موضوع مميز ستصل رسالتنا 25/09/2012هذه للسيد الوزير والوسيلة موجودة ما علينا زملائي اساتذة ومعلمي الأساسي الا التحرك وبسرعة - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ستصل رسالتنا 25/09/2012هذه للسيد الوزير والوسيلة موجودة ما علينا زملائي اساتذة ومعلمي الأساسي الا التحرك وبسرعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-07, 21:07   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخطوات العملية قد بدأت وهناك بعض الزملاء من بدءوا بتسليم الرسالة مع الاستمرار في جمع التوقيعات اطلب منهم اعلان ذلك بانفسهم
لي ملاحظة بسيطة اود ان انبه اليها الزملاء ان هناك تعديل بسيط يخص الناحية البروتوكولية للرسالة
حذف عنوان الجمهورية لانه يكتب في الوثائق الرسمية
ثانيا اضافة كلمة معالي للوزير شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-10-07, 21:56   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B11

إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط..... تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:


أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،.....

- ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة.....
- ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة...
- أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة ...
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-07, 22:31   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
chipsbour
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية chipsbour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة argaz55 مشاهدة المشاركة
إذا أقحمت .........التي باعت حقوق المعلمين في الموضوع ، ذهبت المحاولة أدراج الرياح ، فاتركوا المبادرات الحرة لأهلها(المدرسين)، هي من تحقق الأهداف المنتظرة إنشاء الله. إن تواصلت الجهود.
يا راجل احشم شويا وتحدث كلام مربي من تكون انت حتى تعطينا وصف العصابة اين كنت عندما كنت احارب في الفساد لوحدي وكنت اطالب بالتغيير والتصحيح واليوم جعلت من نفسك رونمبو المنتدى.انا كناقابي استاذ بالدرجة الاولى مواقفنا واضحة وجلية الفرق بيننا هناك من يعتمد اسلوب التهريج وهناك من يعتمد المنطق والمنهج في التغيير والتصحيح لا تخلط الحابل بالنابل ولا تظن انك بمثل هذا الكلام تستطيع ان تكبح من ارادتنا وتغير شيء من الواقع نريد كلام مسؤول وعقل راجح انت بالامس القريب كنت تشهر لنقابة وقفت ضد الايل للزوال سواء بمقترحاتها او بمناوراتها.






التوقيع

كيفاش عرفته :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-08, 17:47   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع :أنصفنا سيادة الوزير ولا تساهم في إذلالنا
(لمّا هرِمنا أُهِنّا)
معالي الوزير : بعد التحية والإكرام نتوجه لسيادتكم لنطرح عليكم انشغالنا آملين فيكم كل خير مما سمعناه عن سيادتكم من إحقاق للحق ورفض للظلم
بعد الظلم الذي لحق بنا جراء المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية وبعد احتجاجنا وبطرق شتى فُتح النقاش لتعديل المرسوم سالف الذكر وكانت قضيتنا من بين الأسباب الرئيسية لتعديله حسب ما أفهمونا لكوننا الأكثر تضررا,وللأسف عدّل القانون ليُنصف الجميع وتعدل اغلب المواد القانونية ما عدا المواد التي فتح النقاش من اجلها .
ومن هنا نلتمس من سيادتكم التمعن في مادتين من القانون سالف الذكر لم يمسسهما التعديل:
المادة 50:يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع المادة 54 :يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية التي لم يبق لها أثر إلا في وضع المنصب في طريق الزوال وكأن هناك مشكل مع مرحلة ما ,يراد التخلص لكل ما يرمز إليها وندفع نحن الثمن !!؟؟
سيدي نحن من سمونا أساتذة التعليم الأساسي وأفهمونا أننا أقل من وظيفتنا ووضعوا مناصبنا في طريق الزوال ,اخترنا هذه الوظيفة حبا فيها رغم الفرص المتاحة في عدة ميادين آنذاك و توفر الشروط المطلوبة فينا حينها ودرسنا في معاهد متخصصة تابعة لوزارتنا و تخرجنا بشهادات رسمية موقعة من مصالح وزارتنا بعد سنتين من الدراسة والتربص المغلق وهناك من درس ثلاث سنوات , ووُظّفنا مع حقنا في الترقية إلى مناصب أعلى كحق مكتسب مع الوظيفة, التي التزمنا بها إلى أبعد الحدود وهذا بقيامنا بواجباتنا رغم قلة الإمكانيات وكان لنا الحظ في تأسيس المدرسة الجزائرية الحديثة و جزأرتها ليتمكن أبناؤنا التلاميذ من تحصيل العلم على يد أبناء وطنهم مجنبين الدولة تكاليف التعاقد مع الأجانب, لقد كان لنا دور في الحفاظ على النظام الجمهوري في المرحلة السوداء التي قلصت أعمارنا وذلك برفضنا لأوامر الإرهابيين بالتوقف عن العمل وواصلنا صمودنا دون أي حماية آنذاك ولسنا ممتنين بذلك, غالبيتنا مداومون على اكتساب المعلومة مطلعون على كل جديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يفيد تلامذتنا ملتزمون بكل العمليات التكوينية التي ينظمها المفتشون وكل عملية تكوينية تنظمها الوصاية,ومنها ما سمي بالتكوين عن بعد , فبعد استبشارنا خيرا بإمكانية تجديد المعلومات بهذا التكوين رغم تأثير ذلك على الوقت المخصص للبحث فيما يفيد التلميذ, كانت الصدمة الأولى بإقصاء الأغلبية أولا بشرط السن مع علم الوصاية أن الأغلبية أشرفت على التقاعد و ثانيا بإقصاء بعض الاختصاصات كالتربية الفنية والموسيقية والبدنية, والزملاء الذين قلنا أنهم محظوظون اكتشفوا أن برامج التكوين بعيدة عمّا يحتاجه التلميذ من معلومات مع احتمال نية ما للتورط في ممارسات نحن نحاربها ونربي أبناءنا على تجنبها وان العملية إهدار للمال العام نظرا للغلاف المالي الضخم المخصص لها مع التأثير السلبي على البحث والتحضير لما يفيد التلميذ من معلومات فما كان من الأغلبية إلاّ أن قاطعت العملية ,منتظرين فرص أخرى أكثر جدية وتعميمها على كل أسلاك التربية على أن لا تكون شرطا أو حجة للإقصاء, وهذا رغم أن الحصول على المعلومة والبحث عنها أصبح أمرا عاديا مع التطور التكنولوجي فغالبيتنا متابعون لأي جديد والحمد لله . .
سيدي بعد كل هذا يأتي من يقول لموظف ما أنك لست في مستوى وظيفة أنت تمارسها ويُفرض عليك البقاء في ممارستها ويكون أجرك اقل من الأجر المثمن لها وأنت مشرف على التقاعد ويلغي كل ما اكتسبْته مع الوظيفة من حقوق في الترقية مع أن القاعدة القانونية تؤكد على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي , إذ أننا بعد حوالي 30 سنة من العطاء يطلب من موظف شروط توظيف جديدة ليدمج في وظيفته دون أي تغيير أو جديد أو إضافة في مهامه مع أن شروط التوظيف تهم الموظف الجديد وهذا أمر طبيعي نظرا لتغير الظروف والمعطيات والإمكانيات ويكون ذلك في كل الميادين أما من كان قيد الخدمة فمن حقه الإدماج في الرتبة المثمنة لوظيفته أي الرتبة القاعدية لذات الوظيفة وهذا ما عوملت به أسلاك أخرى. والأعجب من ذلك أننا في الميدان يعتمد علينا في كل شيء كالإشراف على الندوات التربوية لتكوين الزملاء حديثي العهد بالمهنة والإشراف على ترسيمهم بعد تسميتهم في الرتبة القاعدية التي يقال لنا أنكم أقل منها أضف إلى ذلك إسناد أقسام الامتحانات لنا في أغلب الحالات.
سيدي إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان
سيدي استسمحكم في التذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية؛
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100والتوصية رقم 90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائرتنص في الفقرة أ رقم 1 على( أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل)
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة،
وأخيرا المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو, وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
سيدي تلاحظون أن هذا القانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع مع الإخلال بأهم المعاهدات التي تلتزم بها دولتنا خصوصا وان الأمر يهم بناة المستقبل مربيي الأجيال فليست دولتنا من تسمح بذلك وهي التي نفتخر بمحاربتها ونضالها ضد التمييز وعلى مستوى دولي


سيدي قبل تعيينكم على رأس وزارتنا ولعدم وجود نقابة صريحة تهتم بمطالبنا كانت لنا نية في الاتصال بالمنظمات الحقوقية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لإيصال انشغالنا لفخامة رئيس الجمهورية والبرلمان لإخطار المجلس الدستوري ليوقف العمل بهذا القانون لعدم دستوريته .
ولكن بعد تعيينكم وما سمعناه عنكم من التمسك بالحق مهما كان وقناعة منّا أن تكوينكم العلمي الأكاديمي في ميادين ترجح التفكير العلمي والعقلاني والنظرة المعمقة للصالح العام ازداد أملنا بان تكون أنت من يتبنى قضيتنا ويكون إنصافنا على يدك لتقطع الطريق على من يريد المغامرة والمساومة بأبنائنا التلاميذ ونحن نعلم أن مشاكل القطاع كثيرة وحساسة , ومع ذلك نحن متيقنون أنكم في مستوى التحدي وستجد كل الإشكاليات طريقها إلى الحل على أيديكم بإذن الله.
سيدي كنا نتمنى أن يكون الجميع قد أنصف بعد فتح الملف من جديد وللأسف رغم الاحتجاجات المعلنة والإضرابات والتهديد بالمساس باستقرار المدرسة الذي يهدد السنة الدراسية المقبلة (أي هذه السنة) رغم حساسية المرحلة نظرا لتصادفها مع الموعد الانتخابي ومع ذلك تم اعتماد القانون بطريقة استعجاليه تثير كثيرا من الشكوك لان مثل هذه القوانين تتطلب دراستها بتأن وخصوصا التي لها علاقة بأجيال المستقبل
سيدي بما أنكم على رأس وزارة أهم اهتماماتها بناء المستقبل فإننا نريد بناءه معك على أسس صحيحة لكي تكون له نتائج حقيقة و لننتج أجيالا تساهم في الإقلاع بمجتمعنا على أسس صحيحة وقواعد متينة وصلبة تتبنى البحث العلمي والاعتماد على النفس لاكتساب التكنولوجيا وبناء الحضارة.
سيدي تأكد أن قضيتنا لا علاقة لها بالجانب المادي ولكن الإحساس بالمهانة هو الدافع الأهم, تصور سيدي أن يقال للمربي في نهاية مساره المهني انك اقل من وظيفتك !!! نحن متيقنون انك لن تقبل بهذا لأننا ننتظر منك الكثير من خلال ما سمعناه عنك من تقدير وتكريم للعلم والمعلم .
سيدي أترضى أن يكون هذا هو جزاء من شُبّه بالرسول وخصوصا في نهاية مساره المهني؟!
سيدي هل لمثل هاته القوانين وجود في منظومة قوانين أي نظام جمهوري ؟!
سيدي إن الأقدار وضعتك لتكون أنت من يعيد للمعلم كرامته وترفع عنه الإجحاف الذي لحق به
سيدي إن من مبادئ الدولة الجزائرية محاربة كل ما له صلة بالتمييز مهما كان نوعه أوالإستغلال وان النظام الوحيد الذي يستغل الإنسان ليُنجز عملا يتقاضى أجرا أقل من القيمة المثمن بها هو نظام لا علاقة لمجتمعنا به ويمنع دستوريا على كل المؤسسات الجزائرية من خلال المادة 9 , حاربه آباؤنا وأجدادنا وترفضه مبادئ دولتنا وسنحاربه نحن ومن جاء بعدنا لأن هذا النوع من الأنظمة تجاوزه التاريخ عالميا, والتمييز أيّا كان مصدره ونوعه, حاربته كل الشرائع والأديان مع مرور الزمن فما بالك في أن يكرس ويقنن وأين؟ في دولة كالجزائر ومتى؟ف زمن يكاد العالم كله يتحرر من ممارسات لطالما حاربتها دولتنا
إن في طيات هذا القانون أولا مساس بمبادئ ثورتنا ودولتنا ثم مساس ومهانة للأستاذ كأستاذ وللأستاذ كانسان.
هل يمكن أن يبقى مثل هذا القانون وبنفس الصيغة في منظومة القوانين لدولة تنشُد الحكم الراشد؟!
سيدي ننتظر منك معالجة هذا التمييز والاحتقار للمربي بإلغاء المواد التي تكرس هاته الممارسات البعيدة عن مبادئ ثورتنا
سيدي لا نريد أكثر من حقنا ولن نفكر يوما أن نأخذ أكثر من حقنا سيدي إن مطلبنا ليس تعجيزيا, نريد فقط المعاملة بالمثل وهذا بإلغاء المواد 49 50 51 52 وإنصافنا بتعديل المادة 59 ليشمل الإدماج في الرتبة القاعدية كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12بنفس ما عومل به الزملاء في التعليم الثانوي عند بداية سريان المرسوم 240/12
سيدي لم يبق لنا الكثير في هاته المهنة التي طالما تشرفنا بالانتماء إليها وللأسف أحسسنا بالإذلال والمهانة ونحن في طريقنا إلى توديعها. والأمل فيكم كبير لنكون مرفوعي الرأس غير نادمين على اختيارنا لهذه الوظيفة.
سيدي أملنا في الله وفيكم كبير وفقكم الله لما فيه خير لامتنا وخصوصا لمستقبل أبنائنا.و سنكون سندا لكم في تأدية رسالتكم النبيلة وسنوظف كل خبراتنا وتجاربنا لنحقق معا نتائج يقتنع بها الجميع تعبر على المستوى الحقيقي الذي نطمئن من خلاله على ما اكتسبه التلاميذ من معارف ونتمنى أن نتمكن من نقل كل ما اكتسبتاه لمربيي المستقبل ليستفيدوا من كل الايجابيات ويتحقق مبدأ التواصل بين الأجيال ساعدونا ساعدونا ساعدونا لإنهاء رسالتنا على أتم وجه شكرا

لائحة إمضاءات الأساتذة على الرسالة المرسلة للسيد وزير التربية حول القانون الخاص



الاســم واللقــــب/ الاختصاص/ مؤسسة العـــــــمل / الولايــــة / الإمضــــــــــاء










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-08, 17:52   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إدماج كل الفئات التي وضعت في باب العار " الزوال" تحت عنوان الجحود والغدر " طريق الزوال " في الرتبة القاعدية وفق مبدأ "من كان قيد الخدمة " عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12 ، من دون قيد أو شرط..... تأسيا في إطار الحق والعدل والمساواة بـ:


أسلاك أساتذة الطور الثانوي،
سلك مديري الإبتدائي،
سلك مديري المتوسط،
سلك مديري الثانوي،
سلك مفتشي الإبتدائي،
سلك مفتشي المتوسط،
سلك مفتشي التربية الوطنية،.....

- ألسنا في قطاع واحد، تحكمه قوانين جمهورية واحدة.....
- ألسنا خاضعون كلنا لنفس قوانين الوظيفة العمومية في دولة واحدة...
- أليس الذي فكر، ونظر، واقترح وكتب ودقق وصادق على مضمون المواد هو نفس الشخص، ويخضع لنفس القوانين، وله نفس الغاية، والأدهى أنه من دولة واحدة تسيرها قوانين واحدة، تهدف لغاية واحدة ...
إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن اساتذة التعليم الاساسى مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان
عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية
للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.







اليوم, 00:31 رقم المشاركة : 108

معلومات العضو
chipsbour
عضو مشارك








إحصائية العضو










اخر مواضيعي

0 كان يا مكان
0 مخلفات البويرة ...غموض...هل من توضيح
0 أيها الإطار أيها المسؤؤل أيها الوزير ...معلمك أل الى الزوال
0 مخلفات البويرة
0 هل من جديد الى حد الساعة
0 انا في طريق الزوال....كل من عليها فان
0 انا في طريق الزوال....كل من عليها فان
0 فهمونا من فضلكم....معلمين او اساتذة










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-08, 20:30   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على كل من مسه الاجحاف ان يجمع توقيعات زملائه و يرسلها مع رسالة التظلم الى وزير التربية الوطنية فى اقرب وقت ممكن و بكل الطرق و الوسائل هذه فرصتكم لكى تصل اصواتكم الوصاية و تساهموا بايديكم فى رفع الغبن المسلط عليكم
نحن هنا فى مدينة الشريعة جمعنا توقيات قرابة 30 مؤسسة بما فيها الابتدائى ان شاء الله غدا سننشرها عبر كل مواقع التواصل و نشكل مجموعة اساتذة لتسليما الى كل من يوصلها للوزير
ما ضاع حق وراء ه طالب










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 10:42   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

تبسة في: 09 / 10 / 2012
إلى السيد : معالي وزير التربية الوطنية
من أساتذة التعليم الأساسي
لولاية تبسة

الموضوع :أنْصفنا معالي الوزير ولا تساهم في إذلالنا
لمّا هرِمنا أُهِنّا
معالي الوزير : بعد التحية والإكرام نتوجه لسيادتكم لنطرح عليكم انشغالنا آملين فيكم كل خير مما سمعناه عن سيادتكم من إحقاق للحق ورفض للظلم .
بعد الظلم الذي لحق بنا جراء المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية وبعد احتجاجنا وبطرق شتى فُتح النقاش لتعديل المرسوم سالف الذكر وكانت قضيتنا من بين الأسباب الرئيسية لتعديله حسب ما أفهمونا لكوننا الأكثر تضررا,وللأسف عدّل القانون ليُنصف الجميع وتعدل اغلب المواد القانونية ما عدا المواد التي فتح النقاش من اجلها .
ومن هنا نلتمس من سيادتكم التمعن في مادتين من القانون سالف الذكر لم يمسسهما التعديل:
المادة 50 :يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
المادة 54 :يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة عند صدور المرسوم الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08. وفُرُض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي حسب القانون رقم 04-08 مؤرخ في 15 محرَم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمَن القانون التوجيهي للتربية.
جاء فيه:
الباب الثالث
تنظيم التمدرس:
المادَة 27: تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية:
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط
- التعليم الثانوي والتكنولوجي.
بناء على هذه المادة تجعل التعليم الأساسي يشمل التعليم الإبتدائي، والتعليم المتوسط....
وبناءا على مضمون هذا القانون لا يمكن أن يكون أستاذ التعليم الأساسي أقل تصنيفا من أستاذ التعليم المتوسط...فلا يعقل جعل الشامل أقل تصنيفا من المشمول............
وهو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية التي لم يبق لها أثر إلا في وضع المنصب في طريق الزوال وكأن هناك مشكل مع مرحلة ما ,يراد التخلص لكل ما يرمز إليها وندفع نحن الثمن !!؟؟
سيدي نحن من سمونا أساتذة التعليم الأساسي وأفهمونا أننا أقل من وظيفتنا ووضعوا مناصبنا في طريق الزوال ,اخترنا هذه الوظيفة حبا فيها رغم الفرص المتاحة في عدة ميادين آنذاك و توفر الشروط المطلوبة فينا حينها ودرسنا في معاهد تكنولوجية متخصصة تابعة لوزارة التربية و تخرجنا بشهادات رسمية موقعة من مصالح وزارتنا بعد سنتين من الدراسة والتربص المغلق وهناك من درس ثلاث سنوات , ووُظّفنا مع حقنا في الترقية إلى مناصب أعلى كحق مكتسب مع الوظيفة, التي التزمنا بها إلى أبعد الحدود وهذا بقيامنا بواجباتنا رغم قلة الإمكانيات وكان لنا الحظ في تأسيس المدرسة الجزائرية الحديثة و جزأرتها ليتمكن أبناؤنا التلاميذ من تحصيل العلم على يد أبناء وطنهم مجنبين الدولة تكاليف التعاقد مع الأجانب, لقد كان لنا دور في الحفاظ على النظام الجمهوري في المرحلة السوداء التي قلصت أعمارنا وذلك برفضنا لأوامر الإرهابيين بالتوقف عن العمل وواصلنا صمودنا دون أي حماية آنذاك ولسنا ممتنين بذلك, غالبيتنا مداومون على اكتساب المعلومة مطلعون على كل جديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يفيد تلامذتنا ملتزمون بكل العمليات التكوينية التي ينظمها المفتشون وكل عملية تكوينية تنظمها الوصاية,ومنها ما سمي بالتكوين عن بعد , فبعد استبشارنا خيرا بإمكانية تجديد المعلومات بهذا التكوين رغم تأثير ذلك على الوقت المخصص للبحث فيما يفيد التلميذ, كانت الصدمة الأولى بإقصاء الأغلبية أولا بشرط السن مع علم الوصاية أن الأغلبية أشرفت على التقاعد و ثانيا بإقصاء بعض الاختصاصات كالتربية الفنية والموسيقية والبدنية, والزملاء الذين قلنا أنهم محظوظون اكتشفوا أن برامج التكوين بعيدة عمّا يحتاجه التلميذ من معلومات مع احتمال نية ما للتورط في ممارسات نحن نحاربها ونربي أبناءنا على تجنبها وان العملية إهدار للمال العام نظرا للغلاف المالي الضخم المخصص لها مع التأثير السلبي على البحث والتحضير لما يفيد التلميذ من معلومات فما كان من الأغلبية إلاّ أن قاطعت العملية ,منتظرين فرص أخرى أكثر جدية وتعميمها على كل أسلاك التربية على أن لا تكون شرطا أو حجة للإقصاء, وهذا رغم أن الحصول على المعلومة والبحث عنها أصبح أمرا عاديا مع التطور التكنولوجي فغالبيتنا متابعون لأي جديد والحمد لله . .
سيدي بعد كل هذا يأتي من يقول لموظف ما أنك لست في مستوى وظيفة أنت تمارسها ويُفرض عليك البقاء في ممارستها ويكون أجرك اقل من الأجر المثمن لها وأنت مشرف على التقاعد ويلغي كل ما اكتسبْته مع الوظيفة من حقوق في الترقية مع أن القاعدة القانونية تؤكد على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي , إذ أننا بعد حوالي 30 سنة من العطاء يطلب من موظف شروط توظيف جديدة ليدمج في وظيفته دون أي تغيير أو جديد أو إضافة في مهامه مع أن شروط التوظيف تهم الموظف الجديد وهذا أمر طبيعي نظرا لتغير الظروف والمعطيات والإمكانيات ويكون ذلك في كل الميادين أما من كان قيد الخدمة فمن حقه الإدماج في الرتبة المثمنة لوظيفته أي الرتبة القاعدية لذات الوظيفة وهذا ما عوملت به أسلاك أخرى. والأعجب من ذلك أننا في الميدان يعتمد علينا في كل شيء كالإشراف على الندوات التربوية لتكوين الزملاء حديثي العهد بالمهنة والإشراف على ترسيمهم بعد تسميتهم في الرتبة القاعدية التي يقال لنا أنكم أقل منها أضف إلى ذلك إسناد أقسام الامتحانات لنا في أغلب الحالات.
سيدي إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن أساتذة التعليم الاساسى مع الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان
سيدي استسمحكم في التذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية؛
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100والتوصية رقم 90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على) أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل(
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة(
وأخيرا المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو, وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
سيدي تلاحظون أن هذا القانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع مع الإخلال بأهم المعاهدات التي تلتزم بها دولتنا خصوصا وان الأمر يهم بناة المستقبل مربيي الأجيال فليست دولتنا من تسمح بذلك وهي التي نفتخر بمحاربتها ونضالها ضد التمييز وعلى مستوى دولي


سيدي قبل تعيينكم على رأس وزارتنا ولعدم وجود نقابة صريحة تهتم بمطالبنا كانت لنا نية في الاتصال بالمنظمات الحقوقية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لإيصال انشغالنا لفخامة رئيس الجمهورية والبرلمان لإخطار المجلس الدستوري ليوقف العمل بهذا القانون لعدم دستوريته .
ولكن بعد تعيينكم وما سمعناه عنكم من التمسك بالحق مهما كان وقناعة منّا أن تكوينكم العلمي الأكاديمي في ميادين ترجح التفكير العلمي والعقلاني والنظرة المعمقة للصالح العام ازداد أملنا بان تكون أنت من يتبنى قضيتنا ويكون إنصافنا على يدك لتقطع الطريق على من يريد المغامرة والمساومة بأبنائنا التلاميذ ونحن نعلم أن مشاكل القطاع كثيرة وحساسة , ومع ذلك نحن متيقنون أنكم في مستوى التحدي وستجد كل الإشكاليات طريقها إلى الحل على أيديكم بإذن الله.
سيدي كنا نتمنى أن يكون الجميع قد أنصف بعد فتح الملف من جديد وللأسف رغم الاحتجاجات المعلنة والإضرابات والتهديد بالمساس باستقرار المدرسة الذي يهدد السنة الدراسية المقبلة أي السنة الحالية . رغم حساسية المرحلة نظرا لتصادفها مع الموعد الانتخابي ومع ذلك تم اعتماد القانون بطريقة استعجاليه تثير كثيرا من الشكوك لان مثل هذه القوانين تتطلب دراستها بتأن وخصوصا التي لها علاقة بأجيال المستقبل
سيدي بما أنكم على رأس وزارة أهم اهتماماتها بناء المستقبل فإننا نريد بناءه معك على أسس صحيحة لكي تكون له نتائج حقيقة و لننتج أجيالا تساهم في الإقلاع بمجتمعنا على أسس صحيحة وقواعد متينة وصلبة تتبنى البحث العلمي والاعتماد على النفس لاكتساب التكنولوجيا وبناء الحضارة.
سيدي تأكد أن قضيتنا لا علاقة لها بالجانب المادي ولكن الإحساس بالمهانة هو الدافع الأهم, تصور سيدي أن يقال للمربي في نهاية مساره المهني انك اقل من وظيفتك !!! نحن متيقنون انك لن تقبل بهذا لأننا ننتظر منك الكثير من خلال ما سمعناه عنك من تقدير وتكريم للعلم والمعلم .
سيدي أترضى أن يكون هذا هو جزاء من شُبّه بالرسول وخصوصا في نهاية مساره المهني؟!
سيدي هل لمثل هاته القوانين وجود في منظومة قوانين أي نظام جمهوري ؟!
سيدي إن الأقدار وضعتك لتكون أنت من يعيد للمعلم كرامته وترفع عنه الإجحاف الذي لحق به
سيدي إن من مبادئ الدولة الجزائرية محاربة كل ما له صلة بالتمييز مهما كان نوعه أو الإستغلال وان النظام الوحيد الذي يستغل الإنسان ليُنجز عملا يتقاضى أجرا أقل من القيمة المثمن بها هو نظام لا علاقة لمجتمعنا به ويمنع دستوريا على كل المؤسسات الجزائرية من خلال المادة 9 , حاربه آباؤنا وأجدادنا وترفضه مبادئ دولتنا وسنحاربه نحن ومن جاء بعدنا لأن هذا النوع من الأنظمة تجاوزه التاريخ عالميا, والتمييز أيّا كان مصدره ونوعه, حاربته كل الشرائع والأديان مع مرور الزمن فما بالك في أن يكرس ويقنن وأين؟ في دولة كالجزائر ومتى فى زمن يكاد العالم كله يتحرر من ممارسات لطالما حاربتها دولتنا
إن في طيات هذا القانون أولا مساس بمبادئ ثورتنا ودولتنا ثم مساس ومهانة للأستاذ كأستاذ وللأستاذ كانسان.
هل يمكن أن يبقى مثل هذا القانون وبنفس الصيغة في منظومة القوانين لدولة تنشُد الحكم الراشد؟!
سيدي ننتظر منك معالجة هذا التمييز والاحتقار للمربي بإلغاء المواد التي تكرس هاته الممارسات البعيدة عن مبادئ ثورتنا.
سيدي لا نريد أكثر من حقنا ولن نفكر يوما أن نأخذ أكثر من حقنا سيدي إن مطلبنا ليس تعجيزيا, نريد فقط المعاملة بالمثل وهذا بإلغاء المواد 49 50. 51. 52.وإنصافنا بتعديل المادة 59 ليشمل الإدماج في الرتبة القاعدية كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم 315/08 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 240/12بنفس ما عومل به الزملاء في التعليم الثانوي عند بداية سريان المرسوم 240/12سيدي لم يبق لنا الكثير في هاته المهنة التي طالما تشرفنا بالانتماء إليها وللأسف أحسسنا بالإذلال والمهانة ونحن في طريقنا إلى توديعها. والأمل فيكم كبير لنكون مرفوعي الرأس غير نادمين على اختيارنا لهذه الوظيفة.
سيدي أملنا في الله وفيكم كبير وفقكم الله لما فيه خير لامتنا وخصوصا لمستقبل أبنائنا.و سنكون سندا لكم في تأدية رسالتكم النبيلة وسنوظف كل خبراتنا وتجاربنا لنحقق معا نتائج يقتنع بها الجميع تعبر على المستوى الحقيقي الذي نطمئن من خلاله على ما اكتسبه التلاميذ من معارف ونتمنى أن نتمكن من نقل كل ما اكتسبتاه لمربيي المستقبل ليستفيدوا من كل الايجابيات ويتحقق مبدأ التواصل بين الأجيال ساعدونا ساعدونا ساعدونا لإنهاء رسالتنا على أتم وجه. شكرا .










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 14:58   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










M001

ايها الزملاء الايلين للزوال استغلوا نهاية الاسبوع هذه لتسليم الرسالة مع التوقيعات الى كل من يوصلها للوزير مباشرة
هيا تحركوا الوقت فى غير صالحكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 21:30   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ردا على تساؤل بعض الزملاء في التعليم الابتدائي على امكانية تبني الرسالة والتوقيع عليها
طبعا قضيتنا واحدة ويمكنهم تبني الرسالة ولكن بعد اضفاء بعض التعديلات نظرا لخصوصيات كل طور فنصوص الموادالقانو نية تختلف
وبالتلي يجب ان تكون هذه التعديلات
كما يلي:
فعوض كتابة المادة 50 تكتب المادة 35
المادة 35 :
يكلف معلمو المدرسة الابتدائية بعنوان:
أـــ وظيفة التعليم الابتدائي,بتربيةالتلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية,وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال,وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون انشطتهم في المدارس الابتدائية ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعةمن التدريس في الاسبوع.
بـــ وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف ,بتربية الاطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال , وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون انشطتهم في المدارس التحضيرية والاقسام التحضيرية واقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية , ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الاسبوع
وعوض كتابة المادة 54 تكتب المادة 41
المادة 41:
يكلف أساتذة المدرسة الابتدائية بعنوان:
أـــ وظيفة التعليم الابتدائي,بتربيةالتلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية,وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال,وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون انشطتهم في المدارس الابتدائية ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعةمن التدريس في الاسبوع.
بـــ وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف ,بتربية الاطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال , وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون انشطتهم في المدارس التحضيرية والاقسام التحضيرية واقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية , ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الاسبوع

ثانيا استبدال كلمة استاذ تعليم اساسي بمعلم مدرسة ابتدائية مع الابقء على لب النص لان القضية واحدة والمسار واحد والاجحاف واحد
ثالثا في المطالب
عليهم بتعديل المواد التي يجب ان تحذف وهي المواد
33-34-35-36-37-38-39-
عوض المواد 49-50-51-52
وأخيرا عليهم المطالبة بتعديل المادة 47 عوض المادة 59 مع الابقاء على النص
طبعا زملائي قضيتنا واحدة ومسارنا واحد والاجحاف في حقنا واحد ولن يسترجع حقوقنا غيرنا لذلك على كل من اجحف في حقه من اسلاك التدريس بالتحرك
والله الموفق










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 22:06   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 رسالة معلمي وأساتذة الاساسي بقسنطينة

قسنطينة:في30/09/2012
من أساتذة ومعلمي التعليم الأساسي لولاية قسنطينة
إلى السيــــــــــد: معالي وزير التربية الوطنية.
الموضوع*: أنصفنا سيادة الوزير ولا تساهم في إذلالنا (لمّا هرِمنا أُهِنّا)...
سيادة الوزير : بعد التحية والإكرام اللائق بمقامكم الكريم، نتوجه لسيادتكم نحن معلمي وأساتذة الأساسي ممن بُصمنا بعنوان " الفئات الآيلة للزوال" لنطرح عليكم انشغالنا آملين فيكم كل خير مما سمعناه عن سيادتكم من إحقاق للحق ورفض للظلم...
بعد الظلم الذي لحق بنا جراء المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية وبعد احتجاجنا وبطرق شتى فُتح النقاش لتعديل المرسوم سالف الذكر، وكانت قضيتنا من بين الأسباب الرئيسية لتعديله حسب ما أفهمونا لكوننا الأكثر تضررا، وللأسف عدّل القانون ليُنصف الجميع وتعدل أغلب المواد القانونية ما عدا المواد التي فتح النقاش من اجلها.
ومن هنا نلتمس من سيادتكم التمعن في المواد التالية التي جاء بها المرسوم 08 -315، ولم يمسسهما التعديل كما كنا نتوقع، بل جاء المرسوم 12-240 المعدَل والمتمم ، ليكرس المظالم، مع إقرانها مع المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية، و المادَة 27 من القانون رقم 04-08 مؤرخ في 15 محرَم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمَن القانون التوجيهي للتربية في الباب الثالث لينجلي التعسف والظلم والحقرة في أعلى معانيها وصورها...
بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي وإجحافهم مقارنة بأساتذة التعليم المتوسط نجده واضحا في المادتين التاليتين من القانون سالف الذكر 08-315 والتي لم يمسسهما التعديل:
المادة 50: يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54: يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
- بالنسبة لمعلمي التعليم الأساسي وإجحافهم مقارنة بأساتذة التعليم الابتدائي، نجده واضحا في المادتين التاليتين من القانون سالف الذكر 08-315 والتي لم يمسسهما التعديل:
المادَة 35: يكلف معلمو المدرسة الإبتدائية بعنوان:
أ- وظيفة التعليم الإبتدائي، بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الإبتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب- وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف، بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الإبتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادَة 41: يكلف أساتذة المدرسة الإبتدائية بعنوان:
أ- وظيفة التعليم الإبتدائي، بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الإبتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب- وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف، بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الإبتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع.
سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين – سواء في حالة الطور المتوسط، أو طور الإبتدائي- متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث نجد في الطور المتوسط قد ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537 نقطة وفُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال ، وكذلك نجد في الطور الابتدائي قد ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم الابتدائي بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 11 والرقم الاستدلالي 498 نقطة وفُرض على معلم التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 10 الرقم الاستدلالي 453 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال ،مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ورسخ هذا القانون التوجيهي كما ذكرنا سابقا، وزعموا أنه تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية التي لم يبق لها أثر إلا في وضع المنصب في طريق الزوال وكأن هناك مشكل مع مرحلة ما، يراد التخلص لكل ما يرمز إليها وندفع نحن الثمن !!؟؟.
سيدي نحن من سَمونا أساتذة التعليم ومعلمو الأساسي ، وأفهمونا أننا أقل من وظيفتنا ووضعوا مناصبنا في طريق الزوال، اخترنا هذه الوظيفة حبا فيها رغم الفرص المتاحة في عدة ميادين آنذاك و توفر الشروط المطلوبة فينا حينها ودرسنا في معاهد متخصصة تابعة لوزارتنا و تخرجنا بشهادات رسمية موقعة من مصالح وزارتنا بعد سنتين من الدراسة والتربص المغلق وهناك من درس ثلاث سنوات , ووُظّفنا مع حقنا في الترقية إلى مناصب أعلى كحق مكتسب مع الوظيفة، التي التزمنا بها إلى أبعد الحدود وهذا بقيامنا بواجباتنا رغم قلة الإمكانيات وكان لنا الحظ في تأسيس المدرسة الجزائرية الحديثة، و جزأرتها ليتمكن أبناؤنا التلاميذ من تحصيل العلم على يد أبناء وطنهم مجنبين الدولة تكاليف التعاقد مع الأجانب، لقد كان لنا دور في الحفاظ على النظام الجمهوري في المرحلة السوداء التي قلصت أعمارنا وذلك برفضنا لأوامر الإرهابيين بالتوقف عن العمل وواصلنا صمودنا دون أي حماية آنذاك ولسنا ممتنين بذلك، غالبيتنا مداومون على اكتساب المعلومة مطلعون على كل جديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يفيد تلامذتنا ملتزمون بكل العمليات التكوينية التي ينظمها المفتشون وكل عملية تكوينية تنظمها الوصاية، ومنها ما سمَي بالتكوين عن بعد، فبعد استبشارنا خيرا بإمكانية تجديد المعلومات بهذا التكوين رغم تأثير ذلك على الوقت المخصص للبحث فيما يفيد التلميذ، كانت الصدمة الأولى بإقصاء الأغلبية أولا بشرط السن مع علم الوصاية أن الأغلبية أشرفت على التقاعد، و ثانيا بإقصاء بعض الاختصاصات كالتربية الفنية والموسيقية والبدنية، والزملاء الذين قلنا أنهم محظوظون اكتشفوا أن برامج التكوين بعيدة عمّا يحتاجه التلميذ من معلومات مع احتمال نية ما للتورط في ممارسات نحن نحاربها ونربي أبناءنا على تجنبها وان العملية إهدار للمال العام نظرا للغلاف المالي الضخم المخصص لها مع التأثير السلبي على البحث والتحضير لما يفيد التلميذ من معلومات فما كان من الأغلبية إلاّ أن قاطعنا أغلبنا العملية، منتظرين فرص أخرى أكثر جدية وتعميمها على كل أسلاك التربية على أن لا تكون شرطا أو حجة للإقصاء، وهذا رغم أن الحصول على المعلومة والبحث عنها أصبح أمرا عاديا مع التطور التكنولوجي فغالبيتنا متابعون لأي جديد والحمد لله.
سيدي بعد كل هذا يأتي من يقول لموظف ما أنك لست في مستوى وظيفة أنت تمارسها ويُفرض عليك البقاء في ممارستها ويكون أجرك اقل من الأجر المثمن لها وأنت مشرف على التقاعد ويلغي كل ما اكتسبْته مع الوظيفة من حقوق في الترقية مع أن القاعدة القانونية تؤكد على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، إذ أننا بعد حوالي 30 سنة من العطاء يطلب من موظف شروط توظيف جديدة ليدمج في وظيفته دون أي تغيير أو جديد أو إضافة في مهامه مع أن شروط التوظيف تهم الموظف الجديد وهذا أمر طبيعي نظرا لتغير الظروف والمعطيات والإمكانيات ويكون ذلك في كل الميادين، أما من كان قيد الخدمة فمن حقه الإدماج في الرتبة المثمنة لوظيفته أي الرتبة القاعدية لذات الوظيفة وهذا ما عوملت به أسلاك أخرى، والأعجب من ذلك أننا في الميدان يعتمد علينا في كل شيء كالإشراف على الندوات التربوية لتكوين الزملاء حديثي العهد بالمهنة والإشراف على ترسيمهم بعد تسميتهم في الرتبة القاعدية التي يقال لنا أنكم أقل منها أضف إلى ذلك إسناد أقسام الامتحانات لنا في أغلب الحالات..
سيدي إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة، كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 10 إلى الصنف14، ومنهم من رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15، ونفس الشيء بالنسبة للزملاء الأساتذة في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن مع الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان.
سيدي استسمحكم في التذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية؛
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100والتوصية رقم 90 واللتين تنصان على] مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية [.
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائر[ تنص في الفقرة أ رقم 1 على(أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجللدى تساوى العمل).
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة )،
وكذلك المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو،وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل.
وأخيرا يجب علىَ التذكير وبإلحاح على تعارض المواد المشار إليها في المرسوم 08-315 مع الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن قانون الوظيفة العمومية الجزائري وخاصة المادة121 منه: " يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف".، مما يعني أن تساوي الواجبات القانونية للموظف يستلزم تصنيف موحد ليؤدي إلى راتب متساوي...
كذلك نجد تعارض المرسوم 08-315 والمرسوم 12-240 المتضمن التعديلات مع مواد يتضمنها
القانون رقم 04-08 مؤرخ في 15 محرَم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، الذي يتضمَن القانون التوجيهي للتربية، وخاصة ما جاء في الباب الثالث، بالنسبة لتنظيم التمدرس:
المادَة 27: تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية:
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط
- التعليم الثانوي والتكنولوجي.
بناء على هذه المادة تجعل التعليم الأساسي يشمل التعليم الإبتدائي، والتعليم المتوسط....
وبناءا على مضمون هذا القانون لا يمكن أن يكون أستاذ التعليم الأساسي أقل تصنيفا من أستاذ التعليم المتوسط...، ولا أن يكن معلم المدرسة الأساسية أقل تصنيفا من أستاذ المدرسة الإبتدائية فلا يعقل جعل الشامل أقل تصنيفا من المشمول...
سيدي تلاحظون أن هذا القانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع مع الإخلال بأهم المعاهدات التي تلتزم بها دولتنا خصوصا وان الأمر يهم بناة المستقبل مربيي الأجيال فليست دولتنا من تسمح بذلك وهي التي نفتخر بمحاربتها ونضالها ضد التمييز وعلى مستوى دولي.
سيدي قبل تعيينكم على رأس وزارتنا ولعدم وجود نقابة صريحة تهتم بمطالبنا كانت لنا نية في الاتصال بالمنظمات الحقوقية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لإيصال انشغالنا لفخامة رئيس الجمهورية والبرلمان لإخطار المجلس الدستوري ليوقف العمل بهذا القانون لعدم دستوريته.. لكن بعد تعيينكم وما سمعناه عنكم من التمسك بالحق مهما كان وقناعة منّا أن تكوينكم العلمي الأكاديمي في ميادين ترجح التفكير العلمي والعقلاني والنظرة المعمقة للصالح العام ازداد أملنا بان تكون أنت من يتبنى قضيتنا ويكون إنصافنا على يدك لتقطع الطريق على من يريد المغامرة والمساومة بأبنائنا التلاميذ ونحن نعلم أن مشاكل القطاع كثيرة وحساسة , ومع ذلك نحن متيقنون أنكم في مستوى التحدي وستجد كل الإشكاليات طريقها إلى الحل على أيديكم بإذن الله.
سيدي كنا نتمنى أن يكون الجميع قد أنصف بعد فتح الملف من جديد وللأسف رغم الاحتجاجات المعلنة والإضرابات والتهديد بالمساس باستقرار المدرسة الذي يهدد السنة الدراسية المقبلة (أي هذه السنة) رغم حساسية المرحلة نظرا لتصادفها مع الموعد الانتخابي ومع ذلك تم اعتماد القانون بطريقة استعجاليه تثير كثيرا من الشكوك لان مثل هذه القوانين تتطلب دراستها بتأن وخصوصا التي لها علاقة بأجيال المستقبل.
سيدي بما أنكم على رأس وزارة أهم اهتماماتها بناء المستقبل فإننا نريد بناءه معك على أسس صحيحة لكي تكون له نتائج حقيقة و لننتج أجيالا تساهم في الإقلاع بمجتمعنا على أسس صحيحة وقواعد متينة وصلبة تتبنى البحث العلمي والاعتماد على النفس لاكتساب التكنولوجيا وبناء الحضارة.
سيدي تأكد أن قضيتنا لا علاقة لها بالجانب المادي ولكن الإحساس بالمهانة هو الدافع الأهم, تصور سيدي أن يقال للمربي في نهاية مساره المهني انك اقل من وظيفتك !!! نحن متيقنون انك لن تقبل بهذا لأننا ننتظر منك الكثير من خلال ما سمعناه عنك من تقدير وتكريم للعلم والمعلم.
سيدي أترضى أن يكون هذا هو جزاء من شُبّه بالرسول وخصوصا في نهاية مساره المهني؟!
سيدي هل لمثل هاته القوانين وجود في منظومة قوانين أي نظام جمهوري ؟!
سيدي إن الأقدار وضعتك لتكون أنت من يعيد للمعلم كرامته وترفع عنه الإجحاف الذي لحق به..
سيدي إن من مبادئ الدولة الجزائرية محاربة كل ما له صلة بالتمييز مهما كان نوعه أو الاستغلال وان النظام الوحيد الذي يستغل الإنسان ليُنجز عملا يتقاضى أجرا أقل من القيمة المثمن بها هو نظام لا علاقة لمجتمعنا به ويمنع دستوريا على كل المؤسسات الجزائرية من خلال المادة 9، حاربه آباؤنا وأجدادنا وترفضه مبادئ دولتنا وسنحاربه نحن ومن جاء بعدنا لأن هذا النوع من الأنظمة تجاوزه التاريخ عالميا, والتمييز أيّا كان مصدره ونوعه, حاربته كل الشرائع والأديان مع مرور الزمن فما بالك في أن يكرس ويقنن وأين؟ في دولة كالجزائر ومتى؟ في زمن يكاد العالم كله يتحرر من ممارسات لطالما حاربتها دولتنا.
إن في طيات هذا القانون أولا مساس بمبادئ ثورتنا ودولتنا ثم مساس ومهانة للأستاذ والمعلم كمربي للنشء، ولهما كانسان من قبل ومن بعد.
سيدي هل يمكن أن يبقى مثل هذا القانون وبنفس الصيغة في منظومة القوانين لدولة تنشُد الحكم الراشد؟!.
سيدي ننتظر منك معالجة هذا التمييز والاحتقار للمربي بإلغاء المواد التي تكرس هاته الممارسات البعيدة عن مبادئ ثورتنا.
سيدي لا نريد أكثر من حقنا ولن نفكر يوما أن نأخذ أكثر من حقنا سيدي إن مطلبنا ليس تعجيزيا، نريد فقط المعاملة بالمثل وهذا بإلغاء المواد: 49، 50، 51، 52( لطور المتوسط)، و بإلغاء المواد: 34، 35، 36، 37، 38، 39( لطور الابتدائي)، وإنصافنا بتعديل المادة 59 ( لطور المتوسط)، وبتعديل المادة 47 ( لطور الابتدائي)، ليشمل الإدماج في الرتبة القاعدية كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم 08-315 والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 12- 240 بنفس ما عومل به الزملاء في التعليم الثانوي عند بداية سريان المرسوم 12- 240.
سيدي لم يبق لنا الكثير في هاته المهنة التي طالما تشرفنا بالانتماء إليها وللأسف أحسسنا بالإذلال والمهانة ونحن في طريقنا إلى توديعها. والأمل فيكم كبير لنكون مرفوعي الرأس غير نادمين على اختيارنا لهذه الوظيفة.
سيدي أملنا في الله وفيكم كبير وفقكم الله لما فيه خير لامتنا وخصوصا لمستقبل أبنائنا.و سنكون سندا لكم في تأدية رسالتكم النبيلة وسنوظف كل خبراتنا وتجاربنا لنحقق معا نتائج يقتنع بها الجميع تعبر على المستوى الحقيقي الذي نطمئن من خلاله على ما اكتسبه التلاميذ من معارف ونتمنى أن نتمكن من نقل كل ما اكتسبتاه لمربيي المستقبل ليستفيدوا من كل الايجابيات ويتحقق مبدأ التواصل بين الأجيال ساعدونا، ساعدونا، ساعدونا لإنهاء رسالتنا على أتم وجه شكرا ...
ودمتم ذخرا للوطن....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*الملحق -1- يتضمن إمضاءات المعنيين بالأمر من الفئات الآيلة للزوال، الموجهة لمعالي وزير التربية الوطنية، ولفخامة رئيس الجمهورية حامي البلاد والعباد...









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 22:15   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










M001

بارك الله فيك الاخ ابواسامةوزكى










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 22:33   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
أبومنيب
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبومنيب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مبادرة حسنة تستحق التشجيع والمتابعة في الإتحاد قوة ...










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-09, 23:35   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










A16

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب مشاهدة المشاركة
مبادرة حسنة تستحق التشجيع والمتابعة في الإتحاد قوة ...
في الإتحاد قوة، بعيدا عن الثلة الغانمة، لكي لا تُسرق الجهود مرة ثانية.........................
" لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين."......









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-10, 08:57   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
laabadisalah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الإتحاد قوة بمشاركة الجميع دون استثناء ...










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-10, 09:49   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائر[ تنص في الفقرة أ رقم 1 على(أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجللدى تساوى العمل).
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة )،
وكذلك المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو،وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل


شكرا اخي اسامة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موجودة, الوزير, ستصل, والوسيلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc