|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-12-06, 12:47 | رقم المشاركة : 106 | ||||
|
اختي نونو23 بالنسبة للملخصاتي راني مدتهم لزميلي راجع بهم للشفهي و درك راهو في المدرسة غير يجي يجبهملي و مكانش مشكل و بالنسبة للمنهجية تقدري تطرحي اي سؤال و دك نجاوبك عليه وفقا للمنهجية
|
||||
2013-12-06, 12:52 | رقم المشاركة : 107 | |||
|
شكرا لك الأخت
|
|||
2013-12-06, 12:55 | رقم المشاركة : 108 | ||||
|
اقتباس:
شكرا لك أختي الكريمة...
أنا ضرك راني في المدني و خليت الجنائي في الأخير، كيما نوصل للجنائي و ما نفهمش حاجة راني نقلك عليها |
||||
2013-12-06, 13:31 | رقم المشاركة : 109 | |||
|
و الله يا أختي أنا أيضا لا علم لي بطريقة وضعها في المنتدى حتى انا حابة نفيد الزملاء ببعض من ملخصاتي و سالت عن الطريقة لكن لا توجد أي اجابة
|
|||
2013-12-06, 13:55 | رقم المشاركة : 110 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-12-06, 14:07 | رقم المشاركة : 111 | |||
|
شوية و نحطهالك اهي صغيرة
|
|||
2013-12-06, 14:07 | رقم المشاركة : 112 | |||
|
عندي هل تحتاجه ضرك |
|||
2013-12-06, 14:10 | رقم المشاركة : 113 | |||
|
- وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني من ذلك . اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري اسم الشهرة :le surnom - وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون. الاسم المستعار :Pseudonyme - ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق عرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة . الاسم التجاري : - وهو استخدام التاجر اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري وعنصرا من عناصره وهو حق مالي قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 78 تجاري وتعرض فيما يلي للاسم المدني فبين طريقة اكتسابه ومميزاته .حمايته وفي الأخير طبيعته القانونية . الاسم المدني : ا.كيفية اكتساب الاسم العائلي: 1.النسب : وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ,فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة اشهر. وكذلك يثبت النسب الإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب ولو تم ذلك الإقرار في مرض الموت 2 . القانون : - يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أو الولود من أبوين مجهولين المادة 64 من قانون الحالة المدنية 1. 3. الزوجية : - جده في الدول الغربية حيث تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لقبان تختار بينهما . كيفية اكتساب الاسم الشخصي: - المادة 64 من قانون الحالة المدنية توجب الأب أو الأم أو من بلغ عن ميلاد الشخص إتير اسم له من اسماي الجزائرية وقد وضعت الدولة قائمة اسمية للأشخاص . مميزات الإسم : يمتاز الاسم بأنه غير قابل لتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط. حماية الاسم : يحضى الاسم بحماية قانونية أعطاها له المشرع وتكون الحماية على كافة أنواعه دون تمييز وتكون الحماية على إحدى الاعتداءين . 1.انتحال الاسم دون حق أي التسمي باسم الغير دون إذنه . 2. المنازعة غير المبررة فاستعمال الغير للاسم وهي تأخذ صورتين . - إما الإدعاء بعدم أحقيته بهذا الاسم وإما إشاعة عدم الأحقية بين الناس والحماية هنا هي المطالبة بوقف الاعتداء أو التعويض المادة 48 قانون المدني وقد تشدد حتى تصل بالحبس من 6 اشهر إلى 5 سنوات أو المتابعة بجناية تزوير وهذا ما نصت عليه المادة:249 قانون العقوبات . الطبيعة القانونية للاسم : - لقد إختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للاسم فهناك انه مجرد نظام إداري للبوليس المدني وهناك من يرى انه حق ملكية على حق معنوي وهناك من يراه انه حق وواجب في آن واحد وظهر اتجاه آخر . - يرى انه حق من حقوق الأسرة وهو الرأي الراجح إذ انه في الغالب ما ينتج صدور الاسم من الانتماء الأسرة . الحالة - هي من أهم مميزات الشخصية القانونية فتثبت الحالة السياسية لشخص بانتمائه لدولة وتثبت حالته الدنية من خلال إتباعه لعقيدة معينة . أنواعها: 1/الحالة السياسية:
2/ الحالة الدينية : - الإسلام دين الدولة ولا وجود في الإسلام لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في طوائف معينة كما هو في بعض البلدان ويترتب على كون الشخص مسلما فإنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين مع غير المسلمين 3/الحالة العائلية : - وهي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تنكون هذه الرابطة نسب أو قرابة مصاهرة 1/ أنواع القرابة:
* قرابة الحواشي : وهي التي تربط بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر . فقرابة ابن العم بابن عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة *-قرابة المصاهرة : -هي تنتج نتيجة الزواج , ويحتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابته للزوج الآخر . -أهمية القرابة :
: الأهلية : - هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها الواجبات التي تتأثر أحكامها ( المادة 45 مدني جزائري ) وقد أحال القانون المدني الجزائري في المادة 44 أحكام الأهلية إلى قانون الأسرة يعطى له حق التصرف والأداء الذي فرض أهلية الوجوب والعكس وهناك استثناءات عند نقص الأهلية فهنا يتحملها شخص آخر يوصى على العناية بمال أو تصرفات الشخص الناقص الأهلية حسب المادة 82.85 حيث قد ينوب عنه وليه أو كفيله ..... أنواعها : أهمية الوجوب : - تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا و هي تمر بمرحلتين : المرحلة الأولى :
المرحلة الثانية : - تبدأ بعد ولادته حيا : حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات لاكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص المادة : 403 من قانون المدني : تمنع المحامين من شراء الحقوق المتخاصم عنها المادة : 135 من قانون الأسرة تمنع قاتل العمد من ميراث مقتوله أهلية الأداء : - هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب و العكس غير صحيح المادة : 82 , 85 , 83 من قانون الأسرة . إن تصرفات كامل الأهلية تعد صحيحة و ناقص الأهلية تصرفاته قابلة للإبطال و معدوم الأهلية تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا . و انه يمكن تمييز أهلية الأداء بـالمراحل التالية : 1/ المرحلة الأولى : وهي مرحلة الجنين : ليس له أهلية الأداء . 2/المرحلة الثانية : و هي مرحلة الصبي المميز : و هي من الولادة حتى السادسة عشر **له أهلية منعدمة و في مصر سبع سنوات 07. المرحلة الثالثة : مرحلة الصبي المميز : و تمتد هذه المرحلة : من السادسة عشر دون بلوغ سن الرشد و هنا تكون أهليته قابلة للإبطال و نميزها من خلال تصرفاته .فإذا كانت تدخل ضمن تصرفات الضارة محضا فإنها تكون باطلة , أما التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر متروكة للسلطة التقديرية للقاضي , أما التصرفات النافعة نفعا محضا فإنها جائزة مع امكانيه إبطالها . المرحلة الرابعة : أهلية التمييز : و هي مرحلة بلوغ سن الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعةاو ضارة حسب نص المادة : 40 من قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غير محجور عليه أصبح أهلا للتصرف . - و تجدر الإشارة هنا إلى انه في حالة بلوغ الشخص سن : 19 سنة و لم تكن له أهلية أو انعدمت فتدخل المشرع و اوجب على ضرورة تعين ولي أو وصي أو قيم مادة : 44 من القانون المدني . / الولي :
- هو كل من تمنح له الولاية على مال الصغير غير وليه الشرعي و يسمى بالوصي المختار لان الأب هو الذي يختاره و يشترط بان يكون بالغا مسلما أمينا , و سلطات الوصي هي نفسها سلطات الولي و تنتهي بنفس انتهاء سلطات الولي .
*حسب المادة : 99 من قانون الأسرة : المقدم هو الذي تعينه المحكمة في حالة عدم وجود الولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها و ناقص الأهلية هو المجنون و المعتوه و السفيه و ذو الغفلة . - عوارض أهلية الأداء : 1/ الجنون : هو مرض يسبب اضطراب العقل و زواله و قد يصل إلى حد إعدام الإرادة . 2/ العته : نقص خلقي أو مرض طارئ آو لكبر السن يصيب الإدراك . 3/ السفه : السفه هو تبذير المال على مقتضى العقل . 4/ الغفلة : هي السذاجة إذ لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره . موانع أهلية الأداء : 1/ الغياب : و هو مانع مادي أي من ليس له محل إقامة آو موطن معروف , فيعين له وكيل إذ لم يترك وكيلا و تنتهي مهمته أما بعودة الغائب حيا أو ميتا فعلا أو حكميا صدور الحكم الذي يثبت وفاته. 2/ الحكم بعقوبة جنائية : - قد تقترن العقوبة الجنائية .بعقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من بعض الحقوق المدنية أو السياسية وبذلك يعد الشخص ناقصا للأهلية . 3/ المانع الطبيعي أو الجسماني : - قد يصاب الشخص بعاهة جسمية مثل : بتر الأعضاء الرئيسية مما يمنعه عن ممارسة مهامه لذا يعين له وصي يساعده على تأدية مهامه . الموطن : - هو المقر القانوني للشخص أو الكان الذي يعتبر القانون أن الشخص موجود فيه فالموطن هو المكان الذي يعتد به في مخاطبة الشخص في شؤونه القانونية مثال ذلك في حالة إعلان الأوراق القضائية التي يلزم إعلانها للشخص كصحيفة الدعوى والتنبيه والإنذار.
أنواع الموطن : 1/ الموطن العام : - هو الذي يعتمد به بالنسبة لكل شؤون الشخص و هو يتحدد بالمطان الذي يقيم فيه الشخص و هو أما إن يكون اختياري أي إن الشخص هو الذي يختار الموطن الذي يقيم فيه و الموطن الإلزامي هو الموطن الذي لا يمكن للشخص مغادرته بقوة القانون . 2/ الموطن الخاص : - هو المقر الذي يتخذه الشخص لممارسة نشاط معين إذ انه يناط بالإعمال القانونية و النشاطات التي يمارسها الشخص فمثلا : المحامي موطنه الخاص هو مكتب المحاماة و الطبيب العيادة . الذمة المالية : - هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق و الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلية مثل الحقوق العينية و الحقوق الشخصية و الذهنية و هي لصيقة بالشخص و لا تزول إلا بزوال الشخص و أهمية الذمة المالية هي توفير الضمان للدائنين فلا يعد المدين ملزما بالوفاء جسمانيا بديونه كما كان سائدا في الماضي حيث كان يحبس و يقتل و يستعبد إما ألان فان الوفاء ينصب على ذمة المدين المالية . تعريف الشخص الاعتباري : يمكن تعريف الشخص الاعتباري بأنه (مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض) . ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي ينص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وأنها يمنحها الشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أي تمارس حقوق وتلزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه " 1 " ومن التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
وجود الشخص الاعتباري وطبيعته القانونية : ثار جدل فقهي حول وجود الشخص الاعتباري وطبيعة القانونية وتعددت النظريات وأختلفت أراء الفقهاء حول هذا الموضوع وإن كان المجال هنا لا يسمح لمناقشة تلك الأراء النظريات فلنكتفي بلمحات عنها وهي : I – نظرية الافتراض القانوني : قال بهذه النظرية أصحاب المذهب الفردي وعلى رأسهم سافيني SAVIGNY ومؤداها أن الشخص الطبيعي أي الانسان وحده هو الكائن يصلح أن يكون طرفا في الحق لأنه هو الذي له إرادة تبعد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقي لأن الحق عندهم سلطة إرادية كما سبق أن ذكرنا . ويضيق أصحاب المذهب الفردي قولهم أن الشخص الاعتباري ليس له وجود حقيقي وليست له إرادة بطبعته ولكن المشرع يستطيع إذا رأى فائدة اجتماعية من انشاءه أن يخلفه خلفا ويفترض له الشخصية القانونية افتراضا حتى يستطيع الدخول للحياة القانونية في المجتمع كطرف موجب أو سالب في الحقوق والالتزامات " 3 " II- نظرية الشخصية الحقيقية : قال بهذه النظرية بعض الفقهاء الألمان أيضا وكانوا يردون على زملائهم أصحاب النظرية الافتراضية، وتتبلور فكرتهم في أن الشخص الاعتباري ليست أوهاما وليست مجرد افتراضات لا وجود لها إلا حتما يريد المشرع وعندما ينص عليها القانون ولكنها حقائق واقعية تفرض نفسها على المشرع لأنها توجد من تلقاء نفسها بمجرد تكونها دون انتظار اعتراف المشرع او القانون بوجودها ويضفون إلى ذلك قولهم بان الشخص الاعتبارية وإن كانت تختلف عن الاشخاص من حيث أنها ليست اجساما وليست لها كيان مادي ملموس إلا أنها حقائق على كل حال فالشخص الاعتباري حقيقة معنوية وهو كالشخص الطبيعي الذي هو حقيقة مادية فالعبرة أن كلا منهما حقيقة واقعة سواء كانت تلك الحقيقة معنوية أو مادية فلا خلاف بينهما . III- نظرية الملكية المشتركة : هي النظرية تختلف عن سابقتها فأصحابها وعلى رأسهم بلانيول PLANIOL. ويضيفون إلى ذلك قولهم بأن الملكية المشتركة ملكية من نوع خاص فهي تختلف عن الملكية الفردية بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو الوصية في ماله المشترك وفي نفس الوقت تختلف عن الملكية الشائعة بحيث لا يجوز لأحد المالكين ان يتصرف في حصته من المال المشترك ولايجوز له يطالب بقسمة المال المشترك ليحصل على نصيبه . ومعنى ذلك أنه لو كانت مؤسسة أو جمعية أنشات مستشفى لا نقول بوجود شخص اعتباري هو المؤسسة أو الجمعية ولكن نقول بأن هناك ملكية مشتركة حقيقية لأشخاص طبيعيين هم المستفدون من العلاج بصفة مباشرة وليست هناك شخصية اعتبارية مستقلة عن المكونين للمشروع . وقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظرية لا يتسع المجال لسردها ومناقشتها . وخلاصة القول أن الشخص الاعتباري يعترف له القانون بالشخصية القانونية لتحقيق غرض معين وفي حدود هذا الغرض يكون كالشخص الطبيعي طرفا في الحق والالتزام على سواء كما أن الشخصية القانونية الاعتبارية ضرورة ملحة تمليها احتياجات المجتمع لتحقيق مصالح عامة أو خاصة . ومما لاشك فيه أن الأشخاص الاعتبارية لها وجود معنوي وحقيقي وقانوني في نفس الوقت . أنواع الشخص الاعتباري : أولا : الشخص المعنوي العام : يتميز الشخص المعنوي العام بماله من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية وفقا للمادة 49 م وللدولة شخصية معنوية، وتنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب واقليم وحكومة ذات سيادة . -الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية إذ نصت المادة 1 من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستغلال مالي يديرها والي -البلدية تتمتع بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من ولاية ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوبة للبلدية بمقتضى القانون . -إلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحين المرفقي مقيد بالغرض الذي أنشأ من أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في 12-01-1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجرد للقواعد الخاصة والمطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص المادة الثانية على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري " 4 " . ثانيا : الأشخاص المعنوية الخاصة : هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد . 1/ مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية : تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أعراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة . أ-الشركات : الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقسيم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأعن هذا المشروع من الربح أو الخسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي او تربية الحيوانات ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي شركة التضامن يلعب دورا أساسيا وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها (للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة) " 5 " 2/ الجمعيات : تنشأ الجمعية بإتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية مصدرا لإغتناء أعضائها بل الغرض منها هو تحقيق هدفها وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات المواطنين ويحدد غرض الجمعية بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها ولا تجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله " 6 ". ب- مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية : وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والاحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف . ويعد كل منها تبرعا بمجموع من المال بذلك بأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع الطعن في التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية . 1-المؤسسة الخاصة : تنشأ هذه المؤسسة بتخصيص أحد الأشخاص بمجموعة من الأموال على وجه التأييد أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر أو على وجه العموم لتحقيق غرض الربح المالي وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص المعنوي لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة . 2-الوقـف : هو النظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية وهو حسب العين عن التملك، وقد عرفه المشرع في المادة 4 من قانون الأوقاف بأنه عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة " 7 " . والحقيقة أن الوقف تصرف بالإدارة المنفردة إذ لا يشترط المشرع قبول الموقوف عليه في الوقف العام . ويكون الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة من جهات الخير وقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف العين لمصلحة عقب الواقف من الذكور والإناث ، ويتول الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم إلى جهة من جهات الخير التي عينها الواقف وهذا ما تضمنه المادة 6 من قانون الأوقاف . وللمادة الثالثة من نفس القانون عرفت الوقف بأنه (حسب العين عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير). عناصر تكوين الشخص الاعتباري : لتكوين الشخص المعنوي الخاص يجب توافر عناصر معنية منها : أولا : العنصر الموضوعي : وهو اتجاه إدارة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فللإرادة دور فعال في تكوين الشخص الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416 مدني الشركة بما يلي (الشركة عقد بمقتضاه إلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك) " 8 " ثانيا : العنصر المادي : يجب توافر مجموعة من الأشخاص او مجموع من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي ففي مجموع الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصرا اساسي في مجموعات الأموال . أما العنصر الشخصي فقد يكفي لتوافره تبرع شخص واحد بالمال . ثالثا : العنصر المعنوي : يجب أن يكون هدف الشخص المعنوي هو تحقيق غرض جماعي معين أي أن يهدف الشخص المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما يحقق المصلحة العامة أو يحقق مصلحة خاصة بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض سواء كان ماليا أو غير مالي، ويشترط أن يكون الغرض ممكنا ومشروع أي ألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيا . رابعا: العنصر الشكلي : قد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر وقد يتطلب أيضا حصول مجموعة الأموال وفي جماعة الأشخاص على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية المعنوية . 1/الرسمية : لقد اشترط المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة إذ نصت المادة 418 مدني على مايلي (يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ) كما نصت المادة 545/1 تجاري على مايلي (تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة). 2/ الشهر : قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهرها كما قد تتمتع بها من يوم إنشائها ويشترط الشهر للإحتجاج بها على الغير ولقد اشترط المشرع شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية المعنوية إذ تنص المادة 549/1 تجاري على مايلي : (لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري) ، أما الشركات المدنية فشهرها ضروريا للاحتجاج بها على الغير وهذا ما نصت عليه المادة 417/1 مدني . 3/ اعتراف الدولة بالشخص المعنوي : اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما ان يكون اعترافا عاما أو اعترافا خاصا، يكون الاعتراف عاما إذا وضع المشرع شروط عامة متى توافرت في مجموعة من الأشخاص أو في مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية دون حاجة إلى إذن ترخيص خاص وقد نصت المادة 417 مدني السابق ذكرها على أن الشركات المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها أما الاعتراف الخاص فهو الترخيص الخاص المطلوب الحصول عليه لاكتساب الشخصية المعنوية " 9 " وقد نصت المادة 49 مدني على ما يلي (..وكل مجموعة التي " 10 " يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ) أولا : أهلية الشخص الاعتباري :تعرض لأهلية الوجوب ثم لأهلية الأداءأ- أهلية الوجوب : طالما أن الشخص الاعتباري يتمتع بالشخصية القانونية كالشخص الطبيعي فإنه لابد أن يتمتع كذلك بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ونظرا لاختلاف الشخصية عن الشخصية المعنوية فتكون حقوق الشخص المعنوي والتزاماته مختلفة عن الحقوق والالتزامات الخاصة بالشخص الطبيعي، فلا تثبيت للشخص المعنوي الحقوق والالتزامات الملازمة لطبيعة الإنسان، فلا تكون له حقوق الأسرة، كما لا تثبت له حقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص كالحق في سلامة الجسم، كما أنه لا يرث، باستثناء الدولة إذ تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه المادة 180 من قانون الأسرة بقولها : << ..فاذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة ب- أهلية الأداء : وهي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه، والشخص الاعتباري ليس له تمييز بحكم طبيعته إذ ليست له بذاته إرادة، لهذا ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن الشخص المعنوي ليس منعدم الأهلية، بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل إلا بواسطة ممثله، كما هو الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي عديم التمييز .لكن يجب ألا يفهم من عدم إمكانية الشخص المعنوي القيام بعمله إلا بواسطة ممثله، إنعدام الأهلية لديه، إذ القانون يعتبر الإدارة التي يعبر عنها ممثل الشخص المعنوي، والأعمال التي يقوم بها، بمثابة إرادة وعمل الشخص المعنوي ."2" 10-يلاحظ كلمة (التي) زائدة في نص المادة 49 مدني والأصلح هو (..وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ) وقد يتولى تمثيل نشاط الشخص المعنوي، فرد او شخص، كرئيس الدولة مثلا، أو الوالي …كما قد تتولاه هيئة كالمجالس المحلية والجمعيات العمومية . ثانيا : الإسـم : للشخص المعنوي إسم يميزه عن غيره، فقد يكون إسم الشركاء أو أحدهم أو إسم منبثقا من غرض الشخص المعنوي، وإذا كان الشخص الاعتباري يمارس التجارة، قيمكن ان يتخذ إسما تجاريا، ويعد حقه في هذا الجانب ماليا، ويجوز له التصرف فيه، ولكن ليس بصفة مستقلة عن المحل التجاري ذاته . وحق الشركة على اسمها حق مالي، أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها طالما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد حقا أدبيا من حقوق الشخصية . ثالثا : الموطـن : يتمتع الشخص المعنوي بموطن مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز الاستغلال ولقد نصت المادة 547/1 تجاري على ما يلي : <<يكون موطن الشركة في مركز الشركة >>. رابعا : الحـالـة : يقصد بالحالة السياسية إذا لا يمكن أن تكون للشخص المعنوي حالة عائلية. والسائد هو أن جنسية الشخص المعنوي تتحدد بالدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي. فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معينا مركز لإدارته تثبت له جنسية هذا البلد، ويخضع نظامه القانوني، لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، ولقد اعتبر بعض الفقهاء أن الجنسية بالنسبة للشركة أهم من الجنسية للشخص الطبيعي ذلك لأنه إذا كان من الممكن وجود شخص عديم الجنسية، فمن غير المتصور وجود شركة بدون جنسية، فمن الضروري أن تكون لها جنسية "1" خامسا : الذمـة المالية : للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه او مؤسسيه فذمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص الإعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز لدائني الأعضاء أو دائني المؤسسين التنفيذ بحقوقهم على اموال الشخص المعنوي، ولا يجوز لدائني الشخص المعنوي التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم لا تدخل في ذمة الشخص المعنوي، فلا تعد ضمانا عاما . مسؤولية الشخص الاعتباري : أيضا تحديد مسئولية الشخص المعنوي عندما يترتب على هذه التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضررا يلحق الغير . فبخصوص المسئولية المدنية ، فالشخص الاعتباري يكون مسئولا عن عمل ممثله ما دام هذا الأخير يكون قد سبب ضررا للغير بسبالنشاط الذي يقوم به لحساب الشخص الاعتباري "2" . ويكون مسولا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية ، فإنه إذا كان من المستحل تطبيق العقوبات الجسمانية على الشخص المعنوي فانه من الممكن أن تطبق عليه العقوبات التي تتلائم مع طبيعته ، كالمصادرة و الغرامة المالية والحل الحــــقـــــوق العينيــــــــة الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيئ مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيئ فيكون لصاحبه الحق إستعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من إستعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيئ موضوع الحق و تطلق على هذه الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيئ المادي فهنالك المنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن يتصرف فيه بكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية . * الحقوق العينية الأصلية : و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيئ تمكنه إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب إختلاف مضمون هذه الحق .و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها و لا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه . * الحقوق العينية التنعية : فهي أيضا حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات و لكنها لا تقوم مستقلة بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثم إنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة إستعمال الشيئ او إستغلاله أو التصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجد ضمانا لحق شخصي. و تخول صاحبها إستيفاء حقه من ثمن الشيئ الذي يرتب عليه الحق العيني متقدما في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيئ إذا ما إنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره . الحقوق العينية الاصلية تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية . أولا : حق الملكية يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ أنه يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم و لا يسقط بعدم الإستعمال . أ - حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيئ و للمالك أن يستعمل الشيئ و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده . و السلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الإستعمال ، الإستغلال ، و التصرف . 1 - الإستعمال : و يكون بالإفادة من الشيئ مباشرة و الحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثمار . و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرق الإستعمال عن الإستغلال و عن التصرف . فإذا كان الشيئ منزلا كان إستعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن إستعمالها يتحقق بزراعتها . 2 - الإسغلال : يكون بالإفادة من الشيئ بطريق غير مباشرة و ذلك بالحصول على ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيئ دروبا من فوائدها و منافع في مواعيد دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثل نتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمى ثمار طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسان في إستخدامها و إستخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية و هي عبارة ريع الشيئ و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الإنتفاع به و ذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات و أرباح الأسهم و إستخدام دار للسكن هو إستعمال لها أما تأجيرها فهو إستغلال لها . 3 - التصرف : و معناه إستخدام الشيئ إستخداما يستنفده كلا أو بعضا و هو إما تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيئ عن طريق إستهلاكه أو إتلافه أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرف قانوني و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكان بمقابل كالبيع و الرهن و الهبة . هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما إجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة . و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعي أن العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أما الإستعمال و الإستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالة تتجزأ الملكية . قد يتنازل المالك عن حق الإستعمال و حق الإستغلال لشخص آخر و يبقى لنفسه حق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حق إنتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة . ب - حق مانع : حق الملكية ح قمقصور على صاحبه و يمكنه من الإستئثار في مزايا ملكه و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايا بموجب الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الإنتفاع بالشيئ و يترتب له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغير إستعمال الشيئ و منها مثل الملاك المجاورين حق إستعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لا يصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و إستعمالها على الوجه المألوف . و يجب على المالك الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير و إلا اعتبر متعسفا في إستعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار . ج - حق دائم :حق الملكية يدوم الشيئ أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام . فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الإنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أو ينقضي بإنقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضي أيضا بأسباب معينة كعدم الإستعمال مثلا . و حق الإستعمال و السكن يسري عليه حكم حق الإنتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لو كانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق . د - حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الإنتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الإستعمال . و لكن إذا إقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيئ من طرف الغير و توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيئ بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به . ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية : ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليوم قيود و الملكية تؤدي وضيفة إجتماعية. و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى إتفاقية . أ - القيود القانونية : فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة الغامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنص المادة 690 ق . م على ما يلي " يجب على المالك أن يراعي في إستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ". 1 - القيود القانونية المقررة للمصلحةالعامة : القيود التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام فمثلا لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور الأسلاك المعدة للمواصلات أو الإضاءة ... كما تفرض المصلحة العامة إرتفاقات لابد أن يتحملها مالكو العقارات كتقرير عدم البناء على نمط معين و في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير على ما يلي :"لا يمكن أن يتجاوز علو البيانات في الجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورة و ذلك في إطار إحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط ..." كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية في حالات معينة إلا بعد حصوله على رخصة إدارية بالهدم . و هذا ما نصت عليه المادة 90 من قانون التهيئة و التعمير المشار إليه أعلاه . و كذلك يطبق على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية إرتفاقات بالإبتعاد و منع البناء في مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية . و تفرض بعض التشريعات الخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية مثلا . و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أي مع حق المالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 ق م " لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال و الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل ... " 2 - القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة هذه القيود تقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحة الحيوان و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف . الطائفة الأولى : تشمل القيود التي تتعلق بإستعمال حق الملكية و هي تلك القيود التي تقتضيها إلتزامات الجوار التي تقتضي بألا يؤدي إستعمال الجار لحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلو في إستعمال حقه بما يضر ملك جاره . و في هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على ما يلي :" يجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار " الطائفة الثانية : و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذه الطائفة : 1 - حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر . 2 - حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض . 3 - حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه . الطائفة الثالثة : و هي حق المرور في حالة الإنحباس فلمالك الأرض المحبوسة عن طريق العام الحق في أن يحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطريق . و قد نصت المادة 693 ق.م على ما يلي : " يجوز لمالك الأرض المحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكن غير كاف للمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك " الطائفة الرابعة : القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار . يثير التلاصق في الجوار مشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيودا على الملكية تختلف بإختلاف التلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيد تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة و إمّا قيود تتعلق بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذا الصدد تنص المادة 703 ق.م على ما يلي :" لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما " كما قد تتعلق هذه القيود بالمسافات التي يجب أن تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافات معينة حتى لا يستطيع الجار الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليه المادة 709/1 ق.م التي تقضي بأنّه :" لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه على مسافة نقل إن مترين و تقلس المسافة من الحائط الذي يوجد به الحافة الخارجية للشرفة أو من النتوء ". ب - القيود الإدارية : هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم كشرط المنح من التصرف في الملك و يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة و أن يكون مشروعا . و قد يتقرر لمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك ، أن يشترط الموصي له عدم التصرف في المال الموصي بأحق بلوغ سن معينة . و كذلك إشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا . الحقوق المتجزئة عن حق الملكية تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيئ مملوك للغير . فحق الملكية يخول المالك سلطة كاملة على الشيئ . أما غيره من الحقوق العينية الأصلية فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينية الأصلية فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذخ الحقوق المتفرعة عن الملكية بإختلاف القوانين . أولا : حق الإنتفاع : تنص الادة 844 ق.م على ما يلي " يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون يجوز أن يوصي بحق الإنتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانو موجودين على قيد الحياة و قت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين . و حق الإنتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممالرسة سلطة على العين دون و سلطة أي شخص و يشمل حق الإنتفاع الإستعمال و الإستغلال و ينتهي بموت أو إنقضاء الأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيئ أو ينتهيكذلك بعدم إستعماله لمدة خمس عشرة سنة و يرد حق الإنتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي ... كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف و حق المخترع . و حق الإنتفاع يخول للمنتفع حق إستعمال الشيئ لإستمناعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيئ و رده لصاحبه عند نهاية الإنتفاع كما أن للمنتفع حق إستغلال العقار منقول فقط لتحقيق شعارنا شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله**** |
|||
2013-12-06, 14:14 | رقم المشاركة : 114 | |||
|
الصفحة لي فيها رقم 17 هي الأولى المهم راك تلقا مكتوب مسئولية المنتج |
|||
2013-12-06, 14:14 | رقم المشاركة : 115 | |||
|
بحث المسؤولية عن المنتج 140 مكرر من القانون المدني مقدمة: لقد أدرج المشرع الجزائري المادة 140 مكرر المتعلقة بمسؤولية المنتج ضمن القسم الثالث المعنون بـــ: المسؤولية الناشئة عن الأشياء ، وتتكون هذه المادة من فقرتين؛ الفقرة الأولى تتعلق بمسؤولية المنتج، والفقرة الثانية تعرف المنتج. و مصدر هاته المادة يعود إلى القانون الفرنسي رقم 98-389 الذي بدوره جاء تطبيقا لتعليمة اتحاد المجموعة الأوربية الصادرة في 25/07/1985، في حين أن المشرع الجزائري استحدث هذه المادة لأول مرة في تعديل القانون المدني في 20 جويلية 2005 ، حيث أن الفقرة الأولى من المادة 140 مكرر من القانون المدني مصدرها المادة 1386-1 من القانون المدني الفرنسي، والفقرة الثانية من المادة 140مكرر مصدرها هي المادة 1386- 3 من القانون المدني الفرنسي، ، في حين نظم المشرع الفرنسي مسؤولية المنتج في ثمانية عشر مادة هي المواد من 1386-1 إلى المادة 1386-18 من القانون المدني الفرنسي، في حين أن المشرع الجزائري نظمها فقط في مادة واحدة هي المادة محل التعليق. ولم نجد في عرض الأسباب في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني ما يبرر استحداث هذه المادة ، غير أن جانبا من الفقه اعتبر أن استحداث هاته المادة جاء بغرض تحسين ظروف الضحية وللمصلحة العامة . و التعليق على المادة 140 مكرر يقتضي منا تناولها عبر ذكر شروط قيام مسؤولية المنتج ) المبحث الأول( ذلك أن المشرع ذكر تلك المسؤولية في أولى فقرة من ذات المادة، ومن ضمنها عرف المنتوج في ثاني فقرة، ثم نتطرق إلى طبيعة مسؤولية المنتج لأن موقع المادة في القانون المدني ونص الفقرة الأولى منها خاصة أخرها يتطلب منا تبيين طبيعة مسؤولية المنتج بدقة ) المبحث الثاني( . وعليه تكون الخطة المقترحة كمايلي: المبحث الأول: شروط قيام مسؤولية المنتج المطلب الأول: عيب في المنتوج المطلب الثاني: العيب سبب الضرر المطلب الثالث: المسؤول منتج .. المبحث الأول: شروط قيام مسؤولية المنتج من خلال نص المادة 140 مكرر من القانون المدني يتضح أن مسؤولية المنتج تقوم على شروط ثلاثة ، وهي : 1- أن يكون العيب في المنتوج )المطلب الأول( 2- أن يكون هذا العيب سبب الضرر)المطلب الثاني( 3- أن يكون المسؤول منتجا)المطلب الثالث( وهذا هو أفضل تقسيم في نظرنا كونه مطابق لنص المادة 140 مكرر في فقرتها الأولى، وإن كان هناك من يرى تقسيما خلاف ذلك، على غرار من يؤسس مسؤولية المنتج على أنها مسؤولية تقصيرية: فيؤسسها على أركان ثلاثة وهي الخطأ، الضرر و العلاقة السببية ، وهناك من يقسمها على أركان ثلاثة هي الضرر، المتسبب في الضرر، العلاقة السببية . للك سنتطرق لشروط مسؤولية المنتج وفقا ما سبق ذكره من شروط. المطلب الأول: عيب في المنتوج لقد عرف المشرع الجزائري المنتوج في الفقرة الثانية من المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري وهو تعريف مأخوذ من المادة 1386-3 من القانون المدني الفرنسي كما سبق وان ذكرنا ، وهو تعريف مشابه للتعريف الوارد في المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 ، حيث عرفت المادة 140 مكرر/2 من القانون المدني المنتوج بأنه: " يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان ملتصقا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري والبحري و الطاقة الكهربائية" ويعاب على هذا التعريف أنه: 1- لم يحدد الإطار أو الشروط التي يصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا، وأنه أغفل شرطا إضافيا وهو جعل المال المنقول محل تداول حتى يصدق عليه مصطلح المنتوج . 2- لم يميز بين المنتوج الطبيعي و المنتوج الصناعي . وأما عن العيب الذي اشترطه المشرع في المنتوج لقيام مسؤولية المنتج فيعاب على المشرع الجزائري أنه: 1- قد حرف الترجمة و النقل من المشرع الفرنسي، حيث أن المشرع الفرنسي يقصد"الخلل" في المنتوج وليس العيب إذ أن هناك فرقا كبيرا بين الخلل و العيب ، وقد حدد المشرع الفرنسي معنى الخلل في المادة 1386-4 من القانون المدني الفرنسي ، في حين أن المشرعى الجزائري لم يحدد معنى العيب الذي قصده في المادة 140 مكرر/1، مما يجعل الغموض يكتنف هذا المصطلح ، مما يعود بنا إلى القواعد العامة للبحث عن دلالاته، ونقصد بذلك الرجوع أساسا لقانون حماية المستهلك، ويمكن القول عموما أن العيب المقصود في مسؤولية المنتج هو المخاطر التي يتضمنها المنتوج والتي قد تلحق اضرارا جسمانية بالشخص . وإلى هنا نصل إلى الشرط الثاني )المطلب الثاني(. المطلب الثاني: العيب سبب الضرر بمعنى العلاقة السببية بين الضرر و عيب المنتوج. و الضرر الذي يعوض في إطار المادة 140مكرر من القانون المدني نحدده بالرجوع إلى القواعد العامة وهي: الأضرار الجسمانية، الأضرار الاقتضادية، الأضرار المعنوية، الأضرار الجمالية . و لإثبات هاته العلاقة السببية يكفي أن يثبت الصحية العلاقة المادية بين الضرر والمنتوج، في حين أن الفقة الفرنسي استخلص قرينتين بشأن العلاقة السببية، إذ تقوم الأولى على افتراض وجود العيب لحظة إطلاق المنتوج للتداول)المادة 1386-11/2 من القانون المدني الفرنسي(K وتقوم الثانية على افتراض إطلاق المنتوج بإرادة المنتج)المادة 1386-5 من القانون المدني الفرنسي( . وهذا وما يقودنا إلى دراسة الشرط الثالث )المطلب الثالث(. المطلب الثالث: المسؤول منتج مسؤولية المنتج هو ما افتتحت به المادة 140 مكرر من القانون المدني فقرتها الأولى. غير أن المشرع الجزائري لم يعرف المنتج، لكن يمكن تعريف المنتج وفق المفهوم الضيق على أنه الشخص الذي يقوم بانتاج سلعة من البداية إلى النهاية لكل أو جزء من السلعة أو إنتاج المادة الأولية التي تسمح لشخص آخر بانتاج سلعة في حين أن المشرع الفرنسي وسع من دائرة المنتج وهذا لتوفير حماية أكثر للضحية، حين اعتبر كلا من؛ المستورد،البائع المحترف، الموزع، المؤجر... وآخرون، وذلك في نص المادة 1386-6 من القانون المدني الفرنسي . ومسؤولية المنتج هي مسؤولية موضوعية، ومن ثمة فسلوك المنتج مستبعد تماما، فلا حاجة للبحث عن خطا المنتج من عدمه . قائمة المراجع باللغة العربية: أولا: الفقة 1-علي فيلالي، الالتزامات-الفعل المستحق للتعويض-، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 2007 2- محاضرات في المسؤولية المدنية من إلقاء الأستاذة نغيمة لحلو، على طلبة الدفعات 16-17-18بالمدرسة العليا للقضاء خلال السنوات الأكاديمية 2005-2008. ثانيا: النصوص القانونية 1- القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20/07/2005 المتضمن تعديل القانون المدني. 2- المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 16/09/1990 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 3- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 147 الصادرة في 04 أفريل 2005. ثانيا بالفرنسية: 1-Code Civil française. 2- Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès, (STE No. 091). منقول فقط لتحقيق شعارنا شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله**** |
|||
2013-12-06, 14:17 | رقم المشاركة : 116 | |||
|
بحث المسؤولية عن المنتج 140 مكرر من القانون المدني |
|||
2013-12-06, 14:24 | رقم المشاركة : 117 | |||
|
لم أفهم شيء يا جماعة هل هناك برنامج نتفق عليه أو لا هل منكم من يسطر لنا برنامجا منظما نمشي عليه جميعا أو كل واحد يسير في طريق و يبدأ ببرنامجه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما هو رأيك يا أخت جيهان13091991 فأنت من إقترح هذه الصفحة |
|||
2013-12-06, 14:27 | رقم المشاركة : 118 | |||
|
شكرا لكم اتمنى لكم كل التوفيق و النجاح |
|||
2013-12-06, 14:48 | رقم المشاركة : 119 | |||
|
القسم الأول: الجريمة |
|||
2013-12-06, 14:49 | رقم المشاركة : 120 | |||
|
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية: |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2014, لمسابقة, التحضير, القضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc