صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-20, 01:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهاهو الموضوع الأول والذي كثيرا ما طرح في مثل هذالمقدمة:
لقد سبقت الإشارة إلى أن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة .
ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة.
ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟

مبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام تعتبر فكرة النظام العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم أهميتها كمعيار للنظام الإداري برمته نظرا لارتباطاتها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي.
الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي) يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل الجامعة,المستشفى, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري.
الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي) يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أوالخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. ويعرفه "هاريو" بأنه " منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة "
ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص).
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام
الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة: إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء المرافق العامة التي تقضيها الحياة العامة للمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة. ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام.
ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, الاستفادة من خدمات المستشفيات العامة, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف.
الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام : يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, لجان إلخ. ويجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح فلا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشأ بهدف تحقيق الربح مرفقا ,هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية .
أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . يهدف المرفق العمومي إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني ومن ذالك تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم بموجب القانون 02/01 إن التغيير القانوني الذي طرأ على شركة سونلغاز لا يعني أنها تخلت عن مهمتها في تأمين المرفق العام. فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا.
الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة: يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو
تسييره وإدارته وإلغائه فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع لوصايتها. وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة. أي أن المرفق يتصف بصفة تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته أو من حيث نشاطه فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه وتعيين موضفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على المرفق كهيكل).
الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي: تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير والرقابة والتوجيه ومن حيث الإلغاء ورفض المنازعات تعتبر هذه العملية ركن وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام.
والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب دورا أساسيا وحيويا في تأسيس وجود القانون الإداري كقانون مستقل عن قواعد القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة وأداة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه.
وهناك مبادئ عامة تحكم جميع المرافق سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام
وباضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغييروالتعديل.
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة: يمكن تصنيف المرافق العامة إلى عدة أنواع تبعا لمعيار التقسيم.
أ: المعيار الموضوعي: (المادي تقسم المرافق العامة بالنظر إلى موضوع نشاطها إلى مرافق عامة إدارية وأخرى اقتصادية.
الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وضيفتها
والمتمثلة - أساس – في النشاط التقليدي للدولة في مجلات التعليم الصحة, الدفاع الأمن......
يذهب الفقه إلى أنه من الصعوبة تحديد ماهية الطبيعة الإدارية للمرفق العام نضرا لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري إذ أنهم يعتمدون إلى التحديد السلبي.
ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل في صميم الوظيفة الإدارية , هذا النشاط الإداري الذي يختلف اختلافا جذريا وجوهريا في طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد الأمرالذي يستوجب ويحتم خضوع هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني مخصوص واستثنائي هو نظام القانون الإداري الذي يختلف في قواعده عن قاعد اقانون الخاص اختلافا كبيرا .
والمرافق العامة الإدارية هي فئة المرافق العامة التقليدية التي قامت على أساسها نظرية القانون الإداري في مفهومها الخاص الضيق. ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية ( مرفق الصحة العامة, ومرفق التعليم, ومرفق العدالة ومرفق الدفاع ).
الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية: ظهرت هذه المرافق العامة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في الميادين الصناعية والتجارية والتي هي - أصلا- من شؤون القطاع الخاص واهتمامات الأفراد.
فأما المرافق العامة الاجتماعية: هي المرافق العامة التي نشاط عام اجتماعيا وتستهدف تحقيق أهداف عامة اجتماعية ومن أمثلة هذه المرافق العامة مرفق الضمان الاجتماعية والتأمينات, ومرفق الحماية الاجتماعية في الدولة ويخضع
هذا النوع لخليط من قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص
المرافق العامة الاقتصادية: وهي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة اقتصادية صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية. وتخضع هذه المرافق العامة الاقتصادية لمزيج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص(القانون التجاري وقانون العمل) ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (مرافق النقل البري والبحري والجوي, مرفق النقل بواسطة السكك الحديدية , ومرافق توليد المياه والكهرباء والغاز, ومرافق الصناعات الكيميائية ومرافق الصناعة الحربية وصناعة السيارات والطائرات ومرافق الحمامات والمسارح العامة ومرافق الأدوية والصيدلية والمحلات التجارية العامة الكبرى وأسواق الفلاح الجزائري مثلا ومعيار تحديد وتمييز المرافق العامة الاقتصادية وهو معيار مركب ومختلط يحتوي على عناصر ذاتية تتمثل في إدارة المشرع أو إرادة السلطة الإدارية التنظيمية المعلنة في القانون الخاص للمرفق من حيث هل أردت أن يكون اقتصاديا أم لا؟ وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن. وما نادى به الفقيه "" شافا نون"" بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو محدد في القانون التجاري في تحديد هذا النوع من المرافق .ويتميز النظام القانوني العام الصناعي والتجاري بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام تختلط وتمتزج فيه قواعد القانون الإداري بما تتسم به من أساليب السلطة العامة من بعض الجوانب (التنظيم , والعلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته).
ب: المعيار الإقليمي: تنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي الى
مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية
الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية)هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية(الوزارات)حيث تمارس نشاطها على مستوى كافة أرجاء إقليم الدولة مثل: المدرسة الوطنية للإدارة المكتبة الوطنية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أو بعبارة أخرى هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة مثال: مرافق الدفاع والأمن و البريد والقضاء ونظرا لأهمية هذا النوع من المرافق فإن أدارتها تلحق بالدولة.
الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية:هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية (البلدية و الولاية ) حيث تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدة المحلية مثل: مرفق النظافة البلدية الديوان البلدي للرياضة مؤسسة للنقل الولائي. وينتفع من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره والإشراف عليه لأنها أقدر من الدولة. وأكثر منها اطلاعا ومعرفة لشؤون الإقليم . فهذه المادة 136 من قانون البلدية تعترف للبلدية بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والمادة 9 من نفس القانون رخصت للبلديات وفي إطار التعاون بينها لإنشاء مؤسسات عمومية مشتركة تتمتع أيضا بالشخصية المعنوية وجاءت قواعد قانون الولاية أكثر وضوحا عندما أجازت هي الأخرى للولاية إحداث مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري (المادة 126 إلى 129). وتجدر الإشارة أن المرافق الوطنية والمرافق المحلية ليست منفصلة انفصالا تاما بل كيسر ما يحدث بينهما التعامل بما توجيه مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق النفع لجمهورالمنتفعين

المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة:
المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية:تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم
القانونية والسياسية السائدة بالدولة.
الفرع الأول: في فرنسا كان الوضع قبل الدستور 1958 يقتضي لإنشاء وإلغاء المرافق العامة صدور قانون من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية الصناعة والتجارة خاصة. وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح يقتضي فقط صدور عمل إداري ما عدا حالة *فئة المؤسسات*
الفرع الثاني: في مصر:يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية *الإدارة العامة* حيث يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972.
الفرع الثالث: في الجزائر لقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل
المرحلة الأولى: قبل1965: تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث تم إنشاء :
* بعضها بموجب عمل تشريعي *قانون* مثل البنك المركزي الجزائري *قانون 13- 12 – 1963 *
* بعضها الاخر بموجب عمل إداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة *مرسوم13-12-1962 * .
المرحلة الثانية: الأمر رقم 31-12-1965 *قانون المالية*بموجب المادة 5 مكرر من النص السابق كان يتم إنشاء المؤسسات العامة على اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع * الأمر الصادر عن رئيس مجلس الثورة في هده المرحلة * إلا أن ممارسات العملية قصرت هده الأداة والوسيلة القانونية أي الأمر* على تنظيم قطاعات أو فئات المؤسسات أما إنشاء أي مؤسسة عامة وطنية فقد كان يتم بموجب عمل إداري* مرسوم* كما أن الرجوع إلى المادة من الأمر 71-74 المؤرخ في 16-11-1971 المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات نجدها تشترط لإنشاء المؤسسات الإشتراكية الوطنية صدور قانون *عمل تشريعي*.
المرحلة الثالثة: دستور 1976.في ظل الإختيار الإشتراكي وبناء أحكام دستور 1976 أصبح إنشاء المؤسسات الوطنية من صلاحيات الإدارة المركزية إد أن أحكام المادة 151 من دلك الدستور المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي الوطني لا تشتمل على الاختصاص التشريعي بإنشاء المرافق العامة أو المؤسسات الوطنية. ولدلك فإن إنشاء المؤسسات العمومية الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية من خلال ممارسته للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة 115 من دلك الدستور
المرحلة الرابعة: دستور 1989 على غرار الدستور السابق فإن دستور 1989 لم يجعل إنشاء المرافق العامة *المؤسسات العامة* من اختصاص القانون حيث لم تنص المادة 122 منه على صلاحية واختصاص السلطة التشريعية * المجلس الشعبي الوطني* بدلك.وبموجب التعديل الدستوري سنة 1996 *دستور 1996* أصبح البرلمان يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من الدستور في مجال *إنشاء فئات المؤسسات وبناء عليه فإن إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى –أصلا- من اختصاص التنظيم بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيدية ما عدا مجال فئات المؤسسات وهو الوضع الدي لا يبتعد كثيرا عما هو سائد في فرنسا والحقيقة أن هدا المسلك أنما يتماشى مع ما هو سائد في القانون المقارن من حيث ترك اختصاص إصدار قرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإدارية هو اتجاه سليم لأنه يعطي الإختصاص للجهة الأقدر على تقدير لزوم الإنشاء من عدمه كما يضمن السرعة الكافية لاتخاد قرار الإنشاء مراعاة المصلحة العامة أمام تعقيدات وإجراءات واليات عملية إصدار القانون من طرف البرلمان.

-المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية: يعطي قانون البلدية وقانون الولاية لسنة 1990 للمجلس الشعبي البلدي والمجلس
الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العمومية .
الفرع الأول: المرافق العامة البلدية- تنص المادة 132 من القانون البلدي على ما يلي :* تحث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في مجال ما يأتي:
-المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة.
- القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات .
- الأسواق المغطاة والأسواق والأوزان والمكاييل العمومية.
- التوقف مقابل دفع رسم.
- النقل العمومي
- المقابر والمصالح الجنائزية.
ويشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي على أن يتم التصديق الصريح عليها من الوالي طبقا للمادة 42 من القانون البلدي. ويجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر – وفقا للمادة 9من القانون البلدي أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات
-لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع المشترك بينها.
الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية : تنص المادة 119 من قانون الولاية على ما يلي
* يمكن الولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية:
- الطرقات والشبكات المختلفة.
- مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم.
- النقل العمومي داخل الولاية.
- حفظ الصحة ومراقبة النوعية
وإدا كان قرار إنشاء المرافق أو المصالح العمومية الولائية يتم وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم * خاصة من حيث مصادقة الإدارة المركزية الوصية* فإن المادة120 من قانون الولاية تستلزم – لصحته – توافر إجراء جوهري فيه هو: المداولة من المجلس الشعبي الولائي. نستنتج من هدا كله أن المجالس المحلية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق
العمومية المحلية بحيث من جهة أنها ملزمة وخاصة منها المجلس الشعبي البلدي بإنشاء بعض المرافق العمومية التي نص عليها قانون البلدية كالقمامة... ومن جهة أخرى فإن مداولات المجالس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العامة لا تنفد إلا بعد الحصول على المصادقة من طرف السلطة الوصائية * أنظر المادة 42 من قانون البلدية والمادة 50 من قانون الولاية*

-1- المطلب الثالث: المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة
يتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ أساسية مشتركة ما بين مختلف المرافق العمومية تحكم تسيير هذه المرافق وحسب بعض الفقهاء فقد قام أحد الفقهاء وهو لويس رولان بتنظيم هذه المبادئ بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادئ أساسية
.
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام:تتولى المرافق العمومية القيام بخدمات أساسية للمواطنين وتؤمن حاجات عمومية. جوهرية في حياتهم. مثلا فهم لا يتخذون احتياطات لتزويد أنفسهم بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء أو الغاز اعتمادا على مرافق الماء والكهرباء والغاز كما أن معظم الناس تعتمد أساسا في التنقل داخل وخارج المدينة على مرافق النقل...
ولهذا يجب أن يكون عملها منتظما ومستمرا دون انقطاع أو توقف.ومن اليسير أن يتصور الإنسان مدى الارتباك الذي ينجم عن تعطل مرفق من المرافق العامة ولو لمدة قصيرة ولهذا أجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العام تعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرافق العمومية.وجسد الدستور الجزائري وعلى سبيل المثال دستور 1996 هذه القاعدة في المادة
85 ف 6 من الدستور التي تنص " أن رئيس الحكومة يسهر على حسن سيرالإدارة العمومية إذن أصبح لهذا المبدأ قيمة دستورية. كما تدخل كذلك المشرع الجزائري في الكثير من الحالات لتأكيد لهذا المبدأ وقد تجسد هذا في عدة قوانين نذكر منها:
المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ولاسيما المادة1 ف 2 التي تنص ''الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد مرفقا عموميا أساسيا يفرض تدخل الدولة '' وتضيف المادة 2: ''تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادئ المرفق العام لاسيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع المستعملين بها '' المرسوم التنفيذي رقم 94- 215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ولاسيما المادة 5 منه والتي تنص ''تتمثل في. الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي في السهر على العمل الإداري ويتضمن إستمراريته...".



الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق: إن مبدأ المساواة أمام المرفق هو امتداد للمبدأ العام هو مساواة الأفراد أمام القانون والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت عنه مختلف الدساتير.
ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي مساواة المنتفعين من خدمات المرفق والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة
*أ* مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق: يقتضي هذا المبدأ واجب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل
البعض على البعض الأخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية وغيرها. ويعود سر إلزام المرفق بالحياد في علاقاته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة. ومن هنا تعين عليه أن لا يفاضل في
مجال الانتفاع بين شخص وشخص وفئة وأخرى ممن يلبون شروط الانتفاع من خدمات المرفق ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم
أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق وعلى ذلك لا يعد انتهاكا للمبدأ المذكور أن تشرط مؤسسة سو نلغاز على المنتفع وثيقة تتعلق بالعقار موضوع الخدمة لنتأكد من توافر الشروط التقنية (البناء الغير فوضوي) كما لا يعد انتهاكا
للمبدأ أن تفرض مبالغ مالية معينة لقاء الانتفاع بالخدمات.
*ب* المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: يترتب على المبدأ العام وهو المياوا ت أمام القانون حق الأفراء بالالتحاق بالوظائف العامة. ولا يجوز من حيث الأصل فرض شروط تتعلق بالجنس أو اللون أو العقيدةللاستفادة من وظيفة معينة.
فالالتحاق بالوظائف العامة بات اليوم حقا دستوريا يتمتع به الأفراد غير أن التمتع بهذا الحق لا يمنع المشرع من أن يضبط الالتحاق بالوظائف بشروط محددة تتعلق بالحالة السياسية (الجنسية) والسن وحسن السيرة والسلوك وغيرها. كما يضبطه
أيضا بإجراءات معينة كإجراء الدخول في مسابقة.ولا يعد مساسا بهذا المبدأ أن يحرم المشرع بعض الطوائف من تولي الوظائف العامة كحرمانه لأولئك الذين ثبت سلوكهم المشين تجاه الثورة.
مكانة المبدأ في النصوص الرسمية الجزائرية:
إحتل مبدأ المساواة أمام القانون عموما في التشريع الجزائري مكانة بارزة دلت عليها النصوص على اختلاف قوتها القانونية ومراحل صدورها فهذا الدستور 1963 يعلن بموجب نص المادة 12 منه بأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهذا بيان الأسباب للقانون الأساسي للوظيفة العامة يجسد المبدأ العام من زاوية التساوي في الالتحاق بالوظيفة العامة بقوله "يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها..." وهو ما تأكد في المادة الخامسة من نفس القانون وجاء الأمر 71-74 المذكور ليجسد ولو بشكل عام هو الآخر مبدأ المساواة في عالم الشغل في مجال الحقوق والواجبات بين جميع العمال(المادة 9)منه 1 وهو ما تأكد في المادة 7 من القانون الأساسي العام للعامل (1978) . وجاء دستور1976 بموجب المادة 39 منه ليؤكد هو الآخر أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وليفصل أكثر في هذا الشأن بأنه لايعترف بأي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الحرفة. وأكدت المادة 44 منه بأن وظائف الدولة متاحة لجميع المواطنين دون تمييز ماعدا شروط الاستحقاق والأهلية.ولم يحد دستور 1989 عن غيره من النصوص الرسمية في إقرار المبدأ بل تناوله بطريقة أكثر تفصيلا وهذا ما دلت عليه المادة 28 بقولها " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولايمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود بسببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل:يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء، فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة. إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر و مثال ذلك: التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبتر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة، حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة. و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة. غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.'
الخاتمة:
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير. و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني. إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع. و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية، الاجتماعية، و الاقتصادية. التي تحدد له مسبقا. مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه. بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة, الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد. أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة. التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها.

فيما يلي: • أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز. • عن طريق المؤسسة العامة. إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما . لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.

ه المسابقات









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

راجعوا جيدا ولاتنسوا عند الاجابة التطرق للموضوع بمنهجية سليمة وواضحة
وفقكم الله ولاتنسوني بدعائكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

طرق تسيير إدارة المرفق العام.
*مــقـــدمــــــــة:
الـمبــحـــث الأول: الأساليب العامة لإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
المطلب الأول: الاستغلال المباشر.
الفرع الأول: تعريف الاستغلال.
الفرع الثاني: النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
المطلب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول: تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة.
الفرع الثاني: إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
الفرع الثالـث: أنواع المؤسسات العامة.
الـمبـحــث الـثـانـــي : الأساليب الخاصة و المختلطة (الإدارة الغير المباشرة).
المطلب الأول : أسلوب الامتياز و الالتزام المرفق العام.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
الفرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).
الفرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
المطلب الثاني :الاستغلال المختلط.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
الفرع الثاني: أركان شريكة المختلطة.
مـقــــدمــــــــة:
- تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط.
- و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة و كذا تدخل الدولة في مختلف مجالات هذا الميدان، فقد ترتب تنوع و تعدد طرق و كيفيات و أساليب و إدارة المرافق العامة، كما ينسجم مع الظروف التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن و الدفاع و القضاء و الضرائب تفرض أن تسير
من قبل الدولة مباشرة، و هناك مرافق أخرى تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد أو الشركات كالاستغلال أبار البترول أو الاستغلال الكهرباء و الغاز و بذلك يظهر الإشكال حول معرفة:كيفية تسير إدارة المرفق العام بطرق و أساليب مختلفة في التشريع الجزائري؟

المبحـث الأول : الأساليب العامة للإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
- تتمثل الطرق العامة لإدارة و تسيير المرافق العامة، في تكفل السلطة أو الإدارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمة.
- و تأخذ الطرق العامة شكلين رئيسيين: الاستغلال المباشر و المؤسسات العامة.

المطلـب الأول: الإدارة المباشر.
يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .
الفرع الأول : تعريف الاستغلال.
يمكن للإدارة العامة المركزية منها و اللامركزية( الإقليمية و المرفقية)، أن تلجأ إلي إدارة مرافقها و مصالحها العامة بموجب طريقة الاستغلال المباشر، أي دون أن تنفصل و تستقل تلك المرافق العامة قانونيا عن الجهة الإدارية التي أحدثها و أنشأتها، حيث أنها لا تكتسب الشخصية المعنوية.
و مثال ذلك أن تتولى البلدية مثلا إدارة و تسيير مرفق النقل أو النظافة أو الرياضة مباشرة، باستعمال موظفيها و أموالها.
الفرع الثاني : النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
يترتب علي طريقة الاستغلال المباشر النتائج الأساسية التالية:
أولا: من حيث الموظفين (العمال):تكون علاقة العمل قائمة – أصلا – بين الجهة الإدارية المنشئة للمرفق(بلدية، ولاية، وزارة) و بين الموظف العامل بالمرفق و عليه تبقى علاقة العمل قائمة في حالة إلغاء المرفق العام.
ثانيا: من حيث الأموال:القاعدة العامة أن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام المسير، في شكل استغلال مباشر في ملك للإدارة التي أنشأت المرفق، إذ أنه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة، كما تؤكده قوانين الإدارة المحلية، مثلا:حيث نصت المادة 134 من القانون البلدي علي ما يلي:
1- "يمكن للبلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تفيد الإيرادات و النفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية و يتولى إنجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية." و مع ذلك فإن مقتضيات التسيير و فاعلية قد تقتضي منح المرفق العام ميزانية مستقلة Budget autonome
2- إذ تنص المادة 135 من القانون البلدي علي ما يلي:" يمكن لمجلس الشعبي و ألولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستقلة في شكل" الاستغلال المباشر و عليه ضمان توازنها المالي.
ثالثا: من حيث الأعمال:القاعدة العامة أن جميع التصرفات (قرارات عقود) التي تتعلق بالمرفق العام إنما تصدر أو تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة بالجهة الإدارية المنشئة(رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي).
رابعا: من حيث المنازعات:نظرا لعدم اكتساب المرفق العام المدار و المسير بطريقة الاستغلال المباشر الشخصية المعنوية، فإنه يتمتع بأهلية التقاضي حيث يمثل أمام القضاء، لدى الطعن في أعماله و تصرفاته أمام الجهة القضائية المختصة، بواسطة الممثل القانوني للجهة الإدارية المنشئة (الوالي، رئيس البلدية).

المطلـب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول : تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة. يمكن تعريف المؤسسات العامة بأنها مرفق عام مشخص قانونيا، وعليه و خلاف لطريقة الاستغلال المباشر فإن طريقة المؤسسات العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من خلال إضفاء الشخصية المعنوية عليه بما يترتب علي ذلك من نتائج إعمالا للمادة 50 من القانون المدني فقرة 38 و ما بعدها تهدف طريقة المؤسسة العامة إلي حسن إدارة المرفق العام ذات أهمية و تخفيف عبء تسيرها و من بعثها عن الجهة الإدارية التي نشأتها بموجب تمتعها بالاستقلال القانوني: المالي و الإداري.
أولا: الاستقلال المالي(الذمة المالية): تتمتع المؤسسة العامة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة أو الشخص الذي أنشأتها، حيث تكون تلك الذمة وعاء لحقوقها و التزاماتها الخاصة بها و المترتبة علي نشاطها. فالمؤسسات العامة التي تنشأ البلدية – مثلا: تنفرد بذمة مالية مستقلة من ذمة البلدية، تكون ضمانا لدائنها ووسيلة للقيام بمهامه و تسير شؤونها.
ثانيا: الاستقلال الإداري(الأجهزة): حتى نعمل بصورة منتظمة و مستمرة تقوم المؤسسة العامة علي أجهزة و تنظيمات و هيئات خاصة بها سواء للمداولة أو للتنفيذ.فللجامعة- مثلا: أجهزتها و هيئاتها الإدارية التي تستقل بها عن وزارة التعليم العالي: مجلس التوجيه، المجلس العلمي للجامعة، رئيس الجامعة. تنص المادة 136 من القانون البلدي علي ما يلي: " يمكن البلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسير مصالحها العمومية. كما تنص المادة 126 من قانون الولاية علي ما يلي:" يمكن الولاية أن تحدد مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسير مصالحها العمومية".
الفرع الثاني : إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
أولا: المؤسسات العامة الوطنية:يتم إنشاء المؤسسات العامة الوطنية من طرف السلطات الإدارية المركزية المختصة(الوزير الأول).
و بناء عليه فإن إنشاء المؤسسات العامة الوطنية يبقي- أصلا- من اختصاص التنظيم ما عدا "فئات المؤسسات" الذي يعود لاختصاص القانون: حيث البرلمان أن يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من القانون الدستوري.في مجال" إنشاء فئات المؤسسات" création de catégories d’établissements la كما رأينا سابقا.
ثانيا: المؤسسات العامة المحلية: ينص قانون الإدارة المحلية الجزائرية (مجلس البلدي، مادة 129 ولائي) علي أن" تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم و في كل حالات، فإن إنشاء المحلية يستلزم:
- مداولة من طرف المجلس الشعبي(البلدي أو ألولائي).
- تصديق الجهة المختصة( الوالي أو الوزير الوصي المختص).
الفرع الثالث : أنواع المؤسسات العامة.
أولا: التقسيم الثنائي:لما كانت المؤسسة العامة في طريقة لإدارة المرافق العامة، فإنه يترتب علي التقسيم المرافق العامة إلي:
مرافق عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية كما رأينا سابقا في الفقرة 221 و ما بعدها، تقسيم المؤسسات العامة أيضا إلي:
مؤسسات عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية: و بهذا الصدد يلاحظ اعتماد القانون المحلية الجزائرية ذلك التقسيم حينما نص: في المادة 137 من القانون البلدي ما يلي :" تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله.
1- تنص المادة 42 من قانون البليدة علي ما يلي:" لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي: الميزانية و الحسابات- إحداث مصالح، و مؤسسة عمومية بلدية".
2- كما نصت المادة 128 من قانون ألولائي علي ما يلي: "تنشأ المؤسسات العمومية الولاية بموجب مداولة من مجلس الشعبي ألولائي."
يجب علي المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية أن توازن إرادتها و نفقاتها و تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم.
- و في المادة 127 من القانون الولاية علي ما يلي:" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود."
ثانيا: ما هو معيار التمييز: ظهرت عدة معايير بين المؤسسة العامة الإدارية و المؤسسة العامة الصناعية التجارية و منها:
أ)- المعيار المادي- الموضوعي: تكون المؤسسة العامة إدارية إذا كان موضوع نشاطها يتصل بمجال إداري بمعناه الواسع: (تعليم عام، صحة عمومية، مساعدة اجتماعية، نشاط ثقافي، نشاط رياضي).أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاط ذات طابع تجاري، إنتاج مواد(كهرباءو غاز، تحويل ورق)، أو تقديم خدمات(نقل عمومي، توزيع مياه الشرب، خدمات الهاتف و البريد).
ب)- المعيار الغائي (الهدف): لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلي تحقيق ربح مالي، إذ يتخذ نشاطها إلي سد احتياجات الجمهور مجانا،( مؤسسات النظافة البلدية، المؤسسات التربوية العامة...الخ
أما المؤسسات العامة الصناعية التجارية، فإنها تحدث للقيام بمنفعة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي، حيث يجب علينا- علي الأقل- الحفاظ علي توازنها المالي، إذا تنص المادة 137(فقرة2) من القانون البلدي علي ما يلي: " يجب علي المؤسسة العمومية الصناعية التجارية أن توازن بين إيراداتها
و نفقاتها و مع ذلك فإن المؤسسات العمومية الصناعية التجارية تبقي من أشخاص القانون العام متميزة
و مختلفة بذلك عن كل من الشركات الخاصة، و المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع للقانون التجاري و تعتبر من أشخاص القانون الخاص.
ثالثا: النتائج المترتبة علي التمييز:تخضع المؤسسات العامة ذات طابع الإداري- مبدئيا- إلي قواعد القانون الإداري سواء من حيث:
1- العاملون بها: إنهم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي باستثناء المتعاقدين معها.
2- تصرفاتهم: حيث تخضع للنظام القانوني في القرارات الإدارية، و إلي النظام العقود الإدارية (الصفقات العمومية).
3- أموالهم: حيث تعتبر الأموال العامة التي تحض بحماية مدنية و جنائية متميزة.
4- منازعتها: القاعدة العامة أن المنازعات المؤسسات العامة الإدارية هي من قبل المنازعات الإدارية، التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، طبقا لمادة 7 من ق.إ.م.
بينما تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية – مبدئيا- إلي قواعد القانون التجاري سواء من حيث:
1- العاملون: هم عمال يخضعون لقانون العمل، باستثناء بعض إطاراتها المسيرة حسب قانونها الأساسي.
2- تصرفات: حيث تخضع من حيث الوصاية إلي قواعد القانون الإداري، أما في علاقاتها مع الغير(المتعاملين معها، المنتفعين، و الموردين) فإنها تخضع للقانون التجاري: عقود تجارية.
3- أموالها: ليست من الأموال العامة بالمعنى الضيق، إذ أنها لا تحظى بحماية مدنية و جنائية، شأنها شأن الأموال الخاصة.
4- منازعاتها: عادية و ليست إدارية، إذ يختص القضاء العادي بالفصل فيها

1-المبحـث الثانـي: الأساليب الخاصة و المختلطة لإدارة المرفق العام (إدارة غير مباشرة).
12 جوان 88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية فالمادة 05 منه تضفي طابع الشركة المساهمة علي المؤسسة و المادة 07 تخضعها للقانون التجاري و المادة08 توقع الدعم المالي للدولة عليها، كما أن منازعتها(07) إجراءات مدنية لا تمثل أما الفرق الإدارية:
- واجه الفقه صعوبة في تحديد طبيعة المرق العام، خاصة عندما يكتفي بإحداث مرفق دون ذكر لطبيعته، لذلك تبنى القضاء الإداري فكرة النشاط الغالب فإذا كانت مؤسسة ما تغلب عليها مظاهر قانون العام فهي ذات صفة إدارية (قانون خاص – صفة تجارية أو صناعية).
لكن الفقه لم يقتنع.
المطلـب الأول: أسلوب الامتياز أو الالتزام المرفق العام.
التزام المرافق العامة عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق غرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق.
و بذلك تختلف هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة عن طريقتين السابقتين، إذ أنها ليست إدارة مباشرة من جانب السلطات الإدارية، و بالرغم من اتفاقها مع الطريقة الثانية في كونها تتم شكل غير مباشرة فإنها تختلف عنها في أن الشخص الذي يقوم بالإدارة هو أحد أشخاص القانون الخاص و ليس شخصا عاما.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
و من المسلم به في وقت الحاضر أن عقد امتياز المرافق العامة عقد إداري ذو طبيعة خاصة، إذ أنه يتضمن نوعين من الشروط: شروط تعاقدية و شروط لائحية.
أولا: شروط تعاقدية:و هي التي تتناول الالتزامات المالية بين مانح الالتزام و الملتزم، و تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص( مدة الامتياز و كيفية استرداد المرفق، كيفية تنفيذ أعمال المرفق).
ثانيا: شروط لائحية:و هي الخاصة بتنظيم المرفق و سيره تؤثر علي المستفيدين من المرفق ( الرسوم التي تحصل عليها الملتزم، شروط الانتفاع بالمرفق).
و لعل التفرقة بين الشروط التعاقدية و اللائحية في عقد الامتياز إنما مرجعها إلي أن الدولة هي المكلفة بإدارة المرافق العامة فإن عهدت إلي الملتزم القيام بذلك، فليس الملتزم في إدارته إلا معاون لها أو نائبا عنها في القيام بوظيفتها، هذه الإنابة لا تعنى التنازل أو التخلي من الدولة عن المرفق كما اقتضت المصلحة ذلك التدخل، و ذلك فإن عقد الامتياز ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة، أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له و لا يحول دون صدور نصوص لائحية، و أنه ولو أن الشروط اللائحية تتقرر باتفاق مانح الالتزام و الملتزم إلا أن ذلك لا يحرم الدولة من حقها في تعديل المركز التعاقدي.
الفـرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).يتمتع عقد الالتزام بأركان خاصة تميزه عن غيره من العقود الأخرى هي كما يلي:
1- الأطراف: يتمثل أطراف عقد الالتزام في الإدارة ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية من جهة و أحد الأفراد أو الشركات من جهة أخرى.
2- المحل: ينصب عقد الالتزام علي إدارة المرفق عام عادة ما يكون اقتصاديا فلا يتصور أن تعهد الإدارة كما قلنا لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة المرفق إداري كما في ذلك من خطورة تمتد أثارها علي فئة المنتفعين.
3- الشكل: إن نقل إدارة المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمرفق و التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، و يجب عي الملتزم التقيد بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أو البلدية.
الفـرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
1- آثار عقد الالتزام علي جهة الإدارة:تتمتع الإدارة بثلاثة حقوق أساسية في مواجهة الملتزم:
أولا: حق المراقبة تنفيذ العقد: طبقا للشروط المتفق عليها، و إجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط، و توقيع عليه الجزاءات عليه إذ اقتضى الأمر، و أهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
ثانيا: حق الإدارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.
ثالثا: حق الإدارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة، و ذلك بشرائه و تعويض الملتزم عما قد يلحقه من أضرار نتيجة لهذا الاسترداد.
2- آثار عقد الالتزام عي المتعاقد:أما عن حقوق المتعاقد الملتزم فتتمثل في:
أولا: حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام، بما يضمن له الحصول علي ربح معقول تحمله مسئولية إدارة المرفق.
ثانيا: للمتعاقد الحق في الحصول عل تعويضات مالية من الإدارة مانحة الالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر أو أضرارا نتيجة فرض شروط معينة، أو رسوم محددة عليه، أو بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام.)
3- آثار عقد الالتزام علي المنتفعين:و فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق، فإن لهم الحق في:
أولا: الانتفاع بخدمات المرفق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب،
طالما أن شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم و أنهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.
ثانيا: فإن للمنتفعين الحق في مطالبة الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام
في حالة إخلاله بهذه الشروط، و عند رفض الإدارة ذلك، فإن لهم حق الالتجاء إلي القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الإدارة.
المطلـب الثانـي: الاستغلال المختلط.
المقصود بطريقة الاقتصاد أو الاستغلال المختلط في إدارة المرافق العامة اشتراك الدولة أو الأشخاص العامة مع الأفراد أو أشخاص خاصة في تكوين شركة مساهمة لإدارة أحد المرافق العامة، و يتم ذلك عن طريق الاكتتاب في جانب الدولة الذي يكون لها بعض أسهم أو سندات هذه الشركات، و يقوم الأفراد أو الأشخاص الخاصة بالاكتتاب في بقية هذه الأسهم و السندات، و تخضع هذه الشركة المساهمة في تكوينها و إدارتها لأحكام الشركات المساهمة التي تنظمها القانون التجاري كقاعدة عامة باستثناء القواعد المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة.
- و تقوم هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الصناعية و التجارية علي تضافر و تكاثف الرأسمال العام و الرأس المال الخاص في إدارة و تسيير المرفق من خلال إحداث جهاز مختلط مثل: شركة اقتصاد مختلط (Société d’économiste)، حيث تحوز الإدارة عامة أغلبية الرأسمال (أكثر50%)، لتتمكن من المراقبة و الإشراف و تدل التجربة المقارنة علي محدودية استعمال هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة و تلجأ الإدارة العامة إلي إتباع هذه الطريقة في عدة حالات منها:
- أ) حالة إتباع سياسة اقتصادية و اجتماعية معينة تستلزم توجيه نشاط اقتصادية معين يتولاه القطاع الخاص( عندما لا ترى جدوى تأميمه)، و ذلك من خلال تدخلها بموجب حصولها و امتلاكها لجزء من رأس الشركات الخاصة( بموجب شرائها الأسهم فيها، أو بقرار إداري يبنى علي امتيازات السلطة العامة التي تمليها مقتضيات المصلحة العامة) يمكنها من مراقبة النشاط من الداخل، أو توجيه عندما تكون مالكة لأغلبية الأسهم (Majoritaire).
- ب) حالة استعمال هذا الأسلوب من البداية لدى إنشاء الإدارة العامة لهذا النوع من الشركات المختلطة، مع إتاحتها الفرصة و الإمكانية للقطاع الخاص (الوطني أو الأجنبي) بالمساهمة في رأسمالها، اعتقاد منها أن القطاع الاقتصادية( الصناعي أو التجاري) يتطلب إعمال آليات القانون الخاص(القانون التجاري، و منها الشركات التجارية).
- ج) الحالة التي يتجلى للإدارة مانحة الامتياز أن الملتزم أصبح غير قادر لوحده علي تسيير المرفق العام، إذ يمكنها بالإنفاق معه، التحول من طريقة الامتياز إلي طريقة الاستغلال المختلط (كما هو الحالم في قطاع السكك الحديدية بفرنسا) لتتمكن من دعمه مالية من جهة، و الإشراف عليه من جهة أخرى.
- البلديات منح الامتياز بعد مصادقة الوالي عليها حسب قواعد الإجراءات السارية المفعول.
- وضع الأولوية لجهاز الحكومي( مباشرة أو غير مباشرة) اللجوء الامتياز الجهة المصادقة علي الامتياز واحدة (الوالي).
- أما البلدية فاكتفى بإعطاء الأولوية استغلال المباشر ثم أسلوب الامتياز.
- قانون الولاية يبين إجراء منح الامتياز و هو المداولة مجلس الشعبي ألولائي بينما قانون البلدية اكتفى بذكر البلدية دون الإشارة لهيئة المداولة.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
- قد تقتضي متطلبات التنمية الوطنية إلي توجيه الدعوة للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي للتعاون مع القطاع العام قانوني ليتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها مشتركا بينهما و غالبا ما يتعلق الأمر بالمجال التجاري أو الصناعي.
و قد اتبعه العديد من الدول النامية لما ظهر من عيوب بالنسبة أسلوب الاستقلال المباشر و المتمثلة أساسا في بطء و تعقيد إجراء أنه و عدم ملائمتها لقوام السوق و أحكام المنافسة
و أسلوب الامتياز لم يخلو هو الأخر من عيوب تمثلت في اهتمام الملتزم فقط بالربح دون تقيد بالشروط التي تحددها الإدارة. لذا أصبح لازم أن تخلع الدولة يدها كليا عن إدارة الموقف، و تعهد بها إلي أشخاص القانون الخاص، و لا تغرر من جهة أخرى بإدارة المرفق، بل لابد من حل وسط وهو عن طريق أسلوب الشركات المختلطة.
حقوق الإدارة لا تستمدها القانون التجاري لوحدة بل من موقعها القانوني الذي يعطيها حق توجيه أعمال الشركة علي نحو يحقق النفع العام. و مثال هذا النوع من المرافق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-118 المؤرخ في 06 ابريل 1996 المعدل و المتمم للمرسوم 87-159 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في مجال التنقيب حيث جاء فيها أن شكل الشراكة بين المؤسسة الوطنية و الشريك أو الشريك الأجانب يتخذ صورة شركة مساهمة و تخضع لقانون جزائري.
الفرع الثانــي: أركان شركة مختلطة.نستنتج من خلال دراسة لهذه الطريقة أن لها أركان هم:
1- إدارة المرفق العام: فهي تتميز عن باقي الأركان بأنها متعلقة بإدارة المرفق، الأمر الذي يسمح لها بالسلطة الإدارية بالرقابة عليها بصفتها مساهمة أو هو الحامية للمصلحة العامة ثانيا، و يتولى الرقابة ممثلو الإدارة في المجلس الإداري لشركة بصفتهم نواب عن شخص العام المساهم في الشركة، و كمدافعين عن المصلحة العامة أمام الأفراد المساهمين الساعين لتحقيق الربح.
2- شركة مساهمة: يشترط في شركة الاقتصاد المختلط أن تتخذ مشاركة للشخص العام و الأفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام شكل شركة مساهمة تخضع مبدئيا للقانون التجاري، و نظرا لتمييز قواعدها فيما يخص امتيازات الإدارة المساهمة فإن هذه الشركة تنشأ بقانون أو بناء علي قانون
3- الشخص العام: يشترط في شركات الاقتصاد المختلط مساهمة شخص عام ماليا أو عينيا في رأس مالها، و بغض النظر عن مدى أو حجم هذه المساهمة لأن العبرة في نشاط الشركة إلي شركة وطنية فيها إذا ملكت الدولة جميع أسهمها، و لا يؤثر ذلك علي خضوع الشركة للقانون التجاري.

الـخـــاتــمـــــة:

و في الختام ومن منطلق ما درسنا في هذا البحث نستخلص أن الدولة بصفتها دولة متدخلة سهل علي وجود اختلاف و تنوع طرق إدارة المرافق العامة.
و بالتالي أدت هذه الأخيرة إلي اتساع في مجال الخدمات العامة التي أدت إلي تنوع الحقوق و الالتزامات الإدارية فسعت الدولة إلي ضبط الإداري بين تلك الحقوق و الالتزامات.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المركزية الإدارية المركزية الإدارية هي تركيز سلطة البت في الأمور الإدارية في يد الإدارة المركزية في العاصمة أو بيد ممثليها في الأقاليم وتفترض وجود شخص معنوي واحد هو الدولة .
أما اللامركزية الإدارية فهي التي تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية وبين أشخاص معنوية عامة أخرى وتفترض تعدد الأشخاص المعنوية داخل الدولة

س / هل استقلال اللامركزية الإدارية هو استقلال مطلق وتام ؟
ج / كلا إنما تخضع إلى إشراف ورقابة السلطة المركزية وهذا ما يطلق عليه ( الوصايا الإدارية أو الرقابة الإدارية ) .

س / ما الفرق بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري ؟
ج / 1 – اللامركزية تقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية وبين أشخاص عامة أخرى
2 – عدم التركيز الإداري يقوم على تركيز الاختصاصات الإدارية في يد قمة السلطة المركزية في العاصمة ( الوزير ) أي تخفيف العبئ عن عمالها الرئيسيين .
3 – تنسب القرارات المتخذة من الهيئات اللامركزية لها وحدها .
4 – القرارات التي تصدر في نظام عدم التركيز تنسب الى الدولة وتتخذ باسمها .

* صور اللامركزية الإدارية
1 – لامركزية اقليمية أو محلية .
2 – لامركزية مرفقية أو مصلحية .
أولاً : الاقليمية أو المحلية وتعني وجود أشخاص اقليمية او محلية مستقلة تقوم هيئاتها بادارة ما يهم سكان الاقليم واشباع حاجاتهم داخل الحدود الاقليمية .ويتم اختيار أعضاء تلك الهيئات من داخل الأقاليم ودون أن تخضع لرقابة الإدارة المركزية إلا بقدر محدد
ثانياً : المرفقة أو المصلحية وتكون عند منح المشرع الشخصية المعنوية لأحد المرافق العامة ويجعل على رأس هذا النشاط هيئة عامة تديره بشئ من الاستقلال ويكون نشاط الهيئة غير محدد بحدود اقليم معين انما بحدود الغرض الذي قامت من أجله كما في الجامعات الحكومية .
أركان اللامركزية الإدارية
أولاً : تعدد الاشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لنظام الوصايا الإدارية .
أولاً – تعدد الأشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
وهذا الركن يقتضي :
•الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
•قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
1 – الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
وهنا يتدخل المشرع ويعترف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية عن شخصية الدولة وهذا الأمر يرتب حملة من الاثار .
س / ماهي الاثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية ؟
ج / 1 – تمتع الأشخاص اللامركزية بذمة مالية مستقلة وتكون للهيئات هنا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة المالية .
2 – وجود هيئة مستقلة تعبر عن إرادة الشخص اللامركزي وهذه الهيئات تعبرعن إرادتها ويحدد القانون كيفية انشائها وتشكيلها وشروط أعضائها وتصدر قراراتها باسمها وليس باسم ولحساب الدولة .
3 – استقلال موظفي وعمال الاشخاص اللامركزية عن موظفي وعمال الدولة في نظمهم القانونية وهنا يكون لتلك الهيئات أنظمة خاصة فيما يتعلق بالتعيين والترقية والتأديب وتختلف عن أنظمة السلطة المركزية .
4 – التمتع بحق المبادأة في العمل وهنا لها أن تبدأ بمباشرة ما يكون لها من اختصاصات وصلاحيات ولا يحق للسلطة المركزية مباشرة أعمال تلك الهيئات .
5 – الاستقلال بالاعمال وتحمل مسئولية هذه الأعمال .
إن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة عن الهيئات تكون منسوبة اليها لا إلى الدولة وبالتالي تتحمل هذه الهيئات المسئولية عن جميع أعمالها ، وفي حالة الخطأ تعوض من ميزانيتها الخاصة .
6 – تمتع الاشخاص اللامركزية بأهلية التقاضي .
وهنا لها حق التقاضي كمدع أو مدعى عليه في كل ما يتعلق [بأمورها وشؤونها الخاصة ].
وكما أن المشرع يعترف بالشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية فانه كذلك يعترف ويقر بالصفة العامة للشخصية المعنوية ، وهنا ستكون من أشخاص القانون العام وهذا الأمر يرتب جملة من النتائج .
س / ما هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالصفة العامة للوحدات الإدارية اللامركزية ؟
ج / 1 – جميع تصرفاتها تعد من قبيل القرارات الإدارية والتي يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري .
2 – جميع العقود التي تبرمها تعد عقود إدارية .
3 – تعد المنازعات التي تثار بين الهيئات اللامركزية وغيرها من الأشخاص العامة منازعات إدارية ينظرها القضاء الإداري .
4 – تعد أموال تلك الهيئات أموال عامة وتتمتع بحصانة الأموال العامة .
5 – يعد الأشخاص العاملون في تلك الهيئات موظفين عموميين .
6 – تتمتع تلك الهيئات ببعض امتيازات السلطة العامة كحق نزع الملكية للمصلحة العامة وتنفيذ القرارات بشكل مباشر .
7 – يتمتع نشاطها بصفة النشاط الاداري الذي تقوم به المرافق العامة فيحكمها مبدأ المساواة بين الأفراد ......

2 - قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
إن المشرع عندما منح تلك الهيئات الشخصية المعنوية الصفة العامة قد حدد أعمالها الأساسية والتي تتمثل في اشباع الحاجات العامة ، والمشرع هو من يحدد أمر هذه الحاجات بمقتضى القوانين الخاصة التي أنشأ بمقتضاها الأشخاص اللامركزية إقليمية أو مرفقية فهو الذي يحدد من الناحية الموضوعية نشاط هذه الأشخاص ومدى تميزها عن نشاط الدولة .

ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
إن السمة الأساسية لنظام اللامركزية هو الاستقلال وهذا الاستقلال يتطلب ثلاث ضمانات هي
•إختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي .
•عدم خضوع هذه الأشخاص للسلطة الرئاسية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات .

* اختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي إن المشرع هو من يبين في القانون الخاص بانشاء الهيئة من الهيئة ومن هم اعضائها وكيفية اختيارهم وهناك اسلوبين هما اسلوب الانتخاب واسلوب التعيين بموجب قرار يصدر عن السلطة المركزية .
س / هل انتخابات أعضاء الهيئة هو شرط أساسي لتحقيق الاستقلال ؟
ج / نتيجة للخشية من أن يؤدي التعيين في تشكيل المجالس إلى جعل أفراد هذه الهيئة طوع إرادة الحكومة فكان لابد من التمييز بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية في هذا الشأن وكما يلي :-
1 – اللامركزية الإقليمية أو المحلية وهنا انقسم الفقه الى اتجاهين الأول يعتبر الانتخاب ليس شرط للاستقلال والثاني يعتبر أن الانتخاب شرط جوهري ولازم لتحقيق الاستقلال .
أ – الانتخاب ليس شرطا للاستقلال ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه أنه ليس إلزاما أن يكون الانتخاب شرط لاستقلال الوحدات الإقليمية ويبررون اتجاههم بما يلي :-
* أن أعضاء الهيئة مثل القضاة لهم استقلالية رغم أن تعيينهم يتم من السلطة التنفيذية .
* أن الأعضاء لهم ضمانات بالاستقلالية وهي عدم قابليتهم للعزل عن طريق السلطة المركزية .
* أن الاستقلال يتحقق من خلال منح الأعضاء دور رئيسي في إدارة الهيئات وليس دور ثانوي .
* ويتحقق الاستقلال من خلال تمتع الأعضاء بسلطة الأشراف على الشئون المحلية بسلطة ذاتية يستمدونها من القانون .
ب – الانتخاب يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقلال .وينادي أصحاب هذا الاتجاه بالانتخاب وينادون بلا للتعيين ويستندون في اتجاههم إلى الحجج التالية :-
* أن التعيين يجعل أعضاء الهيئة في حالة تبعية وخضوع مستمر للسلطة المركزية .
* أن إدارة الأمور المحلية يجب أن تكون من أشخاص من الإقليم ذاته يتم انتخابهم .
* أن الانتخاب يؤدي إلى تحقيق ديمقراطية الإدارة من خلال ممارسة شئون الإدارة المحلية بأنفسهم .
2 – اللامركزية المرفقية هذا النوع من اللامركزية تحكمه اعتبارات فنية تجعل اختبار الأعضاء هو طريق التعيين لا الانتخاب ، والسبب في ذلك أن هذه المركزية لا تستند في قيامها إلى أسباب سياسية إنما إلى أسباب فنية خالصة كما أن إدارة هذه الهيئة يحتاج إلى أشخاص لهم خبرة وكفاءة معينة قد لا نجدها في أسلوب الانتخاب ( مثال الجامعات ) .
•عدم خضوع هذه الأشخاص اللامركزية للسلطة الرئاسية وهذه الأنواع من الإدارة لا تمثل درجة من درجات السلم الإداري وعليه فإنها لا تخضع للسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه وتبعاً لذلك لا يجوز أن تقوم السلطة المركزية بتوجيه أوامر ملزمة للأشخاص اللامركزية إنما فقط يكون لها حق الرقابة على الهيئات اللامركزية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات اللامركزية وهنا لابد من تخصيص موازنة محددة للهيئات اللامركزية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع المحلي من تلك الأموال على أن تكون الأموال مضمونة بالضمانات الخاصة بالأموال العامة لأنها تعد أموال عامة وتكون محمية بذات الحماية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لرقابة السلطة المركزية ( الوصاية الإدارية ) .
الوصاية الإدارية هي مجموع السلطات المقررة قانوناً والتي تمارسها السلطات المركزية تجاه الهيئات اللامركزية بقصد المحافظة على وحدة العمل الإداري وحماية المصالح القومية التي تمثلها السلطة المركزية .
تقدير اللامركزية الإدارية
مزايا اللامركزية الإدارية
1 – إنها ضرورة يفرضها الدور الحديث للدولة وذلك للتخفيف عن كاهل الإدارة المركزية الرئاسية .
2 – ضرورة ديمقراطية حيث يؤدي هذا الأمر إلى مشاركة الشعب في إدارة شؤونه المحلية مثلما تؤدي الديمقراطية السياسية إلى مباشرة الشعب لشؤونه السياسية .
3 – أنها أقدر على تعرف الحاجات المحلية لأن الإدارة تكون من ممثلي المجتمع المحلي الذين سيكونون أقدر من غيرهم على معرفة أمانيهم واحتياجاتهم وتحديد أولوياتها .
4 – أنها لا تتعارض ومبدأ وحدة الجهاز الإداري في الدولة وذلك لأن هذه الوحدات الإدارية لا تتمتع باستقلال مطلق بل تخضع لنوع من الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية عليها .
5 – أنها أقرب إلى تحقيق العدالة حيث يتم توزيع الموارد العامة على مختلف الخدمات والمرافق في سائر أرجاء الدولة .
6 – أنها تتيح الاستفادة من تجارب استعمال الأساليب والأنماط الإدارية الجديدة إذ أنها تسمح بإتباع أنماط وأساليب إدارية متجددة ومتطورة دون أي خطر يلحق بالدولة .
7 – أنها أقدر على مواجهة الأزمات وتخطي الكوارث فإذا حصل ظرف ما للدولة في الإدارة المركزية نتيجة ظرف ما وتم شلل أجهزة الإدارة فإن اللامركزية تستطيع أن تستمر وتقف بمفردها وتصمد لفترة معقولة .

•عيوب اللامركزية .
1 – تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وذلك نتيجة لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والأشخاص اللامركزية .
2 – تفضل الصالح المحلي الخاص على الصالح العام القومي إذ أن الوحدات اللامركزية تسعى إلى الاهتمام بمصالح إقليمها وإشباع حاجاتها على حساب الصالح العام القومي .
3 – نقصان الكفاءة الفنية في العناصر المنتخبة إذا ما اتبع اسلوب الانتخاب قد يظهر عناصر ليس لديهم القدرة على المستوى الفني وتنقصهم الكفاءة في مواجهة مشكلات الإدارة المعقدة .
4 – من شأنها الإسراف في المسائل المالية وعادة يكون هناك إسراف في الأموال نتيجة الضغط من الناخبين لهؤلاء الأعضاء في تلك الهيئات .


المرافق العامة
تعريف المرفق العام .
1 – التعريف وفق المعيار الموضوعي ( المرفق العام هو من يكون نشاطه يستهدف تحقيق النفع العام أو يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ) .
2 – التعريف وفق المعيار العضوي ( الشكلي ) هو الهيئة أو المصلحة التي تباشر النشاط من أجل إشباع الحاجة العامة .
3 – التعريف وفق الجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي .
إذا كان المعيار الموضوعي ينظر إلى النشاط والمعيار الشكلي ينظر إلى القائم بالنشاط وهي المنظمة .
وهذا المعيار يجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي ويعرف المرفق العام على أنه نشاط يخضع في إدارته لشخص عام بقصد إشباع حاجات عامة أو تحقيق مصلحة عامة .
ويعرف كذلك بأنه مشروع ذو نفع عام وتقوم به الإدارة ويهدف إلى إشباع حاجات عامة مستخدمة في ذلك بعض امتيازات أو سلطات استثنائية مغايرة في طبيعتها للسلطات التي تكون للأفراد العاديين الذين يديرون مشروعات خاصة .
عناصر المرفق العام
1 – أن يقوم المرفق العام على إسداء حاجات عامة أو إشباع مصالح أو رغبات جماعية أي أن يكون المروع من المشروعات ذات النفع العام والتي تسدي حاجات عامة مشتركة كإقامة العدالة والمحافظة على الصحة العامة والأمن العام ونشر التعليم في كافة أرجاء الدولة ، ويمكن أن تكون الخدمات مادية كالمواصلات أو غير مادية كالأمن .
2 – أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق ربح .
إذ لا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشا بهدف تحقيق الربح مرفقاً عاماً ورغم ذلك هناك بعض المرافق تحقق أرباح دون أن يكون هدفها كذلك كالمرافق التجارية والصناعية .
3 – أن يكون المرفق العام خاضعاً في إدارته للسلطة العامة .
أي ضرورة الارتباط بين المشروع واحد الأشخاص الإدارية ومن الضروري أيضاً أن يكون المشروع قد أنشأ عن طريق السلطة العامة أما إدارة المشروع عن طريق عقود الامتياز لا يعني أنه خاضعاً للإدارة العامة رغم وجود الرقابة .
4- خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص .
يلزم لقيام المرفق العام خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يبين كيفية نشأته وتنظيمه وإدارته وإلغائه ويتجسد هذا النظام الخاص بالقانون الإداري .
إنشاء المرافق العامة
إن الدولة ممثلة بالإدارة لا تنشئ المرافق العامة إلا عندما تقرر أن إشباع حاجة من حاجات الجمهور بلغت من الأهمية ما يقتضي إنشاء مرفق عام وذلك إما يعجز النشاط الفردي عن القيام به أو لعدم كفايته أو لعزوفه عن مزاولة هذا النشاط .
وانشاء المشروع هو إما استحداث مشروع جديد أي إنشاء مرفق عام جديد أو تحويل مشروع خاص إلى مشروع عام كما في حالات التأميم ، وللسلطة العامة السلطة التقديرية في اعتبار أو عدم اعتبار بنشاط ما من الأهمية التي تنشأ من أجلها المرافق العامة وعليه هي حرة في الاختيار ولا تجبر على ذلك ولكن هناك استثناءات على الأصل وهو الاختيار وهي :-
•أن هناك مرافق تدخل ضمن الوظيفة الطبيعية للدولة والتي يجب أن تكون بحكم طبيعتها مرفق عام مثل العمال والدفاع والأمن .
•عند تدخل المشرع وإسناد مهمة إنشاء بعض المرافق لجهة الإدارة كمثل إسناد المشرع لبعض المجالس المحلية مهمة إنشاء المرافق المحلية التي تتطلبها حاجة الجمهور في نطاق الوحدات المحلية .
السلطة المختصة بإنشاء المرفق العام
بعد أن كان في السابق البرلمان هو صاحب الولاية العامة في أمور التشريع وكان اختصاص السلطة التنفيذية في مجال التشريع هو اختصاص محدد على سبيل الحصر أصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة في أمور التشريع وأصبح اختصاص البرلمان محدداً على سبيل الحصر ، وأصبح إنشاء المرفق العام من اختصاص السلطة التنفيذية .
تنظيم المرافق العامة
ويقصد بالتنظيم وضع القواعد التي تكفل تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها بعد إنشائها إذ توضح تنظيم هيئاتها واختصاصاتها وتنظيم شئون العاملين بها وبيان إذا ما كان المرفق تتولاه الدولة أم أنهى سيلحق بأحد الأشخاص الإقليمية العامة .
إلغاء المرافق العامة
معنى الإلغاء أن الضرورة التي اقتضت وجود المرفق قد أصبحت منتهية من خلال إشباع الحاجات التي كان يتولاها المرفق من القطاع الخاص ، وعليه يتم إلغاء المرفق من قبل ذات السلطة التي كان لها سلطة الإنشاء .
أنواع المرافق العامة
أولاً : المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية .
أ / الإدارية وهي مرافق يتفق نشاطها مع الوظائف الإدارية للدولة مثل ( الدفاع والأمن والقضاء والخارجية والتعليم والصحة ) .
ب / الاقتصـادية وهي المرافـق التي تتناول أنشطة مماثلة لتلك التي يتولاها الأفراد ومنها ( النقل العام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والغاز )
ج / النقابية والمهنية وهي على نوعين الأول ينظم المهن ويتمثل بالنقابات المهنية والثاني يساهم في التوجيه الاقتصادي للدولة كالغرف التجارية والصناعية . ( أنواعها )
1 / النقابات المهنية مثل نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين والمدرسين ....
وتقوم المرافق المهنية على الأسس التالية :-
•أنها تتخذ الشكل النقابي وتدار من أبناء المهنة الذين يشكلون مجلساً يتم انتخابه .
•أنها إجبارية ينضم إليها أبناء المهنة جبرياً .
•الانضمام للنقابة يعتبر شرط من شروط مزاولة المهنة .
•أنها تعد شخص من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية من دون أن تعد مؤسسة عامة .
إختصاصات النقابات المهنية .
أ / الاختصاص الداخلي ويتمثل في :-
* قبول الأعضاء الجدد .
* وضع قواعد خاصة لتنظيم أصول المهنة .
* إيقاع الجزاء على من يخالف قواعد المهنة .
ب / الاختصاص الخارجي ويتمثل في :-
* تمثيل المهنة والدفاع عنها لدى الدولة .
* المطالبة بالإصلاحات التشريعية والإدارية .
* إمداد الدولة بالبيانات حول المهنة .
2 – مرافق التوجيه الاقتصادي وتتمثل في الغرف الصناعية والتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف التجارية إلى الاهتمام بالمصالح التجارية وتمثيلها لدى سلطات الدولة وعمل الإحصائيات وجمع المعلومات ، والصناعية تهدف إلى رعاية صناعة معينة أو عدة صناعات يرتبط بعضها ببعض .

ثانياً : المرافق العامة القومية والإقليمية والبلدية .
أ / القومية هي التي تؤدي خدماتها إلى جميع المواطنين في الدولة وفي كل الأقاليم وتتولى الحكومة المركزية الإشراف على هذه المرافق مثل ( الدفاع والأمن والجمارك .......) .
ب / الإقليمية هي التي تزاول نشاطها في إقليم معين كالمحافظات أو المديريات وتتولى إشباع الحاجات العامة لسكان هذا الإقليم .
ج / البلدية هي التي توجه نشاطها إلى خدمة سكان مدينة أو قرية معينة ( المياه ، الكهرباء ، النقل ، الاتصالات ) .
ثالثاً : المرافق العامة الإجبارية والاختيارية .
أ / الإجباري وذلك إذا كانت السلطة مجبرة على إنشاء المرفق .
ب / الاختياري إذا لم يكن هناك إلزام على السلطة العامة في إنشاء ذلك المرفق ويكون لها السلطة التقديرية في إنشاء المرفق حسب الحاجات الضرورية .
رابعاً : المرافق الغير مشخصة والمرافق المشخصة .
أ / غير مشخصة وهي مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويتم إنشاء هذه المرافق على أن تلحق بأحد الأشخاص الإدارية ويدار بعمال الشخص العام وأمواله عن طريق الإدارة المباشرة ( التعليم ، العدل ) .
ب / المشخصة وهي مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها ذاتية مستقلة تمكن من تحمل المسئولية والقيام بأعمال ويسمى المرفق بالهيئة العامة .
خامساً : المرافق التي تنشئوها الدولة والمرافق بطبيعتها والحكمية .
أ/ التي تنشئوها الدولة وتحتاج إلى تدخل الدولة ويكون لها السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كانت مرافق عامة أو لا .
ب / المرافق بطبيعتها وهي مرافق لا تحتاج لتدخل الدولة لإضفاء الصفة عليها لأن تدخل في نطاق الوظيفة الطبيعية للدولة مثل ( الدفاع والأمن الداخلي والعدالة ......) .
ج / الحكمية هي مرافق لا تنشئوها الدولة وإنما ترخص بها الإدارة للأفراد مثل ( الموانئ والمطارات في بعض الدول )
المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة
أولاً : مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أ / تطبيق المبدأ في مجال الوظيفة العامة .
* تحريم الاحزاب أو تنظيمه والاخراب هو هجر الموظفين العمومين لعملهم مده من الزمن مع تمسكهم بوظيفتهم وذلك بقصد إظهار إستيائهم أو سخطهم على تصرف معين من تصرفات الحكومة وارغامها على إجابة مطالبهم ، ويعد الأحزاب إجراء خطير حيث يؤدي إلى شل حركة المرافق العامة ويحول دون وصول الخدمة للأفراد ويزداد الأمر خطورة إذا كانت الخدمة من قبيل الخدمات التي تحتكر الدولة تقديمها والتي تقوم على إشباعها المرافق العامة القومية كالدفاع والأمن والعدالة .
* تنظيم الاستقالة والاستقالة هي اعلان الموظف رغبته في ترك الخدم نهائياً قبل بلوغه سن التقاعد والاستقالة قد تكون فردية تصدر من موظف بمفرده أو جماعية تصدر من مجموعة من الموظفين في وقت واحد وباجراء واحد وللاستقالة أحكام ينظمها المشرع تكمن في ( أنها لا تكون باتة إلا بقرار من الإدارة بقبولها ، على الموظف أن يستمر في عمله حتى تبت الإدارة في طلب الإستقالة ) .
* اعتماد نظرية الموظف الفعلي والموظف الفعلي هو من يتولى وظيفة معينة دون أن يكون هناك سند شرعي أو قانوني للعمل الذي يزاول وهناك تطبيقات للموظف الفعلي وهي :-
1/ الموظف الفعلي في الظروف العادية .وفي هذه الحالة يبدو الموظف وكأنه معين بشكل رسمي ويعتقد المتعاملون معه ذلك ولكنه خلاف الحقيقة كما في تعيين موظف لم تنطبق عليه شروط التعيين ويمارس وظيفته ثم يصدر أمر بالغاء قرار التعيين ، وفي مثل هذه الحالة الأصل أن جميع القرارات والأعمال التي صدرت عن الموظف تكون باطلة في فترة شغله للوظيفة ولكن حماية لمصاح المتعاملين معه تقرر نظرية الموظف الفعلي ما يلي ( اعتبار جميع تصرفات الموظف وأعماله في فترة شغلة للوظيفة صحيحة ونتيجة لاثارها القانونية ) .
2 / الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ( في بعض الظروف الاستثنائية تكون التصرفات التي تصدر من بعض الأفراد الذين ليس لهم اختصاص في بعض التصرفات سليمة وصحيحة ومن الظروف الاستثنائية التي تنطبق عليها هذه الحالة حالة الحرب التي تؤدي إلى هروب بعض المسئولين والموظفين الكبار من أعمالهم فيقوم بتلك الأعمال أفراد ليس لهم السلطة في ذلك ، ولكن تلبية لحاجة المواطنين .
ب/ تطبيق المبدأ في مجال العقود الإدارية ( نظرية الظروف الطارئة )
إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية لم يكن في الحسبان توقعها عند ابرام العقد ولا يمكن دفعها وترتب على حدوثها اخلال في التوازن الإقتصادي للعقد اختلالاً جسمياً مما يجعل تنفيذ العقد مرهقاً وليس مستحيلاً فهنا يمكن للمتعاقد مع الإدارة أن يطالبها بالمساهمة في تحمل جزء من الأعباء الجديدة وتعويضه جزئياً مقابل الخسارة التي لحقت به ، وهنا يمكن للقاضي أن يوازن في الالتزامات التعاقدية إما بزيادة التزامات الإدارة أو بالتخفيف من التزامات المتعاقد مع الإدارة .
ج / تطبيق المبدأ في مجال الأموال المخصصة لسير المرافق . ويتطلب ذلك ما يلي :-
* عدم جواز الحجز على الأموال العامة المخصصة لخدمة المرفق العام إذ لا يجوز الحجز عليها من قبل الدائنين ضماناً لبقاء تخصيصها للمنفعة العامة وللخدمة التي تؤديها المرافق العامة .
* عدم جواز الحجز على أموال الملتزم المخصصة لخدمة المرفق الذي يقوم بإدارته رغم أن تلك الأموال هي خاصة إلا أنه لا يجوز الحجز عليها حرصاً على دوام سير المرفق العام .
ثانياً : مبدأ قابلية القواعد الضابطة لسير المرافق العامة للتعديل والتغيير في كل وقت .
والمقصود بهذا المبدأ أن يكون للسلطة العامة الحق في تعديل القواعد المتعلقة بسير المرافق العامة في أي وقت ووفقاً للمصلحة العامة .
طرق إدارة وتسيير المرافق العامة
أولاً : الإدارة المباشرة ( الريجي )
ومعنى ذلك قيام الدول بإدارة المرافق العامة بنفسها ومباشرة بواسطة عمالها واموالها مستعينة وذلك بوسائل القانون العام وما تتمتع به من سلطات وامتيازات أي أن الولة هي من تتحمل المسئولية والمخاطر المالية الناتجة عن تلك الإدارة للمرافق العامة ومن أمثلة الريجي ( الدفاع – الأمن – القضاء ) ، وتقوم الدولة بهذه الإدارة بسبب عجز الأفراد عن ذلك او لخطورة هذا النوع من المرافق أو لعزوف الأفراد عن التفكير بإدارة النوع من المرافق لقلة الربح .
ثانياً : المؤسسة العامة .
وهي شخص من أشخاص القانون العام يعهد إليه بإدارة مرفق عام معين أو مجموعة من المرافق ذات النشطة المتجانسة ، وفكرة المؤسسة العامة تقوم على عدة عناصر هي :-
1 / أن المؤسسة العامة تسهر على إدارة مرفق عام ويترتب على على ذلك خضوع نشاط المؤسسة لجميع القواعد الأساسية الضابطة لسير المرفق العام .
2 / ان المرفق يدار عن طريق عضو عام أو منظمة عامة ويترتب على ذلك أن جميع قراراتها الصادرة تعد قرارات إدارية وموظفيها يعدون موظفين عموميين وتعد أموالها أموالاً عامة كما يمنع استخدام طرق التنفيذ الجبري على أموالها وتسأل أمام الغير وحدها دون الجهة الإدارية التي تتبعها .
3 / أن المؤسسة العامة تعد شخصاً عاماً مرفقياً وهي هنا تمثل نوع من أنواع اللامركزية الإدارية وهي اللامركزية المرفقية أو المصلحية .
ثالثاً : التزام المرافق العامة .
التزام المرافق العامة هو عقد إداري تتعهد بمقتضاه الدولة إلى الملتزم بإدارة مرفق عام إقتصادي واستغلالة لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته مقابل الحصول على الرسوم التي يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق .
خصائص عقد التزام المرافق العامة .
1 / أنه عقد إداري من طبيعة خاصة .
2 / موضوعه هو إدارة مرفق عام إقتصادي يؤدي خدمة للجمهور بطريقة منظمة ومكررة.
3 / يمنح الالتزام لمدة محدودة تسمح بتعويض الملتزم ما أنفقه في انشاء المشروع وإدارته.
4 / أن الملتزم يتحمل نفقات المشروع وأخطاره المالية .
5 / الملتزم يتقاضى عوضاً على شكل رسوم يحصلها من المنتفعين .
اثار الالتزام
أولاً : اثار الالتزام بالنسبة للسلطة مانحة الالتزام .
ويترتب على هذا الالتزام حقوق للسلطة وهي :-
1 / حق الإدارة في الرقابة على إدارة المرفق أي حق مراقبة كيفية تنفيذ الملتزم لما تم الاتفاق عليه في عقد الامتياز وقائمة الشروط .
2 / حق الإدارة في تعديل عقد الالتزام وهنا يكون من حق الإدارة تعديل قواعد المرفق حتى يكون مساير لحاجات المنتفعين ، وهناك قيود على حق الإدارة في تعديل العقد وهي :-
* أن لا يبلغ التعديل درجة من الجسامة تصل إلى حل احلال مرفق جديد محل المرفق القائم.
* عدم الاخلال بالتوازن المالي للعقد .
3 / حق الإدارة في توقيع الجزاءات على الملتزم وهذا الحق ثابت للإدارة حتى ولو لم ينص عليه في عقد الاتزام وتستطيع الإدارة توقيع كافة الجزاءات عدا جزاء الغاء العقد وهو أشد الجزاءات لأن هذا الجزاء يتطلب اللجوء للقضاء .
4 / حق الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته وهنا يحق للإدارة استرداد المرفق إذا رأت أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق والمصلحة العامة التي أنشأ المرفق من أجلها ولا يحق للملتزم التذرع بالعقد وقوته الملزمة .
ثانياً : اثار الالتزام بالنسبة للملتزم .
أ / حقوق الملتزم .
1 / حق الملتزم في اقتضاء العوض الذي يستأتيه من المنتفعين ( الرسم ) .
ويتم الحصول على الرسم من جراء تقديم الخدمات للمنتفعين ويعد الرسم المورد الأساسي الذي ينفق فيه الملتزم على إعداد المرفق ونشاطه .
2 / حق الملتزم في الحصول على المزايا والتسهيلات التي تقدمها الإدارة .
وتتمثل هذه المزايا في صورة القروض المالية أو الإعانة أو ضمان الإدارة لأرباح القروض التي يعقدها لمصلحة المرفق أو قد تأخذ صورة التسهيلات البنكية .
3 / حق الملتزم في ضمان التوازن المالي .
واختلال التوازن غير العادي يرجع إلى :-
•نتيجة اجراءات عامة إدارية أو تشريعية تصدر عن الدولة دون توجه إلى الملتزم بالذات.
•نتيجة حوادث إقتصادية خطيرة طارئة وغير متوقعة ولا دخل لإرادة الملتزم بها .
•نتيجة عقوبات مادية يواجهها الملتزم أثناء تنفيذ التزامه ( مثل وجود الصخر عند حفر بئر نفط أو ماء ) .
4 / حق الملتزم في الحصول على ربح معقول .
إذ يكون من حق الملتزم اقتضاء تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة نقص أرباحه استناداً إلى فكرة إعادة التوازن المالي .
ب / التزامات الملتزم .
1 / احترام الطابع الشخصي للتعاقد .
إذ تقوم عقود الامتياز على الطابع الشخصي وعليه لا يجوز النزول عن الالتزام من الباطن إلى الغير دون علم وموافقة الإدارة المانحة ويترتب على مخالفة ذلك ما يلي :-
•بطلان عقود التنازل من الباطن التي يبرمها الملتزم .
•يعد سبباً لفسخ العقد سواء نص عليه ذلك أو لم ينص .
2 / الالتزام بتسيير المرفق وحسن اشباع حاجة الجمهور .
إن الالتزام الأساسي للالتزام هو أداء الخدمة التي أنشأ المرفق من أجلها وبذلك يكون الملتزم ماعوناً للسلطة مانحة الالتزام أو نائباً عنها في أداء تلك الخدمة .
رابعاً : شركة الاقتصاد المختلط .
ويعني ذلك انشاء شركة مساهمة تتولى مرفق عام تشترك فيها الدولة مع الأفراد في رأسمالها وفي إدارتها ويتم اشتراك الدولة في رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب أو المساهمة في جزء من رأسمال المرفق بحيث يساهم الأفراد بالجزء الباقي كما يتم اشتراك الدولة في إدارة المرفق عن طريق تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارتها بما يتضمنه ذلك من تحملها لمخاطر الإدارة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرفق العمومي:


تعريفات الفقه الحديث
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بان المرفق العام هو تقديم خدمة ذات نفع عام باستعمال
وسائل القانون العام تحت سلطة الدولة آو رقابة أحد الأشخاص العامة) آما الفقيه "دولوبادير" فيقول بان المرفق العام نشاط تباشره السلطة العامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام ويرى البعض أمثال ديفيرو بأنه نشاط إداري لأحد أشخاص القانون العام يعهد إليه بإشباع حاجة ذات نفع عام.
وتتضح من مجموعة التعريفات هذه بأنها ترجح الأخذ بالمدلول العضوي للمرفق العام حيث تنظر إلى المرفق العام باعتباره نشاطا ماديا،
موقف القضاء من تعريف المرفق العام
إن القضاء الفرنسي لم يعتمد في أحكامه إلى إيجاد تعريف محدد للمرفق العام رغبة منه في عدم اتخاذ موقف فاصل وبالتالي فلم يستطع حسم ذلك الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول تحديد عناصر المرفق العام وتعيين المعيار الذي يستدل به على وجوده.
-3 موقف القضاء العربي من تعريف المرفق العام
ومن جهة ثانية مجد من تتبع أحكام القضاء الإداري المصري نجد انه لم يأخذ بمعيار محدد لتعريف المرفق العام وتحديد المحاآم المختصة، حيث اخذ في بعض أحكامه بالمدلول الموضوعي للمرفق آما اخذ في بعضها بفكرة الجمع بين المدلولين العضوي والموضوعي

تعريف المرفق العام و عناصره
معيار المرفق العام يعتبر ليون دوجي Léon Duguit ، جيز Jeze و بونارد Bonnard رواد هذا المعيار.
الدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان (كما ذهب أصحاب السلطة العامة) بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجات الأفراد الدولة جسم خلاياه المرافق العامة.
أزمة المرفق العام: لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي إشكالية بسبب محدودية نشاط الدولة، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطوّر الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافق الاقتصادية إلى القضاء الإداري.
ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة على أن تكون أداة تميّز بين ولاية القانون الإداري و ولاية القانون الخاص.
من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .
أولاً : عنصر الهدف لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.
وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام.
ثانياً : عنصر الإدارة تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة(

ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط إلى ثلاثة أنـواع :
1. المرافق العامة الإدارية : يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء ، و تخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين و أموالها أموالاً عامة، و تصرفاتها أعمالاً إدارية، و قراراتها تعد قرارات إدارية و عقودها عقوداً إدارية ، بمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها .
2. المرافق الاقتصادية :بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام، و الأمثلة على هذه المرافق كثيرة منها مرفق النقل و المواصلات و مرفق توليد المياه و الغاز و مرفق البريد.
و قد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية و على النحو التالي:
أ- المعيار الشكلي :يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها و إشرافها و باستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.
ب- معيار الهدف : اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة.
في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد .
غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة ،كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.
ج- معيار القانون المطبق : ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق، فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري .
غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، و ليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق ،كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً
د – معيار طبيعة النشاط :ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق القانون الإداري.
و قد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، و مع أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها و إنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو عنصرين :
العنصر الأول : يعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص.
العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب و طرق تنظيم و تسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية.
أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري ، و بهذا المعنى فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة .
3- المرافق المهنية :هي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات المحامين والأطباء و غيرها من النقابات المهنية الأخرى ، و قد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .
تخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص ، فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري ، و من ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية .
- المرافق من حيث استقلالها :تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية.
2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة ، تبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي و الإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري و المالي و الفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ، غير أن هذه الرقابة لا يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات المركزية ،أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً و مسئولا عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.
- المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق وطنية و مرافق محلية أو إقليمية .
1- المرافق الوطنية : يقصد بالمرافق الوطنية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل إقليم الدولة، كمرفق الدفاع و مرفق القضاء و مرفق الصحة، ونظراً لعمومية و أهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها و تحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتهاو تتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق الوطنية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.
2- المرافق المحلية :و يقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ،
ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل،أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات محلية، و تتميز المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحلي أو الإقليمي.
- المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها : تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :
1- المرافق الاختيارية : الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت و مكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه و طريقة إدارته، و من ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية.
2- المرافق العامة الإجبارية : إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها.
ثالثا : إنشاء و إلغاء المرافق العامة : نعرض في هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة .
- إنشاء المرافق العامة : عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقاً عاماً لإشباعها ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام ، و حيث إن إنشاء المرافق العامة يتضمن غالباً المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحياناً على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها.
فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية ، و كان هذا الأسلوب سائداً في فرنسا حتى عام 1958 عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، و أصبح إنشاء هذه المرافق في اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق،مع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوبين: الأول أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداءً و الثاني أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية العامة، كتأميمها لاعتبارات المصلحة
العامة مقابل تعويض عادل .
- إلغاء المرافق العامة : بينا أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون إجبارها على الاستمرار في تأدية خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي يقدمها المرفق يمكن أن يتم بغير وسيلة المرفق العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها هي وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة ، القاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر بها الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، عندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه، فإن لم ينص على ذلك , فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان يتبعه هذا المرفق .
أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير أموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها ، أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً مقارباً له، احتراماً لإرادة المتبرعين .

المبحث الثاني
لمبادئ التي تحكم المرافق العامة
تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء والفقه والتي تضمن استمرار عمل هذه المرافق و أدائها لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد ، وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار سير المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين.
- مبدأ استمرار سير المرفق العام : تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري و مع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام، و يترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها: تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين العموميين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة , وعدم جواز الحجز على أموال المرفق .
أولاً : تحريم الإضراب
ثانياً : تنظيم استقالة الموظفين .
ثالثاً : عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام .
رابعاً : تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية بوجه عام و في عقود الامتياز بوجه خاص .
- مبدأ قبلية المرفق للتغيير : إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد و كانت هذه الحاجات متطورة و متغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة و تنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير و تغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته و تنظيمه و طبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف و المتغيرات التي تطرأ على المجتمع و مسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار و من تطبيقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل لتعديل بإدارتها المنفردة لتعديل النظم و اللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها بما يتلاءم والمستجدات دون أن يكون لأحد المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك و المطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب و طريقة معينة و لو أثر التغيير في مركزهم الشخصي ، و قد استقر القضاء و الفقه على أن هذا المبدأ يسري بالنسبة لكافة المرافق العامة أياً كان أسلوب إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أم بطريق الالتزام .
- مبدأ المساواة بين المنتفعين : يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي ، و يستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير و المواثيق و إعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم ، غير أن المساواة أمام المرافق العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق فيمن يطلبها، و أن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون والقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة المتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا الانتفاع.

المبحث الثالث
طرق إدارة المرافق العامة
تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط .
أولا : الإدارة المباشرة : يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة . يترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام ، تتبع هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الإدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إلى أهمية هذه المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء , وفي الوقت الحاضر أصبحت الكثير من المرافق الإدارية تدار بهذه الطريقة وكذلك بعض المرافق الصناعية والتجارية متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص القانون الخاص ، و لا شك أن هذا الأسلوب يسمح للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط المرفق ويوفر المقدرة المالية والفنية والحماية القانونية و استخدام أساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدى الأفراد. لكن الإدارة المباشرة منتقدة من حيث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة للمرفق تتقيد بالنظم واللوائح والإجراءات الحكومية التي تعيق هذه المرافق عن تحقيق أهدافها في أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة.
ثانيا : أسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة : قد يلجأ المشرع إلى أسلوب أخر لإدارة المرافق العامة ، فيمنح إدارتها إلى أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويكون موظفيها موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة وأعمالها أعمالاً إدارية ، و يطلق على هذه الأشخاص الإدارية الهيئات العامة إذا كان نشاط المرفق الذي تديره تقديم خدمات عامة و يطلق عليها المؤسسات العامة إذا كان الموضوع نشاط المرفق تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً،كما تتميز الهيئات العامة عن المؤسسات العامة من حيث أن المؤسسات العامة لها ميزانية مستقلة لا تلحق في الغالب بالميزانية العامة للدولة وتوضع ميزانيتها على نمط المشاريع الاقتصادية والتجارية وتكون أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، في حين تعد أموال الهيئات العامة أموالاً عامة وتلحق ميزانيتها بميزانية الدولة ، كذلك تتميز رقابة الدولة على الهيئات العامة بأنها أكثر اتساعاً من رقابتها على المؤسسات العامة نظراً لطبيعة نشاط الهيئات العامة وتعلقه بتقديم الخدمات العامة .
ثالثا : التزام أو امتيازات المرافق العامة : بمقتضى هذه الطريقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح له بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدمات المرفق وفق ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة أو عقد الامتياز ، و قد استقر القضاء والفقه على اعتبار عقد الالتزام عملاً قانونياً مركباً يشمل على نوعين من النصوص ، الأول منه يتعلق بتنظيم المرفق العام وبسيره وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق أما النوع الثاني من النصوص فيسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدية التي تحكمها قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" , ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الالتزام و الالتزامات المالية بين المتعاقدين ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقديم الخدمات للمنتفعين ، و على أي حال فإن المرفق العام الذي يدار بهذا الأسلوب يتمتع بذات امتيازات المرافق العامة الأخرى كونه يهدف إلى تحقيق النفع العام , فهو يخضع لنفس المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة وهي مبدأ إقرار سير المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل ومبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق، كما يتمتع الملتزم بحق شغل الدومين العام أو طلب نزع الملكية للمنفعة العامة.
غير أن من يعمل في المرفق الذي يدار بهذا الأسلوب لا يعد موظفاً عاماً بل يخضع في علاقته بالملتزم لأحكام القانون الخاص، وتمارس الإدارة في مواجهة الملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقاً لشروط العقد والقواعد الأساسية لسير المرافق العامة، على أن لا تصل سلطة الإدارة في الرقابة حداً يغير من طبيعة الالتزام , وتعديل جوهرة أو أن تحل محل الملتزم في إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مضمونه وتغير استغلال المرفق إلى الإدارة المباشرة .
غير أن الإدارة تملك إنهاء عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم يصدر أي خطأ من الملتزم كما قد يصدر الاسترداد بموجب قانون حيث تلجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار قانون باسترداد المرفق وإنهاء الالتزام وهو ما يحصل غالباً عند التأميم . وفي الحالتين للملتزم الحق في المطالبة بالتعويض .
في مقابل إدارة الملتزم للمرفق العام وتسييره يكون له الحق بالحصول على المقابل المالي المتمثل بالرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها للمنتفعين كما يكون له الحق في طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق.
رابعا : الاستغلال المختلط : يقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في إدارة مرفق عام ، ويتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من أسهمها على أن يساهم الأفراد في الاكتتاب بالجزء الأخر ، و تخضع هذه الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع احتفاظ السلطة العامة بوصفها ممثلة للمصلحة العامة بالحق في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون الرأي الأعلى لها في هذا المجلس ويأتي هذا من خلال الرقابة الفعالة التي تمارسها الدولة أو الشخص العام المشارك في هذه الشركة على أعمالها وحساباتها ، و تتم إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثلي الإدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون بين الأفراد والسلطة العامة في سبيل الوصول إلى إدارة ناضجة وربح معقول .
فقد انتشرت شركات الاقتصاد المختلط في كثير من الدول الأوربية كوسيلة لإدارة المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي لا سيما فرنسا في إدارة مرافق النقل والطاقة لما يحققه هذا الأسلوب في فائدة تتمثل في تخليص المرافق العامة من التعقيدات والإجراءات الإدارية التي تظهر في أسلوب الإدارة المباشرة، كما أنه يخفف العبء عن السلطة العامة ويتيح لها التفرغ لإدارة المرافق العامة القومية، ويساهم في توظيف رأس المال الخاص لما يخدم التنمية الاقتصادية .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الضبط الإداري
نتناول في هذا القسم في الدراسة الجوانب المختلفة للضبط الإداري ، فنعرض لماهيته و أغراضه و وسائل و حدود سلطات الضبط الإداري .

المبحث الأول
ماهية الضبط الإداري
لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه.
أولا : التعريف بالضبط الإداري .
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .
يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في الجزائر ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadere الضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .
بينما يتجه الفقهاء العرب و منهم الدكتور طعيمة الجرف إلى تعريفه بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما يعرفه الدكتور صبيح بشير مسكوني بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.
- الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.
- الضبط الإداري والضبط القضائي. : يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
و أخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الضبط القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري , وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر .
ثانيا : أنواع الضبط الإداري.
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص .
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به.
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية .
يلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام التقليدية ، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن ، من ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه، إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ، مثلما هو الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا.

المبحث الثاني
أغراض ووسائل الضبط الإداري
نتناول فيما يلي أغراض الضبط الإداري ثم نبين الوسائل أو الأساليب التي يستعين بها لتحقيق هذه الأغراض.
أولا : أغراض الضبط الإداري : بينا أن الهدف من الضبط الإداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به . وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أو الإخلال ، و النظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فيما يعتبر مخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان أو مكان آخرين ، كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا المجتمع في كل دولة على حده ، غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية هي: الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة .
- الأمن العام : يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق والفيضانات والسيول ، و الانتهاكات التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث المرور.
- الصحة العامة : يقصد بها حماية صحة الأفراد من كل ما من شانه أن يضر بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفراد من الأمراض المعدية و تتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها ، كما تشرف على توفير المياه الصالحة للشرب وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى و مدى تقيد المحال العامة بالشروط الصحية.
- السكنية العامة : ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أو يزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلات التسجيل ومنبهات المركبات. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة، و أمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداري للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة ، و في هذه الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة ، وكذلك حماية المظهر العام للمدن و حماية الفن و الثقافة.
ثانيا : لضبط الإداري : في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليب معينة وهى لوائح الضبط وأوامر الضبط الفرية وأخيرا التنفيذ الجبري.
- لوائح الضبط الإداري : تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد حريات الأفراد ، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها ، على اعتبار أن تقييد الحريات لا
يجوز إلا بقانون و وظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ.
غير أن الاتجاه السليم في القضاء و الفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه القوانين وتحميلها، وقد تقضى هذه التكملة كما يذهب الدكتور " سامي جمال الدين " إلى تقييد بعض الحريات ، كما قد تقتصر مهمة هذا الضبط الإداري على تطبيق النظم العامة الضبطية التي نصت عليها القوانين ، من ثم تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظام العام، ومنها لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة ، وتتخذ عدة مظاهر في تقييدها النشاط الأفراد منها الحظر ، والآذن المسبق والأخطار والتنظيم.
1- الحظر : يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً كاملاً أو جزئياً ، الأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط . ولكن أجاز القضاء استثناءً الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر.
2- الإذن المسبق : قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط ، ومن الضروري أن يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على هذا الإذن ، إذا أن القانون وحدة الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن سابق وعكس هذا يسمح بالتمييز بين الأفراد.
3- الأخطار عن النشاط : يحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية النظام العام . مثال ذلك الأخطار عن تنظيم اجتماع عام . ففي هذه الحالة لا يكون الاجتماع محظوراً وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق.
4- تنظيم النشاط : قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو اشتراط الحصول على أذن مسبق أو الأخطار عنه . وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته ، كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة أو تحديد أماكن وقوفها.
- أوامر الضبط الإداري الفردية : قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم ، و قد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى . مثال ذلك الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة، و الأصل انه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين و اللوائح فتكون تنفيذاً لها، إلا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيميه عامة . فاللائحة أو التشريع لا يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحث ، كما أن مفهوم النظام العام متغير ، فإذا ظهر تهديداً أو إخلال لم يكن التشريع أو اللائحة قد توقعاه فان طلب أن يكون القرار الفردي مستنداً إلى قاعدة تنظيميه يؤدى إلى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها .
- التنفيذ الجبري : قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام . وتعد هذه الوسيلة اكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبرية ولا يخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم ، و يعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية ، واستناداً لذلك لا يتم الحصول على أذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذه . إلا انه يجب أن تتوافر فيه ذات شروط التنفيذ المباشر، و من الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح القانون أو اللوائح استعمال هذا الحق ، أو يرفض الأفراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد أسلوب أخر لحمل الأفراد على احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري ، كما يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة ، و يشترط في جميع الحالات أن يكون استخدام القوة المادية متناسباً مع جسامة الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له النظام العام .
و يجب الإشارة أخيرا بان استخدام القوة المادية لا يعنى حتماً مجازاة الأفراد عن أفعال جرمية ارتكبوها ، و إنما يقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة.

المبحث الثالث
حدود سلطات الضبط الإداري.
من الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري يتم من خلالها الموازنة بين تحقيق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، وقد درجت أحكام القضاء الإداري على منح الإدارة حرية واسعة في ممارسة سلطات الضبط الإداري ، غير أنها أخضعتها في ذلك لرقابة القضاء الإداري من نواح عدة وفى هذا المجال نبين حدود سلطات الضبط الإداري في الأوقات العادية ثم نعرض لحدود هذه السلطة في الظروف الاستثنائية.
أولا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : تخضع سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعى أن تكون الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ، وإلا كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات باطلاً وغير مشروعاً . وتتمثل رقابة القضاء على سلطات الإدارة في هذه الظروف فيما يلي:
- أهداف الضبط الإداري : يجب أن تتقيد الإدارة بالهدف الذي من اجله قرر المشرع منح هيئات الضبط هذه السلطات ، فليس للإدارة تخطى هذا الهدف سواء كان عاماً أم خاصاً ، فإذا استخدمت سلطتها في تحقيق أغراض بعيدة عن حماية النظام العام . أوسعت إلى تحقيق مصلح عامة لكي لا تدخل ضمن أغراض الضبط التي قصدها المشرع فان ذلك يعد انحرافاً بالسلطة ويخضع قرار الإدارة لرقابة القضاء المختص.
- أسباب الضبط الإداري : يقصد بسب الضبط الإداري الظروف الخارجية التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها، ولا يعد تدخل الإدارة مشروعاً إلا إذا كان مبنياً على أسباب صحيحة وجدية من شأنها أن تخل بالنظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة.
- وسائل الضبط الإداري : يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة ، وفى القيود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعها واستخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل التحريات العامة بشكل مطلق لان ذلك يعد إلغاء لهذه الحريات ، والحفاظ على النظام العام لا يلتزم غالباً هذا الإلغاء وإنما يكتف بتقيدها ، و من ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ، إي إن يكون قاصراً على زمان أو مكان معينين ، و على ذلك تكون القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غير مشروعة .
- ملائمة قرارات الضبط الإداري : لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها ، و هنا من الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة ، و في هذا المجال لا يجوز مثلاً لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهره في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرض.
ثانيا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق بيانها ، و في هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي ، على أن الظرف الاستثنائي أيا كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو أن يكون الأمر توسعاً لقواعد المشروعية ، فالإدارة تبقى مسئولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس يميزان آخر غير أن ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف العادية.
- التنظيم القانوني لسلطة الضبط في الظروف الاستثنائية : حيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها الدستور ، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أو لا, ويتم ذلك بإتباع أسلوبين : الأول أن تصدر قوانين تنظيم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها ، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن هناك من الظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة , بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفاً لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية و العمل بمقتضى هذه القوانين .

الفصل الثاني
المرفق العام
يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد , تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة .

المبحث الأول
ماهية المرفق العام
البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه و عناصره ، ثم نستعرض أنواع المرافق العامة و نوضح أخيراً إنشاء و إلغاء هذه المرافق.
أولا : تعريف و عناصر المرفق العام : يركز بعض الفقهاء في تعريفهم للمرفق العام على النشاط الذي يقوم به هذا المرفق أي يأخذون بالمعيار الموضوعي، على هذا الأساس يعرفون المرافق العامة بأنها نشاط تنشئه هيئة عامة بقصد تحقيق النفع العام.
بينما يركز فريق آخر على المنظمة التي تتولى النشاط أي يأخذون بالمعيار العضوي فيعرفون المرافق العامة على أنها منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة تخضع في إدارتها لإدارة هذه السلطة بقصد تحقيق حاجات الجمهور العامة بطريقة منظمة و مستمرة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين .
و هناك تعريف يحمل معنى المنظمة و النشاط معا ، مضمونه كالآتي : المرافق العامة هي مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام و يكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة .
و المرافق العامة على هذا الأساس قد تكون نشاطا معينا كالتعليم و النقل ... ، و قد تكون منظمة كالجامعات و غيرها من المؤسسات .
و إذا سلمنا أن المرفق العام هو مشروع فليس معنى هذا أن كل مشروع يعتبر مرفقا عاما و إنما يعتبر منها كذلك فقط المشروعات التي تتوافر شروط و عناصر معينة و هو سر تميز المرافق العامة على المشروعات الخاصة و هذه الشروط و العناصر تظهر كما يلي :
1- المرفق العام تنشئه الدولة :و يقصد بذلك أن الدولة هي التي تقرر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط لأحكام المرافق العامة بموجب قانون ، و ليس من اللازم أن يكون كل مشروع تنشئه الدولة مرفقا عاما لأن الدولة تملك إنشاء المرافق العامة ، لهذا ينبغي البحث عن إرادة المشرع و التي قد تكون معلنة بصورة صريحة أما إذا لم يصرح المشرع عن قصده بنصوص صريحة فإنه يمكن استنتاج ذلك من خلال القوانين المختلفة .
2- ينشأ المرفق العام بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام :و معنى هذا أنه لايمكن إعتبار أي مشروع مرفقا عاما إلا إذا كان يستهدف تحقيق النفع العام و يقصد بالنفع العام في صورته العامة إشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور و هذه الخدمات قد تكون مادية كإيصال المياه و الكهرباء أو توفير وسائل المواصلات ، و قد تكون حاجات معنوية كالتنظيم الإداري ، غير أن غالبية فقهاء القانون العام يرون أن شرط النفع العام الذي يترتب عليه اعتبار المشروع مرفقا عاما لا يتحقق إلا إذا كان نوع النفع العام من النوع الذي يعجز الأفراد و الهيئات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه أو لا يستطعون تحقيقه على الوجه الأكمل و لهذا فإن المشروعات الصناعية و التجارية التي تنشئها الدولة لا تعتبر مرافق عامة إذا كانت تستهدف مجرد تحقيق الربح عن طريق منافسة المشروعات الخاصة.
3- خضوع المرافق العامة للسلطة العامة :أي خضوع المرافق العامة للسلطة العامة في الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية سواء من حيث الرأي الأعلى أو إنشاء هذا المرفق العام تنظيمه و إلغائه .
4- خضوع الرفق العام لنظام قانوني يختلف عن النظام القانوني الخاص :و يقصد من ذلك خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري و أن تتبع في إدارة هذه المرافق وسائل القانون العام .
5- عنصر الهدف : يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام ، و مع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .
6- و جود امتيازات السلطة العامة :يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
ثانيا : أنـواع المرافق العامة : لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية و مرافق اقتصادية، و مرافق مهنية، و من حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة و مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و من حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية و أخرى محلية ، و من حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية و مرافق إجبارية










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 01:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

للأمانة العلمية كل هذه المواضيع منقولة










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 14:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
only
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radovano مشاهدة المشاركة
للأمانة العلمية كل هذه المواضيع منقولة
السلام عليكم
شكرا لك اخي لكن انا قلت انو لازم يكون طرح المواضيع وفق تسلسل اكاديمي يعني من الدرس الاول الى الاخير ماشي مواضيع متفرقة

اما اختى شهيرة ولله هذي غيبة ان شا لله تكوني بخير والف عافية ممكن تتصلي بي تلقي ايميلي على الصفحة تاعي اما سمسمة قاتلي انها راحت على دبي ومانيش نتصل بيها منذ مدة طويلة









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 14:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة only مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شكرا لك اخي لكن انا قلت انو لازم يكون طرح المواضيع وفق تسلسل اكاديمي يعني من الدرس الاول الى الاخير ماشي مواضيع متفرقة

اما اختى شهيرة ولله هذي غيبة ان شا لله تكوني بخير والف عافية ممكن تتصلي بي تلقي ايميلي على الصفحة تاعي اما سمسمة قاتلي انها راحت على دبي ومانيش نتصل بيها منذ مدة طويلة
شكرا على هذه النصيحة









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 18:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و صح فطوركم
ارى ان هناك خلطا في المراجعة فهل يمكن تحديد ما نريد مراجعته اولا
شكرا للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 18:35   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader 126 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و صح فطوركم
ارى ان هناك خلطا في المراجعة فهل يمكن تحديد ما نريد مراجعته اولا
شكرا للجميع
عليكم السلام
أنا من رأي تبدأالمراجعة في مقياي قانون الأجراءات المدنية والقانون المدني لأنه طويل نوعا ما ويستحق المراجعة من الأن وسأبدأ انا بترتيب المراجعة حسب التسلسل الموضوعي لدروس في شكل خطة منظمة









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 18:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11

مقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء واستمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 والذي تبنى نظام الازدواجية القضائية (القضاء العادي والقضاء الإداري) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 والمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" وسنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
المبحث الأول: النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3 مطالب.
المطلب الأول: المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية:
أولا- اختصاص المحكمة:
نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها" وقد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) والاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 وحالات جوازية في م 9، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج
وقد نص القانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
ثانيا-أقسام المحكمة:
قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، وهذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة
ب - القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
ت – القسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج – القسم البحري: احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د – قسم الجنح : يفصل في القضايا الجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث.
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة:
بحسب موضوع النزاع، والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه: تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهناك استثناءين لهذه القاعدة:
- المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين فقط.
- قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين.
رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي:
- رئيس المحكمة و نائبه: وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها، بالإضافة إلى مهامه القضائية.
- وكيل الجمهورية ومساعديه: هو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية و إدارية
- قضاة الأحداث: وهم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (المادة 449 من ق.إ.م)
- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال، ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري.
- القضاة: وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي، هذا ويوجد بالمحكمة أمانة الضبط.
المطلب الثاني: المجالس القضائية
نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 05 من ق ا م: "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى وإن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي:
أولا- تنظيم المجالس القضائية:
نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق)، وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.
ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومحلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج
ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي:
أ‌- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
ب‌- النائب العام و النواب العاميون المساعدون.
ت‌- رؤساء الغرف و المستشارون.

هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم.
المطلب الثالث: المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى والذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: ويمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى:
- توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
- تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
- تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل
- تشترك في برامج تكوين القضاة
- تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي
- ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف والهياكل غير القضائية
أ‌- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و رف موسعة
الغرف العادية: وهي 8 غرف: الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية والبحرية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض.
الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين او 3 غرف) وغرف مجتمعة.
ب‌- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا وهي
مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين.
الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا.
مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا ويضم مستشار ومحام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية.
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ‌- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا
تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب الرئيس، 9 رؤساء غرف، 18رئيس قسم على الأقل، 95 مستشار على الأقل، النائب العام لدى المحكمة العليا، النائب العام المساعد، 18 محام عام على الأقل.
ب‌- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا:
تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل.
تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
- الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل وإذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المبحث الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على مايلي: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية".
المطلب الأول: المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية وذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية:
تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
- رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي
- محافظ الدولة ومساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية:
نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على: "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار" ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و يرها عن طريق التنظيم، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة، كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب الثاني: مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 وهو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا- اختصاصات مجلس الدولة:
لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي إخطاره بها، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول
وله اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
- يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
- الأمر الإستعجالي محل الإستأناف والصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م )
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة:
يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من:
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس ويوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام ومستشاري الدولة.
- نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
- رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
- رؤساء الأقسام ويوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام ويرأسون الجلسات ويعدون التقارير ويسيرون المناقشات والمداولات.
- مستشارو الدولة ويضم مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية.

- محافظ الدولة ومساعديه ويشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة:
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية والهيآت الاستشارية والهيآت الأخرى.
أ‌- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف والأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة وهي:
• الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية والمحلات والسكنات.
• الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات الضريبية.
• الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات.
• الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
• الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد، وتنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، وتتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية: تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة".
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة ورؤساء الغرف و5 من مستشاري الدولة، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة ويمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل ويتخذ رأي أغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.
اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ث‌- تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين). والمصالح الإدارية والتقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع. وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:
المطلب الأول: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من
أ‌- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدميه.
ب‌- قضاة محكمة التنازع: وعددهم خمسة على الأقل.
ت‌- محافظ الدولة ومساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية والطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.
هذا ويتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام" بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب‌- التنازع السلبي: وهو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ت‌- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها"
أ‌- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل.
ب‌- تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- ومستشارين- ومحلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط.
ثانيا- المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها و إجراءاتها الخاصة.
أ‌- اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها. والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية.
وينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب‌- تشكيلتها: تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان مساعدان، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري وأمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدميه.
خاتمة:
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الازدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة وتعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية والبشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية وكذا حجم المنازعات، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 18:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اقدم لكم بحث بعنوان

شروط رفع الدعوى وآجالها في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري_القاضي حميدي محمد أمين
https://www.4shared.com/document/BRSx..._________.html










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 18:44   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ل ما يتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للتحميل اضغط هنا:


https://www.4shared.com/dir/xaV-kHHs/_______.html










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc