هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-13, 00:57   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkermaahmed مشاهدة المشاركة
السلام عليكم منelkerma


أخي الكريم أودا أطلعك بالمعلومات الجديدة في قضيتي.لقد طرحت نفس الغز لأحدى زملائك من مصر وقال لي بصراحة لا يوجد حل في القانون الجزائري لمشكلتي إلا بطريق لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة وحسب علمي هي في المواد 380 إلى 389من قانون إجراءات المدنية.
-حسب علمك لقاضيتي
- هل شروط هذا طعن موفرة؟
- هل من الممكن أن تكون المصالح الآتية (لم يكنوا طرفا ولا ممثلين في الحكم) مقبول وخصتا لهم المصلحة وإنهم متوهمين بتزوير(غير مبشرتا) من الخبير بتعييناته الجديدة التي تخرق القوانين العقود الرسمية ونظام الشهر و نظام التسيير القاري في الجزائر.وهي:
1/ مديرية أملاك الدولة و هي البائع الأصلي للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) للأب المرحوم سنة 1994.
2/ محا فضة العقارية و هي المصدر المعلومات المشهرة والمخفوضة للعقد بيع بين المديرية أملاك الدولة و الأب المرحوم.
3/مصالح مسح الأرضي تابعة للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) .
- وهل ارفع دعوة ضد هذه الأطراف و من ثم يصدر حكم بأن الخبير هو الذي أعطي تعيينات خاطئة للمحكمة وماذا بعد....
- أو اطلب منهم تدخل لرفع دعوة ضد هذا تعيين الجديد (يعني الحكم).
ماذا ترى أخي الكريم في هذه طريقة
ادعوا الله أن لا يمسنا بظلم و يمسنا برحمته وان لا يجعلنا من الذين اختلفوا أمين.
وادعوا خواني أن لا ينسوا "الدجال".
وسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم هذا الإجراء الذي دلك عليه الأخ المصري لا ينطبق عليك لأنك خصم ثابت ورئيسي في هذا الحكم .
هذا الإجراء متاح لشخص لم يرد إسمه في الحكم وله مصلحة في الحق وحالما يعلم بالنزاع ولو بعد صدور الحكم ولو بعد التنفيذ يجوز له الاعتراض .
وهذا الإجراء واضح من إسمه :
الغير : أي شخص آخر غير الخصوم
الخارج عن الخصومة : أي لم يكن طرفا فيها من قبل
أقول هذا والله أعلم
وفقك الله أخي








 


قديم 2010-12-13, 01:13   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahdi276 مشاهدة المشاركة
ذهبت الي الخبير المعين من طرف المحكمة وسلمته الحكم بتعيينه والوثائق الاخري (عقد و مخطط البناء ) علما ان الحكم يلزمه باجراء وايداع الخبرة بامانه ضبط المحكمة خلال شهرين من يوم اتصالي به ، بعد ثلاثة اشهر وعشرين يوما من الانتضار ( لم يقم خلالها بعمله) قدمت شكوي الي النائب العام واخبرت الخبير هاتفيا بذلك فغضب وقال لي والله مانخدملك الخبرة وتعال لتاخذ وثائقك فذهبت الي مكتبه ووجدت الكاتبة فسلمتني مستنداتي وشهادة تنازيل عن اجراء الخبرة. قمت بتقديم طلب استبدال خبير اخر وتمت الموافقة علي ذلك .
سؤالي هو انني اريد متابعته قضائيا ومدنيا ( لم يصلني رد من النائب العام ولا اعرف مصير الشكوي) وهل هناك مواد في قانون العقوبات استند عليها في شكواي التي اريد توجيهها الي السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم



أخي الكريم تحية حارة وبعد
حسب علمي الذي له صلاحية مراقبة عمل الخبراء هو رئيس المجلس القضائي وعليك أن تتوجه اليه بتظلم من هذا الخبير .
المتابعة الجزائية لا أعتقد أن نصوصها متوفرة
تبقى المتابعة المدنية هي السبيل الوحيد وذلك بالاعتماد على نص المادة 132 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ولك طلب التعويض عن المماطلة وتفويت الفرصة
والله أعلم










قديم 2010-12-13, 01:16   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ...

هل لأصحاب 6 هكتارات المطالبة بضم 8 الأخرى مع العلم أنهم أستفادوا من حق نزع الملكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا .










قديم 2010-12-13, 10:50   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا .
حسنا سأعيد صياغة السؤال:

قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر .

المعضلة :

في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟









قديم 2010-12-13, 15:44   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Question هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي والخبير النفساني المحلف

هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟
تحصلت علي مساعدة قضائية و استفدة من تعيين محامي من اجل طرح قضية ادارية من مجلس قضاء البليدة وهل ممكن اطلب من جديد تعيين المحضر القضائي والخبراء المحلفين للاستفادة من خبرة في صالحي
شكرااا










قديم 2010-12-13, 21:48   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
حسنا سأعيد صياغة السؤال:

قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر .

المعضلة :

في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم










قديم 2010-12-13, 21:57   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟
تحصلت علي مساعدة قضائية و استفدة من تعيين محامي من اجل طرح قضية ادارية من مجلس قضاء البليدة وهل ممكن اطلب من جديد تعيين المحضر القضائي والخبراء المحلفين للاستفادة من خبرة في صالحي
شكرااا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

بالطبع التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وسعت من المساعدة القضائية لتشمل مصاريف رفع الدعوى وأتعاب المحامي و اتعاب المحضر القضائي و مصاريف الخبرة وحتى طوابع الدمغة الخاصة باستخراج الحكم والصيغة التنفيذية.
وفي قضيتك كان عليك من الأول أن تضمن طلب المساعدة القضائية بكل المصاريف المتوقعة من رفع الدعوى الى نهايتها
لكن تستطيع أن تتقدم بطلب آخر إن حكمت المحكمة بتعيين خبير ولا تنسى في كل الحالات أن تطلب دائما أتعاب ومصاريف التبليغ عن طريق المحضر لأنها موجودة في كل مراحل سير الدعوى وهي المرتفعة التكاليف أكثر من المصاريف الأخرى
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-14, 07:07   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم



أخي الكريم تحية حارة وبعد
حسب علمي الذي له صلاحية مراقبة عمل الخبراء هو رئيس المجلس القضائي وعليك أن تتوجه اليه بتظلم من هذا الخبير .
المتابعة الجزائية لا أعتقد أن نصوصها متوفرة
تبقى المتابعة المدنية هي السبيل الوحيد وذلك بالاعتماد على نص المادة 132 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ولك طلب التعويض عن المماطلة وتفويت الفرصة
والله أعلم

لقد قمت سابقا بتقديم شكوي الي النائب العام واخري الي وكيل الجمهورية اعتمادا علي االمادة 138مكرر من قانون العقوبات ومازلت انتضر ردودهما ،
وساقوم بارسال شكوي الي رئيس المجلس القضائي عملا بمشورتك فبارك الله فيك .









قديم 2010-12-14, 07:43   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا محب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم


بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك









آخر تعديل لؤي02 2010-12-14 في 10:43.
قديم 2010-12-14, 11:43   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahdi276 مشاهدة المشاركة
لقد قمت سابقا بتقديم شكوي الي النائب العام واخري الي وكيل الجمهورية اعتمادا علي االمادة 138مكرر من قانون العقوبات ومازلت انتضر ردودهما ،
وساقوم بارسال شكوي الي رئيس المجلس القضائي عملا بمشورتك فبارك الله فيك .
لا أعتقد أن المادة 138 مكرر ملائمة للمتابعة الجزائية في مثل هذه الحالة .
ربما المادة 147 الفقرة 2 أقرب الى الملاءمة .
ومن جهتي أعتقد أن المتابعة الجزائية في كل الحالات غير ملائمة .
فما عليك إلا إتباع المقاضاة مدنيا وكذا إجراءات التأديب .
وفقك الله أخي









قديم 2010-12-14, 11:46   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك
خبر مفرح ينشرح له الصدر
وفقك الله أخي لحماية حقكم
وإن إحتجت أية استشارة لا تتوانى في طرحها وسنكون لك خداما والأجر من عند الله









قديم 2010-12-14, 12:37   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة


وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

لقد دهبت للبلدية و قال لي المسؤول المكلف بهده الوثائق انه لا توجد شهادة اسمها شهادة فقر او احتياج و انه مجرد تصريح شرفي ممضي من طرفي و بشاهدة شاهدين و البلدية تصادق عليه
ففي هده الحالة هل هدا التصريخ الشرفي معترف به ام لا في قضيتي هده
و ان كان لديكم طرق الاخرى بشان هده الوثيقة فافيدوني من فضلكم
و شكرا









قديم 2010-12-14, 12:46   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
خبر مفرح ينشرح له الصدر

وفقك الله أخي لحماية حقكم
وإن إحتجت أية استشارة لا تتوانى في طرحها وسنكون لك خداما والأجر من عند الله

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا ....









قديم 2010-12-15, 23:23   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002



بين/
م.ز

ضد/
ب.ز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة

وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا حضوريا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا










قديم 2010-12-16, 00:10   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002


.................................................. .................................................. ..............................
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc