الحيض والنفاس - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-07, 05:57   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما أقل مدة الطهر ؟

الدورة الشهرية غير منتظمة لدي فأحيانا تغيب اشهر وأحيانا أخرى تتقدم عن موعدها وقد اغتسلت من الدورة قبل عشرة أيام وخلال تلك الفترة كانت هنالك صفرة خفيفة بين الحين والآخر ولكن بعد عشرة أيام ازدادت لتصبح دورة جديدة مع آلامها ولون دمها ؟

قيل لي علي الاغتسال والصلاة لان أقل الطهر 15 يوما أفتوني جزاكم الله خيرا لأني تركت الصلاة ظنا مني أنها حيض؟.


الجواب :


الحمد لله

لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل متى رأت الدم أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي ، شريطة أن لا يتعدى مجموع حيضها نصف المدة ( خمسة عشر يوماً في الشهر ) .

والصُفرة والكُدرة بعد الطهر ليست بشيء ، وليس لها حكم الحيض .

الشيخ عبد الكريم الخضير








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 06:00   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة تناولت حبوب وحقن طبيه لمنع الحمل فأدى ذلك إلى اضطراب في مواعيد الدورة الشهرية فترى الدم عشرة أيام هي مدة دورتها ، ثم تطهر عشرة أيام فترى الدم مرة أخرى على الهيئة السابقة وهكذا فما الحكم الشرعي ؟.


الجواب :

الحمد لله


إذا اضطربت عادة المرأة الشهرية المعتادة فإنها تعمل بالتمييز ، فمتى رأت دم الحيض وهو دم أسود معروف له رائحة ، فإنها تجلس حتى تطهر .

الشيخ : عبد الكريم الخضير .

وهذا ما لم يزد مجموع أيام العادة
عن خمسة عشر يوماً في الشهر .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 06:02   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟

وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟

وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم

وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت

وحلت لزوجها وإن استمر الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان

وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق .

من فتاوى الشيخ ابن باز









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 06:04   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس
وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟

الجواب :

الحمد لله

ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين

فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

من فتاوى الشيخ ابن باز .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 12:33   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا.بارك.الله.فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:06   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة حزينة مشاهدة المشاركة
شكرا.بارك.الله.فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:09   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل يجوز للحائض أن تدعو خلال فترة الحيض ؟

ما هي الطريقة الصحيحة لفعل هذا ؟


الجواب:


الحمد لله

جاء السؤال التالي في كتاب :

فتاوى إسلامية 1/239 :

س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن

إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ولكنه ضعيف

لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل

والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ

أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما
وإنما هو بيد الله عز وجل ..

والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله

فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك ..

هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .

الشيخ ابن باز

وورد السؤال التالي :

س : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدورة الشهرية مثلاً فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟

جـ : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا حتى يغتسل

وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة

وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد : ( أما الجنب فلا ولا آية )

الشيخ ابن باز ،

فتاوى إسلامية 1/239









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:10   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الدورة الشهرية لا تأتي طبيعية بل لابد من أخذ حبوب لإنزالها ، ومنذ شهرين أخذت علاجا لإنزالها فلم تنزل ثم أخذت هذا الشهر حبوبا لإنزالها ، فنزل في اليوم المفترض نزولها فيه مني نقط بلون بني وهذه النقط متقطعة خلال اليوم ثم في اليوم التالي نزل مني نقط حمراء اللون وبدأت كمية الدم تصبح قريبا من الطبيعية .

سؤالي : هل اليوم الأول الذي نزلت فيه النقط البنية اللون أمتنع من الصلاة أم أصلي ؟


الجواب
:

الحمد لله

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه النقاط ما دامت في زمن العادة ، ومتصلة بالدم النازل بعدها ، فهي من الحيض ، فتمتنعين فيها من الصلاة والصوم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى .

وتقول: أنا أصلي الأيام الخمسة

ولكن أنا أسأل:

هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟

فأجاب :

" إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة.

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/207).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:11   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا خرجت قطرات متقطعة من المرأة أثناء الحمل فهل تواصل الصلاة أثناء الحمل أم أنها يجب أن تتوقف
عن الصلاة لأن هذا عذر لها ؟

أم أنها تتوقف عن الصلاة ثم تقضي بعد توقف القطرات ؟.


الجواب :

الحمد لله

الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد وقد يكون دم نفاس ، فيكون دم نفاس إذا خرج في وقت الطلْق – وبعض العلماء يقول : ولو كان قبل يومين أو ثلاثة من الوضع .

قال شيخ الإسلام :

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ؛ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها ، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض .

" شرح العمدة " ( 1 / 514 ، 515 ) .

ويكون دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض وفي وقته وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين

انظر فتاوى محمد بن إبراهيم 2/97

قال الشيخ ابن عثيمين :

والراجح : أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله : فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك ، إلا أنه يختلف عن الحيض بأنه لا عبرة به في العدَّة ؛ لأن الحمل أقوى منه .

" الشرح الممتع " ( 1 / 405 ) .

والقول بأن الحامل قد تحيض هو من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص 59 ، غير أن خروج الحيض من الحامل نادر .

ويكون دم فساد إذا كان غير هذا وذاك ، وهو الدم الأحمر الذي يخرج في الاستحاضة ، وهو الذي يسمَّى عند عامة النساء
" النزيف " .

فهذا لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/270

وهذا القسم الثالث هو المنطبق على الحالة المذكورة في السؤال ، فهذه القطرات من الدم ليس حيضاً فلا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا تأخذ أحكام الحائض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:12   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندي مشكلة تتعلق بالدورة .

ففي كل مرة أغتسل فيها بعد انقضاء الدورة ، ينزل مني سائل يميل إلى الصفرة والبياض .

وهذا السائل ينزل أيضا في غير أوقات الدورة .

فهل علي الانتظار إلى أن أرى السائل الأصفر كي أغتسل ؟

في بعض الأحيان ينزل السائل بغزارة
وفي أحايين أخرى لا يكون كذلك .

أحيانا ينزل مني هذا السائل الذي يميل إلى الصفرة والبياض ، وفي أحايين أخرى لا ينزل .

أحتاج حقا أن أعرف لأنه من الصعب علي أن أحدد متى أبدأ صلاتي.


الجواب :


الحمد لله


الشيء المعتاد من النساء أولا نزول الدم الخالص ، ثم يعقبه كُدرة ، ثم صُفرة ، ثم ينزل السائل الأبيض المسمى :

القصّة البيضاء وهو علامة الطُهر ، وبعض النساء تنقطع منهن الصفرة ، ولا ينزل معهن سائل أبيض بعد ذلك وإنما يكون معها جفاف ، فإذا استمر الجفاف يوما كاملا تقريبا فهو طهارة - وإن لم تنزل القصّة البيضاء - إلا إذا كانت المرأة معتادة نزول الدم والكدرة والصفرة زمنا معينا كسبعة أيام مثلا ثم يأتي الجفاف فهذه عليها أن تغتسل وتصلي ولا يلزمها الانتظار يوما كاملا .

فإن رأت المرأة الطهارة سواء سائلا أبيض أو جفافا أكثر من يوم ثم نزل معها بعد ذلك كدرة أو صفرة فلا شيء عليها ، ولا تعتبره شيئا بل هي باقية على طهارتها ، إلا أن يخرج منها دم ، لقول أم سلمة رضي الله عنها : كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .

وبناءا على ما سبق فأنت ينبغي ان تحددي عادتك ، فإما أن تكون عادتك مضطربة ، أو تكون عادتك منتظمة .

فالمضطربة تنتظر حتى تطهر إلا أن يستمر معها الدم وتوابعه خمسة عشر يوما فإذا بلغ هذه المدة ولم تطهر فتغتسل وتصلي ولا شيء عليها إن شاء الله .

والمنتظمة فهي على التفصيل الذي سبق .

الشيخ سعد الحميد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:13   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة نزل معها الدم قبل إسقاط الجنين بيومين في رمضان وبعد الإسقاط بيومين علماً أن الجنين عمره شهران فهل تقضي الصوم أم ماذا تفعل ؟

علماً أنها صامت ولم تفطر .


الجواب :


الحمد لله

إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، ولو بالتخطيط فقط ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم . وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما

وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن عمر الجنين شهران ، فالدم النازل قبل الإسقاط وبعده ، دم فساد ، لا دم نفاس ، وقد أصابت المرأة في صومها تلك الأيام ، ولا قضاء عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:14   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة ينزل عليها دم الحيض الأربع الأيام الأولى ثم بعد ذلك الدورة تنقطع في اليوم الخامس وفي اليوم السادس ينزل عليها دم يسير ...

ويوم السابع والثامن والتاسع ينزل عليها شيء يختلف عن دم الحيض في فترة الظهر فقط ..

واليوم الحادي عشر ينزل صفرة ...

علماً أنها لا ترى القصة البيضاء ..

هل صيام يوم الحادي عشر تقضيه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المرأة قد تحيض أحد عشر يوما ، وأكثر من ذلك ، إلى خمسة عشر يوما ، عند جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر الحيض ، إلا إذا أطبق عليها الدم الشهر كله أو أكثره فتكون مستحاضة .

ثانيا :

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القَصَّة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة أو نحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

ثالثا :

الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض ، لها حكم الحيض ، فإن جاءت بعد تحقق الطهر ، فلا يُلتفت إليها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)

رواه أبو داود (307 ) .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وبناء على ذلك نقول :

1- انقطاع الدم في اليوم الخامس :

إن كان المراد منه حصول الجفاف التام ، فيلزمك حينئذ الغسل والصلاة والصيام لكونك قد طهرت .

وإن لم يكن قد حصل الجفاف التام ، فالحيض باق .

2- إذا لم يحصل جفاف تام خلال اليوم السابع إلى الحادي عشر ، فالجميع حيض ، والصفرة الحاصلة في اليوم الحادي عشر ، تعتبر حيضا ، كما سبق ؛ لأنها لم تأت بعد الطهر ، بل جاءت متصلة بما له حكم الحيض .

وأما إن حصل جفاف تام خلال هذه الأيام ، ولو لمدة ساعات ، فهذه الجفاف يعتبر طهرا ، تغتسل له المرأة ، وتصلي ما فيه من الصلوات .

3- صيام اليوم الحادي عشر ، يتوقف حكمه على ما سبق بيانه ، فإن كانت هذه الصفرة واقعة بعد علامة الطهر

القصة أو الجفاف ، فليست حيضا ، ويصح صيام ذلك اليوم ، وإن كانت لم يسبقها علامة الطهر ، فهو حيض ، ولا يصح صيام ذلك اليوم ، ويلزم قضاؤه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:15   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

مدة حيضي 10 أيام وأجلس 5 أيام أرى فيها صفرة فقط وزوجي لا يحتمل مدة حيضي ويتضايق كثيرا فهل له أن يجامع قبل العشرة ثم يدفع كفارة وخصوصا أن الوقت بين الحيضتين 16 يوما فقط؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا كانت الصفرة بعد الحيض متصلة به ، فهي جزء من الحيض ، فلا يجوز فيها الجماع ولا الصلاة ولا الصوم . وإن جاءت الصفرة بعد الطهر من الحيض ، فلا تعتبر شيئا .

وأما الصفرة قبل الحيض المتصلة به فإن صاحبها آلام الحيض التي تصيب المرأة فهي حيض ، وإن لم تصاحبها تلك الآلام فليست بحيض .

والطهر من الحيض يحصل بإحدى علامتين :

نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .

ثانيا :

لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في فترة الحيض ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ) البقرة/222

فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل .

وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض

كما روى الترمذي (135) وأبو داود (3904)
وابن ماجه (639)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء

وليس للزوجة أن توافق زوجها على ذلك المنكر ، بل يجب أن تأبى وتمتنع منه .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من الاستمتاع المحرم ، ففي الحلال غنية وكفاية ، والوطء في الحيض مع كونه محرما ، هو مضر مؤذٍ للرجل والمرأة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:15   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أثناء شهر رمضان زوجتي ذهبت لتركيب لولب بعد أن أتتها الحيضة وزادت أيام الحيض وأفطرت أحد عشر يوما وثبت بعد ذلك أن أربعة أيام منها ليس بدم حيض ولكن دم نزيف ...

ما حكم هذه الأيام؟ وهل هناك كفارة ؟ وما هي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا زادت أيام نزول الدم بسبب اللولب ، وكان الدم متصلا ، فالجميع حيض ، كأن تكون عادتها سبعة أيام فتزيد إلى أحد عشر يوما .

أما إذا انقطع الدم بعد الأيام السبعة ، وتحققت من الطهر ، ثم جاءها أربعة أيام ، مخالفا لدم الحيض المعروف ، وكان ذلك بسبب اللولب ، فهذه الأربعة لا تعد حيضا وإنما هي استحاضة.

وكذلك إذا تبين بالطب أن الدم النازل دم نزيف لا دم حيض ، فيكون استحاضة .

ثانيا :

إذا أفطرت المرأة عند رؤية الدم ظنا منها أنه دم حيض ، ثم تبين أنه دم استحاضة ، فلا شيء عليها غير قضاء الأيام التي أفطرتها .

والحاصل : أنه إذا ثبت أن هذه الأيام لم تكن
حيضاً فليس عليها إلا القضاء فقط .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:19   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما أدخل الخلاء لقضاء الحاجة أجد في المكان الذي قضيت فيه حاجتي نقطة من الدم مما يثير قلقي وشكي في أن أكون حائضاً فهل أصلى وأكمل صيامي أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر أن نزول نقطة دم لا يكون حيضا ، فلا تمنع من الصلاة والصيام .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن امرأة نزل منها في رمضان نقط بسيطة واستمر معها هذا الدم طوال الشهر ، وهو تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

" نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق " انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/137) .

وقال أيضاً :

" القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء

فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض" انتهى .

60 " سؤالا في الحيض" .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc