كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-30, 12:21   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أخ جمال بارك الله فيك :

وفيك بارك الله أخي الفاضل


[quote]القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور:
1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم.
2-




-أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.[/cote]




الشيخ ابن جبرين، وغيره من علماء الأمة الأجلاء؛ إنما نحبهم ونتبعهم على الحق الذي معهم. فإذا جاءوا بباطل؛ فإننا نرده عليهم وعلى غيرهم؛ وذلك ((بعلم))، و((بأدب جم))، ونقيل عثراتهم، ونعترف بإمامتهم -خلافًا لأهل البدع السفهاء!-، والعصمة لله، ولمن عصم.
أولاً:
الشيخ ابن جبرين -حفظه الله تعالى-:
1- خَطَّأَ -ولم يُكَذِّبْ- من نقل ((عنه)) تراجع ابن إبراهيم، وحسب.
2- ولم يُكَذِّبْ ولم يُخَطِّإْ؛ بل ولم ينكر على مَن نقل ((عن ابن إبراهيم)) خلاف ما يعلمه من قوله -رحمه الله-؛ فإنه قال: «فمن نقل ((عني))»، ولم يقل: «فمن نقل ((عن شيخي)) أو عن ابن إبراهيم». والدليل على ذلك أن الشيخ ابن جبرين نسي أو لم يعلم -كما نص هو في كلامه- أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك»اهـ


ثانيًا:
ثم إنه ((نسي)) أو ((لم يعلم)) أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما ((يبرر)) فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو ((يسهل)) فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله»اهـ
ومن المعلوم عند (كل من اشتم رائحة العلم)!:
أن ((المُثْبِتَ)) مُقَدَّمٌ على (النافي)!،
((ومن علم)) حجة على (من لم يعلم)!،
((ومن حفظ)) حجة على (من نسي)!؛
((ومن نقل وأثبت النقل))؛ هو حجة على (من نفاه دون علمه به)!
وهذا مما لا نقاش فيه، والله أعلم.
فمن نقل وأثبت النقل؛ فهو حجة على من نفاه دون علمه. فالعبرة بثبوت النقل دون نفي النافين. فإذا أثبت الناقل النقل المحكم عن الشيخ بالسند الصحيح؛ فكيف يكون الناقل كاذبًا؟!. وَفِي عُرْفِ مَنْ يكون كاذبًا أيها السلفيون؟! {هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}؟! {نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}!.


ثالثًا:
إن الشيخ خالد العنبري لم يَدَّعِ تراجع الشيخ ابن إبراهيم -وإن كان ذلك مُؤَدَّى قوله-؛ حيث قال الشيخ خالد العنبري بالحرف الواحد:
«قد قلت: في كتابي "الحكم" أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلامًا آخر؛ حدثني به فضيلة الشيخ ابن جبرين؛ فسأله بعض المغرضين عن ذلك؛ فقال: (لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله...فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور؛ فقد أخطأ في النقل). لقد شنع عليَّ أهل (الغلو) في التكفير بجوابه هذا، وقاموا بتصويره بخط الشيخ، وطاروا به في الآفاق، على أني (((لم أقل))): (إن الشيخ محمد بن إبراهيم رجع عن كلامه المذكور في تحكيم القوانين)؛ (((بل قلت))): (له كلام آخر)، وما قلت: (إن للشيخ كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله)؛ ومن ثم فكلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ بحال... ومهما يكن من أمر؛ فقد نقلت للقراء كلامه الآخر من فتاويه...فكيف أتهم بالكذب»اهـ عن «هزيمة الفكر التكفيري» الملحق بكتابه «الحكم بغير ما أنزل الله» طـ 5-الإمارات- ص (229-230).

قلتُ: فمن نقل عن العنبري أنه قال: «أن الشيخ ابن إبراهيم تراجع»؛ فقد أخطأ في النقل!. ألا فلتتنبهوا لذلك قبل **أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.

رابعًا:
إن الشيخ خالد العنبري ((لم يتفرد)) بنسبة مذهب عدم التكفير بالقوانين للشيخ ابن إبراهيم؛ فهو مسبوق من الشيخ ابن باز -رحمه الله-؛ إذ قد صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهب إليه العنبري من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.

خامسًا:
إن الشيخ ابن جبرين قد وَجَّهَ كلام شيخه ابن إبراهيم فيمن:
1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده [مقترنين].
2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك.
وهذا مما اتفق الجميع -ومنهم الحلبي والعنبري- على تكفير فاعله؛ فمن طعن في الشرع، أو اعتبره من الوحشية؛ فهو الكافر حقًا؛ قولاً واحدًا. والخلاف ليس مفروضًا في هذه الصورة؛ وإنما الخلاف فيمن وقع في الحكم بغير الشرع مع اعتقاده [1] كمال الشرع، [2] وأحقيته، [3] وصلاحيته لكل عصر، [4] ووجوب الحكم به.
وإليك نص كلامه بالحرف:
«وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث:
1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده،
2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك،وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد»اهـ.

سادسًا:
إن الثابت المتأخر من أقوال الشيخ ابن جبرين أنه رجع عن رأيه في مسألة القوانين بعد لقاءه بالشيخ ابن باز، وسماعه كلامه عن فتوى شيخه محمد ابن إبراهيم -وهو من أخص تلاميذه باتفاق-. فقد قال الشيخ ابن جبرين بالحرف:
«أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:
إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين،
وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر
وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!.
ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ.
وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم.
فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» انتهى كلامه بحروفه. وهذا الكلام موجود في «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»- الشريط السادس عشر (16)- الدقيقة: (1:20:50) - تسجيلات (طيبة) و(التقوى) و(الراية)، وقد عزيته إلى موقع طريق الإسلام؛ فلتراجعه إن شئت. وقد علقت على كلامه موضحًا بعض مفرداته

سابعًا:
وحتى لو سلمنا -جدلاً!- أن الشيخ ابن جبرين نفى عن شيخه ابن إبراهيم القول بعدم التكفير؛ فهو -حينئذٍ- يكون قد جانبه الصواب؛ فالنُّقول ثابتة لا محالة عن الشيخ ابن إبراهيم؛ اللهم إلا إذا اضطر الثقلان إلى حَكِّهَا من فتاواه حَكًّا!!، وذلك بغية نفيها عنه!؛ مما يجزم بخطأ من يزعم أن ليست له أقوالاً أخرى تدل على تراجعه. فأقواله -رحمه الله- تحتاج إلى تأمل؛ إما للجمع بينها، أو النسخ؛ وإليكم أقوال الشيخ ابن إبراهيم التي تدل على تراجعه عن مذهبه القديم في التكفير بتحكيم القوانين:

فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).


وأما النقل الثاني؛ فلم يقف عليه إلا القليل-فيما أعلم- :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.[quote]

اقتباس:

4-أنقل لك بعض الفتاوى للشيخ ابن ابراهيم التي تعضد ما في رسالة تحكيم القوانين أنقل بعضها و هناك فتاوى أخرى تراجع في مجموع فتاواه (أنقلها بواسطة مجموع فتاواه اعداد موقع روح الاسلام)


(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)



القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.


وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)





(4061- عبادة الطاعة أقسام)

عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)


و جاء في الفتوى 4041:

وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول
[/(


لست أنكر هذه الفتاوى فهي واضحة جلية ثابتة في تكفير التقنين والتشريع العام لكن كذلك لا يجب إنكار الفتاوى المتأخرة فهي ثابتة بالسند والنقل وسأنقل رد الشيخ أبو رقية الذهبي على ما ماقاله الشيخ الشعيبي ليتبين لك ذلك.








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 12:31   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التعقيب على الشيخ حمود الشيعبي في تحرير مذهب العلامة ابن ابراهيم رحمه الله للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
قال [الشيخ حمود الشعيبي]:
اقتباس:
فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة :
1 - كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟


أولاً:
____هو ليس افتراءً؛ حيث قد عزا العنبري إلى الشيخ ما نسبه إليه، وقد قيل: «من أسند؛ فقد برئ»؛ فكيف يقال: «...فقد كذب!»؛ حقًا إنه زمن العجائب!.

ثانيًا:
____أن تراجع العلماء لا يشترط لقبوله أن يكون مشهورًا بين طلابهم فضلاً عن سائر الناس!؛ كما أسلفنا من القول حول تراجع الأشعري والجويني، وغيرهم؛ فهل كان تراجعهم مشهورًا بين الطلاب أو الناس؟!؛ بالطبع لا؛ بل لم يكن ذلك مشهورًا عنهم؛ ومع ذلك فقد اعتد العلماء ((المنصفون)) بتراجعهم، وأنكره الكثير من الأشاعرة -ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا!-، وكانوا مخطئين! في ذلك.

ثالثًا:
____أن الشيخ محمد بن إبراهيم -على ما كان من سعة علمه- لم يكن له مذهبًا متبوعًا كالمذاهب الأربعة -وغيرها من المذاهب المتبوعة- حتى يهتم طلابه بتحرير مذهبه ((بدقة)) كما فعل الأقدمون بتحرير تلك المذاهب؛ فالشيخ -وغيره- لم يكن إلا بمثابة حلقة الوصل بين الطلاب وبين بلوغ العلوم ومذاهب العلماء المحررة؛ يفتح لهم مغاليقها، وييسر لهم طرقها. وهذا لم يكن شأن الشيخ وحده مع طلابه؛ بل كان شأن سائر العلماء المتأخرين قاطبة مع طلابهم.

فمن الوارد جدًا أن يتراجع الشيخ عن بعض اختياراته -ولا نقول مذهبه بالمعنى الاصطلاحي-، ولا يَعْلم الكثير من طلابه بذلك!؛ فلا يعلمها إلا المقربون المعتنون باختيارات الشيخ فقط؛ بل قد يفوت هؤلاء أيضًا -أي المعتنين باختياراته- تراجع الشيخ عن بعض المسائل؛ إذ لا نعلم منهم -أي من هؤلاء المعتنين باختياراته- مُحَرِّرًا لمذهب الشيخ في كل المسائل؛ إذ ((هناك فرق بين نقل أقوال الشيخ في المسائل، وبين: تحرير مذهبه فيها)).

فدل كل ما ذكرناه من أسباب أن تراجع الشيخ عن فتوى «تحكيم القوانين» قد يثبت على الرغم من عدم شهرة ذلك بين طلاب الشيخ، والله أعلم.

رابعًا:
____أن من طلاب الشيخ -محمد بن إبراهيم- من صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهبنا إليه من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.
فكيف يقال لك بعد ذلك: إن ذلك لم يشتهر بين طلاب الشيخ؟!

قال الشيخ حمود الشيعبي:

اقتباس:

2 - ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك
لا نقول ردًا على ذلك إلا: سبحان من {لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء}.
فإذا كان قد خفي على ابن مسعود -صاحب رسول الله - كون (المعوذتين) من القرآن!؛ وهو من أقرب الناس لرسول الله؛ بل ومن أقرأ أصحابه للقرآن -إذ أمرنا النبي باتباعه في قراءته-؛ فكيف بحال ابن قاسم مع شيخه ابن إبراهيم؟!!.

فليس بعجيب أن يخفى على ابن قاسم تراجعه؛ بل العجيب أن يقول هذا الكلام من ينتسب إلى العلم؛ مع كثرة الشواهد التي تؤكد احتمال هذا الأمر.
وما سبق إيراده -في الرد على الفقرة السابقة- كاف في رد مثل هذا القول؛ فلا نعيد ولا نزيد.

قال الشيخ حمود الشعيبي:


اقتباس:
بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى،.... ونقل القاسم أيضاً (12/284) تحت عنوان « تحكيم القوانين من الكفر الأكبر»، ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين. فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع.


أولاً:
____إن الجمع والترتيب ليس بحجة على تقدم النقل أو تأخره أو اعتماده عن سائر الأقوال؛ إذ هو ليس من تصرف الشيخ ابن إبراهيم، ولا حتى بإقراره -فيما نعلم-؛ وإنما من تصرف الجامع لفتاويه -وهو ابن قاسم-.

ثانيًا:
____ثم إن الترتيب لم يوضع لهذه العلة -وهي تثبيت آخر أقوال الشيخ-؛ وإنما وضع لعلة (التبويب حسب الأبواب الفقهية والمسائل العلمية) وَحَسْب، ولذلك تجد ابن قاسم يورد بعض الفتاوى في أجزاء متقدمة، ثم يكررها في أجزاء لاحقة؛ فكيف يحتج بالترتيب على تأخر الأقوال أو اعتمادها دون غيرها أصلاً؟!.

ثالثًا:
____ثم على القول بصحة هذا الكلام!؛ فيكون القول الذي استقر عليه الشيخُ آخر أمره هو: ((تفصيله في مسألة القوانين))؛
إذ أن ابن قاسم أورد فتوى تحكيم القوانين -ومثيلاتها- في ((المجلد الثاني عشر))،
وأورد القول الثاني الذي نقلناه عنه في ((المجلد الثالث عشر))؛
فيكون هذا الأخير هو الأولى بأن يكون آخر ما استقر عليه رأي الشيخ؛ وهذا تبعًا لمذهبكم! في الاحتجاج بترتيب الفتاوى!.
فإن اعترضت بكون النقل الثاني الذي نقلناه، لا يتعلق بمحل النزاع -كما زعمتَ لاحقًا- حتى نقول أنه آخر أقوال الشيخ؛ قلنا: ترقب الرد على ذلك (بالتفصيل)، ثم ارجع لهذه النقطة؛ تجد قولنا -بحسب مذهبكم! في الاحتجاج بالترتيب!- هو الصواب إن شاء الله.

وقال:
اقتباس:

بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280
قال الشيخ محمد : ( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم ) ثم قال : ( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة )
أولاً:
____هذا التقرير ليس معلومَ التاريخ؛ فيحتمل أنه كان قبل كلامه الذي نقلناه عنه؛ إذ هو ليس مؤرخًا؛ فلا نجزم بتأخره عما نقلنا إلا بدليل، ((ولا دليل))!.

ثانيًا:
____إن جامع الفتاوى -ابن قاسم- لم يجمع الفتاوى بترتيب الشيخ؛ وإنما جمعها وفق اجتهاده هو؛ فقد يخطئ!، وقد يسهو!، وسبحان من له العصمة. وما سبق فيه الكفاية لكل منصف؛ فلا مزيد.

اقتباس:
3 - كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة.


أولاً:
____قد سبق أن بينا عدم تأثير ذلك في مسألة التراجع؛ كما بينا آنفًا من فعل العلماء مع تراجع الأشعري والجويني وأضرابهم؛ فكون الشيخ ابن إبراهيم يفتي بشيء في رسالة أو فتوى عامة، ثم ينقض قوله ذلك في رسالة خاصة؛ مما لا تأثير له ألبتة؛ فلا نعيد.

ثانيًا:

____فإن سلمنا لكم -تنزلاً- في اعتراضكم على النقل الأول -(1/ 80)- لكونه خاصًا؛ فلماذا إذًا وضعت هذه الرسائل الخاصة -زعمتموها!- في مجموع فتاوى الشيخ؟!؛
أليست هي لأناس مخصوصين (دون عامة الناس)؟!؛
أليس وضعها في مجموع فتاوى الشيخ مما يجعلها ((عامة)) لسائر الناس؟!
وهل اعتبرتموها خاصة بمعنى أن الرسالة موجهة لجهة خاصة؟!
أم اعتبرتموها خاصة بمعنى أن ما أودعه الشيخ فيها من علم يعتبر خاصًا لهؤلاء فقط!! دون غيرهم؟!
أم ما هو ((وجه الخصوص فيها)) -عندكم- أصلاً ؟!!

والله إن المرء ليتعجب من مثل هذه الاعتراضات السمجة!؛ والتي تنفر! من سماعها النفوس.

ثالثًا:
____فإن سلمنا لكم -تنزلاً- في اعتراضكم على هذا النقل الأول -(1/ 80)- لكونه قد جاء في رسالة خاصة كما ذكرتم!!؛ فكيف تصنعون بـ(النقل الآخر) -الذي نقلناه لكم ههنا-، والذي لم يكن كذلك؟!

حيث قال الشيخ في مطلعه -أي النقل الآخر-: «من محمد بن إبراهيم ((إلى من يراه من المسلمين))»اهـ، وبوب عليها ابن قاسم بقوله: «نصيحة عامة»؛ ولم يقل «نصيحة خاصة»!.

فهذه الرسالة تعد ((عامة لجميع المسلمين)) كما نَصَّ الشيخ على ذلك في مطلعها؛ مما يدل على أن النقل الأول المُعْتَرض عليه بمثابة العام لجميع المسلمين أيضًا؛ إذ أن النقل الآخر الذي نقلناه عنه بمثابة الشاهد على ذلك، كما أن إيداعه في «مجموع الفتاوى» قد أنزله منزلة العموم؛ فلا وجه لاعتراضكم بعدُ، والله أعلم.

رابعًا:
____أننا لو سلمنا لكم بأن كلام الشيخ في هذه الرسالة الخاصة ليس تراجعًا؛ فإننا -وأنتم قبلنا- نكون قد أسأنا للشيخ -رحمه الله- غاية الإساءه!؛

إذ أن هذا الكلام يستلزم ((اتهام الشيخ بعدم الأمانة في النصيحة))!؛ إذ كيف ينصح الشيخ بعض المسلمين بشيء هو يعتقد بطلانه؟!؛
أهذه هي صورة الشيخ في أذهانكم؟!؛ ينصح المسلمين بالضلالات، ويحضهم على نشرها؟!

والله لا أدري ماذا أقول....؟!؛
كيف سَوَّلَتْ لكم أنفُسُكم أن تُلْقُوا بمثل هذه الكلام دون التأمل في ((لوازمه)) الباطلة، والتي فيها اتهام للشيخ -رحمه الله- بعدم الأمانة!؛ بل وبتضليل المسلمين؟!

ألم تتأملوا وأنتم تقولون هذا الكلام -وتتناقلونه فيما بينكم- أنه فيه تشويه لصورة الشيخ، ومكانته؛ بل لعدالته؟!؛ إذ لو قام -بما تنسبونه إليه زورًا- بعضُ عوام المسلمين؛ لسقطت عدالتُه بذلك؛ فكيف بالشيخ العالم الرباني؟!

أم أن هواكم! في هذه المسألة أعمى أعينكم عن (لوازم) ما تلقونه من ردود على مخالفيكم؛ ولو كان هذا الرد (يستلزم) أبطل الباطل في حق الشيخ؟!، وصدق من قال: «حبك للشيء! يعمي ويصم»!.

ألا فلتتقوا الله في الشيخ، وفيما تنسبونه إليه، وأقسطوا في الرد على مخالفيكم؛ فإنهم إخوانكم، وانظروا فيهم قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ
1- قَوَّامِينَ لِلّهِ
2- شُهَدَاء بِالْقِسْطِ
3- وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ
4- اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
5- وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}





اقتباس:
4 - ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها.


هذا الكلام ليس بدليل (صالح)! ليدل على عدم تراجع الشيخ عن قوله الأول، وهذا لاعتبارات عديدة قد تُحْتَمَلُ جميعُها أو يُحْتَمَلُ بعضُها؛ فإليكموها:
أولاً:
____أن الشيخ -رحمه الله- كان ((ضريرًا فاقدًا لنعمة البصر))؛ فما أدرانا أنه علم بطباعة هذه الرسالة عدة مرات؛ ثم تركها بعد تراجعه؟!.
فإن قيل: لكان طلبته يبلغونه بذلك!؛ قلنا: قد سبق وأثبتنا أنه قد يخفى عليهم تراجع الشيخ عما ذهب إليه في مسائل عدة؛ فضلاً عن هذه المسألة؛ فكيف يستنفرون الشيخ ليمنع رسالة لا يعلمون تراجعه عما فيها؛ بل ويعلمون عكس ذلك، ويتناقلونه فيما بينهم؟!.

ثانيًا:
____ومما يقوي ما سبق في النقطة الأولى؛ أن هذه الرسالة صدرت لأول مرة كمقالة ضمن «مجلة لواء الإسلام»، وحقوق طبعها لم تكن -وقتئذٍ- محفوظة لا للشيخ، ولا للمجلة، ولا لأي دار للكتب.ولذلك تجد مكتوبًا على بعض طبعاتها عبارة: «حقوق الطبع لكل مسلم»؛ أي: (ليست محفوظة لأي أحد؛ فمن أراد طبعها؛ ولو بغير إذن الشيخ؛ فليفعل ذلك، وله الأجر!).
فكيف يدري الشيخ بتكرار طباعتها مع كون من يطبعونها لا يستئذنونه، ولا يرجعون إليه في ذلك؟!.

ثالثًا:
____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. وقد أوضحنا وجهة ذلك -آنفًا- عند الكلام على مسألة «تصريح العلماء بالتراجع عن مذاهبهم».

____إذ قررنا هناك أن العالم قد يتراجع عن مذهبه، ولا يصرح بالتراجع -طالما أن مذهبه القديم لا يناقض صريح القرآن والسنة-؛ إذ كلا مذهبيه -القديم والجديد- قد صدرا عن اجتهاد، والاجتهاد -كما سبق من قول العلامة العثيمين-: «لا ينقض بمثله، وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني؛ فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ.

ومما يؤكد قوة هذا الاعتبار: البيان التالي -الذي (قد) لا تجده في مكان آخر!-.

رابعًا:
____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. ووجه ذلك: ((أن الفارق بين مذهبي الشيخ القديم والجديد -على الراجح- ليس بالفارق الكبير)) الذي يحمل الشيخ على التصريح بالتراجع عن مذهبه القديم؛ إذ أن الشيخ:
[1]- قرر في مذهبه القديم (=الأول) أن:
_____ الحكم بالقوانين كفر أكبر.
[2]- بينما قرر في مذهبه الجديد (=الأخير) أن:
_____ الحكم بالقوانين منه الكفر الأكبر.
_____ وأن الحكم بالقوانين منه الكفر الأصغر.

وبلطيف الملاحظة
!؛ تجد أن عبارة «الحكم بالقوانين كفر أكبر» موجودة ومقررة في كلا المذهبين -القديم والجديد-؛ إذ أن الشيخ لم يقل في مذهبه الجديد (=الأخير) أن الحكم بالقوانين من الكفر الأصغر على الإطلاق؛ وإنما فصل في ذلك؛ فجعل منه (الكفر الأكبر)، وجعل منه (الكفر الأصغر).

والفارق بين مذهبي الشيخ -القديم والجديد-:
____أنه في مذهبه الجديد (=الأخير) قد تراجع فيه فقط عن (((تحقيق))) مناط التكفير -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال- على (الوجه العام)؛ فهو لم يتراجع عن مذهبه القديم مطلقًا؛ وإنما تراجع فقط عن (((تحقيق مناطه))) وَحَسْب؛ فاضطره ذلك لزيادة التفصيل المذكور في مذهبه الجديد (=الأخير)؛ والذي لا ينقض قوله القديم مطلقًا؛ وإنما ينقضه فقط في إمكانية تخلف مناط التكفير -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال- فيمن واقعوا هذه الصورة -وهي الحكم بالقوانين- على الوجه العام. وهذا الفارق دقيق للغاية؛ لم ينتبه له الكثيرون، ولو أنهم نظروا إليه ((بعين التحقيق))؛ لأدركوه بيقين.

____ولكون هذا الفارق -بين مذهبيه- دقيقًا بهذه الصورة؛ ((فيحتمل)) مع هذا الاعتبار -والله أعلم- أن الشيخ أعرض عن التصريح بتراجعه عن مذهبه القديم؛ إذ أن كثيرًا من الناس لن يلحظوه -أي هذا الفارق بين مذهبيه-؛ فضلاً عن أن يدركوه!. وهذا الوجه من أقوى الوجوه المحتملة -(في نظري)- والتي حملت الشيخ على عدم التصريح بتراجعه عن مذهبه القديم، والله أعلم.

ولأن كلامي هذا قد يراه البعض من قبيل الإلغاز!؛ فقد رأيت أن أفسره لإخواني؛ وإن كان ذلك سيجرني للخروج عن موضوع مشاركتي هذه -وهو الرد على أخينا (التونسي) سدده الله-؛ فأقول وبالله التوفيق:

____إن مذهب الشيخ ابن إبراهيم (القديم) -ومذهب (غالب) من تبعه عليه كالفوزان وغيره- لم يكن يتنافى (تمامًا) مع مذهب الألباني -ومذهب من تبعه عليه كالحلبي والعنبري- في هذه المسألة؛ وبيان ذلك كالتالي:

[1]-
أن كلا الفريقين ((متفقون)) على ((مناط التكفير)) في مسألة الحكم بالقوانين:
____ألا وهو ((الاعتقاد القلبي المكفر كالاستحلال))؛ وتجد هذا ((واضحًا جدًا)) في رسالة «تحكيم القوانين»؛ إذ قال الشيخ بالحرف الواحد:
«ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً ؛ بل هو كافر مطلقاً إما (كفر عمل) وإما (كفر اعتقاد)... أما ((كفر الاعتقاد))؛ فهو أنواع...[وذكر منها الحكم بالقوانين وما شابهها كالأعراف القَبَلِيَّة]»اهـ؛
قلتُ:
____فانظر -يا بصرك الله- كيف أرجع الشيخ الحكم بالقوانين إلى (((كفر الاعتقاد))) ولم يرجعه إلى (كفر العمل)؟!. فليتأمل الذين يتمسكون بكلامه، ويظنون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة من الإرجاء!، وسيأتي مزيد بيان فَتَنَبَّه!.

[2]-
أن كلا الفريقين ((اختلفوا)) في ((تحقيق)) مناط التكفير:
____ألا وهو ((الاعتقاد المكفر كالاستحلال))؛ وذلك فيمن واقعوا هذه الصورة من الحكم بغير ما أنزل الله -وهي الحكم بالقوانين-.
وبمعنى أوضح:
____أن الشيخ محمد بن إبراهيم -ومن تبعه- لم يكفروا من حكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن الحكم بهذه القوانين كفر أكبر في ذاته؛ ((بدليل)) أنهم ((اتفقوا)) على (عدم تكفير) من حكم بهذه القوانين لمجرد حكمه بها في قضية واحدة أو أكثر (=القاضي)، ومن المعلوم أن ما كان جنسه كفرًا ؛ لم يفرق بين قليله وكثيره!؛ فلما فَرَّقُوا بين من حكم بالقوانين (مطلقًا)، وبين من حكم بها (على وجه المخالفة الجزئية)؛ دل ذلك على صحة ما ذكرنا من أنهم لا يرون الحكم بالقوانين كفرًا بذاته. وانظر هذا الرابط لتتأكد مما نسبناه إليهم آنفًا:

____فالشيخ ابن إبراهيم -ومن تبعه- لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن الحكم بهذه القوانين كفر أكبر في ذاته -كما أوضحنا-؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع (مطلقًا) -ولو في مسألة واحدة- بجعل هذا العدول مطردًا ليكون قانونًا عامًا (= أو تشريعًا عامًا) يرجع إليه في كل القضايا دون استثناء؛ أنه ((يستلزم)) -عندهم- انتفاء أصل الإيمان من القلب، وذلك ((باعتقاد)) أفضلية القانون على الشرع (وهو مناط التكفير)؛ فهم قد كفروه بـ((لازم فعله)) لا بـ((مجرد فعله)).

____فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع بين ابن إبراهيم -ومن تبعه- وبين الألباني -ومن تبعه-؛ وإنما موضع النزاع بينهم في ((تحقيق)) مناط التكفير في هذه الصورة:

فمنهم:
____من (جعل) مناط التكفير -(الاعتقاد المكفر كالاستحلال)- ملازمًا (لكل) من واقع هذه الصورة -وهي الحكم بالقانون وتنحية الشرع-؛ لا يتخلف عنه بحال؛ إذ من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا يعدل عن منهج إلى آخر إلا وهو يفضله على غيره.
وممن ذهبوا هذا المذهب: ابن إبراهيم (في القديم)، وابن عثيمين (في القديم)، والأخوين شاكر، والفوزان، وغيرهم.

ومنهم:
____من (لَمْ يجعل) مناط التكفير -(الاعتقاد المكفر كالاستحلال)- ملازمًا (لكل) من واقع هذه الصورة -وهي الحكم بالقانون وتنحية الشرع-؛ فَاحْتَمَلَ تخلف هذا المناط -(الاستحلال)- في بعض الصور؛ كالذي يحكم بالقانون ويقر بأفضلية الشرع عليه، ويرى وجوب الحكم به مطلقًا، وأنه ظالم في تنحيته للشرع، ولكنه يتعلل ببعض الأسباب!.
____إذ أنهم لا يتصورون مع كونه (يصرح) بذلك؛ أنه يعتقد (=يستحل) خلافه. وحتى إن كان يعتقد (=يستحل) خلافه؛ فلنا -حينئذٍ- الظاهر والله يتولى السرائر؛ كما فعل النبي مع المنافقين المتحاكمين لغيره.
وممن ذهبوا هذا المذهب: الألباني، وابن باز، وابن إبراهيم (في الجديد)-على الراجح-، وابن عثيمين (في الجديد)، والحلبي، والعنبري، وغيرهم.

تنبيه (1)
ومن الجدير بالذكر ههنا؛ أن ننبه على خطإ مذهب العلامة ابن إبراهيم (القديم) -ومن تبعه عليه-؛ ذلك لأن ظاهر قولهم أنهم قد كَفَّروا من حَكَّمَ القوانين بـ(لازم فعله) لا بـ(مجرد فعله)؛ فإن الحكم بالقوانين -عندهم- ليس كفرًا بمجرده -كما أوضحنا آنفًا-.

____وهذا -أي التكفير بلازم القول أو الفعل الذي ليس كفرًا في ذاته-؛ يعد من الأخطاء الجلية بلا شك؛ إذ من القواعد ((المقررة الثابتة)) عند أهل العلم -في مسائل التكفير خاصة-أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه.

____واللازم في اللغة -كما جاء في «تعريفات» الجرجاني- هو: «ما يمتنع انفكاكه عن الشيء»اهـ، والمقصود بلازم القول أو الفعل -كما يقول ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/ 492)- «أنهم (لا) يصرحون بقول هو كفر [أي في ذاته]؛ ولكن يصرحون بأقوال (يلزم عنها) الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم»اهـ.

وفي هذه المسألة -(التكفير باللازم)- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 306):
____«((فلازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب المذهب)). فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا، أو يثبتونها؛ بل ينفون معاني، أو يثبتونها؛ ويكون ذلك ((مستلزما لأمور هي كفر))!، وهم لا يعلمون بالملازمة؛ بل يتناقضون!، وما أكثر تناقض الناس!؛ ... ((وليس التناقض كفرًا))»اهـ. ويقول (20/ 217): «فالصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ ((فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه)) بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر»اهـ، ويقول -(29/ 42)-: «فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له؛ فهو قوله، وما لا يرضاه؛ فليس قوله؛ وإن كان متناقضاً... فأما ((إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال))»اهـ.

ويقول ابن حزم -في «الفِصَل» (3/ 294/ الجيل)-:
____«وأما من كَفَّرَ الناس بما تؤول إليه أقوالهم؛ ((فخطأ))!؛ لأنه كَذِبٌ على الخصم، وَتَقْوِيلٌ له ما لم يقل به؛ وإن لزمه. فلم يُحْصَل على غير التناقض فقط!، ((والتناقض ليس كفرًا))؛ بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر...»اهـ. وانظر باقي كلامه فإنه مهم.

ويقول ابن الوزير -في «العواصم والقواصم» (4/ 368/ الرسالة)- ردًا على من يكفرون باللوازم:
____«إن التكفير بالإلزام، ومآل المذهب ((رأي محض))! لم يَرِدْ به السمعُ [أي الدليل]؛ لا تواتراً، ولا آحادًا، ولا إجماعاً. والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعية، فَانْهَدَّتْ القاعدة!، وبقي التكفير به [أي باللازم] على غير أساس!»اهـ.

تنبيه (2)
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أيضًا؛ أن نشير إلى:
أن الخلاف الواقع بين الفريقين -في ضوء ما سبق بيانه-؛ إنما هو ((خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة))؛ لأن الذين لا يكفرون بهذه الصورة -وهي الحكم بالقوانين- لعدم انطباق مناط التكفير -عندهم- على مُوَاقِعِها في (كل الأحوال)؛ لا يترددون في تكفير المُوَاقِع لها إذا دل دليل صحيح لا معارض له أن في ذلك انتفاء لأصل إيمانه.

____كإظهار الحاكم -مثلاً- ما يدل دلالة ((صريحة)) على ذلك كقوله: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» وقوله: «إن الشرع لا يناسب العصر الحالي»، وقوله: «إن إقامة الحدود فيها وحشية»...إلى آخر ذلك من الأقوال ((الكفرية في ذاتها))، والتي تدل بدلالة التضمن على عقيدته في حكمه بالقوانين؛ لأنها بمثابة إفصاحه عن سبب حكمه بها.

____فكأنه يقول: أنا أحكم بهذه القوانين لأنه: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» أو: «لأن إقامة الحدود مما ينافي الآدمية والرحمة الإنسانية» أو: «لأن الحكم بشرع الله لا يتناسب مع عصرنا الحالي». وهذا طبعًا على الوجه العام، فَلِتكفير المعين ضوابط أخرى لا مجال لذكرها.

____والخلاصة أن الفريقين ((متفقين على مناط التكفير)) -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال-، إلا أنهم ((اختلفوا في تحقيقه)) فقط؛ فالخلاف بين الفريقين عائد إلى هذه الجزئية؛ ألا وهي: ((تحقيق مناط التكفير))، وهذا خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ ((لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة)).

خامسًا:
____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. ووجهة ذلك:

أن رسالة «تحكيم القوانين» لها ((طابع ترهيبي ظاهر))، ويكفينا صَدْرُ الرسالة لبيان ذلك الطابع؛ حيث قال الشيخ في مطلعها: «إن من الكفر الأكبر المستبين؛ تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين..»اهـ؛ هذا بجانب عباراته الأخرى الواردة في الرسالة، والتي تحمل نفس الطابع.

____
(فقد) يُحْتَمَلُ أن الشيخ -رحمه الله- كان له وجهة في عدم منعه لنشر رسالة «التحكيم»؛ وهذه الوجهة تتعلق بهذا الطابع الترهيبي المذكور آنفًا؛ إذ أن القوانين في هذا الوقت كانت متفشية في سائر البلاد الإسلامية، وفي الوقت نفسه كانت قد بدأت تظهر في المملكة؛ هذا بجانب انتشار الحكم بالأعراف القبلية «=السلوم» أصلاً. ومن نظر في فتاوى الشيخ؛ وجد الكثير من الرسائل التي تتعلق بإنكار هذا الأمر.

____فهذا السبب -وهو دخول القوانين في المملكة-؛ (قد) يكون هو السبب الذي حمل الشيخ -رحمه الله- على سكوته على طبع الرسالة أكثر من مرة؛ إذ المقام يتطلب ترهيبَ من يواقع هذه الأمور عن الوقوع فيها. وهذا الوجه قوي أيضًا لاسيما إذا انضم إليه ذلك السبب الذي ذكرناه آنفًا من أن الفارق بين مذهبيه القديم والجديد: ليس بالفارق الكبير -أو الملحوظ- الذي يحمله على التراجع، والله أعلم.

أقول:
____وهذا الوجه؛ وجه سائغ ووارد جدًا في عرف العلماء؛ فإنه أحد مذاهبهم المعروفة في مسألة الترهيب من الأفعال المذمومة شرعًا. قال الصميري -نقلاً عن «مقدمة المجموع» (1/ 86) للنووي-: «إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ -وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل-؛ جاز ذلك زجرًا له [أي للعامي]؛ كما رُوِيَ عن ابن عباس أنه سئل عن توبة القاتل فقال: (لا توبة له)، وسأله آخر فقال: (له توبة)، ثم قال: (أما الأول: فرأيت في عينه إرادة القتل؛ فمنعته، وأما الثاني: فجاء مستكينًا قد قتل؛ فلم أقنطه»اهـ. والشواهد على هذا الأصل في القرآن والسنة كثيرة جدًا؛ واستغنينا عن ذكرها خشية الإطالة.

◄◄ فهذه ((خمسة أوجه)):
____سقناها إليكم بشيء من الإجمال وبعض تفصيل؛ وذلك لإسقاط الاحتجاج بتكرار طبع رسالة «تحكيم القوانين» على عدم تراجع الشيخ عن مذهبه، ولا أظن أن موقف الشيخ -رحمه الله- من رسالة «التحكيم» يعدم إحداها، والله أعلم.











رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 12:48   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
amarameur
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك وجعلها لك في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 16:31   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟

2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر

4- هل يجوز الجهاد في فلسطين










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 17:11   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟


القسم بغير الله شرك أصغر
اقتباس:
هل يعد هذا استحلالا ؟

الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء.
اقتباس:
2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

لأن الحكام لا يحمون بالشريعة إنما يحكمون بطاغوت القوانين إذ لو كانوا يحكمون بالشريعة لما فعلوا ذلك.


وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر 3
اقتباس:
- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
اقتباس:
.
4- هل يجوز الجهاد في فلسطين

المرجع في هذا لأهل العلم لأن الكلام في المسألة من حيث مسألة علمية يختلف عن الكلام في الواقع والأشخاص وما إلى ذلك.
إذ لو طلبت مني شروط الجهاد(سواء جهاد الدفع أو جهاد دفع الصائل أو جهاد الغزو)) لجئت بها أما الكلام في الواقع فهذا مرجعه لأهل العلم لأن الحكم على الواقع قد يختلف من شخص لآخر .
ونحن هنا نبحث في مسائل علمية بحتة.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 17:35   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


القسم بغير الله شرك أصغر

الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء.

لأن الحكام لا يحمون بالشريعة إنما يحكمون بطاغوت القوانين إذ لو كانوا يحكمون بالشريعة لما فعلوا ذلك.


وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر 3[/size]
المرجع في هذا لأهل العلم لأن الكلام في المسألة من حيث مسألة علمية يختلف عن الكلام في الواقع والأشخاص وما إلى ذلك.
إذ لو طلبت مني شروط الجهاد(سواء جهاد الدفع أو جهاد دفع الصائل أو جهاد الغزو)) لجئت بها أما الكلام في الواقع فهذا مرجعه لأهل العلم لأن الحكم على الواقع قد يختلف من شخص لآخر .
ونحن هنا نبحث في مسائل علمية بحتة.

أخي البليدي سألت على حكم من اقسم بالعمل بالدستور وليس حكم من حلف بغير الله؟
كيف يكون الاستحلال فقد قرأت في احد الكتب انه يوجد استحلال قولي واستحلال كتابي
وكذلك سؤالي الاخر متعلق بمن شرع قانونا يحاسب فيه من يسب الرئيس ولا يحا سب من يسب الله بحجة حرية الاعتقاد
وكذلك ما هو حكم الجهاد في فلسطين القضية الراهنة التي انظار كل المسلمين متجهة صوبها
واشكرك مرة أخرى أخي البليدي على تكرمك رغم الظروف التي تبحث وتكتب فيها










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 21:46   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 22:05   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
ابوالعلاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
يا أخي بركاونا تخلاط


يعني في رايك اذا قرأت كتبا لكارل ماركس أصبح ملحدا أم اذا درست عند نصراني أصبح مثله
شوف أنا العام الماضي كنت أدرس الحقوق في الجامعة ، وكنت أبغضها حتى في جاهليتي فقد أرغمت عليها ، لما عرفت الحق لم يبقى بيني وبينها الا أن ألفظها وأتبرأ منها ومن مشرعيها .
وهكذا فالتعلم أن الكثير من طلاب الحقوق هم على ضلال عظيم لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم الا بنص صريح كآية الحكم فيمن حكم بالقوانين الوضعية.
أما القضاة الذين يحكمون بدستور وضعي وقوانين بشرية فهم كفار (لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا المشرعين أربابا من دون الله )
والبقية فيهم تفصيل فليس كل المدرسين كفار ولا يمكن تكفير أعيانهم .
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر .
والتوحيد حق لله وحده على عبيده (ان الحكم الا لله )
وأمرنا أن لا نشرك به فقال (و لا يشرك في حكمه أحدا) .

وان كنت تريد مناقشة المسألة بطريقة علمية فتفضل أما بهذه الطريقة فليس بهكذا طريقة تورد الابل يا ابا علاء.
لا يوجد بيننا نقاش علمي لاننا متفقان في عموم المنهج ,والاختلاف بيننا في قضية الاستحلال بالقلب , ولان الاختلاف جوهري لانه يتعلق بتكفير الناس ,فاردت ان اعرف مدى تطبيقك لما تعتقده نظريا ,فوجدتك بدات تميل الى ما يشبه الاستحلال وعذرت البعض بالجهل او على الاقل تورعت في تكفيرهم ,فاقول الا تعتبر بوتفليقة مثلا جاهلا فهو غير معروف بعلم او ان بعض المحيطين به لبسوا عليه من اشباه العلماء









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 22:41   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء مشاهدة المشاركة
لا يوجد بيننا نقاش علمي لاننا متفقان في عموم المنهج ,والاختلاف بيننا في قضية الاستحلال بالقلب , ولان الاختلاف جوهري لانه يتعلق بتكفير الناس ,فاردت ان اعرف مدى تطبيقك لما تعتقده نظريا ,فوجدتك بدات تميل الى ما يشبه الاستحلال وعذرت البعض بالجهل او على الاقل تورعت في تكفيرهم ,فاقول الا تعتبر بوتفليقة مثلا جاهلا فهو غير معروف بعلم او ان بعض المحيطين به لبسوا عليه من اشباه العلماء
صدقني يا أخي لا يهني الناس بقدر ما يهمني رب الناس
فالمهم عندي هو تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ، وحق الله عندي أولى من حق نفسي والناس أجمعين ، فتحقيق التوحيد الخالص لله هو غاية ما أتمناه أسأله رب العرش العظيم أن يميتني عليه .
والله سبحانه يقول (ان الحكم الا لله ) (ولا يشرك في حكمه أحدا ) الآية الأولى تعني التوحيد والآية الثاني تحذر من الشرك ، ولا يخفى عليكم أن الشرك محبط للأعمال ولا ينفع معه صلاة ولا صيام ولا حج ولا كل الأعمال الصالحة .
ورب الناس قد تفرد بالحكم كما تفرد بالعبادة ، والتحاكم عبادة مثلها مثل الصلاة والصيام ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه فقد أشرك به (باجماع الأمة )
اذا فصرف التحاكم هو شرك ، والحكم بغير ما أنزل الله كفر ، والتشريع من دون الله منازعة لرب في أخص خصائصه ، والمشرع قد جعل من نفسه ندا لله ، يحلل ويحرم وفوق كل هذا يلزم الناس بشرعه الذي يخالف شرع من خلقه وخلق الناس.
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر ولا مجال لرأيين فاما أنك على حق واما على باطل
وهذا ما أسأل الله أن يرينيه (أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه ، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه )
وأدعوك لمتابعة نقاشي مع الاخ جمال والرابط في توقيعي.

أما مسألة أني أميل الى الاستحلال القلبي لأني عذرت بعضهم بالجهل
فالعذر بالجهل مسألة والاستحلال القلبي مسألة أخرى
وخذ هذه على مسؤوليتي
أني لم أجد من اهل السنة والجماعة من يشترط الاستحلال القلبي في من شرع شرعا يخالف شرع الله وألزم الناس به ؟ لا يوجد خلاف في هذه المسألة على الاطلاق بين اهل السنة والجماعة .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 22:46   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

وسأحاول - باذن الله - في الأيام القادمة أن أرد على شبهاتهم التي نثروها في هذا الموضوع وكما وعدت سأبين لكم مدى ضلال السلسلة التي جمعها جمال وسأثبت أنها أكثر ضلالا من التحذير من فتنة التكفير للحلبي .










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 18:37   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟

2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر

4- هل يجوز الجهاد في فلسطين










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 23:35   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أني لم أجد من اهل السنة والجماعة من يشترط الاستحلال القلبي في من شرع شرعا يخالف شرع الله وألزم الناس به ؟ لا يوجد خلاف في هذه المسألة على الاطلاق بين اهل السنة والجماعة .]
فتوى الشيخ العلامة
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
رحم الله الجميع

قال في كتابه "منهاج التأسيس"ص (71):

«وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، ((كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم)) التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك ((سوالف البادية وعاداتهم الجارية)).

فمن (((استحل))) الحكم ((بهذا))↑↑ في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر. قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا يتنازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة.

إذا عرفت هذا عرفت وجه قول أمير المؤمنين في مقالة ((الخوارج)) لا حكم إلا الله "إنها كلمة حق أريد بها الباطل»اهـ.



وقال لأحد طلابه:
«وما ذكرته عن ((الأعراب)) مِن الفَرق بين مَن ((استحل)) الحكم بغير ما نزل الله، ومَن ((لم يستحل))؛ فهو الذي ((عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم))»اهـ
انظره في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/ 309-311) ط.1 بتقديم الشيخ ابن جبرين وتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس، وانظر كذلك "الدرر السنية" (1/ 494-497) جمع ابن قاسم ط6.









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 00:10   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟

2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر

4- هل يجوز الجهاد في فلسطين










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 05:24   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال عز وجل :

{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)

و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .

و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)

و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}}
(النساء : 60)

و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )

وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .

وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .

و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .

وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .

وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .

وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .

وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .

وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc