السلام عليكم اخي الكريم
واريد ان اشكرك من كل قلبي على هاته المبادرةة الطيبة فانا اتشاجر مع الاعضاء منذ اسابيع بسبب هذا الموضوع بدون داعم
ولكنني اليوم تيقنت انني لست الوحيد الذي يهمه هذا الموضوع الخطير الذي يحاول الاعضاء المسجلين في تلك المواقع التسر عليه بكل ما للكلمة من معنى حتى ان احدهم وصلت به الجراء الى الاعتراف بعلمه ان هاته المواقع ربوية ولاتجوز شرعا ولكنه يفعله هذا لكي يربح
ويمكنك التحقق من مشاركاتي الاخيرة لقراءة الكوارث وردود الفعل تجاه الفتواي المحرم لهاته الشركات+لقد قمت برفع شكوى في قسم الشكاوي وارجو ان تفعل الشيئ نفسه لدعم هذه القضية+لقد قمت بمراسل كل مشرفين القسم الاسلامي وانتظر منهم الاجابة+لقد راسلت المشرف شمس الدين وطلب من التبليغ عن اي شركة تخالف الشريعة ليتم معاينة الموضوع وغلقه في حال ثبت ذلك.
وملاحظة صغيرة للاعضاء المسجلين في هاته الشركات والذين يقولون ان العمل بالفتاوي الشرعية هو اجتهاد
ان الفتاوي الشرعية اسس وضوابط شرعية اذا ثبتت صحها في الكتاب والسنة ولايجوز تخطيها
وبما ان هاته شركات ربوية والله حرم الربا فالعمل بها حرام.
والاجتهاد يكون في العمل الصالح لا الطالح.
وهاته فتوى اخرى رسمي من مجمع الفقه الاسلامي حول هاته الشركات
لا يوجد في الشريعة الإسلامية عقد يبيح للشخص أن يدفع نقوده لآخر ، ليأتيه بها بعد مدة وعليها ربح مضمون ، فإن هذا - وإن سماه الناس بما أسموه - حرام باتفاق أهل العلم ، وهو إما صورة من صور الربا ، أو صورة من صور المشاركات الفاسدة المحرمة .
والصورة المذكورة في السؤال ليست من باب شراء الأسهم في الشركات المساهمة ، وإنما هي أشبه بسندات القروض المحرمة .
فالسهم يمثل حصة شائعة في الشركة , ومالك السهم يشارك الشركة في الربح والخسارة ؛ لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة .
أما السند فهو يمثل دَيْناً وقرضاً على الشركة , وصاحب السند يتلقى فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أم لا ، ولا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها .
والتعامل بهذه السندات محرم شرعاً , لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها ، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: " إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو عمولة أو عائداً ". انتهى ، "قرارات مجمع الفقه الإسلامي"