|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-05-10, 19:26 | رقم المشاركة : 106 | ||||
|
سؤال إلى خبراء القانون العقاري
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري إليكم سرد الوقائع .............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................ في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا
آخر تعديل حسين عين الكبيرة 2010-05-10 في 19:28.
|
||||
2010-05-10, 22:49 | رقم المشاركة : 107 | |||
|
اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي? ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة? ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ? كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار? وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير |
|||
2010-05-12, 11:41 | رقم المشاركة : 108 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-05-15, 12:22 | رقم المشاركة : 109 | ||||
|
اقتباس:
اضافة الى ذلك تجد كل شيء في بنود العقد ومن حقك طلب العقد وستجد فيه كل البنود القانونية على اساس دفع الاقساط ومدة الانجاز الخ واذا اخل المتعاقد الاخر بالتزاماته فيمكنك اللجوء الى القضاء المدني لفسخ العقد مع التعويض وشكرا |
||||
2010-05-15, 12:42 | رقم المشاركة : 110 | |||
|
[quote=amelz;2807247] اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي? ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة? ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ? كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار? وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير اخي الكريم مداولة المجلس الشعبي لا ترقى للمرتبة العقد الرسمي وجب ان تفرغ في عقد رسمي وتشهر لدى مصالح الحفظ العقاري مع العلم ان مداولة المجلس الشعبي البلدي تكون بالنسبة للاراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح اضافة الى هذه الارض غيرت من طبيعتها القانونية واني حائر كيف منحت له رخصة البناء بدون ملكية اضافة الى كون الارض فلاحية واعلم جيدا ان رخصة البناء مزورة او وقع غلط او تدليس ????????? واعلم ان العقد الثاني باطل والعقد الثالث باطلل بطلان مطلق ويجوز لمن له مصلحة اثارة البطلان اذا من خلال كلامك ان صاحب الارض الاخير هو الذي يملك السنذ الصحيح باعتبار ان الارض تم مسحها ويمكن ان يحوز دفتر عقاري على الارض واذا اردت البحث اكثر فابحث عن قانون ملكية الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا |
|||
2010-05-15, 13:16 | رقم المشاركة : 111 | ||||
|
اقتباس:
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي |
||||
2010-05-15, 13:18 | رقم المشاركة : 112 | ||||
|
اقتباس:
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي |
||||
2010-05-15, 13:28 | رقم المشاركة : 113 | |||
|
[quote=حسين عين الكبيرة;2805798] بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري إليكم سرد الوقائع .............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................ في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
والله اخي الكريم لا استطيع ان اجيبك مادام ليست لدي وثائق على الاقل الاحكام القضائية وخاصة الحكم الاخير المتعلق بردم الاساسات وارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل لان قضيتك اخي الكريم في الاثبات وقرار المجلس الاخير يمكن انه اعتبر ان الدعوى جماعية ووجب ادخال كل الاطراف الله اعلم ?? المهم اذا اردت ان اجد لك حلا ارفق لي الوثائق حتى يتسنى لي معرفة النزاع بدقة ملاحظة قم باخفاء هويات الاشخاص وشكرا لك اخي الكريم |
|||
2010-05-15, 14:58 | رقم المشاركة : 114 | |||
|
أرجو منكم إفادتي |
|||
2010-05-16, 07:58 | رقم المشاركة : 115 | |||
|
شكرا جزيلا استاد سقراط |
|||
2010-05-16, 12:59 | رقم المشاركة : 116 | |||
|
|
|||
2010-05-16, 18:29 | رقم المشاركة : 117 | |||
|
السؤال الاول/ |
|||
2010-05-16, 19:07 | رقم المشاركة : 118 | |||
|
الغرامة التهديدية تصفيتها سهلة اخي الكريم وليس كما هو معمول به تحسب عملية رياضية مجموع السنوات او الاشهر و مقدار التاخير وانما تحسب على قدر ما لحق الدائن من تعنت المدين في تنفيذ التزماته ومقدار الضرر الاحق به المادة 174 من القانون المدني ولا يجوز باي حال في حالة تصفية الغرامة التهديدية ان يتجاوز مقدار الدين الاصلي ومقدار الضرر والغرامة التهديدية لا يجوز فرضها ابتداء الا اذا كان شخصية المدين محل اعتبار فلا يمكن توقيعها في الديون كمت هو معمول به ولا في حالة التنفيذ بالقوة العمومية وشكرا اخي الكريم |
|||
2010-05-16, 20:52 | رقم المشاركة : 119 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-05-16, 21:46 | رقم المشاركة : 120 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc