حكم الذهاب إلى من يفك السحر
السؤال
هل من يذهب عند إمام مسجد يدعي أنه يزيل السحر ويتبع ما قاله ظننا منه أنه يزيل السحر دون أن يعلم ذلك حرام قد ارتكب معصية? وما حكم ذلك ?
الجواب
الحمد لله
الذي يفك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يستخدم في ذلك الرقى الشرعية والتعوذات النبوية ، والأدوية المباحة
فهذا لا بأس به ، بل مستحب .
الحال الثانية : أن يعالجه ـ أي السحر ـ بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات
فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك ، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون .
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)
رواه مسلم (4137) .
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
رواه أحمد في المسند (9171) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5939) .
فالسحرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم.
وقد روى أبو داود في سننه (3370) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ : (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وصححه الألباني .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/299) :
" والنشرة : حل السحر عن المسحور , وهي نوعان : حل سحر بسحر مثله , وهو الذي من عمل الشيطان ; فإن السحر من عمل الشيطان فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب ,
فيبطل عمله عن المسحور , والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة , فهذا جائز , بل مستحب " انتهى .
وبهذا تعلم أخي السائل أن هذا الإمام إن كان من الصنف الذي يحل السحر بالطريقة المحرمة فإن الذهاب إليه معصية ، وقد تكون كفرا ، فالواجب على من ذهب إليه التوبة من ذلك ، والله يتوب على من تاب
فإن كان فعل ذلك جاهلا فنرجو أن لا يكون عليه إثم لكن عليه الإقلاع عن ذلك والعزم على عدم العود إليه في المستقبل .
وإذا كان من الصنف الأول الذين يعالجون المسحور بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ، فلا حرج من الذهاب إليه ، وليس ذلك معصية.
والله أعلم .