فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-25, 19:26   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم توريث المصحف وأقوال العلماء في ذلك

السؤال:

ما حكم توريث المصحف وما أقوال العلماء في ذلك؟

الجواب

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى صحة توريث المصحف لورثة الميت كسائر تركته .

ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (38/18).

وذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك ، جاء في " الدر المختار (6/762).

" وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ ، وَلَوْ لِمُصْحَفٍ ، بِهِ يُفْتَى . وَقِيلَ: لَا يُورَثُ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْقَارِئِ مِنْ وَلَدَيْهِ" انتهى .

ونقل ابن حزم في " المحلى " (7/ 544) عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يُورَثُ الْمُصْحَفُ: هُوَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْقُرَّاءِ مِنْهُمْ." انتهى .

والصحيح قول الجمهور في توريث المصحف كسائر تركة الميت

ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ).

أخرجه ابن ماجه (242) ، وابن خزيمة (2490)

والبيهقي في "الشعب" (3448)

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2231).

قال المناوي :

"(وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ) أي خلفه لوارثه" انتهى من "فيض القدير" (2/685) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:29   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ

السؤال :


هلك هالك عن زوجة وأمِّ وبنتين وأخ ، وكان له ابن مات في حادث ما، فكيف تُقسّم تركته؟


الجواب :

الحمد لله

الذي يفهم من السؤال : أن الابن توفي في حياة أبيه ؛ فلا يكون له شيء من الميراث .

وعلى هذا تقسم التركة كالآتي :

الزوجة : لها الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12.

الأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/ 11 .

البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء /11 .

الأخ : [ الظاهر أنه أخ شقيق ] يكون له الباقي من التركة .

ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى أربع وعشرين جزءا متساويا .

يكون للزوجة منها (3) ، وللأم (4) ، وللبنتين (16) ، لكل واحدة منهما (8) ، والباقي للأخ وهو (1) جزء واحد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:31   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟

السؤال:

لدى عم قريب كان يضع مالا عندي ، يأخذ منه ويضيف مرة أخرى ، وهذا منذ أكثر من5 سنوات وكان لديه مشاكل مع أولاده ، وقال لي : لا تعطي المال لأولادي ، تبرع به ، ومرت الأيام

، وخلال 48 ساعة توفي ، ماذا أفعل مع العلم أن المال لم يصل إلى ثلث ما تركه ، وفيما أنفقه ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

إذا كان عمك أعطاك هذا المال ووكلك بالتبرع به ، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع به كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا من باب تبرع الإنسان بجزء من ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً .

وأما إذا كان قد وضع عندك المال على سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية

فإن تحققت فعلاً من أن هذا المال لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع به ، وليس لك أن ترده ، أو تعطيه لأولاده .

وأما إذا كان يزيد على الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة .

ثانياً :

إذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين .

قال ابن مفلح رحمه الله

: " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " ا

نتهى من " الفروع " (6/359)

وينظر : " المغني " (8/211) .

وبما أن عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:34   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تراضى الورثة على قسمة فلا حرج عليهم في إمضائها وإن تضمنت وقوع بعض الضرر على أحدهم .

السؤال :

توفي زوجي الذي عشت معه أكثر من ثلاثين سنة , ولم يكن لدينا أبناء سوى ابنة أخي التي ربيناها منذ ولادتها . وكان كل ما تركه لي سوى شقة صغيرة ذات 3 غرف أستر فيها نفسي . ولكن بما أن ليس لدينا أبناء ، فإن إخوته الثلاثة وأخته الوحيدة ، لهم نصيب في الشقة , وما حدث هو : ما إن مرت أيام على وفاة زوجي حتى بدؤوا يهددونني بالخروج من المنزل ، وإلاّ سوف يلجئون للقضاء ، ولك أن تتخيل كم تسببوا في مرضي

ومرض ابنتي بسبب الانهيار العصبي ، فليس لنا مكان آخر نلجأ إليه ، ولم نكن نملك ثمن نصيبهم .. المهم بعد مناقشات معهم ، وبعد أن أخذنا لهم الجاه ، اتفقنا على أن ندفع لهم 50 مليون لكل واحد منهم ، وكان واضحاً أن نصيب أختهم هو 25 مليون ، أيّ : الأنثى تأخذ نصف الذكر ، لكن ما حدث هو أنه في اليوم الذي ذهبت فيه إليهم لنتفق على الموثق الذي سنكتب عنده ، هددوني أنه يجب أن ندفع لأختهم أيضا 50 مليون ، وليس 25 مليون

أي : الأنثى تأخذ مثل الذكر ، وأنه أنا من سيدفع مصاريف التوثيق كلها ، وإلا سيرفضون أن يبيعوا لنا نصيبهم ، ويلجئون للقضاء لكي يباع المسكن في المزاد العلني , وبهذه الطريقة سأكون في الشارع أنا وابنتي ، إذ أن نصيبي لا يكفي لشراء شقة أخرى تؤوينا

فوافقت تحت ضغط التهديد وحملت على ظهري 200 مليون دين من الجيران والأقارب ومن أهل الخير وجمعت لهم المبلغ المطلوب... ومازلت إلى يومنا هذا غارقة في الديون .

السؤال :

بالنسبة للثلاجة ، والفراش ، والأثاث ، أظن أنه لهم نصيب فيه ، ولكن هل أعتبِر الـ 25 مليون التي أضفتها لأختهم - تحت ضغط التهديد - كأنها ثمن حقهم في الأثاث ، علما أن نصيبهم في الأثاث لا يصل إلى هذا الحد ، فنحن لا نملك سوى أثاث جد بسيط ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اتفق الفقهاء على أن التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون من حين وفاة الميت .

يُنظر : " الموسوعة الفقهية " (24 /76) .

وتقدم في جواب السؤال رقم : (97842)

أنه إذا مات المورّث ، فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها ، فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته ، فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .

ثانيا :

إذا حصل الاتفاق بينكم على قسمة الميراث بالتراضي ، لقاء مبلغ معين : فلا حرج عليكم في ذلك ، وإن زاد نصيب بعضكم في هذه القسمة ، أو نقص عن حظه فيما لو قسم المال بحسب نصيب كل واحد ، وهذا هو ما يعرف عند الفقهاء بـ " قسمة التراضي " .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (33 /217) :

" أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لَكِنَّهُمْ رَضَوْا بِهَا فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ " انتهى .

وعليه :

فلا حرج عليكم فيما اتفقتم عليه من تنازل الورثة عن نصيب كل واحد منهم ، مقابل مبلغ معين قمتم بتحديده .

لكن : إن كان اللجوء إلى المحكمة يترتب عليه بيع الشقة بأقل من ثمن المثل ، أو ضياع الحقوق على أصحابها ، واضطررت إلى دفع أكثر مما يستحقه كل واحد ، مقابل عدم ضياع حقك

، أو عدم بيع الشقة بثمن المثل : فمثل هذا يحرم في حقهم ، أن يضطروك إلى دفع مال ، لنيل حقك ، أو دفع الظلم على نفسك .

ثالثا :

الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة ، إن كان من جملة صداقك ، كما يحصل في بعض البلاد : أن يتم الاتفاق على أن يكون الأثاث هو صداق المرأة ، أو جزءا من صداقها : فحينئذ لا حق لباقي الورثة في شيء منه ، وإنما هو حق خالص لك .
ومثل هذا : لو لم يتم الاتفاق عليه ، لكن اضطرد العرف في بلادكم بذلك ، فهو كما لو اتفقتم عليه .

وإن لم يكن من صداقك ، ولم يجر العرف بذلك ، فهو من جملة الميراث .

فإن كان الاتفاق قد حصل على أن يتنازل كل منهم عن نصيبه في التركة ، مقابل مبلغ معين ، فالظاهر أن ذلك يدخل فيه الشقة ، بما فيها من أثاث ، خاصة إذا كان أمرا يسيرا مستعملا ، ليس له خطر ، بحيث يعتنون بضبطه وتقديره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:37   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

قال إنه سيكتب لها شقة وأعطاها مصروف البيت ثم مات فهل يكون لها أم يدخل في التركة؟

السؤال:

تقدم رجل للزواج من أخت لي ، وكان من ضمن عرض الزواج أنه سوف يكتب لها شقة تمليك ، وعندما طلبت منه ترتيب البيت قال لها لما نتزوج اعملي ما شئت أنت بنفسك وتم الزواج ، وبعد الزواج أحضر مبلغ من المال

وقال لها لا تقولي لأحد من أبنائي عن هذا المبلغ شيئاً وبدأ في تجهيز البيت وشراء ما يحتاج البيت من غسالة وأشياء أخرى وقبل أن يتم شراء باقي المستلزمات توفي

ولم يكتب لها الشقة المتفق عليها لأن أجله سبق ، ولم يقم بترتيب باقي البيت . وعنده أولاد وبنات ، ولكن أحدهم عاص لأبيه رحمه الله وغفر له أما البقية فهم متحابون مع زوجة أبيهم . السؤال :

هل تخبرهم بالمبلغ الذي أحضره والدهم قبل موته أم تكمل به ترتيب البيت كما كان متفق عليه وهو مبلغ بسيط جدا ، أم تنتظر حتى تظهر الأمور أكثر وتعرف هل هؤلاء الأبناء سوف يعطوها نصيبها من الميراث أم لا ؟

وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها ، وهل من حقها الشقة التي قال عنها زوجها المتوفى مع أنه لم يتمكن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود على كلامه ، ويوم الوفاة احضر لها مصروف البيت هل هذا المصروف من حقها أم يحسب من ضمن التركة


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا تم الاتفاق على أن الشقة جزء من مهر الزوجة المقدم أو المؤخر ، فهي حق لها تأخذه قبل تقسيم التركة .

وإن كان ذلك على سبيل الإكرام والعطية ، فقد فاتت بموت الزوج ؛ لأنه لم يكتبها ، ولم تقبضها.

وأما أثاث المنزل وتجهيزاته فالأصل أنها ملك للزوج ، فإذا مات وقد ترك شيئاً من ذلك عاد إلى التركة وقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية ، إلا إن كان الأثاث جزءا من المهر

ـ كما هو معمول به في بعض البلدان ـ فيكون الأثاث حقاً للزوجة .

والمال الذي دفعه الزوج لزوجته ، فإن كان اتفق معها على أنه لتجهيز الشقة فحكمه حكم الأثاث ، فإن كان الأثاث جزءا من المهر فالمال لها ، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج وجب رد هذا المال في التركة

وإخبار الورثة به ، فإن خشيت أن يأكل الورثة حقها فلها أن تكتم هذا المال حتى يتضح الأمر .

ثانيا :

إذا مات الزوج انقطعت نفقة زوجته ؛ لأن ماله ينتقل إلى ورثته .

قال في "زاد المستقنع" : " ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، وهي البائن في الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا وهي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت...

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، ولا سكنى، ولو كانت حاملا، أما إذا لم تكن حاملا فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا.

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟

الجواب: أن البائن في حال الحياة ـ إذا كانت حاملا ـ أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله، وأما المتوفى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟

يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 479).

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا (غير حامل) لا نفقة لها في العدة ، وجمهورهم على أنه لا نفقة لها أيضا إن كانت حاملا .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (41/58).

وعليه ؛ فمصروف البيت يعود إلى التركة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:18   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



توفي عن زوجة وأربعة بنين وثلاث بنات كيف تكون قسمة الميراث؟

السؤال:

توفى والدي رحمه الله تاركا لنا فقط منزلا واحدا ، تعيش فيه حاليا أمي وأخي الأصغر وأخواتي . نحن أربعة أخوة ، و ثلاث أخوات , وأمي فقط لا غير. فكيف يتم احتساب أسهم الميراث ؟

وكيف يقسم البيت بين الورثة ؟

لا توجد على والدي رحمه الله أية ديون ، لديه بعض المنقولات البسيطة والتي تم بيعها وتقييد قيمتها بالإضافة الى ما تم التصدق به من حاجياته برضى الورثة كلهم ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أبناء ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والباقي للأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولتقسيم التركة على الورثة ، فإنها تقسم إلى ثمانية وثمانين جزءا متساويا

للزوجة منها (11) سهما ، ولكل ابن (14) سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثانيا :

إذا توفي الرجل ولم يترك لورثته إلا بيتا : فإن كان كبيرا وأمكن تقسيم غرفه ومنافعه على الورثة بحسب ميراث كل واحد منهم الشرعي ، أو بالتراضي بينهم : فإنه يقسم بينهم .

أما إذا لم يمكن ذلك ؛ لصغره ، أو لعدم حصول توافق بين الورثة : فإنه يباع ، ثم يأخذ كل منهم حقه بحسب نسبته من الميراث ، مضافا إلى ذلك قيمة تلك المنقولات التي بيعت ، فإنها تقسم بين الورثة بنفس النسبة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:21   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت زوجة أبيهم وتركت مالا ترجع ملكيته إلى أبيهم الذي أوصى به لزوجته ، فهل يرثون هذا المال ؟

السؤال:

هل يمكن للأبناء أن يرثوا ممن ممتلكات زوجة أبيهم إذا كانت تلك الممتلكات ترجع ملكيتها في الأصل لأبيهم الذي أوصى بها لزوجته قبل أن يموت ؟

وإذا كان ذلك جائزاً فكيف تُقسم ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

ما قام به والدكم من الوصية بهذه الأموال لزوجته قبل موته لا يجوز

وذلك لأن الزوجة من جملة الورثة ، فلا تجوز الوصية لها

لما أخرجه أبو داود (2870) ، والترمذي (2120)

والنسائي (4641) ، وابن ماجه (2713)

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

وعلى هذا ، فإن هذه الزوجة لا تستحق من تركة أبيكم إلا الثمن ، فذلك هو حقها الشرعي لوجود الفرع الوارث للميت ، قال تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء : 12

وما عدا ذلك فهو للورثة يقسَّم بينهم ، إلا أن يشاء الورثة الراشدون أن ينفذوا لها وصيتها فعند ذلك تنفذ ، فقد جاء في إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/58) :

" ( ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ذلك ) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية ، فلم يُجزها سائر الورثة ، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء

. قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ... وإن أجازها [ باقي الورثة ] ، جازت ، في قول الجمهور من العلماء " انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (16/317)

: " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث )

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني ، وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى .

وعلى ذلك : فإن ما تركته زوجة أبيكم بعد موتها ، يتم التعامل فيه كالتالي :

أولا : ما كان منها من مال خاص بها ، مملوك لها في حياتها , فإنه يقسَّم بين ورثتها فقط ، ولا حق لكم فيه ؛ لأنكم لستم من ورثتها .

ثانيا : إن كان أبوكم قد وهب لها في حال حياته وصِحَّته هبة , وكانت قد قبضتها وحازتها إلى ملكها ، بحيث تتصرف فيها تصرف الملَّاك : فإن هذا يعتبر أيضا من جملة مالها الخاص ، فيقسم بين ورثتها دونكم .

ثالثا : وأما مالها من زوجها ، الذي هو أبوكم : فنصيبها منه الثمن ، وهو حق لها ، يقسَّم بين ورثتها دونكم .

أما ما زاد على الثمن من مال أبيكم ، سواء أوصى لها به ، أو لم يوص

: فإنه ملك لكم وحدكم ، يقسَّم بينكم على وفق حدود الله سبحانه ، فإن شئتم أن تتنازلوا لها عنه ، أو عن شيء منه : فهذا جائز لمن كان منكم رشيدا ، وأما من كان منكم سفيها أو صغيرا : فلا يصح تنازله ولا موافقته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:25   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بنت ليس لها إخوة ولها أخوال وأعمام ما نصيبها من الميراث

السؤال:

وحيدة الأب والأم ، ولها خالتان وخال غير شقيق ، وعم وعمتان ، فما نصيبها في الميراث

لو كان لدى الأم بيت من دورين والأب محل نجارة ؟


الجواب
:

الحمد لله

لهذه المسألة عدة حالات :

الحالة الأولى :

حالة وفاة الأب أولا :

البنت : النصف ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء / 11 .

الزوجة ( أم البنت ) : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12 .

الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

الحالة الثانية :

حالة وفاة الأم أولا :

البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .

الزوج ( والد البنت ) : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء / 12 .

الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .

الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .

الحالة الثالثة :

حالة وفاة الأم والأب معا في الوقت نفسه :

لا يرث أحدهما من الآخر وتقسم التركة كالتالي :

تركة الأب :

البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .

الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

تركة الأم :

البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .

الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .

الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .

فعلى هذا : يقوّم العقار الذي تركه الوالد أو الوالدة ويقسم على وفق الحصص التي سبق بيانها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:28   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفيت عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة

السؤال:

هل الأخت الشقيقة ترث في أختها الشقيقة ولها بنت وأخ شقيق ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، ترث الأخت الشقيقة في الحالة المذكورة في السؤال ، وتفصيل ذلك :

إذا توفيت المرأة وتركت بنتاً وأخاً وأختاً شقيقين ، وانحصر الورثة في هؤلاء فقط فإن قسمة التركة تكون على النحو التالي :

للبنت : النصف

لقول الله تعالى في ميراث البنات : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11

وباقي التركة وهو (النصف أيضا ) يكون للأخ والأخت تعصيباً ، للذكر مثل حظّ الأنثيين

لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/ 176 .

وعند تقسيم التركة تقسم التركة إلى ستة

أجزاء متساوية للبنت منها ثلاثة (3) ، وللأخ اثنان (2) ، وللأخت واحد (1) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:32   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟

السؤال:

نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث . وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟

للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات . نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية .

هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟

أم ماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله


ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم .

فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (‏ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ‏) رواه البخاري ( 6534 ) .‏

وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها .

وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو كان ذلك بحكم القاضي .
فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680).‏

فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته .

فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه .

فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه .

أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟

فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ، أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:36   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنازلت عن نصيبها في التركة مقابل ما كتبه لها والدها قبل وفاته ولكن أبناءها يطالبون بالقسمة

السؤال :

سؤالي متعلق بنزاع حصل حول توزيع التركة ، فهناك رجل اسمه (**) لديه ابن ، وبنت ؛ حيث قام هذا الرجل في أثناء حياته بإعطاء ابنته بعض ممتلكاته ، وترك الباقي ليؤول إلى ولده عبد الرحمن ، وبعد وفاة الأب ، سأل عبد الرحمن أخته إن كان لها حقاً تريد المطالبة به من تركة الأب ، وذلك حتى يعطيها إياه ،

فأجابت بأنّها قد حصلت على كامل حقها في حياة والدهما، وأنّ كل ما تبقى هو حق له ، لكن المشكلة بدأت عندما بدأ أبناء ابنته بمطالبة أبناء خالهم ، الذي لا يزال حياً ، بتوزيع التركة حسب الشرع ، ولكن دون علم والدتهم

لعلمهم بأنها لن توافق على ذلك ، وستقول بأنها حصلت على حقها قبل وفاة جدهم .

سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذه الحالة ؟


الجواب
:

الحمد لله

إذا كانت الأم " أخت عبد الرحمن " قد تنازلت عن المطالبة بأي نصيب لها في الميراث ورضيت بما كتبها لها والدها في حياته ، مقابل أن يؤول ما بقي لأخيها عبد الرحمن ، وهي بالغة عاقلة رشيدة

لم يستكرهها أحد على شيء : فليس لأبنائها المطالبة بغير ما رضيت به الأم ، لا في حياتها ولا بعد ذلك

وسواء كان ما أخذته مساويا لنصيبها الشرعي من الميراث أو أقل أو أكثر ؛ لأن البالغ الرشيد إذا تنازل عن حقه ، فليس لغيره المطالبة به ، كما أنه ليس لها هي أن تطالب بعد ذلك بما أسقطته عن طيب نفس

لأن القاعدة الفقهية أن " الساقط لا يعود " ؛ فمن تنازل عن حق له على غيره ، وأبرأه منه ، وأسقطه عنه : فإنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك .

وأما إذا كان أخوها عبد الرحمن يعلم أن ما أخذته أخته هو أقل من نصيبها شرعا في التركة - والذي يجب تقديره بيوم وفاة والدهم - وأنها ما وافقت على ذلك إلا حياء ، أو خشية الدخول معه في إشكالات تؤول إلى التقاطع

أو خوف ملامة من المجتمع الذي قد يظلم المرأة في ميراثها ، أو لأنها تعلم أنها لن تمكن إلا من ذلك : فالواجب عليه أن يعطيها تمام نصيبها , لأن التنازل في هذه الأحوال غير معتبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )

رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459) .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن : هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة ، فيكون هذا قريب من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل

بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن ، كما قال سبحانه : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )[النساء: 11]

فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث ، وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه »

والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد ، لضعفها وعجزها عن الاكتساب ، خلاف الولد ، فإنه يقوى على الاكتساب ، وعلى السفر وطلب الرزق ".

انتهى من " مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان" (2/ 625) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:39   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقسم تركته بين ورثته في حال مرضه ؟

السؤال :


أرجو تقديم المشورة بشأن هذه القضية بالذات : عائلة مكونة : الأب ، الأم ، خمسة من الأخوة ، اثنين من الأخوات الكل على قيد الحياة ، الأخوة يعملون وجميعهم متزوجون، والنساء ربات البيوت . الشق الأول

: تركة الأب : ( أراضي ، ورصيد بنكي ، أو حلي ، إلى غير ذلك مكتوبة باسمه بالإضافة إلى ممتلكات اشتراها هو ، وكتبها باسم ثلاثة من أبنائه .

والسؤال الأول :

1- توزيع الميراث من تركة الأب ، شرعاً يكون بعد وفاته فقط وليس وهو على قيد الحياة ، أو قبيل وفاته ؟

2- في حياته هل يصح أن يوزع على أنها وصية ؟

3- ماذا لو كانت حالته الصحية لا تصلح أن يوزع وهو على قيد الحياة ؟

4- وإذا تم التوزيع بناء على طلب شخص أو طلب الجميع ، فماذا يكون الحكم ؟ 5

- ما حكم التركة التي اشتراها الأب ولكنه كتبها باسم ثلاثة من أبنائه فقط ؟

والسؤال الثاني :

لو أن الأب وجد شركة صغيرة محدودة خاصة لها القدرة والصلاحية لتوزيع الميراث ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

توزيع التركة يكون بعد موت المورّث ، هذا هو الأصل ، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال ، وقد يموت قبله بعض ولده .

ثانيا :

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

ثالثا :

العطية في مرض الموت المخوف ، لها حكم الوصية ، وتكون في ثلث المال فقط ، لكن لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

والمرض المخوف : هو الذي يغلب على الظن موت الإنسان منه .

وينظر : " الشرح الممتع "(11/ 101).

رابعا :

إذا كان الأب مريضا مرضا غير مخوف ، فلا حرج أن تطلبوا منه تقسيم التركة ، لا سيما إذا كان هذا يمنع الخلاف مستقبلا .
وأما إن كان في مرض الموت المخوف ، أو في مرض يؤثر على إدراكه وإرادته كالزهايمر ، فليس لأحد أن يتصرف في ماله ، أو يطلب منه وهو في ذلك المرض أن يتصرف في شيء من ماله .

خامسا :

ما كتبه الأب باسم بعض أولاده ، إن كان ذلك عطية وهبة بلا سبب معتبر ، فهو تفضيل محرم ، وعليه أن ينزعه منهم أو يعطي بقية الأولاد كما أعطاهم ، فإن مات دون تعديل ، لزم هؤلاء أن يردوا ما كتب بأسمائهم في التركة ، ليقسم على جميع الورثة .

وإن كان هناك سبب لتفضيل هؤلاء الأبناء ، كشدة فقر ، أو مرض ، فهذا أجازه بعض أهل العلم.

وأما السؤال الثاني فلم يتضح المراد منه ، ولعلك تقصد أن الأب يكلف شركة بتوزيع الإرث ، وهذا ينبني على ما سبق ، فإن كان الأب صحيحا فلا بأس .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:41   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟

السؤال:

توفى رجل وترك : أم ، وأخ شقيق ، وأبناء إخوة أشقاء توفوا قبله ، فمن يرث ؟

وما نصيب كل وارث ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا مات الشخص عن : أم ، وأخ شقيق ، وأبناء إخوة أشقاء ، فالميراث يقسم على النحو التالي :

الأم لها : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء /11 .

والباقي للأخ الشقيق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6235) ، ومسلم (3028) .

ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء ؛ لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق .

وعليه ، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للأم ثلثها - سهم واحد – وللأخ الشقيق الباقي , سهمان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:42   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن : زوجة وولدين وأم وأب وجمع من الأخوة

السؤال:

توفي زوجي ، وترك إرثا لنا ، كيف تقسم التركة لي ولاثنين من أولادي ، ووجود أمه ، وأبيه ولديه ثلاثة إخوة ، وأخت واحدة ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الشخص عن : زوجة واثنين من الأولاد ، وأم وأب ، وثلاثة إخوة وأخت واحدة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

الزوجة : لها الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والأب والأم : نصيب كل واحد منهما : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والولدان : لهما الباقي ، فإن كانا ذكريين ، فإنهما يقتسمان الباقي بينهما بالسوية .

وإن كانا : ولدا ، وبنتا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وأما الإخوة والأخت ، فليس لهم شيء من الميراث .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 19:47   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ميراث المفقود

السؤال :


طفل اختطفه بعض اللصوص ولم يُعثر عليه ، فهل يرث بعد موت والده ؟

وإذا كان الجواب بالإيجاب ، فما طول المدة التي ينبغي انتظاره فيها ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

من انقطع خبره ، فلا يُدرى أحي هو أو ميت ، فهذا يسميه أهل العلم رحمهم الله بـ " المفقود "

وقد اتفق العلماء على أن المفقود يحكم بوفاته بعد مضي مدة يغلب على الظن فيها أنه لو كان حيا لعثرنا له على خبر ، واختلفوا في تقدير هذه المدة ، والصواب أنه ليس هناك مدة محددة

وإنما يجتهد القاضي في كل قضية في تحديد تلك المدة بما يتناسب مع الحالة التي أمامه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات

فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجوداً ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم "

نتهى من " تسهيل الفرائض " (ص/126) .

ثانياً :

إذا مات الشخص وفي ورثته مفقود ، فهذا المفقود محكوم بحياته ما دامت المدة التي حددها القاضي لم تنته ، فيحفظ له نصيبه من الميراث ، فإذا انتهت المدة ولم نعثر له على خبر فإنه يحكم بوفاته حين انتهاء المدة

وحينئذ يقسم نصيبه من التركة الذي كنا احتفظنا له به يقسم على ورثته يوم الحكم بوفاته كأنه مات عنهم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولنا في المفقود نظران :

أحدهما : في إرثه ، والثاني : في الإرث منه .

فأما إرثه : فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود ، فيوقف له نصيبه كاملاً ويعامل بقية الورثة باليقين ، فمن كان محجوباً لم يعط شيئاً ومن كان ينقصه أعطي الأقل ، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملاً .

فلو هلك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود : أعطينا الزوجة الثمن ؛ لأنه اليقين ، والجدة السدس ؛ لأن المفقود لا ينقصها ، ولم نعط العم شيئاً ؛ لأن المفقود يحجبه ، فنقف الباقي ثم لا يخلو من أربعة أحوال :

إحداها : أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول .

الثاني : أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته .

الثالثة : أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده فجزم في " الإقناع

" بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول كالحال الأولى ، وجزم في " المنتهى "

بأن الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته وهذا هو المذهب ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص .

الرابعة : أن لا نعلم له حياة ولا موتاً حتى تنقضي المدة ، وحكمها كالثالثة خلافاً ومذهباً .

النظر الثاني : في الإرث منه : فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية لأن الأصل بقاء حياته ، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثاً منه حين انقضائها ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق

وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده ، فماله لورثته حين موته وإن تبين أنه حي فماله له .

ومتى تبين أن ورثته حين انقضاء المدة لا يستحقون إرثه رجع عليهم من يستحقه بعينه إن كان باقياً أو بدله إن كان تالفاً من مثل مثلي أو قيمة متقوم ؛ لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه "

انتهى من " تسهيل الفرائض " (ص/126-127) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc