تربص محامين عنابة - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تربص محامين عنابة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-22, 12:51   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

منظمـــــــــــة المحاميـــــــــــــــن لناحيــــــــــــــــــــة عنابـــــــــــة
Organisation des Avocats Région de Annaba
Palais de justice -Annaba Tel-Fax :038867280
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


لجنة التدريب

تقرير نهاية التدريب

1- المحاور الاساسية للتقرير
- اخلاقيات المهنة و تقاليدها و اعرافها
- تنظيم و تسير مكتب المحامي وواجباته المهنية , الاجتماعية و الجبائية
- التنظيم القضائي ( المحاكم – المجالس- المحكمة العيا – مجلس الدولة ) من حيث الاختصاص و دور المحامي .

العرائض المدنية و الادارية
الشروط الشكلية لقبول الدعوى
تحرير العرائض و المدكرات
ارفاق نمادج للعرائض التي حررها المحامي المتدرب
المرافعات الجزائية على مختلف درجات التقاضي ( التركيز على الجانب العملي و الاجرائي )
الاحداث و المساعدة القضائية
اعداد بطاقة المواعيد و الاجال في المادة المدنية و الجزائية
خلاصة : حصيلة التدريب

2- شكل و حجم التقرير :
- يطبع التقرير و يعرض على الاستاد المشرف للمصادقة عليه
- ينجز التقرير في حوالي 30 صفحة على الاكثر

3- تاريخ ايداع التقرير :
- يودع التقرير قبل يوم 09 افريل 2011 كاخر اجل

لجنة التدريب








 


قديم 2011-02-22, 16:35   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كي حضرت الورشة لي فاتت قالو بلي بطاقة المواعيد تكون في جدول احسن ....مي انا كنت حاطة نحكي على اجال الطعن العادي و الغير العادي .. ظهرت نحكيو على الاجال كاملة ....لي يقدر يفيدنا عن اجل محضر عدم المصالحة مثلا و انواع اخرى من الاجال نكون ليه شاكرة .










قديم 2011-02-22, 22:56   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emo مشاهدة المشاركة
كي حضرت الورشة لي فاتت قالو بلي بطاقة المواعيد تكون في جدول احسن ....مي انا كنت حاطة نحكي على اجال الطعن العادي و الغير العادي .. ظهرت نحكيو على الاجال كاملة ....لي يقدر يفيدنا عن اجل محضر عدم المصالحة مثلا و انواع اخرى من الاجال نكون ليه شاكرة .
متأسف لاني مازلت ما بديتش في التقرير
لكان كتبتو قبلك نحطهم في هذا الموضوع









قديم 2011-02-23, 12:19   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
محامية العدل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محامية العدل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا افادتنا بنموذج التقرير والله انا بامس الحاجة اليه.










قديم 2011-02-24, 16:46   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الاول : ماهية المحاماة
االمطلب 01 : تعريف المحاماة :
لم يات في التشريعات الحديثة تعريف يبين موضوع المحاماة تعريفا جامعا مانعا و لكن جميع التعريفات التشريعية الفقهية جاءت لوصف جانب دون اخر من هذه المهنة العريقة اوجاءت لبيان الدور الذي يجب ان يقوم به و تضطلع به .
اذ نجد التشريع المصري القائم سنة 1983 في مادنه الاولى منه قوله " المحاماة مهنة ةحرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة و في التاكيد على سيادة القانون و في كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين و حرياتهم "
الا ان هذا التعريف لم يتناول المحاماة من ناحية الموضوع و انما بالوظيفة الموكولة اليها .
ـ و هناك بعض المحامين و الفقهاء عرفوا المحاماة و ذلك ببيان ما تتمتع به من مزايا و ما تتحللى به من صفات حيث عرفها الاستاذ دوس المحامي " ان الشرف و الكرانة و استقلال الراي و حرية الفكر و الاستمساك بالمبدا و الاعتزاز بالحق كل اولئك هي المحاماة " .
ـ ضف الى ذلك فان المؤتمرات العلمية سلكت نفس المنهاج و ربما كان اضيق منه كثيرا ففي مشروع استقلاا المحاماة الذي وضع في نوتو بصقلية تحت اشراف الاتحاد الدولي لقانون العقوبات قوله :" المحاماة في هذه المبادىء يقصد بها الاشخاص المؤهلون و المفوضون للمرافعة امام المحاكم و باسداء المشورةو الى موكليهم و بتمثيلهم في الامولر النقابية ... " .
و ان كان هذا هو التعريف قد سلك مسلكا شخصيا في تعريف المحتماة من خلال القائمين بها و ان هذا اول مسلك جاد في محاولة التعريف الا انه منتقد كون لنه لم يعرف المحاماة من خلال موضوعها و انما اقتصر فقط على القائمين بممارستها و هذا ما لا يتوافق و المنطق .
ـ ادن فالمحاماة هي وكالة خاصة تصدر من الموكل الى المحامي و يتعمد فيها الاخير بالقيام بواجب الدفاع عن جميع المصالح المشروعة التي تتضمنها الوكالة و ذلك في اطار من الاستقلال و القانون .
المطلب الثاني : عناصر المحاماة :
ان المحاماة فن و ليست بضاعة او مهنة بل هي فن رفيع و ان وصفت كذلك فانها ستكون وسيلة لاسعاد الخلق و الى رفع مستوى المجتمع و تدعيم بنائه و تمكين قوائمه بل انها طريق من طرق نشر السلام في هذا العالم و عليه و حتى يكتب لمحام النجاح فلا بد من توافر عدة اساسيات و هي :
01 ـ الملكة القانونية:
و هي القدرات الابداعية التي تجعل من الشخص مبتكرا و بصفة خاصة في مجال القوانين و التعامل مع هذه الاخيرة بروحها لا بنصوصها الجامدة فان هذه الملكة هي التي تميز المحامي المبتكر الفنان عن الذي اتت به االرياح الخبيثة و القت به في دار المحامين دون رغبة منه و هذه الملكة لا تظهر الا بالدراتسة و العلم أي ما يطلق عليه صقل المواهب التي وهبها الله عز و جل لهذا الانسان دون غيره كما ان هذه الملكة حتى ينجلي بريقها في عالمها لا بد من توجيهها التوجيه الذي يخلق الابتكارو التجديد .
كما يجب ان تلحق بالعلم و التوجيه اندثرت و تلاشت اذ ان العلم هو الذي يبرز المواهب و يخرجها من الظلمات لاعماق الى مشارف النورو الحياة و هو الذي يحيلها من صفات غامضة الى واضحة جلية و هو احد عنصري الاستعداد الى جانب الخبرة و عليه فلا بد على المحامي ان يتحمل فترة تدريبه متحملا صعابها راضيا بعذابها مشوقا الى الخبرة و العلم فان زادها زمنا لم يندم و اذا استقل بعمله كان اول ما يفكر فيه هو انه لا يزال على اول الطريق و انه يجب ان يكسب دائما خبرة و علما لانه اذا ظن المحامي بان اليسانس التي احصل عليها من الجامعة و شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة قد اهلته للعمل و النجاح فما اشد بؤسه و ما اسرعه الى الفشل و ما أابعده عن النجاح .
02 ـ الخلق :

يتسم هذا العنصر بقدر بالغ من الاهمية فحتى تزداد المهنة بريقا و الفن عظمة فاننا نقول انه خير معين على النجاح اذ ان صاحب الخلق يغينه الله على تجاوز الصعاب و الخلق تفاؤل و صبر للله و الايمان به و المثابرة و التواضع و الادب في الحديث و التعامل و ضبط النفس و التسامح و الامانة و الاخلاص و التضحية و الاستقامة و شجاعة الراي فكثيرا من اصحاب المواهب الذين صرفتهم شهواتهم و استبعدتهم حتى نسوا مواهبهم فنسيهم المجتمع باثمهم .
03 ـ الهدف :
فاي رسالة بلا هدف معنوي تغدو الى وظيفة نمطية لن يكون فيها ابداع و لن يحالفها النجاح و لن تسمو الى درجات الرفعة فان اثبات النفي المتقدم لا بد له من هدف و صاحب الرسالة السامية هدفه روحي فيه سمو و إيثار فلا يجعل المال غاية و لكن وسيلة من وسائل الحياة و ان يكون هذا المال عبدا يؤمر ليطيع و مطية تركب لتسير و على ذلك فانه يجب ان يكون الهدف من اداء الرسالة السامية ان يبدع و يجلي جمال لبروح و الحياة و المثل العليا فان اصاب مالا او صيتا او مجدا فحبا و كرامة و ان لم يصب فما اسعده اذا ادى واجبه و ترك تراثا يسعد الناس على مر الومان .
04 ـ الايمان بالرسالة :
يعني حب العمل دون نكل دون انتظار المقابل ان تعمل لمجرد اتلعمل و ان تحيات لهذا العهمل لا لما يدره ان يسعده ان ينال صاحب الحق حقه و ان يشقيه ضياع الحق من صاحخبه لا ان يسعده و ان يحصل على المقابل المادي و ان يشقيه و ان يولي صاحب المصلحة الادبار بانتهاء حاجته .فيجب الايمان اوزلا بالرساله قبل ان تمارس في لرض الواقع .
05 ـ شجاعة الراي :
ان شجاعة الراي اسمى الوان الشجاعة فان الجندي الذي يحارب و القائد الذي يقود المعركة قد تكون شجاعتهما اندفاع اليائس او المظطر او الذي لا اختيار له9 و لكن الرجل المنفرد الذي يواجه العالم برايه و الذي يقف بمبادئه وحده في وجه شعب باكمله و يجابه الظالمين و الحاكمين و القادرين المستبدين بظلمهم و يحارب طغيانهم بقلمه و لسانه فهو مختار لموقفه و شجاعته التي اساسها ايمانه بفكرته و يعلم بان نتيجتها التضحية ربما بحياته او بحريته و هي في جميع الحالات هدفها اسعاد الاخرين لان شجاعة الراي هي عنصر الخلود و البقاء
06 المظهر الاناقة :
ان من العناصرالتي تنهض عليها المحاماة المظهر اللائق لمن يقومون بممارستها و هم طبهعا المحامون فعلى المحامي ان يظهر ببالزي اللائق بعظمة المهنة و ان يكون جديرا بالاحترام .
07 ـ الاحتراف القانوني :
هو احدى الدعامات التي تقوم عليها هذه الرسالة السامية و الذي يتمثل في ان مجرد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى في القانون و هي درجهة الليسانمس غير كاف لمحام واع و متفهم لرسالته بل لا بد ان يعد اعداد ا كافيا و لذلك فان بعض التشريعات و على راسها التشريع الجزائري تشترط ان يحصل الطالب بعد الشهادة الجامعية على المؤهل المهني .
المبحث الثاني : المحامي
ابعد تعرضنا للمحاماة وجب علينا ان نلقي الضوء على المحامي و ما العناصر الواجبة فيه من علم و خلق و شجاعة وامانة و تفاعله مع قضيته و مجتمعه و نبالته و ثقته بنفسه و بعده عن كل ما يشينه كالغرور و النفاق و التملق ثم علاقاته ىالمختلفة .
المطلب 01 : علم المحامي :
فاذا كان الطبيب لا يستطيع العمل الا بالسماعة و ادواته الجراحية و المهندس بادوات الهندسة فكذلك المحامي فانه لا يمكنه ان يعمل وينتج او ان يظفر او ان ينفع دون مكتبة أي المراجع و العلم و العلم الذي تتطلبه المحاماة كرسالة علم واسع لا يقتصر على العلنم القانوني بل هم يمتد الى جميع فروع المعهرفة و على حد تعبيرلا احد المحامين " اذا كان رجل القانون لا يعرف سوى القانون فانه لا يعرف من اقانون شيئا " اذ ان اهم ما يميز
عمل رجال القانون ان عمل الحياةو باحداثها و اشخا صها و علاقة الحوادث بالاشسخاص و معاملات التاس ببعضهم البعض .
01 ـ علم اصول الدين :
فاول ما تنبغي الاشارة اليه هو الجانب الديني للمحامي فكلما كان المحامي متدينا عارفا لاصول دينه ما تغلبت عليه نفسه وما كان هدفه الا باعانة من المولى عز وجل لاحقاق الحق و ابطال الباطل بشتى الطرق و الوسائل المشروعة
02ـ علم اللغة : تعتبر الكلمات و معانيها مسالة ذات اهمية بالغة بالنسبة للمحاماة و عليه فان وصف المحامي بانه يتاجريبالكلمات لايعد افتراءا عليه اة خطا منه انها قوام عمله و بضاعته فالمحامي يستخدم الكلمات طوال اليوم و كل يوم سواء في ابرام العقود او الصياغة للاتفاقات او يقدم مشسورته لموكل بشان اعمالعه او المرافعة في قضية او كتابة راي اوحكم اذ يثجب عليه ان يكون بارعا في استخدامها .
03 علم الاجتماع :
و هو العلم الذي يدرس فيه المجنمع بكل طوائفه و ثقافة كل طكائفة و العوامل التي تؤثر في محتمع دون اخر الذي يعيش فيه المحامي و يتفاعل معه و ينفعل باحاسيسه و يدافع عن حوادثه و افراده فلا بد للمحامي ان يدرس هذا العلم و يتعرف على مبادئه .
04 علم الادب :
اتن الادب هو اسمى مراتب التفكيرلا و الاحساس و الشعور و ابلخيتال ثم التعبير عن هذا كله تعبيرا صحيحا اذ ان الادب هو تفكير و تصور و احساس و شعور و خيال و انفعال قبل ان يكون لغة تقرا و ينطق بها اللسان و ما احوج المحامي الى الادب و انتقاء الالفاظ حتى تؤدي الغرض من مرلاافعته دون ان تؤخذ عليه او توقعه في دائرة التجريم اذ يجب على المحامي ان اراتد ان يؤدي مهامه بطريقة حكيمة فانه ينبغي الا يحشو راسه بالاحكمام االقضائية و القونين و القرارت فحسب بل يجب عليه ان يحوز ذلاك الاتساع من الادجراك و هدوء المظهرو التعاطف الشامل و هي امور لا سبيل الى اكتسابها جيدا الا عن طريق الادب و عليه فالكلمات المنطوقة و المكتوبة هي المادة الخام لمهنة المحامي و اكتساب اسلوب يتيح لخه استخدام هذه المادة بطريقة فعالة .
05 علم النفس :
هو علم العواطف و لوجدان و السلوك و الاخلاق و الشعورو من هخذا العلم انسلخ علم الاجرام الذي يدرس علم الاجرام الذي يدرس طبائع الجرم اذ لابد على المحامي ان يعلم عن علم النفس الكثير لانه سيفيده شخصيا في كيفية التعامل مع موكله و الوقوف على صحة ما يدعيه خاصة اذا كان ما ارتكبه من جرم خطيرا فان دور علم النفس في هذه الحالة يكمن في الغوص في اعماقهخ و معرفة الدوافع التي جعلته يرتكب اتلجريمة .
اضافة الى علوم اخرى لا بد من الاطلاع عليها كعلم الجنس و الهندسة و الطب الشرعي .
االمطلب 02 : خلق المحامي :
الخلق مبادىء ثابتة و لقد تحدثت الكتب السماوية عن الاخلاق و القيم و المبادىء التي يجب ان يتحلى بها الانسان فقد وصف النبي صلى الله عليه و سلم بانم خلقه كان القران فان هذا مطلوب ايضا من المحامي ان يتحلى بمايلي :
01 ـ شجاعة المحامي :
و هي شجاعة الراي خاصة و انه يواجه العالم برايه و مبادئه و يجابه الظالمين و الحاكمينم القادرين و المستبدين بظلمهم و يحارب طغيانهم بقلمه و لسانه و شجاعته سندهلا ايمانه بفكره لانه يكافح الظلم و يجاهد الطغيان .
02 ـ امانة المحامي :
و هي تاج الفضائل خاصة و ان معناها نكفلت الاديان ببيانها في جميع الكتي السماوية و بيان خطورتها و خطوزرة حملها مصداقا لقوله عز و جل :"ان عرضنا الامانة على السموات و الارض وز الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا "
كما ان المحاماة تتطلب من المحامي امانة هي البحث و الدراسة و التنقفيب في العلم البقانوني و الا يفتي متسرعا
او يكتب صحيفة دعواه متعجلا بل عليه ان يرجع الى تالمراجع القاانونية و ان يؤسس دعواه التاسيس العلمي الناضج و من اقوى انواع الامانة هي الامانة نحو موكله و التي تقتضي ان يصدقه القول و ان يعطيه النصح و الارشاد و ان يستثنيه عن الباطل ان كان له محل كما يجب عليه حفظ سر المهنة التي يؤدي عليها اليمين المنصوص عليها بقانون تنظيم هذه المهنة الشريفة في المادة 13 من قانون 91/04 في اول وهلة من بداية التربص :"اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة و شرف و ان احافظ على سر المهنة و تقاليدها و اهدافها النبيلة و ان ةاحترم القوانين "
03 ـ انفعال المحامي :
هو نفاعله مع قضيته و هو الاحتراف الداخلي و الانفعال بالام موكليه وة عذابهم انفعالا ينعمس في مرافعاته لينتقل الى اذان القضاة ووجدانهم ما يحس به هؤلاء المعذبون في الارض من قسوة الحياة و الانفعال المطلةب هو السيطرة على الاعصاب و ضبط النفس حتى يؤدي المحامي مهنته على اتم وجه على الا ينساق وراء اهواء موكله فيكون انفعاله قد بني على غير اساس و لذا عليه ان يتحرى الصدق في اقوال موكله .
04 ـ ان يكون المحامي واثقا من نفسه .
المطلب 03 : علاقات المحامي برفقاء العمل القانوني :
يقضي المحامي معظم وقته مع رفقاء عمله سواء في المحكمة مع القاضي و مع زميله المحامي و مع الشهود و مع النيابة و مع الموظفين الاداريين ثم يعود لمكتبه فيجد ايضا رفقاء عملهه من محامين بمكتبه او موكليه .
ـ علاقته مع القاضي : اذ يجب ان يعلم المحامي قبل ان يتلاافع ان القاضي انسان يصيب و يخطىء و ان يؤدي واجبه بانمانة تامة القالضي الذي هموبمنزلة العدالة الدنياوية يعلم جيدا ما يجب ان يكون .
ـ علاقته بالمحامين : يجب ان يكون اساسها الود و التفاهم و الاحتلرام المتباد
ل و التعايش و التعاون لان هذا مظهر المهنة و احترامها و جلالها في وجاهتها .
ـ علاقته بالشهود:ان يكون سلوكه معهم مهذبا و ان يبدو بالوقار المتزن الذي يوحي بالقوة فهذا يبعث في نفس الشاهد الطمانينة
ـ علاقته بموظفي المحكمة : يجب ان تكون مبنية على الاحترام و التفاهم و التعامل الحسن لان الدين المعاملة .
.ـ علاقته بمحامي مكتبه فالمحامي النتربص يخطو اولى الخطوات نحو عالم تالمحاماة المملوءبالبحث و الفكر و المناقشات و بعض السلبيات و المتناقضات لهذا العام فعليه ان يؤمن بانها رسالة سامية ذات قينمو تقاليد يجب السير عليه اذ يجب ان يسود هذه العلاقة الاحترام و ان تكون محفوفة بالتشجيع .
المبحث الخامس : مكتب المحامي
ليس المقصود منه كيفية اختيار المكان فحسب و انما ايضا يدخل ضمنها الاشخاص الذين يعيشون داخل هذا المكان من تصرفات وساوك متسم بالقيم والمبادىء وتقديس اوقات المكتب والسلوك بداخله
المطلب 01 اختياره للمكتب:
ان مكتب الحامي هو مصدر الرزق وهو محراب صلاته للعدل وهو اداء الواجب وهو ميدان القتال بين العدل والظلم وعلى حامل الامانة ان يتخذ مكتبا لائقا يتناسب ووجاهة المحامي
ـان يكون مؤثثا منسقا نظيفا فيه لمسة جمالية تنطوي على نظام المكتب
المطلب02 :مكتبته القانونية :
اـ تعتبر المكتبة من اهم المستلزمات التي يتطلبها مكتب المحامي لانه كما يحتاج الطبيب الى ادوات الكشف والجراحة فكذلك نفس الشىء بالنسبة للمحامي فهي قوام وعماد عمله ومهنته اذ يجب ان تحتوي على كل الكنب القانونية التي يحتاجها في قضاياه كما وجب ان تتوفر على المراجع والاجتهادات القانونية والقضائية ضف الى ذلك المجالات والكتب التقافية والعلمية والدينية وكل ما هو متعلق بمهنة المحاماة.
االمطلب 03 :سكلوكه داخل مكتبه :
يجب ان يكون سلوك المحامي يتماشى مع الظروف المختلفة وان يكون في اطار يحمل كل معاني الرغبة والسمو وتطبيق العدل وقهر الظلم والجور ويجب عليه ان يكون في كامل الجدية في تعاملاته اليومية مع موكليه كما ان المحامي يستقبل في مكتبه جميع الشرائح من المجتمع من كبير وصغير متقف وجاهل محرم وبرىء شيخ وشاب أي يجب عله ان يتاقلم مع جميع هذه الشرائح دون استثناء مما يجعل العبئ كبير في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة .










قديم 2011-02-24, 16:47   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لي كتب على الاحداث بعاوني










قديم 2011-02-25, 16:06   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
محامية العدل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محامية العدل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا emo ننتظر المزيد










قديم 2011-02-26, 16:03   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المواعيد القضائية
في ظل
القانون
رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الكتاب الأول
الأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية

تمهيد

المرافعات هي في الأساس مجموعة من الإجراءات و المواعيد ، و عليه يحتل عامل الزمن في التقاضي، أو ما يعرف بالمواعيد الإجرائية أو القضائية، حيزا بالغ الأهمية في قانون الإجراءات المدنية ، نظرا لما يترتب عليها من نتائج مهمة و خطيرة في ذات الوقت ، قد تصل أحيانا إلى فقدان الشخص لحقه تماما ، و تبدو قيمة هذا عامل (الزمن) في الإجراءات القضائية من حيث الارتباط الوثيق بين القواعد الإجرائية و المواعيد القضائية ، و هو ارتباط استلزمته فكرة العدالة ، هذا الارتباط يبدأ من تاريخ رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها و اكتساب هذا الحكم درجة البتات ، بل و إلى غاية تنفيذه .
فالزمن يضبط مسار الإدعاء و الدفع و الحضور و الغياب و الحكم و السقف الزمني الذي يتقيد به في إصداره و كذلك الطعن فيه و تنفيذه .
تعريف الميعاد القضائي

تعريف اللغوي للميعاد:
هو الوقت أو الفترة الزمنية المحددة لأمر معين.
تعريف القانوني للميعاد:
يستعمل الفقه الإجرائي هذا اللفظ في معنى أوسع ، بحيث ينصرف مفهومه إلى كل فترة زمنية ينص عليها القانون .
بالتالي فالميعاد هو فترة زمنية بين لحظتين يحدده القانون و يقيد بها الإجراء القضائي ، إذ أن الإجراء القضائي أيا كان نوعه قوليا أو فعليا ، كتابيا أو شفويا يقترن غالبا بميعاد محدد لمباشرته[1، ص282]، فإذا لم يتخذ الإجراء في الموعد المحدد له قانونا فلا يعد صحيحا أو منتجا لآثاره القانونية .
بالتالي، فالميعاد الإجرائي هو عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون و يقيد فيها الإجراء القضائي، و يعتبر من صور التنظيم الشكلي للإجراء، و عليه لا يكون الإجراء صحيح و منتج لآثاره ما لم يحترم ميعاده.
وظيفة المواعيد القضائية

للمواعيد بصدد الأعمال الإجرائية وظيفتان:
- الوظيفة الأولى ترمي إلى دفع الخصم و حمله على القيام أو اتخاذ عمل إجرائي معين خلال زمن معقول، حتى لا تبقى الخصومة رهن إرادته يتحرك بها في أي وقت شاء ، و مثال ذلك تحديد ميعاد سقوط الخصومة حتى لا تكون مؤبدة بغير نهاية.
- الوظيفة الثانية ترمي إلى منح الخصوم فترة زمنية كافية و معقولة منطقيا للقيام بعمل قضائي معين، مثل ميعاد التكليف بالحضور.
هذا يقتضي أن لا يترك أمر مباشرتها للخصوم بغير قيد زمني ، و إلا تأيدت المنازعات ، و إنما يجب أن يتقيدوا عند مباشرتهم لهذه الإجراءات بمواعيد محددة ، و هو أمر يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت معقول ، و يقتضيه في نفس الوقت حسن سير العمل أمام القضاء بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها بخصومات راكدة تعطل سير العدالة .
توفيقا بين هذه هاتين الوظيفتين يجب أن لا تكون بالغة القصر فتفوت فرص الاستعداد و تحول دون الروية اللازمة لحسن أداء العدالة[1، ص 283].
فائدة المواعيد القضائية :

المشرع في سياق تحديده للمواعيد الإجرائية فرق بين اعتبارين :
الاعتبار الأول، يتمثل في ضرورة احترام حق الإدعاء و الدفاع ، الذي يستوجب أن تتاح الفرصة اللازمة بإطالة المواعيد لزمن معقول قصد تقديم كل من المدعي و المدعى عليه الطلبات و الدفوع في الدعوى .
الاعتبار الثاني، يتمثل في ضرورة العمل على استقرار الحقوق الذي يتطلب الدفاع عنها و المطالبة بها قضائيا مواعيد قصيرة الأجل.
كيفية تقدير المواعيد القضائية
تحديد المشرع لأي ميعاد لا يخلو من عنصر التحكم أي التحكيم التشريعي، ذلك بأن يقوم بتحديد المواعيد تحديدا جامدا ، و لكن ذلك لا يمنع من أن يراعي المشرع بصفة عامة في تحديد المواعيد الوظيفتين السابقتين و ما يراه مناسبا في الأحوال العادية ، فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة فلا اثر لهذا على وجوب احترامه ، و ليس للخصوم تعديل الميعاد و لو باتفاقهم إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة ، و إلى جانب المشرع في تحديده للمواعيد الإجرائية ، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية إذا خوله القانون ذلك، كما يمكن للقاضي التجاوز عن المواعيد المقررة في القانون .
الفرق بين المواعيد الإجرائية و مواعيد التقادم :

تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم ، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها ، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى[2،ص177] ، أو بصفة عامة ، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي .
أنواع المواعيد القضائية:

يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال زاويتين أساسيتين ، الزاوية الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد حتمية و مواعيد تنظيمية ، و الزاوية الثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد كاملة و أخرى مرتدة و مواعيد ناقصة .
تقسيم المواعيد القضائية من ناحية الجزاء:

الميعاد الحتمي:

هو الميعاد الذي يحتم على الخصوم احترامه أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ، فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعض الحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض . . .
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدم احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تقسيم المواعيد من ناحية الإجراء:
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع:
- مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، و تسمى بالمواعيد الكاملة.
- مواعيد يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبدأ، و تسمى بالمواعيد المرتدة.
- مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، و تسمى بالمواعيد ناقصة.
المواعيد المكتملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء ، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد ، كموعد التكليف بالحضور ، و هي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 16 ق إ م و م 223
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها ، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله ، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيه الإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه ، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء و لو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات ، و بفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء .
نشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية ، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم ، فكل ما يملكه الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد ، كما لا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان ، مثال ذلك ما نصت عليه المواد 133 ، 181 ، 187 ، 215 . . .
المواعيد المرتدة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئها ، فهي و إن كانت تتفق مع المواعيد الكاملة في أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلالها ، إلا أنها تختلف عنها من حيث أن الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدئ الميعاد ، بينما في الميعاد الكامل يجب أن يتخذ الإجراء قبل انتهائه ، بالتالي فالمواعيد المرتدة هي مواعيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها، و الغرض من اللجوء إلى هذا النوع من المواعيد هو التحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد، و حتى يتمكن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء و ما يقتضيه.
و الميعاد المرتد بطريقة عكسية ، أي أن أول الميعاد من آخره ، و نهاية الميعاد من أوله، و يحسب هذا الميعاد بالرجوع إلى الخلف ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 260
تقسيمات أخرى للمواعيد:

تحديد زمن إجراء بوقائع معينة:
في هذه الحالة لا تتحدد المواعيد بالساعات و الأيام و الشهور و السنين و إنما تتحدد هذه المواعيد بناء على زمن وقائع معينة ، فنجد مثلا :
تحديد الزمن بالارتباط مباشرة بواقعة معينة، و ذلك حسبما تقتضيه طبيعة الإجراء كي يسير نحو تحقيق الغاية منه، مثل ذلك ما تنص عليه مثلا المادة 16 ق إ م على أنه :"تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ الجلسة".
حيث أن المشرع هنا ربط زمن بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم و تاريخ الجلسة بزمن تقييد العريضة في السجل الخاص بذلك لدى كاتب الضبط.
قد يشترط المشرع في الإجراءات القضائية أن تتم قبل إجراء لا بعده مثال ذلك ما نصت عليه المادة 50 ق إ م على أنه "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول ، و ذلك تحت طائلة البطلان".
بالتالي فإن تعبير "قبل إبداء" يفيد التحديد الزمني لواقعة معينة ، حيث حدد المشرع زمن إثارة الدفوع الشكلية قبل زمن إبداء أي دفع في الموضوع .
قد يشترط المشرع أن يتم إجراء في زمن واحد مع إجراء آخر، مثل نجد نص المادة 3 فقرة 2 ق إ م:" يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم. . .".
قد يشترط المشرع أن لا يتم إجراء معين إلا بعد ما يتم إجراء آخر مثل ما نصت عليه المادة 17 ق إ م:"لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا. . .".يفهم من هذه المادة أن المشرع جعل تقييد العريضة من الناحية الزمنية يكون بعد دفع الرسوم المحددة قانونا.
تحديد زمن إجراء بمدة معينة:
يشترط القانون أن يتم الإجراء خلال مدة معينة قد تحدد بالساعات كما قد تحدد بالأيام أو بالشهور و السنين.
حالة تحديد المدة بالساعات حيث تنص المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
حالة تحديد المدة بالأيام، حيث تنص المادة 215 ق إ م:"يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين يوما، يحسب من تاريخ النطق به . . .".
حالة تحديد المدة بالشهور، حيث تنص المادة 404 ق إ م:"تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
حالة تحديد المدة بالسنوات، حيث تنص المادة 223 :" تسقط الخصومة بمرور سنتين(2). . ."
طريقة احتساب المواعيد
إن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية هي مواعيد كاملة فلا يحتسب يوم بدايتها و لا يوم انقضائها ، و ذلك طبقا لنص المادة 405 ق إ م ، فإذا ما صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم يليه.
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات ، فإذا كان الميعاد كاملا، كميعاد التكليف بالحضور للجلسة و المحدد 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد للجلسة طبقا لنص المادة 16 من ق إ م ، فيحسب من اليوم الثاني و لا يحسب اليوم الأخير ، بحيث يكون بذلك عدد الأيام أكثر أو يساوي على الأقل 20 يوما.
أما إذا كان الميعاد ناقص، مثل ميعاد الطعن، و هو في الاستئناف شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته حسب نص المادة 336 ق إ م. فإذا صدر حكم المراد استئنافه مثلا في 01 جوان، فإن احتساب الميعاد يبدأ من 02 جوان و ينتهي يوم 01 جويلية ، بالتالي فلا يحتسب ضمن ميعاد الشهر يوم 01 جوان و يوم 01 جويلية، على اعتبار أن اليوم الأول و الأخير لا يحتسب.
أما إذا كان الميعاد مرتدا مثل ميعاد إبلاغ النيابة العامة في بعض القضايا بعشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ، و ذلك في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة طرفا فيها، و كذلك قضايا تنازع الاختصاص و رد القضاة و الحالة المدنية و حماية ناقصي الأهلية و الطعن بالتزوير و . . .
فإذا كان الميعاد محدد بالساعات كحالات الاستعجال القصوى مثل ما هو منصوص عليه في المادة 301 ق إ م، فتحسب ساعة ابتداء من الساعة الثانية و لا تحسب الساعة الأخيرة.
فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه العمل أو الواقعة بداية الميعاد، و يبدأ الحساب من اليوم التالي.
و إذا كان الميعاد محدد بالشهور أو السنين فيبدأ الحساب من اليوم التالي ثم تحسب الشهور أو السنين كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها و لا العطل الرسمية التي تتخللها و لا يحسب ضمن الميعاد كذلك يوم انقطاعها.
تعديل المواعيد بحكم القانون:

الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى و لا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات يجوز فيها تمديد المواعيد أو تقصيرها، و يكون ذلك في حالتين:
أ- التقصير القانوني:
نص المشرع على حالات معينة تقصر فيها المواعيد سواء كانت القضية عادية أم إستعجالية ، و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
ب- التمديد القانوني:
نص المشرع على حالات عديدة تمددا فيها المواعيد الإجرائية، و من أمثلتها:
- عدم التبليغ الرسمي للشخص ذاته:
حيث نصت الفقرة 2 من المادة 336 ق إ م على أنه: "يمدد أجل الاستئناف إلى 2 شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
و عليه فإذا لم يتم التبليغ الرسمي للشخص ذاته و تم ذلك في موطنه المختار أو الحقيقي فإنه يمدد قانونا ميعاد الاستئناف من شهر إلى شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي.
و نصت كذلك المادة 354 ق إ م على أنه :"يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ، و يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
- العطل الرسمية:
حيث تعتبر من أيام العطل الرسمية ، أيام الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، فإذا ما صادف آخر يوم من الميعاد يوم عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يليه ، لكن العبرة تكون باليوم الأخير فقط ، و لا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان المياد .
نشير هنا إلى أنه لا يمكن أن يمتد الميعاد إلا بيوم واحد فقط مهما يكن عدد أيام العطلة التي تتخلله ، فإذا ما صادف آخر يوم في الميعاد ، يوم الخميس و الجمعة أو كان يوم الأربعاء يوم عيد فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت فقط ، و في ذلك تنص المادة 405 ق إ م على أنه :"تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة و لا يحسب يوم التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الأجل يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ".
أيام الراحة الأسبوعية في الجزائر بداية من عام 1976 هي يومي الخميس و الجمعة.
العطل الرسمية في الجزائر تقررت احتفالا بأعياد دينية و أخرى وطنية ، حيث تتمثل الأعياد الدينية في الأول من محرم ، عيد الفطر ، عيد الأضحى ، يوم عاشوراء ، المولد النبوي الشريف ، أما الأعياد الوطنية فتتمثل في عيد الثورة أول نوفمبر ، و عيدي الشباب و الاستقلال 05 جويلية .
- المسافة:
تمكينا للخصوم من الاستفادة الكاملة من المواعيد المقررة لصالحهم، نص المشرع الجزائري مثلا في المادة 404 ق إ م على أن :"تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليهما بهذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني".
ج- وقف المواعيد و انقطاعها:
يعتبر الوقف و الانقطاع سببان في إطالة المواعيد، ففيما يتعلق بالانقطاع، حيث تنص المادة 228 ق إ م على أنه:" ينقطع أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210.
و يبقى الأجل ساريا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية".
و تنص المادة 210 ق إ م بدورها على أنه:"تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
2- وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
3- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي ، المحامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا ".
أما فيما يتعلق بوقف الميعاد، فتنص المادة 213 ق إ م على أنه :"توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول".
تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف أثر انقطاع الميعاد على أثر وقفه، في أن انقطاع الميعاد يترتب عنه إغفال ما مضى من ميعاد حتى و لو قرب على الاكتمال و بداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال.
يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع - إلى حين ينتهي سبب الوقف و يعود الميعاد في السريان بعد ذلك، و هنا يحسب ضمنه الميعاد الذي مضى قبل حدوث ذلك السبب.
سلطة القاضي في تعديل المواعيد :

الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل المواعيد التي حددها القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، لأنها وجدت كضمان للخصوم يحقق لهم الاستقرار ، فلا يعقل أن يحرمهم القاضي من هذا الضمان، إلا أن هذه القاعـدة يرد
عليها إستثنائين ، وهما :
- يجوز للقاضي تعديل بعض المواعيد في إطار القضاء المستعجل إذا اقتضت الظروف ذلك، مثل إمكانية تقصير ميعاد التكليف بالحضور للخصم و الشاهد.
- يجوز للقاضي تمديد المواعيد في حالة النص على ذلك صراحة.










قديم 2011-02-27, 11:30   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
عروبة2003
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emo مشاهدة المشاركة
المواعيد القضائية
في ظل
القانون
رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الكتاب الأول
الأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية

تمهيد

المرافعات هي في الأساس مجموعة من الإجراءات و المواعيد ، و عليه يحتل عامل الزمن في التقاضي، أو ما يعرف بالمواعيد الإجرائية أو القضائية، حيزا بالغ الأهمية في قانون الإجراءات المدنية ، نظرا لما يترتب عليها من نتائج مهمة و خطيرة في ذات الوقت ، قد تصل أحيانا إلى فقدان الشخص لحقه تماما ، و تبدو قيمة هذا عامل (الزمن) في الإجراءات القضائية من حيث الارتباط الوثيق بين القواعد الإجرائية و المواعيد القضائية ، و هو ارتباط استلزمته فكرة العدالة ، هذا الارتباط يبدأ من تاريخ رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها و اكتساب هذا الحكم درجة البتات ، بل و إلى غاية تنفيذه .
فالزمن يضبط مسار الإدعاء و الدفع و الحضور و الغياب و الحكم و السقف الزمني الذي يتقيد به في إصداره و كذلك الطعن فيه و تنفيذه .
تعريف الميعاد القضائي

تعريف اللغوي للميعاد:
هو الوقت أو الفترة الزمنية المحددة لأمر معين.
تعريف القانوني للميعاد:
يستعمل الفقه الإجرائي هذا اللفظ في معنى أوسع ، بحيث ينصرف مفهومه إلى كل فترة زمنية ينص عليها القانون .
بالتالي فالميعاد هو فترة زمنية بين لحظتين يحدده القانون و يقيد بها الإجراء القضائي ، إذ أن الإجراء القضائي أيا كان نوعه قوليا أو فعليا ، كتابيا أو شفويا يقترن غالبا بميعاد محدد لمباشرته[1، ص282]، فإذا لم يتخذ الإجراء في الموعد المحدد له قانونا فلا يعد صحيحا أو منتجا لآثاره القانونية .
بالتالي، فالميعاد الإجرائي هو عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون و يقيد فيها الإجراء القضائي، و يعتبر من صور التنظيم الشكلي للإجراء، و عليه لا يكون الإجراء صحيح و منتج لآثاره ما لم يحترم ميعاده.
وظيفة المواعيد القضائية

للمواعيد بصدد الأعمال الإجرائية وظيفتان:
- الوظيفة الأولى ترمي إلى دفع الخصم و حمله على القيام أو اتخاذ عمل إجرائي معين خلال زمن معقول، حتى لا تبقى الخصومة رهن إرادته يتحرك بها في أي وقت شاء ، و مثال ذلك تحديد ميعاد سقوط الخصومة حتى لا تكون مؤبدة بغير نهاية.
- الوظيفة الثانية ترمي إلى منح الخصوم فترة زمنية كافية و معقولة منطقيا للقيام بعمل قضائي معين، مثل ميعاد التكليف بالحضور.
هذا يقتضي أن لا يترك أمر مباشرتها للخصوم بغير قيد زمني ، و إلا تأيدت المنازعات ، و إنما يجب أن يتقيدوا عند مباشرتهم لهذه الإجراءات بمواعيد محددة ، و هو أمر يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت معقول ، و يقتضيه في نفس الوقت حسن سير العمل أمام القضاء بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها بخصومات راكدة تعطل سير العدالة .
توفيقا بين هذه هاتين الوظيفتين يجب أن لا تكون بالغة القصر فتفوت فرص الاستعداد و تحول دون الروية اللازمة لحسن أداء العدالة[1، ص 283].
فائدة المواعيد القضائية :

المشرع في سياق تحديده للمواعيد الإجرائية فرق بين اعتبارين :
الاعتبار الأول، يتمثل في ضرورة احترام حق الإدعاء و الدفاع ، الذي يستوجب أن تتاح الفرصة اللازمة بإطالة المواعيد لزمن معقول قصد تقديم كل من المدعي و المدعى عليه الطلبات و الدفوع في الدعوى .
الاعتبار الثاني، يتمثل في ضرورة العمل على استقرار الحقوق الذي يتطلب الدفاع عنها و المطالبة بها قضائيا مواعيد قصيرة الأجل.
كيفية تقدير المواعيد القضائية
تحديد المشرع لأي ميعاد لا يخلو من عنصر التحكم أي التحكيم التشريعي، ذلك بأن يقوم بتحديد المواعيد تحديدا جامدا ، و لكن ذلك لا يمنع من أن يراعي المشرع بصفة عامة في تحديد المواعيد الوظيفتين السابقتين و ما يراه مناسبا في الأحوال العادية ، فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة فلا اثر لهذا على وجوب احترامه ، و ليس للخصوم تعديل الميعاد و لو باتفاقهم إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة ، و إلى جانب المشرع في تحديده للمواعيد الإجرائية ، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية إذا خوله القانون ذلك، كما يمكن للقاضي التجاوز عن المواعيد المقررة في القانون .
الفرق بين المواعيد الإجرائية و مواعيد التقادم :

تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم ، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها ، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى[2،ص177] ، أو بصفة عامة ، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي .
أنواع المواعيد القضائية:

يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال زاويتين أساسيتين ، الزاوية الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد حتمية و مواعيد تنظيمية ، و الزاوية الثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد كاملة و أخرى مرتدة و مواعيد ناقصة .
تقسيم المواعيد القضائية من ناحية الجزاء:

الميعاد الحتمي:

هو الميعاد الذي يحتم على الخصوم احترامه أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ، فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعض الحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض . . .
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدم احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تقسيم المواعيد من ناحية الإجراء:
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع:
- مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، و تسمى بالمواعيد الكاملة.
- مواعيد يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبدأ، و تسمى بالمواعيد المرتدة.
- مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، و تسمى بالمواعيد ناقصة.
المواعيد المكتملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء ، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد ، كموعد التكليف بالحضور ، و هي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 16 ق إ م و م 223
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها ، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله ، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيه الإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه ، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء و لو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات ، و بفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء .
نشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية ، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم ، فكل ما يملكه الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد ، كما لا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان ، مثال ذلك ما نصت عليه المواد 133 ، 181 ، 187 ، 215 . . .
المواعيد المرتدة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئها ، فهي و إن كانت تتفق مع المواعيد الكاملة في أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلالها ، إلا أنها تختلف عنها من حيث أن الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدئ الميعاد ، بينما في الميعاد الكامل يجب أن يتخذ الإجراء قبل انتهائه ، بالتالي فالمواعيد المرتدة هي مواعيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها، و الغرض من اللجوء إلى هذا النوع من المواعيد هو التحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد، و حتى يتمكن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء و ما يقتضيه.
و الميعاد المرتد بطريقة عكسية ، أي أن أول الميعاد من آخره ، و نهاية الميعاد من أوله، و يحسب هذا الميعاد بالرجوع إلى الخلف ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 260
تقسيمات أخرى للمواعيد:

تحديد زمن إجراء بوقائع معينة:
في هذه الحالة لا تتحدد المواعيد بالساعات و الأيام و الشهور و السنين و إنما تتحدد هذه المواعيد بناء على زمن وقائع معينة ، فنجد مثلا :
تحديد الزمن بالارتباط مباشرة بواقعة معينة، و ذلك حسبما تقتضيه طبيعة الإجراء كي يسير نحو تحقيق الغاية منه، مثل ذلك ما تنص عليه مثلا المادة 16 ق إ م على أنه :"تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ الجلسة".
حيث أن المشرع هنا ربط زمن بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم و تاريخ الجلسة بزمن تقييد العريضة في السجل الخاص بذلك لدى كاتب الضبط.
قد يشترط المشرع في الإجراءات القضائية أن تتم قبل إجراء لا بعده مثال ذلك ما نصت عليه المادة 50 ق إ م على أنه "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول ، و ذلك تحت طائلة البطلان".
بالتالي فإن تعبير "قبل إبداء" يفيد التحديد الزمني لواقعة معينة ، حيث حدد المشرع زمن إثارة الدفوع الشكلية قبل زمن إبداء أي دفع في الموضوع .
قد يشترط المشرع أن يتم إجراء في زمن واحد مع إجراء آخر، مثل نجد نص المادة 3 فقرة 2 ق إ م:" يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم. . .".
قد يشترط المشرع أن لا يتم إجراء معين إلا بعد ما يتم إجراء آخر مثل ما نصت عليه المادة 17 ق إ م:"لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا. . .".يفهم من هذه المادة أن المشرع جعل تقييد العريضة من الناحية الزمنية يكون بعد دفع الرسوم المحددة قانونا.
تحديد زمن إجراء بمدة معينة:
يشترط القانون أن يتم الإجراء خلال مدة معينة قد تحدد بالساعات كما قد تحدد بالأيام أو بالشهور و السنين.
حالة تحديد المدة بالساعات حيث تنص المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
حالة تحديد المدة بالأيام، حيث تنص المادة 215 ق إ م:"يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين يوما، يحسب من تاريخ النطق به . . .".
حالة تحديد المدة بالشهور، حيث تنص المادة 404 ق إ م:"تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
حالة تحديد المدة بالسنوات، حيث تنص المادة 223 :" تسقط الخصومة بمرور سنتين(2). . ."
طريقة احتساب المواعيد
إن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية هي مواعيد كاملة فلا يحتسب يوم بدايتها و لا يوم انقضائها ، و ذلك طبقا لنص المادة 405 ق إ م ، فإذا ما صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم يليه.
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات ، فإذا كان الميعاد كاملا، كميعاد التكليف بالحضور للجلسة و المحدد 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد للجلسة طبقا لنص المادة 16 من ق إ م ، فيحسب من اليوم الثاني و لا يحسب اليوم الأخير ، بحيث يكون بذلك عدد الأيام أكثر أو يساوي على الأقل 20 يوما.
أما إذا كان الميعاد ناقص، مثل ميعاد الطعن، و هو في الاستئناف شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته حسب نص المادة 336 ق إ م. فإذا صدر حكم المراد استئنافه مثلا في 01 جوان، فإن احتساب الميعاد يبدأ من 02 جوان و ينتهي يوم 01 جويلية ، بالتالي فلا يحتسب ضمن ميعاد الشهر يوم 01 جوان و يوم 01 جويلية، على اعتبار أن اليوم الأول و الأخير لا يحتسب.
أما إذا كان الميعاد مرتدا مثل ميعاد إبلاغ النيابة العامة في بعض القضايا بعشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ، و ذلك في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة طرفا فيها، و كذلك قضايا تنازع الاختصاص و رد القضاة و الحالة المدنية و حماية ناقصي الأهلية و الطعن بالتزوير و . . .
فإذا كان الميعاد محدد بالساعات كحالات الاستعجال القصوى مثل ما هو منصوص عليه في المادة 301 ق إ م، فتحسب ساعة ابتداء من الساعة الثانية و لا تحسب الساعة الأخيرة.
فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه العمل أو الواقعة بداية الميعاد، و يبدأ الحساب من اليوم التالي.
و إذا كان الميعاد محدد بالشهور أو السنين فيبدأ الحساب من اليوم التالي ثم تحسب الشهور أو السنين كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها و لا العطل الرسمية التي تتخللها و لا يحسب ضمن الميعاد كذلك يوم انقطاعها.
تعديل المواعيد بحكم القانون:

الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى و لا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات يجوز فيها تمديد المواعيد أو تقصيرها، و يكون ذلك في حالتين:
أ- التقصير القانوني:
نص المشرع على حالات معينة تقصر فيها المواعيد سواء كانت القضية عادية أم إستعجالية ، و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
ب- التمديد القانوني:
نص المشرع على حالات عديدة تمددا فيها المواعيد الإجرائية، و من أمثلتها:
- عدم التبليغ الرسمي للشخص ذاته:
حيث نصت الفقرة 2 من المادة 336 ق إ م على أنه: "يمدد أجل الاستئناف إلى 2 شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
و عليه فإذا لم يتم التبليغ الرسمي للشخص ذاته و تم ذلك في موطنه المختار أو الحقيقي فإنه يمدد قانونا ميعاد الاستئناف من شهر إلى شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي.
و نصت كذلك المادة 354 ق إ م على أنه :"يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ، و يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
- العطل الرسمية:
حيث تعتبر من أيام العطل الرسمية ، أيام الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، فإذا ما صادف آخر يوم من الميعاد يوم عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يليه ، لكن العبرة تكون باليوم الأخير فقط ، و لا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان المياد .
نشير هنا إلى أنه لا يمكن أن يمتد الميعاد إلا بيوم واحد فقط مهما يكن عدد أيام العطلة التي تتخلله ، فإذا ما صادف آخر يوم في الميعاد ، يوم الخميس و الجمعة أو كان يوم الأربعاء يوم عيد فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت فقط ، و في ذلك تنص المادة 405 ق إ م على أنه :"تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة و لا يحسب يوم التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الأجل يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ".
أيام الراحة الأسبوعية في الجزائر بداية من عام 1976 هي يومي الخميس و الجمعة.
العطل الرسمية في الجزائر تقررت احتفالا بأعياد دينية و أخرى وطنية ، حيث تتمثل الأعياد الدينية في الأول من محرم ، عيد الفطر ، عيد الأضحى ، يوم عاشوراء ، المولد النبوي الشريف ، أما الأعياد الوطنية فتتمثل في عيد الثورة أول نوفمبر ، و عيدي الشباب و الاستقلال 05 جويلية .
- المسافة:
تمكينا للخصوم من الاستفادة الكاملة من المواعيد المقررة لصالحهم، نص المشرع الجزائري مثلا في المادة 404 ق إ م على أن :"تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليهما بهذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني".
ج- وقف المواعيد و انقطاعها:
يعتبر الوقف و الانقطاع سببان في إطالة المواعيد، ففيما يتعلق بالانقطاع، حيث تنص المادة 228 ق إ م على أنه:" ينقطع أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210.
و يبقى الأجل ساريا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية".
و تنص المادة 210 ق إ م بدورها على أنه:"تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
2- وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
3- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي ، المحامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا ".
أما فيما يتعلق بوقف الميعاد، فتنص المادة 213 ق إ م على أنه :"توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول".
تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف أثر انقطاع الميعاد على أثر وقفه، في أن انقطاع الميعاد يترتب عنه إغفال ما مضى من ميعاد حتى و لو قرب على الاكتمال و بداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال.
يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع - إلى حين ينتهي سبب الوقف و يعود الميعاد في السريان بعد ذلك، و هنا يحسب ضمنه الميعاد الذي مضى قبل حدوث ذلك السبب.
سلطة القاضي في تعديل المواعيد :

الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل المواعيد التي حددها القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، لأنها وجدت كضمان للخصوم يحقق لهم الاستقرار ، فلا يعقل أن يحرمهم القاضي من هذا الضمان، إلا أن هذه القاعـدة يرد
عليها إستثنائين ، وهما :
- يجوز للقاضي تعديل بعض المواعيد في إطار القضاء المستعجل إذا اقتضت الظروف ذلك، مثل إمكانية تقصير ميعاد التكليف بالحضور للخصم و الشاهد.
- يجوز للقاضي تمديد المواعيد في حالة النص على ذلك صراحة.
شكرا لك اخي على المعلومات









قديم 2011-02-27, 15:01   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EMO مشاهدة المشاركة
المواعيد القضائية
في ظل
القانون
رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الكتاب الأول
الأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية

تمهيد

المرافعات هي في الأساس مجموعة من الإجراءات و المواعيد ، و عليه يحتل عامل الزمن في التقاضي، أو ما يعرف بالمواعيد الإجرائية أو القضائية، حيزا بالغ الأهمية في قانون الإجراءات المدنية ، نظرا لما يترتب عليها من نتائج مهمة و خطيرة في ذات الوقت ، قد تصل أحيانا إلى فقدان الشخص لحقه تماما ، و تبدو قيمة هذا عامل (الزمن) في الإجراءات القضائية من حيث الارتباط الوثيق بين القواعد الإجرائية و المواعيد القضائية ، و هو ارتباط استلزمته فكرة العدالة ، هذا الارتباط يبدأ من تاريخ رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها و اكتساب هذا الحكم درجة البتات ، بل و إلى غاية تنفيذه .
فالزمن يضبط مسار الإدعاء و الدفع و الحضور و الغياب و الحكم و السقف الزمني الذي يتقيد به في إصداره و كذلك الطعن فيه و تنفيذه .
تعريف الميعاد القضائي

تعريف اللغوي للميعاد:
هو الوقت أو الفترة الزمنية المحددة لأمر معين.
تعريف القانوني للميعاد:
يستعمل الفقه الإجرائي هذا اللفظ في معنى أوسع ، بحيث ينصرف مفهومه إلى كل فترة زمنية ينص عليها القانون .
بالتالي فالميعاد هو فترة زمنية بين لحظتين يحدده القانون و يقيد بها الإجراء القضائي ، إذ أن الإجراء القضائي أيا كان نوعه قوليا أو فعليا ، كتابيا أو شفويا يقترن غالبا بميعاد محدد لمباشرته[1، ص282]، فإذا لم يتخذ الإجراء في الموعد المحدد له قانونا فلا يعد صحيحا أو منتجا لآثاره القانونية .
بالتالي، فالميعاد الإجرائي هو عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون و يقيد فيها الإجراء القضائي، و يعتبر من صور التنظيم الشكلي للإجراء، و عليه لا يكون الإجراء صحيح و منتج لآثاره ما لم يحترم ميعاده.
وظيفة المواعيد القضائية

للمواعيد بصدد الأعمال الإجرائية وظيفتان:
- الوظيفة الأولى ترمي إلى دفع الخصم و حمله على القيام أو اتخاذ عمل إجرائي معين خلال زمن معقول، حتى لا تبقى الخصومة رهن إرادته يتحرك بها في أي وقت شاء ، و مثال ذلك تحديد ميعاد سقوط الخصومة حتى لا تكون مؤبدة بغير نهاية.
- الوظيفة الثانية ترمي إلى منح الخصوم فترة زمنية كافية و معقولة منطقيا للقيام بعمل قضائي معين، مثل ميعاد التكليف بالحضور.
هذا يقتضي أن لا يترك أمر مباشرتها للخصوم بغير قيد زمني ، و إلا تأيدت المنازعات ، و إنما يجب أن يتقيدوا عند مباشرتهم لهذه الإجراءات بمواعيد محددة ، و هو أمر يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت معقول ، و يقتضيه في نفس الوقت حسن سير العمل أمام القضاء بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها بخصومات راكدة تعطل سير العدالة .
توفيقا بين هذه هاتين الوظيفتين يجب أن لا تكون بالغة القصر فتفوت فرص الاستعداد و تحول دون الروية اللازمة لحسن أداء العدالة[1، ص 283].
فائدة المواعيد القضائية :

المشرع في سياق تحديده للمواعيد الإجرائية فرق بين اعتبارين :
الاعتبار الأول، يتمثل في ضرورة احترام حق الإدعاء و الدفاع ، الذي يستوجب أن تتاح الفرصة اللازمة بإطالة المواعيد لزمن معقول قصد تقديم كل من المدعي و المدعى عليه الطلبات و الدفوع في الدعوى .
الاعتبار الثاني، يتمثل في ضرورة العمل على استقرار الحقوق الذي يتطلب الدفاع عنها و المطالبة بها قضائيا مواعيد قصيرة الأجل.
كيفية تقدير المواعيد القضائية
تحديد المشرع لأي ميعاد لا يخلو من عنصر التحكم أي التحكيم التشريعي، ذلك بأن يقوم بتحديد المواعيد تحديدا جامدا ، و لكن ذلك لا يمنع من أن يراعي المشرع بصفة عامة في تحديد المواعيد الوظيفتين السابقتين و ما يراه مناسبا في الأحوال العادية ، فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة فلا اثر لهذا على وجوب احترامه ، و ليس للخصوم تعديل الميعاد و لو باتفاقهم إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة ، و إلى جانب المشرع في تحديده للمواعيد الإجرائية ، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية إذا خوله القانون ذلك، كما يمكن للقاضي التجاوز عن المواعيد المقررة في القانون .
الفرق بين المواعيد الإجرائية و مواعيد التقادم :

تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم ، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها ، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى[2،ص177] ، أو بصفة عامة ، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي .
أنواع المواعيد القضائية:

يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال زاويتين أساسيتين ، الزاوية الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد حتمية و مواعيد تنظيمية ، و الزاوية الثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد كاملة و أخرى مرتدة و مواعيد ناقصة .
تقسيم المواعيد القضائية من ناحية الجزاء:

الميعاد الحتمي:

هو الميعاد الذي يحتم على الخصوم احترامه أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ، فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعض الحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض . . .
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدم احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تقسيم المواعيد من ناحية الإجراء:
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع:
- مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، و تسمى بالمواعيد الكاملة.
- مواعيد يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبدأ، و تسمى بالمواعيد المرتدة.
- مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، و تسمى بالمواعيد ناقصة.
المواعيد المكتملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء ، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد ، كموعد التكليف بالحضور ، و هي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 16 ق إ م و م 223
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها ، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله ، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيه الإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه ، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء و لو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات ، و بفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء .
نشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية ، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم ، فكل ما يملكه الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد ، كما لا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان ، مثال ذلك ما نصت عليه المواد 133 ، 181 ، 187 ، 215 . . .
المواعيد المرتدة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئها ، فهي و إن كانت تتفق مع المواعيد الكاملة في أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلالها ، إلا أنها تختلف عنها من حيث أن الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدئ الميعاد ، بينما في الميعاد الكامل يجب أن يتخذ الإجراء قبل انتهائه ، بالتالي فالمواعيد المرتدة هي مواعيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها، و الغرض من اللجوء إلى هذا النوع من المواعيد هو التحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد، و حتى يتمكن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء و ما يقتضيه.
و الميعاد المرتد بطريقة عكسية ، أي أن أول الميعاد من آخره ، و نهاية الميعاد من أوله، و يحسب هذا الميعاد بالرجوع إلى الخلف ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 260
تقسيمات أخرى للمواعيد:

تحديد زمن إجراء بوقائع معينة:
في هذه الحالة لا تتحدد المواعيد بالساعات و الأيام و الشهور و السنين و إنما تتحدد هذه المواعيد بناء على زمن وقائع معينة ، فنجد مثلا :
تحديد الزمن بالارتباط مباشرة بواقعة معينة، و ذلك حسبما تقتضيه طبيعة الإجراء كي يسير نحو تحقيق الغاية منه، مثل ذلك ما تنص عليه مثلا المادة 16 ق إ م على أنه :"تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ الجلسة".
حيث أن المشرع هنا ربط زمن بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم و تاريخ الجلسة بزمن تقييد العريضة في السجل الخاص بذلك لدى كاتب الضبط.
قد يشترط المشرع في الإجراءات القضائية أن تتم قبل إجراء لا بعده مثال ذلك ما نصت عليه المادة 50 ق إ م على أنه "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول ، و ذلك تحت طائلة البطلان".
بالتالي فإن تعبير "قبل إبداء" يفيد التحديد الزمني لواقعة معينة ، حيث حدد المشرع زمن إثارة الدفوع الشكلية قبل زمن إبداء أي دفع في الموضوع .
قد يشترط المشرع أن يتم إجراء في زمن واحد مع إجراء آخر، مثل نجد نص المادة 3 فقرة 2 ق إ م:" يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم. . .".
قد يشترط المشرع أن لا يتم إجراء معين إلا بعد ما يتم إجراء آخر مثل ما نصت عليه المادة 17 ق إ م:"لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا. . .".يفهم من هذه المادة أن المشرع جعل تقييد العريضة من الناحية الزمنية يكون بعد دفع الرسوم المحددة قانونا.
تحديد زمن إجراء بمدة معينة:
يشترط القانون أن يتم الإجراء خلال مدة معينة قد تحدد بالساعات كما قد تحدد بالأيام أو بالشهور و السنين.
حالة تحديد المدة بالساعات حيث تنص المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
حالة تحديد المدة بالأيام، حيث تنص المادة 215 ق إ م:"يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين يوما، يحسب من تاريخ النطق به . . .".
حالة تحديد المدة بالشهور، حيث تنص المادة 404 ق إ م:"تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
حالة تحديد المدة بالسنوات، حيث تنص المادة 223 :" تسقط الخصومة بمرور سنتين(2). . ."
طريقة احتساب المواعيد
إن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية هي مواعيد كاملة فلا يحتسب يوم بدايتها و لا يوم انقضائها ، و ذلك طبقا لنص المادة 405 ق إ م ، فإذا ما صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم يليه.
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات ، فإذا كان الميعاد كاملا، كميعاد التكليف بالحضور للجلسة و المحدد 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد للجلسة طبقا لنص المادة 16 من ق إ م ، فيحسب من اليوم الثاني و لا يحسب اليوم الأخير ، بحيث يكون بذلك عدد الأيام أكثر أو يساوي على الأقل 20 يوما.
أما إذا كان الميعاد ناقص، مثل ميعاد الطعن، و هو في الاستئناف شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته حسب نص المادة 336 ق إ م. فإذا صدر حكم المراد استئنافه مثلا في 01 جوان، فإن احتساب الميعاد يبدأ من 02 جوان و ينتهي يوم 01 جويلية ، بالتالي فلا يحتسب ضمن ميعاد الشهر يوم 01 جوان و يوم 01 جويلية، على اعتبار أن اليوم الأول و الأخير لا يحتسب.
أما إذا كان الميعاد مرتدا مثل ميعاد إبلاغ النيابة العامة في بعض القضايا بعشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ، و ذلك في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة طرفا فيها، و كذلك قضايا تنازع الاختصاص و رد القضاة و الحالة المدنية و حماية ناقصي الأهلية و الطعن بالتزوير و . . .
فإذا كان الميعاد محدد بالساعات كحالات الاستعجال القصوى مثل ما هو منصوص عليه في المادة 301 ق إ م، فتحسب ساعة ابتداء من الساعة الثانية و لا تحسب الساعة الأخيرة.
فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه العمل أو الواقعة بداية الميعاد، و يبدأ الحساب من اليوم التالي.
و إذا كان الميعاد محدد بالشهور أو السنين فيبدأ الحساب من اليوم التالي ثم تحسب الشهور أو السنين كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها و لا العطل الرسمية التي تتخللها و لا يحسب ضمن الميعاد كذلك يوم انقطاعها.
تعديل المواعيد بحكم القانون:

الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى و لا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات يجوز فيها تمديد المواعيد أو تقصيرها، و يكون ذلك في حالتين:
أ- التقصير القانوني:
نص المشرع على حالات معينة تقصر فيها المواعيد سواء كانت القضية عادية أم إستعجالية ، و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
ب- التمديد القانوني:
نص المشرع على حالات عديدة تمددا فيها المواعيد الإجرائية، و من أمثلتها:
- عدم التبليغ الرسمي للشخص ذاته:
حيث نصت الفقرة 2 من المادة 336 ق إ م على أنه: "يمدد أجل الاستئناف إلى 2 شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
و عليه فإذا لم يتم التبليغ الرسمي للشخص ذاته و تم ذلك في موطنه المختار أو الحقيقي فإنه يمدد قانونا ميعاد الاستئناف من شهر إلى شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي.
و نصت كذلك المادة 354 ق إ م على أنه :"يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ، و يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
- العطل الرسمية:
حيث تعتبر من أيام العطل الرسمية ، أيام الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، فإذا ما صادف آخر يوم من الميعاد يوم عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يليه ، لكن العبرة تكون باليوم الأخير فقط ، و لا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان المياد .
نشير هنا إلى أنه لا يمكن أن يمتد الميعاد إلا بيوم واحد فقط مهما يكن عدد أيام العطلة التي تتخلله ، فإذا ما صادف آخر يوم في الميعاد ، يوم الخميس و الجمعة أو كان يوم الأربعاء يوم عيد فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت فقط ، و في ذلك تنص المادة 405 ق إ م على أنه :"تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة و لا يحسب يوم التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الأجل يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ".
أيام الراحة الأسبوعية في الجزائر بداية من عام 1976 هي يومي الخميس و الجمعة.
العطل الرسمية في الجزائر تقررت احتفالا بأعياد دينية و أخرى وطنية ، حيث تتمثل الأعياد الدينية في الأول من محرم ، عيد الفطر ، عيد الأضحى ، يوم عاشوراء ، المولد النبوي الشريف ، أما الأعياد الوطنية فتتمثل في عيد الثورة أول نوفمبر ، و عيدي الشباب و الاستقلال 05 جويلية .
- المسافة:
تمكينا للخصوم من الاستفادة الكاملة من المواعيد المقررة لصالحهم، نص المشرع الجزائري مثلا في المادة 404 ق إ م على أن :"تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليهما بهذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني".
ج- وقف المواعيد و انقطاعها:
يعتبر الوقف و الانقطاع سببان في إطالة المواعيد، ففيما يتعلق بالانقطاع، حيث تنص المادة 228 ق إ م على أنه:" ينقطع أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210.
و يبقى الأجل ساريا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية".
و تنص المادة 210 ق إ م بدورها على أنه:"تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
2- وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
3- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي ، المحامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا ".
أما فيما يتعلق بوقف الميعاد، فتنص المادة 213 ق إ م على أنه :"توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول".
تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف أثر انقطاع الميعاد على أثر وقفه، في أن انقطاع الميعاد يترتب عنه إغفال ما مضى من ميعاد حتى و لو قرب على الاكتمال و بداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال.
يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع - إلى حين ينتهي سبب الوقف و يعود الميعاد في السريان بعد ذلك، و هنا يحسب ضمنه الميعاد الذي مضى قبل حدوث ذلك السبب.
سلطة القاضي في تعديل المواعيد :

الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل المواعيد التي حددها القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، لأنها وجدت كضمان للخصوم يحقق لهم الاستقرار ، فلا يعقل أن يحرمهم القاضي من هذا الضمان، إلا أن هذه القاعـدة يرد
عليها إستثنائين ، وهما :
- يجوز للقاضي تعديل بعض المواعيد في إطار القضاء المستعجل إذا اقتضت الظروف ذلك، مثل إمكانية تقصير ميعاد التكليف بالحضور للخصم و الشاهد.
- يجوز للقاضي تمديد المواعيد في حالة النص على ذلك صراحة.
شكرا على المعلومات اخت emo
كن ملاحظة: المواعيد تكون في جدول
نكتب الحالة والمدة القانونية والمادة









قديم 2011-02-27, 18:44   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ايه خويا لربون اني نرتب باش ماننسى حتى حاجة .










قديم 2011-02-27, 22:17   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
laza
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وافونا بلمزيد










قديم 2011-02-27, 23:35   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse خبر مشجع

"‬لونساج*"‬* ‬تشرع* ‬في* ‬دراسة* ‬ملفاتهم* ‬خلال* ‬مارس* ‬
مائة مليون لكل ثنائي متخرج من المحامين والأطباء والمهندسين

2011.02.27 سميرة* ‬بلعمري* ‬




تشرع الوكالات الولائية لتشغيل الشباب الشهر القادم في استقبال، ملفات حاملي شهادات المحاماة والهندسة والأطباء، الراغبين في إنشاء مجمعات مكاتب، هذا المشروع الذي يسمح لهم في حالات محددة بالاستفادة من قرض دون فوائد بقيـمة مليون دينار أي 100 مليون سنيتم، توجه بصفة* ‬مباشرة* ‬لتأجير* ‬محل* ‬وتجهيزه* ‬لاستغلاله* ‬كعيادة* ‬طبية* ‬أو* ‬مكتب* ‬هندسة* ‬معمارية* ‬أو* ‬مكتب* ‬محاماة* ‬أو* ‬أحد* ‬فروع* ‬هذه* ‬المهنة* ‬كمحضر* ‬قضائي* ‬أو* ‬موثق*.‬

  • وأوضحت مصادر الشروق أن القرض الاستثنائي الذي جاء ضمن سلسلة الإجراءات الذي أقره آخر اجتماع للوزراء في شقه المتعلق بإجراءات دعم التشغيل والقضاء على البطالة، يخص فئة الشباب من الخريجين الجدد وكذا حاملي الشهادات ممن لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة، إذ يتعين - حسب مصادرنا - على حاملي شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، والأطباء وكذا الحاصلين على شهادة مهندس معماري، تكوين ملف يثبت الوضعية الاجتماعية والمهنية لصاحبه، على أن يتم إيداع هذا الملف على مستوى الوكالة الجهوية لتشغيل الشباب "أونساج"، غير أن دراسة هذا الملف ستخضع* ‬إلى* ‬إجراء* ‬مختلف* ‬تماما* ‬في* ‬الشكل* ‬والمضمون* ‬لدراسة* ‬باقي* ‬المشاريع* ‬موضوع* ‬ملف* ‬*"‬أونساج*"‬* ‬وذلك* ‬على* ‬خلفية* ‬طبيعة* ‬المهن*.‬
  • وأضافت مصادر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن القروض الاستثنائية التي تقدر قيمتها بـ100مليون سنتيم، وتخص بصفة حصرية حاملي شهادات المحاماة والطب والهندسة، سيستفيد منها بالشراكة شخصان اثنان أو أكثر من حملة الشهادات الجامعية المذكورة، ذلك لأن القرض يعد بمثابة مساعدة للشباب حتى يتمكن هؤلاء من تأجير مكتب أو عيادة تستغل كمجمعات مكاتب، تسمح للشباب في التعاون فيما بينهم لتحقيق أول خطوة، إلى حين تمكن كل واحد منهم للانفصال بنشاطه عن التكتل الذي جمعهم.
  • القرض الاستثنائي الذي ستخضع فيه استفادة المحامين والمهندسين والأطباء الجدد لمجموعة من الشروط الخاصة جدا، لن يستفيد منه الجميع، على اعتبار أن القرض الذي سيكون دون فائدة سيكون مغريا جدا، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عدد من منتهزي الفرص، ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة. وأوضحت مصادرنا أن ضبط كيفيات الاستغلال والشروط الواجب توفرها ستشكل موضوع نص تنظيمي تصدره وزارة العمل، ذلك لتـأطير العملية بالنظر إلى استحالة تعميم الاستفادة منها، على خلفية أن الدولة ستتكفل بدفع فائدة القروض للمؤسسات المالية والبنكية بدلا عن حاملي هذه الشهادات والبطالين أو المتخرجين الجديد أو حتى حاملي الشهادات المعنية العاملين في مجالات أخرى، وبعملية حسابية بسيطة، فإن هذه القروض ستكلف الخزينة العمومية الملايير، ناهيك عن نسبة خطور عدم نجاعة عمل هذه المكاتب العيادات التي سيكون أصحابها مطالبين بنفس* ‬طويل*.‬* ‬
  • منقول عن الشروق
اهم شيء انه من دون فوائد
نتمنى تكون المعلومات صحيحة









قديم 2011-02-28, 07:55   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فقط تدخل مني

معلوماتك صحيحة لان المجلس الوزاري اقرها في اخر اجتماع ويمكنك الاطلاع على الجريدة الرسمية الاخيرة

اعانكم الله واياكم










قديم 2011-02-28, 09:03   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
فقط تدخل مني

معلوماتك صحيحة لان المجلس الوزاري اقرها في اخر اجتماع ويمكنك الاطلاع على الجريدة الرسمية الاخيرة

اعانكم الله واياكم
بارك الله فيك اختي وبلغك مبتغاك
انا كنت متردد بسبب الفوائد الربوية
الان افضل









 

الكلمات الدلالية (Tags)
محامين, تربص, عنابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc