لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 75 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-14, 21:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laysa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أريد كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للدكتور عبد الرحمان بربارة - وجدت الرابط لكن لماستطع تحميله ارجو المساعدة
https://www.4shared.com/get/_5bz2Nd8/___online.html


اذخلي للرابط واكتبي في خانة البحث قانون الاجراءات لكن لم اجده لعبد رحمان بربار








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-01, 21:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفاكر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الفاكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وانا اين بحثي اختي

واريد ايضا تونس اثناء الحماية
الله يوفقك ويعينك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 20:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاكر مشاهدة المشاركة
وانا اين بحثي اختي

واريد ايضا تونس اثناء الحماية
الله يوفقك ويعينك
الدرس الثاني : انتصاب الحماية بتونس وجذورالحركة الوطنية
المقدمة: تفاقمت مشاكل الايالة التونسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مما دعم النفوذ الأجنبي وخاصة الفرنسي . عزمت الحكومة الفرنسية على التدخل عسكريا وإعلان الحماية رغم معارضة السكان .

1) الحملة العسكرية و انتصاب الحماية:

أ‌) التدخل العسكري: في إطار اقتسام العالم شجعت ألمانيا و بريطانيا فرنسا على احتلال تونس .
استغلت المناوشات الحدودية في الشمال الغربي للبلاد التونسية بين قبائل خمير و القوات الفرنسية في الجزائر لشن حملة عسكرية على تونس بداية من 24أفريل 1881 من الجزائر أدّت إلى احتلال الكاف في 26 افريل ,جندوبة 29 افريل , واحتال البحرية طبرقة يوم 26 افريل و بنزرت يوم 1 ماي . التقت القوات الفرنسية بالعاصمة تونس يوم 12 ماي 1881.
ب‌) فرض نظام الحماية :فرض الجنرال باريار على الباي محمد الصادق توقيع معاهدة الحماية يوم 12 ماي1881 بقصر باردو .
جرّدت هذه المعاهدة تونس من سيادتها الخارجية و أمنت إشراف فرنسا على الشؤون المالية و ضمنت الوجود العسكري الفرنسي في تونس .
بموجب اتفاقية المرسى 8 جوان 1883 جرّد الباي من جميع صلاحياته و حول نظام الحماية إلى نظام استعماري مباشر . وذلك بتركيز جهاز إداري موازي للإدارة التونسـية و أصبح لهذا الجهاز النفوذ الحقيقي في البلاد مركزيا وجهويا .
2) ردود الفعل : المقاومة المسلحة ضدّ جيش الاحتلال : أمام ضعف الباي أثناء دخول القوات الفرنسية تونس برزت انتفاضة قادتها قبائل جلاص في الوسط , نفّات في الجنوب , مقعد و عمدون في الشمال و اتهمت هذه القبائل الباي ببيع البلاد للفرنسيين . غير أن اختلاف موازين القوى أجبر هذه المقاومة الانسحاب إلى طرابلس و بروز أشكال أخرى من المقاومة داخل المدن .

3) حركة الشباب التونسي :

أ - من هم الشبان التونسيون :الشباب التونسي هم نخبة مثقفة رفعت راية المعارضة السياسية للاستعمار سنة 1907 من أبرز زعمائها عبدالعزيز الثعالبي , علي باش حانبة البشير الصفر أسّسوا جريدة التونســي فـي7 فيفري1907. تاثروا بالفكر الإصلاحي التونسي خاصة مع خير الدين باشا .

ب‌)المطالب :

** اجتماعية واقتصادية : طالبت الحركة بإجبارية التعليم الابتدائي و تعصير التعليم العالي و ضرورة تعصير وسائل الإنتاج في الفلاحة والصناعة كما طالبوا بالمساواة بين الأجناس في الحقوق و الواجبات والغاء الضرائب.

** مطالب سياسية : ضمان الحريات السياسية كحق التعبير والنشر وحق التونسيين في انتخاب مجلس نيابي .
** مطالب ثقافية : تعصير التعليم ونشره وحق التمتع بالتعليم العالي وترسيخ الهوية الوطنية .
جل هذه المطالب إصلاحية ولم ترقى للمطالبة بالاستقلال .

ج) من العمل المطلبي إلى التظاهرات الشعبية : ساهمت حركة الشباب التونسي في تصعيد المقاومة ضد المستعمر من خلال :

- اضراب طلبة الزيتونة في مارس وأفريل 1910 .
- اثر رفض الأهالي محاولة بلدية تونس تسجيل المقبرة الإسلامية بالجلاز فاندلعت مواجهات دامية يوما 7 و8 نوفمبر1911.

- ساندت الأهالي في مقاطعة الترامواي على اثر قتله لطفل دامت المقاطعة شهري فيفري و مارس من سنة1912.

خاتمة :مهدت كل من المقاومة الشعبية و الحركات المثقفة إلى بروز الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى.
https://www.tunisia-school.com/forum/...caaeoaeie.html









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 20:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاكر مشاهدة المشاركة
وانا اين بحثي اختي

واريد ايضا تونس اثناء الحماية
الله يوفقك ويعينك
سعت فرنسا منذ أن استتب لها الأمر بالجزائر إلى السيطرة على البلاد التونسية، وقد تمكنت بالفعل من تحقيق ذلك سنة 1881. إذ تذرعت بهجوم بعض القبائل التونسية على الحدود مع الجزائر لتتدخل عسكريا في البلاد التونسية وتحاصر قصر الباي بباردو يوم 12 ماي 1881. وقد عرض قائد الجيش الفرنسي الجنرال "بريار" والقنصل روسطان على محمد الصادق باي نص معاهدة باردو التي فرضت بمقتضاها الحماية على تونس. والحماية شكل آخر مغاير للتجربة الفرنسية في الجزائر، وهي مستوحاة من سابقة أحدثتها النمسا عندما ضمت البوسنة والهرسك وتتمثل في حكم البلاد حكما غير مباشر بواسطة السلطات التقليدية والاكتفاء بمراقبتها عن كثب. وفي الحالة التونسية كذلك تم الاعتراف بالسيادة التونسية مع تعضيدها بالمراقبة الفرنسية بواسطة المقيم العام الفرنسي. وقد نصت معاهدة باردو على تعهد فرنسا بحماية العرش الحسيني (الفصل الثالث). ثم زادت سيطرتها بالبلاد التونسية مع اتفاقية المرسى بتاريخ 8 جوان 1883.

بحصول تونس على استقلالها في 20 مارس 1956 تم إلغاء نظام الحماية.

محتويات [أخف]
1 أهم الأحداث
2 انظر أيضا
2.1 وصلات خارجية
3 المراجع
[عدل]أهم الأحداث

التاريخ الأحداث المجتمع المحيط التّاريخي 1881 - احتلال البلاد التونسية :

معاهدة باردو (12 ماي 1881)
ثورة قبائل الوسط والجنوب بقيادة علي بن خليفة (جوان - ديسمبر 1881). - قبول المدن وأعيانها للنّظام الجديد ومناهضة القبائل له.
- الحيرة تسود البلاد. - قانبطّة وجول فيري زعماء السياسة الاستعماريّة بفرنسا. ومناهضة الرأي العام لتلك السياسة. 1881-1890 - تنظيم "الحماية" بتونس من النّاحية السياسية (الإحراز على تخلي الدول الاروبية الاجنبية عن امتيازاتها بتونس لفائدة فرنسا). - تنظيم الإدارة التونسية الداخلية : دواليب "المراقبة" على الإدارة التونسية وإنشاء ادارات فنية فرنسية بحتة - تقنية الاطارات المحلية من العناصر المناهضة للاستعمار الفرنسي وتعويضها باطارات موالية.

تهيئة الاطار القانوني للاستعمار الاقتصادي : القانون العقاري (1885). - انسجام جانب قليل من الأعيان الاهالي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية النّاتجة عن الاستعمار، في حين تململ آخرون من تلك الأوضاع ويظهر هذا من خلال طرح ما سمي آنذاك النازلة التونسية.


ملصق يدعو الفرنسيين للهجرة إلى تونس (1890)
- استيلاء الشركات الراسمالية الفرنسية على جانب وافر من الاراضي التونسية (لا سيما بالشمال). - تدعم جانب الجالية الفرنسية وبداية هيمنتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل البلاد - تأسيس أول صحيفة إصلاحية بتونس : الحاضرة (1888) وظهور أوّل صحيفة أخبارية الزهرة (1890). - 1882 - احتلال انقلترة لمصر - بداية "الثورة الصناعية" الثانية وتقوي السياسة الامبريالية. - السياسة الاستعمارية الفرنسية : احتلال الهند الصنية (1885) وفرض معاهدة حماية بمدغشقر (1885). - بداية حركة النّهضة الإسلاميّة : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده (1882-1885). 1890-1914 - انتصار السياسة الاستعمارية بتونس :

الإدارة المباشرة
الاستعمار التجاري والعقاري
هيمنة الحزب الاستعماري الفرنسي
- ردود الفعل التونسية :

حركة الإصلاح الثقافية (تأسيس الخلدونية في 1896- تأسيس جمعية قدماء الصادقية في 1905 - الصحافة التونسية)
حركة الإصلاح السياسية : "الشباب التونسي" وعلي باش حانبة (1907-1912)
حوادث الجلاز (7 نوفمبر 1911) وحادثة الترامواي (فيفري - مارس 1912)
- تشتيت حركة "الشباب التونسي" (مارس 1912) - الجالية الفرنسية وهيمنتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. - ظهور نخب محلية متفتحة على العالم العصري : المثقفون المتتلمذون على الغرب (بوشوشة) وانصار النّهضة (بوحاجب) - بداية انحطاط المجتمع التقليدي (القبائل أهل الصنائع التقليدية) - أوج الهيمنة الامبريالية الأوروبيّة في العالم (حوالي 1900). - بداية حركات مقاومة الهيمنة الأوروبية (حوالي 1905) بالشرق الأقصى. - حركة "الحزب الوطني" بمصر. - التّطاحن بين الدّول الامبريالية : فرنسا وانقلترة (حوالي 1898 - 1900) وفرنسا وألمانيا (مسألة المغرب الأقصى : (1905-1911) - استيلاء إيطاليا على ليبيا (1911) واستيلاء فرنسا على المغرب الأقصى (1912). الحرب العالمية الأولى (1914-1918) - تحجير كل نشاط سياسي - ايقاف "الوطنيين" (الجزيري - أحمد توفيق المدني...) - حركة المقاومة المسلّحة بالجنوب (1916-1917) - نمو طبقة الفلاحين الكبار (الطاهر بن عمار) ورجال الأعمال (محمد شنيق) من بين التونسيين. - العساكر التونسيين بفرنسا. - أوت 1914 : اندلاع الحرب بين فرنسا وألمانيا - تحالف تركيا مع ألمانيا

الدعاية الدينية ضدّ الاستعمار الفرنسي والانقليزي.
ردود الفعل الانقليزية : ثورة العرب في الشرق ضدّ الاتراك.
- نوفمبر 1918 : انتهاء الحرب بانهزام ألمانيا وحلفائها. - تصريح ويلسون رئيس الولايات المتّحدة حول حق الشّعوب في تقرير مصيرها (1917). - الثّورة البولشفية في روسيا (1917) 1919-1925 - الحزب الحر الدستوري (أواخر 1919 وبداية 1920) - نشاطه : الوفود لدى السّلط. - بداية 1921 : تنظيم الحركة واوج قوّتها - أفريل 1922 : الأزمة السياسية وانتصار المقيم (بضغطه على الناصر باي). - 1923 : مغادرة الثعالبي لتونس - 1924-1925 : محمد علي والحركة العمالية

تأسيس "جامعة عموم العملة التونسيين"
فيفري 1925 : ايقاف محمد علي وتعطيل التجربة النقابية التونسية الأولى.
أواخر 1925 : "القوانين الخادعة" وإخماد الحركة السياسية. - تغييرات المجتمع التونسي : القطاعات المتدهورة (الفلاحون الصغار - أصحاب الصناعات التقليدية) والقطاعات النامية (الفلاحون الكبار- رجال الاعمال-النخب المثقفة ثقافة عصرية-العمال...)
- "تونس الشهيدة" المنسوبة لعبد العزيز الثعالبي (1920) - بداية النّهضة الثقافية التونسية - مساندة الشيوعيين لكفاح الشعوب الإسلامية ضد الامبريالية مؤتمر باكو : (1920) - ثورة كمال اتاترك (1919-1923) - انتصارات حزب الوفد (1919-1922) والاستقلال الشكلي بمصر - احتلال الدول الاستعمارية لسوريا والعراق وفلسطين (1919-1920) - حرب الريف (1921-1926) محمد بن عبد الكريم وتأسيس "الجمهورية الريفية" منعرج الثلاثينات - الأزمة الاقتصادية العالمية - الاستفزازات الاستعمارية - تجذّر التغييرات الهيكلية للمجتمع التونسي :

الفئات المتدهورة ("تونس الجائعة") - انتصار الاستعمار الظاهري (قبيل 1930).
- الأزمة الاقتصادية العالمية (1929-1935). 1936-1938 - الافراج عن القادة الدستوريين المعتقلين والسماح لهم باستئناف عملهم السياسي (مارس - ماي 1936).

- سياسة "اليد الممدودة" : البرنامج الأدنى الذي قدمه الحزب الدستوري الجديد والامال المعلقة على تحقيقه (جوان 1936- جوان 1937). - رجوع الثعالبي وصراعه مع بورقيبة (صائفة 1937) - تأزّم العلاقات بين الحزب الدستوري الجديد والسلط الفرنسية (صائفة 1936- جانفي 1937) - التطاحن (فيفري - أفريل 1938) وانتفاضة 9 أفريل. - ايقاف رؤساء الحزب الدستوري الجديد واطاراته. - انتصار أحزاب اليسار بفرنسا ووصول الجبهة الشعبية إلى الحكم (ماي 1936). - الترضيات إلى وطنيي مصر وسوريا - تعثر الجبهة الشعبية بفرنسا وفشلها (صائفة 1937- افريل 1938) - سياسة القمع بالمغرب والجزائر (صائفة 1937). - تعاظم الخطر النازي باوروبا (1935-1939) والمسيرة نحو الحرب. 1939-1942 - حركة المقاومة السرية وسياسة القمع العسكري - انتصاب المنصف باي على العرش (جوان 1942) وتبنّيه للمطالب الدستورية. - احتلال قوات المحور (الالمان والإيطاليين) للبلاد التونسية (نوفمبر 1942) - انعكاسات الأوضاع العالمية على البلاد التونسية. - اندلاع الحرب العالمية الثانية (سيتمبر 1939) وانتصارات المحور - احتلال القوات الألمانية لفرنسا (جوان 1940). - دخول الولايات المتحدة ثم الاتحاد السوفياتي الحرب ضد قوات المحور (1942). نوفمبر 1942- ماي 1943 - تونس في فترة الاحتلال الألماني - الإيطالي

إطلاق سراح المساجين ومنح الاحزاب التونسية حريتها.
الباي المنصف يتزعم الحركة الوطنية - وزارة شنيق والقرارات المتّخذة لفائدة الاهالي.
رجوع بورقيبة إلى تونس (افريل 1943).
- انتصار الحلفاء على جيوش المحور وافتكاكهم البلاد التونسية (ماي 1943).

فرض اللطة الفرنسية هيمنتها من جديد على البلاد التونسية.
عزل المنصف باي ونفيه (ماي 1943)
اعلان بورقيبة عن مناصرته للحلفاء ودعوة الشعب التونسي للعمل في هذا السبيل (جوان 1943). - آلام الحرب
- اغتنام ظروف الاحتلال لممارسة الحرية - شعور معظم الشعب بالتعاطف مع الالمان. - منعرج الحرب : بداية تقهقر قوات المحور (ستالنقراد في جانفي 1943- انهزاماتها في ليبيا ثم في تونس). 1945-1949 - يقظة الحركة الوطنية ذات النزاعات المتشعبة :

الحزب الدستوري الجديد وعودته إلى نشاطه
الحزب الشيوعي الناشئ.
الحركة "المنصفية" المطالبة برجوع المنصف باي إلى عرشه.
تأسيس "الاتحاد العام للعمال التونسيين" (جانفي 1945)
تكوين الجبهة التونسية المطالبة بالاستقلال الذاتي (فيفري 1945). - ظروف اقتصادية صعبة
- اختلال التوازن بين عدد السكان وموارد الرزق. - سرعة تطور المجتمع التونسي تحت تأثير رجة الحرب العالمية والعوامل الخارجية :

تضخم عدد السكان في المدن وتغيّر عاداتهم.
توحيد المجتمع في تقدم محسوس. - انتصار الحلفاء ولا سيما الدولتين العملاقتين (الولايات المتحدة والتحاد السوفياتي) المناهضتين للاستعمار الأوروبي.
- تأسيس جمعية الأمم المتحدة المعلنة عن مبدإ حرية تقرير المصير (1945). - تأسيس الجامعة العربية (1945) - تحرر المستعمرات الأوروبية :

احراز سوريا ولبنان على استقلالهما
مغادرة الحبيب بورقيبة التراب التونسي لمواصلة الكفاح من الخارج (مارس 1945)
ظهور حركات شعبية مسلحة : "فلاقة" "المرازيق" (1943-1944) و"فلاقة زرمدين" (1945-1948)
كل التشكيلات التونسية تقوم بحملة مطالبة بالاستقلال (صائفة 1946)
الإصلاحات الفرنسية ورفض المواطنين لها (1947)
"الاتحاد العام للعمال التونسيين" تصديه لسياسة القمع (اوت 1947).
نشاط الحركة "المنصفية" (1946-1948)
موت المنصف باي (سبتمبر 1948)
تحمس التونسيين للمسألة الفلسطينية (1947-1948). - تغلغل الفكرة القومية في أعماق المجتمع التونسي. * استقلال الهند (1947)
استقلال اندنيسيا (1949)
اعلان جمعية الأمم المتحدة عن استقلال ليبيا بعد عامين (1949)
حوادث مقاطعة قسنطينة الدامية (ماي 1945)
- فشل المفاوضات الفرنسية - الفياتنام وبداية الحرب الهند الصينية (1946) - حرب فلسطين (1947-1948) - انتصار الشيوعيين بالصين (1949). 1949-1951 - رجوع بورقيبة إلى تونس (سبتمبر 1949) واسترجاع الحزب الدستوري مكانته الأولى في حركة مقاومة الاستعمار. - التجربة الفرنسية - التونسية الثانية - وزارة شنيق/ صالح بن يوسف المتفاوضة من أجل الوصول إلى الاستقلال الذاتي أوت 1950- 15 ديسمبر 1951. * احتداد حرب الهند الصينية

اندلاع حرب كوريا
ضعف الحكومة الفرنسية أمام الحزب الاستعماري.
1952-1954 - ايقاف بورقيبة وبداية المقاومة العنيفة (18 جانفي 1952) - الحكم العسكري بتونس وسياسة القمع بالساحل والوطن القبلي بالخصوص (فيفري 1952) - اغتيال فرحات حشاد من قبل "اليد الحمراء" 5 ديسمبر1952) ثمّ اغتيال الهادي شاكر (سبتمبر 1953) - وزارة فوازار (سبتمبر 1953) ووزارة مزالي (مارس 1954) - المقاومة المسلّحة في الأرياف (بالسّاحل ونفزاوة والأعراض والشّمال) - توسيع ميدان كفاحها (ربيع 1954) - حلول رئيس الحكومة الفرنسية - منداس فرانس - بقرطاج والإعلان عن الاستقلال الدّاخلي (31 جويلية 1954). - انتهاء حرب كوريا (1953) - انقلاب نجيب وعبد النّاصر بمصر (جويلية 1952). - عزل السّلطان محمد الخامس بالمغرب (أوت 1953). - انهزام الامبريالية الاستعمارية الفرنسية بالهند الصينية : هزيمة ديان بيان فو (10 ماي 1954) - تشكيل حكومة منداس فرانس (18 جوان 1954) ودخولها في المفاوضات مع المقومين الفيتماميين ومع قيادة الحركة الوطنيّة التونسيّة. - اندلاع الثّورة الجزائريّة (غرّة نوفمبر 1954). 1954-1956 - المفاوضات التونسية الفرنسية (صائفة 1954 20 مارس 1956)

وزارة الطاهر بن عمّار - المنجي سليم
ايقاف الحركة المسلّحة (نوفمبر 1954)
رجوع بورقيبة من المنفى (1 جوان 1955)
رفض صالح بن يوسف الاستقلال الداخلي والانشقاق داخل الحزب.
مؤتمر صفاقس وتغلّب النزعة البورقيبية (15 نوفمبر 1955)
المفاوضات والاحراز على الاستقلال التام 20 مارس 1956). - انتصار الوطنيين بالمغرب - الاعلان عن الاستقلال وانتصار السلطان محمد الخامس (نوفمبر 1955- فيفري 1956).
- انتصار أحزاب اليسار بفرنسا (جانفي 1956).
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...88%D9%86%D8%B3









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 20:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاكر مشاهدة المشاركة
وانا اين بحثي اختي

واريد ايضا تونس اثناء الحماية
الله يوفقك ويعينك
3



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تونس من الاستعمار الفرنسي........الى الاستقلال.

تونس قبل الإحتلال الفرنسي :

خضعت تونس للحكم العثماني في عام 1574م، وأصبحت تابعة للخلافة العثمانية، ثم
أنشئت الدولة الحسينية في عام 1705م علي يد حسين بن على الذي قام بالاستقلال عن
الدولة العثمانية. حيث أسس أسرة مالكة عرفت بالأسرة الحسينية التي ظلت تتوارث
السلطة حتى استقلال تونس في عام 1957.

ولقد تميزت هذه الفترة بصراعٍ خفي في السلطة بين القوى المحلية والقوى العثمانية
وبمجيء الباي حسين حاول كسب نوع من الاستقلال الذاتي فزاد من عدد الموظفين
ودعم اللغة العربية ورجال الدين، وأهم ما يميز هذه الأسرة الحسينية في القرن التاسع
عشر موجة الإصلاحات الكبيرة التي حدثت في حقول الإدارة والجيش وغيرها...،
وذلك في عهد أحمد باشا باي (1837 ـ 1855) الذي شيد قصر باردو التاريخي
الشهير. وكان من أهم رموز التغيير والإصلاح «خير الدين التونسي» المتحدر من
أصول شركسية الذي كان من ألمع رجالات النهضة.

أحمد باشا باي :



* إصلاحات المشير أحمد باي:


شهدت فترة حكم المشير أحمد باشا باي من 1837 إلى 1855 عدة إصلاحات كان أهمها إلغاء العبودية سنة 1846.



* إعلان عهد الأمان:

صدر هذا الإعلان يوم 10 سبتمبر 1857، في عهد محمّد باي، وهو يعتبر أول إعلان
لحقوق الإنسان في تونس، ومما جاء فيه:

"...وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحريره وترتيبه، وتدوينه وتهذيبه، وأرجو
الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرئاسة، ولا يخالفه ما ورد عن السلف
الصالح... وتأسيسه على قواعد:

الأولى: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة
والألوان، في أبدانهم المكرمة، وأموالهم المحرمة، وأعراضهم المحترمة، إلا بحق
يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف
ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر.

الثانية: تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب...

الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف، لأن
استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف، والعدل في الأرض هو
الميزان المستوي...




* إصدار دستور 1861:








صدر هذا الدستور في 29 جانفي 1861 في عهد الصادق باي، وذلك إثر سلسلة من


الإصلاحات شهدتها سنة 1860، وتمثلت خاصة في إنشاء الوزارة الكبرى وتنظيم


عملها، وإصدار الرائد التونسي. ويعتبر دستور 1861 أول دستور في البلاد العربية


والإسلامية يقرّ الملكية الدستورية





خير الدين باشا:







* إصلاحات خير الدين التونسي: (1873-1879):






كانت مرجعية إصلاحات خير الدين ما ورد في كتابه "أقوم المسالك في معرفة أحوال


الممالك" الصادر سنة 1867، وقد شملت هذه الإصلاحات جملة من التوجهات تمثلت


خاصة في:




* الأخذ عن تجارب الحكم في الممالك الأوروبية.


* مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في نظام الحكم.


* إحياء المؤسسات التي تمّ بعثها في عهد الأمان وإقرارها في دستور 1861


* تأسيس تنظيمات سياسية جديدة لأسباب التمدن ونمو العمران.





ومن الإصلاحات الكبرى لخير الدين :





* تنظيم الوزارات وإصلاح الجهاز الإداري.


* الحدّ من تجاوزات السلطة الجهوية.


* إصلاح القضاء والمحاكم الشرعية.


* إنشاء المحاكم في مجالات النظام العام والجنايات والأحكام العرفية والحقوق الذاتية.


* إصلاح نظام السجون.


* إقرار إصلاحات تخص سير المجلس البلدي لتونس العاصمة.


* تأسيس المدرسة الصادقية في 13 جانفي 1875 للنهل من علوم العصر ودعم ازدهار البلاد.






********************






انتصاب الحماية الفرنسية بتونس





اندرج الاستحواذ الاستعماري على إيالة تونس ضمن ظاهرة عامة ميّزت تاريخ العالم




خلال القرن التاسع عشر





وهي التوسع الأوروبي لاقتسام العالم والهيمنة عليه. وقد انجرّ عن الأطماع والضغوطات الخارجية، إثر التسرّب





التجاري والمالي الأوروبي، تدهور أوضاع البلاد إلى درجة الأزمة السياسية وتعرّض


جلّ محاولات التقدّم


والإصلاح إلى الصعوبات والتعطيل. واستعدّت فرنسا لإلحاق الإيالة بتحويل السيطرة


المالية إلى هيمنة كاملة بعد الاحتلال العسكري.






* معاهدة باردو:





سمحت هذه المعاهدة التي تم إمضاؤها في 12 ماي 1881 بخرق السيادة الوطنية


والاحتلال الكامل للبلاد.



و إخضاع الباي للحماية الفرنسية حيث أمضى محمد الصادق باي المعاهدة المفروضة عليه









والتي تعلن "حماية" فرنسا على البلاد التونسية. وقد عرفت بمعاهدة باردو أو "قصر السعيد".






محمد الصادق باي :






















إمضاء محمد الصادق باي على معاهدة الحماية


الجيوش الفرنسية تدخل تونس قادمة من الجزائر





* معاهدة المرسى:








تم إمضاء هذه المعاهدة في 8 جوان 1883، وتعتبر النص المكمل لمعاهدة باردو




لترسيخ الإدارة الاستعمارية.



و وضعت هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي لم يتوفر ضمن معاهدة باردو والذي


تحتاجه فرنسا


كي تدير الشؤوون الداخلية للبلاد التونسية كما تشاء. فاستعملت عبارة "الحماية" في







الاتفاقية





بوضوح تعريفا للمؤسسة المحدثة. وهدفت الاتفاقية إلى إعلان السلطة المطلقة لفرنسا




في البلاد التونسية. ومن جهة أخرى









************************






النضال من أجل السيادة والاستقلال (1934-1956)





إمتدت الحركة الوطنية أثناء المدة المتراوحة بين 1907 و1956 إلى ثلاث فترات :





- حركة الشباب التونسي (1907- 1918)




- الحزب الحر الدستوري التونسي (1919- 1952)





- النضال من أجل الإستقلال (1952 - 1956)





وقد شكلت كل حقبة حلقة في سلسلة الحركة الوطنية من أبرز مطالبها :





- المطالبة بتشريك الأهالي في تسيير شؤونهم أثناء الحقبة الأولى ثم المطالبة بحكومة





مسؤولة أمام مجلس منتخب، ثم المطالبة بالاستقلال الداخلي والاستقلال التام.





كل هذه المطالب رافقها عمل دعائي تمثل في عدة أوجه من صحافة واجتماعات عمومية وعمل





جمعياتي ساعد على ترسيخ الروح الوطنية مما أجبر السلطة الإستعمارية على قبول مبدإ الحوار.







من نتائج المعركه الأولى ضد الإستعمار:





مؤتمر نهج التريبونال للحزب : 30 أكتوبر- 2 نوفمبر 1937:






* أكد مؤتمر نهج التريبونال مطالبة الحزب بحكومة ديمقراطية تستمد نفوذها من الشعب وتتمتع





بثقته، و من أبرز نتائج هذا المؤتمر





- مطالبة قادة من الحزب للمرة الأولى بإدراج قضية استقلال البلاد بصفة رسمية في برنامج الحزب




- تصعيد مواقف الحزب أمام تعنّت حكومة "شوطن" وما أظهرته الجالية الفرنسية بتونس من مواقف عدائيّة،




- إقرار مبدإ تعبئة الجماهير للكفاح والمقاومة.






اندلاع المعركة الثانية ضدّ الاستعمار: أحداث 8 و9 أفريل 1938:






نُظمت يوم 9 أفريل مظاهرة أمام قصر العدالة احتجاجا على دعوة المناضل علي البلهوان المثول




أمام قاضي التحقيق. وبمجرد وصول الجماهير إلى مكان المحاكمة وقع إطلاق النار على




المتظاهرين وسقط العديد من الشهداء والجرحى (22 قتيلا وحوالي 150 جريحا) إثر إطلاق النار




من طرف قوات الأمن كما سقط العديد من قوات الأمن إثر هذه الاشتباكات الدامية. وما إن




سيطرت السلطات الإستعمارية على الوضع حتى استصدر المقيم العام من الباي أمرا لإعلان




حالة الحصار على ثلاث مراقبات كما تم اعتقال بورقيبة والمنجي سليم


















صورة للزعيم الحبيب بورقيبة لدى اعتقاله بالسجن العسكري (11 أفريل 1938)






كما أحيل القادة الدستوريون على المحكمة العسكرية بدعوى التآمر على أمن الدولة وتم حل الحزب الدستوري





الجديد في 12 أفريل 1938. وبالرغم من هذه الإجراءات القمعية قرر مناضلو الحزب مواصلة النضال




متوخين أساليب العمل السري.

المتظاهرون يطالبون بالسيادة للشعب وببرلمان تونسي وبحكومة وطنية













****************************

المتظاهرون يطالبون بالسيادة للشعب وببرلمان تونسي وبحكومة وطنية











انتعاشة الحركة الوطنية



عند اعتلاء المنصف باي العرش (19 جوان 1942) – وقد عُرف بتعاطفه مع الحزب
الدستوري منذ صغره – قام بجملة من الإصلاحات تمثلت في تقديم مذكرة إلى الحكومة
الفرنسية (2 أوت 1942) تضمنت 16 نقطة من أهمها تكوين مجلس استشاري تونسي
وإطلاق سراح المساجين السياسيين وإلغاء أمر 1898 الذي يخول للمعمرين الإستحواذ
على أراضي الأوقاف.
وآل الأمر إلى إطلا ق سراح المعتقلين السياسيين. فانتقلوا إلى الخارج لمواصلة العمل
الدعائي وتمكن بعضهم من تأسيس مكتب المغرب العربي ببرلين (جوان 1943)
للتعريف بالقضية التونسية.




مظاهرات نسائية تأييدا للمقاومة (1952)


بعد رحيل هؤلاء القادة الوطنيين إلى الخارج طلب الجنرال "جوان" من المنصف باي الإستقالة

والتخلي عن الحكم، وتم عزله وإبعاده إلى الجزائر لما رفض ذلك. وبعد تنازله عن

الحكم وقع

إبعاده إلى مدينة "بو" بفرنسا إلى أن توفي سنة 1948.





المنصف باي




وأمام السياسة القمعية التي انتهجها المقيم العام الجنرال ماست (1943-1947) سعى
الوطنيون إلى تدويل القضية الوطنية وإخراجها من نطاق العلاقات الثنائية الفرنسية
التونسية، خاصة بعد تأسيس جامعة الدول العربية (22 مارس 1945) فقرر الديوان
السياسي إيفاد الزعيم الحبيب بورقيبة إلى مصر (26 مارس 1945) للتعريف
بالمسألة التونسية.

*************************************


معركة التحرير

إنطلاق معركة التحريرالحاسمة 5 ديسمبر 1952 اعتمدت استراتيجية تحرير تونس على تعبئة الجبهة الوطنية
وكسب تأييد الرأي العام الفرنسي والعالمي مع إزدواج العمل السياسي والنضال حسب ما تتطلبه طبيعة
المعركة وميزان القوى وظروف المقاومة الشعبية.






في 16 ديسمبر 1951 أرسلت المنظمات الوطنية برقية احتجاج إلى الحكومة الفرنسية وقررت الإضراب العام
لمدة ثلاثة أيام. وأظهر نجاح الإضراب استعداد الشعب لرفع التحدي. وكانت الاجتماعات الشعبية التي نظمها
الحزب الحر الدستوري الجديد والمنظمات الوطنية ترمي إلى تعبئة الشعب التونسي وتهيئته للمواجهة.






المقاومة المسلحة


أمام توالي مظاهرات الاحتجاج في عدد من أنحاء البلاد أقرت السلطات الفرنسية العزم على قمع كل حركة
شعبية وأوقفت يوم 18 جانفي 1952 رئيس الحزب الزعيم الحبيب بورقيبة كما أوقفت في نفس اليوم حوالي
عشرين مناضلا وقع إبعادهم إلى الجنوب. فبلغ الغضب الشعبي أوجه إذ نظمت مظاهرات صاخبة في المدن
والقرى التونسية وكانت الانطلاقة الحاسمة للكفاح الوطني.

وقد إلتحقت بالجبال فرق من المتطوعين وواصلت الجبهة الوطنية تجنيد المواطنين في سائر الجهات
والتنسيق بين مختلف أنشطة المقاومة. وانتظمت بعديد المدن والقرى التونسية أيام 22 و 23 و24 جانفي
1952 مظاهرات ومواجهات مع قوى الشرطة والجيش الفرنسي سقط فيها العشرات من الشهداء من بين

المتظاهرين والعشرات من الجرحى.

كانت السلطات الفرنسية تلاحق الوطنيين منظمة حملات متواصلة من الاعتقالات.
وقد غصت السجون ففتحت محتشدات في سائر أنحاء البلاد. وقد بلغ عدد الموقوفين حوالي
عشرة آلاف شخص.



**********************************



مثل اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (5 ديسمبر 1952)، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية
للأمم المتحدة تدرس القضية التونسية، تجاوزا لكل معايير السلوك الدولي إضافة لما يمثله من تصعيد سياسة
التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنظمة الإرهابية الفرنسية "اليد
الحمراء".






يسار : موكب جنازة فرحات حشاد
أعلى اليمين : اليد الحمراء تغتال الزعيم فرحات حشاد (5 ديسمبر 1952)
أسفل اليمين : السيارة التي كانت تقل الزعيم فرحات حشاد يوم اغتياله


وتمثل هذه المأساة بالنسبة للمقاومة الشعبية منعرجا حاسما. وقد تكثفت في هذه الفترة العصيبة حركة
المقاومة المسلحة التي كانت تهدد الأمن الاستعماري˜ وتلاحق المعمرين والمتعاونين مع نظام الحماية
وتواجه القوات العسكرية الفرنسية.

اتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من القرارات في نطاق ما سمته بسياسة التهدئة من بينها استرجاع
السلطة الأمنية للشرطة وإلغاء الرقابة وإلغاء المضايقات بالساحل (28 أكتوبر 1953) والإفراج عن عدد من
المبعدين والمساجين. وخمد لهيب الكفاح في هذه الفترة التي اتسمت بالمراوغة. ولكن الحركة الوطنية
اعتمدت خطة الصمود وجندت قواها لاستئناف الكفاح بعد تفطن الجميع إلى أن مشروع السلطات الفرنسية
الجديد يقود إلى طريق مسدود ويضحي بمطالب الشعب من أجل استرجاع سيادته. وعادت حركة المقاومة
للنشاط وتواصلت عمليات المقاومة خلال شهر جوان 1954. وبعثت هذه العمليات الرعب في قلوب المعمرين
الذين أيقنوا بأن المقاومة تهدد الوجود الإستعماري وتعرقل أنشطتهم ومصالحهم كفئة محظوظة في البلاد



**********************************


من الاستقلال الداخلي إلى الاستقلال التام



الاعتراف بالاستقلال الداخلي


أوضح منداس فرانس مشروعه أمام مجلس الوزراء الذي إلتأم مساء 30 جويلية 1954. وقد اقتصر
البلاغ الصادر إثر اجتماع المجلس على ذكر قرار الحكومة الفرنسية بأن "تعطي نفسا جديدا
للعلاقات التونسية الفرنسية"،˜ دون أن يفصح عن محتوى المشروع لتجنب رد فعل الجالية
الفرنسية بتونس ومناصريها في فرنسا والجزائر.

وقدم منداس فرانس إلي تونس يوم 31 جويلية 1954 في زيارة فجئية أعدت في كنف السرية
مترئسا وفدا هاما وأعلن في خطاب رسمي أمام الباي بقرطاج استقلال تونس الداخلي.








منداس فرانس يعلن أمام محمد لمين باي في قرطاج عن استقلال تونس الداخلي (31 جويلية 1954)







محمد لمين باي


الاعتراف بالاستقلال (20 مارس 1956)


اعتبر مؤتمر صفاقس أن الاتفاقيات التونسية الفرنسية التي تقر الحكم الذاتي مرحلة هامة في طريق

الاستقلال˜ الذي يمثل أسمى غاية لكفاح الحزب˜ ودعا إلى إنجاز هذه المطلب بروح التعاون الحر وفي اتجاه

التطور التاريخي˜.
وتهيأت الظروف للمطالبة بالاعتراف باستقلال تونس. وسافر الحبيب بورقيبة لهذا الغرض وتقابل يوم 3 فيفري
1956 مع رئيس الحكومة غي مولي Guy Mollet الكاتب العام للحزب الاشتراكي الذي تولى رئاسة الحكومة

الفرنسية يوم 31 جانفي 1956. وتم الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض في المطالب
التونسية. فافتتحت المفاوضات يوم 29 فيفري وتعثرت طيلة 18 يوما من المماطلة الفرنسية.

ثم تم يوم 20 مارس 1956 التوقيع على الاتفاق الذي تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس بما يقتضيه
من " ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني

تونسي"˜.










التوقيع على اتفاق الاستقلال في 20 مارس 1956 بباريس



***********************************


معركة الجلاء :

تعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة في تاريخ تونس، استرجعت بموجبها تونس سيادتها الكاملة على
ارضها، اذ لم يتوقف النضال عند اعتراف فرنسا باستقلال البلاد في 20 مارس 1956 بل تواصل
النداء من اجل الحصول على السيادة التامة خاصة بعد تمسك فرنسا بحضور عسكري في عدة
مناطق من البلاد من اهمها مدينة بنزرت التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بجنوب مضيق مسينا
الفاصل بين حوض المتوسط علاوة على تمسكها بالمحافظة على اراضي المعمرين الزراعية
بأخصب الارياف التونسية.

ومنذ 1956 انتقل النضال الوطني الى المطالبة بالجلاء العسكري حيث نادت الحكومة التونسية بضرورة جلاء القوات الفرنسية عن البلاد مقابل ذلك رفضت فرنسا هذه المطالب متعللة بحاجتها الى قواعدها التونسية لحماية ظهر جيشها المحارب بالجزائر وحماية سلامة المعمرين الفرنسيين بتونس ولضمان حضورها بالمتوسط دفاعا منها عن "العالم الحرّ"، وامكن لفرنسا متعللة بذلك خرق الحدود البرية والجوية بعدة مناطق.

وقد دامت معركة الجلاء سنوات من يوم الاستقلال الى إجلاء آخر جندي فرنسي عن تراب الوطن يوم 15 أكتوبر 1963، اذ صرح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة انذاك، أنه لا يمكن أن يكون الاستقلال حقيقيا ما دامت قوات اجنبية لا زالت تحتل مراكز ومواقع في البلاد،

حتى جاءت الفرصة التي اعتبرتها تونس سانحة لتبدأ فعلا معركة الجلاء، وذلك يوم 8 فيفري
1958 الذي شنت فيه طائرات الجيش الفرنسي المرابطة قرب الحدود التونسية الجزائرية هجوما
جويا عنيفا على قرية ساقية سيدي يوسف من محافظة الكاف باستعمالها احدى عشرة طائرة
«بـ 26» وست طائرات «كورسار» وثماني طائرات «مسترال»، على أبناء الشعبين التونسي
والجزائري الموجودين في صبيحة ذلك اليوم، بسوق أسبوعية مخلفة تسعة وسبعين قتيلا من
أبناء وبنات تونس والجزائر منهم عشرون طفلا واحدى عشرة امرأة، ومائة وثلاثون جريحا، الى
جانب الدمار الفادح الذي ألحقته تلك الطائرات المقاتلة بالبنية التحتية للقرية.

ضحايا الهجوم على قرية سيدي يوسف :






واغتنمت تونس تلك الفرصة لتطلع الرأي العالمي بهول الكارثة وبفظاعة ما ارتكبته الجيوش
الفرنسية في حقها باقناع الرأي العام الدولي بالقضية التونسية والتعريف بها والدفاع عنها
وكسب الأنصار لها.
أما داخل البلاد فقد خرجت المظاهرات حاشدة منادية «الجلاء! الكفاح! السلاح!»


جلاء آخر فرنسي عن تونس



جويلية 1961: عقد الديوان السياسي اجتماعا قرر فيه اتخاذ تدابير عاجلة حول
استرجاع قاعدة بنزرت، بعد أن شرعت الجيوش الفرنسية في القاعدة الجوية ببنزرت
بإقامة منشآت جديدة وتوسيع أرضية المطار.


8و9 جويلية 1961: استقبلت بنزرت الأفواج الأولى من المتطوعين الذين هيأهم
الحزب لخوض معركة الجلاء إلى جانب الجيش النظامي.
تعبئة القوى استعدادا للمعركة الحاسمة
14 جويلية 1961: أقيمت السدود في المناطق الحساسة بكامل ولاية بنزرت
لمراقبة تحركات الجيش الفرنسي، ودعا الحزب إلى تجمع شعبي بالقصبة حضره
عشرات الآلاف من المواطنين أعلن فيه بورقيبة قرار خوض معركة الجلاء إلى أن
يرحل آخر جندي أجنبي عن تراب الوطن.
مساهمة المتطوعين في الاستعداد للمعركة


20 جويلية 1961: جرت عدة اشتباكات دامية في بنزرت ومنزل بورقيبة بين
القوات الفرنسية والمواطنين إثر تحركات استفزازية قامت بها القوات المعادية خارج
المنشآت التي ترابط فيها مما أدى إلى سقوط عديد الضحايا، وأعلن في نفس اليوم عن
قطع العلاقات الديبلوماسية مع فرنسا


21 جويلية 1961: شرعت القوات الفرنسية في تنفيذ خطتها لاحتلال مدينة بنزرت
وعزلها عن بقية تراب الجمهورية، وقصفت أحياءها بالقنابل، وقد تأكد أنها استعملت
في قصفها قنابل النابالم المحرقة.

22 جويلية 1961: صادق مجلس الأمن على قرار عاجل يقضي بوقف إطلاق النار
حالا ورجوع القوات المسلحة إلى أماكنها، فامتثلت الحكومة التونسية لهذا القرار في
حين استمرت القوات الفرنسية في تعنتها بمهاجمة المراكز العسكرية التونسية في
بنزرت ومحاولتها اقتحام المدينة العتيقة
23 جويلية 1961: أعلن أن عدد ضحايا المعركة في بنزرت قد بلغ إلى ذلك اليوم
670 شهيدا و1155 جريحا، كما وجهت الحكومة التونسية دعوة إلى الأمين العام للأمم
المتحدة للحلول بتونس ومعاينة الحالة في بنزرت

25 جويلية 1961 - وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى تونس وتوجه إلى بنزرت
للإطلاع على الوضع لكن القوات الفرنسية منعته من ذلك، وثبت تعاون المدنيين
الفرنسيين مع جيش المظلات على النهب والتخريب والحرق.

18 أوت 1961: دعا الحزب إلى التعبئة ونظم في بنزرت مظاهرة شعبية كبرى
تصدى لها الجيش الفرنسي للحيلولة دون وصولها إلى مركز الولاية لتسليم لائحة تأييد
وولاء إلى والي بنزرت يتولى تبليغها إلى الزعيم الحبيب بورقيبة.
وقد صمد المتظاهرون أمام الأسلاك الشائكة ومئات الجنود من اللفيف الأجنبي ليلة
كاملة. ورغم الأعمال الاستفزازية من رش بالمياه المحرقة وقذف بالحجارة والقوارير
فإنها لم تحل دون الوصول إلى الهدف وإبلاغ اللائحة إلى مركز الولاية بعد قطع
الأسلاك الشائكة بالأيدي والتصدي إلى المحتلين ببسالة نادرة.

إرادة المناضلين كانت أقوى من الأسلاك الشائكة
25 أوت 1961: فازت في الجمعية العامة للأمم المتحدة اللائحة الإفريقية الآسيوية
التي تنص على التفاوض حالا بين الحكومتين التونسية والفرنسية على أساس الجلاء
الناجز ب 60 صوتا مقابل لا شيء، أي بدون معارضة.

5 سبتمبر 1961: عقد الجنرال دي غول ندوة صحافية حول بنزرت، جاء فيها
بالخصوص: ".. كنا نعتقد، مع إعلان تونس سيادتها على بنزرت – وهي سيادة لم
تجادلها فرنسا قط في مبدئها – أنه لا بدّ من التفاوض يوما فيما يخص، سحب الجيوش
الفرنسية، ولذا فمن المؤسف أن تؤول الحالة إلى ما آلت عليه".

8 سبتمبر 1961: صرح بورقيبة في ندوة صحافية أنه لمس في أقوال "ديغول" ما
يجعله يعتقد أن قضية بنزرت سوف تحل بما يرضي الحكومة التونسية.

18 سبتمبر 1961: حصل اتفاق بين تونس وفرنسا على أن يتم سحب جميع القوات
الفرنسية عن مدينة بنزرت لتعود إلى مراكز انطلاقها الأول بدون قيد ولا شرط. وقد
شرعت فعلا القوات في الانسحاب حيث أقلعت بوارج فرنسية من ميناء بنزرت، كما
رفعت الأسلاك الشائكة وأخذت المدينة تسترجع شيئا فشيئا وجهها الطبيعي إلى أن
تحقق جلاء آخر جندي أجنبي عن بنزرت في 15 أكتوبر 1963.


فرحة الجلاء

نشيد تونس الوطني


حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن
لتدو السماوات برعدها لترم الصواعق نيرانها
إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها
فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها
نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام
حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن
بلادي احكُمي واملكي واسعدي فلا عاش من لم يعش سيــّدا
بحرّ دمي وبمــا في يــدي أنا لبلادي وحزبي فدا
لك المجد يا تُونس فاستــمجدي بعزّة شعبك طُول المـدى
ونحنُ أُسُودُ الوغى فاشهدي وثُوب أُسُودك يوم الصــّدام
حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن
ورثنا السواعد بين الأمم صخورا صخورا كهذا البنا
سواعد يهتز فوقها العلم نباهي به ويباهي بنا
وفيها كفا للعلا والهمم وفيها ضمان لنيل المنى
وفيها لأعداء تونس نقم وفيها لمن سالمونا السلام
حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكســر
حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن

كل عام وتونس بالف خير....20 مارس 2011.
https://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_265620.html









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 10:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
دربال عبد الحق
عضو جديد
 
الصورة الرمزية دربال عبد الحق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي أنا لدي بحث حول تاريخ القضاء الفرنسي في الجزائر أرجو مساعدتي










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 20:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دربال عبد الحق مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي أنا لدي بحث حول تاريخ القضاء الفرنسي في الجزائر أرجو مساعدتي
لأحكام و القرارات الإدارية الكبرى في القضاء الفرنسي

( تعريب و تلخيص المستشار نجيمي جمال - الجزائر )

القرار 01 ظهور المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري.
القرار 02 مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة.
القرار 03 نظرية التعدي.
القرار 04 تنفيذ الإدارة لقراراتها جبرا.
القرار 05 القرارات الإدارية المعدومة.
القرار 06 نظرية المخاطر ( 1 ) .
القرار 07 نظرية الحوادث الطارئة ( استمرارية العقود ).
القرار 08 نظرية المخاطر ( 2 ).
القرار 09 مراقبة النفع العام في نزع الملكية.
القرار 10 صلاحيات استثنائية في حالة الظروف الاستثنائية.
القرار 11 دعوى الرجوع بين الإدارة و الموظف.
القرار 12 احترام كرامة الإنسان من النظام العام.
القرار 13 نتائج إلغاء القرار الإداري قضائيا ( 1 ) .
القرار 14 مسؤولية الدولة بسبب خطأ أعوانها.
القرار 15 نتائج إلغاء القرار الإداري قضائيا ( 2 )
القرار 16 القرارات التنظيمية لا يجب أن تتضمن أثرا رجعيا.
القرار 17 المسؤولية على أساس المخاطر ( 3 ).
القرار 18 كل القرارات الإدارية قابلة للطعن القضائي.
القرار 19 مسؤولية الدولة بناء على صدور القوانين.
القرار 20 اختصاص مجلس الدولة بالنظر في كل الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإدارية.
القرار 21 تحول العقود الإدارية.
القرار 22 تمديد مسؤولية الدولة ماليا إلى أخطاء مصالح الشرطة.
القرار 23 التخلي عن اشتراط الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية الطبية.
القرار 24 الحق في إقامة حياة عائلية عادية يعتبر من المبادئ العامة للقانون.
القرار 25 احترام حقوق الدفاع في حالة التأديب.
القرار 26 القاضي الإداري يراقب سلامة التفكير القانوني لدى الإدارة و صحة التكييف القانوني للوقائع.
القرار 27 سحب القرارات الفردية المنشئة للحقوق ( لا ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

01 - حكم محكمة التنازع الفرنسية – 22 يناير 1921 – الشركة التجارية لغرب إفريقيا Société commerciale de l’Ouest africain .

التعليق: ( مؤسسات عامة ذات طابع صناعي و تجاري )
بموجب هذا القرار أقرت محكمة التنازع الفرنسية بوجود مرافق عامة تُسَيّر وفق نفس الشروط التي تحكم سير المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرت المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري.

بيان الوقائع و الإجراءات :
الشركة التجارية لغرب إفريقيا كانت تملك إحدى العربات التي تضررت في الحادث الذي وقع لعبّارة "إيلوكا " (Bac d’Eloka ) و هي مصلحة الربط البحري على ضفاف ساحل العاج المستغلة مباشرة من طرف المستعمرة.
و من أجل تحديد القاضي المختص لتعيين الخبير الذي تطالب به الشركة كان على محكمة التنازع أن تحدد ما إذا كانت مصالح ما تابعة للإدارة يمكن أن تعتبر بأنها تسير بنفس الشروط التي تسير بها المؤسسات الخاصة و بالتالي يكون القاضي العادي هو القاضي المختص.
و قد كان من المقبول أن تتصرف الإدارة في بعض العمليات المعزولة مثل الخواص دون استعمال امتيازات السلطة العامة ، و لكن كانت هذه أول مرة يتم قبول الفكرة بالنسبة لمرفق كامل.
و هكذا أصبح بإمكان الإدارة العامة أن تعمد إلى استغلال مرافق عامة وفق هذا الأسلوب .
و من أجل وصف المؤسسات العامة بأنها ذات طابع اقتصادي و تجاري فإن القاضي لا يكتفي بالوصف الوارد في النصوص ( إلا إذا كانت تشريعية ) و لكنه يبحث عن توافر عدة معايير أهمها : موضوع النشاط و مصدر الموارد المالية و كيفيات التسيير.
و إن وصف مؤسسة عامة ما بأنها ذات طابع اقتصادي و تجاري يترتب عليه اختصاص القاضي العادي للفصل في المنازعات المتعلقة بها، غير أن هذه القاعدة ليست عامة في فرنسا و ذلك على التفصيل التالي :
- في باب الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة التي تحدث للغير و كذا عند حدوث أضرار من طرف هذه المرافق حال استعمالها امتيازات السلطة العامة.
- و في حالة إبرام المرفق لبعض العقود مثل : عقود تنفيذ الأشغال العامة ،و عقود شغل الدومين العام ، و العقود التي تتضمن شروطا خارجة عن القانون العادي (Clauses exorbitantes du droit commun ) .
- و فيما يتعلق بالعاملين فإن منازعاتهم مع المؤسسة تعود لاختصاص القاضي العادي ما عدا المدير و المحاسب (إذا كانت لديه صفة المحاسب العام).
- و يختص القاضي الإداري بفحص مشروعية القرارات ذات الطابع العام للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي و التجاري .
-----------------------------

02 - حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضية بلانكو Blanco.
التعليق :
إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.
بيان الوقائع و الإجراءات :
( مسؤولية مرافق الدولة )
تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلال المباشر.
و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني.
و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع.
و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجيات المرفق العام.
و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 غشت 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل الجهاز الإداري .
و إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغيير القواعد المعمول بها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديد الاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ( مثل قضية بلانكو ) .
و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و بصفة متميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرة للحلول التي توصل إليها القاضي العادي ، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني و مبادئه بصفة كلية .
و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام و المطلق لمسؤولية الدولة ، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني.

--------------------------

03 - حكم محكمة التنازع الفرنسية في 08 أبريل 1935 - جريدة " أكسيون الفرنسية " Action Française .

التعليق :
هذا القرار كان هو نقطة الانطلاق لنظرية التعدي (La théorie de la voie de fait).

بيان الوقائع و الإجراءات :
صبيحة 07 فبراير 1934 قام محافظ الشرطة بباريس بحجز جريدة لاكسيون الفرنسية لدى كل المستودعين في باريس و في محافظة السين.
و قامت الجريدة بمرافعته أمام القضاء العادي و وصل الأمر إلى محكمة التنازع التي قضت بأن الإجراء المطعون فيه يشكل تعديا يستتبع اختصاص القاضي العادي.
و بعد ذلك التاريخ حدد الاجتهاد القضائي معالم التعدي ، فنص على وجوده في حالة المساس الخطير بإحدى الحريات الأساسية أو بالملكية الخاصة عن طريق قرار إداري يكون غير مرتبط بكل وضوح بالسلطات المخولة للإدارة ، أو عن طريق التنفيذ الجبري لقرار إداري حتى ولو كان شرعيا و لكن لم تكن الإدارة مخولة لتنفيذه بالقوة.
فالتنفيذ الجبري لقرار إداري لا يكون مشروعا إلا إذا كان القانون ينص عليه صراحة ، أو كانت هناك حالة استعجال تتطلب ذلك ، أو لم تكن هناك أية عقوبة جزائية في حالة مخالفة القرار الإداري.
و يترتب على نظرية التعدي نتائج هامة للغاية : فتصرف الإدارة بخروجها عن إطار الشرعية يؤدي إلى تشويه تصرفاتها و بالتالي لا يعود هناك ( في فرنسا ) فصل بين القضاء الإداري و العادي ، و يكون لهذا الأخير الولاية القضائية الكاملة لمعاينة التعدي و توجيه الأوامر للإدارة للكف عن التعدي و تعويض ما حدث من ضرر. أما القاضي الإداري ( في فرنسا ) إذا عرض عليه قرار إداري يشكل تعديا فإنه يكتفي بمعاينة ذلك و يعتبر القرار لاغيا و بلا أثر.

- - - - - - - - - - - -


04 - حكم محكمة التنازع الفرنسية في 02 ديسمبر 1902 الشركة العقارية سان جيست Société immobilière de Saint-Just .

التعليق : ( تنفيذ الإدارة لقراراتها جبراً )
هذا القرار مشفوعا بشروح محافظ الحكومة روميو Le commissaire du -gouvernement Romieu - يقر بأن من حق الإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري لقراراتها و يحدد شروط ذلك.

بيان الوقائع و الإجراءات :
الشركة العقارية "سان جيست" كانت تملك عقارا تقيم فيه راهبات جماعة دينية. وتنفيذا لمرسوم قضى بغلق هذه المؤسسة غير المرخص لها ، قرر محافظ محافظة الرّون الإخلاء الفوري للعمارات و وضع الأختام على الأبواب و النوافذ، و تم تنفيذ ذلك في اليوم ذاته . و طالبت الشركة قضائيًا برفع الأختام و وصل الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري على أساس أن الإدارة تملك امتياز التنفيذ التلقائي ، أي أنها من أجل تنفيذ قراراتها يمكنها اللجوء إلى التنفيذ الجبري ، بخلاف المتقاضين الأفراد ، و يعود الاختصاص في حالة النزاع إلى القضاء الإداري.
و ما لم يرد صراحة في منطوق هذا الحكم و لكنه مشروح في مذكرة محافظ الدولة روميو التي تعتبر إلى اليوم " قانون التنفيذ الجبري " هو أن امتياز التنفيذ التلقائي محددَ المجال و لا يطبق إلا بصفة ثانوية. فالقاعدة أن الإدارة لا تقوم بالتنفيذ الجبري لقراراتها بل إنها تستعمل ما بحوزتها من عقوبات جزائية أو إدارية ، و ليس التنفيذ الجبري إلا وسيلة ثانوية تلجأ إليها الإدارة في حالة عدم وجود أي نص عقابي حتى لا تبقى مكتوفة الأيدي. و قد توسع اجتهاد القضاء الإداري في فرنسا في منع الإدارة من اللجوء إلى التنفيذ التلقائي كلما كان هنالك أمام الإدارة سبيل آخر للوصول إلى غايتها.
و إلى جانب هذا الشرط الجوهري ، فإن اللجوء إلى التنفيذ التلقائي لا يكون مشروعا إلا إذا :
- كان القرار الإداري المراد تنفيذه يجد مصدره في نص قانوني.
- و أن الإدارة وجدت نفسها أمام مقاومة المنفذ عليه.
- و أن إجراءات التنفيذ التلقائي لا تتجاوز ما هو ضروري لفرض احترام القانون فقط.
و هذا التحديدُ الواردُ بشأن التنفيذ التلقائي حسب قرار 02 ديسمبر 1902 يتميز عن الحالتين الأخرَيَيْن اللتيْن يُسمح فيهما للإدارة بالتنفيذ التلقائي و هما :
- حالة الاستعجال (L’urgence ) .
- وجود نص قانوني يسمح بذلك ( مثل حالة وضع المركبات في الحظيرة في قانون المرور ) .
----------------
05 - قرار مجلس الدولة الفرنسي في 31 ماي 1957 - قضية روزان جيرار Rosan Girard .

التعليق : ( القرارات الإدارية المعدومة )
بموجب هذا القرار قضى مجلس الدولة الفرنسي أن بعض قرارات الإدارة تكون مشوبة بعدم الشرعية إلى درجة أن ينظر إليها كأنها غير موجودة ، و بالتالي يمكن منازعتها أو استبعادها في أي وقت ، حتى ولو كان أجل الطعن فيها قد فات وانقضى.

بيان الوقائع و الإجراءات :
إن الانتخابات المحلية في بلدية مول في قوادالوب La commune du Moule à la Guadeloupe في شهر أبريل 1953 تميزت ببعض الاضطرابات التي دفعت المحافظ عند عمليات الفرز أن يطلب من رئيس البلدية - المنتهية ولايته - الذي يرأس مكتب تركيز النتائج نقل صناديق الاقتراع إلى مجلس المحافظة حتى يتولى المحافظ بنفسه فرز الأصوات و إعلان النتائج .
رئيس البلدية رفض ، غير أن أحد الصناديق تم حجزه من طرف رجال الدرك ، ولكن مع ذلك صرح مكتب التركيز بالنتائج و أعلن فوز رئيس البلدية المنتهية ولايته.
عندئذ قرر المحافظ إلغاء تلك الانتخابات و شكل مندوبية بلدية خاصة أعادت الانتخابات و نتج عنها انهزام رئيس البلدية المنتهية ولايته دون إحالة الأمر على قاضي الإنتخابات.
السيد روزان جيرار طعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ القاضي ببطلان الإنتخابات وإعادتها من جديد ، و قد استجاب له مجلس الدولة رغم أن أجل الطعن قد انقضى واعتبر مجلس الدولة أن القرار المطعون فيه يعتبر لاغيا و بدون أثر بسبب خطورة تعدي الإدارة على صلاحيات قاضي الإنتخابات.
و مجلس الدولة الفرنسي لا يقرر بأن القرار الإداري "يعتبر قانونيا غير موجود" إلا في حالات نادرة ، فالقرار غير الموجود قانونيا يكون مشوبا بعيوب فاضحة وجسيمة الخطورة إلى درجة تُقرّبُه من فعل التعدي ، أي أن القرار الإداري يكون منقطع الصلة بصفة واضحة بالسلطات الشرعية للإدارة و فيه مساس خطير بحق الملكية أو بإحدى الحريات الأساسية.
و القرار المعدوم يمكن طرحه أمام قاضي تجاوز السلطة في أي وقت دون التقيّد بأي أجل ، و يمكن سحبه في كل حين ، و لا يمكن أن تنشأ عنه أية حقوق ، و أخيرا فإن القاضي يمكنه أن يثير تلقائيا هذا العيب.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 نوفمبر 1923 - قضية كويتياس Couitéas .

التعليق : ( نظرية المخاطر )
هذا القرار يعطي إشارة الإنطلاق للإجتهاد القضائي الذي قرر مسؤولية الإدارة دون خطأ بفعل نقض المساواة أمام الأعباء العامة .

بيان الوقائع و الإجراءات :
فالسيد كويتياس قد تمّ الإعتراف له بملكية أراضي فلاحية مساحتها 38000 هكتار (في تونس المستعمرة من طرف فرنسا ) و حصل بموجب حكم على حقه في طرد شاغليها ( السكان الأصليين ). و لكن الحكومة الفرنسية ،التي لجأ إليها عدة مرات للتنفيذ ، قد رفضت مدّهُ بالقوة العسكرية اللازمة خشية الإضطرابات الخطيرة التي من الممكن أن يثيرها السكان الأصليون لتلك الأراضي لأنهم يعتبرون أنفسهم هم المالكون الشرعيون منذ غابر الأزمان.
و لما رفضت الإدارة تعويض السيد كويتياس عن الأضرار الحاصلة له طُرِح الأمرُ على مجلس الدولة الفرنسي الذي رأى بأن الحكومة من حقها رفض تقديم القوة المسلحة لأن من واجبها تقدير ظروف تنفيذ الحكم القضائي و رفض ذلك إن كان هناك خطر يهدد الأمن و النظام العام، و لكن من حق السيد كويتياس أن يطالب بالتنفيذ مع استعمال القوة فإذا طالت مدة الرفض فوق الحد المعقول فإن ذلك سيكون حِمْلا من غير المعقول أن يتحمله وحدَه لأن الضرر المفروض عليه في هذه الحالة هو حرمانه من الإنتفاع لمدة غير محددة ، و بالتالي من حقه أن يطالب بالتعويض عنه.
و هكذا يمكن للقاضي في بعض الأحيان أن يقدر بأن السلطة العامة من حقها أن تجعل على كاهل بعض أفراد المجتمع بعض الأعباء الخاصة باسم المصلحة العامة ، و لكن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المأخوذ من بيان حقوق الإنسان و المواطن لعام 1789 يوجب أن يُمنحوا تعويضا مقابل ذلك.
و لكن تجدر الإشارة إلى أن الضرر الواجب تعويضه في هذه الحالة يجب أن يكون خاصا و غير عادي ، أي يجب أن يصل إلى درجة من الأهمية ، و أن يقتصر على عدد محدد من الأشخاص.
غير أن القضاء قد رفض في حالات أخرى منح أي تعويض بسبب اختلال التوازن أمام الأعباء العامة ، خشية أن يعطل تماما كل نشاط للإدارة ، و ذلك في مثل حالات تغيير اتجاهات السّيْر العام أو إحداث اتجاهات جديدة و ما يتبع ذلك من أضرار جسيمة للنشاط التجاري.
--------------------


07 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 مارس 1916 - قضية الشركة العامة للإنارة في بوردو Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux


التعليق :
بموجب هذا القرار وضع مجلس الدولة نظرية الحوادث الطارئة La théorie de l’imprévision التي تسمح باستمرارية و دوام العقود الإدارية في حال اضطراب توازنها الإقتصادي بفعل أحداث لم يتوقعها الأطراف.

الوقائع و الإجراءات :
إن الشركة العامة للإنارة في بوردو كانت تريد أن تتحمل بلدية بوردو زيادة الكلفة التي ترتبت عليها بفعل الإرتفاع الكبير في أسعار الفحم التي تضاعفت خمس مرات منذ إبرام عقد الإمتياز بين الطرفين في 1916 ؛ ذلك أنه بسبب الحرب العالمية الأولى ( 1914 / 1918) سقطت معظم المناطق المنتجة للفحم في يد الاحتلال الألماني و أصبح النقل عن طريق البحر أكثر صعوبة.
بمناسبة هذه القضية قضى مجلس الدولة بأن من المفروض أن عقد الإمتياز يحدد بصفة نهائية إلتزامات الطرفين و تكون تغيرات أسعار المواد الأولية بسبب الظروف الإقتصادية من بين مخاطر السوق التي يتعين على الملتزم أن يتكفل بها ؛ و لكن عندما يضطرب التوازن الإقتصادي للعقد إلى درجة كبيرة جداً لم يكن يتوقعها الأطراف ، فإنه لا يمكن للملتزم أن يضمن سير المرفق في الظروف المتفق عليها في البداية. و لهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي قرر بأن الشركة تبقى ملزمة بضمان سير المرفق و لكن يجب تعويضها عن النتائج المالية المترتبة عن هذا الإضطراب و التي تتجاوز المخاطر الإقتصادية العادية.
و في الفترة اللاحقة تم تحديد شروط تطبيق نظرية المخاطر من طرف الاجتهاد القضائي على النحو التالي :
أولا - يجب أن تكون الأحداث المؤثرة على تنفيذ العقد غير متوقعة.فقد تكون ظروفاً اقتصادية ، أو ظواهر طبيعية ، أو إجراءات تتخذها السلة العامة ، و لكن في جميع الأحوال يجب أن تؤدي إلى زعزعة التوقعات التي كان من المعقول أن يفكر فيها أطراف العقد عند إبرامه.
ثانيا - أن تكون هذه الأحداث أجنبية عن الأطراف ؛ فإن كانت بفعل الإدارة المتعاقدة فإن نظرية فعل الأمير La théorie du fait du prince هي التي تطبق.
ثالثا - أن تؤدي هذه الأحداث إلى زعزعة اقتصاديات العقد بحيث لا تكون مجرد نقص بسيط في الربح و لا تكون من جهة أخرى عقبة تمنع تنفيذ العقد لأنها في هذه الحالة الأخيرة لا يمكن مقاومتها و تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من التزاماته.
إن الحدث الطارئ ليس قوة قاهرة و بالتالي فإن المتعاقد يجب أن يواصل تنفيذ العقد، فإن توقف فقد ارتكب خطأ ، و في المقابل فمن حقه التعويض على الأقل عن التكلفة المفاجئة الخارجة عن توقعات العقد أي عن الخسارة الحاصلة خلال التنفيذ بفعل الأحداث المفاجئة .
و من الملاحظ أن هذه النظرية قد دفعت بالإدارة و المتعاقدين معها إلى تدارك الأمر و النصّ في العقود المبرمة على شروط للمراجعة تسمح بالتكيف مع تطور الأوضاع الإقتصادية و المالية مما أدى إلى تضاؤل تطبيق النظرية.

- - - - - - - - - - - - -

08- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 مارس 1919 - قضية رينيو ديروزيي Regnault-Desroziers .

التعليق : ( نظرية المخاطر )
هذا القرار يشكل مرحلة هامة في تطور الاجتهاد القضائي الذي يقر مسؤولية الدولة دون خطأ بناء على المخاطر.

الوقائع و الإجراءات :
في 04 مارس 1916 انفجرت ثكنة دوبل كورون شمال سان ديني و تسبب ذلك في وفاة 23 شخصا و جرح 81 وتدمير عدد من المساكن.فلقد جمعت السلطات العسكرية فيها كميات كبيرة من القنابل اليدوية و القنابل الحارقة لتوفير كميات كافية لتزويد الجبهة بسرعة .
و لقد استجاب مجلس الدولة لطلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون معتبرا أن تنظيم هذه العمليات تم في ظل ظروف الحرب قد انطوى على مخاطر تتجاوز حدود المخاطر العادية للجوار ، و أن من شأن هذه المخاطر في حالة وقوع المكروه أن تقيم مسؤولية الدولة دون النظر إلى وجود أي خطأ ، بخلاف الإجتهاد السابق الذي كان يتطلب إثبات الخطأ ، و بذلك توسع مجال مسؤولية المخاطر بصفة واضحة .
و هكذا توسع القضاء في تعويض الضحايا عندما تتسبب الإدارة في وجود أخطار متميزة ؛ مثل الأشياء الخطرة Des objets dangereux في القضية الحالية أو الأسلحة النارية Les armes à feu بالنسبة للأضرار التي تحصل للأشخاص الغرباء عن عمل الشرطة ، و المنشآت العامة الخطرة Les ouvrages publics dangereux و المواد الخطرة كحقن الدم الملوث بفيروس السيدا Les produits dangereux .


- - - - - - - - - -

09 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 مايو 1971 - وزير التجهيز و السكن ضد فيدرالية الدفاع عن الأشخاص المعنيين بمشروع " المدينة الشرقية الجديدة ".

التعليق:
بهذا القرار عمق مجلس الدولة مراقبة النفع العام لعملية ما عن طريق تطوير نظرية الموازنة أو الحوصلة la théorie du bilan .


الوقائع و الإجراءات :
عام 1966 قررت الحكومة الفرنسية إنشاء تجمع سكاني جديد شرق مدينة ليل يتضمن مركبا جامعيا و مدينة جديدة ، و هذا المشروع يغطي مساحة 500 هكتار و تصل كلفته إلى مليار فرنك فرنسي و يتطلب نزع ملكية و تهديم حوالي 100 مسكن.
و قد تم الإعلان عن المنفعة العامة لهذه العملية بموجب قرار مؤرخ في 03 أبريل 1968 ، فقامت جمعية بطرح هذا القرار على رقابة القضاء على أساس أن هدم مائة مسكن يشكل ثمنا باهظا لانجاز المشروع و بالتالي فهو ليس ذا منفعة عامة.
و في السابق كان القاضي الإداري يبحث فقط ما إذا كانت العملية بحد ذاتها ذات نفع عام دون النظر إلى مكان إقامة المشروع أو مساوئه. وقد أدى ذلك الإجتهاد القضائي إلى إضعاف مراقبة القاضي ما دام أن عليه الإعتراف بطابع النفع العام لكل عملية تخدم المصلحة العامة .
و لكن بموجب هذا القرار أشار مجلس الدولة أنه لا يمكن التصريح بأن عملية ما هي ذات نفع عام إلاّ إذا كان المساس بالملكية الفردية و الكلفة المالية و المضايقات الاجتماعية الناجمة عنها ليس مبالغا فيها بالنظر إلى المصلحة المرجوة منها.
و بهذا التفكير وضع مجلس الدولة الفرنسي موازنة بين مزايا المشروع و عيوبه ، سواء تعلق الأمر بالكلفة المالية أو انعكاساته على المحيط أو نتائجه على الملكية الفردية ...
و في هذه القضية خلص المجلس إلى أن هدم مائة مسكن لا تنزع عن المشروع طابع النفع العام بالنظر إلى أهمية المشروع ككل.

- - - - - - - - - - -



10 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 جوان 1918 - قضية السيد هيرياس Heyriès .

التعليق : ( نظرية الظروف الاستثنائية ).
بموجب هذا القرار يصرح مجلس الدولة أنه في فترات الأزمة ، كحالة الحرب في القضية الراهنة ، تكون للسلطة العامة صلاحيات استثنائية موسعة من أجل ضمان استمرارية سير المرافق العامة.

الوقائع و الإجراءات :
بتاريخ 10 سبتمبر 1914 أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما يقضي بتعليق تطبيق المادة 65 من قانون 22 أبريل 1905 على الموظفين المدنيين للدولة ، و هي المادة التي توجب إخطار الموظف بملفه قبل كل متابعة تأديبية ، و ذلك حتى يمكن القيام بحركة الموظفين و تعيينهم في أقرب وقت.
السيد هيرياس الذي تمّ عزله دون تبليغه بملفه طعن في هذا الإجراء محتجا بعدم شرعية المرسوم.
و لو كانت الظروف عادية لاستجاب مجلس الدولة للطاعن لأن من المستقر عليه بأن المرسوم و هو قرار للسلطة التنظيمية لا يمكن أن يوقف تنفيذ تدابير تشريعية ؛ و لكن في القضية الراهنة رفض المجلس الطعن على أساس أنه طبقا للدستور يتعين على السلطات العمومية أن تسهر على استمرارية عمل المرافق العامة المنشأة طبقا للقانون في كل الظروف ، و ألا تؤدي الصعوبات الناجمة عن الحرب إلى عرقلة سيرها.
إن نظرية الظروف الاستثنائية تسمح للسلطة الإدارية بتجاوز :
- القواعد العادية للاختصاص : فيمكن للسلطة التنظيمية أن تتدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية عندما تقتضي حالة الاستعجال ذلك و لا يمكن اجتماع الهيئة التشريعية ، بل و ذهب مجلس الدولة إلى أنه في حالة عجز أو تقصير الهيئة الإدارية فإنه يمكن للأفراد العاديين أن يحلوا محلها و أن يتخذوا الإجراءات التي تتطلبها الظروف ، و يقومون بذلك بدور الموظف الفعلي.
- القواعد الشكلية العادية .
- احترام المبادئ العامة التي من المفروض مراعاتها في الظروف العادية كحرية التنقل ، و حق الملكية ، و الحريات الفردية .
و لكن في كل الأحوال يراقب القاضي الإداري كل التدابير التي تتخذها الإدارة في ظل نظرية الظروف الاستثنائية ؛ فيراقب في البداية الوجود الفعلي لهذه الظروف التي يجب أن تكون على درجة من الخطورة و أن تكون غير متوقعة ( و ذلك ما يميزها عن حالة الاستعجال ) ، و أن تستمر هذه الظروف إلى غاية اتخاذ الإجراء . كما يتأكد القاضي من أنه كان يستحيل على الإدارة أن تتخذ ذلك الإجراء بكيفية نظامية . و أخيرا يراقب القاضي الإداري بأن القرارات قد اتخذت من أجل النفع العام و خصوصا من أجل استمرارية الدولة.
- - - - - - - -
11 – قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 جويلية 1951 - الضابط لاريال و السائق دلفيل Laruelle et Delville.

التعليق : ( دعوى الرجوع بين الإدارة و الموظف )
بموجب هذين القرارين أعلن مجلس الدولة الفرنسي بأن بإمكان الإدارة أن ترفع دعوى الرجوع ضد العامل لديها عندما يتسبب في الحكم عليها بدفع تعويضات و فوائد بسبب خطئه الشخصي ، و في المقابل ، إمكانية أن يعوض العامل من طرف الإدارة عن الجزء من التعويضات التي حكم عليه بدفعها في حالة تقسيم المسؤولية.

بيان الوقائع و الإجراءات :
في القضية الأولى كان ضابط الصف لاريال قد تسبب في حادث مرور عندما استعمل لأغراضه الشخصية سيارة عسكرية كان يقودها . و قد تحصل الضحية على حكم من القاضي الإداري يلزم الدولة بتعويض الضرر الحاصل له بناء على خطأ المصلحة المرتكب من طرف الهيئة العسكرية بعدم اتخاذها التدابير الكافية لمراقبة خروج سياراتها .
على إثر ذلك اتخذ وزير قدماء المحاربين قرارا يلزم الضابط بأن يدفع للخزينة العامة مبلغا يساوي المبلغ الذي دفعته الدولة تنفيذا للحكم القضائي ، و هو القرار الذي طعن فيه السيد لاريال بالإلغاء.
و قد قرر مجلس الدولة بأن الأعوان العموميين مسئولون ماليا في مواجهة إدارتهم عندما يكون الضرر ناجما عن خطئهم الشخصي ، و بالتالي رفض الطعن.
و كان هذا القرار نتيجة منطقية لتطور الإجتهاد القضائي في هذا الباب الذي تواتر على اعتبار أن الخطأ الشخصي للعون العمومي يرتب في مواجهة الضحية مسؤولية هذا العون و كذلك مسؤولية الإدارة ؛ و هذا الحل يضمن حقوق الضحايا حيال الإعسار المحتمل العون و لكن حتى لا يتطور الأمر إلى عدم مسؤولية الأعوان حتى عن أخطائهم الشخصية جاء هذا القرار ليخالف اجتهادا قضائيا سابقا (28 مارس 1924 ) كان يمنع رجوع الإدارة على موظفيها.
و أما قرار دلفيل فيشكل الشطر الثاني للمسألة ، فالسيد دلفيل كان سائقا لدى وزارة البناء و التعمير الفرنسية ، و قد حكم عليه من طرف المحاكم العادية بأن يدفع التعويض عن كافة الأضرار الحاصلة لضحية حادث المرور الذي تسبب فيه السائق عندما كان يقود شاحنة تابعة للإدارة.
و قد كان هذا الحادث ناجما في الوقت نفسه عن حالة السكر التي كان عليها السائق و إلى رداءة حالة فرامل الشاحنة و بالتالي كانت المسؤولية مناصفة بين السائق و الدولة ، و في هذه القضية اعتبر مجلس الدولة أن من حق السيد دلفيل أن يطلب من الدولة أن ترجع له نصف المبلغ المحكوم به عليه.
و هكذا في حالة حدوث ضرر نتيجة تزاوج الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي فإنه يمكن للضحية أن يطالب بالتعويض الكامل من الإدارة أمام القضاء الإداري ، أو من العون أمام القضاء العادي. غير أن توزيع التعويض بين الإدارة و العون تتم على يد القاضي الإداري حسب جسامة كل خطأ.
و من نافلة القول أنه في حالة متابعة العون بمفرده دون أن يكون هناك خطأ شخصي من جانبه فإن على الإدارة أن تتحمل كل التعويضات التي من الممكن الحكم بها عليه، و هو المبدأ الذي أكده الاجتهاد القضائي ( قرار مجلس الدولة بتاريخ 26 أبريل 1963 في قضية المركز الصحي لبيزانسون ) قد تم النص عليه في قانون الوظيف العمومي الفرنسي .
- - - - - - - - - -
12 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27 أكتوبر 1995 - Commune de Morsang-sur-Orge

التعليق :
بموجب هذا القرار اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن احترام كرامة الإنسان يجب أن ينظر إليها كإحدى مكونات النظام العام .
بيان الوقائع و الإجراءات :
رئيس بلدية Morsang-sur-Orge قرر منع مشاهد " رمي الأقزام" التي كانت ستجرى في ملاهي المدينة ، و لم يعتمد في قراره هذا على سلطات الشرطة الخاصة التي تعود إليه بموجب أمر 13 أكتوبر 1945 المتعلق بالحفلات ، بل اعتمد على صلاحيات الشرطة العامة المستمدة من أحكام قانون البلديات.
فرئيس البلدية لم يهدف إلى ضمان الأمن العام أو تفادي اضطرابات محتملة تمس النظام العام، بل منع هذه المشاهد لأنها تمس بكرامة الإنسان.
فعند ممارستهم لصلاحيات الشرطة البلدية يتعين على رؤساء البلديات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام الذي يتمحور تقليديا حول : الأمن و السكينة و الصحة العامة ، غير أن الإجتهاد القضائي قد توسع في ذلك بعض الشيء لتشمل فكرة النظام العام في بعض الأحيان جانبا من الأخلاق العامة ؛ و من ذلك قرارات غلق محلات الفجور و الدعارة ( 17 ديسمبر 1909 ) و تنظيم لباس المستحمين في الشواطئ ( 30 مايو 1930 ) و الكتابات المحتشمة على القبور ( 04 فبراير 1949 ) و مطابقة تسمية الشوارع البلدية للأخلاق العامة ( 19 جوان 1974 ) و منع عرض بعض الأفلام بسبب طابعها غير الأخلاقي حسب الظروف المحلية ( 18 ديسمبر 1959).

- - - - - - - - - - - -

13 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27 مارس 1949 - Véron-Réville.

التعليق :
بموجب هذا القرار أعطى مجلس الدولة الفرنسي القوة الكاملة للقرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المتضمن تسريح موظف من عمله ، موضحا أن هذا الإلغاء يستوجب إعادة إدماج المعني بالأمر في منصب عمله الذي كان يشغله قبل عزله ، ما دام ذلك المنصب لا يوجد له مقابل ، أو أنه لم يكن من المستطاع تحويل الموظف منه دون موافقته.

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد Véron-Réville كان قاضي حكم في بوردو قبل أن يحال على التقاعد التلقائي بموجب قرار تم إلغاؤه من طرف مجلس الدولة.
و على إثر ذلك قام الوزير بإعادة إدماج المعني في منصب مماثل في ليموج ، و لكن السيد فيرون ريفيل طعن من جديد ضد هذا القرار و قد أيده مجلس الدولة في ذلك موضحا أن قرار الإلغاء يوجب حتما على الإدارة أن تعيده إلى منصب العمل الذي طرد منه بصفة غير شرعية ؛ و في حالة ما إذا كان هذا المنصب غير شاغر فإن على الإدارة أن تعمل على إخلائه من الموظف الذي عُين فيه و ذلك بتعليق المرسوم الذي عين خلفه.
و بهذا القرار فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أعطى كافة النتائج المنطقية المترتبة على الأثر الرجعي لقرار الإلغاء.

- - - - - - - - - - - - - -

14 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26 جويلية 1918 -Epoux Lemonnier.

التعليق :
في هذا القرار توسع مجلس الدولة في تقرير مسؤولية الإدارة بسبب الأخطاء التي يرتكبها أعوانها.

بيان الوقائع و الإجراءات :
أقامت بلدية روك كورب Roquecourbe عيدها السنوي و كان يتضمن ألعاب القنص على أهداف عائمة في النهر. أثناء ذلك كانت السيدة لومونيي تتجول على الحافة المقابلة للنهر فأصيبت برصاصة أحد القناصة .
فرافع الزوجان رئيس البلدية أمام القضاء العادي الذي قرر مسؤوليته الشخصية و حكم عليه بتعويضهما. ثم رفعا دعوى ثانية أمام مجلس الدولة مطالبين هذه المرة بالحكم على البلدية بالتعويض.
إن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر بأن كون الحادث ناجم عن خطأ عون عمومي مكلف بتسيير مرفق عمومي ، و كون الخطأ ذا طابع شخصي و يمكن أن يؤدي إلى الحكم على العون بالتعويض أمام المحاكم العادية لا يحرم الضحية من حقه في المتابعة المباشرة ضد الشخص المعنوي الذي يسير المرفق لتعويض ذلك الضرر، و على القاضي الإداري أن يتأكد فقط من وجود خطأ مرفقي يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة.
في هذه القضية اعتبر المجلس بأن السماح بالقنص دون التأكد من توافر الضمانات الكافية لأمن الطريق في المكان يعتبر خطأ جسيما و بالتالي تكون البلدية مسؤولة عن الحادث، و قد أخذ المجلس بعين الاعتبار المبلغ المحكوم به من طرف القضاء العادي و جعل البلدية تحل محل الضحايا لتحصيل المبالغ المحكوم بها على رئيس البلدية حتى لا يكون هناك إثراء غير مبرر للضحايا حول الحادث نفسه.
و قد كان مجلس الدولة منذ قرار بيليتيي Pelletier بتاريخ 30/7/1873 يفرق بين الخطأ المرفقي الذي يقيم مسؤولية الإدارة و يكون من اختصاص القاضي الإداري ، و الخطأ الشخصي الذي يقيم مسؤولية العون و يكون من اختصاص القاضي العادي. غير أنه بموجب قرار أنقي Anguet بتاريخ 03/02/1911 قد اعتبر بأن الخطأ الشخصي يمكن في بعض الحالات أن يندمج مع الخطأ المصلحي و يسمح بمساءلة الإدارة .
أما في القضية الراهنة قضية Lemonnier فقد ذهب المجلس أبعد من ذلك و اعتبر أن الخطأ الواحد يمكن أن يقيم في الوقت نفسه مسؤولية العون و مسؤولية الإدارة فوصل بذلك إلى الجمع بين المسؤوليتين .
و حسب تعبير محافظ الحكومة ليون بلوم إذا كان الخطأ الشخصي قد وقع في الرفق ، أو بمناسبة عمل الرفق ، إذا كانت الوسائل و الأدوات التي وقع بها الخطأ قد وُضعت تحت يد الفاعل من طرف الرفق ، إذا كان الضحية لم يجد نفسه أمام الفاعل إلا بسبب الرفق ، و بكلمة واحدة إذا كان المرفق قد تسبب في حدوث الخطأ أو حدوث نتائجه الضارة في مواجهة فرد ما فإن القاضي الإداري يمكنه بل ويجب عليه القول : إن الخطأ من الممكن أن ينفصل على المرفق -- و هي مسألة يهم القاضي العادي أن يفصل فيها -- و لكن المرفق لا ينفصل عن الخطأ . و حتى إذا كان للمتضرر أن يرفع دعواه ضد العون المذنب ، و حتى إذا كان قد رفع هذه الدعوى ، فإن بإمكانه أن يرفع دعوى ضد المرفق .
لقد أصبح من المتعين التمييز بين ثلاثة أنواع من الأخطاء الشخصية :
النوع الأول هو الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة العمل بحد ذاته و لكنها تنفصل عنه لأنها ناجمة عن اهتمامات ذات طابع شخصي أو إفراط و إسراف في التصرف أو يشكل خطورة غير مقبولة.
النوع الثاني هو الأخطاء المرتكبة خارج ممارسة المهام و لكنها ارتكبت مثلا بالوسائل التي وفرتها المصلحة للعون ( مثل استعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية ) .
النوع الثالث هو الأخطاء الشخصية البحتة أي المنفصلة تماما عن المصلحة. و في هذه الفئة فقط تقوم مسؤولية العون بمفرده. و أما في الحالتين الأوليين فيمكن للضحية أن يختار بين أن يثير مسؤولية العون العمومي أمام القاضي العادي ، أو مسؤولية الإدارة أمام القاضي الإداري و لو كان من حق الإدارة أن تقيم دعوى رجوع ضد العون المخطئ.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
15 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26 ديسمبر 1925 روديار- Rodière .

التعليق :
في هذا القرار استخلص مجلس الدولة كافة نتائج الأثر الرجعي المترتبة على القرار القضائي القاضي بالإلغاء و ذلك بالحكم بأن إلغاء جدول الترقيات في أحد أسلاك الموظفين يترتب عليه أن تقوم الإدارة بإعادة ترتيب المسار الوظيفي بصفة رجعية لكل الموظفين المعنيين و كأن ذلك الجدول الملغى لم يوجد أصلا.



بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد روديار كان رئيس مكتب من الدرجة الأولى بوزارة المناطق المحررة الفرنسية ، و قد نازع أمام مجلس الدولة تسجيل بعض زملائه في العمل في قائمة الترقيات لعام 1921 . و بموجب قرار صادر يوم 13 مارس 1925 استجاب المجلس لطلبه و ألغى تسجيل الموظفين المعنيين في القائمة ، و بالتبعية القرارات اللاحقة التي نصت على ترقيتهم . و بناء على ذلك قام الوزير من أجل تنفيذ هذا القرار بإعادة تشكيل المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين على أساس عدم تسجيلهم في قائمة الترقيات لتلك السنة . عندئذ اعتبر السيد روديار أن الوزير لم ينفذ قرار الإلغاء على الوجه الصحيح و خصوصا أنه لا يستطيع إعادة تشكيل المسار الوظيفي للمعنيين و طرح الأمر على مجلس الدولة الذي لم يوافقه على هذا الطرح و اعتبر أن القرارات الإدارية حقيقة ليس لها أثر رجعي مبدئيا غير أن لهذه القاعدة استثناء و ذلك إذا كانت هذه القرارات ناجمة عن تنفيذ قرار لمجلس الدولة الذي عندما يقضي بإلغاء قرار ما فإن ذلك يترتب عليه حتما أثر في الماضي على أساس أن القرار الملغى يعتبر أنه لم يصدر أصلا ، و بالتالي فإن الوزير في القضية الحالية قد نفذ قرار الإلغاء بصفة صحيحة.
و فيما بعد هذا التاريخ أكد مجلس الدولة هذا الاتجاه الذي يلزم الإدارة باتخاذ قرارات ذات أثر رجعي يتطلبها قرار الإلغاء. وقد كان المجال الرحب لهذا الاجتهاد هو باب الوظيف العمومي .

- - - - - - - - - - - -
16 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 25 جوان 1948 جريدة لورور - "L’Aurore".

التعليق :
هذا القرار يكرس المبدأ القاضي بأن القرارات التنظيمية لا يجب أن تتضمن أثرا رجعيا، و إذا كان مجلس الدولة الفرنسي طوال القرن التاسع عشر يقضي بإلغاء القرارات الفردية ذات الأثر الرجعي فإنه لأول مرة بمناسبة هذه القضية يضع مبدأ : أن القرارات التنظيمية لا تقرر إلاّ بالنسبة للمستقبل.

بيان الوقائع و الإجراءات :
بتاريخ 30 ديسمبر 1947 صدر قرار تنظيمي يقضي برفع أسعار الكهرباء ابتداء من أول كشف يأتي بعد الفاتح يناير 1948، أي أنه يترتب عليه رفع أسعار الكميات المستهلكة قبل 30 ديسمبر 1947 تاريخ صدوره، و بالتالي فهو يتضمن أثرا رجعيا.
و بناء على طعن من شركة جريدة " لورور" قضى مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار لأنه يتضمن أثرا رجعيا غير شرعي ، و بمناسبة هذا القرار أكد مجلس الدولة صراحة منع القرارات التنظيمية من تسيير الماضي.
و قد كان مجلس الدولة ساهرا دوما على ضمان احترام هذا المبدأ من طرف السلطة التنظيمية، مع وجود بعض الاستثناءات التي نص عليها الاجتهاد القضائي : و هي حالة الفراغ الناجم عن إلغاء قرار من طرف القاضي الإداري أو عندما تقرر الإدارة سحب قرار غير شرعي ؛ أو إذا كانت الوضعية الواقعية التي ينظمها القرار التنظيمي تتطلب ذلك ؛ أو إذا كان القرار الأول ينص بأن القرارات التي ستتخذ لتنفيذه تدخل حيز التنفيذ معه في نفس تاريخ نفاذه.

- - - - - - - - - - - - - - -
17 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 21 جوان 1895 قضية " كام " - "Cames".

التعليق :
بموجب هذا القرار تقبل مجلس الدولة لأول مرة إمكانية قيام مسؤولية بدون خطأ ، على أساس المخاطر.

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد كام كان عاملا بمصنع حربي تابع للدولة و تعرض لجروح ناجمة عن تطاير شظايا الحديد مما نتج عنه ضمور يده اليسرى و بالتالي عجزه عن العمل ( و لم يكن هناك في ذلك الوقت ضمان اجتماعي ) ، فقرر وزير الحرب منحه تعويضا وجده العامل غير كاف فرفع أمره إلى مجلس الدولة مطالبا بتعويض أكبر.
في هذه الحالة لم يرتكب العامل أي خطأ ، و لكن مستخدمه أيضا - أي الدولة - لا يمكن أن ينسب له أي خطأ.
و اعتمادا على خصوصية القانون الإداري في باب المسؤولية التي أكدها قرار بلانكو بتاريخ 08 فبراير 1873 اقترح محافظ الدولة روميو Romieu تقرير مسؤولية الدولة على أساس أنه يجب عليها ضمان عمالها ضد المخاطر الناجمة عن الأعمال التي تطلب منهم أداءها في إطار المرافق العامة ، و باعتماد هذا التحليل فإن مجلس الدولة أقر بوجود مسؤولية من أجل المخاطر لم تكن المحاكم العادية قد قبلت بها بعد.
و بعد مدة وجيزة تابع المشرع الفرنسي هذا التحليل بإصداره قانون 09 أبريل 1898 المتعلق بحوادث الشغل ، الذي تم تعويضه حاليا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
إن نظرية المسؤولية بناء على المخاطر قد عرفت توسعا هاما و أصبحت تطبق خصوصا عندما يولد نشاط الإدارة مخاطر خاصة بسبب اللجوء إلى الآليات أو المواد أو الأساليب الخطرة ، و كذا عندما يكون هناك ضحايا للأشغال العامة من الغير ، فجاءت هذه النظرية لتأسيس مسؤولية الدولة اعتمادا على فكرة انقطاع المساواة أمام الأعباء العامة.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

18 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 18 فبراير 1950 قضية وزير الفلاحة ضد السيدة لاموت Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte

التعليق :
بموجب هذا القرار قضى مجلس الدولة بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرار صادر عن الإدارة يمكن أن يكون موضوع طعن من أجل تجاوز السلطة حتى و لو لم يكن هناك نص بذلك.

بيان الوقائع و الإجراءات :
قانون 17 غشت 1940 أعطى لمحافظي المحافظات سلطة منح المستثمرات الفلاحية المهجورة منذ أكثر من عامين للغير من أجل استثمارها فورا، و تطبيقا لهذا القانون صدر مرّتان قرار من المحافظ بمنح أراضي السيدة لاموت و لكن مجلس الدولة ألغاهما ؛ و لكن في تلك الفترة صدر قانون 23 ماي 1943 - أساسا في مواجهة موقف القضاة - و نص بأن منح الأراضي في ظل هذا القانون لا يمكن أن يخضع لأيّ طعن إداري أو قضائين ، و على أساسه أصدر المحافظ قرارا جديدا بمنح أراضي السيدة لاموت من جديد.
و كان من المفروض أن يصرح مجلس الدولة في هذه المرة عدم قبول الطعن، و لكنه عوض ذلك اتخذ موقفا جريئا و ضروريا لحماية الأفراد من تعسف الإدارة و صرح بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرار إداري يمكن أن يكون محل طعن من أجل تجاوز السلطة ولو بدون نص يقضي بذلك.
و قد تأكد هذا الإجتهاد القضائي فيما بعد عدة مرات ، و تطبيقا له أصبح من المستحيل على السلطة التنفيذية أن تمنع الطعن في قراراتها من أجل تجاوز السلطة .

- - - - - - - - - - - - - - - - -
19 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 14 يناير 1938 / قضية شركة المنتجات الحليبية لافلوريت "La Fleurette"

التعليق :
بموجب هذا القرار اعترف مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بقيام مسؤولية الدولة بناء على صدور القوانين.

بيان الوقائع و الإجراءات :
قانون 29 جوان 1934 المتعلق بحماية المنتجات الحليبية قد منع صنع و بيع كل منتجات الزبدة غير المشتقة من الحليب، و هكذا اضطرت شركة لافلوريت إلى وقف نشاطها المتمثل في إنتاج مادة تسمى " قرادين " .
و قد كان الإجتهاد القضائي القديم يقضي بأن الدولة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن نتائج صدور قوانين تمنع نشاطات ما ، غير أنه بالرجوع إلى نشاط شركة لافلوريت فإنه لا يشكل أية مخاطر ، و لا يظهر من الأعمال التحضيرية للبرلمان أن المشرع كان يستهدف هذه الشركة بالذات ، و بالتالي رأى مجلس الدولة بأن هذا العبء الذي وقع على الشركة - من أجل المصلحة العامة - يجب أن تتحمله المجموعة الوطنية .
إن مسؤولية الدولة في رحاب اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، يمكن حينئذ أن تكون في حالة صدور قرارات إدارية مشروعة ( قضية كويتياس Couitéas 30/11/1923 ) ، و أيضا بسبب صدور القوانين ، و لكن بشرط : أن لا تكون نية المشرع متجهة إلى منع التعويض و أن يكون الضرر خاصا و استثنائيا.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 13 ديسمبر 1889 / قضية كــــادو "Cadot "

التعليق :
بموجب هذا القرار أكد مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بأنه مختص للنظر في كل الطعون بالإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية إلا إذا كان هناك نص صريح يقضي بخلاف ذلك ، بينما في السابق لم يكن المجلس مختصا إلا بناء على نص فإن لم يكن هناك نص كان الإختصاص يعود إلى الوزراء .

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد كادو كان مديرًا للطرقات و المياه بمدينة مرسيليا عندما تقرر إنهاء هذه الوظيفة ، و لما طالب البلدية بالتعويض رفضت له ذلك فطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة رغم عدم جود أي نص يسمح بهذا و مع ذلك صرح المجلس باختصاصه بالفصل في الطعن دون توضيح السند أو المبدأ الذي يعتمد عليه ، و لكن يبدو أنه اعتمد على فكرة أن كل قرار إداري يجب أن يكون قابلا للمنازعة أمام قاض.
ففي السابق كان قانون 16-24 غشت 1790 يتضمن بأن المنازعات الموجهة ضد القرارات الإدارية تقدم أمام الوزراء المختصين اعتمادا على نظرية الوزير القاضي ، ثم بعد سنوات تم تأسيس مجلس الدولة بناء على دستور السنة الثامنة ليتولى الفصل في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات الإدارية في بعض الميادين فقط ، و هذا الإختصاص كان محدودا و لكن مجاله بدأ يتوسع شيئا فشيئا خلال القرن التاسع عشر إلى غاية صدور قرار كادو الذي نص على أن كل قرار إداري يجب أن يكون قابلا للمنازعة أمام القضاء فأصبح هذا من أسس القانون الإداري و مبدأ من مبادئه.

- - - - - - - - - - - - - - -

21 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 20 يناير 1902 / قضية الشركة الجديدة للغاز Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen

التعليق :
بموجب هذا القرار خطا مجلس الدولة الفرنسي أول خطوة نحو قبول فكرة تحول العقود الإدارية.



بيان الوقائع و الإجراءات :
في عام 1874 حصلت الشركة الجديدة للغاز على الإمتياز المانع من طرف بلدية ديفيل ليروان لإنارة المدينة عن طريق الغاز ، و أمام تطور الإنارة الكهربائية فإن البلدية حاولت إقناع الشركة باستعمال هذه التقنية الجديدة لكن دون جدوى.
و أمام رفض الشركة توجهت البلدية نحو شركة كهرباء فطالبت شركة الغاز بالتعويض مقابل الضرر الحاصل لها جراء خرق البلدية للإحتكار الممنوح سابقا للشركة ، و وصل الأمر إلى القضاء.
مجلس الدولة فسر العقد الرابط بين البلدية و شركة الغاز بأنه يعطي احتكار الإنارة و لكن بأية وسيلة من الوسائل لأن بعض البلديات كانت تستعمل الكهرباء ، و في المقابل اعتبر أن من حق البلدية أن تضمن هذه الخدمة عن طريق الكهرباء و لو بتسليمه إلى شركة أخرى إذا رفضت شركة الغاز ذلك رغم إنذارها ، و بذلك أقر مجلس الدولة أن من حق الإدارة تعديل العقد من جانب واحد ، و هي الإمكانية التي أكدها فيما بعد بكل وضوح قرار الشركة الفرنسية العامة للترام في 21 مارس 1910 إذ أكد بأن من حق الإدارة أن تفرض على الملتزم بأن يزيد من عدد العربات من أجل المصلحة العامة رغم أن العدد محدد في دفتر الشروط ، و هذا لكي تضمن السير العادي للمرفق من أجل الصالح العام.
و حسب محافظ الحكومة ليون بلوم فإن الإحتياجات التي يتعين على المرفق العام من هذا القبيل توفيرها ليس لها طابعا جامدا ، و الدولة لا تستطيع أن تتخلى عن المرفق العام للنقل بمجرد إمضاء عقد الإلتزام ... بل يجب عليها أن تتدخل لتفرض على الملتزم خدمات أكثر مما وقع الإتفاق عليه في البداية و لكن ليس بناء على صلاحياتها المستمدة من العقد بل من صلاحياتها كسلطة عامة.
إن التعديلات لا تطال إلا شروط الخدمة دون الشروط المالية للعقد ، بل إن سلطة التعديل من جانب واحد في مصلحة المرفق يتضمن في المقابل تعويضا للملتزم إذا كانت الإلتزامات الجديدة تتجاوز التوقعات الأولية للعقد و ذلك من أجل المحافظة على التوازن المالي العقد ، بل من الممكن أن يتم فسخ العقد لفائدة الملتزم إذا كانت التعديلات المدخلة على العقد تؤدي إلى الإنقلاب الكلي لموازين العقد.
و إذا أصبح العقد لا يتلاءم مع احتياجات المرفق العام فيمكن للإدارة أن تقرر إنهاء العقد من جانب واحد من أجل الصالح العام ، و قد أكد مجلس الدولة هذا الإتجاه من خلال قرار صادر بتاريخ 02 فبراير 1987 في مادة السمعي البصري، و بطبيعة الحال مع ضمان حق المتعاقد في التعويض.
- - - - - - - - - - - - - - -
22 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 فبراير 1905 / قضية توماسو قريكو Tomaso Grecco

التعليق :
بموجب هذا القرار مدد مجلس الدولة الفرنسي إلى مصالح الشرطة المبدأ القاضي بأن الإدارة مسؤولة ماليا عن الأخطاء المصلحية التي يرتكبها أعوانها .

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيد قريكو و هو داخل بيته أصابته جروح بسبب طلقة نارية تم إطلاقها بينما كانت جمهرة من الناس تلاحق ثورا هائجا في الشارع ، فطلب التعويض من الدولة على أساس أن الطلقة صدرت عن دركي و أن مصلحة الشرطة ارتكبت خطأ لأنها لم تضمن النظام بطريقة تسمح بتحاشي مثل هذه الحوادث.
و قد رفض المجلس هذا الطلب على أساس أن الحادث لا يمكن أن ينسب إلى خطأ مصلحي ، و بهذا الموقف يكون مجلس الدولة قد تخلى عن المبدأ السائد إلى غاية هذا الوقت و هو مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أنشطة مصالح الشرطة، ذلك أنه كان من المستقر عليه أن مسؤولية الدولة قد تقوم إذا حدث خطأ أثناء تصرفات التسيير العادي دون ما قد يحدث أثناء تصرفاتها كسلطة عامة. فجاء هذا القرار ليضع حدا لهذا التمييز و أصبحت تصرفات السلطة العامة تخضع شيئا فشيئا لمبدأ المسؤولية ن ما عدا النشاط القضائي الذي حافظ لمدة أطول على مبدأ عدم المسؤولية إلى غاية صدور قوانين 17 جويلية 1970 و 5 جويلية 1972 بالنسبة للقضاء العادي ، و إلى غاية قرار دارمونت غي 29 ديسمبر 1978 بالنسبة للقضاء الإداري.
و ليس معنى ذلك أن كل خطأ من مصالح الشرطة يرتب مسؤولية الإدارة ، لأن بعض مهام هذه المصالح يتضمن صعوبات خاصة و لا يجب أن يشل نشاطها بفعل التهديد المستمر للمسؤولية المالية عن كل خطأ مهما كان يسيراً .
و في الوقت الحالي يجب التمييز بين الحالات التي تقوم فيها مصالح الشرطة بمهامها في ظروف صعبة تبرر بأن الخطأ الجسيم وحده يرتب مسؤوليتها ، و بين الحالات التي تغيب فيها تلك الظروف الصعبة و بالتالي يؤدي كل خطأ إلى قيام المسؤولية ، فالقاضي الإداري يقوم بتقدير ظروف كل حالة .
و هناك حالات قرر فيها القضاء مسؤولية الإدارة دون خطأ ، فاعتمد على فكرة المخاطر مثل حالة إصابة شخص بواسطة استعمال سلاح ناري أثناء عملية للشرطة. كما يمكن أن تكون المسؤولية بناء على اختلال التوازن أمام الأعباء العامة إذا كانت هناك تدابير للشرطة تؤدي إلى حصول أضرار متميزة و استثنائية بالنسبة لبعض الأفراد ( قرار بلدية قافارني في 22/02/1963 ).
- - - - - - - - - - - - -
23 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 أفريل 1992 / قضية Epoux V.-

التعليق :
بموجب هذا القرار تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن اشتراط الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية المرافق العامة الصحية في حالة العمل الطبي.




بيان الوقائع و الإجراءات :
السيدة ف بمناسبة إجراء عملية قيصرية تم إجراؤها عليها تحت تخدير موضعي في الحوض قد تعرضت لسلسلة من الأخطا من طرف مختلف المتدخلين الطبيين ، و خصوصا إعطاؤها مواد متضادة الإستعمال.
و بعد سكتة قلبية لمدة نصف ساعة فإنها بقيت عدة أيام في حالة غيبوبة ثم أصبحت تعاني من شلل نصفي أيسر. و نجمت عن ذلك اضطرابات هامة عصبية و جسمانية.
على مستوى الدرجة الأولى قضت المحكمة الإدارية برفض طلب التعويض لعدم وجود الخطأ الجسيم وفقا للإجتهاد القضائي السابق ، و بموجب القرار الحالي ليوم 10 /04 / 1992 فإن مجلس الدولة قد تخلى عن ذلك الإجتهاد .
إن اشتراط الخطأ الجسيم كانت تقتضيه صعوبة العمليات الطبية سواء تعلقت بتشخيص المرض أو وصف العلاج أو العمليات الجراحية، و القاضي الإداري كان يميز بين العمليات غير الطبية ، مثل تنظيم المصلحة ، التي يكفي لقيام المسؤولية بشأنها وجود خطأ بسيط ؛ و العمليات الطبية بالمعنى الضيق التي تستوجب الخطأ الجسيم.

- - - - - - - - - - - - -

24 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 08 ديسمبر 1978 - G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.-

التعليق :
بموجب هذا القرار اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الحق في إقامة حياة عائلية عادية يعتبر من المبادئ العامة للقانون .

بيان الوقائع و الإجراءات :
بموجب مرسوم صادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977 قررت الحكومة الفرنسية تعليق تطبيق المرسوم الصادر في 29 أبريل 1976، الذي يسمح للعامل الأجنبي المقيم بالتراب الفرنسي بصفة نظامية أن يلتحق به أفراد أسرته ، لمدة ثلاث سنوات .
ولما عرضت مسألة مشروعية هذا المرسوم على مجلس الدولة فإنه استخرج مبدأ قانونيا جديدا و هو الحق في العيش في كنف جو عائلي عادي.

- - - - - - - - - - - - -
25 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 5 ماي 1944 – أرملة ترومبيي قرافيي Dame veuve Trompier-Gravier

التعليق :
بموجب هذا القرار أكد مجلس الدولة وجود مبدإ عام يتمثل في احترام حقوق الدفاع عندما يكون القرار الإداري ذا طابع تأديبي في مواجهة الشخص المعني.

بيان الوقائع و الإجراءات :
السيدة ترومبيي- قرافيي كانت صاحبة رخصة لبيع الجرائد في كشك بباريس، و قد قامت الإدارة بسحب رخصتها بحجة أن المعنية أرادت ابتزاز أموال من المسير . و عندما عرض الأمر على مجلس الدولة بناء على طعن من المعنية فإنه استجاب للطعن على أساس أنه بالنظر إلى خطورة العقوبة كان يجب الاستماع إلى توضيحات المعنية بالأمر حول الشكاية الموجهة ضدها قبل اتخاذ القرار المطعون فيه.
و مجلس الدولة لم يناقش صلب الموضوع و لكنه اكتفى بإثبات أن الإدارة لم تحترم مبدأ احترام حقوق الدفاع عندما لم تسمح للمعنية بالأمر بان تعبر عن موقفها بشأن الأفعال المنسوبة إليها.
و هذا القرار يؤكد استمرار تطور الاجتهاد القضائي بشأن هذا المبدأ و وضع شرطين اثنين يجب توافرهما لتطبيقه ، و هما :
• أن يعتبر الإجراء المتخذ عقوبة في مواجهة الشخص المعني؛
• و أن يكون على درجة من الخطورة بالنسبة لهذا الشخص.
و المثل على ذلك : قرار إداري بمنع مزاولة نشاط مهني ، أو بسحب اعتماد جمعية ، أو بفسخ عقد ، أو برفض طلب ممارسة مهنة منظمة اعتمادا على أسباب غير مذكورة في طلب المعني.
و قد جاء مرسوم 28/11/1983 ليوسع من دائرة مجال هذا المبدإ خصوصا في مجال الضبطية الإدارية ( ما عدا حالة الاستعجال أو الظروف الاستثنائية أو ضرورة النظام العام Sous l’empire de l’urgence, en cas de circonstances exceptionnelles ou les mesures prises en vertu d’une nécessité d’ordre public ) .
و احترام حقوق الدفاع يتطلب ما يلي :
• أن يخطر المعني بالأمر مسبقا و بمدة زمنية كافية بأن إجراء سيتخذ في مواجهته؛
• و بأن يخطر بالأفعال المنسوبة إليه ؛
و ذلك حتى يتمكن من تحضير دفاعه ؛ و إذا تطلبت النصوص تمكين المعني من الإطلاع على ملفه فإن هذا الإطلاع يجب أن يكون كاملا ؛ و زيادة على ذلك فإن من حق المعني بالأمر في المادة التأديبية أن يستعين بمحام إلا إذا قضت النصوص صراحة بخلاف ذلك.

- - - - - - - - - - - - -
26 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4 أبريل 1914 Gomel

التعليق :
بموجب هذا القرار توسع القاضي الإداري في مراقبة الإدارة : فلأول مرة يقبل مجلس الدولة أن يراقب ليس فقط سلامة التفكير القانوني الذي تتبعه الإدارة بل أيضا صحة التكييف القانوني للأحداث و الوقائع التي اعتمدت عليها لاتخاذ قرارها .

بيان الوقائع و الإجراءات :
الإدارة رفضت تسليم رخصة البناء للسيد قوميل بحجة أن ساحة بوفو ببــــــاريس La place Beauvau à Paris أين بقع العقار الذي يريد المعني إنجاز أشغال به يعتبر موقعا محتملا لإنجاز نصب تذكاري وفقا لأحكام المادة 118 من قانون 31 / 7 / 1911 التي تسمح للإدارة برفض تسليم رخصة البناء في مثل هذه الحالة.
و قبل قرار 4 أفريل 1914 كان مجلس الدولة يمتنع عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع من طرف الإدارة ، و كان يكتفي يتأكد فقط من سلمة التحليل القانوني الذي تقوم به الإدارة . و في قضية الحال فإن الإدارة قد فكرت بطريقة سليمة : إذ أنه بإمكانها أن ترفض تسليم الرخصة المطلوبة بحجة أن الأشغال المطلوبة قد تؤدي إلى عرقلة إقامة النصب التذكاري المحتمل و هو سبب مذكور في قانون 1911 ، و لكن السؤال الذي طرح هو : هل هذه الساحة كانت مكانا يحتمل إقامة نصب به ؟ و قد أجاب مجلس الدولة عن ذلك بالنفي و ألغى قرار الرفض .
و بالتالي فإن القاضي أصبح يراقب ما إذا كانت الوقائع موضوع الدعوى تبرر اتخاذ القرار المطعون فيه ، أي ما إذا كانت الإدارة قد فكرت بطريقة سليمة في مواجهة الوقائع المعروضة .
و بعد عامين من صدور هذا القرار مدد المجلس رقابته إلى مادية الوقائع موضوع النزاع بموجب قرار كامينو في 14 / 01 / 1916 ، و بذلك أصبح المجال الوحيد الذي يخرج عن رقابة قاضي تجاوز السلطة هو الملاءمة . فإذا كانت نصوص القانون تعطي للإدارة مجالا للتقدير فإن القاضي لا يمكنه مراقبة دواعي الملاءمة التي حملت الإدارة على اتخاذ قرارها.

- - - - - - - - - - - - -

27 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 03 نوفمبر 1922 Dame Cachet

التعليق :
الإدارة لا يمكنها أن تسحب قرارا فرديا منشئا لحقوق ما إلاّ إذا كان غير شرعــــي - و - خلال مدة الطعن فيه من أجل تجاوز السلطة ، أي خلال الشهرين التابعين لتبليغه أو نشره .

بيان الوقائع و الإجراءات :
بتاريخ 9 مارس 1918 صدر قانون يعفي فقراء المستأجرين من دفع مستحقات الإيجار بشروط معينة و يتم تعويض المؤجرين من طرف الدولة، و في هذا الإطار طالبت السيدة كاشي دفع التعويضات المستحقة لها لأن المستأجر لديها قد تم إعفاؤه من التسديد و لكن الإدارة استجابت لها جزئيا فقط فرفعت المعنية تظلما رئاسيا أمام الوزير ، غير أن هذا الأخير رأى أن الطاعنة لا يشملها قانون 9 مارس 1918 فرفض منحها النسبة الكاملة التي تطالب بها بل و زيادة على ذلك قرر حرمانها كليا من التعويض الجزئي الذي منح لها سابقا .
السيدة كاشي طعنت ضد هذا القرار أمام مجلس الدولة الذي ألغى القرار الوزاري المطعون فيه ليس لأن الطاعنة ذات حق من ناحية الموضوع ، و لكن لأن القرار الوزاري يمس بصفة غير شرعية بالحقوق التي اكتسبتها الطاعنة من القرار الابتدائي المطعون فيه .
و بمناسبة هذه القضية اتخذ مجلس الدولة موقفا مبدئيا من مسألة سحب القرارات المنشئة للحقوق ، و هو الموقف الذي لا يزال صالحا إلى اليوم.
فقد ذكر المجلس في حيثيات القرار أنه : إذا كان من حق الوزير أن يلغي تلقائيا قرارا إداريا أنشأ حقوقا و هو مشوب بعيب يؤدي إلى الإلغاء عن طريق الطعن فيه ، فإن ذلك لا يكون جائزا إلا إذا كانت آجال الطعن النزاعي مفتوحة أو كان هناك طعن مرفوع أمام القضاء و قبل أن يفصل مجلس الدولة فيه ، و في هذه الحالة الأخيرة لا يكون الإلغاء إلا في حدود ما طلبه الطاعن و دون المساس بالحقوق المكتسبة نهائيا .
و مسألة سحب القرارات المنشئة للحقوق مسألة صعبة لأنها تخضع لعاملين متناقضين و هما : ضرورة السماح للإدارة عندما تكتشف مخالفتها للقانون في قرار ما أن تسحب ذلك القرار ، و من جهة ثانية ضرورة ضمان استقرار القرارات الفردية.
https://forum.law-dz.com/index.php?sh...&mode=threaded
- - - - - - - - - - - - -









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 19:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحركه الوطنيه الجزائريه و الثورة التحريرية المباركةhttps://30dz.justgoo.com/t1572-topic










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 20:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taibimed
من فضلكم اريد مساعدة في بعض البحوث 1العمارة الاسلامية 2دور الجزائر في الحرب العالمية الاولى (1914-1919) 3 الصحافة السمعية البصرية 4 الدولة الفاطمية 5 علاقة الفلسفة بالعلوم الانسانية (علم الاجتماع -علم النفس- علم التاريخ) اريد المراجع و المصادر


1-علاقة الفلسفة بعلم الاجتماع:-

1-إن علم الاجتماع هدفه الأول هو البحث عن علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه كذلك الفلسفة أيضا توجد لخدمة الإنسان في مجتمعه لذلك فهناك علاقة بين الفلسفة وعلم الاجتماع.
2-الفلسفة منهجها منهج نظري عقلي أما علم الاجتماع فمنهجه منهج عملي فهو يعتمد على الملاحظة- المباشرة وغير المباشرة –لعلاقة الفرد بمجتمعه؛لذلك تحتاج دراسة علم الاجتماع العملية إلى منهج الفلسفة النظري ؛لذلك توجد علاقة ضرورية بين الفلسفة وعلم الاجتماع .
3-منهج علم الاجتماع يهتم بعلاقة الفرد بجميع أفراد مجتمعه الذي يعيش فيه لكن الفلسفة تهتم بدراسة علاقة الإنسان بجميع الكائنات الحية .
فالفلسفة منهجها يتضمن في داخله منهج علم الاجتماع.

2-العلاقة بين الفلسفة والدين:-
الفلسفة هدفها الوصول إلي الحقائق الكلية والدين يتضمن الحقيقة لذا فالفيلسوف يسعى للوصول للدين (الوحي الإلهي المنزل على رسله)وبالتالي فالدين يتضمن كل الحقائق وهذا ما يسمى بفلسفة الدين وهي الوصول للحقائق الإيمانية التي يتضمنها الدين(الكتب المقدسة).
2-المعرفة الفلسفية نظرية مجردة تعتمد على العقل الإنساني بينما المعرفة الإيمانية عملية لأنه لا يكتفي بالدين المعرفة النظرية ولكن يجب تطبيق هذه المعرفة النظرية في الواقع.
3-المنهج الفلسفي منهج عقلي يعتمد على العقل لكن الدين معرفة إيمانية تعتمد على تعتمد على الإيمان وبالتالي هناك علاقة بين العقل والوجدان.
4-الفلسفة مهمتها البحث عن الحقائق الكلية المجردة والبحث عن الأسباب ؛والدين يأمرنا بالبحث عن الأسباب التي يمكن عن طريقها تفسير هذا الواقع وفي نفس الوقت يحثنا الدين على ضرورة الأخذ بالأسباب لذا فتوجد علاقة ضرورية بين الدين والفلسفة .



3-علاقة الفلسفة بالسياسة:-
السياسة بالمعنى اللغوي المبسط تداوله جميع المجالات بمعنى الانصراف إلى معالجة الأمور ؛والسياسة كعلم ظهرت منذ بداية القرن العشرين وتأتي أهمية علم السياسة كفهم الترابط بين الأجزاء الملية السياسية.
وارتبطت الفلسفة بالسياسة عبر التاريخ بدأ من أفلاطون وأرسطو وصولا إلي الكندي والفارابي ؛ وهذا الارتباط ليس ارتباط العلة والمعلول وإنما ارتباط يسير على خطين متوازيين باعتبار إن كلا من المجالين يمد الأخر بمصدر معرفي يستطيع من خلال الاتكاء عليه لمواصلة العملية المعرفية سواء كانت سياسية أم فلسفية.
وارتبطت الفلسفة ببلاط الحكام فكما يقال يمكن التفكير في ارتباط نمط فكري محدد وهو الفلسفة بممارسة عملية معينة وهي السياسة .
كما إن الفلسفة هي علم المبادئ الأولى للوجود فهي تساعد في تفسير الجزئيات للفكرة الكلية ففي مجال السياسة تذكر مفاهيم سياسية مثل الثورة والحرب على إنها رغبة في التحرر ؛دون التعمق في المنهج السياسي.


4-علاقة بين الفلسفة والتاريخ:-
1-التاريخ هو العلم الذي يقوم بدراسة أحداث الماضي ؛والفلسفة تبحث عن الماضي والحاضر والمستقبل لذلك يوجد فرع في الفلسفة يسمى فلسفة المستقبل لذا فهناك علاقة بين الفلسفة والتاريخ حيث إن التاريخ يدرس الماضي والفلسفة تهتم بدراسة أحداث الماضي وبالتالي أحداث التاريخ .
2-النهج الفلسفي منهج عقلي نظري ومنهج التاريخ منهج استردادي لذلك يعتمد المنهج الاستردادي على العقل الإنساني أما المنهج الفلسفي يلزم العقل لاسترداد أحداث الماضي .
3-التاريخ يعتمد على الذاكرة والمنهج الفلسفي منهج عقلي يشمل كل الجوانب (الإدراك - الإحساس- الذاكرة-..........) ولكن المنهج الاستردادي يعتمد على الذاكرة لذلك هناك علاقة بين الفلسفة والتاريخ .
4-المنهج التاريخي يختص بجميع حقائق التاريخ فقط بينما الفيلسوف يسعى نحو الأسباب الكلية التي تفسر أحداث التاريخ فهو يبحث عن الأسباب الكلية التي تفسر هذه الحقائق ولا يهتم الفيلسوف بالحقائق الجزئية.
فلذلك العلاقة وثيقة بين الفلسفة والتاريخ.

5-علاقة الفلسفة بعلم النفس:-
1- المنهج المتهم بدراسة علم النفس يعتمد على التحليل النفسي لكن المنهج الفلسفي منهج عقلي يشمل (الإدراك- التحليل -الإحساس- ............)فنلاحظ أن المنهج الفلسفي يتضمن في داخله منهج علم النفس لذلك هناك ارتباط وثيق بين الفلسفة وعلم النفس .
2-الفلسفة منهج نظري وعلم النفس منهج نظري وتطبيقي لذلك يحتاج علم النفس التطبيقي إلى الفلسفة النظرية وتلك هي العلاقة بين الفلسفة وعلم النفس .
3-علم النفس هو العلم الذي يفسر النفس البشرية وأحوالها وما يطراء عليها من تغيرات ولكن الفلسفة تنظر نظرة كلية إلى النفس عموما فهي تحولها إلى فكرة عامة لذلك هناك ارتباط بين الفلسفة وعلم النفس .
4- دراسة علم النفس يساعد الإنسان على أن يعرف متطلبات نفسه كي يستطيع العيش سالما وهادئ نفسيا وهذا هو هدف الفلسفة في أن يحيا الإنسان وبالتالي فعلاقة علم النفس بالفلسفة علاقة ضرورية .
https://justforyou.ahlamontada.net/t1780-topic










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 20:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taibimed
من فضلكم اريد مساعدة في بعض البحوث 1العمارة الاسلامية 2دور الجزائر في الحرب العالمية الاولى (1914-1919) 3 الصحافة السمعية البصرية 4 الدولة الفاطمية 5 علاقة الفلسفة بالعلوم الانسانية (علم الاجتماع -علم النفس- علم التاريخ) اريد المراجع و المصادر

الفلسفة وعلم النفس
حوار مع م.فوكو(*)
ترجمة: محمد ازويتة وحميد طاس
غير أني عندما أقول بأن علم النفس هو عقبة، وقدر محتوم يستحيل تجاوزه، فأنا لا أنتقده كعلم، أي لا أقول بأن عليه أن يكون أقل أو أكثر فلسفة. سأقول ببساطة بأن هناك نوعا من السبات الأنتربولوجي الذي وجدت فيه الفلسفة وعلوم الإنسان نفسها، بشكل أو بآخر، منجذبة وغارقة مع بعضها البعض، وبالتالي (ما) يجب (فعله) هو الاستيقاظ (والخروج) من هذا السبات الأنثروبولوجي، كما تم الاستيقاظ من السبات الدوغمائي سابقا
أجرى الحوار أ.باديو
أ.باديو: ما هو علم النفس؟
م.فوكو: في رأيي ليس من الضروري تعريف علم النفس كعلم، ولكن ربما كشكل ثقافي، وهذا التحديد يندرج ضمن سلسلة من الظواهر التي عرفتها الثقافة الغربية منذ القدم، والتي استطاعت أن تتولد داخلها مجموعة من الأشياء كالاعترافات والحوارات، أو الخطابات، أو طرق التفكير، والتي يمكن معاينتها داخل بعض الأوساط في العصر الوسيط، أو في دروس للحب، أو في بعض الأوساط المتميزة في القرن السابع عشر الميلادي.
- هل توجد هناك علاقات داخلية أو خارجية بين علم النفس كشكل ثقافي وبين الفلسفة كشكل ثقافي؟ وقبل ذلك، هل يمكن اعتبار الفلسفة شكلا ثقافيا؟
- إنك تطرح (هنا) سؤالين:
1 – هل الفلسفة شكل ثقافي؟ سأقول لك بأني لست شديد الاهتمام بالفلسفة: وبالتالي لست في موقع يؤهلني لأعرف ذلك، (غير أنني) أظن أن هذا هو المشكل الكبير الذي يدور حوله النقاش حاليا، فربما تكون الفلسفة فعلا هي الشكل الثقافي الأكثر شمولية، والذي يمكننا من خلاله التفكير في ماهية الغرب.
2 – والآن ما هي العلاقة القائمة بين علم النفس كشكل ثقافي والفلسفة؟ هنا، أظن أننا داخل نقطة خلاف، يتعارض فيها كل من الفلاسفة وعلماء النفس منذ مائة وخمسين سنة. هذا المشكل الذي يعاد إثارته حاليا عبر مجموعة من الأسئلة، التي تتمحور حول إصلاح التعليم.
أظن أنه يمكن قول ما يلي: فعلا، من خلال علم النفس كانت العلوم الإنسانية في علاقة متشابكة مع الفلسفة منذ القرن 19 الميلادي، كيف يمكن إدراك عماء أو غموض وعيها الخاص ومناهجها قد حددت لنفسها مجالا سمته الروح أو الفكر، والذي يشكل حاليا إرثا وجدت العلوم الإنسانية (نفسها) مدعوة إلى توظيفه بطريقة واضحة وجلية وعلمية؟
هذا وإن كانت العلوم الإنسانية قد أخذت على عاتقها الاهتمام –بصفة شرعية- بهذا المجال الواسع المشار إليه سابقا، فلأن الفلسفة قد تركته بدون استثمار.
هذا ما يمكن أن نجيب به، وأظن أن هذا هو ما يقول به (أيضا)، وبكل تلقائية، أولئك الذين عرفوا بأنهم المشتغلون بالعلوم الإنسانية، أولئك الذين يعتبرون أن المهمة الفلسفية التقليدية، التي ولدت مع الفكر الإغريقي هي ما يجب إعادة الاهتمام بها حاليا، ولكن هذه المرة بأدوات العلوم الإنسانية. لا أظن أن هذا يحيط تماما بالمشكل، إذ يبدو لي أن تحليلا كهذا للأشياء يظل مرتبطا بشكل بديهي بتصور فلسفي هو الوضعية Positivisme.
يمكن أن نقول أيضا شيئا آخر مضادا: وهو أن شيئا مثل الأنثربولوجيا قد أصبح ممكنا منذ القرن التاسع عشر الميلادي، وربما يكون هذا جزءا من قدر الفلسفة الغربية. وعندما أقول الأنتروبولوجيا، فأنا لا أقصد بها ذلك العلم الخاص المسمى بالأنثربولوجيا، والذي يدرس الثقافات الأخرى المغايرة لثقافتنا، بل أعني بها تلك البيئة الفلسفية الخالصة، التي جعلت حاليا جميع المشاكل الفلسفية تسكن داخل مجال يمكن نعته بمحدودية الإنسان. فإذا كنا لا نستطيع أن نتفلسف إلا في الإنسان، باعتباره كائنا طبيعيا homo natura أو كائنا متناهيا être fini، أفلا يمكن اعتبارا لذلك أن تصبح كل فلسفة في العمق أنتروبولوجيا؟ وفي هذه الحالة تصبح الفلسفة هي (ذلك) الشكل الثقافي الذي تكون كل علوم الإنسان –بصفة عامة- ممكنة داخله. هذا ما يمكن أن نقوله حول هذه العلاقة بين الفلسفة وعلم النفس، والذي سيكون إذا أردتم تحليلا مخالفا لما قلته منذ قليل، والذي يمكن أن يضم العلوم الإنسانية داخل هذا القدر الكبير للفلسفة الغربية، فيمكن –كما قلت سابقا- أن نجعل الفلسفة كمشروع لا هم له إلا ما يجب أن تكون عليه العلوم الإنسانية. هذا ما يمكن أن يعنيه هذا التقاطع، والذي لا بد أن نفكر فيه الآن حيث نحن، كما يمكن أن نفكر فيه عموما في السنوات المقبلة.
- قلتم في التصور الأول إن الفلسفة عموما منحت ميدانها لعلم وضعي ضمن لها التوضيح الفعلي. تبعا لهذا التصور، ما الذي يضمن خصوصية علم النفس بالنظر إلى أنواع أخرى من البحث؟ هل تستطيع الوضعية ضمان هذه الخصوصية بوسائلها الخاصة؟
- الواقع أنه في الزمن الذي كانت فيه العلوم الإنسانية تصوغ إشكاليتها ومجالها ومفاهيمها انطلاقا من فلسفة كانت في مجملها هي فلسفة القرن 18م، أظن أنه كان من الممكن –آنذاك- تعريف علم النفس إما كعلم للروح، أو للوعي، أو علم يهتم بالفرد، ففي هذا السياق أظن أن القسمة بين علم النفس وباقي العلوم الإنسانية التي كانت ممكنة في ذلك الوقت كانت واضحة جدا:فيمكننا أن نقابل علم النفس (كعلم للروح) بالعلوم ذات الطبيعة الفيزيولوجية، كما نقابل الروح بالجسد، كما يمكننا مقابلة علم النفس (كعلم للفرد) بالسوسيولوجيا، كما نقابل الفرد بالجماعة، (ولكن)، إذا كنا نعرف علم النفس كعلم يهتم بالوعي، فمع أي شيء يمكن أن نقابله؟
الواقع أنه في زمن يمتد بشكل عام من شوبنهاور إلى نيتشه، كان من الممكن القول إن علم النفس يقابل الفلسفة، كما يقابل الوعي اللاوعي. وبالتالي أظن أن إعادة التنظيم وإعادة التقطيع بين العلوم الإنسانية قد تمت وبشكل دقيق حول إبراز ماهية اللاوعي، أي حول فرويد أساسا، إذ مع ظهور فرويد فقد ذلك التعريف الوضعي لعلم النفس كعلم يهتم بالوعي وبالفرد، والموروث عن القرن 18، كل قيمته.
- لنضع أنفسنا الآن في أفق آخر: بالنظر إلى إشكالية اللاشعور التي تبدو لكم كأساس لإعادة هيكلة مجال العلوم الإنسانية، ما هو المعنى الذي تعطونه للاوعي، إذا اعتبرنا أن العلوم الإنسانية تشكل لحظة مصيرية للفلسفة الغربية؟
- في الواقع إن مشكلة اللاشعور تطرح صعوبة بالغة، إذ يبدو ظاهريا أن التحليل النفسي هو شكل من علم النفس ينضاف إلى علم نفس الوعي ليضاعفه (ويكرره) بطبقة إضافية هي طبقة اللاشعور، غير أنه سرعان ما لوحظ أنه باكتشاف اللاشعور قد اجتذب معه، في نفس الوقت، مجموعة من المشاكل التي لا تهم تحديدا الفرد أو الروح المقابلة للجسد، بل إنه قد تم، داخل الإشكالية النفسية الخالصة، إعادة ما كان حتى ذلك الوقت مبعدا عنها. فقد تمت إعادة إدخال الجسم باسم الفيزيولوجيا، كما تم باسم السوسيولوجيا إعادة ربط مشكلة الفرد مع وسطه أو مع الجماعة التي ينتمي إليها، أو مع المجتمع الذي أخذ منه، أو مع الثقافة التي لم يفتأ هو وأجداده يفكرون داخلها، الشيء الذي يجعل أن مجرد اكتشاف اللاشعور، لا يمثل تجميعا لميادين مختلفة، ولا توسيعا لميدان علم النفس، ولكن، في الواقع هي عملية اقتحام لعلم النفس وبواسطته لمختلف الميادين التي تشمل العلوم الإنسانية، لدرجة يمكن معها القول، أن كل العلوم الإنسانية قد أصبحت مع فرويد بطريقة أو بأخرى، علوما للنفس Sciences de la psyché .
وهكذا يبدو لي، أنه أصبح من المستحيل الآن التفكير بمنطق الواقعية القديمة على الطريقة الدوركهايمية، التي كانت ترى المجتمع "كشيء" يتعارض مع الفرد الذي هو بدوره "شيء"، مندمج في المجتمع، كما أن التمييز القديم بين الروح والجسد، والذي كان يعين الشيء الكثير، بالنسبة لعلم النفس الفيزيولوجي للقرن 19م، لم يبق له وجود حيث نعرف الآن جيدا أن جسمنا هو جزء لا يتجزأ من نفسنا، أولا ينفصل عن هذه التجربة التي يهتم بها علم النفس والتي هي في نفس الوقت واعية، ولا واعية، لدرجة أنه لم يبق شيء في العمق إلا علم النفس.
- يبدو أن إعادة الهيكلة المشار إليها، قد أدت إلى نوع من الكليانية Totalitarisme النفسية تمحورت حول تيمة –حسب تعبيرك- اكتشاف اللاوعي، غير أن لفظة "الاكتشاف" قد ارتبطت عموما بسياق علمي. في ظل ذلك، كيف تفهمون مسألة اكتشاف اللاشعور؟ بأي نوع من "الاكتشاف" يتعلق الأمر؟
- معروف أن اللاشعور (حرفيا) قد تم اكتشافه من طرف فرويد "كشيء"، وقد أدركه كمجموعة من الميكانيزمات الموجودة في الإنسان عموما، وفي أي إنسان على وجه الخصوص.
فهل نفهم من ذلك أن فرويد قد اتجه بعلم النفس إلى نوع من التشيؤ الجذري والذي لم يتوقف تاريخ علم النفس المعاصر كله بعد ذلك عن الرد عليه. حتى حدود ميرلوبونتي والمفكرين المعاصرين؟ من الممكن. غير أنه من الممكن كذلك أن يكون علم النفس –داخل هذا الجو العام- قد أصبح نتيجة تعرضه للنقد شيئا ممكنا. ولكن من جهة أخرى فاللاشعور بالنسبة لفرويد يمتلك بنية لغوية، فلا يجب أن ننسى مع ذلك أن فرويد مفسر (Exégete) وليس سيميولوجيا Sémiologue، مؤولا Interprète وليس نحويا Grammairien ومشكلته أساسا ليست مشكلة لسانية، بل مشكلة تفسير الرموز Déchiffrement.
ولكن ما الذي تعنيه لفظة "أول"، وماذا يعني أن نتعامل مع اللغة لا كلساني ولكن كمفسر وكمؤول سوى أن نقبل أولا بوجود نوع من الخطاطة (العامة) المطلقة التي يجب أن نكتشفها في ماديتها، ونعرف ثانيا أن هذه الخطاطة المادية تحمل دلالة معينة، ثم نحاول أن نتعرف على ما تريد أن تقوله ثالثا، ورابعا (وأخيرا) أن نكتشف وفقا لأية قوانين أرادت تلك العلامات أن تقول ما تريد قوله. ففي هذه اللحظة، وفي هذه اللحظة بالذات نتعرض للمستوى السيميولوجي، أي مشاكل المجاز المرسل والاستعارة على سبيل المثال، بمعنى الإجراءات التي تستطيع بواسطتها مجموعة من العلامات امتلاك القدرة على قول شيء ما، غير أن هذا الاكتشاف الرابع، هو فقط رابع بالنسبة لثلاثة اكتشافات (سابقة) أكثر أهمية، وهاته الأخيرة هي اكتشاف لشيء ما موجود هنا، أمامنا، اكتشاف لنص يجب تأويله، اكتشاف لأرض غريبة، تفتح أفقا على تأويل herméneutique ممكن.
- يميز المختصون في تفسير النصوص بين عملية "تفسير الرموز" déchiffrement وعملية "فك الرموز" décryptage، فـ "تفسير الرموز" يتضمن تفسير نص نتوفر على مفتاح له، بينما عملية "فك الرموز" تتضمن تفسير نص لا نتوفر على مفتاحه، أي عن بنية الرسالة نفسها. فهل ستكون المناهج النفسية من قبيل عملية "تفسير الرموز" وعملية "فك الرموز"؟
- سأقول لك بأنها عملية "فك للرموز"، غير أنها ليست هي تحديدا، ذلك أن مفاهيم مثل "تفسير الرموز" و"فك الرموز" هي في نظري مفاهيم قد تم تحديدها أساسا من طرف اللسانين، بهدف استعادة ما لا يمكن استعادته عند أية لسانيات أي علم التأويل..
فنلقبل إذن، إذا أردتم مفهوم "فك الرموز" (وبالتالي) سأقول لك بأن فرويد هو فعلا مفكك للرموز، بمعنى أنه يعرف أن هناك رسالة (ولكن) لا يعرف ما الذي تريد قوله، كما أنه لا يعرف القوانين التي تجعل العلامات تملك القدرة على قول ما تريد قوله. يتوجب عليه إذن وبحركة واحدة العمل على اكتشاف ما تريد الرسالة قوله، وفي نفس الوقت معرفة وفقا لأية قوانين تعمل الرسالة على قول ما تود قوله، وبتعبير آخر لا يجب على اللاوعي أن يكون حاملا لما يقوله فقط، بل حاملا لمفتاح ما يقوله أيضا. لهذا السبب فإن التحليل النفسي بتجربته ولغته قد أثار دائما اهتمام الأدب، فهناك نوع من الشغف من طرف الأدب المعاصر ليس فقط بالتحليل النفسي، ولكن بجميع الظواهر المرتبطة بالجنون، إذ ماذا يكون الجنون حاليا في العالم المعاصر إن لم يكن في النهاية رسالة للغة، لعلامات نعلم جيدا أنها تريد أن تقول شيئا ما –وسيكون من الفظاعة أن نفترض العكس- ولكن لا نعلم ماذا تريد أن تقوله، ولا كيف تقوله. وبالتالي علينا معالجة الجنون كرسالة تحمل في ذاتها مفتاحها الخاص، هذا ما فعله فرويد اتجاه العرض الهيستيري، وهذا ما يفعله أيضا أولئك الذين يحاولون الآن طرح مسألة الذهان.
وبعد كل ذلك، ما الأدب إن لم يكن نوعا من اللغة التي نعرف جيدا بأنها لا تقول فعلا ما تود قوله، إذ لو أراد الأدب أن يقول ما يود قوله، فسيقول ببساطة: "خرجت الماركيزة على الساعة الخامسة.." (ولكن) نحن نعرف جيدا أن الأدب لا يقول ذلك، إذن نعلم أن (الأدب) هو لغة ثانية، منطوية على ذاتها، تود قول شيء آخر غير ما تقوله. إننا لا نعرف ما هي هذه اللغة الثانية المختبئة، وما نعرفه ببساطة عن طريق قراءة الرواية هو أنه يتعين علينا اكتشاف ما تريد قوله، ووفقا لأية قوانين استطاع المؤلف قول ما يريد قوله، إذن يجب علينا أن نقوم بسيميولوجية للنص، وتفسيره في آن واحد.
ونتيجة لذلك هناك ما يشبه بنية متوازية بين الأدب والجنون يتمثل مضمونها في أنه لا يمكن القيام بالسيميولوجيا إلا عن طريق التفسير، كما لا يمكن القيام بالتفسير إلا عن طريق السيميولوجيا. وأظن بأن هذا التداخل لا يمكن فكه، ولنقل ببساطة أنه حتى حدود 1950م، كان يفهم، بشكل تقريبي أو مشوه، بخصوص التحليل النفسي والنقد الأدبي، أننا كنا بصدد شيء واحد اسمه التأويل. ولم يتم ملاحظة أنه كان هناك جانب كامل من السيميولوجيا، ومن تحليل بنية العلامات ذاتها.
والآن وقد تم اكتشاف هذا البعد السيميولوجي، وبالتالي إخفاء الجانب التأويلي، فإن بنية التضمين Enveloppement والطي Enroulement هي التي تميز لغة الجنون ولغة الأدب، ولهذا السبب نصل إلى هذه النتيجة وهي أنه ليست جميع العلوم الإنسانية وحدها التي أصبحت ذات طابع نفسي، بل حتى النقد الأدبي والأدب أيضا.
- إذا كان اللاشعور يظهر عموما على شكل موضوع –نص Objet-Texte حتى نحافظ على تصوركم المشيؤ- حيث تنكشف الرسالة في كل لحظة كملازمة لشفرتها، فهذا يعني غياب وجود شفرة شاملة، تستطيع الرسالة من خلالها، بطريقة مسبقة، أن تكشف عن معناها جملة. ونتيجة لذلك لا يمكن لعلم النفس أن يكون علما شاملا، إذ لا اهتمام له إلا بالنصوص، وما دامت (هاته الأخيرة) حاملة لشفرتها الخاصة والنوعية، فإنها فردية بالأساس، الشيء الذي يعني أن علم النفس هو علم يهتم بالفرد ليس فقط في موضوعه بل في منهجه أيضا، وبالتالي هل يمكن أن نتحدث عن علم تأويل شامل؟
- يجب علينا أن نميز بين المطلق والعام، سواء في هذا الموضوع أو في موضوعات أخرى، فنحن لا يمكن أن نتيقن من أننا قد وضعنا اليد على النص الخام، أي أن النص لا يريد قول شيء آخر أكثر مما أراد قوله، وبهذا المعنى لا وجود لعلم تأويل مطلق. كما لا يمكننا (وبنفس الشكل) أن نتيقن من جهة أخرى من قيام لسانيات مطلقة. وهكذا لن نكون متيقنين، هنا أو هناك، بأننا استطعنا الوصول فعلا إلى شكل عام أو نص خام. ومع ذلك أظن أن هناك بنيات عامة يمكن القول أنها شاملة بحيث، يمكن على سبيل المثال وجود عدد من الإجراءات المتشابهة عند مجموعة من الأفراد يسهل معاينتها بنفس الطريقة عند هؤلاء أو أولئك، وبالتالي لا مانع من أن تصبح البنيات التي اكتشفتها تصلح للبعض كما تصلح للبعض الآخر.
- في نهاية المطاف، هل سيكون علم النفس هو علم لهذه البنيات أو معرفة للنص الفردي؟
- سيكون علم النفس هو معرفة البنيات، كما سيكون العلاج المتوقع الذي لا يمكن إلا أن يرتبط بعلم النفس هو معرفة للنص الفردي، أي أنني لا أظن أن علم النفس يمكن له أن ينفصل عن برنامج معياري ما. فربما يكون علم النفس فعلا، مثله مثل الفلسفة ذاتها، نوعا من الطب والعلاج، بل إنهما فعلا طب وعلاج. كما أن علم النفس حين وجد نفسه، تحت مختلف تمظهراته الأكثر علمية، منقسما إلى علمين فرعيين، يمكن أن يكون علم النفس والبيداغوجيا مثلا، أو علم النفس المرضي والطب العقلي، فلا يجب أن نعتبر أن هذا الانقسام إلى لحظتين أكثر تباعدا هو شيء آخر غير العلامة التي يجب في الواقع أن تجمع بينهما، فكل علم للنفس هو بيداغوجيا، وكل عملية فك للرموز هي علاج بحيث لا يمكن لك أن تعرف دون أن تؤول.
- حاولتم القول في مناسبات عديدة، بأن علم النفس لا يكتفي بتأسيس علاقات، أو بنيات معقدة ما أمكن بين عناصر معطاة، بل إنه يحتوي (زيادة على ذلك) دائما على تأويلات. وخلافا لذلك، عندما تواجه العلوم الأخرى معطيات تحتاج إلى تأويل، فإنها لا تستطيع القيام بذلك، وكأنكم تودون القول بأن على علم النفس أن يتدخل في هذه العملية. إذا كان هذا صحيحا، فهل كلمة "علم النفس" داخل عبارات "علم النفس الإنساني" و"علم النفس الحيواني" تبدو لكم أنها تحمل نفس المعنى؟
- أنا سعيد لأنك طرحت هذا السؤال، لأني أحس فعلا أني كنت مسؤولا عن حدوث هفوة. فقد قلت أولا إن التمفصل العام للعلوم الإنسانية قد تمت إعادة صياغته بواسطة اكتشاف اللاشعور، وأن علم النفس قد أخذ خلافا لذلك شكل موجه لمختلف العلوم الأخرى، ثم أخذت في الحديث عن علم النفس داخل تصور فرويدي محض، وكأن أي علم للنفس لن يكون إلا فرويديا. فعلا فقد تمت إعادة تقطيع شامل مع فرويد، وهذا حدث لا يمكن إنكاره حتى عند أكثر الوضعيين من علماء النفس، وهذا لا يعني بأن علم النفس بأكمله، من خلال تطوراته العلمية، قد أصبح علما للنفس خاصا باللاشعور، أو علما للنفس يهتم بالعلاقات بين الوعي واللاوعي، فقد بقي هناك (رغم ذلك) علم النفس الفيزيولوجي، كما بقي هناك نوع من علم النفس التجريبي، وعلى كل حال، فلا علاقة هناك البثة بين قوانين الذاكرة كما تأسست منذ خمسين أو ستين سنة ومع ظاهرة النسيان عند فرويد. فعلم النفس التجريبي والفيزيولوجي بقي هو هو. ولا أظن أن حضور الفرويدية على مستوى المعرفة العلمية واليومية قد غير فعلا الملاحظات التي يمكن أن نقوم بها على الحيوانات أو حتى على بعض مظاهر السلوك الإنساني. يتعلق الأمر بنوع من التحول الأركيولوجي أعمق من (التحولات) الفرويدية، ولا يتعلق الأمر بتحول شامل، لكل حقول المعرفة النفسية.
- إذا كان مصطلح على النفس يقبل بوجود تمظهرات جد مختلفة عن بعضها البعض، فما هو إذن المعنى المشترك لهذه التمظهرات؟ هل يمكن الحديث عن وحدة في علم النفس؟
- إذا علمنا أنه في الوقت الذي يدرس فيه عالم النفس سلوك فأر داخل متاهة، فما يهدف تحديده هو الشكل العام للسلوك الذي يمكن أن ينطبق سواء على الفأر، أو على الإنسان، فدائما يتعلق الأمر بما يمكن معرفته حول الإنسان.

https://www.aljabriabed.net/n21_07zwita.htm










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-05, 18:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
raddo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية raddo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ساعدوني في بحث موضوعه الزواج










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raddo مشاهدة المشاركة
ساعدوني في بحث موضوعه الزواج
بحث بعنوان:




( الزواج في الإسلام)








اسم الطالب/
مقدم للمعلم/
العام الدراسي/ 2008-2009








إهداء:
في بداية هذا البحث أود أن أقدم إهداء إلى كل من ساعدوني في كتابة هذا البحث وفي إظهاره بهذا الشكل الذي هو عليه الآن؛ ومن هؤلاء الناس والداي اللذان أعطياني الثقة فيما أقوم به وشجعاني عليه؛ ومن هؤلاء الناس أيضاً معلم المادة الأستاذ مصطفى درويش الذي وجهني إلى الطريقة والمنهج الصحيح في كتابة هذا البحث وأشكر أيضاً هؤلاء الناس الذين أمدوني بما أحتاج إليه من مواقع وكتب لأتم بها بحثي
والله ولي التوفيق........................


صاحب البحث الطالب/

















المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد.....
فإن هذا البحث وهذا الموضوع الذي أكتب عنه من أهم المواضيع التي يجدر بعلماء الدين والشيوخ وأصحاب الفكر السامي والصحفيين الصادقين العالمين بأمور الدين أن يناقشوها، وهي أيضاً من المواضيع التي يجب أن يهتم بها الأناس العاديون المهتمين بأمور الدين ويستمعوا فيها لآراء أولو العقول والألباب ومن ذكرتهم مسبقاً، لذلك فقد اخترت هذا الموضوع الذي أتكلم فيه عن أمورٍ شتى موجودة في صفحة الفهرس، وأرجو أن ينال هذا البحث الإعجاب والتقدير...................

















الموضوع:

أسس الاختيار:
يقول الشيخ محمد صالح المنجد أن الدين هو أعظم ماينبغي توفره في الزوجين، فينبغي أن يكون هذا الزوج مسلماً ملتزماً بشرائع الإسلام كلها في حياته فالمؤمن لا يظلم زوجته، فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يهنها قال الله(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)(1) ويقول أيضاً(والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)، وقال النبي محمد إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)(2)
ويستحب مع الدين أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيقدم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله مادام الآخر لا يفضله في الدين لأن صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب أيضاً أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد(خير النساء الذي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك ف نفسها ومالك)
وحسن أن يكون ذا مال يعف به نفسه وأهل بيته، لقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لفاطمة بنت قيس لما جاءت تستشيره في ثلاثة رجال تقدموا لخطبتها أما معاوية فرجل ترب ( أي فقير لا مال له....) (3)
شروط صحة الزواج:
شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر الزواج شرعياً وهخذه الشروط هي:
1. حل المرأة للرجل الذي يريد الاقتران بها، فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
2. الإشهاد على الزواج منشاهدين وولي المرأة، لقول الرسول محمد(صلى الله عليه وسلم): ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

____________________________________________
(1) سورة البقرة الآية(221)_ (2) رواه الترمذي 866 وصححه الألباني_(3) رواه مسلم 1480




آثار عقد الزواج:
الزواج الذي استوفي أركانه وشرائطه تترتب عليه آثار شرعية هى:
1. استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع منه مانع كالحيض أو النفاس مثلا.
2. القرار في البيت الشرعي الذي يعده لها الزوج فتكون المرأة ممنوعة من الخروج منه إلا بإذن الزوج لقول القرآن : "أسكنوهن من حيث سكنتم"
3. وجوب المهر المسمى في العقد فتستحقه الزوجة
4. وجوب النفقة بعناصرها وهي الطعام والسكن والكسوة
5. ثبوت حرمة المصاهرة، بمعنى أن تحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وأن يحرم الزوج على أصول الزوجة وفروعها ولكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس العقد كما هو الحال في أصول الزوجة مثلا فالعقد على البنات يحرم الأمهات
6. ثبوت حق الإرث بين الزوجين ما لم يمنع من ذلك مانع.
7. وجوب العدل بين الزوجات في حقوقهن عند التعدد أي التسوية بينهن في الحقوق كالقسم في البيات والنفقة بعناصرها المختلفة، وأما الحب والميل القلبي فهذا أمر لا يملكه قالت عائشة: "كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (1) قال الترمذي يعني به الحب والمودة.
8. وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، لقول القرآن: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" (2)
قال ابن العربي: معناه وجوب الطاعة وهو حق عام، فتقدم طاعته على طاعة الله في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه، ولكنها لا تطيعه في معصية الخالق كما لو أمرها بشرب الخمر أو مراقصة الأجانب ونحو ذلك.
9. المعاشرة بالمعروف فيكف أذاه عنها ويحسن معاملتها ومعاشرتها ويؤدي إليها كامل حقوقها ذكر الله تعالى في القرآن: (وعاشروهن بالمعروف) (3)
(1) رواه الترمذي_ (2) سورة البقرة الآية(228)_ (3) سورة النساء الآية(19)

10. وقال الرسول محمد : "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" استوصوا بالنساء خيراً وإذا كان ذلك من حقوق الزوجة على الزوج فله عليها أيضا أن تحسن معاشرته بالمعروف.
فوائد الزواج:
الذي يريد الزواج يجد العون من الله، فقد قال النبي محمد : (ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف)
• الزواج طريق شرعي لإشباع الغريزة الجنسية، بصورة يرضاها الله ورسوله محمد، فقال : (حُبِّب إليَّ من دنياكم: النساء والطيب، وجُعلتْ قرَّة عيني في الصلاة)
• طريق لكسب الحسنات. قال : (وفي بُضْع (كناية عن الجماع أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم، لو وضعها في حرام، أكان عليه وِزْر؟). قالوا: بلى. قال: (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)
• وسيلة لاستمرار الحياة، وتعمير الأرض، فالأبناء الصالحون امتداد لعمل الزوجين بعد وفاتهما، فقال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنْتفَع به، أو ولد صالح يدعو له)
• سبيل للتعاون، فالزوجة تكفي زوجها تدبير أمور المنزل، وتهيئة أسباب المعيشة، والزوج يكفيها أعباء الكسب، وتدبير شئون الحياة
• تقوية الصلات والمعارف من خلال المصاهرة، واتساع دائرة الأقارب.
الزواج المحرم:
كان يوجد أنواع كثيرة من الزواج في الجاهلية فأبطلها الإسلام كلها ماعدا هذا الزواج المذكور ( الشرعي ) ومن هذه الأنواع ( الحرام ):
• زواج الشغار

• زواج التحليل

• زواج الرهط

• زواج المباضعة


حقوق الزوج على الزوجة:
حقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) (1)
قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .
ومن هذه الحقوق :
أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) (2)
قال ابن كثير :
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني :

(1) البقرة/228_ (2) النساء/34 .

أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .
ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " (1)
ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .
(1) رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." .(1)
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . (2)
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .(3) _______________________________________
(1)رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .(2) رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) . (3) رواه مسلم ( 1218 ) .

د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .
وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
ومن الأدلة على جواز التأديب :
قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )(1)
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة )(2).
_________________________________________
(1) النساء/34 . (2) التحريم/6

قال ابن كثير :
وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .
و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .





الخاتمة:
في نهاية هذا الموضوع أود أن أشكر كل الذين أفادوني في كتابة هذا الموضوع وكل من قرأ هذا البحث سواء أعجب به أو كانت له بعض الملاحظات عليه وأرجو وأتمنى أن أستفيد منه في المقام الأول وهذا هو ماأقوم عليه وأن يفيد الآخرون منه أيضاً أتمنى من الله أن أكون قد أحسنت كتابة هذا البحث كما ينبغي وفي الأخير أود أن أنوه إلى أن هذا البحث لم يسحب سحباً كاملاً من موضوع واحد أومن مصدر واحد ، والله ولي التوفيق..............


المصادر والمراجع:
1. موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحرة )
2. موقع الإسلام سؤال وجواب
3. رأي أحد الشيوخ
4. معلوماتي الشخصية القلية المستمدة من كتاب التربية الإسلامية للصف الحادي عشر



الفهرس:
الموضوع
إهداء.......................................
المقدمة.....................................
الموضوع..................................
أسس الاختيار.............................
شروط صحة الزواج.....................
آثار عقد الزواج..........................
فوائد الزواج..............................
الزواج المحرم............................
حقوق الزوج على الزوجة...............
الخاتمة..............................
المصادر والمراجع.................


https://www.sez.ae/vb/archive/index.php/t-74250.html









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raddo مشاهدة المشاركة
ساعدوني في بحث موضوعه الزواج

في التعريف بالزواج وشرعيته وحكمة مشروعيته

وصفته الشرعية



تعريف الزواج من حيث اللغة:

الزواج لفظ عربي موضوع لاقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفرداً عن الآخر ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [التكوير: 7] أي: يقرن كل واحد بمن كانوا يعملون كعمله. فيقرن الصالح مع الصالح، والفاجر مع الفاجر، أو قرنت الأرواح بأبدانها عند البعث للأجساد أي رُدَّت اليها، وقيل قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها بها كالتزويج.

وقوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الطور: 20] أي قرناهم بهن، وقوله تعالى {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22] أي وقرناء هم الذين كانوا يجلسون معهم ويشاهدون ظلمهم ولا ينكرونه. أو وقرناءهم من الشياطين.

ثم شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين أسرة حتى أصبح عند أطلاقه لا يفهم منه إلا ذلك المعني بعد أن كان يستعمل في كل اقتران سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين غيرهما.

تعريف الزواج من حيث الاصطلاح الفقهي:

وفي اصطلاح الفقهاء: هو عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به.

التعريف يفيد: أن الزواج يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر متى تم العقد، وأن الزوج يختص بالتمتع بزوجته فلا يحل لأحد أن يتميع بها ما دام العقد قائماً ولو حكماً، أما الزوجة فيحل لها التمتع بزوجها دون أن تختص بذلك التمتع حيث يباح له شرعاً أن يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة.

شرعية الزواج:

استخلف الله الإنسان في الأرض بقوله سبحانه: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30] وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وأودع في كل منهما ما يجعله يميل للآخر ليتم الازدواج بينهما، ويكون من ثمراته التناسل ليبقى النوع الإنساني يعمر الأرض حتى يبلغ الكتاب أجله.

ولكن المولى سبحانه الذي كرم بني آدم لم يتركهم إلى ما تمليه عليهم طبيعتهم في أمر الازدواج كبقية المخلوقات الأخرى من الحيوانات والطيور، بل سن لهم طريقة خاصة تتفق ومنزلتهم بين سائر المخلوقات.

فشرع الزواج الذي يختص فيه الرجل بالأنثى لا يشاركه فيها غيره ليسلم العالم من شر الإباحة التي يترتب عليها التزاحم والتنازع بل والتقاتل أحياناً، ومن طغيان الشهوات التي تجعل من الإنسان حيواناً سفاحاً لا يعرف رباط العائلة، ولا يفقه معنى الرحمة، ولا يفطن لسر المودة فيضيع النسل حيث لا رابط يربط الأبناء بآبائهم.

ولم تخل شريعة من الشرائع السماوية من الإذن به بل وتنظيمه من يوم أن أرسل الله الرسل. يقول جل شأنه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف: 189].

ويقول سبحانه مخاطباً لرسوله: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ} أي أرسلنا قبلك الرسل الكرام {وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38].

ولقد تزوج الأنبياء والرسل كلهم، ولم يذكر المؤرخون من عاش منهم بلا زواج سوى يحيى وعيسى عليهما السلام، ولم يكن عدم تزوجهما لعدم شرعية الزواج في زمنهما، لأن الناس كانوا يتزوجون في عصرهما، وقد قيل إن سبب عدم زواج عيسى انحطاط أخلاق نساء بني إسرائيل فرغب عنهن للعبادة وأداء الرسالة.

والسبب في عدم زواج يحيى أنه لم يكن عنده المقدرة على إتيان النساء، لأن الله قال في وصفه:{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران: 39]والحصور في اللغة هو الذي لا يأتي النساء كأنه محجم عنهن، وعلى القول بأن الحصور هو الذي يكف نفسه عن النساء ولا يقربهن مع القدرة، فيمكن أن يعلل سبب امتناعه عنه بمتابعته لعيسى لأنه كان في زمنه وأول من آمن به كما قال الله في شأنه: {مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ} [آل عمران: 39] أي عيسى على ما عليه أكثر المفسرين.

ولهذا لم تكن الرهبانية - وهي الإعراض عن الزواج - مشروعة في أي دين سماوي، وإنما هي شيء ابتدعه النصاري في عصر اضطادهم كما أخبر القرآن عن ذلك في قوله تعالى {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 27].

أما الإسلام فقد عنى بهذا العقد عناية خاصة، وأضفى عليه قدسية تجعله فريداً بين سائر العقود الأخرى لما يترتب عليه من آثاره خطيرة لا تقتصر على عاقديه ولا على الأسرة التي توجد بوجوده، بل يمتد إلى المجتمع فهو أهم علاقة ينشئها الإنسان في حياته، لذلك تولاه الشارع بالرعاية من حين ابتداء التفكير فيه إلى أن ينتهي بالموت والطلاق.

فبين الطريقة المثلى لاختيار الزوجة وكيفية إنشاء العقد ورسم طريقة المعاشرة الزوجية مبيناً ما لكل من الزوجين قبل الآخر من حقوق وما عليه من واجبات.

ولم ينس أنه قد يطرأ على الحياة الزوجية ما يعكر صفوها من نزاع أو شقاق فرسم طريق الإصلاح، وبَيَّنَ الطريقة التي ينهي بها العقد إذا ما عجز الإصلاح وباءت الحياة الزوجية بالفشل وغير ذلك مما يترتب على الإنهاء من آثار تتعلق بالزوجين أو بأولادهما.

ومن يتتبع نصوص التشريع في القرآن والسنة يجد هذا العقد قد ظفر بعدد كبير منها.

فالقرآن يخبر أولاً بأنه من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا ثم معروض امتنانه بنعمه وآلائه فيقول جل شأنه: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل: 72].

وفي آية أخرى يعده من آيات قدرته {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21].

ثم يحله في صراحة ويأمر به في غير آية.

يقول سبحانه بعد عد المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

ويقول سبحانه وتعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

ويقول {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32-33].

فقد خاطب الأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء، لأن الأيامى جمع أيم - وهو من لا زوج له من النساء والرجال، وإن كان أكثر استعماله في النساء.

والرسول صلى الله عليه وسلم يرغب فيه بشتى أنواع الترغيب فيقول: فيما روي في الصحيحين "أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب سنتى فليس مني. ويقول "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ويقول: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". ويروي لنا مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله قال "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة".

ويروي أبو داود عن ابن عباس عن رسول الله قال: "ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته".

وقد بعث رسول الله والعرب يتزوجون بطرق شتى بعضُها يتفق ومنهجَ العقلاء، وبعضُها لا يفعله إلا السفهاء، فألغى فاسده وأقر صحيحه.



https://forum.roro44.com/117422.html

https://www.uae7.com/vb/t15835.html









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:08   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raddo مشاهدة المشاركة
ساعدوني في بحث موضوعه الزواج
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته



تقرير التربية الإسلامية

الزواج



 الموضوع:
- عقد النكاح
- الحكمة من الزواج
- آداب الزواج

الزواج في الإسلام
المقدمة:
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) [الروم:21[
الزواج في الإسلام هو أساس الأسرة التي بالتالي هي أساس المجتمع. وله حكمة وآداب نجدها في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة , وذلك دليل على أهمية الزواج في الإسلام وارتباطه بقواعد وسنن معينة يجب أن يتبعها المسلم كي يعيش حياة هانئة في ظل الشريعة الإسلامية.
وهذا ما سوف نقدمه في تقريرنا عن الزواج بحيث سيتضمن ثلاث محاور تعتبر مهمة في الثقافة العامة لمفهوم الزواج وهي كالتالي:
عقد النكاح - الحكمة من الزواج - آداب الزواج .

الموضوع:
 عقد النكاح:
قال تعالى: (( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ((.
 تعريف عقد النكاح:
وفيه مسألتان:
- المسألة الأولى: تعريف العقد:
العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقداً أي شده، من باب ضَرَب،
وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه. فالعقد: هو الضمان والعهد(1(
العقد في الاصطلاح: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه(2(
- المسألة الثانية: تعريف النكاح:
النكاح لغة: مصدر من نكح.



 حكم النكاح:
*هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
- أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3 [
- وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام: (... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.

*ويختلف حكمه من شخص لآخر 4)
1- فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.
2- وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.(
3- ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.

 أركان النكاح:

- للنكاح أركان خمسة وهي:

1- الصيغة: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.

2- الزوج : ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.

3- الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.


4- الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5 - الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
و من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء.(5)

 شروط صحة النكاح:
- لا يصح عقد النكاح إلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ: كقول الوليّ زوّجتك، أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ: كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أو التزويج.
- يجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، واليهودية، والنصرانية؛ ولا يجوز للمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم.
- يصحّ العقد بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد.

 حكمة الزواج و أهدافه:

 النسل:
- جعل الخالق سبحانه استمرار النوع الإنساني على الأرض منوطاً بالتزواج، واستمرار النوع هدف وغاية للخالق سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا عن نفسه ((: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ (8)) سورة السجدة .

 الإمتاع النفسي والجسدي:
- يهيئ الزواج لكل من الرجال والنساء متعة من أعظم متع الدنيا وهذه المتعة تنقسم إلى قسمين: سكن وراحة نفسية، وإمتاع ولذة جسدية. قال تعالى في سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) .

 بلوغ الكمال الإنساني:
- الحكمة الثالثة من حكم الزواج هي بلوغ الكمال الإنساني في ظل الزواج الشرعي الذي يتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعاً ربانياً قائماً على العدل والإحسان والرحمة لا توزيعاً عشوائياً قائماً على الأثرة وحب الذات وافتعال المعارك بين الرجال والنساء حيث يتحمل كل من الشريكين المسؤولية .

 التعاون على بناء هذه الحياة:
- هذه الحياة التي نعيشها على ظهر هذه الأرض تفرض علينا أن نعيش في مجتمع، والمجتمع بناء كبير يتكون من لبنات.و الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع السليم، وبتعاون الزوجين تبنى الحياة .


 آداب الزواج : (5)

1- حسن اختيار الزوجة، وأن يكون بين الزوجين تكافؤ، من كافة الوجوه، حتى تستقيم العشرة، وتتحقق المودة والرحمة التي جعلها الله من آياته، عاطفة بين الزوجين.

2- تبدأ الحياة بين الزوجين من أول ليلة بالدعاء والصلاة ليكون في ذلك بركة ووفاق، فبالدعاء ينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها، وأن يسمي الله سبحانه، ويدعو بالبركة، ويقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: (إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، فليأخذ بناصيتها وليسمّ الله عز وجل، وليدع بالبركة ويقول: اللهم إني اسألك من خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جبلتها عليه) رواه البخاري وغيره,.

3- الإستخارة عند اختيار الزوج وذلك بصلاة ركعتين مع قول الدعاء المأثور للاستخارة.

4- الوليمة لأنها سنة ولأنها إظهار للزواج والفرح به, وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أولِم ولو بشاة).

5- التهنئة بعد العرس أي في صباح اليوم الثاني وهذه سنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).


الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنه بعد هذا الطواف بين الثلاث محاور في موضوع الزواج أحب أن أذكر موجزما احتواه تقريري:
أولاً : عرضت معلومات عنعقد النكاح :معناه لغةً واصطلاحاً وبينت حكمه وأركانه وشروط صحته.
ثانياً: كان عن أهداف الزواج وحكمه وهي أربع : النسل والامتاع النفسي والجسدي وبلوغ الكمال الإنساني و بناء الحياة
ثالثاً: آداب الزواج وهي مهمة ومأخوذة من السنة النبوية المطهرة ومعها أحاديث شريفة.
وفي النهاية اتمنى أن ينال بحثي اعجابكم .



المراجع:
(1) القاموس المحيط مادة "عقد" ص383, ط1, 1992
(2) المصباح المنير مادة "عقد" ص 218، مختار
الصحاح مادة "عقد" ص 214.
(2) معجم لغة الفقهاء ص 317.
(3) موفق الدين الحنبلي، المغني، كتاب الفرائض و النكاح، مجلد 9 ، ص 340-ص343 ، بتصرف.
(4) الصفحة الرئيسية - اسلام ويب - الشبكة الإسلامية
(5) https://www.suhuf.net.sa/2000jaz/may/19/ar5.htm


https://www.vb.eqla3.com/showthread.php?t=872267









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raddo مشاهدة المشاركة
ساعدوني في بحث موضوعه الزواج
https://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/...ad.php?t=31161


https://www.lakii.com/vb/a-6/a-99242/









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc