أنت تسال والقانون يجيب - الصفحة 74 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-24, 22:01   رقم المشاركة : 1096
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerien54 مشاهدة المشاركة
من فضلكم استاد
في قضية خلفها الاستعمار الفرنسي و هدا بعد بيع ارض ملك لنا قبل الاستعمار الفرنسي و تم اتصدير ارضنا و استغلالها من طرف الفرنسيين
سنة 1961 و بعد تيقن الاستعمار ان الجزائر تستقل تم بيعها لجزائري .
سنة 2000 في قضية لها علاقة مباشرة مع الارض تم الحكم علينا في المحكمة الابتدائية بــ 5000 دج غرامة مالية و عام حبس غير نافد.
تم معارضة الحكم ال المجلس القضائي حيث تم تعديل الحكم سنة 2002 و هدا بدون جلسة الي 18 شهر حبس نافد .
المحامي تم معارضة الحكم و سنة 2003 تم استدعائنا و لكن لم نحضر الجلسة و تم تطبيق المعارضة كانها لم تكن و استصدار الحكم الغيابي 18 سجن نافد و بدون امر بالقبض.
تم تبلغنا بالحكم عن طريق رسالة بريدية في نفس السنة 2003
و لم نعارض الحكم الغيابي رغم تبليغنا بالحكم عن طريق البريد
لعدم معرفة القانون نضن انه المحامي هو الدي يقوم بالمعارضة ولكنه لم يقم بهدا .
سنة 2012 و عندما اردنا استخراج صحيفة وجدنا هدا الحكم الغيابي مدون على الصحيفة رقم 03
و تم التنقل الي المجلس القضائي و لكن قالو لنا انكم تستطيعون فقط بالطعن بالنقض الى المحكمة العليا و بواسطة محامي قام بالكعن بالنقض في المحمة العليا و ال يومنا هدا لم يتم الرد على الطعن .
هل الحكم قد ثقادم و هل الطعن بالنقض يوقف مدة التقادم و هل تقبل الطعون في المحكمة العليا و هل يتم تنفيد العقوبة بعد رور 11 سنة من الحكم ؟
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها في حالت عدم قبول الطعن ؟

حكم حضوري عام حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة
اثر استئناف النيابة ، صدر قرار غيابي بـ18 شهر حبس نافذ
اثر المعارضة صدر قرار باعتبار المعارضة كأن لم يكن لعدم حضوركم

الطعن بالنقض حتى يكون مقبولا يجب ان تؤسس أوجه النقض على مناقشة القرارين الاخيرين ، لأن القرار الاخير المطعون فيه لا يحتمل اي وجه من أوجه النقض ،
على كل حال ، فيه نسبة كبيرة لنقض القرار وابطاله ، خاصة وان العقوبة تقادمت وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال تنفيذ العقوبة فكن مطمئنا








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 22:50   رقم المشاركة : 1097
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الأخ نبيل
صدر حكم بالتعويض للمرة الثانية لمتضرر بسبب حادث مرور بعد أن رفع قضية ضدى مؤسسة التأمينات التي لم ترضى له بالتعويض سابقا بالرغم من أن نسبة الضرر التي قدمها لها تفوق 50 بالمئة و أضطرته الى الاعتماد على محامي و رفع قضية ضدها .لكن قيمة التعويض هاته المرة لم تكن مرضية نوعا ما خاصة أن المعني لم يزل يعاني من مشاكل صحية متعددة و تقريبا أحيل على تقاعد نسبي بسبب اصابته.لكن المحامي نصحه بقبض المبلغ أولا ثم الشروع في المطالبة مرة أخرى هل هذا ما يسمى بالاستئناف في المجال القضائي ؟ و.هل عندما يقبض المعني المبلغ هل يمكن له المطالبة مرة أخرى ؟ الرجاء توضيح من فضلك










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 22:50   رقم المشاركة : 1098
معلومات العضو
أسية24
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفاش خويا شهر واسبوع تفصل مافهمتش يرحم والديك










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 23:09   رقم المشاركة : 1099
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayad3 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخ نبيل
صدر حكم بالتعويض للمرة الثانية لمتضرر بسبب حادث مرور بعد أن رفع قضية ضدى مؤسسة التأمينات التي لم ترضى له بالتعويض سابقا بالرغم من أن نسبة الضرر التي قدمها لها تفوق 50 بالمئة و أضطرته الى الاعتماد على محامي و رفع قضية ضدها .لكن قيمة التعويض هاته المرة لم تكن مرضية نوعا ما خاصة أن المعني لم يزل يعاني من مشاكل صحية متعددة و تقريبا أحيل على تقاعد نسبي بسبب اصابته.لكن المحامي نصحه بقبض المبلغ أولا ثم الشروع في المطالبة مرة أخرى هل هذا ما يسمى بالاستئناف في المجال القضائي ؟ و.هل عندما يقبض المعني المبلغ هل يمكن له المطالبة مرة أخرى ؟ الرجاء توضيح من فضلك
المبلغ بعثوهولو فحسابه البنكي ؟
اذا باش تنفذ عليهم بالحكم حتى يولي نهائي ومتقدرش ممبعد تستانف احكيلي كفاش راح تقبض الدراهم









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 23:11   رقم المشاركة : 1100
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية24 مشاهدة المشاركة
كيفاش خويا شهر واسبوع تفصل مافهمتش يرحم والديك
يعني من يوم رفعتو الدعوى احسبي شهر ونص تخلاص القضية









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 23:18   رقم المشاركة : 1101
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayad3 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخ نبيل
صدر حكم بالتعويض للمرة الثانية لمتضرر بسبب حادث مرور بعد أن رفع قضية ضدى مؤسسة التأمينات التي لم ترضى له بالتعويض سابقا بالرغم من أن نسبة الضرر التي قدمها لها تفوق 50 بالمئة و أضطرته الى الاعتماد على محامي و رفع قضية ضدها .لكن قيمة التعويض هاته المرة لم تكن مرضية نوعا ما خاصة أن المعني لم يزل يعاني من مشاكل صحية متعددة و تقريبا أحيل على تقاعد نسبي بسبب اصابته.لكن المحامي نصحه بقبض المبلغ أولا ثم الشروع في المطالبة مرة أخرى هل هذا ما يسمى بالاستئناف في المجال القضائي ؟ و.هل عندما يقبض المعني المبلغ هل يمكن له المطالبة مرة أخرى ؟ الرجاء توضيح من فضلك


كم أجرة الضحية
كم نسبة العجز الجزئي الدائم
كم نسبة العجز الكلي المؤقت (التوقف عن العمل)
الحكم الثاني هل صدر عن المحكمةاو عن المجلس
قبول التعويض وقبضه تحول دون المطالبة مرة أخرى









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 23:27   رقم المشاركة : 1102
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
المبلغ بعثوهولو فحسابه البنكي ؟
اذا باش تنفذ عليهم بالحكم حتى يولي نهائي ومتقدرش ممبعد تستانف احكيلي كفاش راح تقبض الدراهم
كل ما أعرفه لحد الساعة من المحامي هو قيمة المبلغ الذي نطقت به المحكمة و الذي لم يرضى به حتى المحامي لكنه نصح المعني بالالتقاء لسحب المبلغ أولا ثم المطالبة مرة أخرى .
أما طريقة القبض فأجهل كل شيئ عنها و المعني لا يملك حساب بنكيا و انما حساب بريدي وهو جليس المنزل في الوقت الراهن.









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-24, 23:31   رقم المشاركة : 1103
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
كم أجرة الضحية
كم نسبة العجز الجزئي الدائم
كم نسبة العجز الكلي المؤقت (التوقف عن العمل)
الحكم الثاني هل صدر عن المحكمةاو عن المجلس
قبول التعويض وقبضه تحول دون المطالبة مرة أخرى
السلام عليكم
تقريبا 40000 دج ايام الحادث
-100/60
- تقريبا 05 سنوات
- من المحكمة
-









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 01:10   رقم المشاركة : 1104
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayad3 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
تقريبا 40000 دج ايام الحادث
-100/60
- تقريبا 05 سنوات
- من المحكمة
-
هل الضحية قدم كشف الراتب امام المحكمة لأنه على اساسه يحسب التعويض
اذا كان 40000
يكون التعويض
11340*60 /100 = 680400 دج عن العجز الدائم الجزئي
+ 40000* عدد اشهر العجز المؤقت (لا أظن انه 5 سنوات فتأكد)
+ تعويض عن الضرر التألم اذا كان محدد في الخبرة (له طريقة في الحساب)
+ تعويض عن الضرر الجمالي ان وجد
اذا كانت هذه الاضرار تضطر الضحية للاستعانة بالغير فإنه تضاف له نسبة لاتتجاوز 40/ 100
او يمكن المطالبة ايضا بحفظ حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن اي مضاعفات في المستقبل
اذا كان التعويض المحكوم به أقل من هذا يمكن الطعن بالاستئناف دون قبض التعويض









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 01:49   رقم المشاركة : 1105
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
هل الضحية قدم كشف الراتب امام المحكمة لأنه على اساسه يحسب التعويض
اذا كان 40000
يكون التعويض
11340*60 /100 = 680400 دج عن العجز الدائم الجزئي
+ 40000* عدد اشهر العجز المؤقت (لا أظن انه 5 سنوات فتأكد)
+ تعويض عن الضرر التألم اذا كان محدد في الخبرة (له طريقة في الحساب)
+ تعويض عن الضرر الجمالي ان وجد
اذا كانت هذه الاضرار تضطر الضحية للاستعانة بالغير فإنه تضاف له نسبة لاتتجاوز 40/ 100
او يمكن المطالبة ايضا بحفظ حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن اي مضاعفات في المستقبل
اذا كان التعويض المحكوم به أقل من هذا يمكن الطعن بالاستئناف دون قبض التعويض
بالنسبة للعجز المؤقت منذ خريف 2010 تقريبا
على كل حال شكرا لك أخي على هاته التوضيحات المهمة









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 11:27   رقم المشاركة : 1106
معلومات العضو
أسية24
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

قصدك قضية الاستئناف ولا ضية الطلاق










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 15:55   رقم المشاركة : 1107
معلومات العضو
zinonectar
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار او استشارة

قبل 15 يوما من اليوم جائني استدعاء باسم زوجتي من قسم الشرطة يحمل بين طياته انها متهمة بالازعاج عن طريق الهاتف النقال في حق سيدة متزوجة من مدينة رويبة . رغم ان زوجتي لاتملك اي شريحة هاتف باسمها لان وثيقة التعريف منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات ولم نجددها لسبب الوثائق و الانشغال .
توجهنا الى قسم الشرطة و اخبرناهم باقوالنا واننا لانلمك هذه الشريحة ولاعلاقة لنا بها وارونا اوراق متعامل الهاتف واتضح انها مستخرجة من هاتف عمومي بنسخة لوثيقة التعريف المنتهية الصلاحية لزوجتي .
اتجهنا مباشرة نحو متعامل الهاتف النقل بعدما اتصلنا بالشريحة من قسم الشرطة واتصلت به الشرطة كذلك ولم نستطع التوصل اليه .
متعامل الهاتف طلب منا ان نحضر له شكوى من الوكيل حتى يمدنا بوثائق الشريحة سدت امامنا الطرق فلم نجد حينها حلا سوى اغلاق الشريحة حتى لا نتورط فيما هو اكثر خصوصا بعدما علمنا انها بالمنطقة الحدودية لدولة مالي.
المهم الشكوى في رغاية ونحن هنا في ادرار نصحتنا الشرطة باقفال الشريحة وكذلك بعدم التحدث الى الشاكي .
وجدت نفسي انتظر وفقط
اتجهت الى محامي وعدني بالتكفل بالقضية ولكن مضى اسبوع ولم استطع التواصل معه .
ارجوا منكم النصيحة رجاءاً لما رائيته في منتداكم من تجاوب .










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 16:45   رقم المشاركة : 1108
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسية24 مشاهدة المشاركة
قصدك قضية الاستئناف ولا ضية الطلاق
اذا رفع عليك استئناف يفصلوه في شهر واسبوع تقريبا من يوم اول جلسة









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 16:48   رقم المشاركة : 1109
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinonectar مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار او استشارة

قبل 15 يوما من اليوم جائني استدعاء باسم زوجتي من قسم الشرطة يحمل بين طياته انها متهمة بالازعاج عن طريق الهاتف النقال في حق سيدة متزوجة من مدينة رويبة . رغم ان زوجتي لاتملك اي شريحة هاتف باسمها لان وثيقة التعريف منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات ولم نجددها لسبب الوثائق و الانشغال .
توجهنا الى قسم الشرطة و اخبرناهم باقوالنا واننا لانلمك هذه الشريحة ولاعلاقة لنا بها وارونا اوراق متعامل الهاتف واتضح انها مستخرجة من هاتف عمومي بنسخة لوثيقة التعريف المنتهية الصلاحية لزوجتي .
اتجهنا مباشرة نحو متعامل الهاتف النقل بعدما اتصلنا بالشريحة من قسم الشرطة واتصلت به الشرطة كذلك ولم نستطع التوصل اليه .
متعامل الهاتف طلب منا ان نحضر له شكوى من الوكيل حتى يمدنا بوثائق الشريحة سدت امامنا الطرق فلم نجد حينها حلا سوى اغلاق الشريحة حتى لا نتورط فيما هو اكثر خصوصا بعدما علمنا انها بالمنطقة الحدودية لدولة مالي.
المهم الشكوى في رغاية ونحن هنا في ادرار نصحتنا الشرطة باقفال الشريحة وكذلك بعدم التحدث الى الشاكي .
وجدت نفسي انتظر وفقط
اتجهت الى محامي وعدني بالتكفل بالقضية ولكن مضى اسبوع ولم استطع التواصل معه .
ارجوا منكم النصيحة رجاءاً لما رائيته في منتداكم من تجاوب .
انتظرو تمثلو امام سيد الوكيل وتتضح الامور ارجعو لشرطة اسالوهم هل ادعتم الشكوى بالمحكمة وماهي مال هذه الشكوى









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 17:54   رقم المشاركة : 1110
معلومات العضو
zinonectar
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي نبيل على النصيحة
لم افهم المقصود برفع الشرطة لدعوى فالدعوى من وكيل الجمهورية لرغاية اين تم الازعاج وقسم الشرطة هنا بادرار
اردت ان استفسر هل يمكنني رفع دعوى ضد من قام بعملية شراء الشريحة بالوثيقة المنتهية الصلاحية وماهي الخطوات لعمل ذلك مع العلم اني لا اعرفه شخصياً










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc