منصورأمته
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ouna2006 مشاهدة المشاركة
بسم الله الــــــــــــــــــــــــرحمن الرحيـــــــــــــــــــــم
كلنا نعلم ان مسابقات مديرية التجارة على الابواب لدى اردت فتح هده النافدة لنتبادل من خلالها كل ما هو جديد بخصوص هده المسابقة من تواريخ اجراء الإمتحانات في كل الولايات و المواضيع الممتحن فيها و لما لا نمادج أسئلة للسنوات الماضية مواضيع ....


لدى أرجو من الكل المشاركة و الافادة و ربي يوفـق الجميع انشاء الله

مهما كانت المعلومة فهي مفيدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ouna2006 مشاهدة المشاركة
ما بخصوص المقاييس


منقول




بالنسبة للمواد الممتحنة فيها فقد ادرج مجموع من المواد لكل تخصص وهم :
/ بالنسبة لرتبة: رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية


1- اختبار في الثقافة العامة (المدة: 03 ساعات ، المعامل 02).

2- اختبار، حسب اختيار المترشح (المدة 03 ساعات، المعامل 03) في أحد الميادين التالية:

- القانون التجاري أو قانون العقوبات.

- الإقتصاد الكلي أو المالية العامة.

- المحاسبة العامة أو التسويق.

3- اختبار في اللغة الأجنية (الفرنسية أو الإنجليزية) (المدة ساعتان، المعامل 01)

/ بالنسبة لرتبة: مفتش رئيسي لقمع الغش

1- اختبار في الثقافة العامة (المدة: 03 ساعات ، المعامل 02).

2- اختبار، حسب اختيار المترشح (المدة 03 ساعات، المعامل 03) في أحد الميادين التالية:

- علوم التغذية، التكنولوجيا الغذائية، البيوتكنولوجيا، البيولوجيا أو علوم الطبيعة.

- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية.

- تكنولوجيا الطرائق ( إعلام آلي ، إليكترونيك و إليكتروتقني ) و إليكتروميكانيك .

3- اختبار في اللغة الأجنية (الفرنسية أو الإنجليزية) (المدة ساعتان، المعامل 01)

هذا ما بينته مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج
بالتوفيق للجميع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم الحرية مشاهدة المشاركة
الاحتمال اول حول الثقافة العامة


اقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية

i- تعريفإقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي:النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
ii- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

iii- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو 30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي. كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي







منقول
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم الحرية مشاهدة المشاركة
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

i- الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

الاحتمال الثاني في الثقافة العامة

الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

i- الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
2- أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".

أ- الآمرون بالصرف الرئيسين:
وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.
وهم[1]:
· المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
· الوزراء.
· الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
· رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية.
· المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
· المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
· المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.
في حالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك[2].كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هي مزدوجة مدينة وجزائية[3] (تتمثل هذه المسؤولية في صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم[4]).
فضلا عن المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنية فتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم.
كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية[5].
ب- الآمرونبالصرف الثانويين:
وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
ج- الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الآمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب المادة 73 من القانون المالية التكميلي لسنة 1993.
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الإعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية لأن الآمر بالصرف الثانوي و الابتدائي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
د- الأمربالصرف بالتفويض:
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات:
· أن يكون أمرا بالصرف
· أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
· أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه
· أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.

3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
· الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
· تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
· الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
· التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
· الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
Ii- المحاسب العمومي:
1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].

2- أنواعه:
أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
· العونالمحاسبي المركزي للخزينة:و يتولى مهمتين أساسيتين:
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي ال48 أمين خزينة ولائي + أمين الخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي.
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي.
إن القانون يمنع العون المحاسبي المركزي للخزينة من التداول النقدي، فهو لا يملك الصندوق.
· أمين الخزينة المركزي:هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز
يصعب في بعض الحالات على أمين الخزينة المركزيأن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي
· أمين الخزينة الرئيسي:يتكفل بعمليات الخزينة ولا يهتم بتنفيذ العمليات و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية
- يتكفل بمعاشات المجاهدين لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص أمين الخزينة الرئيسي و ليس من اختصاص أمين الخزينة المركزي.
· أمين الخزينة الولائي:له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويونمثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية، كما ينوب عن أمين الخزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات .
ما لا نغفل ذكر هو المهمة الأساسية لأمين الخزينة الولائي والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
· الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة:

ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
· قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( tva) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعات الإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلدي الذي سنراه لاحقا
· قابض أملاك الدولة.
· قابض الجمارك.
· محافظ الرهون.
· أمين الخزينة البلدي: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
· أمين خزينةالمؤسسات الصحية:هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية

3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
· التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
· صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
· شرعية عمليات تصفية النفقات.
· توفر الاعتمادات المالية.
· أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
· الطابع الإبرائي للدفع.
· تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
· الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
· صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
· صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
· صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
· شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
· مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
· عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
· عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
· تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.

4- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
· المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
· المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
Iii- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون


[1]المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[2]المادة 28 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[3]المادة 29 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[4]المادة 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[10]المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[11]المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

[14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

منقول
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم الحرية مشاهدة المشاركة
الاحتمال الثالث في الثقافة عامة



الأنـظمـة الجبـائيـة
1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.
ب- تعريف الضريبة:هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.
ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.
د- الإتاوة: تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.
تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:
· تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:
· مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.
· تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.
· تخص فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.
ه- الغرامة: هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:
· تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
· تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
· لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.

2- النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها إلى كيان ضربي معين". أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".

3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.
ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :
· الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
· تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
· استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.
ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:
· تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
· الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.
د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.
ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.
ج- قاعدة الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.
وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.
د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.
ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.

5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي):
بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج- التحصيل: أي جبايتها.

أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.
أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و
المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:
· تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
· تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.

تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.

غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
· الجزافي القانوني: تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.
· الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.

ب- الربط:
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .

ج- تحصيل الضريبة:
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي (irg).

8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:
يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على الدخل، لأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق على الاستهلاك و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي، لأنها تؤثر على الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر)

منقول

ترقبوا المزيد
سلام.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم الحرية مشاهدة المشاركة
اذا لكل من يريد المراجعة في مجال تخصصه اليكم الصفحات الخاصة بتخصصصاتهم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=418503بيولوجيا /رتبة محقق رئيسي لقمع الغش
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=418164
تخصص علوم قانونية / رتبة رئيس محقق رئيسي
https://www.djelfa.info/vb/showthread...50#post4033250
تخصص اعلام الي /رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش

مع انتظار المزيد من التفاعل حول التخصاصات اخرى

بالتوفيق





شكرا جزيلا عن الإفادة الرائعة

بارك الله فيكم














قديم 2010-11-21, 14:53   رقم المشاركة : 1199
معلومات العضو
haah1978
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي سلام

ماهي المواد الممتحن فيها في مسابقة مديرية التجارة لرئيس المححقق










قديم 2010-11-21, 15:13   رقم المشاركة : 1200
معلومات العضو
نفيسة1982
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نفيسة1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قانون تجاري او محاسبة عامة او تسويق او مالية وهناك مقياس اخر في القانون ولكني نسيته اسفة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
(مفيد), (هــام, -باتنة, /خاص, 2010, للمنافسة, للمنافسة/للمراجعة, للتجارة, للتحقيقات, لمديرية, للجزائر, لمسابقة, ملفات, ملفه, لمنافسة, ممكن, ماذا, ماهو, مترشحي, مجلة, أحمد, ميابقة, محتارة/////ساعدوني///خاص, أدخلوا, مديريات, مديرية, مديرية،التجارة،قسنطينة, أدرار, محرجة, محرر, محقق, محققين, محقق،يشتغل، مساعدة, مسابقات, مسابقة, مسابقة أعوان التجارة, مسابقة.التجارة.باتنة, مساعدة, مساعده, مستغانم, مستغانم-الجزائر, أسئلة, أعلان, معسكر, معسكـــــــــــــــــر, مفتش, مهندس, لولاية, مواد, مواضيع, منصب, منكم, لقمع, لقسنطينة, أكتوبر, batna, الأمة, المالي, المترشحين, المتعلقة, المد, المحاسبي, الأدب, المديرية, الميكروبيولوجيا!!!!, المسابقة, المساعدة, المسيلة, الله, الموجودين, الامر......, الايداع, الاستدعاءات, الاقتص......, الاقتصادية, البليدة, التجارب, التجارة-العاصمة-, التجارة-باتنة, التجاررررررررررررة, امتحان, البيوكيمياء, التحقيقات, البويرة, التقافة, امي, الجلفة, الخبر, الجديد, الجزائر, الجزائر-الابيار-, الجزائر................, الجهوية, الدوحة, الرسمى, الشلف, الشاركة, السؤال, العامة, العاصمة, الغش, الغش معسكر, الغش-, العنابيين, الفاضلهدهد, الإخوة, الإعلان, الإقتصادية, النظام, النعامة, اجتياز, ادخل, ادخل........, اريد, ارجو, ارجوة, ارجوكم, اصبح, استدعءات, استدعاء, استفسار, استفسسسسسسار, اسئلة, اعمال, اعلان, اكدولنا, تلمسان, تأجيل, بمديرية, بمديريةالتجارة/حقوق, بالأبيار, بالأبيار-, بالمدية, بالاقتصاد, بالبليدة, بالتجارة.......عاجل, بالجلفة, بالشلف, بالسكيكدة, بالعاصمة, بالنوعية, باتنة, تاجيل, تاريخ, تبـــسة, تدمع, تجارة, تيارت., تخصص, بخصوص, بسكرة, تعرف, بولاية, بومرداس, توجد, بوزارة, توظيف, بقسنطينة, hanibac2003, يبدة, جدا), جيجل, ing_dz, يريد, جريدة, يسأل, جـــــدا--, يهمه, دولة, حقوقيين/رئيس, رسول, رفيق, رئيس, رئيسي, رئيسي-مديرية, رئيسي16/17, رئيسيين, سلام, سليمان, زلنا, شباب, ستجرى, ستقام, سيجتاز, سؤال, سطيف, غليزاان, غليزان, عاااااااااااااجلة.فضلكم, عاجل, عنابة, عنابة/سؤال, غواية, عنوان, فيما, فظلكم, فهموني, فضلكم, فضلكم...مسابقة, إخواني, إعلان, ولاية, والتحقيقات, والحقوق, نتائج, ويتسائل, ويجاوبني, وزارة, وهران, نواس, ؟؟؟؟, قالمة, قسنطينة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc