معا ... يدا في يد نحو النهضة 1 - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم

منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما يختص بمناقشة وطرح مواضيع نصرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم و كذا مواضيع المقاومة و المقاطعة...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

معا ... يدا في يد نحو النهضة 1

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-16, 13:21   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزينة واللباس
السؤال:

هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو الإفادة عن ذلك.

play
00:00
max volume
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن افتراش جلود النمور، هذه سباع، النمور سباع، والأسود سباع، ولا ينبغي استعمال شيء من جلودها لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب.
ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها -ولو كانت ميتة- لا بأس، وأما جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها لا نعلا ولا غيرها.









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 13:34   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزينة واللباس
في هذا العصر انتشر لباسُ الغرب، ومنها البنطلون، ومن صفته أنه ضيقٌ، فما حكم لبس هذا البنطلون أولًا؟ ثم ما حكم الصلاة فيه، مع أنه يفصل العورة بوضوحٍ أثناء السجود؟ وما الحل؟
play
00:00
max volume
الشيخ: أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بينهم، وصار في جنودهم، فلم يكن الآن خاصًّا بالكفار، بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل: لبس الكنادر، وركوب السيارات، وركوب الطائرات، فهذا عمَّ الناس كلهم، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار.
لكن يجب أن يكون واسعًا لا ضيقًا، وأن يتحرز من هذا الشيء الذي يفصل العورة ويُبَيِّن حجمها ويُؤذيه في صلاته، فينبغي على المسؤولين أن يضعوا شيئًا واسعًا جيدًا يستر العورة ولا يُبين حجمها، ويُعينه على صلاته ووضوئه وغير ذلك، أما هذا الضَّيق الذي يُؤذيه ويُبرز عورته فلا ينبغي لبسه، والذي يظهر أنه لا يجوز، وعليه أن يُعالج هذه الأمور مع المسؤولين حتى يُغيّروا هذه الملابس الضَّارة الضيقة.
ولعلنا إن شاء الله نفعل ما نستطيع في هذا -إن ذُكّرنا بذلك- ونمنعه الآن إن شاء الله، ونرجو من الله أن يُعيننا على ذلك، فإنَّ تذكير المسؤولين مهمٌّ بهذا، وهم من كل خيرٍ قريبون -نسأل الله لنا ولهم الهداية.










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 13:42   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزينة واللباس
نصيحة للنساء عن خطر التبرج
سماحة الشيخ، نرجو التكرم بتوجيه كلمة للنساء عن خطر التَّبرج والسُّفور؟
play
00:00
max volume
الشيخ: الواجب على كل امرأةٍ الحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة؛ لأن المرأة عورة، والرجال ميَّالون إليها، وهي ميَّالة إليهم، والمعصوم مَن عصمه الله، والمحفوظ مَن حفظه الله.
فالواجب على الرجال الحذر، وعلى النساء الحذر، الرجل يحذر ويغُضّ بصره، ويحذر الخلوة، ويحذر كل أسباب الفتنة، والمرأة كذلك عليها أن تحذر أسباب الفتنة: من الخلوة بالرجل، والتبرج في الأسواق بإظهار المحاسن والمفاتن، والسفور الذي عند الأجانب، يقول الله جلَّ وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ أي: الزمنَ بيوتكن، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
قال العلماء: معنى التبرج: إظهار المحاسن والمفاتن من الرأس والرقبة والوجه والصدر والأقدام والسّيقان، كل هذه فتنة، فالواجب التَّستر، ولهذا قال : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، أطهر لقلوب الجميع من وراء حجاب، يعني: من وراء بابٍ أو سترٍ أو جدارٍ أو ملابس تستر، وقال جلَّ وعلا في النساء: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية [النور:31].
فعلى الجميع التعاون على البر والتقوى: المرأة عليها أن تحتجب، وأن تبتعد عن التبرج، وألا تخرج إلى الأسواق إلا للحاجة، وإذا خرجت للحاجة تكون متسترةً بعيدةً عن الفتنة، سواء لبيتٍ أو للسوق أو لغير ذلك من الحاجات، فتكون متسترةً بعيدةً عن أسباب الفتنة، وعلى الرجال غضّ البصر، والحذر من مُغازلة النساء ومُتابعتهن، فعلى الرجل أن يحذر ويبتعد عن الفتنة، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ الآية [النور:30]، ويقول سبحانه: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:31].

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد , اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وفرح للمسلمين واعن اخواننا في فلسطين وانصرنا على القوم الظالمين.










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 14:20   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[CENTER]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abousoumia مشاهدة المشاركة
الزينة واللباس
حكم لبس البنطال للمرأة
حكم لبس البنطال للمرأة
سائلة تقول: هل يجوز لبس البنطلون أمام النساء، وأمام الزوج، والمحارم؛ علمًا بأن البنطلون فضفاض وواسع؟
play
00:00
max volume
الشيخ: إذا كان من جنس لباس النساء ما فيه تشبه بالكفرة، من جنس اللباس الذي يلبسه نساء بلدها ما فيه تشبه بالكفار فلا بأس، وإلا تعتني بلباس أهل بلدها لا تشذ عنهم، يكون لباسها لباس أهل بلدها حتى لا يحصل لها شذوذ، ولا شهرة.
رجاء لا تمسح مشاركتك للاهمية فنحن نكمل بعض

الشيخ ده عبده كفته مش اكثر حافظ مش فاهم

السؤال:


هل البنطال حقاً لباس رجالي ولا يجوز للمرأة لبسه ؟ وهل هناك لباس أو شيء مشابه اختص به الرجال دون النساء ، ولكنه تغير وأصبح مباحا في حق الجميع ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لبس المرأة للبنطال ، من غير جلباب يستره ، خارج بيتها ، او امام محارمها دون الزوج ،أو بحيث يراها رجل أجنبي عنها : محرم ؛ لما فيه من التبرج بالزينة ، ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، ويفصل أعضاءها تفصيلا دقيقاً ، وكل ذلك معلوم التحريم .

ثم هو أيضا مخالف لما جرت عليه نساء المؤمنات في لباسهن ، مشابه للبسة الكافرات ، وأهل الفسق والمجون .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " البنطلون : يصف حجم رِجْل المرأة ، وكذلك بطنها وخصرها ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ".

انتهى ، والحديث رواه مسلم (2128) .


ومهما كان البنطال واسعاً فضفاضاً ، فهو لا يخلو من تفصيل وتحجيم لأعضاء المرأة .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من عدم الستر" .

انتهى ، باختصار يسير ، من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (12/285).

وقال علماء " اللجنة الدائمة للإفتاء " :

" يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة ، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر ، ومن ذلك لبس السروال ، أو البنطلون ، بدل الثوب الساتر"

انتهى من " فتاوى اللجنة " (17/174) .

ثانيا


لا حرج على المرأة أن تلبس " بنطالا نسائيا " ، يعتاد النساء لبس مثله ، إذا لم يطلع عليها أحد من الأجانب ، وإنما تلبسه خالية مع نفسها ، أو لزوجها ، غير أنه ينبغي عليها أن تتحفظ من الظهور ببنطالها أمام محارمها ، سوى الزوج ، لما يخشى منه من الفتنة ، وتحديد العورة ، وعدم كمال التستر ، كما هو معلوم مشاهد .

وتتأكد الرخصة في لبس المرأة للبنطال : إذا كانت تلبسه تحت جلبابها ؛ فإن هذا أكمل في الستر ، وهو أمر معتاد لحرائر النساء في كثير من البلدان ، وتتأكد الحاجة إلى مثل ذلك كثيرا ، كما لو كانت تخشى أن ينكشف جلبابها ، أو تصعد إلى مكان مرتفع ، ونحو ذلك .

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله

: " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة ، فلا تشبه فيه بالرجال ، ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " .

انتهى من " فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي " (ص 573 ) .

ثالثا :

وأما كون الرجل يلبس البنطال : فلا يعني ذلك تحريم لبسه على النساء ؛ فإنما يحرم على المرأة أن تلبس اللبس الخاص بالرجال ، وهكذا يحرم على الرجال ، وإما ما اعتيد لبسه لهما ، فلا يحرم على أي منهما ، ما لم يختص به .

ومثل ذلك : لو كان بنطال الرجال له هيئة ، تختلف عما تلبسه النساء ، في الموضع الذي يرخص لهن في لبسه .

فقد روى أبو داود (4089) وغيره ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (4469) .

فإن إضافة اللبسة إلى المرأة أو الرجل : تدل على الاختصاص بها ؛ وإلا فلو كانت شائعة في الجنسين : لم يقل إنها لبسة المرأة ، أو لبسة الرجل .

قال المناوي رحمه الله :

" فيه كما قال النووي حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن " .

انتهى من " فيض القدير" (5/269) .

رابعا :

مما ينبغي أن يعلم أن باب " التشبه " ، سواء كان تشبها المرأة بالرجل ، أو العكس ، أو التشبه بالكفار : ليس هو أمرا ثابتا لا يختلف ولا يتغير ؛ بل هو أمر يتفاوت بتفاوت المكان ، والزمان ؛ فربما كان لباسا معينا ، أو هيئة ، أو فعلا : تشبها في بلد ، وليس كذلك في بلد آخر ، وربما كان تشبها في زمن ، ثم يزول ذلك بتغير عادات الناس ، على مر الزمان .

وقد ترجم البخاري في صحيحه : بَابٌ : الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ
.
ثم روى فيه (5546) حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" أَيْ ذَمُّ الْفَرِيقَيْنِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّعْنُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ .... ، قَالَ الطَّبَرِيُّ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَلَا الْعَكْسُ ، قُلْتُ : وَكَذَا فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ ، فَأَمَّا هَيْئَةُ اللِّبَاسِ فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، فَرُبَّ قَوْمٍ لَا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ فِي اللُّبْسِ ، لَكِنْ يَمْتَازُ النِّسَاءُ بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَارِ" .

انتهى من " فتح الباري " (10/332) .

ونظير ذلك أيضا ، في مسألة تغير " التشبه" بتغير الزمان والمكان : أن العلماء كانوا يفتون بتحريم لبس " الطيلسان " [نوع من الثياب] لأنه من ألبسه اليهود ، فلما عمَّ لبسه بين المسلمين صار مباحاً لزوال علة التشبه .

قال الحافظ ابن حجر :

" وَإِنَّمَا يَصْلُح الِاسْتِدْلَال بِقِصَّةِ الْيَهُود فِي الْوَقْت الَّذِي تَكُون الطَّيَالِسَة مِنْ شِعَارهمْ , وَقَدْ اِرْتَفَعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَة ، فَصَارَ دَاخِلًا فِي عُمُوم الْمُبَاح ".

انتهى من " فتح الباري " (10/285) .

وقال أيضا ، عن الْمَيَاثِر الْحُمْر [وهي أغطية كانت تجعل على سرج الفرس ، وكانت تصنع من حرير ] الَّتِي جَاءَ النَّهْي عَنْهَا، قال : " وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْر حَرِير ، فَالنَّهْي فِيهَا لِلزَّجْرِ عَنْ التَّشَبُّه بِالْأَعَاجِمِ .... ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ شِعَارهمْ حِينَئِذٍ وَهُمْ كُفَّار ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَصِرْ الْآن يُخْتَصَ بِشِعَارِهِمْ ، زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَتَزُول الْكَرَاهَة " ا

نتهى من " فتح الباري " (10/319) .

والمقصود : أن التشبه بالكفار أو الرجال لا يكون إلا فيما هو من خصائصهم ، بحيث إذا رئي الفاعل لذلك الفعل لظن أنه منهم ، أما الفعل المشترك ، فلا يصح أن يقال : إن فِعْلَه يُعَدُّ من التشبه الممنوع .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

: " أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً ، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه " .

انتهى من " فتاوى العقيدة " (ص245) .

وفي" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/40) :

" ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار " انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ثُمَّ إنَّ هَذَا لَيْسَ مُعِينًا لِلسَّتْرِ فَلَوْ لَبِسَتْ الْمَرْأَةُ سَرَاوِيلَ أَوْ خُفًّا وَاسِعًا صُلْبًا كَالْمُوقِ وَتَدَلَّى فَوْقَهُ الْجِلْبَابُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَجْمُ الْقَدَمِ لَكَانَ هَذَا مُحَصِّلًا لِلْمَقْصُودِ بِخِلَافِ الْخُفِّ اللَّيِّنِ الَّذِي يُبْدِي حَجْمَ الْقَدَمِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ .

وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ : لَوْ لَبِسَتْ جُبَّةً وَفَرْوَةً لِحَاجَتِهَا إلَى ذَلِكَ إلَى دَفْعِ الْبَرْدِ ، لَمْ تَنْهَ عَنْ ذَلِكَ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَمْ يَكُنْ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْفِرَاءَ ؟

قُلْنَا: فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْحَاجَةِ ؛ فَالْبِلَادُ الْبَارِدَةُ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى غِلَظِ الْكُسْوَةِ وَكَوْنِهَا مُدَفِّئَةً ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَى ذَلِكَ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ .

فَالْفَارِقُ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَعُودُ إلَى مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ ، وَهُوَ مَا يُنَاسِبُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرِّجَالُ وَمَا تُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ.

فَالنِّسَاءُ مَأْمُورَاتٌ بِالِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ ، دُونَ التَّبَرُّجِ وَالظُّهُورِ .."

ثم قال :

" وَأَصْلُ هَذَا : أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ لَهُ مَقْصُودَانِ :

أَحَدُهُمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، والثَّانِي احْتِجَابُ النِّسَاءِ .

فَلَوْ كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ الْفَرْقِ لَحَصَلَ ذَلِكَ بِأَيِّ وَجْهٍ حَصَلَ بِهِ الِاخْتِلَافُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَسَادُ ذَلِكَ ..

وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ لِبَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَرْقٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ الرِّجَالُ عَنْ النِّسَاءِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِبَاسُ النِّسَاءِ فِيهِ مِنْ الِاسْتِتَارِ وَالِاحْتِجَابِ مَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَ ذَلِكَ : ظَهَرَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ اللِّبَاسَ إذَا كَانَ غَالِبُهُ لُبْسَ الرِّجَالِ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ كَانَ سَاتِرًا كالفراجي الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْبِلَادِ أَنْ يَلْبَسَهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ مَثَلِ هَذَا بِتَغَيُّرِ الْعَادَاتِ .

وَأَمَّا مَا كَانَ الْفَرْقُ عَائِدًا إلَى نَفْسِ السِّتْرِ : فَهَذَا يُؤْمَرُ بِهِ النِّسَاءُ بِمَا كَانَ أَسْتَرُ ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ .
فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي اللِّبَاسِ قِلَّةُ السَّتْرِ وَالْمُشَابَهَةُ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " .

انتهى من " مجموع الفتاوى" (22/148) وما بعدها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 14:53   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abousoumia مشاهدة المشاركة
الزينة واللباس
السؤال:

هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو الإفادة عن ذلك.

Play
00:00
max volume
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن افتراش جلود النمور، هذه سباع، النمور سباع، والأسود سباع، ولا ينبغي استعمال شيء من جلودها لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب.
ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها -ولو كانت ميتة- لا بأس، وأما جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها لا نعلا ولا غيرها.
تفصيل و مزيد من التوضيح

السؤال:

ما حكم استخدام الاشياء المصنوعة من جلود الحيوانات ؟

الجواب :

الحمد لله


دخلت الجلود في كثير من الصناعات ، فتصنع منها الحقائب ، والمعاطف ، والأحذية ، والأحزمة ، وغيرها .

و" الجلد الصناعي " سواء كان من المنتجات البترولية أو غيرها : مباح طاهر ؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة .

وأما الأشياء المصنوعة من جلود الحيوانات ، فيختلف حكمها بحسب جلد الحيوان الذي صنعت منه .
والجلد الحيواني له أحوال :

1= أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم ، وقد ذُكي ( ذبح ) ذكاةً شرعية .

فهذه جلود طاهرة بإجماع أهل العلم ، لأنها صارت طيبةً بالذكاة ، كجلود الإبل ، والبقر ، والغنم ، والظباء والأرانب وغيرها ، سواء دبغت أم لم تدبغ .

قال ابن حزم رحمه الله :

" وَاتَّفَقُوا أَن جلد مَا يُؤْكَل لَحْمه إذا ذكي : طَاهِر ، جَائِز استعماله ، وَبيعه " انتهى من " مراتب الإجماع " (ص/ـ23) .

2= أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم ، ولكن الحيوان لم يذكَّى ذكاةً شرعية ، بل إما أن يكون ميتة ، وإما أن يكون قد ذبح ولكن بطريقة غير شرعية .

فهذا الجلد يكون نجساً ، لأنه جزء من حيوان ميت والحيوان الميت نجس ، ولا يطهر إلا بالدباغ ، فإذا دبغ صار طاهراً .

والدباغة هي : معالجة الجلود بمنظفات ومطهرات ليزول ما بها من نتن وفساد ورطوبة ، وكان يستعملون لذلك القَرَظ [ ورق شجر السَلَم ] ، والعَفْص ، والشَّب [ نبت طيب الرائحة ] ، وقشور الرمان ..

وفي العصر الحديث يتم دباغة الجلود في المصانع الكبرى بواسطة بعض المواد الكيماوية التي تنقي الجلد وهي تؤدي الغاية نفسها ... فالدباغة تحصل بأي شيء يزيل النتن والخبث عن الجلد .

وجميع الجلود المستخدمة اليوم في الحقائب والملبوسات والأحذية ونحو ذلك ، قد تم دباغها وتنظيفها من الرطوبة والدماء .

ويدل على طهارة هذه الجلود بالدباغة ما رواه مسلم (366) عن أبي الخير أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قُلْتُ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ [ الشَّحْم ]

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ) .

وروى مسلم (363) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما – أيضا - أنه قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ .

فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ .

فَقَالَ : ( إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ) .

فهذا يدل على أن جلد ميتة الحيوان الذي يؤكل لحمه ، يطهر بالدباغ .

قال ابن بطال رحمه الله :

" وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى ، وذكر ابن القصار أن هذا آخر قول مالك ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي "

انتهى من " شرح صحيح البخاري " (5/441) .

3= أن يكون من جلود السِّباع ، مثل جلد الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والدب ، وابن آوى ، وابن عرس .

فجلود هذه الحيوانات نجسة ، سواء ذبحت ، أو ماتت ، أو قتلت ، لأنها وإن ذبحت لا تحل ، ولا تكون طيبة ، فهي نجسة في جميع الأحوال .

واختلف العلماء هل الدباغة تطهر هذه الجلود أم لا ؟

وسواء قلنا بطهارة هذه الجلود بالدباغة أم لا ، فلا يجوز استعمالها على كلا الحالين ؛ لما ورد من النصوص الصحيحة في النهي عن استعمالها .

ويدل على هذا : ما جاء عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ ) رواه الترمذي (1771) ، وصححه النووي ، والألباني .

وعن الْمِقْدَام بْن مَعْدِي كَرِبَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ) رواه أبو داود ( 4131 ) ، وصححه الألباني .

فهذه الأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها مطلقاً .

قال الترمذي : " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَرِهُوا جُلُودَ السِّبَاعِ وَإِنْ دُبِغَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَقَ ، وَشَدَّدُوا فِي لُبْسِهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا " انتهى من " سنن الترمذي " (1771) .

وقال بعض العلماء : إن النهي عن جلود السباع المقصود به استعمالها قبل دباغتها .

قال النووي رحمه الله : " وهو ضعيف ، إذ لا معنى لتخصيص السباع حينئذ ، بل كل الجلود في ذلك سواء "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (1/221) .

والعلة في النهي عن استعمال هذه الجلود : لما فيها من الكبر والخيلاء ، ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .

وعلى هذا ، فلا يجوز استعمالها سواء قلنا بطهارة جلدها بالدباغ أم لا .

4= أن يكون جلد حيوان غير مأكول اللحم من غير السباع ، مثل جلود الثعابين ، والفيلة ، والحمير ، والقرود ، والخنازير ، ونحو ذلك .

فهذه الجلود وما أشبهها : نجسة ، سواء ذبحت ، أو ماتت ، أو قتلت ، لأنها وإن ذبحت لا تحل ، ولا تكون طيبة ، فهي نجسة في جميع الأحوال .

ولكن ، لو دبغت هذه الجلود هل تطهر ؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء :

فقيل : إن الدباغة تُطهر جميع الجلود ، إلا جلد الكلب والخنزير .

وهذا القول كما قال ابن عبد البر رحمه الله : " عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ " ا

انتهى من " الاستذكار " (5/ 295) .

ويدل لهذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ) رواه مسلم (366) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ) رواه الترمذي (1728) وقد صححه البخاري ، والترمذي .

والإهاب هو الجلد قبل أن يُدبغ ، وهي صيغة عموم تشمل جميع أنواع الجلود .

واستثني من ذلك الكلب والخنزير ؛ لأنهما نجسان في حال الحياة ، فإذا كانت الحياة - وهي أقوى من الدباغة في التطهير - لم تطهرهما ، فمن باب أولى الدباغة .

" فالدَّبْغَ يُزِيل سَبَبَ النَّجَاسَةِ وَهُوَ الرُّطُوبَةُ وَالدَّمُ "

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (20/230) .

والكلب والخنزير كل منهما نجس العين ، " أَيْ أَنَّ ذَاتَهُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَلَيْسَتْ نَجَاسَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ أَوِ الرُّطُوبَةِ كَنَجَاسَةِ غَيْرِهِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيَوَانَاتِ ، فَلِذَا لَمْ يَقْبَل التَّطْهِيرَ "

انتهى من " الموسوعة الفقهية" (20/230) .

قال ابن عبد البر رحمه الله

: " قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل إهاب دبغ فقد طهر ) قد دخل فيه كل جلد ، إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك

" انتهى من " التمهيد " (4/178) .

وقال رحمه الله – أيضاً -

: " وَأَمَّا قَوْلُهُ : (أَيُّمَا إِهَابٌ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) فَإِنَّمَا يَقْتَضِي جَمِيعَ الْأُهُبِ ، وَهِيَ الْجُلُودُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ جَاءَ فِي ذَلِكَ مَجِيءَ عُمُومٍ ، وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا منهَا ... وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ : ( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ) ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَجِلْدُهُ مِثْلُ لَحْمِهِ ، فَلَمَّا لَمْ تَعْمَلْ فِي لَحْمِهِ وَلَا فِي جِلْدِهِ الذَّكَاةُ ، لَمْ يَعْمَلِ الدِّبَاغُ فِي إِهَابِهِ شَيْئًا "

انتهى من " الاستذكار " (5/ 305) .

والقول الثاني : أن الدباغة لا تطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه ، وأما الحيوان غير مأكول اللحم ، فلا تطهر الدباغة جلده ، وهذا هو مذهب الأوزاعي ، ورواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه .
ينظر : " شرح صحيح مسلم " للنووي (4/54 ) ، " الفروع " لابن مفلح (1/102) ، " مجموع الفتاوى" لابن تيمية (21/95 ) .

واختار هذا القول : جمع من العلماء المعاصرين ، كالشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .

واستدلوا بحديث سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ ، قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا ، قَالَتْ : بَلَى .

قَالَ : ( فَإِنَّ دِبَاغَهَا : ذَكَاتُهَا ) رواه النسائي (4245) وصححه الدارقطني ، والنووي ، والألباني .

" فَشَبَّهَ الدَّبْغَ بِالذَّكَاةِ ؛ وَالذَّكَاةُ إنَّمَا تُعْمَلُ فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ "

انتهى من " المغني" لابن قدامة (1/94) .

وتظهر ثمرة الخلاف في حكم الانتفاع بالأشياء المصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم ، فمن يرى أن الدباغة تطهره يجيز الانتفاع بهذه الجلود ، ومن يرى أن الدباغة لا تطهر جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم لا يجيز الانتفاع بهذه الجلود ، ولا الجلوس عليها ولا استعمالها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: ما هو الضابط في استخدام الجلود وما يحل من ذلك وما يحرم ؟

فقال : " من المعلوم أن الجلود في السوق هي جلود مدبوغة ، والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة ، وإن كانت من حيوان نجس .

والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس ؛ لأن نجس العين لا يطهر لو غسل بماء البحر .

أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل ولكن لا تدري أنت هل هي جلود مذبوحة أو ميتة فلا يهمنك ؛ لأنه حتى لو كانت جلود ميتة أو جلود حيوانٍ مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإنها إذا دبغت تكون طاهرة مثل بعض الفراء ، تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار ، فنقول : البسها ولا حرج عليك ، حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية ؛ لأنه إذا دبغ فإنه يطهر"

انتهى من " لقاء الباب المفتوح " .

والحاصل :

أنه لا حرج في استعمال الأشياء المصنوعة من جلد الحيوان المأكول اللحم ، وأما المصنوع من جلود السباع ، فلا يجوز استعماله مطلقا .

وأما ما صنع من جلد حيوان غير مأكول اللحم ، فالأولى ترك استعماله ؛ لقوة الخلاف فيه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :

" ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم .

أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ، ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم ؛ والأحوط ترك استعماله ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (6/354) .

والله أعلم .













رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 09:40   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
رجاء لا تمسح مشاركتك للاهمية فنحن نكمل بعض

الشيخ ده عبده كفته مش اكثر حافظ مش فاهم
لا تقلق اخي فانا لن امسح المشاركة , ولكن حسب المصدر الذي اطلعت فيه عن الفتوى فهي للشيخ المرحوم عبد العزيز ابن باز , واعتقد ان شيخا كهذا يعتبر مرجعا من حيث الفتوى والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 10:07   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

(باب استحباب القميص)
play
00:00
max volume
باب استحباب القميص
1/789- عن أُمِّ سَلمةَ رضي اللَّه عنها قالت: كَانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلى رسول اللَّه ﷺ القَميصُ. رواه أَبو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن.
باب صفة طول القميص والكُم والإِزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
1/790- عن أَسماء بنتِ يزيدَ الأنصارِيَّةِ رَضِيَ اللَّه عنها قالت: كَانَ كُمُّ قمِيصِ رسول اللَّه ﷺ إِلى الرُّسُغِ. رواه أَبُو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن.
2/791- وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّه إِليهِ يَوْم القِيَامَةِ فَقَالَ أَبو بكر: يارسول اللَّه إِن إِزارى يَسْتَرْخى إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه ﷺ: إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
3/792- وعن أبي هريرة  أَنَّ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: لاَ ينْظُرُ اللَّه يَوْم القِيَامة إِلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطرًا. متفقٌ عَلَيْهِ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث في حكم الإسبال وفي حكم لبس القميص، تقول أم سلمة رضي الله عنها: «كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص»، والقميص هو الذي نسميه المقطع المعروف مثل هذا الذي علينا الآن، هذا القميص، واللباس الذي يكون له كمان في اليدين ... البدن يسمى قميصًا، وتارة يلبس الرداء والإزار عليه الصلاة والسلام، وكانت قميصه إلى الرسغ، يعني إلى مفصل الذراع من الكف، هذا هو الأفضل كما قالت أسماء بنت يزيد.
وفيه التحذير من الخيلاء في الملابس، والواجب الحذر من الخيلاء والإسبال، ويقول ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ما ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرًا، فقال له الصديق: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، هذا يفيد أن الإنسان إذا استرخى ثوبه من غير اختياره في بعض الأحيان لا إثم عليه إذا لم يقصد ذلك، أما الإسبال فمحرم مطلقًا، ولو ما قصد الخيلاء، لكن إذا قصد الخيلاء يكون الإثم أكبر، يقول ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار سواء كانت خيلاء أو غير خيلاء، يجب منع ذلك.
وهكذا قوله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فذكر المسبل من بين هؤلاء، ولم يقيده بالخيلاء فدل ذلك على أن الإسبال محرم، وهو وسيلة إلى الخيلاء في الغالب، أنه وسيلة إلى الخيلاء كما أنه وسيلة للتنجيس والأوساخ، فالواجب الحذر من ذلك. وفق الله الجميع.
س: الإسبال من الكبائر أو معصية؟
الشيخ: يخشى أنه من الكبائر لهذا الوعيد لم ينظر الله إليه يوم القيامة التكبر من الكبائر، نسأل الله العافية.
س: الإمام النووي يرى كراهته في غير الخيلاء؟
الشيخ: فيه نظر، الصواب أنه محرم مطلقا لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد، ولهذا قال النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولم يقيد بالخيلاء، والنصوص يفسر بعضها بعضا ولا يحمل المطلق على المقيد في هذا، كله وعيد.
س: من ينكر على من يسمع الأغاني والمجلات والنظر إلى النساء يقول: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]؟
الشيخ: ما هو معناها إباحة المعاصي، معناها أن اجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر، والكبائر في تحديدها خلاف بين العلماء ما هي الكبيرة؟ فالواجب الحذر من جميع المعاصي، الرسول ﷺ قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، فالواجب الانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صغائر أو كبائر، جميع الذنوب جميع المعاصي يجب الحذر منها.
س: وإذا رددنا عليه وقلنا: لا صغيرة مع الإصرار وتكون في حكم الكبيرة؟
الشيخ: كما قال ابن عباس، وأيضا ما نهى الله عنه يجب أن يجتنب، وأمر بأن نجتنب ما نهانا عنه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
س: جعل القميص تحت الركبة بأربع أصابع كما ورد في الحديث؟
الشيخ: لا، إلى النصف، نصف الساق.
س: لكن الفعل للكراهة لو فعل؟
الشيخ: من نصف الساق لا بأس، الأمر واسع إلى الركبة كله واسع.
س: صفة القميص من الملابس هذه الثياب التي نلبسها الآن؟
الشيخ: هذا القميص.
س: يقول السائل هناك بعض المحطات البنزين يضعون لمن يشتري منهم بمائة وعشرين ريال بنزين غسيل سيارة مجانا، فما حكم هذا الغسيل؟
الشيخ: تركه أحسن لأن هذا .... في السوق حتى يعطل الآخرون ترك هذا أحسن وأولى.
س: وإن فعل ما ينكر عليه؟
الشيخ: والله تركه أولى الأحوط عندي لأنه قد يبذل أموال لعله يحصل هذا نعم.
س: يقول النبي ﷺ: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه بعض العلماء قالوا: أن هذا بلسان المرأة فهل هذا وجيه معناه؟
الشيخ: الكلام في المرأة خلقت من ضلع أعوج لا بد فيها عيب، لا يزال فيها عيب، فالذي ينبغي للمؤمن أن يتغاضى بعض الشيء، فإن ذهبت تقيمها كسرتها.
س: إلى الأعلى ليس وجيه بلسان المرأة؟
الشيخ: الله أعلم.
الطالب: السؤال الأول: فيه بعض الاختلاف جاء بيننا وبين واحد، هل الجن المسلمين يدخلون الجنة؟
الشيخ: نعم، هذا هو الصواب: مسلمهم إلى الجنة وكافرهم إلى النار مثل الإنس.
السؤال الثاني: أصدرت الدولة حفظها الله أوامر بعدم الحج إلى السعودية إلا بتصاريح، وفي واحد متوفي والده وموصيه أن يحج خمس حجج له ولوالدته، وهو طبعا بيسلسلها وطلع القرار، هذا هل لو حج بطريقته الخاصة بدون ما يأخذ أمر؟
الشيخ: لا ... هذا صادر من هيئة كبار العلماء، الدولة أحالته إلى هيئة كبار العلماء لأجل التخفيف على الحجاج.
س: لو حج، في حجه شيء؟
الشيخ: يحج مثل ما في القرار. إذا كان قد حج خمس مرات يصبر، يحج ويقول هذه الحجة لأبيه ما هي له إذا حج لأبيه ما يخالف.
س: في داعية يتكلم في الدعوة يقول: اجعل الله هو الأول في حياتك، انشغلوا مع الله هل عبارته صحيحة؟ اجعل الله هو الأول في اهتماماتك وفي أفكارك؟
الشيخ: يعني مراقبة الله، يعبر بأحسن يقول مراقبة الله والحذر من غضبه، اجعل مراقبة الله يعني يصرح.
س: انشغلوا مع الله، ما فيه شيء يا شيخ؟
الشيخ: المعنى واضح، يعني بطاعته، وترك معصيته.
س: جائز اللفظ؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيء، لكن كونه يوضح أكثر أحسن، كونه يبين: راقبوا الله، احذروا غضب الله، احذروا معاصيه، يبين أكثر، يبين أوضح.










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 10:15   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5) تهنئة

السلام عليكم اخوتي في الله , اريد ان اهناكم وانئ كل المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك , ارجو من الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال بمزيد من الاجر والمغفرة والثواب والصلاة والسلام على رسول الله .










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 15:05   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abousoumia مشاهدة المشاركة
ولكن حسب المصدر الذي اطلعت فيه عن الفتوى فهي للشيخ المرحوم عبد العزيز ابن باز , واعتقد ان شيخا كهذا يعتبر مرجعا من حيث الفتوى والله اعلم .
اولا انت عارف اعداء الاسلام الموجدين في كل مكان و اللي يجب الحذر منهم

و اللي من الممكن ينسبوا كلام لشيخ لم يقوله هو اصلا لثقتنا فيه ... اذن ما العمل

نذكر في اغلب الامور اسم لشيخ و رقم الفتوي و الكتاب الذي اخرجت منه الفتوي حتي يستطيع كل طالب علم البحث عن المصدر للتاكيد

و الله اعلي و اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-17, 15:55   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
ولا انت عارف اعداء الاسلام الموجدين في كل مكان و اللي يجب الحذر منهم

و اللي من الممكن ينسبوا كلام لشيخ لم يقوله هو اصلا لثقتنا فيه ... اذن ما العمل
حسبنا الله ونعم الوكيل









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 18:32   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزينة واللباس
السؤال: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟
play
الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب، هذا أيضاً منكر، هكذا الساعة من الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال، أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه.
وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه ﷺ: أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع.. أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج. نعم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 19:43   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزينة واللباس[/
السؤال: أختنا تثير قضية هامة، سماحة الشيخ، والواقع هي مدار حديث كثيرٍ من الناس، رجالاً ونساء، تقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة، إذ أنني عندما سافرت إلى إحدى البلاد المجاورة لم أجد من يغطي وجهه هناك، ومن غطى وجهه يعتبر شيئاً غريباً، وينظر الناس إليه نظرة غريبة، فماذا نفعل في تلك الحالات، هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد والهداية؟
الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثلا أمر الشرع في أي مكان كان، وأن لا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع، أو وجود المستغربين والمستنكرين، فالمؤمن ينفذ أمر الله، سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين، فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب، كفاراً كانوا أو مسلمين، ولو استغربوا ذلك، فأنت مأمورة من جهة الله أن تنفذي أمر الله، فكما لو كنت في بلاد لا يصلون عليك أن تصلي وإن لم يصلوا، وهكذا فيما يتعلق بجميع الأوامر، فالمؤمن ينفذ أمر الله، في صومه وصلاته وغير ذلك، وإن كان من حوله لا يفعلون ذلك، أو يستغربون ذلك، هذا هو الواجب، وإذا أعرض أولئك عما أوجب الله عليهم لم يجز للمؤمن ولا المؤمنة أن يشاركهم في ذلك، أو يتأسى بهم في ذلك.
والحجاب أمر أمر الله به كما قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31]هذا عام في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين، في الداخل والخارج، فاتقي الله وعليك بتنفيذ أمر الله، وإن كنت في بلادٍ تستغرب ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم.

رمضان كريم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:21   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abousoumia مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزينة واللباس
السؤال: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟
play
الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب، هذا أيضاً منكر، هكذا الساعة من الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال، أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه.
وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه ﷺ: أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع.. أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج. نعم .

و هذا قول اخر للتاكيد وتوضيح امر مهم

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به ، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك ، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به ، ولم يكن إسرافاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي ».


وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة ، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى ؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال ، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال .

انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( 18/108)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 10:16   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزينة واللباس
حكم احتجاب المرأة المسلمة من الكافرات
السؤال: نعود في بداية لقائنا سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت: (ن. ع. غ) من الرياض، أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: توجد لدينا خادمة مسيحية، هل يجب علينا التحجب عنها أم لا؟
لجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: أولاً: يجب أن نعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى ولا من غير النصارى كـالبوذيين وغيرهم، والهندوس ونحو ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته ﷺ بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي: المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه جزيرة عربية، فالواجب: أن لا يقر فيها الكفرة، من اليهود والنصارى والبوذيين والشوعيين والوثنيين جميع من يحكم الإسلام بأنه كافر، لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده، كالبريد الذي يأتي من دولة كافرة، وأشباه ذلك مما قد تدعو الضرورة إلى مجيئه إلى هذه المملكة، وشبهها كاليمن ودول الخليج.
أما استقدامهم ليقيموا هنا، أو ليخدموا هنا، أو ليعملوا هنا، فلا يجوز استقدامهم، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يقوم بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، على المحتاجين إلى هؤلاء المشركين أن ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون، ويستقدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفرة، وأن يختاروا من المسلمين من كان أبعد عن البدع والشر، حتى لا يستقدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من بلي بشيء من هؤلاء الكفرة كـالنصارى ؛ فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت حسب الإمكان , ولا يجب على المرأة أن تحتجب عن النصرانية أو البوذية ونحوها على الصحيح، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمة تحتجب عن الكافرات؛ لقوله سبحانه في سورة النور: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] لما ذكر من تمنع من إبداء الزينة له قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّاا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، قال بعض أهل العلم: نسائهن، يعني: المؤمنات، فإذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لها، وقال آخرون: المراد بنسائهن يعني: جنس النساء ليس المراد هنا الخاص جنس النساء مؤمنة أو غير مؤمنة، وهذا هو الأرجح أنه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة.
وكان اليهوديات في عهد النبي ﷺ في المدينة، وهكذا الوثنيات كن يدخلن على أزواج النبي ﷺ، ولم ينقل: أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئاً إلا نقلوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا هو المختار وهو الأرجح: أنه لا يلزم المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، فلها أن ترى منها وجهها وشعرها كالمرأة المسلمة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، والله المستعان .










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 11:29   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
abousoumia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abousoumia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزينة واللباس

حكم لبس الحلي أو الثياب التي عليها اسم الله
السؤال: من الجمهورية الجزائرية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين: حماد وخديجة يسألون في السؤال الأول، ويقولون: عندي سلسلة -ولعل السائلة هي البنت عندي سلسلة- من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟
الجواب: هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله أو فيها آية من القرآن ينبغي تركها؛ لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع قد تلقى في الغرفة، قد تلقى في الصندوق فلا يبالى بها، قد تلمس بشيء لا يناسب، فالحاصل: أن تركها أولى وأحوط تعظيمًا لأسماء الله عز وجل، فتحك أو تسبك سبكًا جديدًا ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى والأحوط احتياطًا لأسماء الله وحماية لها من الامتهان.
وهكذا الثياب التي يكون فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها؛ لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس؛ فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط؛ لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والوطء عليها ونحو ذلك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد , رمضان كريم للجميع .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc