هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-16, 01:21   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح
جزاك الله خيرااا









 


قديم 2010-12-16, 15:12   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم



سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق









قديم 2010-12-16, 15:24   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










16

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك


تريث تريث تريث

تريث يا أخي لا تتسرع إلى استخراج شهادة الحيازة أتعرف ما هي شهادة الحيازة ؟.

إقرأ أولا الرد الذي أضفته فوق هذا الرد مباشرة ثم قرر

شهادة الحيازة تضرك أكثر مما تنفعك في قضيتك (صدقني)









قديم 2010-12-16, 15:56   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق

بارك الله فيك أخي أنت و أخي محب ..

كنت مارا فجأة فرأيت ردك بما تنصحني أخي أي ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها للحصول على الملكية بالتقادم....









قديم 2010-12-16, 16:07   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي أنت و أخي محب ..

كنت مارا فجأة فرأيت ردك بما تنصحني أخي أي ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها للحصول على الملكية بالتقادم....


الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود .
لقد قلت سابقا أن خصمك رفع عليك دعوى أو سيقوم برفعها .
عند رفعه للدعوى سيكون قد اعتدى على حيازتك (يرفع دعوى لإخراجك من الأرض مثلا ) سيكون الأمر جد سهل عليك أن تدفع بأنك تحوز الأرض منذ 15 سنة على الأقل حيازة علنية هادئة و منتظمة فعملا بالمادة 715 من القانون المدني فالأرض ملكك و اكتسبتها بالتقادم و تقدم شهودا أو أوراقا حتى و إن كانت عرفية (كل الأدلة جائزة) يثبتون بأن ما تدعيه صح و فقط (أؤكد لك ذلك شريطة ألا تكون الأرض وقفا أو ملكا للدولة فقط حتى إن كان لخصمك عقد ملكية مسجل و مشهر فالتقادم المكسب يتغلب على العقد الرسمي (الأرض لمن يخدمها) ).
بالتوفيق إنشاء الله









قديم 2010-12-16, 16:14   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود .
لقد قلت سابقا أن خصمك رفع عليك دعوى أو سيقوم برفعها .
عند رفعه للدعوى سيكون قد اعتدى على حيازتك (يرفع دعوى لإخراجك من الأرض مثلا ) سيكون الأمر جد سهل عليك أن تدفع بأنك تحوز الأرض منذ 15 سنة على الأقل حيازة علنية هادئة و منتظمة فعملا بالمادة 715 من القانون المدني فالأرض ملكك و اكتسبتها بالتقادم و تقدم شهودا أو أوراقا حتى و إن كانت عرفية (كل الأدلة جائزة) يثبتون بأن ما تدعيه صح و فقط (أؤكد لك ذلك شريطة ألا تكون الأرض وقفا أو ملكا للدولة فقط حتى إن كان لخصمك عقد ملكية مسجل و مشهر فالتقادم المكسب يتغلب على العقد الرسمي (الأرض لمن يخدمها) ).
بالتوفيق إنشاء الله

هو لحد الآن هو لم يرفع قضية ولا أظنه سيفعل لأن له 2 هكتاران فقط في القطعة الإجمالية سؤالي هل أرفع أنا قضية للحصول على الملكية المكتسبة؟









قديم 2010-12-16, 16:59   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
هو لحد الآن هو لم يرفع قضية ولا أظنه سيفعل لأن له 2 هكتاران فقط في القطعة الإجمالية سؤالي هل أرفع أنا قضية للحصول على الملكية المكتسبة؟



سبق و أن شرحت لك أنه لا يمكن أن يرفع احد دعوى ليطالب بالتقادم المكسب (لأنها دعوى مبنية على مصلحة محتملة و هي غير مقبولة ) يجب ان يرفع هو دعوى للمطالبة بأي شيء يتعلق باعقار محل النزاع و هنا يمكنك أن تدفع (في شكل دفع و ليس طلب أصلي - أرجو أن تطالع الردود السابقة بدقة حتى تتضح لك الأمور جيدا)









قديم 2010-12-16, 19:50   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا









قديم 2010-12-16, 20:13   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا
لا مجال لتطبيق المادة 433 من ق ا م ا في مثل هذه الحالة
لأن حكم الطلاق في حدى ذاته صادر من جهة قضائية أجنبية
أما الحكم الذي نحن بصدد تنفيذه فهو حكم منح الصيغة التنفيذية وتسري عليه نفس الإجراءات التي تسري على الأحكام المدنية الأخرى
والله أعلم









قديم 2010-12-16, 20:16   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
سبق و أن شرحت لك أنه لا يمكن أن يرفع احد دعوى ليطالب بالتقادم المكسب (لأنها دعوى مبنية على مصلحة محتملة و هي غير مقبولة ) يجب ان يرفع هو دعوى للمطالبة بأي شيء يتعلق باعقار محل النزاع و هنا يمكنك أن تدفع (في شكل دفع و ليس طلب أصلي - أرجو أن تطالع الردود السابقة بدقة حتى تتضح لك الأمور جيدا)
السؤال المطروح ما ذا يفعل صاحبنا إن لم تتم مقاضاته من طرف المعتدين على حيازته ؟ هه
هل يبادر هو الى رفع دعوى ؟ أظنها دعوى خاسرة من أساسها
هو يقول لك لا أتوقعهم أنهم سيرفعون دعوى قضائية
فما العمل في هذه الحالة ؟؟؟؟؟
ولك مني ألف شكر









قديم 2010-12-16, 20:28   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق
أخي الفاضل ،، أعرف كل الذي ذكرت ولم يغب عني
ففي السابق كان الموثقون لهم الحق في تحرير عقود الشهر للملكية في إطار ما يسمى بالتقادم المكسب ، لكن هذه الإجراءات حاليا ألغيت ولم يعد يعمل بها الموثقون ، وصدر مرسوم سنة 2007 ينظم هذه العملية وأسندت لمديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات ، سأوافيكم لا حقا بصورة من الجريدة الرسمية إن شاء الله

ولقد كان توجيهي للأخ السائل من باب أن خصومه لن يقاضوه حسبما فهمت من طرحه وقد طرح هذا الموضوع في كثير من المرات وفي صفحات مختلفة وأنا أتذكر وقائعه جيدا ، وقد وجهته من هذا الباب ، وأردته أن يتبع الطريق الإداري لأن الطريق القضائي ليس في متناوله على هذا الوجه

لكم مني أخي كل الشكر والتقدير









قديم 2010-12-16, 20:58   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك










قديم 2010-12-16, 22:03   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك
آمين ،،، يا قريب ،، يا مجيب
دعوة ينشرح لها الصدر
ولك مثلها بإذن الله










قديم 2010-12-17, 14:22   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل ،، أعرف كل الذي ذكرت ولم يغب عني
ففي السابق كان الموثقون لهم الحق في تحرير عقود الشهر للملكية في إطار ما يسمى بالتقادم المكسب ، لكن هذه الإجراءات حاليا ألغيت ولم يعد يعمل بها الموثقون ، وصدر مرسوم سنة 2007 ينظم هذه العملية وأسندت لمديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات ، سأوافيكم لا حقا بصورة من الجريدة الرسمية إن شاء الله

ولقد كان توجيهي للأخ السائل من باب أن خصومه لن يقاضوه حسبما فهمت من طرحه وقد طرح هذا الموضوع في كثير من المرات وفي صفحات مختلفة وأنا أتذكر وقائعه جيدا ، وقد وجهته من هذا الباب ، وأردته أن يتبع الطريق الإداري لأن الطريق القضائي ليس في متناوله على هذا الوجه

لكم مني أخي كل الشكر والتقدير

أخي العزيز محب الله عمر :
أنا لم أذكر و لا مرة أنك لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك
لكن ما أردت قوله " أستسمحك " هو أنه لا مجال لاستصدار شهادة الحيازة في قضية أخينا لأنها ستحجب عنه جميع سنوات حيازته وتختزلها في سنة واحدة و هذا من غير مصلحته .
أما بخصوص التقادم المكسب فلم يلغى بتاتا و لم يكن من اختصاص الموثقين لأنه :
حكم يصدر عن القسم العقاري يقضي بكسب الملكية بالتقادم المكسشب لفائدة " أ " يمهر بالصيغة التنفيذية و يشهر في المحافظة العقارية .
و ما ذهبت إليه هو استنادا إلى مشاركة أخينا الأولى التي ذكر فيها بأن خصمه أراد جمع أرضه التي يحوزها إلى الأرض التي يملك خصمه عقودا يشأنها لكي يسترجع ما تم نزعه منه للمنفعة العامة .

*=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===*
صدقني أخي الكريم ما أريد سوى مد يد العون ما استطعت و ليس لي أية رغبة في التشكيك أو التفنيد أو حتى تقييم أي رد أو مشاركة .
معذرة إذا كنت قد جعلتك تضن أنني أقصد بأنك " لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك".
السلام عليكم ............... إلى الملتقى إنشاء الله .
أعانكم الله في ما تقومون به .









قديم 2010-12-17, 15:04   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
أخي العزيز محب الله عمر :
أنا لم أذكر و لا مرة أنك لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك
لكن ما أردت قوله " أستسمحك " هو أنه لا مجال لاستصدار شهادة الحيازة في قضية أخينا لأنها ستحجب عنه جميع سنوات حيازته وتختزلها في سنة واحدة و هذا من غير مصلحته .
أما بخصوص التقادم المكسب فلم يلغى بتاتا و لم يكن من اختصاص الموثقين لأنه :
حكم يصدر عن القسم العقاري يقضي بكسب الملكية بالتقادم المكسشب لفائدة " أ " يمهر بالصيغة التنفيذية و يشهر في المحافظة العقارية .
و ما ذهبت إليه هو استنادا إلى مشاركة أخينا الأولى التي ذكر فيها بأن خصمه أراد جمع أرضه التي يحوزها إلى الأرض التي يملك خصمه عقودا يشأنها لكي يسترجع ما تم نزعه منه للمنفعة العامة .

*=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===*
صدقني أخي الكريم ما أريد سوى مد يد العون ما استطعت و ليس لي أية رغبة في التشكيك أو التفنيد أو حتى تقييم أي رد أو مشاركة .
معذرة إذا كنت قد جعلتك تضن أنني أقصد بأنك " لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك".
السلام عليكم ............... إلى الملتقى إنشاء الله .
أعانكم الله في ما تقومون به .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

لا،،، لا أخي الكريم لا تترك الظن يذهب بك بعيدا ، أنا لم أقصد ذلك أبدا ، أنا دائما لو تلاحظ مشاركاتي السابقة أشكرك دائما على الإضافة التي تنور بها هذه الصفحة .
أرجوك لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل ، من جهتي لم أسىء بك الظن أخي ولم أتصور أبدا ما شككت فيه .
فليهنأ بالك من هذا الجانب
لك مني جزيل الشكر









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc