لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-10, 19:26   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
حسين عين الكبيرة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية حسين عين الكبيرة
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال إلى خبراء القانون العقاري

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد

إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري



إليكم سرد الوقائع

.............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................
في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود
و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه
في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم



ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا













 


آخر تعديل حسين عين الكبيرة 2010-05-10 في 19:28.
قديم 2010-05-10, 22:49   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
amelz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18


اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي?
ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة?
ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ?
كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار?
وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير









قديم 2010-05-12, 11:41   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاستاد سقراط فيما يخص السكن التساهمي لقد دفعت مبلغا للوكاتة المعنية وقد طلب مني صاحبها ان ادفع المبلغ الاجمالي لكن البناية لم تكتمل .
هل استطيع قانونا ان اطلب منه العقد ؟ قبل دفع المبلغ الكلي او بالاحرى ماهي الصيغة القانونية التي اضمن بها حقي وشكرا










قديم 2010-05-15, 12:22   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares hodna مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الاستاد سقراط فيما يخص السكن التساهمي لقد دفعت مبلغا للوكاتة المعنية وقد طلب مني صاحبها ان ادفع المبلغ الاجمالي لكن البناية لم تكتمل .
هل استطيع قانونا ان اطلب منه العقد ؟ قبل دفع المبلغ الكلي او بالاحرى ماهي الصيغة القانونية التي اضمن بها حقي وشكرا
اخي الكريم الذي اعرفه ان العقود المتعلقة بالسكنات التساهمية مبنية على شرط مانع من التصرف اي لا يمكنك ان تتصرف في العقار مهما كان الامر الى غاية اكتمال البناء
اضافة الى ذلك تجد كل شيء في بنود العقد ومن حقك طلب العقد وستجد فيه كل البنود القانونية على اساس دفع الاقساط ومدة الانجاز الخ واذا اخل المتعاقد الاخر بالتزاماته فيمكنك اللجوء الى القضاء المدني لفسخ العقد مع التعويض وشكرا









قديم 2010-05-15, 12:42   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=amelz;2807247]

اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي?
ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة?
ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ?
كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار?
وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير

اخي الكريم مداولة المجلس الشعبي لا ترقى للمرتبة العقد الرسمي وجب ان تفرغ في عقد رسمي وتشهر لدى مصالح الحفظ العقاري مع العلم ان مداولة المجلس الشعبي البلدي تكون بالنسبة للاراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح اضافة الى هذه الارض غيرت من طبيعتها القانونية واني حائر كيف منحت له رخصة البناء بدون ملكية اضافة الى كون الارض فلاحية واعلم جيدا ان رخصة البناء مزورة او وقع غلط او تدليس ?????????
واعلم ان العقد الثاني باطل والعقد الثالث باطلل بطلان مطلق ويجوز لمن له مصلحة اثارة البطلان
اذا من خلال كلامك ان صاحب الارض الاخير هو الذي يملك السنذ الصحيح باعتبار ان الارض تم مسحها ويمكن ان يحوز دفتر عقاري على الارض
واذا اردت البحث اكثر فابحث عن قانون ملكية الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا









قديم 2010-05-15, 13:16   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهام30 مشاهدة المشاركة
ارجو الرد مع شكري
طاب مساعدة في فرع اجتماعي
سيد تقاعد بطلبه تقاعد مسبق لم يمنح له نسبة المنحة على التقاعد وله ايضا عطلتين سنويتين ومنح عائلية لبعض الاشهر كان قد قدم كشوف الرواتب للمؤسة التي هي في تصفية ولم يعطى له والان ليس له سوى كشوف قديمة وشهادة التقاعد من طرف الضمان كيف لنا ان نبين المنحة على التقاعد لم تقدم والمنح العائلية وهل ندخل الضمان الاجتماعي وكيف يكون ملف الموضوع والمواد القانونية اشكر لكم جميعا وارجو تقبل طلبي والاجابة في اسرع وقت مع العلم محضر عدم المصالحة تم نطلب التوضيع مع النصوص القانونية اذا امكن والف شكر مسبقا
منحة التقاعد المسبق واجبة على الهيئة المستخدمة اذا طلبه المستخدم وفي حالة الازمات الاقتصادية يجوز اللجوء اما الة التسريح الارادي او الى التقليص من عدد العمال لمدة 6 اشهر او اللجوء الى التقاعد المسبق
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها
وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة
من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا
القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي









قديم 2010-05-15, 13:18   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهام30 مشاهدة المشاركة
ارجو الرد مع شكري
طاب مساعدة في فرع اجتماعي
سيد تقاعد بطلبه تقاعد مسبق لم يمنح له نسبة المنحة على التقاعد وله ايضا عطلتين سنويتين ومنح عائلية لبعض الاشهر كان قد قدم كشوف الرواتب للمؤسة التي هي في تصفية ولم يعطى له والان ليس له سوى كشوف قديمة وشهادة التقاعد من طرف الضمان كيف لنا ان نبين المنحة على التقاعد لم تقدم والمنح العائلية وهل ندخل الضمان الاجتماعي وكيف يكون ملف الموضوع والمواد القانونية اشكر لكم جميعا وارجو تقبل طلبي والاجابة في اسرع وقت مع العلم محضر عدم المصالحة تم نطلب التوضيع مع النصوص القانونية اذا امكن والف شكر مسبقا
منحة التقاعد المسبق واجبة على الهيئة المستخدمة اذا طلبه المستخدم وفي حالة الازمات الاقتصادية يجوز اللجوء اما الة التسريح الارادي او الى التقليص من عدد العمال لمدة 6 اشهر او اللجوء الى التقاعد المسبق
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها
وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة
من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا
القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي









قديم 2010-05-15, 13:28   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

[quote=حسين عين الكبيرة;2805798]

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد

إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري



إليكم سرد الوقائع

.............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................
في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود
و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه
في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم



ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا





- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
والله اخي الكريم لا استطيع ان اجيبك مادام ليست لدي وثائق على الاقل الاحكام القضائية وخاصة الحكم الاخير المتعلق بردم الاساسات وارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل لان قضيتك اخي الكريم في الاثبات
وقرار المجلس الاخير يمكن انه اعتبر ان الدعوى جماعية ووجب ادخال كل الاطراف الله اعلم ??
المهم اذا اردت ان اجد لك حلا ارفق لي الوثائق حتى يتسنى لي معرفة النزاع بدقة

ملاحظة قم باخفاء هويات الاشخاص وشكرا لك اخي الكريم









قديم 2010-05-15, 14:58   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
hichemgousmi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو منكم إفادتي
حول تصفية الغرامة التهديدية










قديم 2010-05-16, 07:58   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا استاد سقراط










قديم 2010-05-16, 12:59   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares hodna مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا استاد سقراط



صح fares hodna









قديم 2010-05-16, 18:29   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
samisami
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الاول/

اخي بارك الله فيك اريد معرفة هل لعمال الشبكة الاجتماعية وعمال تشغيل الشباب تامين على الكبر ام الا

السؤل الثاني /

ماهي الخطوات القانونية ا في حال عدم تسريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي علما ان ملفاتهم مطروحة لدى مديرية النشاط الاجتماعي لكن لم يصرحو بها لمدة تزيد عن3 اشهر بدون سبب










قديم 2010-05-16, 19:07   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hichemgousmi مشاهدة المشاركة
أرجو منكم إفادتي
حول تصفية الغرامة التهديدية

الغرامة التهديدية تصفيتها سهلة اخي الكريم وليس كما هو معمول به تحسب عملية رياضية مجموع السنوات او الاشهر و مقدار التاخير وانما تحسب على قدر ما لحق الدائن من تعنت المدين في تنفيذ التزماته ومقدار الضرر الاحق به المادة 174 من القانون المدني ولا يجوز باي حال في حالة تصفية الغرامة التهديدية ان يتجاوز مقدار الدين الاصلي ومقدار الضرر

والغرامة التهديدية لا يجوز فرضها ابتداء الا اذا كان شخصية المدين محل اعتبار
فلا يمكن توقيعها في الديون كمت هو معمول به ولا في حالة التنفيذ بالقوة العمومية وشكرا اخي الكريم









قديم 2010-05-16, 20:52   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
سهام30
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة socrates مشاهدة المشاركة
منحة التقاعد المسبق واجبة على الهيئة المستخدمة اذا طلبه المستخدم وفي حالة الازمات الاقتصادية يجوز اللجوء اما الة التسريح الارادي او الى التقليص من عدد العمال لمدة 6 اشهر او اللجوء الى التقاعد المسبق
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها
وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة
من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا
القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي
الف شكر وجزاك الله خيرااااااااااااااا









قديم 2010-05-16, 21:46   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهام30 مشاهدة المشاركة
الف شكر وجزاك الله خيرااااااااااااااا
لا شكر على واجب









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc