البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-12, 05:42   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم بيع وشراء الملح المستخدم في أحواض السمك

السؤال:


هل يجوز البيع والشراء في الملح المستخدم في أحواض سمك الزينة ؟

حيث يتم إضافة هذا الملح في الأحواض لتحويل مائه إلى ماء مالح كماء البحر بحيث تتأقلم معه الأسماك ، وما حكم التجارة في بقية منتجات أحواض السمك تلك ؟


الجواب :


الحمد لله

لا حرج في بيع وشراء الملح المستخدم في أحواض سمك الزينة

إذا لم يكن في ذلك ضرر على السمك

كما أنه لا حرج أن يتاجر الشخص في منتجات أحواض السمك

لأن الأصل في البيوع الحل والإباحة

لقول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة / 275 .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:12   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم المال الناتج عن ايجار ترخيص حكومي لبيع المحاصيل الزراعية للدولة

السؤال:

أنا لدي أرض زراعية بعقد من الدولة ، وهذا العقد يعتبر بمثابة ترخيص لي بتسويق المحاصيل الزراعية وبيعها للدولة ، ولكن أرضي متروكة ولاتنتج

ويأتيني فلاحون ليس لديهم ترخيص فيعطوني مبلغا من المال على أن يقوموا بتسويق محاصيلهم للدولة بالاستعان بعقدي الزراعي ، فهل هذا المال حلال ؟


الجواب :

الحمد لله

هنا ينظر هل استخدام هذا الترخيص الذي وهبته لك الجهة الحكومية المختصة هو مقابل الالتزام بالعمل في هذه الأرض واستغلالها ؟ أم أنه ليس عليك التزمات معينة من عمل وإنتاج مقابل استخدامه ؟

فالاحتمال الأول :

استخدام هذا الترخيص هو مقابل الالتزام بالعمل في هذه الأرض واستغلالها ، وذلك سعيا من الدولة لتنشيط قطاع الزراعة ؛ ففيه هذه الحالة يجب عليك أن توفي بما اشترط عليك ، فيتعين عليك أن تبيعهم محاصيل أرضك لا أرض غيرك .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (‏ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود ( 3594 ) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 5 / 142 ) .

وإرسال بضاعة غيرك على أنها بضاعتك ، يدخل في باب الغش والكذب ، وهذا لا يجوز .

فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم ( 164 ) .
والمال الذي يحصله الإنسان بالغش والخداع لا يكون حلالا .

الاحتمال الثاني :

ليس عليك التزمات معينة مقابل استخدام هذا الترخيص .

ففي هذه الحالة هذا الترخيص له قيمة معتبرة ، وهو ملكك ، وليس عليك أي التزام ؛ فلك أن تتصرف فيه بما تراه مناسبا سواء بأن تستغله بنفسك أو تمكن غيرك منه بإيجار أو بيع .

فقد أجاز أهل العلم إجارة مثل هذه الحقوق إذا كانت الجهات الحكومية المختصة لا تمنع ذلك

راجع الفتوى القادمه

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:16   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تأجير الترخيص التجاري

السؤال

لدي ترخيص من الحكومة لممارسة التجارة ، ونظرا لانشغالي في أمور أخرى فقد عرض علي أحد التجار من بلد آخر أخذ هذا الترخيص وفتح محل ، تجاري على نفقته الخاصة في بلدي

ويدفع لي مقابل استخدام اسمي التجاري مبلغا متفقا عليه شهريا ، فهل يجوز لي هذا الفعل ؟

وإذا كان هذا الفعل لا يجوز فما الطريقة الجائزة شرعا لذلك؟ علما بأن الترخيص قد كلفني ماليا وبشروط محددة ولا يُعطى إلا لأبناء بلدي فقط .


الجواب :


الحمد لله


الذي يظهر جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره ؛ لأن له قيمة مالية معتبرة في عرف التجار ، ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال ، هذا من حيث الأصل .

لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك ، فلا يجوز البيع أو التأجير ؛ لما قد يؤدي إليه من منازعات وخصومات يصعب إثبات الحق فيها

ولما قد يلحق صاحب الترخيص من عقوبات وغرامات ، من جراء فرض هذه العقوبات على المحل – لسبب ما – فتلحق به لأن الترخيص باسمه .

قال الشيخ محمد تقي العثماني في بحث له عن بيع الحقوق المجردة : " الواقع في هذه الرخصة أنها ليست عينًا مادية ، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه

فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال . وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلا من الجهد والوقت والمال

ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة ، ويستحق بها التاجر تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها ، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال

فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها ، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر ، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة

ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى ، فلا شبهة في عدم جواز بيعها ، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة

فإن مشتري الرخصة يستعملها باسم البائع ، لا باسم نفسه ، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (5/3/2385) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند ، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره

وإنما ينتفع به صاحب السجل ، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟

فأجابت : "لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار ؛ لمنع الدولة لذلك ، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/71) .

وعليه ؛ فإذا كان يسمح في بلدك ببيع هذا الترخيص أو تأجيره ، فلا حرج عليك في ذلك .

وإن كان لا يسمح بذلك ، فالبديل الشرعي أن تعقد عقد مشاركة بينك وبين ذلك الشخص ، يكون من جهتك : الترخيص ، ومبلغ من المال ، والعمل الذي يتطلبه ذلك الترخيص كتخليص إجراءات من الدوائر الحكومية وغيرها .

ويكون من جهته : مبلغ من المال ، والعمل في المحل .

وتتفقان على توزيع الأرباح ، فيكون لكل منكما نسبة من الأرباح حسب ما تتفقان عليه ، قليلاً كان أو كثيراً .
وأما الخسائر – في حالة حصولها – فتكون على نسبة رأس المال .

كما يجوز أن تؤجر عليه محلا برخصته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:19   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قام بتصميم موقع إسلامي ثم أراد بيعه ، فما الحكم ؟

السؤال:

قمت بتصميم موقع إسلامي وبذلت فيه جهدا كبيرا ، وفي أثناء تصميمي له قام عدد من الأخوة بمساعدتي ، وبعد فترة من انتشار الموقع عرض علي أحد الرجال أن يتكفل بدعم الموقع كاملا بشامل مصاريفه

ولكنه طلب أن يتم تسجيل الموقع باسمه ، وأن يدفع لي مقابلا ماديا لذلك بحيث يكون وقف له .

السؤال الأول : ما حكم هذا المال ؟ وهل يضيع هذا علي الثواب ؟

السؤال الثاني : بعض الناس كما ذكرت شاركوني في مرحلة من المراحل في بناء الموقع ولكن بعضهم لا أستطيع الوصول إليه وبعضهم لا أستطيع تقدير العمل الذي عمله بالنسبة لكامل الموقع بدقة ؟

فماذا يجب علي أن أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا حرج عليك من بيع الموقع المذكور والاستفادة من ثمنه ، ولا يَضيرك أنك لم تكن عازماً على التكسب من ورائه أول الأمر ، خاصة وأن من اشتراه سيجعله وقفا في سبيل الله .

اللهم إلا أن تكون قد نويت جعله وقفاً في سبيل الله وصدقة جارية ، ففي هذه الحال لا يحل لك بيعه ، ولا أخذ أي مقابل عليه ، لأن الوقف لا يباع .

ثانياً :

بيعك للموقع لا يُبطل عملك السابق ولا يُذهب عنك ثوابه ، بل لك من الأجر والثواب بحسب نيتك وما قدمت من خير

ثالثاً :

من عمل معك في إنشاء الموقع محتسباً للأجر ، فلا يلزمك أن تدفع له شيئاً مقابل عمله ، بل له الأجر من الله .
وإن دفعت لهم شيئاً من المال إرضاءً لهم حتى لا تُتهم بخداعهم بأن العمل خيري ثم قمت ببيعه : فهو أفضل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:24   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاسم التجاري المشتبه شرعا لا يحرم المبيع ما دام مباحا في أصله

السؤال:

الكثير من البضائع التي أرغب في شرائها من بلاد الكفر ، وطلب توصيلها بالبريد ، فإنهم يسمونها بأسماء تجارية وتسويقية مخالفة للشريعة الإسلامية ,

وهو غير المستغرب منهم , فهي إما مخالفة للعقيدة , مثلا المرتبة ( الفرشة المستخدمة للنوم ) التي قد تكون ذات مواصفات علاجية ، بحيث تحتوي على مواد ومواصفات غير متوفرة محليا في أغلب الأحيان , فإنهم يسمونها بأسماء تجارية

منها ما تشبه الى حد قريب : ( مرتبة النوم في السماء أو مرتبة السماء ) ، أو ( مرتبة الجنة ). والمنتجات قد يكون في أسمائها التجارية إثم ، فهناك مرتبة ذات مواصفات تشبه المراتب الطبية ،

وقد يكون هناك حاجة ماسة لها ، ويسمونها مثلا ( المرتبة الموسيقية ، أو ذات الإيقاع الموسيقي ) ... الخ وقد تحتوي على بعض صور ذوات الأرواح ، كالخراف المرسومة بشكل رسوم متحركة وبكثرة على غطاء المرتبة المخاط حولها بشكل دائم .

علما أنهم أيضا لديهم عادات ومعتقدات ضلالية ، منها أنهم يقومون بمخيلتهم بعد خرفان يتخيلون أنها تقفز فوق سور قبل النوم ، اعتقادا منهم أنها تساعد من هو مصاب بالأرق أن ينام

. وبناء على ما تقدم فهل يجوز شراء تلك المراتب المذكورة أعلاه مع تغطية أسمائها التجارية المخيطة عليها ؟

أم يجب الطمس ( أو الخياطة فوقها ) ؟

أم يجب الإزالة الكاملة للأسماء التجارية المكتوبة ؟

وبالنسبة للصور ذوات الأرواح هل يجوز تغطيتها بالمفارش والملايات فقط ( التغطية المؤقتة ) ، والتي تزال عند التنظيف فقط ؟


الجواب :


الحمد لله

لا حرج عليك في شراء المنتجات التي تحمل الأسماء غير المناسبة شرعا أو عرفا ؛ ذلك أن الخطأ في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ، ولا يصبغ عقد البيع بوسم الفساد أو البطلان

فغاية ما ذكره الفقهاء في أركان عقد البيع الصحيح أن يكون المبيع مباحا في نفسه ، ولم يقولوا أن يحمل اسما مباحا ، والحكم دائما منوط بالمسميات ، وليس بالأسماء .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وليس الشأن في الأسماء إنما الشأن في المعاني والحقائق " .

انتهى من " الصواعق المرسلة " (4/1463) .

ومثاله من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب باسم " الكرم "، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ) .

رواه البخاري (6182) ، ومسلم (2247) .

يقول ابن بطال رحمه الله :

" غرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن يقتصر في الوصف على ترك المبالغة والإغراق في الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ، ولا يبلغ النهايات في ذلك إلا في مواضعها ، وحيث يليق الوصف بالنهاية "

انتهى من " شرح صحيح البخاري " (9/339) .

فتأمل عبارة ابن بطال رحمه الله ، كيف أن مقصد الشريعة في باب الألفاظ دائما مجانبة المبالغة والإغراق في الوصف ، بحيث يبدو المسمى ضئيلا في جانب عظمة الاسم الذي يحمله

وهذا حال مثل هذه الأسماء التي وردت في السؤال ، كتسمية " الفراش " أو ( المرتبة ) – وإن كان الاسم الأول هو الفصيح

كما في " معجم الصواب اللغوي " (1/681)

– باسم " مرتبة الجنة "، أو " مرتبة الموسيقى "، ونحو ذلك من الأسماء المبالغ بها ، أو التي توحي بمعان محذورة شرعا.

ولكن رغم كل ذلك فالشاهد أن أحدا من الفقهاء لم يبطل عقد بيع العنب إذا وقع على اسم " الكرم "، بل قالوا إن النهي عن مثل هذه الأسماء هو للتأدب والكراهة ، وليس للعقاب والتحريم .

وبناء عليه ، لا نرى حرجا عليك في شراء تلك الفراش ، فشراؤك يقع صحيحا ، وكراهة الاسم على صاحبها الذي سماها به .

وغاية ما يطلب هنا : أن يغير الاسم القبيح ، أو المخالف شرعا إلى اسم حسن ؛ فبإمكانك إذا أشرت إليها ، أو تكلمت عنها : أن تقول : " المرتبة " ، فقط ،

أو المرتبة الطبية ، أو تنسبها إلى بلد صنعها ، أو نحو ذلك مما تصطلح على تسميته بها في نفسك ، ومن معك .

وأما الصور الصغيرة : فالظاهر أنها في محل الامتهان ، فلا يمنع من استعمالها ، خاصة وأنها ـ في العادة ـ تغطى بملاءة ـ شرشف ـ فوقها ، وإن جعلت لها غطاء خاصا بها ، فقد أبلغت ، وليس وراء ذلك مطلب تطلب به هنا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:29   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإعسار بالسداد

السؤال:

أعسر المشتري بالثمن ، فتصالحا على فسخ البيع بعد مدة . فهل يجوز أن يأخذ البائع عوضا عن مدة بقاء السلعة عند المشتري ؟


الجواب :

الحمد لله

تصالح البائع والمشتري على الفسخ هو ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بـ " الإقالة " ؛ حيث إن البائع تنازل عن حقه في إمضاء البيع مع المطالبة بالثمن الذي صار دينا في ذمة المشتري عن طريق القضاء

إلى قبول الفسخ ، ويعرف الفقهاء الإقالة بأنها:

" رفع العقد ، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين " .

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (5/ 324) .

ولكن الإقالة في السؤال ليست مقابل التنازل عن الثمن فقط – كما هي في الأصل - بل مع تعويض عن مدة بقاء السلعة لدى المشتري ؛ فتكون من الإقالة مع الزيادة عن الثمن الأول .

وللعلماء رحمهم الله خلاف في هذه المسألة :

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (4/ 93) :

" ولا يجوز إلا بمثل الثمن ، سواء قلنا: هي فسخ أو بيع ؛ لأنها خصت بمثل الثمن ، كالتولية. وفيه وجه آخر ، أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول ، وأقل منه إذا قلنا: إنها بيع كسائر البياعات " .

وفي " الاختيار لتعليل المختار " (2/ 11) : " وعند أبي يوسف الإقالة جائزة بما سميا كالبيع الجديد " .

وفي " شرح مختصر خليل " للخرشي المالكي (5/ 104) :

"إذَا بِيعَ الْحِمَارُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُقْبَضْ حَتَّى وَقَعَ التَّقَايُلُ بِزِيَادَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ الْمَزِيدُ عَيْنًا ، أَوْ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، إنْ عَجَّلَ الْمَزِيدَ مَعَ الْحِمَارِ" .

وقد حكى ابن رجب رحمه الله روايتين عن الإمام أحمد في كون الإقالة فسخا أم بيعا ثم قال عن مسألة الإقالة بغير

الثمن الأول :

" وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ فَوَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ :

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَصَحَّحَهُ السَّامِرِيُّ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِقَالَةِ : رَدُّ الْأَمْرِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَرُجُوعُ كُلِّ وَاحِدٍ إلَى مَالِهِ ؛ فَلَمْ يَجُزْ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا : فَبَيْعُ التَّوْلِيَةِ "

انتهى من " القواعد " لابن رجب (ص: 380) .

وقال ابن حزم رحمه الله في " المحلى" (7/ 487):

"وأما من رآها بيعا فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا ، وبأقل ، وبغير ما وقع به البيع ، وحالا ، وفي الذمة ، وإلى أجل فيما يجوز فيه الأجل ، وبهذا نأخذ " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"القول الراجح أنها – أي الإقالة - تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد ، فليست كمسألة العينة ؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب ، أما هذه فبعيد

وهذا هو القول الراجح ، وهو الذي عليه عمل الناس ، وهو من مصلحة الجميع ؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري ، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون

: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري ، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص " .

انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 389) .

وعلى هذا : فلا بأس بالإقالة بثمن مغاير للثمن الأول ، سواء كان أقل أو أكثر .

مع الانتباه إلى أنه إذا قدر أن السلعة قد حدث فيها عيب أو نقص أو تغير السوق ، وهي في يد المشتري ، وردها إلى البائع : فلا بأس ببذل العوض المقابل لما حدث من نقص ، حتى عند بعض القائلين بالمنع من الزيادة .

قال في "مجمع الأنهر " (2/ 73) :

" (وإن تعيب) المبيع عند المشتري ، وشرط [ أي : البائع] أقل من الثمن الأول ، بناء على العيب : ( صح الشرط اتفاقا ) ؛ فيجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول ؛ فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب " .

وقال ابن رجب رحمه الله :

"إذَا تَسَعَّرَتْ السُّوقُ : جَازَتْ الْإِقَالَةُ بِنَقْصٍ فِي مُقَابَلَةِ نَقْصِ السِّعْرِ، وَكَذَا لَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ السِّلْعَةِ، وَأَوْلَى "

انتهى من "القواعد" (ص: 380) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:33   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم البيع مع احتمال أن يكون مال المشتري حراما

السؤال:

فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو : أمازون كيندل ، وهو موقع أمريكي ، أي يوجد به كفار ، وأريد أن أبيع فيه كتابا ، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية ، أو أي طريقة أخرى .

فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك ؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام ، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال ، - ولله الحمد - .

وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق في عدة فتاوى بيان حكم استعمال البطاقات الائتمانية وما يجوز منها وما لا يجوز .

كما سبق بيان أنه يجوز للبائع أن يستلم الثمن من المشتري الذي يدفع باستعمال مثل هذه البطاقات ؛ كما هو الحال اليوم في كثير من المحلات التجارية ، لأن البائع لم يباشر معاملة محرمة ، وإنما استلم ما هو حق له .

ثانيا :

سؤالك ( وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟ )

جوابه : بيعك صحيح ولا إثم عليك ، لأنه لا يلزم البائع أن يسأل عن مصدر المال الذي مع المشتري ، ولا أن يبحث عن ذلك ، فكل إنسان معه مال فالأصل أن ذلك المال له حتى يقوم دليل على العكس .

واكتساب الإنسان بعض المال بطريق محرم لا يمنع من التعامل المالي معه ، فقد كان المسلمون يبايعون اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا .

قال ابن رجب رحمه الله :

" وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله " .
انتهى من " جامع العلوم والحكم " (ص 179) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 327 ) .

والله أعلم ..









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:38   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم حياكة وبيع قطع قماشية تحتوي على عبارات تذكيرية لتعليقها في البيوت .

السؤال:

أعلم أن آيات القرآن الكريم لم توضع من أجل الزينة ، وإنما من أجل القراءة . لكن ماذا عن حكم حياكة بعض القطع القماشية التي تحوي بعض العبارات التذكيرية مثل " ليس الشديد بالصرعة

ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ، وأمثالها ؟

أرغب بتعليقها في البيت ، أو ببيعها في بعض المواقع الالكترونية ؛ كي يستفيد منها الناس في الأغراض التعليمية سواءً لهم أو لأبنائهم ، أي أني أنوي جني ربح طفيف من وراءها .

فهل هذا جائز ؟

الجواب :

الحمد لله


لا حرج في كتابة اللوحات الزيتية ، أو صنع قطع القماش ونحو ذلك ، مما فيه أبيات شعرية ، أو فقرات من الحكم النافعة ، والكلام الحسن المتخير

ولا حرج ـ كذلك ـ في بيعها وشرائها ، ما دامت تخلو من المحاذير الشرعية ، مثل الكلام القبيح ، أو الصور المحرمة ، أو نحو ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ... أما تعليق بعض الحِكَم على الجدران فهذا لا بأس به ولا حرج فيه " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( 5/2 نسخة الشاملة ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:41   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق ؟

السؤال :

ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه , فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي : إن سعرها كذا وكذا ، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقا , فقلت له : إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا -

وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد - ، فقال لي : لو كان ما قلتَه صحيحاً - أنه باعني بالسعر الأقل نسياناً منه - فأنت مدين لي بالفارق .

فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق ؟ علماً أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها .


الجواب :


الحمد لله

إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري ، وانقضى مجلس العقد ، ثم ادعى البائع فيما بعد أنه أخطأ في السعر الذي عرضه على المشتري ؛ لأنه يبيع السلعة في العادة بسعر أكثر :

فلا يلزم المشتري أن يدفع له شيئاً

لأن العقد قد تم مستوفياً لشروطه

والبائع هو من يتحمل نتيجة خطئه .

ثم إنه يبعد جداً أن يتكرر غلط البائع معك مرات لا تستطيع تذكرها كما قلت ، ثم لا ينتبه هو حتى تنبهه أنت في هذه المرة .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:47   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العطل الناتج عن سوء الاستخدام هل يدخل في ضمان الشركة ؟

السؤال:

أنا الحمد لله شاب التزمت منذ فترة قريبة ، وبدأت أهتم بأمور ديني بفضل الله ، ولكن هناك ما يشغل عقلي كثيرا ويقلقني وهو رد حقوق الناس ، حيث إني قمت بشراء هاتف منذ فترة ، وقد حصلت على ضمان من الشركة

يأتي مع الجهاز دون دفع مبالغ زائدة ، وخلال فترة الضمان قمت بالعبث في الجهاز فخرب الجهاز دون قصد مني ، ثم ذهبت إلى المحل الذي قمت بشراء الهاتف منه

وطلبت تصليحه ، فقامت الشركة بإرسال جهاز جديد إلي ، وبعدها شعرت بالذنب .

وسؤالي هنا :

هل يعتبر قيمة الضمان هدية من الشركة لي وأنه من حقي، ولا يجب رد قيمة الضمان؟!

وإذا كان فعلي هذا تعديا على أموال الشركة ، فكيف يمكن أن أرد المال ؟

وماذا أجعل نيتي عند التبرع ؟!

أنا طالب لا أملك غير مصروفي وقد عرض علي أهلي أن يساعدوني في المبلغ ولكني رفضت ، فهل أكون آثما لأني رفضت المساعدة - وبالتالي أكون مؤخرا لرد الدين- وأردت الاعتماد على نفسي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بنعمة الالتزام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا وهدى وتقى .

ثانيا:

بيع السلعة مع الضمان من البائع أو من الشركة المنتجة للسلعة : جائز ، ولو زاد ثمن السلعة بذلك ، مادام تابعا ومندرجا ضمن ثمن السلعة ، ولم يكن للضمان ثمن منفصل عن ثمن السلعة.

ثالثا:

الأصل أن العيوب الحادثة بعد قبض المبيع : هي من ضمان المشتري ، سواء كان هذا العيب من فعل المشتري ، أو من فعل غيره .

قال النووي رحمه الله :

"إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ : فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ ." .

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (12/ 127) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فأما - العيب - الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي."

انتهى من " المغني " (4/ 114) .

قال ابن رشد رحمه الله :

" ولا خلاف بين المسلمين أنه - أي المبيع - من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة، والجوائح"

انتهى من "بداية المجتهد" (3/ 202 ) .

ومما يشبه ذلك العيوب المَصْنَعِيَّة فيكون البائع " الشركة المصنعة " مسؤولة عنها .

رابعا:

إذا التزم البائع ضمانا لا يلزمه بأصل الشرع ، كأن يلتزم صيانة ، أو ردا بعيب لم يكن يلزمه أصلا ، لولا أنه اشترط ذلك على نفسه ، من باب الترويج والترغيب في سلعته : فلا بأس من الانتفاع بهذا الضمان .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة ، وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟ فأجاب : لا يلزم . " .

انتهى من "ثمرات التدوين" مسألة ( 383 ) .

ولكن التزام البائع بالضمان أو الصيانة : يكون وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ؛ فإذا كان هذا الضمان لا يشمل الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال

أو الإهمال من قبل المشتري : فلا يحل التدليس على الشركة ، ليدخل في الضمان ؛ بل يلزم المستخدم توضيح حقيقة الحال للشركة ، وهي تنظر : هل تبذل له الضمان ، أو لا .

خامسا :

في حال تم التدليس على الشركة ليضمنوا ما لم يلتزموه في العقد ، فالواجب إعادة الجهاز الجديد إليهم ، وتعويضهم عما نقص من قيمته ، ويحق لك استرداد الجهاز المعيب .

فإن تعذر ذلك : لزم إما دفع قيمة الجهاز الجديد إليهم ، أو الصلح معهم بما يتم التراضي عليه.

فإن تعذر إيصال القيمة إليهم مباشرة أو وضعها في حسابهم ، فإنك تتصدق بها نيابة عنهم .

وعند عجزك يبقى ذلك دينا في ذمتك حتى تؤديه .

سادسا

أما قبولك مساعدة أهلك في أداء الدين فلا يجب عليك ، سواء كان على جهة الهبة أم القرض ، ولو قبلتها لكان أفضل إذا كنت لا تخشى المنة منهم في المستقبل .

قال النووي رحمه الله :

"إذا عرض عليه مال من حلال ، على وجه يجوز أخذه ، ولم يكن منه مسألة ، ولا تطلع إليه : جاز أخذه بلا كراهة ، ولا يجب ."

انتهى من "المجموع" (6/234)

وينظر : " المغني " ، لابن قدامة (4/337) .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :

هل يأثم الابن بعدم قبول هبة أبيه لقضاء دين عليه أو ضمان تلف ترتب في ذمته وهو عاجز عن الوفاء به ؟

فأجاب : " لا يظهر لي أنه يأثم ." انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:51   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

لا حرج في بيع جهاز قياس نسبة الكحول في الجسم

السؤال:

ما حكم بيع أجهزة قياس نسبة الكحول التي فرضت على السائقين في الآونة الأخيرة ، سواء كان بيعها في أماكن شرب الخمر أو الأماكن العمومية أو للأفراد ؟

وهل هناك فرق في بيعها في بلد مسلم أو غير مسلم ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

لا حرج في بيع أجهزة قياس نسبة الكحول في جسم الإنسان

سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أم في بلاد غير المسلمين ، وسواء كان المشتري مسلما أم غير مسلم

وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة

كما قال تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275.

ثم إن جهاز قياس نسبة الكحول لا يعين على شرب الخمر ، وليس سبباً مباشراً ولا غير مباشر لهذه المعصية ، والنصوص النبوية إنما حرمت في الخمر كل ما يعين على شربها وتصنيعها وتوصيلها إلى متعاطيها

وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) رواه أبو داود في " السنن " (3674) وصححه الألباني .

فلما لم يكن هذا الجهاز واحدا من تلك الصور ، ولا في معنى شيء منها بقي على أصل الإباحة.

حتى لو استعمله السائق الذي شرب الخمر ، فاستعماله له لم يكن سبباً ولا معيناً له على شربه ، كما أن عدم شرائه له لن يكون رادعا عن الشرب

وإنما سيكون الجهاز سببا لرقابته على نفسه ، فلا يزيد إلى منكر الشرب منكرا آخر بقيادة السيارة على تلك الحال التي تؤدي إلى إحداث الضرر والأذى في الأرواح والممتلكات .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك عن بيع هذه الأجهزة

فقال : " الذي يظهر أنه يؤدي إلى مصلحة ، فيجوز ".

ثانيا :

يمكن أن يقال إنه من المشروع تصنيع وبيع مثل هذه الأجهزة ، التي تحمي المجتمعات من تعدي ضرر أولئك العصاة في حوادث السير وغيرها

كما يمكن أن يستعمل هذا الجهاز لدى جهات الحسبة ليسهل ردع الشاربين فلا يقعوا في جرائم أخرى تحت تأثير السكر والثمل ، فاستعمال الجهاز غالبا ما يكون في مصلحة المجتمع ، ولا نرى له ضررا أو موجبا للتحريم .

ثالثاً :

أما بيع الجهاز في أماكن شرب الخمور ، فلا نرى للمسلم اقتحام أماكن الفجور والمعصية تلك ، كي لا تكون فتنة له ، ولا يُكتب عند الله تعالى في عداد المقرين الساكتين عن المنكر

الراضين بمعصية الله في الأرض ، إلا أن يدخل ناصحا مذكِّرًا من غير إحداث فتنة ولا جلب مفسدة أكبر.

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 19:29   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



قال للمشتري عن طريق الهاتف بعد إلحاح شديد بعتك ثم تراجع وباعها لشخص آخر.

السؤال:

عرضت سيارتي في أحد المواقع الالكترونية للبيع وقام شخص بالاتصال علي ، وقمت بمواعدته ورأى السيارة وقمت بالاتفاق مبدئيا على السعر ، وطلبت منه مهلة حتى أفكر

وخلال هذه المدة أصبح يقوم بالاتصال علي دوما ، وأصبح يلح علي لكي أبيع السيارة ، وفي آخر مكالمة ألح علي إلحاحا شديد أن أقول له : بعتك ، وقلت له : بعتك -محرجا منه-

ثم قال : شريت ، ثم بعد إغلاق الهاتف استدركت وخشيت أن تقع مشكله معه ، فقررت أن أرسل له رسالة أقول له : إني تراجعت عن البيع

الآن أنا بعت السيارة على شخص آخر ، لكن الرجل الأول لا يزال يتصل علي ويقول : أنا لن أسامحك لأنك لم تبع السيارة لي ، وأنا قد اتفقت معك على البيع .

هل علي شيء الآن ؟


الجواب:


الحمد لله

أولا :

العقد عن طريق الهاتف تنطبق عليه أحكام العقد مع حضور المتعاقدين ، جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم : 52 ( 3/6) ما يلي:

"إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين " .

ثانيا :

لا يلزم البيع بعد انعقاده إلا بانقطاع وقت الخيار ، وقد روى البخاري (2079) ، ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في خيار المجلس لعقد البيع الذي تم عن طريق الهاتف :

فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد : بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع " .

انتهى من "الشرح الممتع" (8 / 262) .

وقال آخرون بثبوت الخيار فيه إلى إنهاء المكالمة فإذا انتهى الاتصال فقد انتهت مدة خيار المجلس ، وهو اختيار الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله في شرحه على أخصر المختصرات ، واختيار الدكتور علي القره داغي.

وعلى كلا القولين : فقد انقطع وقت خيار المجلس في حقك قبل رسالتك إليه .

ثالثا:

من شروط انعقاد البيع التراضي من المتعاقدين ؛ قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) النساء/29 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء/29 "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/5).

والطريقة التي يستدل بها على التراضي من الطرفين هو الإيجاب والقبول الخالي من الإكراه ، ولهذا فإن من عقد البيع بالإيجاب والقبول فقد انعقد بيعه

وترتبت عليه آثاره في انتقال ملكية الثمن للبائع وانتقال ملكية المبيع للمشتري.

والأحكام عند النزاع والرفع إلى القضاء إنما تجرى على الظاهر : والظاهر هنا : انعقاد البيع ، ولكن نظرا لكونك قلت "بعتك" محرجا منه

كما ذكرت - أي أن حقيقة الرضى لم يكن موجودا منك ، فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء - رحمهم الله - من حيث الحكم باطنا وديانة لا قضاء، هل ينعقد البيع هنا أم لا ؟ على قولين:

القول الأول :

عدم اعتبار الحياء والإحراج عذرا مانعا من انعقاد البيع .

جاء في كتاب "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المسمى "شرح ميارة" (2/ 12) من كتب المالكية :

"فصل في بيع المضغوط [أي المكره]

وَمَنْ يَبِعْ فِي غَيْرِ حَقٍّ شَرْعِي ...
بِالْقَهْرِ مَالًا تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي

فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدُودٌ وَمَنْ ...
بَاعَ يَجُوزُ الْمُشْتَرَى دُونَ ثَمَنْ "

قال في الشرح: "ومفهوم وصف الضغط ، بكونه مرعيا : أن الضغط غير المرعي شرعا : لا عبرة به ، وهو كالعدم ، وذلك كالحياء ." .

والقول الثاني :

أن من عقد البيع حياء : أنه لا ينعقد بيعه في الباطن ، لعدم وجود شرط الرضا منه.

جاء في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (7/ 34) من كتب الشافعية :

" قال في المطلب : ولا يجيء هذا الخلاف في نحو بيع بلا رضا ولا إكراه ، بل يقطع بعدم حله باطنا ؛ لقوله تعالى : ( عن تراض منكم )[النساء: 29] . وحمله الأذرعي على نحو بيع لنحو حياء " .

وهذا القول أقرب ؛ لعدم تحقق شرط الرضا عند من عقده حياء وخجلا.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

"ومثل ذلك : ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك " .

والحاصل :

أنه إن كنت قلت " بعتك" راضيا ثم ندمت على ذلك : فالبيع تام منعقد فتصرفك في المبيع بعد ذلك تصرف غير صحيح ، ولابد أن تتحلل من صاحبك

فإذا طابت نفسه كان ذلك بمثابة الإجازة منه لبيعك الثاني ، وإن لم تطب نفسه فبيعك الثاني غير صحيح ؛ لأنك بعت ما لا تملك

فالحق للأول في استرجاع السيارة أو التعويض عن القيمة بعد الرجوع إلى جهة تفصل بينكم في مقدارها.

وإن كنت قلتها تحت ضغط الإلحاح منه ، والحياء منك ، ولم يحصل منك الرضا : فلا يلزمك البيع الحاصل بالهاتف ، على ما سبق ذكره ، ولا حرج عليك في بيعك للسيارة على غيره

والله عليم بالنيات مطلع على ما في الضمير.

وعلى كل حال : فتطييب قلبك صاحبك ، واستسماحه : أولى بكل حال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 19:33   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى سيارة من البنك بالتقسيط وعجز عن تكملة الأقساط ويريد بيعها لشخص آخر ليكمل هو الأقساط

السؤال:

شخص اشترى سيارة عن طريق احد البنوك بالتقسيط ودفع تقريبا نصف عدد الأقساط وهو لا يستطيع التكملة ، وجاء شخص آخر ودفع مبلغا بالتراضي لصاحب السيارة وليكمل الشخص الجديد باقي الأقساط للبنك ويأخذ هو السيارة بيعاً وشراء

ما حكم الشرع في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا : شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان :

الأولى :

أن يشتري البنك السيارة ويملكها ملكا تاما بحيث يقبضها ويحوزها إلى ملكه ثم يبيعها للراغب في شرائها بالتقسيط فهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها , بشروط ثلاثة :

1. ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم .

2. ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للسيارة

3. ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة - لا يصح قبل العقد

. جاء في "غاية المنتهى" (3/79)

: " وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك " انتهى .

الثانية:

ألا يشتري البنك السيارة بصورة فعليه ، وإنما يدفع ثمنها عاجلا نيابة عن العميل ، ثم يقبضه منه بالتقسيط بزيادة ؛ وهذا لا يجوز لأنه قرض بزيادة وهو ربا مجمع على تحريمه ,

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية

, فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة "

انتهى من "المغني" (211/4) .

ثانيا :

من اشترى سيارة عن طريق البنك بطريق شرعي مباح : جاز له بيعها بثمن حال ، أو مقسط , وكذا من اشتراها بطريق غير شرعي مشتمل على معاملة ربوية : يجوز له بيعها بثمن عاجل أو مقسط

, ولكن إذا باعها بثمن مقسط لا يجوز للمشتري أن يحل محله في سداد الأقساط الربوية ؛ لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك

والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كان المشتري عازما على عدم التأخر .

فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه ، وكان هو المتعامل مع البنك ، والمشتري الجديد يدفع له الأقساط ، على ما تراضيا عليه : فلا حرج حينئذ في الشراء منه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 19:36   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء سيارة عليها أقساط لبنك ربوي

السؤال:

إنني أستعلم عن الفائدة التي تتضمنها أقساط قروض البنوك فعلى سبيل المثال هناك سيارة بألف دينار بفائدة قدرها 200 دينار فيكون الإجمالي 1200 دينار.

وإذا كان القسط الشهري 50 دينار فهل يمكن أن نفترض أنه في أول أربع أقساط تكون المائتين دينار المدفوعة هي الفائدة وهذه الفكرة لفت نظري إليها أحد الأشخاص

فقد اشتري أحدهم سيارة بأقساط تتضمن فائدة وقد دفع مبلغ محدد من الأقساط الأولي وهو الآن يبيع السيارة فهل يمكنني شراؤها وأستمر في سداد الأقساط باعتبار أنه المبلغ الأساسي ولا توجد أي فوائد عليه؟ أرجو النصيحة


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا اشترى الإنسان سيارة بثمن مقسط عن طريق البنك ، وكان ثمن السيارة في الأصل 1000دينار مثلا ، وأخذ البنك 1200 دينارا ، فالزيادة هنا قد تكون مشروعة ، وقد تكون ربوية ، بحسب تعامل البنك .

فإذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه شراء صحيحا ب 1000 ، ثم يبيعها على العميل ب 1200 ، فلا حرج في ذلك ، والزيادة هنا ربح مشروع .

وإذا كان البنك لا يشتري السيارة لنفسه ، وإنما يدفع الألف نيابة عن العميل ليأخذ منه 1200 ، فهذه الزيادة ربا محرم .
وفي كلا الحالتين

: الزيادة متصلة بالأصل مصاحبة له طول العقد . لأن البنك الربوي لا يقول للعميل : سدد الفائدة أولا ، ثم سدد الأصل .

والبنك الإسلامي لا يقول ذلك أيضا ؛ لأن الربح جزء من الثمن الكلي .

ثانيا :

إذا كان على السيارة أقساط ربوية ، جاز شراؤها من صاحبها بثمن حال أو مقسط ، دون أن تحل محله في التعامل مع البنك الربوي

لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك ، والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كنت عازما على عدم التأخر .

فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه وكان هو المتعامل مع البنك ، فلا حرج أن تشتري منه السيارة ولو بقيت مسجلة باسمه ، وينبغي أن توثّق حقك بوسيلة معتبرة .

ولا حرج في حال شرائك منه بالتقسيط أن يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 19:41   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تمويل البنوك لشراء العقارات , واشتراط البائع منفعة في المبيع

السؤال:

أريد شراء عمارة والتي هي ملك لأخي، قيمة العمارة ٣٣٠٠٠٠٠ريال سعودي ، البنك سيدفع مبلغ ٢٣٠٠٠٠٠، وسيتبقى من قيمة العمارة مليون ريال

وافق أخي على أن يأخذ هذا المبلغ من إيجار العمارة بحيث يتم سدادها خلال عشرة سنوات بالتقسيط ، ولكن اشترط علي أنه في خلال العشر سنوات يسكن في العمارة بدون إيجار .

فهل البيع صحيح وخالي من الربا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم توضح لنا أيها السائل الكريم الصفة التي سيدخل بها البنك لشراء هذا البيت , وعلى كل حال فالغالب أن شراء البيوت عن طريق البنوك له صورتان:

الأولى :

أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابةً عنه ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .

الثانية :

أن يشتري البنك العقار ، ثم يبيعه للعميل ، وهذا جائز بشروط سبق بيانها بالتفصيل وذكر كلام أهل العلم في الفتوى القادمه

ولكن الظاهر من سؤالك أن الصورة التي سيتم التعامل بها من الصورة المحظورة ؛ لأنه من الواضح أن البنك لن يشتري العقار ، بل سيدفع جزءا منه على أن يسترده بالتقسيط ,

والمعهود في مثل ذلك أنه لن يسترده إلا بفائدة ، وهذا هو عين الربا المحرم .

ثانيا:

أما اشتراط أخيك عليك في عقد البيع أن يسكن في الدار مدة معينة ، معلومة ، دون أن يدفع أجرة , فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فرجح الشافعية ومن وافقهم عدم الجواز ,

جاء في " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (5 / 136):

"وإن اشترى دارًا ، واشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا، واستثنى خدمته مدة معلومة ، أو جملا، واشترط أن يركبه إلى موضع معين .. فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح البيع ، وجهًا واحدًا .

وحكى المسعودي في " الإبانة ": أنها على وجهين :

أحدهما : يصح الشرط والبيع ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، والأوزاعي؛ لما روى جابرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:" بعت من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعيرًا، واشترطت عليه ظهره إلى المدينة " . وروي: " أن عثمان باع دارًا واشترط سُكناها شهرًا " .

والثاني : لا يصح البيع ، وهو الصحيح؛ لما روي: " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع وشرط " . ولأنه شرط لم يبن على التغليب، ولا هو من مصلحة العقد ، ولا من مقتضاه ، فلم يصح ، كما لو شرط أن لا يسلمه المبيع " انتهى.

ورجح الحنابلة ومن وافقهم الجواز , جاء في " المغني " لابن قدامة (4 / 73):

" ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، مثل أن يبيع دارا ، ويستثني سكناها شهرا ، أو جملا، ويشترط ظهره إلى مكان معلوم ، أو عبدا ، ويستثني خدمته سنة ، نصَّ على هذا أحمد

وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط؛ " لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط "

ولأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه " انتهى.

والراجح من هذين القولين قول من قال بالجواز , قال ابن قدامة مرجحا الجواز : "ولنا، ما روى جابر: " أنه باع النبي - صلى الله عليه وسلم - جملا، واشترط ظهره إلى المدينة"

. وفي لفظ قال: " فبعته بأوقية ، واستثنيت حملانه إلى أهلي ". متفق عليه ، وفي لفظ " قال: فبعته منه بخمس أواق ، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة . قال: ( ولك ظهره إلى المدينة) " . ورواه مسلم.

" ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الثُّنْيا إلا أن تعلم" ، وهذه معلومة، ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلة مؤبرة

أو أرضا مزروعة، أو دارا مؤجرة ، أو أمة مزوجة ؛ فجاز أن يستثنيها، كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير"

انتهى من "المغني " لابن قدامة (4 / 74).

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله

- " «ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً» أي: إذا اشترط البائع سكنى الدار شهراً، فإن هذا شرط صحيح وقوله: «الدار» أل فيها للعهد الذهني

أي: الدار المبيعة شهراً. مثاله : أن يقول: بعتك داري هذه بمائة ألف درهم، على أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع ، ويصح الشرط ، والدليل على ذلك عام وخاص .

أما العام فقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ، وقوله: )المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )

أما الخاص: فدليله «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ جملاً اشترط جابر حُملانه إلى المدينة

فوافقه النبي صلّى الله عليه وسلّم على ذلك» ، وهذا نفع معلوم في المبيع ، فهو كسُكنى الدار شهراً".

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 / 231, 232).

وقال الشيخ الفوزان :" النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع : أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع

كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة ، أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين ؛ لما روى جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملاً واشترط ظهره إلى المدنية "،

متفق عليه ؛ فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين ، ويقاس عليها غيرها" .

انتهى من الملخص الفقهي (2 / 18).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc