كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-27, 16:14   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المركزية واللاَمركزية

i- التنظيم الإداري:
يعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة.
فالمركزية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية القرارات وهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأقل.

ii- المركزية:
1- تعريف المركزية:
يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر اللاَمركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمَن عنصرين أساسين هما :
أ- التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة.
ب- تمركز السلطة: حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا.
ولكن هناك مجالات أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيها، من بينها:
· توفير المديرين الأكفاء الذين بإمكانهم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة عند الحاجة.
· توفر طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوَض إليه السلطة.
· فلسفة القيادة العليا للتنظيم ونظرتها اللامركزية وتطبيقاتها.

2- صور المركزية الإدارية:
هناك صورتان للمركزية الإدارية ، وهما التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري .
الصورة الأولى: تتركز السلطة الإدارية جميعها في يد الوزراء في العاصمة ،حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية أي لا يكون هناك مجال لعمل المجالس البلدية أو الإقليمية للإشراف على المرافق المحلية بحيث يركز أمر البت والتقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية فلهم سلطة إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائها ، كما يتم احتكار سلطة التعيين في الوظائف العامة
الصورة الثانية: يخول إلى موظفي الوزارة في العاصمة أو في الولايات سواء بمفردهم أو في شكل لجان، ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة الرجوع إلى الوزير .وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في تنظيم الدولة و بالتالي ظهرت المراسيم
التنظيمية.

3- مزايا المركزية:
أ- إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع التجزئة.
ب- توحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق سرعة في انجاز الأعمال الإدارية.
ج- الأخذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة.
د- تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية
ه- وحدة القرار.
و- العدالة في توزيع المنافع.
ي- دقة النظام.

4- عيوب المركزية:
أ- لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة. يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية.
ب- انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية.
ج- تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي إلى فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .
د- البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية .
ه- سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف الأمور بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلِّق بالبطء في الانجاز مما يؤدي إلى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها .
و-الأسلوب الغير ديمقراطي.
ي- بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.
ن- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.
iii- الــلاّمركزيـــة:
1- تعريف اللاّمركزية:
وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية.
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
أ- اللاّمركزية السياسية:
تتوزع فيها مظاهر السيادة بين الحكومة المركزية وبين الولايات ، فيكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية، تمارس اختصاصـاتها على كافة أرجاء إقليم الدولـة، ويقوم بجوارها سلطـة تشريعية و تنفيذية وقضائية في
الولايات.
ب- اللاّمركزية الإدارية:
يقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .
ولذلك غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة المحلية وبنظام المؤسسات العامة ويتضح من هذا التعريف أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية أي خلق عدد من الأشخاص الإدارية العامة بجانب الدولة تتخصص في إدارتها مجالس تتكون في مجموعها من أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية.
ونخلص مما تقدم أن للاَّمركزية الإدارية جانبين ، جانب سياسي وجانب قانوني . فالجانب القانوني يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية للدولة أما الجانب السياسي فيتمثل فيما تقوم عليه اللامركزية الإدارية من توسيع لمفهوم الديمقراطية فتنتقل سلطة التقرير النهائي من الدولة إلى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة وتقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر:
· استقلال السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية، أي أن تكون لهذه السلطات المستقلة
اختصاصات إدارية تباشرها بنفسها على وجه الاستقلال ويكون لها حق البت في شؤونها وحق إصدار القرارات المناسبة في شأنها بمحض إرادتها.وقد يتوقف تنفيذ هذه القرارات على تصديق السلطة المركزية، وقد يكون للسلطة المركزية حق إلغاء هذه القرارات دون أن يكون في ذلك ما يتعارض مع استقلال السلطات الإدارية اللامركزية. لكن السلطة المركزية لا تملك وفقا للمبادئ العامة حق تعديل قرارات السلطة اللامركزية لأن وجود هذا الحق يتعارض مع استقلال هذه السلطة ومع ذلك فانه يجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية على قرارات اللامركزية في الأحوال التي يشترط فيها ذلك، لا يغير من طبيعة هذه القرارات باعتبارها صادرة عن سلطات لامركزية تُسأل عنها هذه السلطات الأخيرة وحدها
· استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون تعيينهم بطريقة تضمن استقلالهم عن هذه السلطة وأن يضمن النظام القانوني المقرر لهم عدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها ويرى البعض أن استقلال السلطات اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن القول بوجود لا مركزية إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به خلال القرن 19 . أما الآن فلم يعد اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطا أساسيا لوجود اللامركزية الإدارية في الدولة ، بدليل وجود المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية في كل الدول في الوقت الحاضر ، وهي أشخاص إدارية ، أي سلطات إدارية مستقلة لا يختار أعضاؤها بطريق الانتخاب.
· استقلال الشخص الإداري اللامركزي عن السلطات المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها بنفسه، مستقلا عن السلطة اللامركزية ، وأن تكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي سلطة ذاتية يستمدونها من القانون، بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي حق إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض إرادتهم في دائرة اختصاصات معينة يحددها القانون دون أن يكونوا خاضعين لأوامر الدولة المركزية وتوجيهاتها.

ج- اللاّمركزيةالإقليمية.
يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وإسناد نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، مع الملاحظة أن هذا النشاط يهم إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة.
كما يلاحظ أن التشريعات لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد بها لتلك الهيئات الإقليمية، وتحديد الاختصاصات قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم.
وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها والجزائر هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط .

د- اللاّمركزية المرفقية أو المصلحية :
ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط واللامركزية المصلحية هي عبارة عن أجهزة إدارية خاصة مستقلة عن الدولة ، ولها شخصيتها المعنوية ومميزاتها الخاصة .وتباشر اختصاصاتها بنفسها وبمحض إرادتها ، وتُسَيَّرُ حسب إجراءات خاصة وتتحرر من العمل الروتيني الإداري .(أشخاص اعتبارية).

2- مزايااللامركزية
من خلال (الكاتب) بيتر دراكار في تحليله للاَّمركزية بمؤسسة جنرال موتور الأمريكية : إن اللامركزية أدت إلى اتخاذ
قرارات أسرع وأكثر ملائمة وفاعلية للاستجابة للأمور التالية :
أ- التحسن في تطوير الأداء.
ب- زيادة معنويات المديرين لأداء مهامهم.
ج- توسيع نطاق الوظائف بمختلف الأجهزة.
ويمكن إضافة:
أ- تقريب الإدارة من المواطنين.
ب- اشتراك الشعب بالسلطة.
ج- أسلوب حضاري وديمقراطي.
د- الإهتمام بمشاكل الأفراد.
ه- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.
فاللامركزية من الممكن أن تكون مؤثرة وفاعلة عن طريق إعطاء المرؤوسين سلطات واسعة بينما في نفس الوقت تفرض الرقابة المركزية على أنشطة معينة تساعد على تأكيد نظام قابل للتطبيق وأكثر استجابة. وعموما فان مزايا اللامركزية تعتبر عيوب المركزية.

3- عيوب اللاّمركزية:
أ- إن التمادي أو المبالغة في تطبيقها بشكل مطلق يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوّة وسلطة الإدارة المركزية عندما تعطى الأولوية للمصالح المحلية وتُأثر على مصلحة الدولة ، وهذا ما يؤدي إلى زرع النزعة الجهوية وخلق الفرقة في البلد الواحد.
ب- تتكون الهيئات الإقليمية من مجالس منتخبة ، منها ما ينجح بفعل تأثير الدعاية الحزبية ، دون وجود برنامج تسيير ناجح، مما يؤدي إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري بسبب عدم الدراية بأساليب العمل الإداري وقواعده.
ج- إنشار البيروقراطية والمحسوبية.
د- تؤدي إلى إنشار الإدارات الجهوية.
ه- تعدد القرارات وعدم استقرار البلاد.
و- العيش المالي الذي يكلف الدولة.








 


قديم 2010-03-27, 16:15   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية

i- تعريفه:
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية هو مؤسسة قيادية تعمل على تنفيذ سياسة الوزارة في المجالات التالية:
التكوينالمتخصص
تحسيـنالمستـوى
تجديدالمعــارف
وهو بذلك يعد جهازا للمتابعة والتقويم للعمليات التكوينية المبرمجة في معاهد التكوين أثناء الخدمة، ضمانا لتطبيق برامج ومخططات التكوين المسطرة لمختلف الأنماط ويتمتع المعهد بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.

ii- التنظيم الجديدللمعهد:
في سياق التصور الجديد للتكوين الذي ورد في ملف تكوين المكونين والذي أولته الحكومة عناية خاصة لما له من دور فعال في تحسين المردود التربوي لأسلاك التفتيش والإدارة والتسيير والأسلاك التعليمية مما ينعكس إيجابيا على تطوير وتحسين مستوى أداء التلاميذ في كل المستويات وعلى كافة الأصعدة المعرفية والمهارية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد تنظيم جديد للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية والمعاهد التكنولوجية ومنه كان المرسوم رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذو العقدة عام 1420 الموافق لـ 7 فبراير 2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية ، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 7 فبراير 2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة.

iii- مهامالمعهد:
1- ضمان تكوين مستخدمي التربية.
2- إعداد برامـــج التكويـــن.
3- متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقويمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها.
4- إعداد دراسات وبحوث تجريبية مرتبطة بميدان نشاطه وفق البرنامج الذي تسطره السلطة الوصية.
5- استخدام تكنولوجيات الإعلام الآلي و الاتصال في التكوين عن بعد.
6- إنتاج الحصص التكوينية.









قديم 2010-03-27, 16:16   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المفاهيم الأساسية للتحليل المالي

1- تعريف التحليل المالي:
هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.

2- أهداف التحليل المالي:
أ- تحديد قدرة المنشأة على الإقتراض والوفاء بالديون.
ب- المساعدة في الأغراض الرقابية.
ج- الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة.
د- اكتشاف فرص الإستثمار وتحديد الجدوى منه في المنشأة.
ه- معرفة الوضع المالي السائد في المنشأة.
و- تقييم كفاءة السياسات المالية البيعية والإنتاجية.
ي- يساعد إدارة المنشأة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
ن- تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
م- اتخاذ القرارات في الوقت اللازم.

3- الجهات المستفيدة من التحليل المالي:
أ- إدارة المؤسسة:
تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية:
· مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
· مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
· معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
· تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
· التنبؤ بالمستقبل .
· المساعدة بالرقابة المالية .
ب- الدائنون:
تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
ج الموردون:
يهتمالموردونبالتأكدمنسلامةالمراكزالماليةلعملائه،واستقرارالأوضاع المالية،فالعميلمدينللموردويعنىبدراسةوتحليلمديونيةالعميلفيدفاترالمورد وتطورهذهالمديونية،وعلىضوءذلكيقررالموردفيماإذاكانسيستمرفيالتعامل معهأويخفضهذاالتعامل،وبذلكسيستفيدالموردمنالبياناتالتيينشرهاالعملاء بصفةدورية.
د - العاملون في المؤسسة:
نستطيع القول بصفة عامة أن أهم الأطراف التي لها مصلحة في المشروع:
· المساهمون (الملاك).
· العاملون في المؤسسة.
فبزيادة الأجور مع ثبات الإنتاجية يعني انخفاض العائد المخصص للملاك بطريقة مباشرة حفظ التوزيعات أو انخفاضها أو بطريقة مباشرة عدم التمويل الداخلي أو إضعاف المركز المالي إذا ما تم دفع التوزيعات من الاحتياطات، ولهذا السبب لا يجوز للعاملين المشاركة في الأرباح في فرنسا إذا لم يتجاوز صافي الأرباح 5% مقارنة بحق الملكية بحيث يكون دافعهم زيادة الإنتاجية وضمان حد أدنى من العائد للملاك، ولذلك فمن المفيد للعاملين معرفة المركز المالي والتأكد من سلامة إدارة الأموال.

ه - المستثمرون:
يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
و- بيوت الخبرة المالية:
تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الإقتصاد المحلي .
ي- مراقب الحسابات:
ن- الأطراف الخارجية:
وهمالذينتربطهمعلاقاتغيرمباشرةمعالمؤسسةومنبينهم:
· الجهازالضريبي: لتحديدالوعاءالضريبيومدىصحةالأرباحالمحققة.
· طلابالدراساتالعليا.
· غرفةالصناعةوالتجارة.
· البورصات.

4- أنواع التحليل المالي:
نظرا للأهمية الكبيرة للتحليل المالي فقد قسمه الماليون والمحللون إلى قسمين وهما:
أ- التحليل المالي الداخلي:
تتكفل به المؤسسة وهو يوفر للمحلل معلومات واسعة ماضية ومستقبلية تسمح له بتعميق وتوسيع عملية التحليل.
ب – التحليل المالي الخارجي:
يقوم به شخص أجنبي عن المؤسسة والذي تتوفر له معلومات بمجال معين فقط عنها وبالتالي فإن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصورا في جانب أو جوانب معينة في الوضع المالي للمؤسسة.

5- أدوات التحليل المالي:
من أهداف المسير المالي تقوية المركز المالي للمؤسسة أي تحقيق السيولة من جهة وتحقيق المردودية والربح من جهة أخرى، والمسير المالي الرشيد هو الذي يستطيع فهم الوضعية المالية للمؤسسة والتوقع بالأخطار الممكن حدوثها ثم اتخاذ القرارات اللازمة وذلك انطلاقا من المعطيات المالية والمحاسبية المتوفرة والمتاحة له. ولكي يحقق المسير المالي هذا الهدف لا بد من استخدام أدوات تمكنه من ذلك، واستعراض هذه الأدوات يتم ضمن ما يسمى بالتحليل الساكن والتحليل الديناميكي أو التحليل الحيوي للمؤسسة.

أ- التحليل الساكن:
يتم هذا النوع من التحليل بدراسة مختلف التدفقات الكمية الموجودة بين مختلف بنود الميزانية خلال فترات زمنية
تاريخية وذلك باستخدام أدوات التحليل المالي وهي كالتالي:
· الميزانيات.
· رأس المال.
· النسب المالية.
ب- التحليل الديناميكي:
يهتم بدراسة التدفقات المالية خلال النشاط حيث يتم ذلك بإظهار التغيرات التي تحدث على عناصر الميزانية خلال دورة الإستغلال والتدفقات الممكنة الحدوث ويتم في هذا النوع استعراض:
· الإحتياجات من رأس المال العامل.
· الخزينة.

6- خطوات التحليل المالي:
يتم التحليل المالي وفق ثلاث خطوات أساسية وهي:
أ- مرحلة التصنيف
يقوم المحلل المالي في هذه المرحلة الإبتدائية بتصنيف الأرقام التي تحتويها القائمة المالية لأكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها إلى جزأين وهما الأصول والخصوم ثم توضع في مجموعات محددة ومتجانسة حتى يتمكن من معالجتها لاستنتاج الوضعية المالية للمؤسسة .
ب- مرحلة المقارنة:
تهدف لاكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي وتحري أسباب قيام هذه العلاقة.
ج- مرحلة الإستنتاج:
بعد التصنيف والمقارنة يقوم المحلل بالبحث عن الأسباب والحكم على المركز المالي للمؤسسة و تحديدآفاقهاخلالالفتراتاللاحقة عنطريقمعرفةالوسائلالوقائيةلحلالمشاكلالمختلفةللمؤسسة،ومنهنافإنهذه الأخيرةتتحكمفيمركزهاالماليوبالتاليتقديرإمكانياتهاوقدرتها بالإقتراحات المقدمة











قديم 2010-03-27, 16:17   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المفاهيم والقواعد السياسة في المحاسبة
I- مفهوم المحاسبة:
تعتبر المحاسبة لغة التعامل ولغة شؤون الحياة الإجتماعية والمالية و الإقتصادية كما أنها تعتبر لغة الأعمال، فهي معنية بتسجيل العلاقات الإقتصادية والمالية و الإجتماعية بلغة الأرقام. لذا لا بد لكل منشأة أن تستخدم المعلومات المحاسبية في إدارة أعمالها وأساسا لاتخاذ قراراتها والتعرف على نتائج أعمالها وكذلك التعرف على أوجه الإستثمار ومصادر الأموال لذلك فإن الوظيفة الأساسية للمحاسبة هي إيجاد السجل المنظم للأنشطة الإقتصادية اليومية معبرا عنها بالوحدات النقدية.
إن النظام المحاسبي يقدم الخلفية المناسبة لتقديم المعلومات المحاسبية للمدرين والمستثمرين والعملاء وغيرهم من خلال القوائم والتقارير المحاسبية المختلفة وهكذا فإن مفهوم المحاسبة هو عبارة عن تحويل البيانات المحاسبية (المدخلات) إلى تقارير وقوائم (المخرجات) و ذلك بإجراء بعض العمليات مثل التسجيل والتبويب والتلخيص. باسخدام بعض الوسائل اللازمة لإنتاج هذه المعلومات.
II- مجال استخدام المحاسبة:
تستخدم المحاسبة في مختلف الوحدات الإقتصادية التي تمارس نشاطا معينا من أجل تحقي هدف معين، بصرف النظر عن طبيعة هذا النشاط أو الشكل القانوني لهذه الوحدات، ولهذا فإن استخدام المحاسبة واسع ومتعدد إذ يختلف باختلاف الوحدات الإقتصادية. ويمكن تصنيف هذه الوحدات الإقتصادية وفقا لما يلي:
1- من حيث طبيعة النشاط:
أ- التجارية: كمنشآة البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق.
ب- الصناعية: كالمصانع المختلفة التي تحول المواد الأولية إلى سلع جاهزة أو نصف جاهزة.
ج- الإستخراجية: كالزراعية والمناجم والبترول.
د- المالية: كالبنوك وشركات التأمين.
ه- النقل: الخطوط البرية والبحرية والجوية.
و- المهن الحرة: كالمحامين والمحاسبين و المحاسبين والأطباء.
ي- المرافق العامة: كالكهرباء والمياه و الهاتف.
ن- الهيئات الغير هادفة للربح: كالكهرباء والمياه والهاتف.
2- من حيث الشكل القانوني:
أ- المشروعات الفردية:وتضم كافة المشروعات التي يملكها ويتولى إدارتها شخص واحد يقوم بشراء وبيع البضائع
بنفسه وتحمل مسؤوؤلية المشروع.
ب- الشركات على اختلاف أنواعها: وتشمل كافة المشاريع التي يمتلكها أكثر من شخص واحد سواء كانت عامة أو خاصة.
III- افتراضات المحاسبية:
تبنى المحاسبة المالية على الإفتراضات الأساسية التالية:
1- افتراض الوحدة المحاسبية (الشخصية المعنوية): يعني أن للمشروع شخصية معنوية مستقلة وأن تسجيل العمليات المالية في الدفاتر يرتبط أساسا بهذه الشخصية المستقلة حتى ولو إمتلكها أشخاص مختلفون أو متعددون. وبناءا على هذا الإفتراض يقوم المحاسب بإجراء العمليات المحاسبية لهذا المشروع كوحدة مستقلة وليس لأصحاب هذا المشروع كثروا أم قلوا.
2- افتراض الإستمرارية: يعني أن المنشأة وجدت لتستمر في ممارسة نشاطها العادي لفترة زمنية غير محددة وهذا يعني أنه تدور أرصدة السنة الحالية إلى السنة التالية (مثال أرصدة الزبائن).
3- افتراض وحدة القياس: يعني وجود وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المنشأة وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات. وتعتمد المحاسبة على وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب.
4- إفتراض الفترة المحاسبية: عادة تحدد مدتها بسنة ميلادية واحدة تبدأ في 01/01 من كل عام وتنتهي في 31/12 لنفس العام ويتم قياس الربح والمركز المالي في نهاية الدورة المحاسبية أو نهاية العام.
5- افتراض التوازن المحاسبي: يعني أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيد المحاسبي الطرف (المدين والطرف الدائن) مما يجعل المجموع الجبري لأي قيد محاسبي يساوي الصفر، ويجب أن تتوازن الميزانية وميزان المراجعة، ويساعد هذا الغرض في إمكانية كشف الأخطاء الناتجة عن عدم التوازن.
6- الموضوعية: يعني الإعتماد على القرائن الموضوعية في إثبات العمليات المالية. والمستندات تعتبر من أهم القرائن الموضوعية. إضافة إلى أن الموضوعية تعني عدم تأثر النتائج بالتحيز الشخصي.
IIII- المبادئ المحاسبية:
1- مبدأ التكلفة التاريخية: إن التكلفة التاريخية لأي أصل تمثل الشراء مضافا إليه كافة المصروفات المدفوعة حتى يصبح الأصل جاهزا للاستخدام.
2- مبدأ تحقق الإرادات: الإيرادات تتحقق عند البيع وتقاس بالقيمة النقدية والإنتاج الذي لم يتم بيعه خلال الفترة المحاسبية يتم تقويمه بثمن تكلفته التاريخية وذلك لأغراض حساب الربح.
3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات: و هذا من أجل الوصول إلى نتيجة المشروع(ربح أو خسارة).
4- مبدأ الإنتاج:
5- مبدأ الأساس النقدي: ويعني أن يتم تسجيل العمليات والأحداث داخل المنشأة بشكل نقدي.
6- مبدأ الثبات: ويعني إلتزام المنشأة باستخدام طرق محاسبية معينة دون تغيير.
7- مبدأ الحيطة والحذر: يتم الإحتياط الخسارة ويؤجل الإعترتاف بالربح لحين تحققه.
8- مبدأ الأهمية النسبية: وهو إعطاء العناصر المهمة تركيزا أبرا بحيث يتم الإفصاح عن بنود المعلومان في القوائم المالية في مجموعات طبقا لحجم أو قيمة البند. ويؤخذ بعين الإعتبار الأهمية التي قد تؤثر على طبيعة قرار مستخدم القوائم المالية.
9- مبدأ الإفصاح: ويعني إظهار جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات والهدف منه ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمنشأة.
10- مبدأ القياس الكمي: يتم التعبير عن الأحداث الإقتصادية بالأرقام.
V- أهداف المحاسبة:
1- إيجاد سجل شامل للمعاملات المالية المتعلقة بالمنشأة.
2- تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة المحاسبية.
3- تصوير المركز المالي للمنشأة والتغيرات فيه في نهاية الفترة المالية.
والمحاسبة لا تعتبر غاية في حد ذاتها وإنما نشاط خدمي الغرض منه إمداد فئات المستخدمين المختلفة (مستخدي القوائم المالية:1- ملاك ومستثمرين 2- الدائنين 3- إدارة المنشأة 4- الجهات الحكومية) بالمعلومات والتقارير والمعلومات المحاسبية.
وعليه فإنه يتم إعداد التقارير المحاسبية بغرض إستخدامها في المجالات التالية:
1- تقديم المعلوات والبيانات الخاصة التي من شأنها خدمة الملاك والمستثمرين في تقييم أداء وربحية المنشأة.
2- توفير المعلومات اللازمة التي من شأنها مساعدة الدائنين لمعرفة مدى مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتهم.
3- مد إدارة المنشأة بالبيانات والمعلومات التي تساعدها على التخطيط والرقابة.
4-مد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة.
VI- الأشخاص المستفدين من المحاسبة:
بما أن المحاسبةتقوم بتزويد أصحاب العلاقة بالمعلومات المالية فإن البعض يطلق عليها لغة الأعمال ويمكن بيان المستفدين من المحاسبة والفوائد التي يحصلون عليها من استخدام البيانات المحاسبية على النحو التالي:
1- إدارة المشروع بجميع المستويات الإدارية:
حيث تقوم المحاسبة بزويد الإدارة (العليا والسفلى) بالبيانات والمعلومات اللازمة والتي من شأنها مساعدتها في اتخاذ
القرارات الحكيمة التي فيها مصلحة المنشأة.
إن المعلومات المحاسبية المقدمة لإدارة تساعدها على القيام بمهامها الأساسية من تخطيط وتنظيم وإشراف ومتابعة.
2- أصحاب المشروع: تقوم المحاسبة بتزويد المشروع بالمعلومات التي تبين نتيجة أعمال المشروع خلال الفترة الماضية (هل حقق المشروع ربحا أو خسارة) كما تساعدهم في التعرف على الوضع المالي لاستثماراتهم، وبالتالي يمكنهم تقييمها بطريقة أفضل واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.
3- الدائنون والموردون: تساعد الدائنون والموردون في تحليل الوضع المالي للمشروع وعندئذ يمكنهم اتخاذ قرارات تتعلق بإمكانية الإقتراض للمشروع أو زيادته أو تخفيضه أو إيقافه بالإستفادة من تلك البيانات المحاسبية.
4- الزبائن: تساعد المحاسبة زبائن المشروع على معرفة الوضع المالي للمشروع واتخاذ قرار بشأن التعامل معه (الإستمرار في التعامل أو التوقف).
5- مصلحة الضرائب: تساعد البيانات الحسابية موظفي ضريبة الدخل على تحديد الدخل الذي يخضع للضريبة بدلا من ترك الموضوع للتقدير والحدس.
6- العاملون في المشروع: تساعد المحاسبة هؤلاء في الوقوف على الوضع المالي للمشروع ونتائج أعماله، بحيث يمكنهم التفاوض مع إدارة المشروع بخصوص رفع الرواتب والمطالب الأخرى إعتمادا على تلك المعلومات.
7- المحللون الماليون: تساعد المحاسبة هذه الفئة من خلال تمكينها من تحليل البيانات المالية وتقديم النصح والإرشاد للمستثمرين بشأن الإستثمار أو سحبه من المشروع.
8- الدوائر الحكومية: تعتمد بعض الدوائر الحكومية على البيانات المحاسبية المنشورة (مثل دائرة الإحصاء) لنشر البيانات القومية التي تتخذ من مختلف المشروعات.
9- المواطنون: تساعد المحاسبة المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات المحاسبية التي تمكنهم من معرفة ما يجري حولهم كثقافة عامة.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]VII- مراحل الجورة المحاسبية:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG]









قديم 2010-03-27, 16:18   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج

i- جدول حسابات النتائج:
1- تعريف جدول حسابات النتائج:
لقد حدده المخطط الوطني المحاسبي ليظهر عدة مستويات من النتائج و يشمل هذا الجدول على حسابات التسيير ( مجموعة 06 و 07 ) و حسابات النتائج ( مجموعة 08 ) و هذا الجدول يعتبر وسيلة جد مفيدة في عملية تسيير المؤسسة و كذا تحديد المجاميع الإقتصادية على مستوى المحاسبة الوطنية .

2- العناصر المكونة لجدول حسابات النتائج:
أعباء الدورة و تتكون من كل المصاريف المتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة و المصاريف المالية و مصاريف المستخدمين و المصاريف المخصصة للإستهلاك و المؤونات وكل مصاريف المتعلقة بالاستغلال الغير عادي للمؤسسة .
منتوجات الدورة وتشمل منتوجات الاستغلال و الإنتاج المخزون و تحويل أعباء الإستغلال و أداء الخدمات و منتوجات خارج الإستغلال .
الهامش الإجمالي: يمثل الفرق بين المبيعات من البضاعة و تكاليف شرائها . حـ/80 = حـ/ 70 – حـ/ 60 .
القيمة المضافة: وهي الفرق بين إنتاج و الخدمات و الإستهلاكات المستعملة . حـ/81 = حـ/ 80+ حـ/71 +.........+ حـ/75 - حـ/61- حـ/62.
نتيجة الإستغلال: وهي الفرق بين القيمة المضافة و النتائج الأخرى . حـ/83= حـ/81+ حـ/77+ حـ/78- حـ/63-.......- حـ/68.
نتيجة خارج الإستغلال: هي الفرق بين التكاليف و المنتوجات التي لا ترتبط بالسنة المالية الجارية . حـ/84 = حـ/79- حـ/69.
نتيجة إجمالية للدورة: هي تمثل مجموع نتيجة الإستغلال ونتيجة خارج الإستغلال. حـ/880= حـ/83 +أو- حـ/84.
النتيجة الصافية: وهي النتيجة الإجمالية بعد طرح الضريبة . حـ/88= حـ/880- حـ/889.

3- الشكل العام لجدول حسابات النتائج:
رقم الحساب
اسم الحساب
مدين
دائن
70
60
مبيعات بضاعة
بضائع مستهلكة
×××××
×××××
80
الهامش الإجمالي
×××××
80
71
72
73
74
75
61
62
الهامش الإجمالي
إنتاج مباع
إنتاج مخزن
إنتاج المؤسسة لذاتها
أداء خدمات
تحويل تكاليف الإستغلال
مواد ولوازم مستهلكة
خدمات
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
81
القيمة المضافة
×××××
81
76
77
78
63
64
65
66
68
القيمة المضافة
إيرادات مالية
نواتج مختلفة
تحويل تكاليف الإستغلال
مصاريف المستخدمين
ضرائب ورسوم
مصاريف مالية
مصاريف متنوعة
مخصصات الإهتلاكات
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
×××××
83
نتيجة الإستغلال
×××××
79
69
نواتج خارج الإستغلال
تكاليف خارج الإستغلال
×××××
×××××
نتيجة خارج الإستغلال
×××××
نتيجة التصفية
×××××
83
84
85
نتيجة الإستغلال
نتيجة خارج الإستغلال
نتيجة التصفية
×××××
×××××
×××××
النتيجة الإجمالية للسنة المالية
×××××
889
ضرائب على الأرباح
×××××
نتيجة السنة المالية
×××××

4- أهمية جدول حسابات النتائج:
أ- أهمية جدول حسابات النتائج في تقييم نشاط المؤسسة فيما يلي:
من خلال حساب الهامش الإجمالي: الذي ينتج أساسا في النشاط العادي للمؤسسة التجارية مفهوم ذو أهمـية بالغة تسييرها ،لأنه يعبر عن المصدر الحقيقي لأرباح المؤسسة ،ويستعمل أيضا في قياس درجة مردوديـة نشاط المؤسسة التجارية ومقارنته مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاعات ومن قطاعات أخرى ، وذلك بالنظـر إلـى النسب النموذجية المحددة وهــي الهامش الإجمالي /مبيعات البضاعة أو الهامش الإجمالي/تكلفة البضائع المستهلكة.

ب- أهمية جدول حسابات النتائج في التسيير ما يلي:
· يسمح بقياس مراقبة القدرة التجارية للمؤسسة ، لذا فعند حدوث أي تغيير لهذا الهامش الإجمالي يجب أن نبحث عن مسؤوليته التي قد تعود إلى سياسة الشراء غير الجيدة .
· يعتبر للمحلل كمؤشر مهم سواء لعمل المؤسسة أو للمنافسة.
· يستعمل كأساس للتقديرات المستقبلية في حالة استعمال التسيير التقديري.
· من خلال حساب القيمة المضافة التي تقيس الإنتاج الحقيقي لأية مؤسسة مهما كان نوعها أو مكانتها في الإقتصاد الوطني ، كما لها في مراقبة تطور المؤسسة ، وتستعمل القيمة المضافة في الأهداف التالية:
- كمقياس حجم المؤسسة: إن حجم المؤسسة يمكن أن يقاس بعدة مؤشرات منها رقم الأعمال ، وعــدد العمال والنتيجة ....، ولكن أحسن المؤشرات بهذا الحجم القيمة المضافة ، إذ تشمل جميع المؤشرات الأخرى، فإذا كانت القيمة المضافة مرتفعة في مؤسسة إنتاجية فهذا يدل على أنها تحتوي على وسائل هامة تتمثل في عدد عمال كبير أو تقنية عالية أو كلاهما ، وإذا كان ذلك في مؤسسة تجارية - - فهذا يعني أنها تحقق هامش ربح مرتفع وتستعمل أقل خدمات ومواد الغير .
- كمقياس لدرجة التكامــل العمودي للمؤسسة : إن نسبة (القيمة المضافة / الإنتاج ) تعتبر من النسب الأساسية التي يجب إستعمالها فـي التحليل المالي لأنها تعطينا درجة التكامل الإقتصادي لها ، - - وهي أصغر مـن الواحد.
- قياس تطور قدرة المؤسسة.
- البنية الداخلية للمؤسسة.
مردودية بعض العناصر.
· كما يظهر جدول حسابات النتائج نتيجة الإستغلال وخارج الإستغلال:
- نتيجة الإستغلال: تعبر على نتيجة الإستغلال العادي والأساسي لدورة معينة.
- نتيجة خارج الإستغلال: تحدد نتيجة النشاط الإستثنائي للمؤسسة.
· نتيجة السنة المالية والنتيجة الصافية:
- بجمع النتيجتين السابقتين نحصل علـى النتيجة الإجمالية ، وبطرح منـها الضرائب نحصل على
النتيجة الصافية والتي تعتبر كمؤشر مهم لقياس مـردودية رؤوس الأموال الخاصة المستعملة في
المؤسسة.

ii-الميزانية الختامية :
1- تعريفها: عبارة عن جدول ذو طرفين الأصول والخصوم يظهر فيه نتيجة الصافية بعد طرح مبلغ الضريبة ( الأخذ بعين الإعتبار الضرائب المستحة على الأرباح المؤسسة) وكذا يظهر المؤونات واهتلاكات المجمعة تجمع لكل السنوات.
وهي عبارة عن الميزانية الإفتتاحية مضافا إليها التغيرات التي طرأت حتى تاريخ 31/12/ ن و يكون هذا التاريخ هو
تاريخ الميزانية الختامية.
تخصص النتيجة في الدورة المقبلة حسب استراتيجية المؤسسة.
حساب النتيجة: يتم الحصول عليها إنطلاقا من مقرنة الإيرادات والتكاليف.
النتيجة = النواتج – التكاليف.
إن هذا الكشف يعبر عن المركز المالي للمؤسسة بتاريخ معين.
عند إنطلاقة المؤسسة في النشاط تسمى بالميزانية الإفتتاحية و تسمى بالميزانية الختامية عند نهاية الدورة.
2- خصائص الميزانية الختامية:
· توازن جانبي الأصول و الخصوم و ترتيب الأصول حسب درجة السيولة و الخصوم حسب تاريخ الاستحقاق.
· تسجيل نتيجة الدورة الصافية في أحد الجانبين بعد طرح مبلغ الضريبة.
· الأخذ بيعين الاعتبار الضرائب المستحقة على الأرباح عند إعداد الميزانية.
· المدونات و الإهتلاكات تجمع لكل السنوات.
· النتيجة تخصص في الدورة المقبلة حسب استراتيجية المؤسسة.
· تعد الميزانية الختامية في نهاية الدورة المحاسبية حسب المخطط الوطني للمحاسبة
· تتكون من جانبين:
-جانب الأصول:و الذي يمثل حقوق المؤسسة أي ما للمؤسسة على الغير و يحتوي هذا الجانب كل من الإستثماراث المخزون المدينون (الذمم).
- جانب الخصوم:و الذي يمثل إلتزامات المؤسسة أي ما للغير على المؤسسة و يحتوي هذا الجانب على كل من الأموال الخاصة و الديون.
· و ما يميز الميزانية الختماية كذلك هو ظهور النتيجة سواء خسارة أو ربح (في حالة الربح تظهر كنتيجة صافية).
· توازن جانبي الأوصول و الخصوم بعد إضافة النتيجة إلى الجانب الأقل :
- فإذا كانت النتيجة ربح تضاف إلى جانب الخصوم.
- إذا كانت النتيجة خسارة تضاف إلى الأصول.
· ترتيب عناصر الأصول حسب درجة السيولة تصاعديا من الأقل سيولة إلى الأكثر سيولة.
· ترتيب عناصر الخصوم تصاعديا أيضا حسب درجة الإستحقاق.
· تجميع مخصصات الإهتلاكات و المؤونات لكل السنوات.

3-شكل العام للميزانية الختامية:
رقم الحساب
الأصول
قيمة إجمالية
اهتلاكات و مؤونات
قيم مضافة
حـ/
الخصوم
المبالغ
2
20
...
...
3
30
...
...
4
40
...
...
...
الاستثمارات
مصاريف إعدادية
...............
...............
المخزونات
مخزون بضاعة
.............
............
المدينون
حسابات الخصوم المدينة
...............
...............
.............
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
1
....
....
18
...
5
...
...
52
...
88
أموال خاصة
..........................
نتائج فيها تخصيص
.................
الديون
..................................
ديون استثمارات
.................
النتيجة
××
××
××
××
××
××
المجموع
×××
×××
××
المجموع
×××









قديم 2010-03-27, 16:19   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوبــــــــك
i- مقدمة:
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي وقد أدى هذا الرخاء إلى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما أن البترول ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام 1951 وضعت حكومة الولايات المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن كلفة إنتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً، مما يجعل البترول الأمريكي غير قادر على منافسة البترول المستورد من خارج الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن أسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك تدهورت أسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن بترول الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الأمريكية في أسعاره المنخفضة. كل هذا حدا بشركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام. وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر للدول المصدرة للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك). ومن العوامل التي أدت إلى تأسيس المنظمة أيضا انبثاق فكرة إنشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة 1950 في القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة إنشاء منظمة بترولية تجمع شمل الدول العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة أوضح في مؤتمر البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة أيضا سنة 1959 حيث دعيت لهذا المؤتمر وفود من فنزويلا وإيران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة إنشاء منظمة أوبك ،كما أدى انتشار الوعي البترولي إلى قيام هذه المنظمة، إذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة 1950 ـ 1960 بين الدول المنتجة وأوساط شعوبها مما أدى إلى إيقاظ الرأي العام في هذه البلدان، وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته إلى أقصى حد ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت إلى وجوب الحدّ من جشع شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك الوعي من أهم الحوافز التي أدت إلى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على الرغم من فروق المسافات و اختلاف أنظمة الحكم بين الدول المعنية.

ii-تأسيسها:
تأسست منظمة أوبك يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية المنتجة للنفط: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام 1963، والإمارات والجزائر 1967، ونيجيريا 1971، والإكوادور و الغابون 1973، إلا أن الدولتين الأخيرتين انسحبتا على التوالي عامي 1992 و1996، ولذلك فإن المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
iii- تاريخها وأهم المحطات التي مرت بها:
1- حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها لسقف زيادة الإنتاج، وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 أي بعد حرب الأيام الستة، تمكنت المنظمة من إيجاد اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.
2- في مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع من الأسعار، ووضع برنامج للسعر لستة سنوات.
3- في أكتوبر/تشرين الأول 1973 تم التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وإيران واتبعهما في ذلك باقي الدول، ودخل سلاح النفط المعركة العربية الإسرائيلية وأقيم حصار على الدول المؤيدة لإسرائيل.
· وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها في إجراءين رئيسيين:تخفيض إنتاج النفطوصادراته.
4- فرض حظر على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لدعمها غير المشروط لإسرائيل في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وشمل هذا الحظر أيضا هولندا لمواقفها المنحازة لإسرائيل.
5- من المحطات المهمة أيضا في السبعينيات صدمة البترول عام 1979 الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية في إيران وتوقف الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل. وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية.
6- وفي مارس/آذار 1982 تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف منظمة أوبك، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما.
7- في أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك.
8- في يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء.
9- في أبريل/نيسان 1988 اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنغولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق محدد.
10- في أغسطس/آب 1990 اندلعت حرب الخليج وفرض الحظر التجاري على العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرف المنظمة.
11- في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%.

iiii-أهدافها:
1- تنسيق السياسة النفطية بين الأعضاء.
2- العمل على رفع أسعار البترول واستقرارها في السوق الدولية.
3- مواجهة الإحتكارات الأجنبية في السوق الدولية للبترول.
4- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة وحقوقها.
5- العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
6- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على الأقل مراقبة نشاطها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها وتنفيذها لتحقيق هذه الأغراض في:
1- التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل الأسعار المعلنة الأساس في تحديد صافي الربح.
2- وقف استخدام الشركات لطريقة الخصومات.
3- تقنين الإنتاج.
4- إنشاء اتحاد بين شركات البترول الحكومية في الدول الأعضاء.

vi- العوامل المؤثرة في أسعار النفط:
1- السياسة النفطية للدول المصدرة والمستهلكة على سواء.
2- العوامل المناخية في و م أ.
3- الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط.
4- حجم احتياط و م أ ودول أوربا من البترول.

vii-الإنسجام بين دول أوبك:
أما على مستوى الانسجام بين دول أوبك في ما بينها فإنها ترى ضرورة تخفيض الإنتاج، ونجد ذلك على لسان الأمين العام وفي مواقف فنزويلا وليبيا وكذلك السعودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث عن تخفيض لإنتاج النفط تخفيضا مشروطا إذ يراعي من جهة نمو الاقتصاد العالمي وتجاوب الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك من جهة أخرى.
وإذا تعلق الأمر بمواقف الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ترى المكسيك أنها ستخفض إنتاجها هذا العام بمعدل 100 ألف برميل يوميا طالما استمرت أوبك في خفض إنتاجها مع بقية المنتجين. ومن الأمثلة أيضا على مواقف الدول غير الأعضاء نذكر أيضا أن النرويج لا تمانع في خفض إنتاجها من حيث المبدأ للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم انهيارها، إلا أنها تعتبر أن الأسعار الحالية للنفط ليست منخفضة إلى الحد الذي يدفعها لتخفيض الإنتاج. وتعطي النرويج الأولوية لبقاء أسعار النفط في مستوى يمكن من إعادة انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية.
وخلاصة القول فإن قدرة أوبك على ضبط الأسعار والتزامها بالآلية المقررة من طرفها أمر من الصعوبة بمكان، وذلك لأسباب عديدة نجملها في الأسباب الثلاثة التالية:
أ- الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الصناعية وخصوصا بعد أحداث 11سبتمبر/أيلول 2001 وما أدى إليه من تراجع في الطلب العالمي على النفط.
ب- تضارب مصالح الأقطاب التي لها علاقة بسوق النفط، ونعني بهذه الأقطاب: الدول الأعضاء في أوبك، والدول المنتجة والمصدرة خارج المنظمة، والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط والشركات النفطية الكبرى، والوسطاء والموزعين في السوق النفطية ومصافي التكرير المستقلة.
ج- تضارب تقويم أعضاء القطب الواحد لواقع سوق النفط من ناحية السعر وسقف الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي في ظل الظروف الدولية الحالية وما تتميز به من ركود اقتصادي.
وعلى العموم فإن على منظمة أوبك لكي يتسنى لها ضبط الأسعار واستقرارها أن تفتح عضويتها لكل من مصر والسودان واليمن وسوريا وعمان وكذلك المكسيك وأنغولا وغانا والغابون وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا. كما عليها محاولة التنسيق القوي مع روسيا والنرويج إن لم تنضما إلى المنظمة، لما تمثله هاتان الدولتان بالخصوص من ثقل في الإنتاج العالمي للنفط وبالتحديد الرتبة الثانية والثالثة بعد المملكة العربية السعودية بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط .









قديم 2010-03-27, 16:21   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسجيل العمليات المالية

تمر المؤسسة بمراحل تحدث فيها عدة عمليات مالية تبعا للنشاط الذي تقوم به ويقوم المختصون بتحليلها والخطوة المباشرة بعد التحليل هي إثباتها في الدفاتر المحاسبية من أجل توثيق هذا التحليل ومعالجة هذه العمليات المالية. ومن أجل إثبات هذه العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية لا بد من وجود أوراق تثبت حدوثها مثل: الفاتورة، الشيك، الكمبيالة، القسائم الخاصة بالبنوك، الإشعارات... بعد الإثبات لا بد من إنشاء مجموعة من السندات من أجل استخدامها لتسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وهذه السندات هي:
- سند القبض: وهو السند الذي يعد من أجل قبض مبالغ مالية أو شيكات.
- سند الصرف: وهو السند الذي يعد من أجل لإثبات دفع مبالغ مالية أو شيكات.
- سند القيد: وهو السند الذي يعد من أجل إثبات العمليات الغير نقدية.

لتسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية (دفتر اليومية) يتم اعتماد نظام القيد حسب نظرية القيد المزدوج.
1- نظرية القيد المزدوج:
تنص هذه النظرية على أنه لكل عملية مالية في المنشأة طرفان متساويان في القيمة أحدهما يقدم شيئا والآخر يأخذ هذا الشيء، والحساب الذي يأخذ هذا الشيئ يجعل مدينا والحساب الذي يعطيه يجعل دائنا وقد أوجد هذه النظرية عالم الرياضيات لوقا باتشيلو.
أ- أنواع القيود المحاسبية:
· القيد البسيط: وهو القيد
· القيد المركب: وهو القيد

ب- قواعد نظرية القيد المزدوج:
· لكل عملية مالية طرفان طرف مدين وطرف دائن.
· كل من يأخذ فهو مدين وكل من يعطي فهو دائن وتنطبق هذه القاعدة على الحسابات الشخصية.
· كل ما زاد فهو مدين وكل ما نقص فهو دائن وتنطبق هذه القاعدة على الحسابات الحقيقية.
· جميع المصروفات والخسائر مدينة وجميع الإيرادات والأرباح دائنة وتنطبق هذه القاعدة على الحسابات الوهمية.
2- دفتر اليومية:
وهو الدفتر الذي تقيد فيه العمليات المالية للمنشأة وفقا لقاعدة القيد المزدوج أولا بأول حسب تسلسل تاريخ حدوثها.
أ- التسجيل في دفتر اليومية:
يتم التسجيل في دفتر اليومية وفقا للخطوات التالية:
· كتابة التاريخ.
· كتابة اسم الحساب المدين في خانة البيان على السطر الأول من القيد في أقصى اليمين مع المبلغ.
· كتابة اسم الحساب الدائن في خانة البيان على السطر الثاني من القيد في أقصى اليسار مع المبلغ.
· إعطاء شرح مختصر لكل عملية بعد القيد.
· ترك سطر دون كتابة بعد كل قيد لتحقيق استقلال ووضوح كل قيد عن غيره من القيود.
· التأكد من تساوي المبالغ المدينة مع الدائنة.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/WALID_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
ب- شروط دفتر اليومية:
· يتم تسجيل العمليات المالية أولا بأول حسب تاريخ حدوثها.
· يتم ترقيم صفحاته بأرقام متسلسلة ويتم توقيعه من طرف مراقب السجل التجاري.
· لا يتم أي كشط أو مسح أو شطب.
· لا تترك فراغات بين طرفي القيد أو بين العمليات ولا تحشر الكتابة بين السطور.
· يجب على المنشأة أن تحتفظ بالدفتر لمدة زمنية يحددها القانون.

ج- مزايا استخدام دفتر اليومية:
· تسجيل العمليات حسب تسلسل التاريخ يساعد المنشأة على قياس نتيجة أعمالها وتحديد مركزها المالي.
· اكتشاف الغش والأخطاء والتزوير.
· استعماله كدليل مادي لإثبات العمليات المالية.

3- دفتر الأستاذ:
وثيقة مساعدة وأداة ضرورية في خطوات التسجيل المحاسبي وهو دفتر يجمع فيه كل الحسابات التي تأثرت بفعل العمليات المحاسبية وعادة ما تؤخذ هاته الحسابات من دفتر اليومية مع استخراج الرصيد ، المؤسسـة غير ملزمة قانونا
بمسكه ولكنه ضروري محاسبيا .

4- ميزان المراجعة :
وهو أداة لمراقبة والتأكد من صحة المعلومات والحسابات وينقسم إلى قسمين ميزان المراجعة قبل الجرد ميزان المراجعة وبعد الجرد.
أ- ميزان المراجعة قبل الجرد: يحتوي هذا الجدول على كافة العمليات التي تمت خلال الدورة المالية للمؤسسة هذه العمليات التي أمكن الحصول عليها من خلال عمليات الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ ثم تسجيلها في ميزان المراجعة، وتثبت هذه العمليات من خلال مختلف الوثائق المحاسبية كفاتورة الشراء وصل البنك فاتورة النقل ...الخ نجد في هذا الميزان كل من حسابات الأصول والخصوم وكذا حسابات التسيير(أعباء ونواتج المسجلة في حسابات المؤسسة ويكون من الشكل التالي:
رقم الحساب
البيان
الحركات
الأرصدة
مدين
دائن
مدين
دائن
1
2
3
4
5
6
7
الأموال المملوكة
الاستثمارات
المخزون
المدينون
الديون
الأعباء
النواتج
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5- الميزانية الختامية :
عبارة عن جدول ذو طرفين الأصول والخصوم يظهر فيه نتيجة الصافية بعد طرح مبلغ الضريبة ( الأخذ بعين الإعتبار الضرائب المستحة على الأرباح المؤسسة) وكذا يظهر المؤونات واهتلاكات المجمعة تجمع لكل السنوات تخصص النتيجة في الدورة المقبلة حسب استراتيجية المؤسسة.

6- جدول حسابات النتائج:
وهو عبارة عن جدول يظهر فيه:
الهامش الإجمالي حـ/80 = حـ/ 70 – حـ/ 60 .
القيمة المضافة حـ/81 = حـ/ 80+ حـ/71 +.........+ حـ/75 - حـ/61- حـ/62.
نتيجة الإستغلال حـ/83= حـ/81+ حـ/77+ حـ/78- حـ/63-.......- حـ/68.
نتيجة خارج الإستغلال حـ/84 = حـ/79- حـ/69.
نتيجة الدورة المالية حـ/880= حـ/83 +أو- حـ/84.
نتيجة صافية حـ/88= حـ/880- حـ/889.









قديم 2010-03-27, 16:22   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إنفلونــزا الخنازيــر

إنفلونزا الخنازير (بالإنجليزية: Swine influenza أو swine flu أو hog flu أوpig flu) هو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروسات أنفلونزا تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي (بالإنجليزية: Orthomyxoviridae) التي تؤثر غالباً على الخنازير. هذا النوع من الفيروسات يتسبب بتفشي الأنفلونزا في الخنازير بصورة دورية في عدد من الدول منها الولايات المتحدة و المكسيك و كندا و أمريكا الجنوبية و أوروبا و شرق آسيا. فيروسات أنفلونزا الخنازير تؤدي إلى إصابات و مستويات مرتفعة من المرض، لكنها تتميز بانخفاض معدلات الوفاة الناتجة عن المرض ضمن الخنازير. و حتى عام 2009 تم التعرف على ستة فيروسات لأنفلونزا الخنازير و هي فيروس الأنفلونزا ج و H1N1 و H1N2 و H3N1 و H3N2 و H2N3. و تبقى هذه الفيروسات منتشرة ضمن الخنازير على مدار العام، إلا أن معظم حالات الانتشار الوبائية ضمن الخنازير تحدث في أواخر الخريف والشتاء كما هو الحال لدى البشر.
كان انتقال فيروس أنفلونزا الخنازير للإنسان نادر نسبياً و خاصة أن طبخ لحم الخنزير قبل استهلاكه يؤدي إلى تعطيل الفيروس. كما أن الفيروس لا يسبب أعراض الأنفلونزا للإنسان في معظم الأحيان و يتم معرفة إصابة الشخص بالمرض فقط بتحليل تركيز الضد في الدم. إلا أن احتمالية انتقال فيروس أنفلونزا الخنازير من الخنازير إلى البشر قد زادت مؤخراً نتيجة التحويرات الجينية التي حدثت في دنا الفيروس، و عادة ما تصيب العدوى الأشخاص العاملين في مجال تربية الخنازير فقط حيث يكون هناك اتصال مستمر مما يزيد من احتمالية انتقال الفيروس. منذ منتصف القرن العشرين تم تسجيل خمسين حالة بشرية مصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، و عادة تكون أعراض العدوى مشابهة لأعراض الأنفلونزا الشائعة كاحتقان البلعوم و ارتفاع حرارة الجسم و إرهاق و آلام في العضلات و سعال و صداع.

1- الفيروس:
الفيروسات المعروفة بالتسبب بأعراض الأنفلونزا في الخنازير هما فيروس أنفلونزا أ و فيروس أنفلونزا ج، و الفيروس أ هو الشائع بين الخنازير. على الرغم من مقدرة كل من الفيروس أ و ج إصابة الإنسان إلا أن الأنواع المصلية التي تصيب الإنسان تختلف عن تلك الني تصيب الخنزير. و الفيروس عادة لا ينتقل بين الفصائل الحية المختلفة إلا إذا حدث إعادة تشكيل للفيروس، عندها يتمكن الفيروس من الإنتقال ما بين الإنسان و الخنازير و الطيور.

أ- فيروس الإنفلونزا أ:
يصيب الفيروس أ كل من البشر و الخنازير و الطيور، و تم التعرف حالياً على أربعة أنواع فرعية لفيروس الأنفلونزا أ تم عزلها في الخنازير:
H1N1
H1N2
H3N2
H3N1
بيد أن معظم فيروسات الأنفلونزا التي تم عزلها خلال العدوى عام 2009 من الخنازير كانت فيروسات H1N1. تم عزل فيروسات أنفلونزا الخنازير الكلاسيكية (فيروس الأنفلونزا من النوع H1N1) لأول مرة من خنزير في 1930.
ب- بفيروس الإنفلونزا ج:
يصيب فيروس إنفلونزا ج كل من البشر و الخنازير فقط و لكنه نادر الإنتقال للبشر و ذلك لقلة التنوع الجيني و الكائنات المضيفة للفيروس. سبب الفيروس فاشية في كل من اليابان عامي 1996 و 1998 و كاليفورنيا.

2- التاريخ:
يفترض بعض العلماء أن أول وباء لأنفلونزا الخنازير ينتشر بين البشر حصل عام 1918، حيث ثبت إصابة الخنازير بالعدوى مع إصابة البشر، إلا لم يثبت بشكل قاطع من تلقى العدوى أولاً. و تم التعرف على أول فيروس أنفلونزا كمسبب للأنفلونزا لدى الخنازير عام 1930، و خلال الستين سنة التي تلت هذا الإكتشاف كان فيروس H1N1 هو الفيروس الوحيد المعروف لأنفلونزا الخنازير. و بين عامي 1997 و 2002 تم التعرف على ثلاث نمطيات جديدة من فيروسات أنفلونزا الخنازير في أمريكا الشمالية. فبين العام 1997 و 1998 انتشر الفيروس H3N2 الناتج من عملية إعادة تشكيل الفيروس من فيروس يصيب البشر و آخر الطيور و الخنازير، و منذ ذلك الحين يعتبر الفيروس H3N2 أحد المسببات الرئيسية للأنفلونزا لدى الخنازير في أمريكا الشمالية. و ثم نتج من إعادة تشكيل H1N1 و H3N2تكون فيروس جديد وهو H1N2. و في عام 1999 ظهر نمط جديد من الفيروسات و هو H4N6 و الذي نتج من عبور بين الأصناف من الطيور إلى الخنازير، و سبب فاشية صغيرة و تم تحييدها في مزرعة في كندا.
أكثر الفيروسات المسبب لإنفلونزا الخنازير انتشاراً هو الفيروس H1N1، و هو أحد الفيروسات التي انحدرت من وباء إنفلونزا 1918. و لكن كان انتقال الفيروس من الخنازير للبشر ناد الحدوث حيث تم تسجيل 12 حالة في الولايات المتحدة منذ عام 2005. قدرة الفيروس على الانتشار بين الخنازير دون البشر أدى إلى بقاء الفيروس مع تلاشي المناعة المكتسبة ضده لدى البشر، مما قد يكون السبب لسهولة انتشار الفيروس بين الناس في الوقت الحالي.
انتشار الفيروس بين الخنازير شائع الحدوث و يسبب خسائر مالية لتجارة لحوم الخنازير. فعلى سبيل المثال سبب المرض خسائر تقدر بحوالي 65 مليون جنيه إسترليني كل عام.
أ- عدوى 1918
فيروس الإنفلونزا الأسبانية H1N1 التي سببت بمقتل ما يقارب 50 مليون شخص أصيبت به أيضاً الخنازير في نفس الفترة. و لكن الأبحاث لم تستطع تأكيد المصدر الأساسي للفيروس، إلا أن بعض المؤرخين رجحوا أن يكون المصدر الرئيسي للفيروس هو ولاية كنساس في الولايات المتحدة، و لم تستطع الدراسات إثبات أو نفي انتقالية الفيروس من الخنازير للبشر أو العكس.
ب- عدوى 1976:
أصيب 14 جندي من قاعدة فورت ديكس (بالإنجليزية: Fort Dix) في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير من عام 1976 بعدوى إنفلونزا الخنازير. و أدت هذه الحادثة إلى موت أحد الجنود، بينما احتاج ال13 الباقين الدخول للمستشفى لتلقي العلاج. و أدت المخاوف من انتشار الوباء إلى طلب الرئيس جيرالد فورد القاضي بتحصين جميع سكان الولايات المتحدة ضد الفيروس H1N1. و لكن تأخر تطبيق برنامج التحصين و حصل 24٪ فقط من السكان على التطعيم المناسب.
ج- عدوى عام 1988:
في سبتمبر عام 1988 أدت عدوى انفلونزا الخنازير إلى وفاة امرأة حامل في ولاية ويسكونسن الأمريكية بالإضافة إلى مئات الإصابات، وقعت الإصابة عقب زيارتها إلى لمكان عرضت فيه خنازير، و قد وجد أن نسب الإصابة ما بين تلك الخنازير كانت 76%، و قد أصيب زوج المرأة المتوفاة بالمرض إلا أنه تماثل للشفاء لاحقاً.
سواف عام 2007
في 20أغسطس 2007 قامت إدارة الزراعة في الفلبين بالتحذير من انتشار سواف لإنفلونزا الخنازير بين مزارع الخنازير في بعض مناطقها. و بلغ معدل وفاة الخنازير إلى 10٪.
د- عدوى 2009:
سبب عدوى 2009 فصيلة جديدة من الفيروس H1N1 حيث لم يتم تحديدها من قبل. [23] بدأ انتشار عدوى إنفلونزا الخنازير بين البشر في فبراير 2009 في المكسيك حيث عانى عدة أشخاص من مرض تنفسي حاد غير معروف المنشأ، و أدى المرض إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، فأصبح أول حالة مؤكدة للوفاة بسبب الإصابة بإنفلونزا الخنازير، و لكن لم يتم ربط وفاته بالمرض حتى واخر شهر مارس 2009. و تبع ذلك انتشار المرض بصورة سريعة حتى صنفته منظمة الصحة العالمية بالمستوى الخامس من تصنيف الجوائح (المرحلة الخامسة: العدوى باتت منقولة من شخص إلى آخر و قد سببت لحدوث إصابات في بلدين مختلفتين موجدين في منطقة واحدة حسب توزيع المناطق المعتمد من منظمة الصحة العالمية). و كان للمكسيك و الولايات المتحدة و كندا العدد الأكبر من الحالات. و بلغت عدد الحالات حسب إحصاءات منظمة الصحة حتى يوم 10-05-2009 162380 حالة مؤكدة أو غير مؤكدة بإنفلونزا الخنازير، منها 1154 حالة وفاة في 168 دولة.
كان يظن أن الفيروس H1N1 المسبب للعدوى نتج من إعادة تشكيل أربعة أنواع من فيروس الإنفلونزا أ و هي اثنان يصيبان الخنازير و واحد مستوطن لدى الطيور و واحد يصيب البشر. لكن آخر الدراسات تشير إلى أن الفيروس نتج من إعادة تشكيل فيروسين مستوطنين لدى الخنازير1900.

3- الإصابة:
أ- الإنتقال:
· الانتقال بين الخنازير:
الإنفلونزا مرض شائع بين الخنازير، يقدر أن حوالي نصف الخنازير في الولايات المتحدة يتعرضون للفيروس خلال حياتهم. ينتقل المرض عن طريق الإتصال المباشر بين حيوان مريض و آخر معافى، و لهذا تزداد مخاطر انتقال المرض في المرزاع التي تحتوي على أعداد كبيرة من الخنازير. و ينتقل المرض إما عن طريق احتكاك أنوف الخنازير ببعضها أو عن طريق الرذاذ الناتج من السعال و العطس. كما يعتقد أن الخنزير البري يلعب دورا مهما في نقل العدوى بين المزارع.
· الإنتقال للبشر:
العاملين في مجال تربية الخنازير و رعايتها هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض. تصيب فيروسات إنفلونزا الخنازير البشر حين يحدث اتصال بين الناس وخنازير مصابة. وتحدث العدوى أيضا حين تنتقل أشياء ملوثة من الناس إلى الخنازير. يمكن أن تصاب الخنازير بإنفلونزا البشر أو إنفلونزا الطيور. وعندما تصيب فيروسات إنفلونزا من أنواع مختلفة الخنازير يمكن أن تختلط داخل الخنزير وتظهر فيروسات خليطة جديدة.
ويمكن أن تنقل الخنازير الفيروسات المحورة مرة أخرى إلى البشر ويمكن أن تنقل من شخص لآخر، ويعتقد أن الانتقال بين البشر يحدث بنفس طريقة الإنفلونزا الموسمية عن طريق ملامسة شيء ما به فيروسات إنفلونزا ثم لمس الفم أو الأنف ومن خلال السعال والعطس.

ب- أعراض:
· لدى الخنازير:
تسبب العدوى للخنازير ارتفاع درجة الحرارة و سعال و عطس و مشاكل في التنفس و انعدام الشهية، و في بعض الحالات قد تؤدي العدوى للإجهاض. على الرغم من انخفاض معدل الوفاة (1-4٪) إلا أن العدوى تؤدي إلى انخفاض الوزن بمعدل 12 رطل خلال 3 إلى 4 أسابيع مما يسبب خسارة مالية للمزارعين.
· لدى البشر:
حسب مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC) فإن أعراض أنفلونزا الخنازير في البشر مماثلة لأعراض الأنفلونزا الموسمية وتتمثل في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وسعال و ألم في العضلات و إجهاد شديد. ويبدو أن هذه السلالة الجديدة تسبب مزيدا من الإسهال والقيء أكثر من الأنفلونزا العادية. لا يمكن التفريق بين الأنفلونزا الشائعة و بين أنفلونزا الخنازير إلاّ عن طريق فحص مختبري يحدد نوع الفيروس، لهذا حث الCDC الأطباء في الولايات المتحدة على وضع أنفلونزا الخنازير ضمن التشخيص التفريقي لكل المرضى المصابين بأعراض الأنفلونزا و تعرضوا لشخص مصاب بأنفلونزا الخنازير أو كانوا في أحد الولايات الأمريكية المصابة بالأنفلونزا.
ج- الوقاية:
· الوقاية لدى الخنازير:
تعتمد الوقاية بشكل كبير على إدارة المزارع بشكل يمنع انتشار العدوى، و يتم ذلك برفع مستوى النظافة و التعقيم و العناية الصحية و عزل الحيوانات المريضة. كما أن الحد من كثافة الخنازير في كل مزرعة يمنع تفشي العدوى بشكل كبير، و خاصة أن عملية السيطرة على العدوى عن طريق اللقاح فقط عادة ما تفشل. ففي السنوات الأخيرة أصبح اللقاح المستخدم غير فعال في العديد من الحالات نتيجة لتطور الفيروس و تحوره المستمر.
· الوقاية لدى البشر:
- الوقاية من انتقال العدوى من الخنازير:
احتمالية إصابة البشر بالعدوى من الخنازيركبيره حاليا. إلا أنه ينصح المزارعون و من لهم اتصال ومخالطة بالخنازير باستعمال كمامات الأنف و الفم لمنع الإصابة بالعدوى. كما ينصح المزارعون بتلقي اللقاح ضد إنفلونزا الخنازير.
- الوقاية من انتقال العدوى بين البشر:
تحد الإجرائات التالية من احتمالية انتقال العدوى بين البشر:
غسل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات في اليوم.
تجنب الاقتراب من الشخص المصاب بالمرض.
ضرورة تغطية الأنف والفم بمناديل ورق عند السعال.
أهمية استخدام كمامات على الأنف والفم لمنع انتشار الفيروس.
تجنب لمس العين أو الأنف في حالة تلوث اليدين منعا لانتشار الجراثيم.
إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أبلغ الطبيب المعالج بأنك مخالط لخنازير، فقد تكون مريضة بالأنفلونزا.
يجب تشخيص الإصابة سريعاً بأخذ عينة من الأنف أو الحلق لتحديد ما إذا كنت مصاباً بفيروس أنفلونزا الخنازير.
غسل اليدين بعد ملامسة السطوح بشكل مستمر.









قديم 2010-03-27, 16:23   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنفيذ ميزانية الدولة
i- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
· يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)- الدفع(التسديد).
· يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

ii- الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:
1- الآمر بالصرف:
أ- تعريفه: حسب المادة 23 من القانون 90-21 و المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن الآمر بالصرف هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية .
ب- صلاحياته: حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
· إثبات وتصفية الإيرادات.
· الإلتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها(تحرير الحوالات).

2- المحاسب العمومي:
أ- تعريفه:حسب المادة 33 من نفس القانون فإن المحاسب العمومي هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما ويكون معينا من قبل السلطة الوصية ومعتمد من قبل أمين خزينة الولاية بتفويض من وزير المالية.
ب- صلاحياته: حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:îتداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد وضمان حراستهاîحركة حسابات الموجوداتîفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
· تحصيل الإيرادات.
· دفع (تسديد) النفقات.
iii- طريقة التنفيذ:
1- بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
أ- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
ب-تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
ج- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير مرخص له بموجب
القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.

2- أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها ويتم عن طريق عونين منفصلين هما الآمر بالصرف الذي تكمن مهمته في إصدار الأمر بتنفيذ النفقة والمحاسب العمومي الذي تكمن مهمته في تنفيذ الأمرويتم كل ذلك عبر المراحل التالية:
أ- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
ب- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة

ج- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر الموجـه
إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من جهة رسمية مفوضة لذلك.
د- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية.









قديم 2010-03-27, 16:25   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة

i- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.

ii- مبادئ إعداد الميزانية:
1- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة، ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ- الميزانية الإثنا عشري(الشهرية): وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد الإضافي(التكميلي): في بعض الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية.
ج- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن بعض الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي العام.
د- إعتمادات الدفع: حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الإعتمادات(برامج التجهيز في الجزائر).

2- مبدأ الشمول(العمومية):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.

3- مبدأ عدم التخصص:
وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.

4- مبدأ الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة:وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.

5- مبدأ التوازن:
تقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم للمؤسسات من جهة أخرى.

ii- قواعد إعداد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث
لا تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية.

2- مبدأ قاعدة المرونة:
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.

3-مبدأ قاعدة الدقة:
أي انحراف في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في المجال المالي و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة، الأمر الذي سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها والترخيص بها. وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق السلطة التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.

4-مبدأ قاعدة العلانية:
وتعرف أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.













قديم 2010-03-27, 16:26   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قـــوانين الماليـــة
i- الباب الأول من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- تعريف قوانين المالية:
حسب المادة01 من القانون 84-17 فإن قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.

2- أنواعها: المادة 02 من القانون 84-17
أ- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر ويرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال.
يتكون قانون المالية السنوي من جزئين:
الأول: يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية.
الثاني: يتضمن المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.
ب- قانون المالية التكميلي: هو قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق لإيرادات جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة.
ج- قانون المالية المعدل: هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية والتي تم تعديلها في إطار الحالات الطارئة.
د- قانون ضبط الميزانية: هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية.
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:
· الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
· النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.
· نتائج تسير عمليات الخزينة.
يجب أن يكون قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي:
· تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.
· جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها.
وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة.

ii- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها: الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ- مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
· إجراءات تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
· إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات الخاصة للخزينة.
3- التنفيذ: الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
أ- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
· يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
· يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

ب- طريقة التنفيذ:
· بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.


· أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).









قديم 2010-03-27, 16:28   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس المحاسبة الجزائري

i- مقدمة:
أسس دستور 1976 المعدل في سنة 1989 و سنة 1996 مجلس المحاسبة كجهاز أعلى للرقابة اللاحقة على مالية الدولة و الجماعات الإقليمية والمصالح العمومية.
يخضع مجلــــس المحاسبــة الذي أنشئ سنة 1980 للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، الذي يحدد صلاحياته وتنظيمه وسيره وكذا جزاءات تحرياته
يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية.

ii- تاريخيا:
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:
القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية.
الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.
وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

iii- تنظيم مجلس المحاسبة و سيره:
أ-ينتظم مجلــس المحاسبــة في شكــل غرف ذات إختصاص وطني وعددها ثمانية و غرف ذات إختصاص.
ب- إقليمي و عددها تسعة و غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية .
ج- يتولــى رئاســة المجلــس رئيس يعينه رئيس الجمهورية و يساعده في ذلك نائب للرئيس.
د- يسند دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة لناظر عام و يساعده نظار مساعدون.
ه- لمجلس المحاسبة أيضا كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.

1- الغــرف الوطنيـــة:
تتولــى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات و رقابة الهيئات والمرافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية.

2- الغــرف الإقليميــــة:
تتولـــى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية الجماعات الإقليمي (الولايات والبلديات) التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي. كما يمكنها أن تراقب حسابات و تسيير الهيئات العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات الإقليمية.

3- غرفــة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:
تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في إصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها المسيرون العموميون والأعوان المشايهون الذين ألحقوا ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات العمومية.

4- النظــارة العــامـــة:
لمجلس المحاسبة نظارة عامة تتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها ناظر عام و يساعده نظار، و تتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة و السهر على التطبيق السليم للقوانين و التنظيمات المعمول بها داخل المؤسسة.

5- كتابة الضبط الرئيسية:
يشتمل مجلس المحاسبة على كتابة ضبــط يتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف بإستلام و تسجيل قضايا المجلس من جهة و تحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى.

6- مكتب المقرريــن العاميـن:
ينشـــا لــدى رئيــس مجلس المحاسبـة لجنة البرامج و التقارير، مكتب للمقررين العامين (عددهم ثلاثة) يكلفون علـى التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضيـر لمشروع التقرير السنـوي و مشروع التقرير التقييمي للمشروع
التمهيدي لقانون ضبط الميزانية والمشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة و حصيلته.

7- المصالح الإدارية والتقنيــة:
أخيـــرا يعمل مجلس المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم على شكل أقسام تقنية و إدارية يتولى الأمين العام تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

iiii- مهام و إختصاصات مجلس المحاسبة:
الحسابات أو الإنضباط في مجال تسير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون، يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة والإقتصاد.
وقد استوفى المجلس إجراءات الرقابة والتحري من المقاييس الدولية (المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ) لاسيما منها تلك المعدة من طرف منظمة الإنتوساي.

1- تقديــم الحســابــــات:
يتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة
و الإحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها منه المجلس عند الإقتضاء.
كما يتعين على الآمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية بنفس الأشكال.
في حالة تأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين العموميين أو الآمرين بالصرف المقصرين. و يمكنه أن يصدر في حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في الآجال التي يحددها لهــم .

2- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
تعـد عملا قضائيا يتعلق بالصحة المادية لعمليات الإيرادات والنفقات المسجلة في حسابات المحاسبين العموميين ومدى تطابقها مع القوانين و التنظيمات المعمول بها.

3- رقابة الإنضبــاط في مجال الميزانية والمالية:
يتم التحقق من خلالها من مدى احترام قواعد الإنضباط في مجال الميزانية والمالية وتصدر على إثرها غرامات في حق مسئولي أو أعوان المؤسسـات أو المرافق أو الهيئات العمومية الذين ارتكبـوا خطأ أو مخالفـة تلحق ضررا بالخزينة
العمومية أو بهيئة عمومية.

4- رقابة نوعية التسيير:
يرمي إلى تقييم شروط إستعمال و تسيير الأموال و القيم التي تسيرها مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية.

5- تقييم المشاريع و البرامج والسياسات العمومية:
حيث يشارك مجلس المحاسبة على الصعيد الإقتصادي والمالي في تقييم فعالية النشاطات
و المخططات والبرامج و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية و التي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابته.

v- مجال اختصاص مجلس المحاسبة:
يختص مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. هو مؤهل أيضا لرقابة:
المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها الاجتماعي.
الأشخاص المعنويين من القانون العام و الأشخاص الطبيعيين من القانون العام أو الخاص الذين إستفادوا من إعانات أو مساعدات مالية أو موارد مجمعة من التبرعات والمخصصة لهدف خاص، يمكن لهم أن يخضعوا أيضا إلى رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص استعمال هذه الإعانات.

vi- أهدف الرقابة التي يمارسها المجلس:
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:
1- تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
2- ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

vii-القانون الأساسي للمجلس وتسييره:
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية. يديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس. يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.
ينظم مجلس المحاسبة في غرف ذات اختصاص وطني (وعددها ثمانية) وغرف ذات اختصاص إقليمي (وعددها تسعة) وغرفة الإنظباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
تنقسم الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع. لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.
يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.
تكلف الأقسام التقنية (قسم تقنيات التحليل والمراقبة وقسم الدراسات ومعالجة المعلومات) بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.
تكلف مديرية الإدارة والوسائل بتسيير مالية المجلس ومستخدميه ووسائله المادية.

1- مستخدموا مجلس المحاسبة:
يشتمل مجلس المحاسبة في الوقت الحالي على عدد إجمالي من المستخدمين يقدر بـ:457 مستخدما منهم 207 قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية.

viii- إجراءات رقابة مجلس المحاسبة:
ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في مدى صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وفي حسن تسيير الأموال العمومية يحدد تاريخ و منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان وعلى الوثائق، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وتحقيقاته.
وتبلغ له عند طلبه كل وثيقة أو معلومة يراها ضرورية لإنجاز رقابته على العمليات المالية والمحاسبية أو لتقييم تسيير الوسائل والأموال العمومية.
يتلقى أيضا تقارير الرقابة التي تعدها حول تسيير الهيئات أجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة للتدخل في مصالح الدولة والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. وفي هذا السياق، لا يكون مسؤولو أو أعوان أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو تحفظ السر المهني تجاه مجلس المحاسبة.
تكون إجراءات رقابة مجلس المحاسبة كتابية وحضـــورية (تحقيق وقرارات مؤقتة). كما تبلغ ملاحظات المجلس إلى السلطة السلمية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة بواسطة طرق تختلف حسب طبيعة وأهمية الوقائع، ورتبة المرسل إليه:
1- رسالة رئيس الغرفة:
يطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته.

2- التقرير المفصل:
تعده الغرف ويوجهه الناظر العام مصحوبا بمجمل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يلاحظها المجلس.

3- الإجراء المستعجل:
يخطر رئيس مجلس المحاسبة عن طريق الإجراء الإستعجالي السلطات السلمية أو الوصية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة حول الوقائع أو المخالفات الملاحظة. وعلى المرسل إليهم إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن ذلك.

4- المذكرة المبدئية:
يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير وتنفيذ ومراقبة أموال الهيئات الخاضعة لرقابته. بالإضافة إلى النتائج الإدارية التي تتطلبها رقابة المجلس فإن لهذه الأخيرة نتائج قضائية تعزز صلاحيات المجلس قضائيا و ماليا.

أ- في مجال تقديم الحسابات:
يصدر المجلس غرامات ضد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد المحاسبيين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية. يطبق جزاءات في حالة عدم احترام الآجال المحددة.
ب- في مجال مراجعة الحسابات:
يبت مجلس المحاسبة الجزائري بقرار يتضمن مخالفات أو أخطاء التسيير الملاحظة و يبلغها إلى المحاسب المقصر يأمره فيه بتقديم في أجل محدد الحجج والوثائق الثبوتية التي ترفع عنه عبء المسؤولية. وعلى أساس النتائج المحصلة.
ج- تبت المجلس لحكم نهائي:
يبرّئ فيه المحاسب إذا كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت.
ويحكم بقرار استحقاق ضد المحاسب يأمره فيه بدفع مبلغ النفقة غير القانونية أو الإيراد غير المحصل.
د- في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:
يصدر المجلس أحكاما بغرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية.

viiii- طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة:
1- المراجعــة: يمكن أن تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع موضوع مراجعة بسبب الأخطاء أو
الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج و عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.
تتولى الغرفة أو الفرع الذي قام بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة.
إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا كل متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار.
لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية و طلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن إلا إذا تبين أن الدوافع المستند غليها في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك.
2- الإستئناف: تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة للإستئناف بغرض تعديها المحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كـل الغرف مجتمعة بإستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
للإستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن.

3- الطعـن بالنقــض:تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلـــس الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
إذا قضي بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تــم الفصل فيها.

x- تقارير المجلس:
يعد مجلس المحاسبة في كل سنة تقريرا يرسله إلى رئيس الجمهورية. كما يرسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية ويتضمن هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات المجلس.
كما يتعين على مجلس المحاسبة إعداد تقرير حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. يمكن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرض على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية أو في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.

xi- جزاءات رقابة مجلس المحاسبــــة:

إن تنوع السلطات القضائية و الإدارية لمجلس المحاسبة يقابلها تنوع النتائج المخصصة لتدخلاته التي يمكن أن نجمعها في فئتين إثنتين :
1- النتائج الإداريــة :
أ- مذكرة التقييـم:
عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات و الإقتراحات بغرض تحسين فعالية و مردود تسيير المصالح و الهيئات المعنية و يرسلها إلى مسئوليها والوزراء و إلى
السلطات الإدارية المعنية.
ب- رسالة رئيس الغرفة:
تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحـالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات و المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته
بغرض إتخاذ التدابير التي يتطلبها التسيير السليـم للأموال العمومية.
ج- التقرير المفصل :
تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا ، والتي يلاحظها المجلس أثناء ممارسة رقابته.
يبلغ الناظر العام هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.
د- التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية :
ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به.
ه- التقرير السنــوي :
يعد مجلس المحاسبـــة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية.
يبين التقرير السنوي أهــم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها و كذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة التشريعية.

2- النتائج القضائية :
أ- فـي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين و الآمرين بالصرف فإن مجلس المحاسبة:
· يصــدر غرامات ضــد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندات الثبوتية.
· يطبق إكراهات مالية على المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة.
ب- فــي مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
· يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا يسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة و يبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار نهائي لتبرءة المحاسب أو وضعه في حالة مدين.

ج- في مجال رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية والمالية:
· يصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهية عمومية.

xii- الصلاحيات أخرى لمجلس المحاسبة:
1- يساعد مجلــس المحاسبة الحكومة و الغرفتين التشريعيتين (المجلس الشعبي الوطني ـ مجلــس الأمــة ) في تنفيذ قوانين المالية.
2- يمكنه أن يستدعى من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجموعة البرلمانية لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية.
3- يمكنه أن يستشار في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.
يراقب شروط استعمال و تسيير أموال الدولة و يقيم البرامج و السياسات العمومية.









قديم 2010-03-27, 16:29   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مصـــادر القانــــون

i- تعريف القانون:
هو مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة، إذا لزم الأمر.

ii- مصادر القانون:
يقصد بالمصدر المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية وجودها وقوتها وقد قسم فقهاء القانون هذه المصادر إلى نوعين:
1- المصادر المادية أو الحقيقية:
وهي المادة الأولية التي يتكون منها، أي الحقائق التي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ومضمونها، وبعبارة أخرى، هو أصل القاعدة القانونية وجوهرها. ، وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر:

2- المصادرالرسمية:
ويقصدبهاالوسيلةالتيبواسطتهايتمتحويلتلكالمادةالأوليةأوتلك الحقائقالمكونةلجوهرالقواعدالقانونيةإلىقواعدقانونيةلهاصفةالإلزامفي حكمهالسلوكوعلاقاتالأشخاصفيالمجتمع وقداستقرتالقوانينالبشرية
ماضياوحاضراعلىالمصادرالتاليةالتيويحددهاالقانونالجزائريفي مادتهالأولىبقوله:" يسريالقانونعلىجميعالمسائلالتيتتناولهانصوصهفي لفظهاأوفيمحتواها. وإذالميوجدنصتشريعي،حكمالقاضيبمقتضى
مبادئالشريعةالإسلامية،فإذالميجد،فبمقتضىالعرف،فإذالميوجد فبمقتضىمبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة".

أ- التشريع
يمكنتعريفالتشريعكمصدررسميللقانونبأنه : مجموعةمن القوانينالتيتضعهاالسلطةالمختصةفيالدولةوفقالإجراءاتمعينةمصاغة فينصوصمكتوبة،تكتسبقوتهاالإلزاميةبصدورهامنالسلطةالعامة المختصة.
و للتشريعأنواعثلاثةمتفاوتةفيدرجاتها:
· أعلاها الدستور:
· أوسطها التشريع العادي: ويقصدبهمجموعةمنالقواعدالقانونيةالتيتقومالسلطة التشريعيةأساسابوضعهافيحدوداختصاصاتها،وقديتخذالتشريعالعادي صورةتقنيناتأومدوناتأوقوانينمتفرقة،وقدنصعليهدستورالجزائر 1989 فيالمادة92 . علىأنهناكحالتانتقومفيهماالسلطةالتنفيذيةبوضع التشريعالعادي،وهي:تشريعالضرورةتحل فيهالسلطةالتنفيذيةمحلالسلطةالتشريعيةفيوضعتشريعات الضرورة(حالةتستدعيسرعةالإصدار)بقراراتلهاقوةالقانون يصدرهارئيسالجمهوريةبسببعطلةالهيئةالتشريعيةأوعدموجودها. و تشريععاديفيصورةقراراتلهاقوةالقانونتضعهاالسلطة التنفيذيةبناءعلىتفويضمنالسلطةالتشريعيةذاتهالمواجهةظروف استثنائيةدقيقةيمربهاالوطنبقصدتوفيرعامليالسريةوالسرعةفي الإصدار.
· أدناها التشريع الفرعي: وتقوم به السلطة التنفيذية في حدود ما ورد في الدستور وهو أنواع ثلاثة:
-اللوائح التنفيذية أو المراسيم التنفيذية: التي يصدرها رئس الحكومة.
-اللوائح التنظيمية: وتصدرها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم عمل المرافق العامة و حسن سيرها.
-لوائح الضبط الإداري أو لوائح البوليس: وتصدر عن السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن والسكينة العامة
وحماية الصحة العامة، كلوائح تنظيم المرور، وسير المحلات ومراقبة الأغذية ……الخ.

ب- العرف: وهو قواعد سلوك واجب على الأفراد إتباعها لمدة زمنية وفي ظروف معينة ويعتقدون بإلزاميتها بهدف حل نوع من المشاكل وقد كان أول مصدر رسمي ظهر من الناحية التاريخية وهو في الجزائر من المصادر الرسمية الإحتياطية.
· شروط القاعدة العرفية: يجب عليها أن تكون قديمة و تتبعها الأغلبية و أن لا تكون مخالفة للعدالة والنظام العام والآداب.

ج- الدين: يعد الدين أيضا من مصادر القانون، يتفاوت حظه من دولة لأخرى وإذا كانت قواعد الدين تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه ثم علاقته مع غيره من الناس، فإنه لا يكون مصدرا للقانون عندما يعتبر كذلك إلا في الحدود التي تنظم فيها علاقة الإنسان مع غيره من الناس لأن هذا هو المجال الذي يطبق فيه القانون، وفي الجزائر يعد الإسلام المصدر الرئيسي لقانون الأسرة والأحوال الشخصية.

د- الفقه: وهو مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون في مؤلفاتهم وأبحاثهم وفتاويهم وتعليقاتهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والجامعات









قديم 2010-03-27, 16:35   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ميزانية التسيير وميزانية التجهيز

تعتبر ميزانية التسيير والتجهيز إحدى أدوات السياسات المالية التي تقوم السلطة المالية بتنفيذها من خلال الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التي يرمي المجتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة وهي بتعريف آخر المبالغ المالية التي تصرفها الدولة إشباعا للحاجيات العامة وتحقيقا لدخلها الإقتصادي و الإجتماعي في إدارة مجتمعها الإنساني وهي تنقسم إلى قسمين: تسيير و وتجهيز وهذا طبقا للتفرقة بين طبيعة النفقات.

-iميزانية التسيير (نفقات التسيير):
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
2- تقسيم نفقات التسيير:
حسب المادة 24 من القانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي:
أ- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات:
يشمل هذا الباب الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء:
· دين قابل للإستهلاك (إقراض الدولة).
· الدين الداخلي-ديون عائمة(فوائد سندات الخزينة).
· الدين الخارجي.
· ضمانات(من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية).
· نفقات محسومة من الإيرادات( تعويض على منتوجات مختلفة).
ب- تخصيصات السلطة العمومية: تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.
ج- النفقات الخاصة بوسائل المصالح:وتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدّات ويضم ما يلي:
· المستخدمين: مرتبات العمل،المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعية.
· معدّات تسيير المصالح
· أشغال الصيانة.
· إعانات التسيير.
· نفقات مختلفة.
د- التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي وعمليات التضامن وتضم:
· التدخلات العمومية والإدارية( إعانات للجماعات المحلية).
· النشاط الدولي( مساهمات في الهيئات الدولية).
· النشاط الثقافي والتربوي( منح دراسية).
· النشاط الاقتصادي(إعانات اقتصادية).
· إسهامات اقتصادية(إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية).
· النشاط الاجتماعي( المساعدات والتضامن).
· إسهامات اجتماعية( مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات...الخ).

ii- نفقات التجهيز
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي pnb وبالتالي ازدياد ثروة البلاد وتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية والإدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية وبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات الاقتصادية ( القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ) من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث أنّ هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال رخص التمويل.

2- تقسيم نفقات التجهيز:
حسب المادة 35 من قانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب وهي:
· الإستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومية.
· إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
· النفقات الأخرى برأسمال.
هذا التقسيم يكون حسب العناوين.
ب- التقسيم حسب القطاعات:
تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات( عشرة قطاعات) هي: المحروقات- الصناعة التحويلية- الطاقة والمناجم- الفلاحة والري- الخدمات المنتجة- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية- التربية والتكوين- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية- المباني ووسائل التجهيز- المخططات البلدية للتنمية مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد يضم عدد معين من الوزارات.
ج- الفصول والموارد:
تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات الإقتصادية التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حيث أنّ كل عملية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة. كأن نقول مثلا العملية رقم 2423 فهي تشمل على:
القطاع 2................................الصناعات التحويلية.
القطاع الفرعي 24......................التجهيزات.
الفصل 242.............................الصلب.
المادة 2423.............................التحويلات الأولية للمواد.









قديم 2010-03-27, 16:36   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وظـائف الإدارة الخمــس

I- مقدمة:
العملية الإدارية مجموعة معقدة و متشبعة من المهام و الوظائف التي تسعى في الأخير إلى تجميع و تنسيق ثم توجيه و مراقبة مجهودات أفرادها و ذالك بهدف تحقيق فعالية و كفاءة بنسب مقبولة أي انه تصل إلى تحقيق الهدف المسطر و تحقيق نسب عالية من الأداء و بتالي تحقيق الفعالية وتقوم المؤسسة في سبيل ذالك بتطبيق منهج منطقي هو التخطيط أو التخطيط الإستراتيجي حاليا .

II- وظيفة التخطيط:
التخطيط عملية تحديد في الوقت الحاضر لطرق الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسة بغرض تحقيق نسبة فعالية عالية خلال فترة محددة مستقبلا و يتم ذالك عن طريق مجموعة خطط موضوعة ومدروسة.

III- أهمية التخطيط:
1- وضع أهداف محددة تكون محور الاهتمام أثناء فترة الخطة مع تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.
2- التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية في التنظيم.
3- توفير البيانات و المعلومات التي تساعد و تسهل عملية الاتصال بين الإدارات و الأقسام وبين الإفراد و الجماعات.

IIII- مستويات التخطيط:
1- التخطيط الإستراتيجي:
يتم التخطيط الإستراتيجي على مستوى الإدارة العليا و هذا على المدى الطويل بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية.
2- التخطيط التكتيكي:

يختص هذا التخطيط بالإدارة الوسطى يشمل على الإجراءات والعمليات التي يقو بها المرؤوسين من مهام و برامج و احتياجات مالية و بشرية التي يجب أن تتماشى مع أهداف التخطيط الإستراتيجي .
3- التخطيط العملي(العمليات):
يركز هذا التخطيط على برامج العمل ويكون في المدى القصير و يتمثل تشغيل الإنتاج و مواعيد التسليم مثلا .

V- خطوات التخطيط:
1- تحديد الأهداف: توضع الخطط بغرض تحقيق الحالات التي تسعى المنظمة إلى بلوغها.
2- التنبؤ: يقصد به محاولة التعرف على ما سيحدث من تغيرات في البيئة المحيطة.
3- تحديد البدائل: هي وضع البدائل و الإختيارات المتوقعة و التي من خلالها نستطيع ترجمة الأهداف في برامج ومشاريع.
4- تقسيم البدائل و اختيار أفضلها: وهو اختيار بين مجموع البدائل و البيانات المطروحة و التي تحقق الهدف كاملا
5- اختيار البديل الأفضل: هو اختيار البديل الذي يحتوي على أحسن المعايير المعلومات المفصلة عن البرامج والمشاريع.


VI- عوامل نجاح الخطة:
1- دقة البيانات والإحصائيات: يعتمد التخطيط على مجموعة من الافتراضات تبنى على أساس مجموعة من البيانات والإحصائيات يشترط فيها الواقعية ودقة التنفيذ وعلى إن تكون صادقة ومعبرة عن الواقع الموجود
2- كفاءة الجهاز الإداري: الذي يشرف على تنفيذ الخطة من الضروري أن يعتني بالعنصر البشري للمنظمة الذي يقع عليه عبئ تنفيذ الخطة وإعداد هذا العنصر البشري إعدادا علميا وفنيا.
3- المشاركة في وضع إعداد الخطة: لا ينبغي إعداد الخطة ووضعها على عاتق الهيئة المسيرة دون سواها وإنما يجب أن تشارك كل الجهات فيها وفي مناقشتها فذلك يؤدي إلى الإحساس بالمسؤولية عند التنفيذ .
4- مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ: من أهم عوامل نجاح الخطة إن تتم على أساس مركزي بينما يكون تنفيذها لا مركزي.

VII- وظيـــــفة التنظيم:
هيكل التنظيم ( البناء العام للمؤسسة)
تعريف الهيكل التنظيمي: هو أساس عملية التنظيم في المؤسسة أو الوحدة أو التنظيمات الرسمية يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: اليمين-اليسار-الأعلى- الأسفل و قد يظهر على أساس التسلسل القيادي و قد يكون على أساس الوظائف فانه لا يبتعد عن المظهر الهرمي و فيه تتوسع السلطة و المسؤولية حسب التدرج في المستويات و كل منصب في التنظيم دور يناسبه من حقوق و واجبات و امتيازات و الالتزامات التي تحدد سلوك من يقوم بهذا الدور بشكل رسمي و يرى weis هيكل تنظيم مؤسسة معينة يعني انتظاما ثابتا من العلاقات المتناسبة و يفترض عمل هذا النظام تقسيم النشاطات المحددة على أشخاص معينين و تحمل المسؤولية من كل عضو فيه و التنسيق بين هذه النشاطات بالتالي فان الهيكل الكلي هو في الحقيقة تركيب أمثل لمجموعة من الهياكل:
الهيكل البشري: الذي يحدد دور و مجال و علاقات أعضاء المؤسسة.

الهيكل المادي: يعني موضوعه وحدات المؤسسة و تموقع التجهيزات داخل هذه الوحدات.
الهيكل القانوني: الذي يحدد الشكل القانوني للمؤسسة، شركة أسهم، شركات قابضة أو فروع.
الهيكل المالي: الذي يحدد مصدر رؤوس الأموال للمؤسسة و توزيعها .

VIII- الخيارات الأساسية في عملية التنظيم:
في أرض الواقع يقابل مدير الأعمال خمس خيارات أساسية أثناء تصميم هندسة هيكل تنظيمي للمؤسسة و تتمثل فيما يلي:
1– كيف يتم التخصص في العمل؟
2– أين نضع السلطة؟
3– إلى أي درجة يمكن وضع هيكل لا مركزي؟
4– كيف يتم التنسيق؟
5– أي توازن يمكن فأجاده بين التنويع والتكامل؟

VIIII- الأقسام الخمسة للمنظمة:
يقترح هنري ميتزبرغ في أحد كتبه (هيكلة و ديناميكية المنظمات) – تجميع وظائف المؤسسة إلى خمس أقسام أساسية :
1 – القمة الإستراتيجية:
لها مهام المديرية و قيادة المؤسسة تسهر على تطبيق مهام و أهداف المؤسسة، تطوير الإستراتيجية و تصميم الهيكلة، تحديد طريقة التقييم للموارد البشرية و المالية لمختلف المهام و سير العلاقات مع المحيط، مراقبة المركز ألعملياتي عن طريق الخط السلمي .
2 – الخط السلمي:
يلعب دور الوسيط بين القمة الإستراتيجية و المركز ألعملياتي من العلي إلى الأسفل ينقل الأوامر و التوصيات و يسهر على تطبيقها في أرض الواقع مع استراتيجيات و سياسات المؤسسة .
من الأسفل إلى الأعلى تبعث بالتقارير عن سير العمل، الملاحظات، الاحتجاجات التي تتعدى مستوى تفويضهما.
3- المركز لعملياتي :

يتكون من أفراد المؤسسة الذين لهم علاقة مباشرة مع الإنتاج.
4- الهيكلة التقنية:
يعني مختلف الإطارات التقنيين و العاملين الذين لهم دور التخطيط الرقابة, صياغة المناهج وطرق الصياغة.
5- وظائف الدعم اللوجستيكي:

يوفر المواد و الخدمات و المعلومات اللازمة لأنشطتها.

X- العلاقات الرسمية و اللارسمية:
في كل منظمة علاقات و خطوط اتصال تكون نظام معلومات و هناك علاقات ظاهرة رسمية تظهر في الهيكل الرسمي و أخرى غير ظاهرة لا رسمية.
1– العلاقات الرسمية:
هي تلك العلاقات التي تظهر في الهيكل التنظيمي و تتمثل أساسا في العلاقات السلمية بين الرئيس و المرؤوس و تكون من الأعلى إلى الأسفل كتلقي الأوامر، توصيات، استفسارات ومن الأسفل إلى الأعلى على شكل تقارير و طلبات.
2- العلاقات اللارسمية:

أكدت مدرسة العلاقات الإنسانية على العلاقات الخفية المسماة العلاقات اللارسمية و أهميتها في المؤسسة، وهي ضرورية للسير الحسن للمنظمة و لراحة العاملين.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
للوظيف, الممكنة, المواضيع, العمومي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc