|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-05-03, 12:09 | رقم المشاركة : 106 | |||||
|
اقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (طوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كَرَّاميهم، وغير كرَّاميهم، يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه مذمومًا من وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكَرَّامية والكُلاَّبية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين) «مجموع الفتاوى» (353/7-354)
|
|||||
2013-05-03, 13:59 | رقم المشاركة : 107 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-05-06, 08:29 | رقم المشاركة : 108 | ||||||||
|
اقتباس:
وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ اقتباس:
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........ اقتباس:
أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود فإذا رُبِطَ قولكَ السابق : و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله - ولكن هيهات- أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار وإليك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال-: (وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛ فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " . رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط ؛ مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمورتوجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.) «مجموع الفتاوى» (48/22) اقتباس:
قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟ اقتباس:
فكما أن الايمان قول وعمل : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ، كذلك الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد الحاصل : كما أن للكفر أنواع ؛ فإن له أسباب ودوافع الكفر – بأسبابه - : قول وعمل واعتقاد و أنواعه: الجحود والتكذيب والإعراض والاستكبار و الاستحلال والشك والنفاق منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر |
||||||||
2013-05-06, 09:01 | رقم المشاركة : 109 | |||
|
قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله - ـ بعد كلام له ـ : ( وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ ولا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلا صَلَّى لا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الإنْسَانُ إلا لأمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ . وَنَظِيرُ هَذَا لَوْ قِيلَ : إنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ قِيلَ لَهُ : تَرْضَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ مَعَ مَحَبَّتِهِ لَهُمَا وَاعْتِقَادِهِ فَضْلَهُمَا وَمَعَ عَدَمِ الأعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّرَضِّي عَنْهُمَا فَهَذَا لا يَقَعُ قَطُّ ). ا.هـ «مجموع الفتاوى» (219/7) ومثله: (48/22) و بين رحمه الله في موضع آخر مأخذ من قال إنه يقتل في حالة امتناعه عن الصلاة مسلما ويكون قتله حداً ، فقال : ( وَلا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ رَجُلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ مُلْتَزِمًا لِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فَيَمْتَنِعُ حَتَّى يُقْتَلَ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ قَطُّ لا يَكُونُ إلا كَافِرًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا غَيْرَ أَنِّي لا أَفْعَلُهَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَذِبًا مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ يُلْقِي الْمُصْحَفَ فِي الْحَشِّ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مَا فِيهِ كَلامَ اللَّهِ أَوْ جَعَلَ يَقْتُلُ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الأفْعَالِ الَّتِي تُنَافِي إيمَانَ الْقَلْبِ فَإِذَا قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِي مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْقَوْلِ . فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ والجهمية وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الإيمَانِ " وَأَنَّ الأعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الإيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الإيمَانِ ). اهـ «مجموع الفتاوى» (615/7) |
|||
2013-05-06, 09:10 | رقم المشاركة : 110 | |||
|
قال ابن القيم - رحمه الله - مستنكرا عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة : (ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ، ويشد للقتل ، وعصبت عيناه ، وقيل له : تُصَلِّى وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ !!! فيقول: أُقْتُلُونِي وَلاَ أُصَلِّى أَبَداً ومن لا يكفر تارك الصلاة ، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ،وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .) «الصلاة وحكم تاركها» (62-63) |
|||
2013-05-06, 09:14 | رقم المشاركة : 111 | |||
|
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب حكم تارك الصلاة، قال– رحمه الله -: مشيرًا إلى ابن القيم -رحمه الله- : (فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه، ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح، ويؤيد المذهب الرجيح. لقد أفاد –رحمه الله– [(الصلاة) (ص 55) باختصار] (أن الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود واعتقاد ... وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعا). (قلت - الألباني-: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا، فإنه مهم) اهـ |
|||
2013-05-06, 09:20 | رقم المشاركة : 112 | ||||
|
اقتباس:
وقال الألباني -رحمه الله-:
(وعليه ؛ فإن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفراً اعتقاديا ؛ فهو في هذه الحالة – فقط – يكفر كفرا يخرج به من الملة ، كما تقدمت الإشارة بذلك مني ، و هو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل ، فإنه قال : ( و من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ، و دعي إلى فعلها على رؤوس الملأ ، و هو يرى بارقة السيف على رأسه ، و يشد للقتل ، و عصبت عيناه ، و قيل له : تصلي و إلا قتلناك ؟! فيقول : اقتلوني ، و لا أصلي أبدا ! ) . قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة . و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ، و يلتقون على كلمة سواء ؛ أن مجرد الترك لا يكفر ، لأنه كفر عملي ، لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم . و هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل – فقال في«مجموع الفتاوى» (48/22) و قد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر : هل هو مسلم في تلك الحال ؟! فأجاب – رحمه الله – ببحث طويل ملئ علما ، لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا ، فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء ؛ مالك و الشافعي و أحمد ، قال : ( و إذا صبر حتى يقتل ، فهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين ، حكيا روايتين عن أحمد ، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن ، معتقدا لوجوبها ، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل و لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم و عادتهم ، و لهذا ؛ لم يقع قط في الإسلام ، و لا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ، و يقال له : إن لم تصل و إلا قتلناك ، و هو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ؛ فهذا لم يقع قط في الإسلام . و متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ؛ و لا ملتزما بفعلها ، فهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ، و دلت عليه النصوص الصحيحة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس بين العبد و بين الكفر إلا ترك الصلاة ) ، رواه مسلم . فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط ، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب ، و اعتقاد أن تاركها يستحق القتل ، هذا داع تام إلى فعلها ، و الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور . فإذا كان قادرا و لم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد ، و الاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل . لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها ، و ترك بعض واجباتها ، و تفويتها أحيانا . فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِراً عَلَى تَرْكِهَا ، لاَ يُصَلِي قَطُ ، وَ يَمُوت عَلَى هَذَا الإصْرَارِ وَ التَّرْكِ فَهَذَا لاَ يَكُونُ مُسْلِمًا .) اهـ |
||||
2013-05-06, 09:28 | رقم المشاركة : 113 | |||
|
وقال أيضًا -رحمه الله-:
(و على هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل . و كلامه يدل على خلاف ذلك ، بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح ، كيف و قد أخرجه في ( مسنده ) ، كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم ؟! فقد ذكر ابنه عبد الله في ( مسائله ) ( ص 55 ) قال : ( سألت أبي – رحمه الله – عن ترك الصلاة متعمدا ؟ قال : ( ... و الذي يتركها لا يصليها ، و الذي يصليها في غير وقتها ؛ أدعوه ثلاثا ، فإن صلى و إلا ضربت عنقه ، هو عندي بمنزلة المرتد ... ) . قلت : فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة ، و إنما بامتناعه عن الصلاة ، مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل ، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة ، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي ، فاستحق القتل . وقال -رحمه الله-: (و الخلاصة : أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم ، و إنما هو فاسق ، أمره إلى الله ، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ، و الحديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه . و أن من دعي إلى الصلاة ، و أنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر – يقينا – حلال الدم ، لا يصلى عليه ، و لا يدفن في مقابر المسلمين .) اهـ |
|||
2013-05-06, 11:20 | رقم المشاركة : 114 | ||||
|
اقتباس:
أما سؤالك الثاني فمحل غرابة إذا لم أستطع استيعاب كيف فهمت من كلامي أن عمل القلوب ليست محل خلاف !!! بل مرادي ان الخلاف في عمل الجوارح ليس خلافا سلفيا كما يتوهمه البعض بل هو خلاف بين أهل السنة والمرجئة . وأزيدك أمرا ثالثا قد يكون خاتمة كلامي في الموضوع وهو عن قولك أن الشرط يأتي في اللغة ويكون من ماهية الشي ، فحبذا لو أعطيتنا مصدر هذا الكلام لأن التعريف المشهور للشرط لغة غير ما تقول ولعلنا نستفيد منك أخي الفاضل. قال صاحب التعريفات : 822 - الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه وفي اللغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والشروط في الصلاة وفي الشريعة عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودا عند وجوده لا وجوب |
||||
2013-05-06, 12:31 | رقم المشاركة : 115 | ||||||||||
|
|
||||||||||
2013-05-07, 21:09 | رقم المشاركة : 116 | ||||
|
اقتباس:
و أما نزاعنا ففيمن لم يأت بعمل الجوارح ( و الذي أزعم أن إكفار تاركه مشهور مذهب السلف و قول جمهور أهل السنة- بل عليه إجماع الصحابة و التابعين-) |
||||
2013-05-07, 21:11 | رقم المشاركة : 117 | ||||
|
اقتباس:
فينبغي ضبط المصطلحات ، و الحرص على البعد عن الألفاظ المجملة ، و استعمال الألفاظ و التسميات الشرعية - خاصة فيما يتعلق بقضايا " الأسماء و الأحكام " - و العلم عند الله . |
||||
2013-05-07, 22:52 | رقم المشاركة : 118 | |||
|
=عبد الكريم السبكي;1052475450] "ولاعبرة بالاجتهاد في مقابل النص "كما هو مقرر في القواعد الفقهية[/quote] هذا التكييف منك للخلاف في فهم حديث ( من لم يعمل خيرا قط) اجتهاد
" و الاجتهاد لا ينقض باجتهاد" - قولي هذا على سبيل التنزل و إلا فالاجتهاد المعتبر هو الذي يصدر من مؤهل - فاجتهادهم اجتهاد في دائرة النص لا اجتهاد في مقابل النص - و فرق بينهما - ، إذ أنه اجتهاد في دلالة النص و ما يعتري ألفاظه من "عموم" و "خصوص" و "إطلاق" و "تقييد"، و القاعدة المذكورة قاعدة "أصولية" "فقهية" ، و الذي يهمنا منها في هذا المقام جانبها "الأصولي" - إذ أننا بصدد الكلام عن مبحث يتعلق بالأدلة و مراتبها و كيفية الاستفادة منها - ، و قد صاغها بعض الأصوليون ب " لا اجتهاد في مورد النص " ، و فرق بين" المورد" و "الورود" ، و النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد ، فعلى التسليم بثبوت الحديث - و هو ثابت - ، فليس نصا فيما أنت بصدد تقريره ، لا يخالف في ذلك من له أدنى علم بدلالات الألفاظ و أقسام الدلالات ، بل هو ظاهر و هو مؤول عند مخالفك بالدليل ( قالوا المقصود العمل الذي هو على وجه "الكمال" و "التمام" -و يشهد له حديث قاتل التسعة و التسعين نفسا -، أو أنه منزل منزلة من لم يعمل -و يشهد له حديث المفلس- ) هذا عند من يسلك منهم "مسلك الجمع" ، و أما من يسلك مسلك "الترجيح" فيرجح عليه ظواهر النصوص التي تدل على كفر تارك بعض الأعمال - كالصلاة - أو تارك جنس العمل و يجعله "محتملا" ، ( و القاعدة "أنه إذا تطرق إلى النص الاحتمال اكتسى ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال" - قلت هذه القاعدة ليست مطردة ، و لا صحيحة بهذا الإطلاق - ) و على كل فأنا لست بصدد تقرير المسألة بل بصدد نقض تكييفك لقول المخالف على أنه في مقابل النص ، و استبعادك لكون تحديد مدلول الحديث "محلا للاجتهاد" ، مع أن لفظ العمل يدخل فيه: 1- عمل الجوارح . 2-و قول اللسان- و يشهد له قوله تعالى ( إنه عمل غير صالح ) على قراءة الضم - 3-بل و قد يدخل فيه الترك - على رأي طائفة من الأصوليين و الفقهاء - و لا شك أن من لم يأت بالنطق بالشهادتين و لم يجتنب الشرك كافر بدلالة نصوص أخر ، و كذلك العمل عند المخالف ، فالحديث عام مخصوص يحتمل التقييد ( بما زاد عن العمل الذي لا بد منه في ثبوت مطلق الإيمان - و هو الصلاة أو مجموع الصلاة عند طائفة و الزكاة عند طائفة أخرى أو أحد المباني الأربع عند طائفة ثالثة أو جنس الفرائض عند رابعة - أو يحمل على العمل الذي على وجه التمام و الكمال )، فالخلاصة أن الحديث ليس نصا فيما ذكرت ، يعلم ذلك من له أدنى علم بقواعد " علم الأصول " ، و ليعلم أن مقصودي في هذه العجالة ليس تقرير المسألة ، بل نقض زعم كون الحديث نصا في عدم إكفار "تارك العمل" ، و حكم الاجتهاد في فهمه على خلاف ما سطره كاتب المشاركة -المشار إليها - أعلاه - و الله أعلم |
|||
2013-05-07, 23:02 | رقم المشاركة : 119 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-05-07, 23:11 | رقم المشاركة : 120 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجوارح, الإيمان, بدونه., نحصل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc