استجابة لطلب بعض الزملاء لخصت ما أعتقد أنه من حقوق و واجبات الأستاذ الجامعي و هذا اقتباساَ من الجريدة الرسمية حسب الرابط الذي وضعته الأستاذة محبة الحبيب نرجو منكم التصويب في حالة وجود خطأ
1. يؤدي الأستاذ الباحث خدمة عمومية توجب عليه إعطاء دروس نوعية مرتبطة بتطورات العلم و البيداغوجيا ومطابقة للمقاييس الأدبية و المهنية.
2. يلتزم بالحجم الساعي المحدد حسب المرجع السنوي (192 ساعة دروس، 288 أعمال موجهة، 384 أعمال تطبيقية)
3. كما يشارك في إعداد المعرفة و نقلها.
4. القيام بنشاطات البحث التكويني لتطوير كفاءات و قدرات الطلبة.
5. يستفيد من شروط تأدية مهامه من أمن و نظافة و ترقية.
6. يمكن للأستاذ المساعد تحضير رسالة الدكتوراه و يكيف حجمه الساعي وفق ذلك.
7. يمكن للأستاذ المساعد الذي يحضر رسالة دكتوراه الاستفادة من الانتداب
8. الإشراف على الطلبة و ذلك يتطلب: أ) مساعدة الطالب في عمله الشخصي. ب) مساعدة الطالب في عمله التوثيقي. ج) مساعدة الطالب في اكتساب تقنيات التقييم و التكوين الذاتيين.
9. ممارسة النشاط البحثي في فرق أو مخابر أو تأطير التكوين في الدكتوراه.
10. دعوته لشغل مناصب عليا هيكلية أو وظيفية (هذا يتطلب تكييف الحجم الساعي).
11. لا يرخص للأستاذ القيام بنشاط مربح.
12. يستفيد من رخص الغياب دون المساس بالراتب في حالة حضور ملتقيات مؤتمرات.
13. يستفيد الأستاذ المساعد صنف (أ) الذي شغل هذا المنصب 05 سنوات من عطلة علمية مدتها سنة.
14. لا يحول الأستاذ إلا بطلب منه.
15. على الإدارة أن تنظم تكوينا متواصلا لفائدة الأساتذة لتطوير مؤهلاتهم العلمية.
16. يخضع الأستاذ الباحث لعملية تقييم لذلك عليه أن يعد تقريراً سنوياً يتضمن نشاطه العلمي و البيداغوجي.