اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عياد محمد العربي
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك:
شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
|
من نسي التشهد الأول وذكره أثناء الصلاة ، فلا يخلوا من حالين :
الأولى : أن يتذكر التشهد الأول بعد ما استتم قائماً في الركعة الثالثة .
فهذا يتم صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام جبراً لنقص هذا الواجب .
الحال الثانية : أن يتذكره أثناء النهوض ، وقبل أن يستتم قائماً ؛ فالواجب عليه أن يرجع فيجلس للتشهد
ولا يلزم في هذه الحالة سجود سهو .
والدليل على هذا التفصيل ما رواه قيس بن أبي حازم قال :
" صلى بنا المغيرة بن شعبة ، فقام من الركعتين قائماً ، فقلنا سبحان الله ، فأومأ وقال : سبحان الله ، فمضى في صلاته ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : صلى بنا رسول الله فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في صلاته ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال : إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ، وليس عليه سجدتان ، فإن استوى قائماً فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس "
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/440) قال : " حدثنا ابن مرزوق ( وهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي )
قال : حدثنا أبو عامر ( وهو عبد الملك بن عمرو العقدي )عن إبراهيم بن طهمان ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم به " وهذا إسناد جيد .
قال الألباني في الإرواء : " إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات "
وللفائدة ؛ قال الشيخ الألباني- رحمه الله- في "السلسلة الصحيحة"(1/573)
وهو يدل على أن الذي يمنع القائم من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائماً , فأما إذا لم يستتم قائماً فعليه الجلوس ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إذا كان أقرب إلى القيام لم يرجع . وإذا كان أقرب إلى القعود قعد فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث , فتشبث به وعض عليه بالنواجذ , ودع عنك آراء الرجال , فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر , وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل .