كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-08, 19:13   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

قريبا باذن الله سندكدك منهجهم









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 20:55   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
demag
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية demag
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 22:10   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
قال عز وجل :

{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }}
(النساء:65)
الشبهة الخامسة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=25



اقتباس:
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)

https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...7&postcount=37




اقتباس:
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .

لا دلالة في الآيتين على تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية(دون استحلال ولا تفضيل ولا جحود ولا مساواة)).
إنما الآية تحرم الظلم الذي هو ضد العدل في الحكم.
وإلا يلزمك أن تكفر الرجل الذي لا يعدل بين أبناءه والرجل الذي لا يعدل في أزواجه.
ويلزمك أيضا أن تكفر نفسك لأنك لم تحكم بعدل في اتهامك لمخالفك بالإرجاء.


اقتباس:
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
لسنا مختلفين معكم ولو بقيد أنملة أن هؤلاء الحاكمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ وأنهم من أسباب هزيمة أمتنا وضعفها لكن ليس لي أن أحكم عليهم بكفرٍ إلا بدليلٍ ؛ لأن التكفير حقٌ لله سبحانه – كما هو متقرِّرٌ - وغاية ما في هذا الدليل أنه يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الحكم بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك .
فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال.
اقتباس:
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=30

اقتباس:
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
نعم لا نخالفك أنه من صفات المنافقين إعراضهم عن أوامر الله تعالى ورسوله لكن ليس من تشبه بصفة من صفاته أصبح كافر مثلهم هذا أولا.
ثانيا :الإعراض المكفر هو الإعراض الكلي عن الدين أو عن جنس العمل وإلا لزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر لأنه أعرض عن الإمتناع من شرب الخمر.
ولزمك تكفير المرأة المسلمة المتبرجة لأنها أعرضت عن لبس الحجاب.

اقتباس:

وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .

و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .

وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
لا شك أن التشريع والحكم لله وحده وهو من خصوصياته جل جلاله.
الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا). وغيرها من الآيات التي تشبهها في الدلالة
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=35

اقتباس:
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
لا علاقة للآية الكريمة بمن يحكم بالقوانين إنما الآية تحرم من اعتنق دينا الآخر غير الإسلام.
1-أهواء الكفار قسمان :
أهواء عقائدية كالسجود للصنم والشرك بالله والإستهانة بدين الإسلام وسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ابتعها فهو كافر.
أهواء عملية وهي بحد ذاتها قسمان :
الأول : أهواء حرمها الإسلام كالزنا والخمر وأكل الخنزير وغيرها من المعاصي فهذه مرتكبها عاص وفاسق لكنه لا يكفر إلا إذا جعلها دينا أو استحلها.
الثاني : أهواء مكفرة كترك الصلاة وغيرها من المعاصي التي نص الإسلام صراحة بكفرها فهذه يكفر صاحبها بدون استحلال.
اقتباس:

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .

وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...5&postcount=39
اقتباس:
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة.
الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء.
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...9&postcount=47

اقتباس:
بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين .
الشبهة الرابعة : زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...48&postcount=8











رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 22:22   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
قريبا بذن الله سندكدك منهجهم
كلام مكرر وحماسة فارغة وعواطف زائدة لم نجني منها سوى الفتن والمحن والتاريخ خير دليل على ذلك والله المستعان.
قال شيخ الإسلام –في "منهاج السنة" (4/ 527-543)-، وأسوقه بشيء من التطويل لنفاسته، ((وأرجو أن يتأمله الإخوة جيدًا)). قال رحمه الله:


«فإن الله تعالى بعث رسوله
بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف!؛ ((فهذا رأى فاسد))!؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته.

وقَلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير
؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، ... وأمثال هؤلاء.

وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لهم عاقبة!. ... فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا، وهزم أصحابهم؛ ((
فلا أقاموا دينًاا))!!، ((ولا أبقوا دنيا))!.
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين، ولا صلاح الدنيا؛ ((
وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة)). فليسوا بأفضل من علي، وعائشة، وطلحة، والزبير، وغيرهم!.

ومع هذا ((
لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم.

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال:

{كنت حيث يقول الشاعر:
عَوَى الذئب فَاسْتَأْنَسْتُ بالذئبِ إذْ عَوَى!! *** وَصَوَّتَ إنسـانٌ فَكِـدْتُ أطـير!
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء}

وكان الحسن البصري يقول: (إن
الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) ...

وكان ((
أفاضل المسلمين)) ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.

ولهذا
((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين... .

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي في هذا الباب واعتبر أيضا -اعتبار أولى الأبصار-؛ عَلِمَ أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق -لما كاتبوه كتبا كثيرة-؛ أشار عليه ((أفاضل أهل العلم والدين)) -كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل؛ حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل!، وقال بعضهم:.. الله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى!.

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله حتى قتلوه مظلوما شهيدا.

وكان في خروجه وقتله
من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر ((لم يحصل منه شيء))!؛ ((بل زاد الشر بخروجه))، وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم... .

وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي
من:
[1] الصبر على جور الأئمة،
[2] وترك قتالهم والخروج عليهم؛
هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك (متعمدا) أو (مخطئًالم يحصل بفعله صلاح!؛ بل فساد!!.

ولهذا
أثنى النبي على الحسن بقوله: {إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمينولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة!، ولا بخروج على الأئمة!، ولا نزع يد من طاعة!، ولا مفارقة للجماعة!!.

وأحاديث النبي الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا... وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي .

ولو كان القتال واجبا أو مستحبا؛ لم يُثْن النبي على أحد بترك واجب أو مستحب؛ ولهذا لم يثن النبي على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب، وغير ذلك من الفتن!.

ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي بالأمر بقتالهم ... .

وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال، وأصلح الله به بين الطائفتين... .


لأنه .. في المقاتلة: قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة
...؛ وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء، والندب إلى ترك القتال في الفتنة؛ وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ... .

(((
لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه!؛ صار إزالته -على هذا الوجه- منكرًا)))(!).
(((وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف؛ كان تحصيل ذلك المعروف -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).

وبهذا الوجه صارت
الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عَلِيًّا، وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف (في الجملة) من المعتزلة والزيدية و(الفقهاء) وغيرهم... فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكن قد يخطئون من وجهين :
أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج! ...

الوجه الثاني:
من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة؛ كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم. لكن!:
- يظن [أي بعضهم] أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ذلك؛ بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت؛ فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
- وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده.
- وفيهم من ((يظنها منسوخة))!؛ كابن حزم!. ► ► ►
- وفيهم من يتأولها؛ كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه الثلاثة يَتْرُكُ مَنْ يَتْرُك مِنْ أهل الاستدلال والعمل ببعض النصوص ...

فقد أمر النبي
المسلمين:
- بأن يصبروا على الاستئثار عليهم،
- وأن يطيعوا ولاة أمورهم -وإن استأثروا عليهم-،
- وأن لا ينازعوهم الأمر.

وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه!، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى؛ فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات،
ويبقى المقاتل له ظانا ! أنه يقاتله لئلا تكون فتنة! ويكون الدين كله لله!!! ... .

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله
واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق؛ عَلِمَ تحقيق قول الله تعالى سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ...
ومما يتعلق بهذا الباب؛ أن يُعْلَمَ أن الرجل العظيم في العلم والدين -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة من أهل البيت وغيرهم- قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى! الخفي!؛ فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ((
وإن كان من أولياء الله المتقين)).

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:

-
طائفة تعظمه؛ فتريد تصويب ذلك الفعل!!، واتباعه عليه!!!.
-
وطائفة تذمه!؛ فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه!!؛ بل في بره! وكونه من أهل الجنة!!؛ بل في إيمانه!!؛ حتى تخرجه عن الإيمان!!.
و((كلا)) هذين الطرفين
فاسد!. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.

ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق...» انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-، وفيه الكفاية.









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 22:48   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
ابوالعلاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

رحم الله شيخ الاسلام , وعندي سؤال ملح , قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان خروج الخوارج باق الى ان يقاتل اخرهم مع الدجال , فان سلمنا بهذا فاين هم الخوارج في هذا العصر وانتم تكفرون كل حكام المسلمين , فهل يخرجون على انفسهم ام ان النبي اخطا والعياذ بالله ," سؤالي موجه للاخ محارب الفساد والاخ كريم "










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 23:30   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء مشاهدة المشاركة
رحم الله شيخ الاسلام , وعندي سؤال ملح , قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان خروج الخوارج باق الى ان يقاتل اخرهم مع الدجال , فان سلمنا بهذا فاين هم الخوارج في هذا العصر وانتم تكفرون كل حكام المسلمين , فهل يخرجون على انفسهم ام ان النبي اخطا والعياذ بالله ," سؤالي موجه للاخ محارب الفساد والاخ كريم "

شكرا لطرحك هذا السؤال مع اني كنت انتظر اجابة عن اسئلتي التي طرحتها أكثر من مرة لكن لا علينا اريد ان افهم منك أخي أبو العلا أي خوارج تقصد ان كنت تقصد الذين يطالبون بتحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله فأقول لك يجب ان تصحح معلوماتك فأولائك لا يسمون بالخوارج بل هم من سيقفون الى جانب المهدي ويقاتلون معه أهل الضلال
أما ان كنت تقصد الخوارج الذين خرجو عن الدين و الذين يكفرون أهل المعاصي والكبائر كمن شرب الخمر او زنى أو سرق او الذين يخرجون عن الحاكم المسلم والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم
(يمرقون من الإسلام مروق السمن من الرضيع، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإنه أينما لقيتهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم) فأنا أتفق معك أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 23:53   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما رأيك أخي ابو العلاء ان تفضلت وشرحت لنا هذا الحديث



سيكون أمراء من بعدي ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، لا إيمان بعده الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو
الرقم: 1298










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-09, 22:24   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
ما رأيك أخي ابو العلاء ان تفضلت وشرحت لنا هذا الحديث



سيكون أمراء من بعدي ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، لا إيمان بعده الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو
الرقم: 1298

قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) ص 232:

( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة


وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال


وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح


فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك


وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه


فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده


وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين


نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره


كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم


وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم

قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلو
ل









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-10, 14:28   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فائدة:
نقلا عن الأخ الفاضل أبو رقية الذهبي وفقه الله:
هذا هو التسجيل ((الأخير)) بصوت الشيخ ابن عثيمين؛ وهو يقرر فيه أن الحكم بالقوانين لا يكون كفرًا أكبرًا إلا إذا أعتقد جوازه، أو فضله على الشرع:


ثانيًا: هذا تفريغه:
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد:
فهذا سؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى.

أولاً: أقول للشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ – سلمكم الله – هنا يعني كثبر من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عزوجل ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه ] تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونها هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك – يعني – عاضاً بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن – يعني – لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كم مثلاً يلزم الناس مثلاً بالربا كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي قروضاً ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ولو سألته قال: الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ! ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر! وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية.
نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل. لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة على الله عز وجل ، هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبناءكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد رغبتهم أيضاً في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
مقدم هذا السؤال لفضيلتكم: ابنكم وطالبكم / أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - من مأرب باليمن – في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن من مأرب ابتداه بالسلام عليّ ، فأقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد ، والذي أرى أولاً ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها وان يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً وان يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدِ على الفرقة وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم على ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم:

1-
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم.

2-
وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتأول]

3-
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.

4-
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".

ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية ، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم ، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه ذلك ، فإن هذا من السفه بلا شك ! ، وهو مخالف للشرع). انتهت الفتوى

ثالثًا: معلومات عن هذه الفتوى:
فرغت مادة هذه الفتوى من شريط "التحرير في مسألة التكفير" إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت
ونقل هذا التفريغ بتمامه من كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله) للشيخ بندر بن نايف العتيبي بتقديم فضيلة العلامة محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ – عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
والسائل هو: فضيلة الشيخ أبي الحسن المصري المقيم بمأرب في اليمن.
وللشريط اسم آخر مشتهر به وهو: " سؤال أبو الحسن للعثيمين عن الحكم بغير ما أنزل الله".
ثم رأيت الشيخ/ خالد العنبري ، كان قد أوردها ضمن جزء: "المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية" ص(329) الملحق بكتابه "الحكم بغير ما أنزل الله" ط.5 مكتبة الصحابة باالشارقة.

رابعًا: هذا سؤال موجه إلى الشيخ أبي الحسن، ومعه جوابه؛ لمن يريد التأكد من نسبة الشريط إلى الشيخين العثيمين وأبي الحسن:


خامسًا: الرد على المدعو طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ ابن عثيمين:
قال الدهلوي -هداه الله-:

اقتباس:
عليه فقـد كفانا نفتواه في الحاكم بغير ما أنزل الله كل تخمين ، ثم أتت فتواه التالية التي ظاهرها التناقض مع فتواه الأولى ، فانظر رحمك الله ما فعل العتيبي الذي يدعي تبجيل " أئمـة العصر الثلاثة " حيث ادعى أن الفتوى المتأخرة ترفع وتنقض الفتوى الأولى وكأن العثيمين كان لا يزال في مرحلة طلب العلن حين أفتى ما أفتى به في حق الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله حيث قال " فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق " إهـ . فجعل العتيبي ابن عثيمين متراجعاً عن فتواه التي أسماها المتقدمة - وهي المدونة المحررة في فتاوي الشيخ المنشورة ، بما أسماه الفتوى المتأخرة التي هي رد على مكالمة بالهاتف فرغها العتيبي ! ذلك هو الإحترام الكافي لأئمة العصر الثلاثة ! ، أما طريق أهل السنة الخلص في " الجمع بين أطراف الأدلة " أن ينظر أولاً في إمكانية اختلاف مناط الفتوى في الحالتين قبل أن نتهجم على إمام علم له مكانته ، وهو ما نراه موافقاً في هذه الحالة للجمع بين قولي بن عثيمين ، كما نلاحظ أن بن عثيمين لم يصرح أو يلمح من قريب أو بعيد عن تراجع أو تغيير في فتواه بأي شكل من الأشكال ، فلم ردّ العتيبي الفتوى الأولى لحسابه الخاص ، ألم يكن أليق بـ ابن عثيمين وهو من هو في مكانته العلمية ، أن يبين أنه قد أخطأ وأناب وأنه يرى ما يرى الآن في موضوع من شرع غير ما أنزل الله وأن ينبه محبيه ومريديه وتلامذته - وهم كثير بحمد الله - إلى أن يعرضوا عما قال أولاً وأن يحملوا عنه القول الثاني لا غير ؟ أيمكن أن ينتظر بن عثيمين رحمة الله عليه أمثال العتيبي ليصححوا من أقواله ما يصحح ، وينسخ منها ما ينسخ دون أن يبينها للناس على ملأ فلا يترك أمراً مثل هذا الأمر في أهميته للظن والتخمين ولأمثال العتيبي للعبث به " نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين[/COLOR] ) إهـ كتاب " الرد على كتاب العتيبي في الحكم بغير ما أنزل الله " للشيخ طارق عبد الحليم حفظه الله .[/I]
وأقول: هداك الله يا دهلوي

فما أتيت به وذاك الطارق؛ لا يغدو إلا أن يكون من قبيل العبث والترهات.

وكلامه متهافت جدًا؛ وإليك إثبات تهافته:

يقول الطارق!:


اقتباس:
فجعل العتيبي ابن عثيمين متراجعاً عن فتواه التي أسماها المتقدمة - وهي المدونة المحررة في فتاوي الشيخ المنشورة ، بما أسماه الفتوى المتأخرة التي هي رد على مكالمة بالهاتف فرغها العتيبي !
ونقول:
الفتوى ثابتة عن الشيخ ابن عثيمين؛ حتى عند مخالفيه. ولم يطعن في ثبوتها أحد من أهل العلم. والدليل على ذلك:
1- ثبوت الفتوى صوتيًا.
2- تصديق الثقة عليها؛ الشيخ أبي الحسن؛ فقد سئل عنها؛ فأثبت السؤال لنفسه، والجواب للعثيمين؛ كما في الرابط الأخير الذي وضعناه. وها هو كلام الشيخ على الخصوص:
3- موافقة أحد أعضاء اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء عليها، وعلى ما جاء فيها.
4- إقرار سائر العلماء المعاصرين بها؛ إذ لم يطعن في ثبوتها أحد؛ مع انتشارها جدًا في الأوساط السلفية. فلو كانت غير ثابتة عن الشيخ؛ لوجدت تلامذته ينفونها عنه؛ هذا على أقل الأحوال. فلما لم يكن شيء كهذا؛ علمنا إقرار الجميع لها بإجماع.
فمن ذاك الطارق حتى يتعدى على كل هؤلاء الأجلة؛ فيشكك في ثبوت الفتوى ؟!
فإن قيل!!:
هذا من الكذب على الشيخ طارق حفظه الله فهو لم يشكك في ثبوت الفتوى
قلنا:
أليس في قوله الإشارة بأنها غير محررة، ولا منشورة؛ كسابقاتها من الفتاوى؛ يعد تشكيكًا فيها؟!
أليس قوله بأنها: «رد على مكالمة هاتفية مفرغة» في سياق ذكره لسائر الفتاوى السابقة؛ وأنها محررة منشورة؛ أليس ذلك موهمًا بعدم صحة هذه الفتوى؟!
أليس في هذا كله تلميح بأنها ليست معتبرة كاعتبار سائر فتاواه ؟!

يقول الطارق!:


اقتباس:
كما نلاحظ أن بن عثيمين لم يصرح أو يلمح من قريب أو بعيد عن تراجع أو تغيير في فتواه بأي شكل من الأشكال ، فلم ردّ العتيبي الفتوى الأولى لحسابه الخاص
ونقول:
هذا الكلام مردود؛ إذ جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن (الذي سمعه الشيخ ابن عثيمين):
«وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى........ لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ ....... ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ....السؤال»
فقد سمع الشيخ ابن عثيمين من قول أبي الحسن؛ أن كثيرًا من الشباب يتناقلون عنه تكفير محكمي القوانين بإطلاق؛ يعني هو يعلم أن هذا ثابت عنه؛ بدليل أنه لم ينكر ذلك في جوابه. ولكن ماذا كان جواب الشيخ ابن عثيمين بعد سماعه ذلك. كان الجواب كالتالي:
«1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي]

2-
وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول]

3-
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة]

4-
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
[قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب.

أقول فالجواب المفروض أن يكون شاملاً لما جاء في كلام أبي الحسن من أن الشباب يتناقلون عن الشيخ تكفير (رقم 3)، أو على الاقل معتبرًا في الذهن أثناء جواب السؤال. فلما لم يكن ذلك، ولم يكفره الشيخ في جوابه؛ بل أعذره في ذلك؛ علمنا أنه تراجع عن قوله الأول الذي يتناقله عنه الناس؛ والذي ورد الإشارة إليه في سؤال السائل.
وهذا من أوضح الواضحات؛ فلا أدري كيف يجادل أحد فيه!!.

وبغض النظر عما جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن؛ فإنه يكفينا جواب الشيخ ابن عثيمين فقط. ولا يشترط فيه أن يلمح بتراجعه؛ فيكفي تناقض فتواه هذه مع فتاواه القديمة؛ حتى نثبت تراجعه عنها. وهذه طرائق معروفة عند أهل العلم في إثبات التراجع. فمن المعلوم أن العبرة عند أهل العلم -في مسألة تراجع العلماء- ليست بالكثرة ولا بالقلة، وليست بتحرير القول في رسالة ولا بالإشارة إليه عابرًا ضمن فتوى أو عبارة؛ وإنما العبرة عند أهل العلم -في مسألة التراجع- بأشياء أربع؛ فاحفظها عني لعلها تنفعك؛ فتدعو لي:
1- (بثبوت القول): فإن لم يكن القول ((ثابتًا)) عن العالم؛ لم يعتبر أصلاً.
2- (ووضوح دلالته): فإن لم يدل القول دلالة ((واضحة)) على محل النزاع؛ لم يعتبر تراجعًا، ولكن ينظر إلى اعتبارات أخرى كالتوجيه مثلاً.
3- (وإحكامه): فإن لم يكن القول ((محكمًا)) ينقض -بِنَصِّهِ- القولَ الأول؛ بِأَنْ كان مجملاً -مثلاً- يحتمل أكثر من معنى؛ فأمكن الجمع بينه وبين قوله الأول؛ لم يعتبر تراجعًا.
4- (وتاريخ ثبوته): فإن كان تاريخه متقدمًا عن قوله الأول؛ لم يك تراجعًا.

وهذا الذي ذكرنا: هو الذي عليه صنيع أهل العلم ((قاطبة))، ولا نعلم في ذلك مخالفًا؛ ألم تَرَ إلى أبي الحسن الأشعري، والجويني وأضرابهم -ممن زلقوا في أبواب الاعتقاد- كيف كانت لهم ((كتب)) -وليست رسائل صغيرة!- في التنظير لانحرافهم العقدي؛ هذا بجانب ((شهرة أقوالهم)) هذه بين متبعيهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا!، ثم إنهم لما تراجعوا عن ذلك قُبَيْل موتهم؛ اكتفى أهل العلم ((المنصفون)) بآخر قولهم؛ وإن كان قولهم الأخير غيرَ محررٍ! ولا مشهورٍ! كسائر ما حرروه في (كتبهم)؟!.

فَلَمْ يَقُلْ أهل ُالعلمِ: لا....!؛ بل يجب!! أن يكون قولهم الأخير محررًا في كتاب كبير! حتى يضاهى كتبهم الأخرى في الحجم!، وعدد الصفحات!!، ومقياس الخط!!!؛ وإلا فلن نعتبر أقوالهم، وننظر فيها، ونأخذ بها!. لم يقل أهل العلم هذا.

وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بالتحرير ولا بالتحبير؛ وإنما بدلالة الأقوال ومدى إحكامها، وتأخرها عن غيرها؛ فعليه: يكون للشيخ ابن عثيمين قولان في مسألة تحكيم القوانين؛ إذ قد ورد عن الشيخ فيها قولان:
1- ثابتان بالسند الصحيح؛
2- واضحان الدلالة في محل النزاع؛
3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛
4- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛

(فلا مجال) حينئذٍ للجمع أو اعتبار القولين من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!.

يقول الطارق!:


اقتباس:
ألم يكن أليق بـ ابن عثيمين وهو من هو في مكانته العلمية ، أن يبين أنه قد أخطأ وأناب وأنه يرى ما يرى الآن في موضوع من شرع غير ما أنزل الله وأن ينبه محبيه ومريديه وتلامذته - وهم كثير بحمد الله - إلى أن يعرضوا عما قال أولاً وأن يحملوا عنه القول الثاني لا غير ؟
ونقول:
أولاً:
____يجب أن يعلم الجميع أن مسألة «تصريح العالم بتراجعه -عند وجود التراجع-»؛ مسألة خلافية؛ حيث اختلف فيها أهل الأصول:
فمنهم: من يرى التصريح بالتراجع (واجبًا) إذا تبين له رجحان قوله،
ومنهم: من يراه (مستحبًا
ومنهم: من (لا يوجبه أصلاً) بشرط عدم مناقضة مذهبه الأول لصريح لكتاب والسنة؛ إذ الكل -ما كان، وما استقر عليه- قد حصل باجتهاد، والاجتهاد لا ينتقض بمثله؛ وهو اختيار العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث سئل -كما في «كتاب العلم»-:
إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟.
((فأجاب)):
«متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif[/IMG]، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه:
- فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران،
- وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر،
- وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان.
والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله.

وهذه المسألة مبسوطة في كتب الأصول بأوسع مما ذكرنا، وقد ذكر ابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين» هذا الاختلاف، واختار تفصيلاً ذكره؛ فليراجعه من شاء.

ثانيًا:
____أن إثبات التراجع لا يلزمه التصريح أصلاً؛ فيُكْتَفَى في ذلك إذا عُلِم للعالم قول آخر متأخر عن سابقه من الأقوال؛ بشرط أن يكون هذا القول الآخر متناقضًا مع أقواله الأولى، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق -بين أهل العلم- في إثبات تراجع العلماء؛ فمن نظر إلى صنيع أهل العلم في ذلك؛ تبين له -بجلاء- اعتمادهم على هذه الطريقة -أكثر من غيرها- في تقرير تراجعات العلماء؛ وإليك بعض الأمثلة الشهيرة التي توضح ذلك الأمر:
المثال الأول:
ما أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» وابن جرير في «تفسيره» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» -بأسانيد لا بأس بها- عن ابن عباس [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}؛ قال: «نسختها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}».
قال الجصاص: «وهذا ((يدل على رجوعه)) عن القول بالمتعة» ثم قال: «ومما ((يدل على رجوعه)) عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه: أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه: أن رجلا سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها؟ فقال: «ذاك السفاح» فهذا أيضا ((يدل على رجوعه))»اهـ.
فانظروا -يا بصركم الله- كيف استدل الجصاص بهذه الأقوال -من ابن عباس رضي الله عنه]- على رجوعه عن القول بنكاح المتعة -مع شهرته عنه-؛ مع أن ابن عباس [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن القول بذلك.
فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه مات على القول بتحليل المتعة؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!.

المثال الثاني:
ما ذكره الحطاب الرعيني في «مواهب الجليل» عن خليل المالكي؛ أنه قال في «التوضيح»: «ذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه»اهـ. وأثر ابن وهب أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"- بإسناد صحيح، وقد جاء في هذه الرواية؛ أن ابن وهب قال -بعد مراجعتة للإمام-: «ثم سمعته يُسئل بعد ذلك فيأمر بتخليل الأصابع»اهـ
وقد استفاد علماء المالكية تراجع الإمام مالك من هذا الأثر؛ حيث نقل ابن يوسف المواق المالكي في «التاج والإكليل» عن ابن حارث قوله: «((رجع مالك)) عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها»اهـ.
فانظروا كيف استفاد أهل العلم رجوع الإمام مالك من مجرد فعله وقوله؛ ولم يشترطوا لذلك التصريح به.

المثال الثالث:

ما أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» -بأسانيد صحيحة- أن الشافعي -رحمه الله- قال: «والله لو صح الإسناد -من حديث العراق- غاية ما يكون من الصحة؛ ثم لم أجد له أصلاً عندنا -(يعني بالمدينة ومكة)- على أي وجه كان؛ لم أكن أُعْنَى بهذا الحديث على أي صحة كان!»، وقال: «إذا جاوز الحديث الحرمين؛ فقد ضعف نخاعه».
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «إن الشافعي ((رجع)) عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده لهم»اهـ.
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: «هذا القول هو القول القديم للشافعي...؛ ثم إن الشافعي ((رجع)) عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: (أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا)، ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج بهذا قبل»اهـ.
وقال محققا «سير الذهبي» (10/ 33) تعليقًا على قولة الشافعي لأحمد: «وهذا النص يؤكد أن الشافعي [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] ((رجع)) عن رفضه لحديث العراقيين»اهـ.
والشاهد من أقوال أهل العلم السابقة أنهم صرحوا برجوع الشافعي -عن قوله بترك الاحتجاج بما ليس له أصل بالحجاز من الحديث-، وذلك لقولته الشهيرة للإمام أحمد. مع أن الشافعي -رحمه الله- لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن مذهبه الأول؛ وإنما استفاد أهل العلم رجوعه مما سبق.
فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن مذهب الشافعي عدم قبول حديث غير الحجازيين؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!.

والشاهد من هذه الأمثلة التي ضربناها هو:
1- أن يعلم إخواننا طرائق أهل العلم في إثبات تراجع العلماء عن مذاهبهم،
2- وأن يعلموا كذلك بطلان اشتراط التصريح لإثبات التراجع.

ولتعلم يا دهلوي، وليعلم ذاك الطارق أن الأمثلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصى، ولو استطردنا في ذكر مثل هذه الأمثلة عن أهل العلم؛ لسطرنا في ذلك المئات من الصفحات! -دون أدنى مبالغة-؛ فاللبيب تكفيه الإشارة...!، ومن لم ينتفع بهذا المقدار؛ فليس بمنتفع بالتطويل والإكثار!.

ثالثًا:
____قد بان لكل منصف، ولاح لكل متعسف! -مما سبق تقريره في مسألة تراجع العلماء-: أن اشتراط البعض تصريح الشيخ -ابن عثيمين- بتراجعه عن فتاواه القديمة في القوانين -ولو مرة واحدة- اشتراط باطل لإثبات تراجعه عنها؛ فَيُكْتَفَى في ذلك -كما أشرنا آنفًا- بالاستدلال بقوله المتأخر على تراجعه عنها، وذلك بشرط أن ينقض محتواه -أي قوله المتأخر- ما سبقه من الأقوال.
فإذا كان اللازم -وهو اشتراط تصريح الشيخ بالتراجع- باطل؛ فالملزوم -وهو نفي تراجع الشيخ- باطل مثله.
وعليه فيكون القول بتراجع الشيخ ابن عثيمين عن كلامه القديم هو الراجح الذي تؤيده الأدلة -من قوله-؛ وذلك جريًا على طريقة وصنيع أهل العلم في إثبات تراجع العلماء، وبالله التوفيق.

رابعًا:
____الشيخ ابن عثيمين لم يكن صوفيًا؛ حتى يكون له مريدين!!. فهذه العبارات لا تصدر إلا عن جهل. أما بخصوصوص تلاميذ الشيخ؛ فإنهم قد وقفوا -يقينًا- على هذا الشريط للشيخ؛ فلم يتكلموا ببنت شفة!، ولم يذكر أحد منهم أن هذا الكلام مكذوب على الشيخ!؛ فعُلم من ذلك إقرارهم لهذه الفتوى، وإثباتهم لها. وكذلك الأمر بالنسبة لأولاد الشيخ؛ خصوصًا ابنه عبد الرحمن المهتم بتراث الشيخ العلمي؛ فهو لم يتقدم بتكذيب ذلك عن الشيخ مع انتشاره جدًا؛ فكيف يتقدم هذا الطارق بين يدي هؤلاء جميعهم؛ فيقول هذا الكلام الذي لا طائل من وراءه غير إثبات الهوى والجهل على المتكلم به!.

يقول الطارق!:


اقتباس:
فانظر رحمك الله ما فعل العتيبي الذي يدعي تبجيل " أئمـة العصر الثلاثة " حيث ادعى أن الفتوى المتأخرة ترفع وتنقض الفتوى الأولى وكأن العثيمين كان لا يزال في مرحلة طلب العلم حين أفتى ما أفتى به في حق الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله
ونقول:
أولاً:
____من قال أن التناقض في حق العلماء معيب لهم؛ وهل التناقض في حقهم يعد عيبًا!؛ هل يقول ذلك من اشتم رائحة العلم، ومارسه؟!. ينبغي أن يُعْلَمَ أن التناقض في كلام العلماء ليس عيبًا في ذاته؛ فإن ذلك قد يكون على سبيل الخطإ، وقد يكون على سبيل التراجع، وكلاهما -الخطأ أو التراجع- ليس مذمومًا مَنْ وقع فيهما؛ (فالمخطئ) مأجور له أجر واحد، (والمتراجع) محسن؛ إذ قد تراجع لما تبين له رجحان قوله السابق -ولو بالظن الغالب-.
ثم إن التناقض سمة بشرية؛ أراد الله إظهارها في خلقه ليدلل على كماله وحده سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.

ثانيًا:

____أن تناقض العلماء وارد؛ بل وكثير جدًا؛ فلا يستغرب وقوعه منهم؛ إذ أنهم قد يجتهدون في المسألة أكثر من مرة؛ فيكون لهم أكثر من رأي؛ ولذلك كان أبو حنيفة ينهى أن يكتبوا عنه؛ قال: «ويحك يا يعقوب!؛ لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا، وأتركه بعد غد» أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» بسند صحيح. فهل كان أبو حنيفة كان لا يزال في مرحلة الطلب عندما كان يتراجع ؟!

فتناقض أقوال العلماء ليس عيبًا؛ كما أنه ليس بمستغرب على الإطلاق لما بينَّا؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في «المجموع» (29/ 40-44)-: «وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان... وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه ... ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين...»اهـ.
فانظر: إذا كان هذا ممكن في حق الصحابة والتابعين؛ فلماذا يستغرب إذا وقع من الشيخ ابن عثيمين؟!؛ فهل هو أفضل من هؤلاء يا دهلوي ؟!

يقول الطارق!:


اقتباس:
أيمكن أن ينتظر بن عثيمين رحمة الله عليه أمثال العتيبي ليصححوا من أقواله ما يصحح ، وينسخ منها ما ينسخ دون أن يبينها للناس على ملأ فلا يترك أمراً مثل هذا الأمر في أهميته للظن والتخمين ولأمثال العتيبي للعبث به
ونقول:
هل كان ابن عثيمين نبيًا؛ حتى يفعل ذلك مع أقواله؛ فيحررها قبل موته؛ لئلا يضل الناس من بعده ؟!
العبرة أصلاً في الدليل؛ لا في ابن عثيمين، بل ولا في ابن باز، ولا في ابن إبراهيم.
فإذا وجد الدليل؛ فلا علينا بعد ذلك من قول أحد كائنًا من كان.
فهل إذا لم يخلق ابن عثيمين أصلاً؛ هل كان الناس سيضلون بدونه ؟!
ما هذا التيه والعبث ؟!
ثم إن الشيخ نفسه قد بين في بعض كلامه أن مذهبه -في إعلام المستفتي- عدم الوجوب؛ وقد سبق وأوردنا كلامه؛ فقد سئل -كما في «كتاب العلم»-:
إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟.
((فأجاب)):
«متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif[/IMG]، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه:
- فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران،
- وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر،
- وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان.
والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله.

يقول الطارق!:


اقتباس:
أما طريق أهل السنة الخلص في " الجمع بين أطراف الأدلة " أن ينظر أولاً في إمكانية اختلاف مناط الفتوى في الحالتين قبل أن نتهجم على إمام علم له مكانته ، وهو ما نراه موافقاً في هذه الحالة للجمع بين قولي بن عثيمين
ونقول:
ننتظر منك يا دهلوي هذا الجمع الفريد بين المتناقضات!!؛ على طريقة أهل السنة الخلص المزعومين. فلتتحفنا به !!.

أرجو أن تكون هذه الكلمات كافية في إثبات تهافت رسالة المدعو طارق!.

وما خفي كان أعظم!!؛ فاللهم استر علينا وعلى إخواننا!!









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-10, 14:46   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذه شبهة أخرى وجوابها


الشبهة:
يقولون ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صالح المنجد -والذي هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه: (هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟).
فأجاب الشيخ -حفظه الله-:
«1- المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه،
2- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر،
3- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر،
4- ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول،
5- وسعى في منع نشره،
6- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه» اهـ.

والجواب عن ذلك كالتالي:

◄ أولاً: ما ورد في حيثيات هذه الفتوى؛ قد رددنا عليه بفضل الله في المشاركة السابقة؛ وبيان ذلك كالتالي:

◘ أما بالنسبة لقوله: (المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر)؛ فهذا مما لا خلاف عليه؛ ولكنه لا يمنع من تراجع الشيخ عن ذلك. وفي الأمثلة السابقة عن تراجع العلماء كفاية إن شاء الله لتقرير هذا الأمر.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر)؛ فنقول: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأخذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في حياة الشيخ. أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم بها القاصي والداني؛ لدرجة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله: (ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)؛ فهذا من ورعه -حفظه الله-. ومعلوم أن عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول)؛ فهذا أيضًا لا يجب ولا يلزم. وقد بينا هذا الأمر مسبقًا، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ثم أثبتنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في ذلك؛ وأنه لا يرى لزوم التصريح عند رجوع المفتي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع»اهـ.

◘ بالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر....لسعى في منع نشره. ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه)؛ فنقول: ليس في ذلك إساءة للظن بالشيخ؛ فأهل العلم يكتفون أحيانًا بفعل العالم فقط دون تنبيهه عن خطإه السابق؛ وما سبق من أمثلة عن العلماء -كالشافعي ومالك وغيرهم- في رجوعهم؛ يتبين له خطأ هذا الكلام. وقد بين الشيخ ابن عثيمين وجهة لهذا الأمر -كما جاء في كتاب العلم-؛ قال: «متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول؛ وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول، ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. فهذه وجهة معتبرة عند الشيخ؛ وقد يكون له وجهة أخرى والله أعلم. المهم أننا على كل حال؛ لا ينبغي أن نسيء الظن بالعلماء؛ بل يجب أن نتلمس لهم من المعاذير ما لا نلتمسه لغيرهم. والله أعلم.

ثانيًا: في إثبات صحة الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قال الشيخ المنجد -حفظه الله-: «ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)»اهـ.
وقد سبق وقلنا أن هذا الكلام من ورع الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ إذ لم ينف مطلق وجود قول آخر للشيخ ابن عثيمين؛ وإنما نفى علمه بذلك فقط؛ فهكذا فليكن الفقه.
ومن الجدير بالذكر أن قول الشيخ هذا ليس فيه طعن في ثبوت الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- أن الشيخ المنجد نفى العلم -بوجود هذه الفتوى- عن نفسه؛ بينما أثبت غيره ذلك. وكما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم: أن المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي!؛ فمع المثبت زيادة علم لم يحصلها النافي؛ فكيف نرد العلم لمجرد جهل النافي به ؟!.
2- أن تفرد الشيخ أبي الحسن برواية خبر هذه الفتوى؛ تفرد مقبول بلا أدنى ريب؛ فهو كتفرد الثقة بالحديث المستقل. وهذا الخبر مقبول بكل المقاييس الشرعية؛ فالشيخ أبو الحسن من الثقات إن شاء الله؛ غير أنه من جملة تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- أن الشيخ أبا الحسن لم ينقل لنا الفتوى كنقل سائر الأخبار؛ وإنما نقلها لنا بالسند العالي جدًا؛ ألا وهو صوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهل بعد هذا السند كلام؟!
4- أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقديمه لكتاب بندر العتيبي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

فهل بعد كل هذه الأسباب يشكك في ثبوت الفتوى؟!.

أظن أن الجواب قد علمه كل منصف؛ فلا مزيد.
نقلا عن الأخ أبو رقية الذهبي جزاه الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 14:06   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .
في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) .

"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،

الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي

، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة

من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "

***
وقالت اللجنة أيضا

"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -

في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :

أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً

إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .

وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم

وهذا إنما هو مذهب المرجئة "



دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر
وهذا محض إفتراء على أهل السنة

----------------
ويقول ابن القيم رحمه الله :

أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،

والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،

فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله
تعالى.
----------------
قال ابن كثير رحمه الله :

فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء

وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر
،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟

من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.

--------------
للشرط وجوابه في كلام ابن ثير

1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.

( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)

2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين

( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)
---------------

قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية

- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -
في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))

حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير

(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،

وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير
- رحمه الله تعالى - .
اه
---------------
ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك











رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 20:53   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .
في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) .

"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،

الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي

، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة

من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "

***
وقالت اللجنة أيضا

"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -

في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :

أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً

إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .

وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم

وهذا إنما هو مذهب المرجئة "



دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر
وهذا محض إفتراء على أهل السنة

----------------
ويقول ابن القيم رحمه الله :

أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،

والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،

فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله
تعالى.
----------------
قال ابن كثير رحمه الله :

فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء

وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر
،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟

من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.

--------------
للشرط وجوابه في كلام ابن ثير

1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.

( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)

2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين

( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)
---------------

قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية

- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -
في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))

حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير

(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،

وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير
- رحمه الله تعالى - .
اه
---------------
ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك


حتى لا نكرر نفس الكلام:
الرد على من أختفى وراء فتوى اللجنة الدائمة
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=44









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 20:38   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من باب الإنصاف :

هذا جواب الدكتور خالد العتبري على فتوى اللجنة الدائمة-نقلا عن المقالات العنبرية وهي مدرجة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للعنبري-:


استفسار الدكتور خالد العنبري اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول بيانها بشأن كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حفظ الله الجميع، ووفقهم لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعـد:
فأرجو أن تسمحوا لي أن أبين لكم -حفظكم الله تعالى- ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 24/10/1420هـ ورقم (21154) بشأن كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" لمؤلفه الدكتور خالد العنبري كاتب هذه السطور.
ولا يخفى عليكم أن الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فأرجو منكم -أثابكم الله- توضيح الحجة الشرعية التي من أجلها قطعت اللجنة الموقرة بتحريم طبع الكتاب المذكور بعد خمس سنين من طبعه ونشره؟! إذ لَمْ تتبين لي:

1- أمن أجل ما فيه من الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- على حد تعبير البيان فما زلنا نسمع منكم ومن غيركم من أهل العلم أن ابن بطوطة افترى الكذب على شيخ الإسلام بن تيمية في رحلته المشهورة (1/110): "أنه كان على منبر الجامع، فقال: إن الله يَنْزِل إلى السماء الدنيا كنُزُولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر!!" فما سمعنا أحدًا من أهل العلم قاطبة يحرم طباعة رحلته، وقد كذب على شيخ الإسلام في مسألة هي أخطر من مسألتي، كيف وأنا بريء الساحة من الكذب -والحمد لله-.
لقد كان المكفرون للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل يستشهدون بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في رسالته "تحكيم القوانين" فاستشكلت الشيخ ابن جبرين، فأجابني بأن له كلامًا آخر غير الذي في تحكيم القوانين، فنقلت ذلك عنه في كتابي، فسأله بعض المغرضين بعد فترة من الزمان، فقال بالحرف: "لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله... فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور، فقد أخطأ في النقل". واستكتبوه ذلك، وطاروا بورقته في الآفاق يشنعون بِهَا عليَّ، والحق أن كلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ وليس فيه تكذيب لي؛ إذ لَمْ أقل: إن الشيخ تراجع. بل قلت: له كلام آخر. وما قلت أبدًا: إن الشيخ يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، ومعاذ الله أن يكون في كتابي شيء يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، أو يسوغ تشريع ما لَمْ يأذن به الله، ثم هلاَّ قال هؤلاء المشنعون: إن الشيخ ابن جبرين قد نسي، وفي كتب مصطلح الحديث باب مفرد: "في من حدث ونسي"!!.
ودعكم من ذا كله، فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاواه: (1/80) وهو مرفق بخطابي هذا؛ إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح، مؤرخ في 9/1/1385هـ -أي: بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين-:
"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بِهَا، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بِهَا من سلطان، والتي من حكم بِهَا أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة".
فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- هو الذي بنيت عليه كتابي، وواجهت به المكفرين للحكام بإطلاق، فكيف يحرم طبعه وبيعه ونشره؟! ويشنع علي، ويشهر بي على رءوس الأشهاد والمجلات والإنترنت.

2- أمن أجل ما في كتابي من دعوى الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي على حد تعبير البيان.
أولاً: أنشدكم بالله العلي الكبير أين تجدون هذا الإجماع في كتابي؟! ائتوني بحرف منه!! إن الذي في كتابي (ص81) بخط كبير أسود، وعنوان طويل مفرد: "مطلب عزيز: إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال".
ولَمْ أتعرض في هذا المطلب للتشريع العام مطلقًا، ولَمْ أدع إجماعًا عليه في كتابي كله، فبين ما تدعون عليّ من إجماع وبين ما أدعيه من إجماع فرق كبير وبون شاسع!!.
ثانيًا: ما زال العلماء يدعون إجماعات شتى هي من الكثرة بمكان، كما ترون في مثل كتب ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم فما أفتى أحد قديمًا ولا حديثًا بتحريم تداول كتبهم وحظر بيعها ونشرها.
ثالثًا: إن المخالفين لي الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل ادعوا الإجماع على ما يزعمون من تكفير الحكام دون مستند علمي صحيح، كما كشفت عن ذلك في كتابي، فما أفتى أحد بتحريم طباعة كتبهم.
رابعًا: لقد أثبت الإجماع على ما ادعيت -لا ما ادعي علي- من طرق ثلاث، أذكر منها أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنَّهُم لا يكفرون مسلمًا بكبيرة -غير مكفرة- ما لَمْ يستحلها أو يجحد تحريمها، وقد سقت في كتابي قضاء أعداد غفيرة من أئمة العلماء وشيوخ الإسلام النبلاء: أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير جحود أو استحلال كبيرة من الكبائر غير المكفرة من أمثال: ابن عباس، وطاوس، وابنه، وعطاء، وزين العابدين، وأحمد بن حنبل، وابن بطة، وابن العربي، والقرطبي، وابن تيمية، والسعدي، وابن باز، وغيرهم.
بل إني قد سبقت بالتصريح بنحو هذا، فقد نسب القرطبي صاحب كتاب المفهم (5/117-118) القول بظاهر قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. إلى الخوارج صراحة، ثم قال في كلام أوضح من فلق الصبح: ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا!.

3- أمن أجل ما في كتابي -كما ذكر البيان- من تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم حرم البيان كتابي وشهر بي؟!.
فما أكثر الكتب التي فسرت فيها مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم، فما سمعنا أحدًا من أهل العلم يحرم هاتيك الكتب، بل أذهب إلى أبعد من ذلكم، فما أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث التي فسرت فيها كلمات الله تعالى وكلمات رسوله s على غير مراد الله تعالى وغير مقصود رسوله s؛ فما سمعنا اللجنة الموقرة تحرم تداولها.
وقد أثبت على من خالفني في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات التي احتجوا بِهَا فهم يضاهي فهم الخوارج لها، من مثل تعلقهم بظاهر قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
فقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي، وابن عبد البر، وأبو حيان، والقرطبي، كما أثبت ذلك في كتابي الذي حُرمت طبعه وبيعه ونشره!!.
على أني قد تحريت أشد ما يكون التحري في تفسير كلام أهل العلم بما يوافق مقاصدهم، ولا أظن -إن شاء الله- أن في كتابي ما يخالف ذلك -والحمد لله- وقد قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية: "ألفيت كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري... قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه". إلى أن قال: وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فوفق في عرضها وبيانِهَا غاية التوفيق، فأصَّل وقعَّد، وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديْم والحديث، وبين أنَّهَا تخرج من مشكاة واحدة، وأنَّهُم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنَّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أن الحكم بِهَا وبغيرها سيان، ونحو ذلك.

4- أمن أجل الإخلال بالأمانة العلمية -على حد تعبير البيان!- والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً جرمتم الكاتب وحرمتم الكتاب؟!.
أناشدكم الله -جل وعلا- أن تظهروا لي شيئًا من ذلك "والبينة على من ادّعى واليمين على من أنكر" فالبينة البينة بقيد أن يكون التصرف بالحذف يمكن أن يفهم منه غير المراد أصلاً -كما ذكر البيان- إذ من عادة أهل العلم حذف بعض النصوص اختصارًا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد أو المقصود.
أما التصرف في بعض النصوص بالتغيير -فوالذي لا إله إلا هو- ليس في كتبي التي بلغت خمسة وعشرين كتابًا -كلها في نصر الحق والسنة وقمع الباطل والبدعة- ليس فيها شيء من ذلك ألبتة.
ولقد أثبت على المخالفين في هذه القضية الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق -بترهم لبعض نصوص العلماء، وحذفهم لبعض كلماتِهَا؛ لكي توافق ما يذهبون إليه من التكفير، كتلاعبهم بقول ابن عباس -على سبيل المثال-: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولَمْ يحكم به فهو ظالِم فاسق". فقد بتر بعضهم قوله: "ومن أقر به.. إلخ". ومثال ذلك أيضًا أن بعضهم حذف جملة "وإلا كانوا جهالاً" ووضع بدلاً منها بعض النقاط في قول شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة (5/130): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار "وإلا كانوا جهالاً" والحكم بما أنزل الله واجب ... إلخ". وهذا النص منقول بحروفه من رسالة "إن الله هو الحكم".
وهذا النص المهم الفاصل في القضية نقله غير واحد من هؤلاء إلى قوله: "فهم كفار" وحذف ما بعده.
وقد أثبت ذلك في كتابي وبينته، ولَمْ أسمع بيانًا من اللجنة الموقرة يحرم طباعة هذه الكتب التي تتلاعب بنصوص أهل العلم في هذه القضية الخطرة قضية تكفير الحكام.
مهما يكن من أمر، فأرجو الإفادة عما يلي:

1- هل خرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم: (5741) في الإجابة على السؤال الحادي عشر: ونصها كالآتي:

س: من لَمْ يحكم بِمَا أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر وتقبل منه أعماله؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه...
وبعد: قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لكن إن استحل ذلك، واعتقده جائزًا فهو كفر أكبر وظلم أكبر، وفسق أكبر، يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرًا كفرًا أصغر، وفاسقًا فسقًا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
2- كما أرجو تفصيل المجمل في بيان اللجنة من التصرف في بعض النصوص، وتفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم.
3- وإبراز موضع الإجماع في كتابي على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي.
4- وهل اللجنة الموقرة تكفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام؟!.
أرجو إفادتي عن هذا كله: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.
والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور/ خالد بن علي بن محمد العنبري
الْمدرس سابقًا في جامعتي الإمام والْملك سعود









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 20:44   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
الفقيه الإمام الـمحدث الـهمام
محمد ناصر الدين الألباني
-رحمه الـله-
لكتاب الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور خالد العنبري

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وَلاَ تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ / مِن الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم:31-32].
والصلاة والسلام على محمد الذي جعل علامةَ الفرقةِ الناجيةِ التمسكَ بِمَا كان هو عليه والصحابة، وجعلها هي الجماعة، وأَمَرَ بالْكوْنِ منها، وحذر من مخالفتها فقال: ((فعليكم بالجماعة فإنَّما يأكلُ الذئبُ من الغنم القاصية)).
وعلى آلهِ وصحبهِ الْهُداةِ الْمهتدين الذين حذر ربُّ العالمين من مخالفةِ سبيلهم فقال في القرآن الكريم: وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115].
وعلى من تبعهم ونَهَجَ سبيلهم إلى يوم الدين.
أما بعـد:
فقد أهدى إلَيَّ الأخُ الفاضلُ خالدُ بن علي العنبري كتابه: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" فوجدته قد أعطى الموضوع حقَّه واستوفى الكلام عليه بِمَا لا مجال للزيادة عليه بيانًا وتوضيحًا.
ولقد أبان فيه -جزاه الله خيرًا- بيانًا شافيًا أنَّ الكفر الذي يخرج به صاحبهُ من الملة إنَّما هو الكفر القلبي.).
وأنه قد يظهر أحيانًا قولاً -هذا معلوم من جماهير الكفار-، وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن الخضوع للشرع والاعتراض عليه؛ كموقف إبليس الرجيم حينما استكبر عن الخضوع لأمر رب العالمين فامتنع عن السجود لآدم وقال: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟! [الإسراء:61].
فلا فرق بين قول أو فعل ينبئُ عن الكفرِ المنعقدِ في القلب(1)
ولقد غفل بعض الغلاة ممن كَتَبَ في تكفير مَنْ لَم يحكم بِِمَا أنزل الله لمجرد الفعل غير مقيد ذلك بِمَا يدلُّ الفعل عليه الكفر القلبي أو لا، وبنى على ذلك تلك الدعوى الطويلة العريضة وهي التكفير بمجرد الفعل؛ فوقع في آفة الخروج من حيث يدري أو لا يدري.
ومن غرائبه أنه يتكئ في ذلك على مثل كفر إبليس وفرعون وأمثالهما ممن دلت أقواله وأفعاله على كفره عنادًا واستكبارًا فيلحق بِها من ليس كذلك! ( ).



---------------
)1)استشكل بعض من لا يعقل إطلاقات العلماء قول الشيخ الألباني -رحمه الله-: "إن الكفر الذي يُخرج صاحبه من الملة إنَّما هو الكفر القلبي"، وانطلق يشغب على شيخ السُّنة ويشنع عليه بأنه متأثرٌ بِمذهب المرجئة الذين يرون أنَّ الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود فحسب، والذين اختزلوا أنواع الكفر في كفر الاعتقاد فقط!، والشيخ براءٌ من الإرجاء والمرجئة وجميع ما يخالف عقيدة أهل السنة، فالشيخ -رحمه الله- لَم يقل هاهنا "التكذيب القلبي" وحاشاه فإنَّها مقالة المرجئة الذين حصروا الكفر في "التكذيب القلبي" وإنَّما قال الشيخ -رحمه الله- "الكفر القلبي" وذلك يشمل " كفر التكذيب والجحود" و"كفر الإباء والاستكبار" و"كفر الإعراض" فإذا كان الإيْمان الذي في القلب يشمل: التصديق وأعمال القلب من الانقياد والتوقير والحب والخشية، وغير ذلك، فالكفر القلبي يشمل كذلك انتفاء التصديق -يعني: التكذيب- وانتفاء العمل القلبي، وقد أبان الشيخ عن ذلك بقوله بعد ذلك مباشرة: : "وأنه قد يظهر -يعني: الكفر- أحيانًا قولاً... وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن الخضوع للشرع والاعتراض عليه كموقف إبليس" ا.هـ. فإبليس لَم يكفر من جهة التكذيب وإنَّما أبى واستكبر فكان من الكافرين، وهذا التعبير من الشيخ استعمل مثلَه شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فقال في فتاواه (14/120): وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنَّما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن.." ا.هـ، صفوة القول أن كلمة الشيخ الألباني لا إشكال فيها ولا إرجاء، بل قصد منها التأكيد على قضية التلازم بين الظاهر والباطن.
وهذه الكلمة من الشيخ أيضًا -وهي آخر ما خط يراعه في قضايا التكفير- تلقم حجرًا الجهلة الأغمار والناشئة الصغار الذين يشيعون عن الشيخ أنه لا يكفر بالعمل.
انظر مزيدًا من الذب عن الشيخ الألباني في قضايا الإيْمان والتكفير والإرجاء كتاب: "مرجئة العصر" للمؤلف، وكتاب: " التعريف والتنبئة" للشيخ البحاثة الأثري علي بن حسن الحلبي -وقاه الله شرور حاسديه-، وكتاب أخينا الشيخ المفضال عبد العزيز الريس -حفظه الله تعالى- "الإمام الألباني والإرجاء".










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 20:47   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة فضيلة الشيخ
الدكتور صالـح بن غانم السدلان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعـد:
فإنَّ مسألة: "الحكم بغير ما أنزل الله" من مهمات المسائل العلمية الواقعية، كُتِبَ فيها ركام من الكُتَيِّبَات والرسائل، أغلبها الأعم انتصار لتصورات سابقة، أو استجابة لحماسة طاغية، وإنَّ مسألة خطيرة كهذه، دعت الحاجة الْمُلِحَّة للكتابة فيها، يجب أنْ تبحث بإخلاص وتجرد وموضوعية على منهاج سلف الأمة في فهم نصوص القرآن والسُّنَّة.
وليس فهم النصوص بفهم السلف الصالح نافلة أو أمرًا اختياريًّا، بل هو أمر واجب يعصم من الزيغ والضلال، قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى الآية [النساء:115].
وقال ابن عباس رضي الله عنه محتجًّا على الخوارج: إنَّ مع عليٍّ أصحابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهم أفهم للقرآن منكم.
وإذا كان هؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة الخطيرة لا يَحْكُمُون بِمَا أنزل الله في فهم النصوص، فكيف يطالبون غيرهم بالحكم بِمَا أنزل الله، ويُكَفِّرُونَه إذا حكم بغيره: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ [البقرة:44].
إنَّ الذي يقبل من سَلَفِه المزكين من رَبِّهِم ونبيهم s نصوص دينهم، ويرد عليهم فهمهم لهذه النصوص، ولسان حاله يقول: إنَّ لدي من الفَهْم الصواب ما لَمْ يكن لديهم لا بد أنْ يراجع نفسه، ويتقي ربه، وأَنَّى للذي يكتب في هذه القضية الخطيرة التوفيق والسَّدَاد، وهو يرفض فهم سلفه الصالح لقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].
ولقد ألفيتُ كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه، فأجزل الله له المثوبة جزاء ما بحث ونقب، وفتش ورتب، ونفع بِمَا كتبه وسطره أهل الإسلام في كل مكان: علماء ومفكرين، مشايخ وطلابًا، دعاة ومدعوين.
وقد مَهَّدَ لكتابه ببيان أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة: كفر التكذيب، والجحود، والعناد، والإعراض، والشك، والنفاق، وأنَّ الكفر يكون بالاعتقاد، والقول، والعمل، وألمح إلى الكفر عند غلاة المرجئة الذين حصروه في التكذيب بالقلب فقط.
ثم فصَّل القول في بيان أهم أصول التكفير وضوابطه وشروطه، فأجاد وأفاد فأوضح أنَّ التكفير حكم شرعي، وحق محض للرَّبِّ سبحانه، لا يملكه أحد غيره، وأنَّه لا يُكَفَّر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب السُّنَّة، أو اتفق أهل السُّنَّة على تكفيره، وأنَّ المسلم لا يكفر بقول، أو فعل، أو اعتقاد حتى تقام عليه الحجة، وتُزَال عنه الشبهة، وأنَّ التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص والزمان والمكان، وأنَّه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وأن الكفر ذو أصل وشعب، وأنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم أن يكون كافرًا، وأنه قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وأن جاحد الحكم المجمع عليه إنَّمَا يكفر إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة، والمعلوم بالضرورة أمر نسبي، فقد يكون معلومًا عند شخص دون آخر، وأنه لا تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال.
وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: "مسألة الحكم بغير ما أنزل الله" فَوُفِّقَ في عرضها وبيانِهَا غاية التوفيق، فأصَّلَ وقَعَّد، وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديْم والحديث، وبَيَّنَ أنَّهَا تخرج من مشكاة واحدة، وأنَّهُم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنَّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أنَّ الحكم بِهَا وبغيرها سِيَّان، ونحو ذلك.
ثم أثبت -جزاه الله خيرًا- إجماع السلف والخلف على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود أو عناد من طرق ثلاث، فكان مطلبًا فريدًا بحق.
وكشف عقب ذلك شبهات المخالفين، وأقام الحجة عليهم، أنَّ فهمهم لظواهر الآيات التي تعلقوا بِهَا فهم يضاهي فهم الخوارج، ولَمْ يكن ذلك من كيسه، بل بشهادات أهل العلم والتفسير، وتتبع كتب المخالفين الذين يُكَفِّرُون جميع مَنْ لَمْ يحكم بما أنزل الله من غير تفصيل، فَوَقَعَ على خصلة تُدْمِي القلوب، وتُبْكِي العيون، فقد رآهم يَلْوون أقوال أهل العلم، ويحملونَهَا ما لا تحتمل، ويبترون بعضها بِمَا يتوافق مع ما يذهبون إليه.
كل هذا بأسلوب علمي رصين، لا سَبَّ فيه ولا تجريح، فجاء هذا الكتاب فريدًا في بابه، وقد وافق فيما ذهب إليه من تفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله رأي سماحة الوالد مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز( ).
وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين( )، والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
والمرجو من كل قارئ في هذا الكتاب أن يتسم بالإنصاف والتجرد والموضوعية وفهم سلف الأمة، والحق أحق أن يتبع، والله أسأل أنْ يُوَفِّق المسلمين حُكَّامًا ومحكومين للعمل بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، وأنْ يجمع كلمتهم ويؤلف بين قلوبِهِم، ويجعلهم هداة مهتدين، والله حسبنا ونعم الوكيل.



وكتبه
د . صالـح بن غانم السـدلان
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام
الرياض 22/1/117هـ










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc