![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 106 | ||||
|
![]() شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 107 | ||||
|
![]() اقتباس:
سلام عليكم و بعد أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ: أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل ) أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية) ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب : لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟ لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب . أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب . و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه) و الله أعلم و هو ولي التوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 108 | ||||
|
![]() اقتباس:
تريث تريث تريث تريث يا أخي لا تتسرع إلى استخراج شهادة الحيازة أتعرف ما هي شهادة الحيازة ؟. إقرأ أولا الرد الذي أضفته فوق هذا الرد مباشرة ثم قرر شهادة الحيازة تضرك أكثر مما تنفعك في قضيتك (صدقني) |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 109 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي أنت و أخي محب .. كنت مارا فجأة فرأيت ردك بما تنصحني أخي أي ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها للحصول على الملكية بالتقادم.... |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 110 | ||||
|
![]() اقتباس:
الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود . لقد قلت سابقا أن خصمك رفع عليك دعوى أو سيقوم برفعها . عند رفعه للدعوى سيكون قد اعتدى على حيازتك (يرفع دعوى لإخراجك من الأرض مثلا ) سيكون الأمر جد سهل عليك أن تدفع بأنك تحوز الأرض منذ 15 سنة على الأقل حيازة علنية هادئة و منتظمة فعملا بالمادة 715 من القانون المدني فالأرض ملكك و اكتسبتها بالتقادم و تقدم شهودا أو أوراقا حتى و إن كانت عرفية (كل الأدلة جائزة) يثبتون بأن ما تدعيه صح و فقط (أؤكد لك ذلك شريطة ألا تكون الأرض وقفا أو ملكا للدولة فقط حتى إن كان لخصمك عقد ملكية مسجل و مشهر فالتقادم المكسب يتغلب على العقد الرسمي (الأرض لمن يخدمها) ). بالتوفيق إنشاء الله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 111 | ||||
|
![]() اقتباس:
هو لحد الآن هو لم يرفع قضية ولا أظنه سيفعل لأن له 2 هكتاران فقط في القطعة الإجمالية سؤالي هل أرفع أنا قضية للحصول على الملكية المكتسبة؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 112 | ||||
|
![]() اقتباس:
سبق و أن شرحت لك أنه لا يمكن أن يرفع احد دعوى ليطالب بالتقادم المكسب (لأنها دعوى مبنية على مصلحة محتملة و هي غير مقبولة ) يجب ان يرفع هو دعوى للمطالبة بأي شيء يتعلق باعقار محل النزاع و هنا يمكنك أن تدفع (في شكل دفع و ليس طلب أصلي - أرجو أن تطالع الردود السابقة بدقة حتى تتضح لك الأمور جيدا) |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 113 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 114 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا مجال لتطبيق المادة 433 من ق ا م ا في مثل هذه الحالة
لأن حكم الطلاق في حدى ذاته صادر من جهة قضائية أجنبية أما الحكم الذي نحن بصدد تنفيذه فهو حكم منح الصيغة التنفيذية وتسري عليه نفس الإجراءات التي تسري على الأحكام المدنية الأخرى والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 115 | ||||
|
![]() اقتباس:
السؤال المطروح ما ذا يفعل صاحبنا إن لم تتم مقاضاته من طرف المعتدين على حيازته ؟ هه
هل يبادر هو الى رفع دعوى ؟ أظنها دعوى خاسرة من أساسها هو يقول لك لا أتوقعهم أنهم سيرفعون دعوى قضائية فما العمل في هذه الحالة ؟؟؟؟؟ ولك مني ألف شكر |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 116 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الفاضل ،، أعرف كل الذي ذكرت ولم يغب عني
ففي السابق كان الموثقون لهم الحق في تحرير عقود الشهر للملكية في إطار ما يسمى بالتقادم المكسب ، لكن هذه الإجراءات حاليا ألغيت ولم يعد يعمل بها الموثقون ، وصدر مرسوم سنة 2007 ينظم هذه العملية وأسندت لمديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات ، سأوافيكم لا حقا بصورة من الجريدة الرسمية إن شاء الله ولقد كان توجيهي للأخ السائل من باب أن خصومه لن يقاضوه حسبما فهمت من طرحه وقد طرح هذا الموضوع في كثير من المرات وفي صفحات مختلفة وأنا أتذكر وقائعه جيدا ، وقد وجهته من هذا الباب ، وأردته أن يتبع الطريق الإداري لأن الطريق القضائي ليس في متناوله على هذا الوجه لكم مني أخي كل الشكر والتقدير |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 117 | |||
|
![]() جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 118 | |||
|
![]() آمين ،،، يا قريب ،، يا مجيب
دعوة ينشرح لها الصدر ولك مثلها بإذن الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 119 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي العزيز محب الله عمر : أنا لم أذكر و لا مرة أنك لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك ![]() ![]() ![]() لكن ما أردت قوله " أستسمحك " هو أنه لا مجال لاستصدار شهادة الحيازة في قضية أخينا لأنها ستحجب عنه جميع سنوات حيازته وتختزلها في سنة واحدة و هذا من غير مصلحته ![]() ![]() ![]() أما بخصوص التقادم المكسب فلم يلغى بتاتا و لم يكن من اختصاص الموثقين لأنه : حكم يصدر عن القسم العقاري يقضي بكسب الملكية بالتقادم المكسشب لفائدة " أ " يمهر بالصيغة التنفيذية و يشهر في المحافظة العقارية . و ما ذهبت إليه هو استنادا إلى مشاركة أخينا الأولى التي ذكر فيها بأن خصمه أراد جمع أرضه التي يحوزها إلى الأرض التي يملك خصمه عقودا يشأنها لكي يسترجع ما تم نزعه منه للمنفعة العامة . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() صدقني أخي الكريم ما أريد سوى مد يد العون ما استطعت و ليس لي أية رغبة في التشكيك أو التفنيد أو حتى تقييم أي رد أو مشاركة . معذرة إذا كنت قد جعلتك تضن أنني أقصد بأنك " لم تكن على دراية و أن ما ذكرته غاب عنك". السلام عليكم ............... إلى الملتقى إنشاء الله . أعانكم الله في ما تقومون به . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 120 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم لا،،، لا أخي الكريم لا تترك الظن يذهب بك بعيدا ، أنا لم أقصد ذلك أبدا ، أنا دائما لو تلاحظ مشاركاتي السابقة أشكرك دائما على الإضافة التي تنور بها هذه الصفحة . أرجوك لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل ، من جهتي لم أسىء بك الظن أخي ولم أتصور أبدا ما شككت فيه . فليهنأ بالك من هذا الجانب لك مني جزيل الشكر |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc