|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2021-03-07, 17:25 | رقم المشاركة : 106 | ||||
|
شجرة (الزقوم) ، أعاذنا الله منها ، بمنه وكرمه
أخبرنا الله تعالى أنها طعام لأهل النار، يطعمونها فلا يتنعمون منها بطعم، ولا تنفعهم من جوع . قال تعالى: إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ الدخان/ 43 - 46 . قال مكي : " وهي مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد وشدة فقيل لها شجرة الزقوم أنهم يتزقمونها (أي) يبتلعونها من شدة جوعهم فيبتلعونها على جهد ، وتقف على حلوقهم يختنقون بها لخشونتها ومرارتها وكراهتها ونتنها فيتعذبون بها على أن تصل إلى أجوافهم فيملؤون بطونهم من ذلك من شدة الجوع ثم لا ينفعهم ذلك ، ولا يجدون له نفعا ولا لذة "انتهى من "الهداية" (9/ 6113). وقال الواحدي: " قال أهل المعاني: الزقوم: ثمر شجرة مرة الطعم جدًا من قولهم: تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكرُّه ومشقَّة شديدة . وقال ابن زيد: إن يكن للزقوم اشتقاق فمن التزقم وهو الإفراط من أكل الشيء حتى يُكره ذلك. يقال: بات فلان يتزقم. الكسائي وأبو عمرو: الزقم واللقم واحد هذا كلامهم. وإذا كان الزقم بمعنى اللقم كان معنى التزقم تناول الشيء بِكُرهٍ والزقوم ما يكره تناوله. والذي أراد الله : هو شيء مرٌ كريه ؛ يُكره تناوله . وأهل النار يُكرَهونَ على تناولِهِ فهم يتزقمونه على أشد كراهيته " انتهى من "التفسير البسيط" (19/60). اختلف علماء التفسير: هل هذه الشجرة من شجر الدنيا التي ستكون للكفار عذابًا يوم القيامة أم لا ؟ ، على قولين: الأول: أنها شجرة معروفة من أشجار الدنيا ومن قال بهذا اختلفوا فيها: 1- فقال قطرب: " إنها شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر "، وتهامة من بلاد الجزيرة العربية أقرب إلى اليمن . 2- وقال غيره: " بل كل نبات قاتل ". القول الثاني وهو الصحيح من أقوال علماء التفسير: أن الله تعالى أخبر بشجرة من أشجار النار اسمها "شجرة الزقوم" وأن هذه الشجرة لا علم لنا بها وليست هي مما يوجد من شجر الدنيا ولا هي مما له نظير أو قريب لها في دار الدنيا . وقد قال الله تعالى في شأنها: أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ الصافات/62-65 . فلو كانت وجد في دار الدنيا أو يوجد لها شبيه أو نظير ، لردهم إليها ليعرفوها ، وينفروا عنها ولما هول من أمرها فلما ردهم إلى خبره عنها ووصفها بتلك الأوصاف المستبشعة دل على أنهم لا عهد لها بها ولا وجود لها عندهم ولا نظير لها يردهم إليها ، أو يشبهها به. قال "ابن عاشور" رحمه الله: " وتصدي القرآن لوصفها المفصل هنا : يقتضي أنها ليست معروفة عندهم " انتهى من "التحرير والتنوير"(23/123).
|
||||
2021-03-07, 23:39 | رقم المشاركة : 107 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا |
|||
2021-03-08, 06:22 | رقم المشاركة : 108 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عنا كل خير و بخصوص السؤال هذا الامر له جوانب متعددة و لكل موقف حكمة فان اردتي معرفه ذلك بالتفصيل يمكنني ذلك لكن الرد المجمل أن الاحتفال بهذه المناسبات لا يجوز وأن المشاركة فيه بتقديم الهدايا أو التهاني يعد من الإعانة عليه وإقراره وعليه فيجب على السائل أو غيره إنكار ذلك حسب استطاعته جاء في اطار الرد في مركز الفتاوي https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106408/ . |
||||
2021-03-08, 14:22 | رقم المشاركة : 109 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا |
|||
2021-03-08, 15:42 | رقم المشاركة : 110 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و بارك الله فيكِ و جزاكِ الله عنا كل خير و بخصوص السؤال إن من أهم آثار عقد الزوجية بين الزوجين أن تسلِّم الزوجة نفسها لزوجها ليتم الاستمتاع بينهما ويكون على الزوج أن ينفق عليها ولو كانت غنية وليس من لوازم عقد الزوجية خدمة الزوجة لأهل زوجها لا أمه ، ولا أخواته ، ولا غيرهن وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه إلا أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة احتساباً للأجر ، وبرّاً بزوجها . قال علماء اللجنة الدائمة : ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه بره . الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ . فأجاب : لا ، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة لكن لها حق مِن المعروف ، والإحسان وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته أن تراعي أمه في مصالحها وتخدمها في الأمر اليسير وأن تزورها من حين لآخر وأن تستشيرها في بعض الأمور وأما وجوب الخدمة : فلا تجب لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة . " لقاءات الباب المفتوح " ( 68 / السؤال 14 ) . فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى . وفي الوقت نفسه : نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإنهاء النزاع بينها وبين والدة زوجها ، وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها ولجميع أفراد الأسرة ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها ، والعناية بها . على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته وليس له أن يربط علاقته بزوجته بعلاقتها بأهله وأن عليه هو مسئولية جسيمة في التوافق والترابط بين زوجته وأهله وأن مثل هذه العلاقات الودية لا تأتي بالأوامر للزوجة بخدمة أهله بل يكون ذلك بالتودد ، والتلطف معها مع وجود جو من المحبة والمودة بين كافة الأطراف وهو ما نحمله هو المسؤولية الكاملة عنه فيستطيع استثمار علاقته بالأطراف جميعها ليجمع بينهم على المحبة والمودة أيها الزوج الكريم الله الله في زوجتك فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) رواه مسلم (2137) . و بناء علي ما تقدم ان رفضت فهي غير مذنبة و لن يحاسبها الله علي رفضها لأنَّ الاحسان يأتي بالمودة و ليس بالاجبار علية آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-08 في 15:59.
|
||||
2021-03-08, 21:05 | رقم المشاركة : 111 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا |
|||
2021-03-09, 06:41 | رقم المشاركة : 112 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و بارك الله فيكِ و جزاكِ الله عنا كل خير و بخصوص السؤال السؤال يدور حول موضوع ( الخنثى ) لذلك ارجوا قراءة القادم بعنايه 1. الخنثى في اللغة : الذي لا يخلُص لذكر ولا أنثى أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا ، مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر يقال : خنثت الشيء فتخنث أي : عطفته فتعطف ، والاسم الخنث . وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساء أو من ليس له شيء منهما أصلا وله ثقب يخرج منه البول . 2. المخنَّث بفتح النون : هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك ، وهو ضربان : أحدهما : من خُلق كذلك ، فهذا لا إثم عليه . والثاني : من لم يكن كذلك خلقة بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه . فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى . 3. ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل : أ. الخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، فهذا ليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه . ب. الخنثى المشكل : هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ولا يعلم أنه رجل أو امرأة أو تعارضت فيه العلامات . فتحصل من هذا أن المشكل نوعان : نوع له آلتان ، واستوت فيه العلامات ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب . 4. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر : فغلام وإن بال من الفرج : فأنثى . وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية : إن خرجت لحيته ، أو أمنى بالذكر ، أو أحبل امرأة أو وصل إليها : فرجُل وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي . وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض ، أو أمكن وطؤه فامرأة ، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها . وأما الميل : فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة فإن مال إلى الرجال فامرأة وإن مال إلى النساء فرجل وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل . قال السيوطي : وحيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل . انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " ( 20 / 21 – 23 ) . و هنا انا اختصرت فان اردتي المزيد ازيد والخلاصة : أن الخنثى : إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر : أذكر هو أم أنثى ، لم يجز تزويجه وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر : فالزواج به صحيح على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يستعان برأي طبيب ثقة متخصص في الباب : علم الوراثة ، أو نحو ذلك ليبين حاله ، ومدى إمكان الزواج به . |
||||
2021-03-09, 17:33 | رقم المشاركة : 113 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على ردودك |
|||
2021-03-09, 18:56 | رقم المشاركة : 114 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و بارك الله فيكِ و جزاكِ الله عنا كل خير و ستجدني دائما في عونك بِإِذْنِ الله و بخصوص السؤال من كان حدثه دائما مستمرا كصاحب سلس البول والريح يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى . وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة . لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت . قال الشيخ ابن عثيمين : (المصاب بسلس البول له حالان : الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج . الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ولو فاتته صلاة الجماعة) . " أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) وإذا شق عليه الوضوء وغسل الثياب لكل صلاة قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك وإلا عفي عنه لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 1/192 . غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث وخروج الخارج لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول . فقول الفقهاء: يتوضأ لوقت كل صلاة مقيد بما إذا خرج منه شيء. |
||||
2021-03-10, 15:59 | رقم المشاركة : 115 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2021-03-10, 17:40 | رقم المشاركة : 116 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و بارك الله فيكِ و جزاكِ الله عنا كل خير و بخصوص السؤال يجوز للمرأة أن تشارك في المنتديات العامة إذا تقيدت بالضوابط التالية : 1- أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة فتطرح سؤالها أو موضوعها ، وتنصرف ولا تعلّق إلا على ما لابد منه لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال ، والاختلاط بهم . 2- ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة كالمزاح ولين الكلام ، والضحك كأن تكتب : ( هههههه) أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض كما قال سبحانه : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32 3- تجنب إعطاء البريد أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال ولو كان ذلك لطلب مساعدة لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا 4- والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية ، فهذا أسلم لها وقد كثرت هذه المنتديات وفيها خير وغنى . وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى والله أعلم . . المصدر https://islamqa.info/ar/answers/8219...AC%D8%A7%D9%84 و يوجد موضعين اخرين تم الاشارة لهم في الجواب |
||||
2021-05-09, 17:31 | رقم المشاركة : 117 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2021-05-10, 17:01 | رقم المشاركة : 118 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اجابة السؤال الاول لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواد كريم اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) . اجابة السؤال الثاني قد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده والواجب صاع من يشمل جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين كما في القاموس وغيره وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا . فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ثلاثة كيلو جرام تقريباً . وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) . وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام . كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) . وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن . https://islamqa.info/ar/answers/4979...AC%D9%87%D8%A7 و احابة السؤال الثالث يمكنك الاطلاع عليها من خلال موضوع بعنوان تعطى الزكاة لشخص واحد أم توزع لعدة أشخاص https://www.islamweb.net/ar/fatwa/12930/ |
||||
2021-05-11, 00:38 | رقم المشاركة : 119 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا |
|||
2021-06-03, 13:55 | رقم المشاركة : 120 | ||||
|
اقتباس:
اللهم امين ...
بارك الله فيكِ و جزاكِ الله عنا كل خير |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
]استشارات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc