كل ما يتعلق بالإدارة. - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل ما يتعلق بالإدارة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-07, 10:46   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
zamo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تماشيا مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أخذ بالمعيار العضوي في توزيع الإختصاص فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الغ
الاختصاص في المنازعات التي تكون الإدارة البلدية طرف فيه وقد تم تقليص الإستثناءات التي يختص فيها القضاء العادي إلى 02 فقط وهما
وهما: مخالفات الطرق و والمنازعات الخاصة بطلب التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو الم
المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أما التضلم الإداري فهو جوازي سواء على مستوى المحاكم الإدارية وكذا مجلس الدولة والجديد كذلك في هذا القانون أن إجراء الصلح لم يعد
يعد إجراء جوهري بل جوازي في دعاوى القضاء الكامل فقط.
أما بالنسبة للتظلم الإداري في نزعات البلدية فيقدم إلى رئيس البلدية وليس إلى الوصاية لأن الجماعات المحلية تتميز بالإستقلالية ولا يخضع رئيس
يخضع رئيس البلدية إلى السلطة الرئاسية لرئيس الدائرة أو الوالي بل يخضع للرقابة الوصائية المحددة قانونا









 


قديم 2009-05-09, 14:25   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت رباب يمكنك التدريس طبقا لمرسوم صادر في الجريدة الرسمية لا اذكر السنة التي صدر فيها لكن خلال التسعبنات او الثمانينيات ، المهم أنه يمكنك التدريس لمدة 06 ساعات اسبوعيا.










قديم 2009-05-11, 10:44   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
zamo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرسوم 82/302










قديم 2009-05-15, 20:46   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال الى السيد إدريس أو أحد الأخوة المستشارين الإداريين :
- هل ممارسة مهمة الوسيط القضائي حسب المرسوم التنفيذي رقم 09/100 ، و في نفس الوقت وظيفة عامة في الإدارة ، مسموح ، أو هناك حالة التنافي ؟
أرجو الإطلاع على المرسوم المذكور لأنّ الأمر يحتاج إلى تفسير.










قديم 2009-05-15, 23:29   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الصومالي :
طبعا غير مسموح ممارسة مهمة الوسيط القضائي مع وظيفة عامة في الإدارة، لأنه ببساطة مهنة الوسيط القضائي في حد ذاتها وظيفة.










قديم 2009-05-17, 10:32   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الإفادة










قديم 2009-05-17, 17:09   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
mouna.8
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mouna.8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك.وسؤالي هو:ما هي طريقة التوظيف في البلديات،وما هي المواد التي تجرى في مسابقات التوظيف خاصة سلك متصرف بلدي؟وماهو القانون الذي ينص على ذلك؟










قديم 2009-05-20, 12:23   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

طريقة التوظيف في البلديات نفسها في الاسلاك المشتركة وهي خاضعة لمخطط تسيير الموارد البشرية لكل سنة .
مواد مسابقة متصرف بلدي هي :ثقافة عامة/تحرير اداري /قانون* اداري او دستوري/لغة اجنبية * فرنسية او عربية
هناك قرارين وزارييين الول يتعلق باطار تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف رتب الادارة البلدية / وقرار وزاري مشترك يححد برامج المسابقات للالتحاق بمختلف رتب الادارة البلدية.










قديم 2009-05-26, 19:12   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
salim15
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salim15
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل

السلام عليكم
لي بعض الاسئلة ارجو الاجابة عنها
-ماهي المعدات الضرورية التي يحتاجها المحامي لتجهيز مكتبه لانني بصدد اعداد فاتورة بقيمة كل هذه الاشياء؟

-هل يمكن الاقتراض من البلدية
-وماهي حدود القرض
-وماهو الملف المطلوب
-هل الشهادات الاتي ذكرها : شهادة عدم الخضوع للضرائب extrait de role , وشهادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاجراء ولغير الاجراء cnas و casnos صالحة لمدة عام؟او ماهو اجل صلاحيتها ؟لانها عندي منذ العام اللي فات واحب ان اعرف اذا كانت تصلح ايضا هذا العام
3- ابحث عن نماذج ل :

فاتورة شكلية للعتاد معفية من الرسوم HT
فاتورة شكلية للتأمينات متعددة المخاطر
كشف التهيئة معفية من الرسوم HT
الدراسة التقنو الاقتصادية ملحقة بالميزانيات وجدول حسابات النتائج TCR التقديري لمدة 5 سنوات









قديم 2009-05-26, 20:12   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
DJAMFAKOU
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا كنت موظفابالبلدية منذ سنة85 تم ايقفي عن العمل سنة 2001 بسبب متابعة قضائية مع العلم ان البلدية لم تكن طرفا مدنيا في القضية و بعد مرور ذ02 شهرين تم اعادة ادماجي من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء و تم اصدار فرار الادماج الا ان مصالح الولاية لم تصادق عليه و بقي الحال على ذللك الى غاية سنة 2005 تم الحكم عليا بالسجن لمدة سنتين نافذتين. و عند خروجي من السجن سنةى 2007 علمت بان الادارة البلادية قامت باصدار قرار التسريح بعد استشارة اللجنة المتاوية االاعضاء مع العلم انني لم ارتكب اي خطا مهني اثناء تادية مهامي وانني تبعت من طرف ادارة الضرائب بالتزوير و تمزيق محررات رسمية الوال المطروح هل تدي الحق بمطالبة الادارة عن التوقيف التعسفي الذي قامت به سنة 2001 وعدم تطبيق قرار اللجنة المتساوية الاعضاء و هل الاجراء الذي قامت به الادارة البلدية بتسريحي عن العمل اجراء قانوني و هل لدي الحق الحصول على تعويضات السنوات التي قضيتها في الادارة










قديم 2009-06-04, 13:22   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك :احاول ان اعينك ببعض ما اعرفه حيث نص القانون المتعلق بتطبيق علاقات العمل على ان المتابعة الجزائية في اطار مباشرة متابعة جزائية والتي تقع طوال مدة علاقة العمل وتمنع صاحبها من تادية مهامه تؤدي الى تسريح المعني ..كما اعتبر نفس القانون تلك المتابعة الجزائية خطا مهني من الدرجة 3 ان اثبتت الجهة القضائية ذلك ...كما ان المرسوم 85/59 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات في مادتيه 131/132 والتي تضمن احد المناشير شرحا لمضمونهما تنص على انه يجب توقيف المتابع قضائيا الى حين صدور الحكم النهائي مع تقدير السلطة للاجر الذي يتقاضاه المعني طيلة 6 اشهر دون ان يتجاوز50%من اجره ... وان اثبتت الجهة القضائية براءة المعني يعاد ادماجه في منصبه مع تعويضه ..لكن ان لم يثبت ذلك فالله اعلم الفصل؟
هل اللجنة المتساوية الاعضاء اصدرت قرارها بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة ام قبله.هنا النقطة المهمة اي اصدرت القرار بعد تبليغها بالحكم النهائي ام اصدرته دون ذلك










قديم 2009-06-07, 11:15   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
zamo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا رد بالنسبة للأخ الذي إشتغل في البلدية كمتعاقد ثم كمتصرف بلدي فإن إعتماد الأقدمية كان في القديم مرتبط الترقية في الدرجات وكان يحسب المدة كاملة إذكان النشاط في نفس الرتبة ويحسب بنصف المدة إذكان المنصب المشتغل فيه في رتبة أقل او خارج قطاع الوظيف العمومي لكن مع صدور المرسوم التنفيذي لسنة 2007 فتغير الأمر وأصبح إعتماد الأقدمية يحسب كلأتي:
1.4 بالمئة من الراتب الأساسي مضروب في عدد السنوات إذكان العمل في المؤسسات والإدارات العامة
0.7 بالمئة من الراتب الأساسي مضروب في عدد السنوات إذكان النشاط في القطاعات الأخري
وبالنسبة الأخ فهو متصرف بلدي وراتبه الأساسي24165 مضروب في 1.4 بالمئة ويساوي338.31 وهي حصيلة النشاط عن كل سنة
اما مجموع الخبرة المهنية :338.31 مضروب في عدد السنوات وهو10 ويساوي 3383.1 دج
يعني يستفيد المعني بمبلغ 3383.1 دج شهريا . ويقوم المعني بطلب إعتماد الخبرة المهنية بعد تثبيته










قديم 2009-06-07, 22:03   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للأخ الذي سأل عن توقيفه على العمل جراء المتابعة القضائية التي تعرض لها من قبل إدارة الضرائب و التي أعتبرها من الغير بحكم عمله بمصالح البلدية و بحسب ما فهمته أنه أعيد إدماجه الى غاية دخوله الى المؤسسة العقابية ،أعلم يا أخي أن حضك أوفر لأنك موظف بلدي و لو كنت تشتغل في الولاية لأوقفوك عن العمل فورا بمجرد الشروع في إجراءات التحقيق على مستوى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ، و لا يهم إن كانت المتابعة من الغير ، و قد يوقفوك عن العمل لأنك لم تدفع النفقة لمطلقتك أو مخالفة مرور لم تسددها، المهم كل ولاية في الجزائر دولة لوحدها تشرع و تطبق القانون حسب هوى واليها و إتجاه نظرة عيونه.....أننا آسف ليست هذه الجزائر التي حلمنا بها










قديم 2009-06-07, 23:49   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
warrior1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية warrior1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الفاضل إدريس أريد معرفة القوانين و الأنظمة التي تضبط سير المصالح الإدارية في الجامعة و بالضبط في كلية الحقوق لأنني متصرف إداري بها أريد أن تمدني بكل المناشير و القوانين التي تضمن سير المصالح الموجودة بأي كلية على مستوى الجامعة الجزائرية
كل صغيرة وكبيرة
و بارك الله فيك على هذا المجهود الرائع










قديم 2009-06-08, 11:55   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي واريور 1984 أعلم أنني متصرف إداري في الادارة العامة يعني الولاية و لم يسبق لي أن أشتغلت بإدارة الجامعات، غير اني سأبحث لك على مراجع لدى الاصدقاء . شكرا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc