النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-15, 22:58   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم - تكملة لما سبق نورد بعض أقواال أهل العلم في الحديث المرسل وتعريفه وحجيته وسبل تقويته

- بعض أقوال أهل العلم في المرسل وصفته وحجيته وتقويته بالشواهد
- مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ " علوم الحديث لابن الصلاح "
وَصُورَتُهُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا : حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ ، الَّذِي لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ ، كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَمْثَالِهِمَا ، إِذَا قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وَالْمَشْهُورُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
- وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا : أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا ؟
إِحْدَاهَا : إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ ، فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةُ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمَذْكُورِ فَوْقَهُ ، فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَأَنَّ الْإِرْسَالَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ .
بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلًا ، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُنْقَطِعًا . وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ ، وَقَالَ : " إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُسَمُّونَهُ الْمُعْضَلَ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
لثَّانِيَةُ : قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي حَازِمٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ أَصَاغِرِ التَّابِعِينَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ قَوْمًا لَا يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا ، بَلْ مُنْقَطِعًا ؛ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَلْقَوْا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ ، وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ التَّابِعِينَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَبْقَاهُ اللَّهُ : وَهَذَا الْمَذْهَبُ فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لَا يُسَمِّي الْمُنْقَطِعَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا .
وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . " علوم الحديث لابن الصلاح "
وحديثنا المراد هو من حدييث سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك - وخالد تابعي لكنه لم يدرك عائشة , فعلى قول ابن الصلاح فحديثه هذا عن عائشة هو حديث مرسل , قال أبو داود " حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة " -فلا أدر كيف وسمته أنت بالمرفوع ؟!
- تقوية المراسيل
ثم اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْمُرْسَلِ حُكْمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ، إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مُخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ. – فهو كما نرى يجري فيه وفي تقويته ما يجري على الحديث الحسن - َلِهَذَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِإِرْسَالِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، كَمَا سَبَقَ .
وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ زَاعِمًا أَنَّ الِاعْتِمَادَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ الْمُرْسَلِ ، فَيَقَعُ لَغْوًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، فَجَوَابُهُ أَنَّهُ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْإِسْنَادِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ ، حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ مَعَ إِرْسَالِهِ بِأَنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ ، عَلَى مَا مَهَّدْنَا سَبِيلَهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي . وَإِنَّمَا يُنْكِرُ هَذَا مَنْ لَا مَذَاقَ لَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ . - فتأمل لتصنع لنفسك مذاقا !!- " علوم الحديث لابن الصلاح "
ولنقاد المحدثين نزاع في تقوية بعض المراسيل وتضعيف بعضها ، وذلك تارة من جهة التسهيل في الاعتبار بها ، لا من جهة كونها صحيحة صحة المتصل ، وتارة : من أجل أن الاستقراء لتلك المراسيل دل على أنها محفوظة من وجوه ثابتة .
وفي الحالتين جميعاً ما يدل على أن المرسل ضعيف لذاته لنقص شرط الاتصال في الرواية ، وإنما يكتسب القوة بسبب خارجي
بالنظر إلى الإسناد ، فإن المرسل من جهة الصناعة الحديثية منقطع غير متصل .
والمرسل بمعناه الشائع والمنقطع في المعنى الاصطلاحي والذي يسميه الكثيرون ( مرسلاً ) ، حكمهما فيما يأتي سواء .- وللعلماء في الاحتجاج بذلك وعدمه مذاهب :
- المذهب الأول : صحة الاحتجاج به ، بشرط أن يكون المرسل ثقة عدلاً ، وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح . والقول به منقول عن إبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سلمان ، وأبي حنيفة وصاحبيه : أبي يوسف ومحمد ، وكذلك هو قول مالك وأهل المدينة ، وذكر أصحاب أحمد أن الصحيح عنه الاحتجاج بالمرسل
- المذهب الثاني : ليس بحجة ، وهو من جملة الحديث الضعيف .
وهو قول الأئمة : الأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وقول أكثر أهل الحديث.
- المذهب الثالث : التفريق بين المراسيل ، بحسب المرسل .
وهذا عزي للشافعي أنه كان يقبل مراسيل كبار التابعين ، الشافعي لا يرى قبول مرسل التابعي الكبير لذاته ، إنما يقبله بقرائن تقويه
قال ابن رجب : " اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً ، وهو ليس بصحيح على طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه ، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن ، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة " . " تحرير علوم الحديث "
- الإمام أحمد فقد بنى احتجاجه بالمراسيل على قاعدة معروفة عنه وهي العمل بالحديث الضعيف ما لم يرد خلافه - قال الأثرم : كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح ، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله .
- فإنْ عُرِفَ مِن عادةِ التابعي أنه لا يُرْسِل إلا عن ثقةٍ، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحَدُ قَوْلَي أحمد، وثانيهما- وهو قول المالكيِّين والكوفيين-: يُقْبَلُ مطلقاً، وقال الشافعي: يُقْبَلُ إن اعْتَضَد بمجيئه مِن وجهٍ آخرَ يُبايِنُ الطريقَ الأُولى، مسنَداً أو مرسَلاً، لِيَرْجَحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمر. ونَقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يُرْسِل عن الثقات وغيرهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتّفاقاً.
قال ابن رجب " ومضمونه إن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها
1- في نفس المرسل وهي ثلاثة
أحدهما أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية
ثانيهما أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه
ثالثهما أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير
ولا يقتصر الشافعي على تصحيح مرسل ابن المسيب إذا احتفت به القرائن بل يحكم كذلك بصحة غيره من مراسيل كبار التابعين إذا وجدت الشروط المطلوبة وقد نقل ابن رجب كلاما للبيهقي في هذا أنكر فيه البيهقي على أبي محمد الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب وأنكر البيهقي صحة ذلك عن الشافعي قال ابن رجب وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها
- قال ابن تيمية في إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى إبْطَالِ التَّحْلِيلِ " وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الَّذِي لَهُ مَا يُوَافِقُهُ , أَوْ الَّذِي عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ "
- وقال أيظا في الفتاوى الكبرى " ثُمَّ الْحَدِيثَانِ إذَا كَانَ فِيهِمَا ضَعْفٌ قَلِيلٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُمَا إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ سُوءِ الْحِفْظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , إذَا كَانَا مِنْ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَضَّدَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , فَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا مَحْفُوظًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْمُرْسَلُ قَدْ عَضَّدَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَقَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمُرْسِلُهُ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ، وَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ يُحْتَجُّ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، غَيْرِهِمْ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ. "
- وقال في موضع آخر " َقَدْ عَمِلَ بِهَذَا الْمُرْسَلِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْمُرْسَلُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَفِي الْآخَرِ هُوَ حُجَّةٌ إذَا عَضَّدَهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَوْ أُرْسِلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ
وَالْمُرْسَلُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَهُ مَنْ دُونَ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَذْكُرُ عَمَّنْ أَخَذَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ. ثُمَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُسَمِّي مُرْسَلًا إلَّا مَا أَرْسَلَهُ التَّابِعِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُدُّ مَا أَرْسَلَهُ غَيْرُ التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا. وَكَذَلِكَ مَا يَسْقُطُ مِنْ إسْنَادِهِ رَجُلٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَخُصُّهُ بِاسْمِ الْمُنْقَطِعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْرِجُهُ فِي اسْمِ الْمُرْسَلِ، كَمَا أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مُرْسَلٍ مُنْقَطِعًا، وَهَذَا كُلُّهُ سَائِغٌ فِي اللُّغَةِ. " الفتاوى الكبرى "
- وقال في مقدمة في التفسير " وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به كثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام "
- ذكر القاضي عن الشافعي أنه قال: إن كان الظاهر من حال المرسل الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره قبل منه. وقال أيضا: المرسل مقبول ممن وجد لأكثر مراسيله أصول في المسانيد. وقال: المرسل يقبل إذا عمل به بعض الصحابة. وقال مرة: المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء. " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام "
هذا والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وأسأل الله العظيم أن يكون ما أوردناه من نقاش في هذه المسألة - خالصا لوجهه الكريم - كما أسأله تعالى أن ينفع به .... آمين ..... والسلام عليكم .









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-16, 04:21   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
3os3os
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية 3os3os
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع قيم شكرااا










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-19, 14:56   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المناقشة ، ساجيبك هذه الأيام عن كل ما قلته إن لم أتعرض للحظر ثانية إن شاء الله.










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-21, 14:04   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
starsima
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه .. شكرا لك اخي على بث روح النقاش الهادئ
الحمد لله على نعمة الاسلام









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-24, 21:34   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
زهرة لرضوان
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية زهرة لرضوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم في الحقيقة ليس لي أي تدخل والله الموفق










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-25, 15:56   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب يا علي يكون بالحجة فبهذا أرسل الرسل ، أما الحذف فلا ينفع في بيان الحق ولا كشف الباطل ، وأكرر لك كلامي أجب بالحجة فأنا بالانتظار فمالك علي أخرجه ونبحثه لنرى مع من الحق وإلا فالحظر مسلك مردي أنبهك للمرة الألف ، فأصحاب العقول يعرفون المحق من المبطل ، أما الرعاع فلا التفات لهم في الوفاق ولا الخلاف.









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 08:16   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.


عجيب دعوى الإجماع ما أسهل ادعاءها مع العجر عن اثبات دعواها
فسرعان ما تراهم يُفرِّعون عن دعواهم حدوث الخلاف الطارئ - في وهمهم- لإثبات تخطئة قول المخالف بايسر سبيل

ثم أقول - تبعا لقول مدعي الإجماع - : أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى بوجوبه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.

هذا وإني أشكر الأخ المكرم " الأرض المقدسة"
وجزاه الله خيرا على ما خطّتهُ يداه وعلى علمه وصبره









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 08:43   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. .










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 09:27   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
4 -قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة //

-------------------------------------------------------------

وما وجه صرفنا للأمر كله في وصف الوجه ؟
فهل المرأة لا ترى من المرأة إلا الوجه فقط ؟
ثم قد يقول قائل نهي النبي عليه السلام هذا - وعلى ضوء هذا الفهم - يؤخذ منه أن وجه المرأة عورة بالنسبة للمرأة فنهى النبي عليه السلام على أن تباشر المرأة المرأة ....- فكيف يستقيم هذا الفهم ؟


هذه تسمى منهجية اعتقد ثم دلل
اعتقد أن وجه المرأة عورة ثم اصرف النص ( تأويلا أو تحريفا ) ليتوافق وما تعتقد

لو كان مدعي هذا القول يستحضر معرفة عورة المرأة أمام المرأة لَمَا كلَّف نفسه هذا التأويل البعيد

فقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"
إليك شرح بعض العلماء :

1- قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة ، وذكر الحديث من وجهين : منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ، والأعمش ، حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود ، وشقيق هو أبو وائل .

قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد النسائي في روايته " في الثوب الواحد" .

قوله ( فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ،
ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة ، قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ، ومن الجواز حيث لا شهوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق ، قال النووي : ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة ، وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة .

[فتح الباري شرح صحيح البخاري - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها - ص: 250]


2- قوله: ( لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ) قِيلَ: لَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّاهِيَةِ ، وَقِيلَ : نَاهِيَةٌ وَالْمُبَاشَرَةُ بِمَعْنَى الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ ، أَيْ لَا تَمَسُّ بَشَرَةُ اِمْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى

(حَتَّى تَصفَهَا ) أَيْ: تَصِفُ نُعُومَةَ بَدَنِهَا وَلُيُونَةَ جَسَدِهَا
( وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةٌ ، وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ . قَالَ الْقَابِسِيُّ : هَذَا أَصْلٌ لِمَالِكٍ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الْوَاصِفَةِ ، أَوْ الِافْتِتَانِ بِالْمَوْصُوفَةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : ( لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ ) .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .أهـ

تحفة الآحوذي في شرح سنن الترمذي


3- المباشرة هي المس واتصال الجسم بالجسم، بمعنى أنها تلمسها أو تضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتها، فهذا هو المقصود من المباشرة؛
وذلك لأن هناك نظراً وهناك مباشرة، فالنظر يكون بإطلاق البصر إليها، وأما المباشرة فتكون بوضع اليد على جسمها لتعرف المرأة بالملامسة مدى نعومة الجسم، فليس للمرأة أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها
لكن إذا أرسل الرجل إحدى محارمه لتنظر إلى امرأة وتصفها له ليخطبها فذلك لا بأس به لأنه قد تعلق به غرض صحيح مشروع.

الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله (شرح سنن ابي داود)

هل فيما سبق من شرح العلماء للحديث تعريج على الوجه أو ذكره بالخصوص؟











رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 11:27   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
karimn7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يحمي بنات المسلمين امين يارب العالمين










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 11:30   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.

---------------------------------------------------------
وهل تحل رؤية العورة للخاطب ؟ وما بال الخاطب لا يرى عورات أخرى من المرأة ؟
-----------------------------------------------------
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظرإليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة

--------------------------------------------------------
قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل – كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
نقل مدعي الإجماع :
لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .


إليك حديث جابر رضي الله عنه وما بنى عليه الفقهاء - وعلى غيره - من أحكام بالنسبة للنظر الى المخطوبة

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها "
وفي رواية :
" وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها "
رواه أبو داود برقم 1832 و 1834، و قال الحاكم :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .

وأنا أختار - هنا - نقل ما قاله علماء الحنابلة لأن ذلك أدعى لقبول قولهم عند بعض ممن يمم وجهه شطر قِبْلَة التقليد

النظر الى المخطوبة وهو ما يظهر من المرأة غالبا، (الوجه والكفان والقدمان والرقبة)

قال الحجاوي في زاد المستقنع: "وله نظر ما يظهر غالبا "مرارا" بلا خلوة." (1/161)

وقال البهوتي في الروض المربع: ""و" يباح "له" أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته " نظر ما يظهر غالبا" كوجه ورقبة ويد وقدم
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود
"مرارا" أي يكرر النظر "بلا خلوة" إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها" (1/332)


وقال مجد الدين بن تيمية في المحرر:
يجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم" (2/13)

وقال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد [ روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ] رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة، ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي أمرنا بالنظر وأطلق، وفي حديث جابر «فكنت أتخبأ لها»، وفي حديث عن المغيرة بن شعبة «أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرهاه فأذنت له المرأة»" (7/453)

وقال: "وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك" (7/453)


ومنه نعرف قيمة ما نقله مدعي الإجماع :

إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة ؟؟؟!!!
وفساد هذا المسلك - في فهم النصوص - لا يخفى عواره










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 11:44   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك.
قال اصاحب معرف الأرض المقدسة:
الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –
إليك ما قاله الطبري في تفسيره حول هذه الآية:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.ا.هـ
هذا كلام السلف في الآية وسيأتي الكلام على القول الثاني في الآية فلا تستعجل.
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
والواسطة بينهما هو إما سعيد بن جبير أو مجاهد كما قال ابن حجر.
والتفسير الثاني عن عبيدة السلماني لا غبار عليه وقول من قال إنه من قول تابعي لا يعتبر فليس بصحيح ، فهو ليس حكما بل تفسير لآية ولا يشترط فيه الرفع ليقبل. وليس فيه أي مخالفة لابن عباس ، وليس هنا تفسير لصحابي غيره حتى يدعى أن عبيدة السلماني خالف الصحابة .
أما دعوى الاضطراب فمن العجائب ، فرواية اليسرى لم يذكرها مسندة ابن أبي حاتم و لا السيوطي الدر فقد أوردها معلقة عن ابن سيرين ، ثم هو عزاه للطبري بلفظ اليسرى وليس في تفسير الطبري ذلك مما يدل على وهم السيوطي فلا اضطراب في المتن.
ورواية إحدى عينيه لا تخالف الأخرى فلا اضطراب والحالة هذه .
ومن العجيب أن يدعي الاضطراب برواية أوردها ابن تيمية بلا إسناد ، ومعلوم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يذكر الأثار من حفظه ، فلا يعل الحديث بمثل هذا .
إذ من شروط الحكم بالاضطراب تساوي الوجوه وعدم القدرة على الترجيح وليس هذا موجودا هنا.
يتبع إن شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 13:44   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي
















قــم للنقــاب ووفــــه التبجيـــــــلا ○○○ أمسى النقــاب للعفـــاف دليـــــلاً
عيون السفـور ترى النقاب قبيحًـــا ○○○ وعيون العفاف ترى النقاب جميلا
والله أبغــض من يعــادي شرعـــه ○○○ فأضــل منهــم أعينــــاً وعقـــولاً
فخذي النقـاب بقـــوة وانتقبـــي ○○○ وارضــي الإله بلبســه والرســـولا
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
قالوا : ما هذا الزي الواسع الذي ترتديه؟
يجعلك كبيرة!!؟
ردت: فعلاً كبيرة عند ربي لطاعتي له
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
قالوا : إنه يمنع التواصل مع الناس
قالت : ولما؟
قالوا : يجب أن يكون يرى من يكلمك تعبيرات وجهك ليكتمل التواصل
قالت : هل تتحدثوا بالتليفون؟والمحمول ؟ وعلى مواقع التواصل؟
قالوا : بالطبع أتظنيننا متأخرين مثلك؟
قالت : وكيف تفهمهم دون أن ترى تعبيرات وجههم !!!!!؟
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
قالوا : سيمنعك من الزواج
قالت : هو رزق ربي وسيأتي في الوقت المحدد
قالوا : وكيف سيراك ويعرفك قبل أن يأتي!؟
قالت : كم عدد الفتيات اللائي لم يتزوجن إلى الآن؟ وكم منتقبة بينهن؟
وهل من لا ترتديه تزوجن جميعاً !!!!؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 13:55   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط. ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب،وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(
فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة //
" الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناه أيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " ,
وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا -
" تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " ,
وقال قتادة في تفسير (
الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية -
فهذا سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب )
ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "
يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ //

(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة

أين الدليل على أن (الإدناء) = هو تغطية الوجه
هل التي تستر وجهها تُعرف ؟!
حتى يصح في حقها القول بأن : الوجه هوعنوان المعرفة ؟



ثم إن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفًا
ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع
وقول بعض المفسرين : إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه

فلا احتجاج بما وقع فيه الخلاف في موضع النزاع









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 14:02   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الغلاة مشاهدة المشاركة

المعرفة في بيان الفرق بين الحرة والأمة وليس في معرفة المرأة من وجهها


وقوله : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) أي : إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر ، لسن بإماء ولا عواهر ....

قال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة .
تفسير ابن كثير ص 426

وهل الإماء على قولك لا يتجلببن أم يتجلببن ولا يدنين ؟ ليفرق بينهن وبين الحرائر؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc