الحيض والنفاس - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-06, 04:38   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة أسقطت جنينا في شهرها الثالث ، وظنت أن الدم دم نفاس فتركت الصلاة لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام حتى انقطع عنها الدم ثم صلت بعد انقطاع الدم ..

ومضى على هذا عدة سنوات ...

هل عليها قضاء الأيام التي تركت الصلاة فيها ؟

وإذا كان عليها القضاء ، فهل تقضيها سردا ؟

أم كل صلاة مع نظيرتها ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل واحد وثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .

ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك

لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

وعلى هذا ؛ فإن كان السقط نزل قبل واحد وثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم .

وإن كان قد نزل بعد أن تم له ثمانون يوما ، فإن ظهر فيه التخليق فهو نفاس ، وإن لم يظهر فيه شيء ، فليس بنفاس .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة
"الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :

"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق

فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً" انتهى .

وعند الشك أو الجهل بالحال :

هل تم التخليق أم لا ؟ فالأصل أنه لم يتم التخليق ، فلا يحكم بأنه نفاس مع الشك .

ثانيا :

إذا لم يكن الدم نفاسا ، لعدم تخلق الجنين ، وتركت المرأة الصلاة ظنا منها أنه نفاس ، فلا قضاء عليها عند جماعة من أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم
وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما
نقل عن مالك وغيره -

لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" ( 21 /102 ) .

وإذا قضت تلك الصلوات ، فهو أحوط وأبرأ لذمتها .

وإذا قضتها فإنها تصليها جميعا سردا على قدر استطعتها ، وترتبها ، فتصلي الصلوات الخمس عن اليوم الأول ، ثم عن الثاني ، ثم عن الثالث ، حتى تقضي ما عليها

ولا يجوز أن تصلي كل صلاة مع نظيرتها ، فإن شق عليها صلاتها جميعاً في وقت واحد ، فإنها تصلي ما تستطيع ثم تستريح ساعة أو ساعتين ، ثم تكمل .... وهكذا .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:39   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل للولادة القيصرية نفاس؟

الجواب :

الحمد لله

النفاس هو الدم النازل لأجل الولادة

سواء كانت طبيعية أو قيصرية ، بل إذا أسقطت المرأة جنينا متخلقا أي ظهر فيه رأس أو يد أو رجل ، وهذا إنما يكون بعد ثمانين يوما من الحمل ، فالدم النازل لذلك دم نفاس .

قال في "كشاف القناع" (1/218) :

" النفاس , هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة ، وبعدها إلى تمام أربعين يوما ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما ...

بوضع ما يتبيّن فيه خلق الإنسان فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس , وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوما وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم : ثلاثة أشهر " انتهى باختصار.

والنفاس قد يبقى أياما ثم ينقطع
فلا يشترط أن يستمر إلى الأربعين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:43   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟

وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل

وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين ، وإن لم تر الطهر

لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .

لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/146) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:44   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟

علما بأن سؤال سابق لم لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة

- وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ

ونريد أن نعرف كفارته ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على
من جامع الحائض أو النفساء

على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

وجوب الكفارة :

حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور الحنابلة كما قال المرداوي في "الإنصاف" (1/351)

وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض .

انظر : النووي في "المجموع" (2/391) ،
"الإنصاف" (1/349)

واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ) .

الحديث أخرجه أبو داود ( 264 )

وغيره ، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا .

انظر "التلخيص الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).

القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب :

يقول النووي في "المجموع" (2/391) :

" حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد " انتهى .

وهو قول الحنفية والشافعية :

جاء في "الدر المختار" (1/298) :

" ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى .

وانظر: "الفتاوى الهندية" (1/39)

ويقول النووي في "المجموع" (2/390) :

" إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم .

والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة... ، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا قديما للشافعي - " انتهى .

القول الثالث :

الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك :

وهو قول المالكية ، كما في "الموسوعة الفقهية" (18/325) ، وقول ابن حزم في "المحلى" (2/187) .

ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله :

" وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )

[ الآية ، البقرة /222]

والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا ...

والمراد بالدينار : مثقال من الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة . " انتهى .

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/98) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة .

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً ." انتهى .

الشرح الممتع (1/255) ط مصر .

وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة

كما في فتاوى اللجنة (6/93،112) .

تنبيه : قيمة الدينار

بالوزن : (4.25) غراما تقريبا
فالواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة ، أو نصفها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:45   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف يكفر التائب عن جماعه لزوجته وهى حائض في دورتها في الأيام العادية وكفارة الجماع وهى حائض في شهر رمضان ؟

فهذا حدث وعندنا علم بحرمة هذه الأفعال ونيتنا الآن التوبة لله وطلب المغفرة فأرجوكم دلوني على عمل أعمله ليغفر الله لي وجزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222

ولما روى الترمذي (135)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي.

ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين

لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا .

ثانيا :

إن كان مقصودك بالجماع في رمضان :

جماع الحائض في ليالي رمضان ، فالواجب
هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة .

وإن كان المقصود هو الجماع في نهار رمضان ، فقد اجتمع هنا ذنبان كبيران ، وهما الفطر في نهار رمضان ، والمعاشرة أثناء الحيض .

أما الجماع في الحيض فقد عرفت ما فيه .

وأما الفطر في نهار رمضان بالجماع

فيترتب عليه خمسة أمور :

1- الإثم .

2- فساد الصوم .

3- لزوم الإمساك .

4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة مع التوبة .

فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه
بالجماع وعليك مع ذلك : الكفارة .

وهي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:46   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنجبت وظل نزول الدم أسبوعين وكان متقطعا قليلاً ثم ظللت أسبوعين آخرين أو أكثر تنزل منى إفرازات صفراء ورأيت علامة الطهر اليوم الرابع والثلاثين من النفاس فاغتسلت وصليت الظهر وجامعني زوجي

وفي العصر نزلت عليَّ إفرازات صفراء وبعد يومين نزل على دم حتى نهاية الأربعين رأيت الطهر فاغتسلت وصليت ، ولكن كان ينزل منى بعض الدم القليل جدا ، وأنا الآن منذ الأمس ينزل عليَّ الدم بصفة مستمرة

فلا أدرى هل أنا على طهر أم مازلت نفساء ؟

وما حكم الأيام التي كانت تنزل عليَّ فيها إفرازات صفراء هل عليَّ قضاء الصلاة التي لم أصلها فيها أم أنها من النفاس ؟


الجواب :

الحمد لله

المرأة إذا نزل منها الدم بسبب الولادة فإنها نفساء ، ولا تزال كذلك حتى ترى الطهر أو تتم أربعين يوماً.

وعليه ؛ فما مضى عليك أيتها الأخت قبل أن تري الطهر كله نفاس وإن كان في بعض الأيام عبارة عن إفرازات صفراء، لأن الصفرة والكدرة ما دامت متصلة بالنفاس فهي منه ، فلا صلاة عليك في هذه المدة .

وقد سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟

فأجاب :

"هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا" انتهى

من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304.

أما اغتسالك وصلاتك بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع والثلاثين فصحيح والحمد لله ، وجماع زوجك لك بعد ذلك جائز ، والإفرازات الصفراء التي نزلت بعد ذلك ليست من النفاس ، لأنها جاءت بعد الطهر،

وقد روى أبو داود في سننه (264)

وصححه الألباني عن أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) .

وعليه ؛ فالصلاة في هذه الأيام واجبة ، فإن كنت لم تصلها فعليك قضاؤها.

وأما عود الدم بعد ذلك فإنه نفاس ما دام في الأربعين

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ، ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ، لأنه نفاس ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين" انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/133).

وما دمت قد رأيت الطهر عند تمام الأربعين فقد انتهى النفاس وغسلك وصلاتك صحيحان، وأما عود الدم بعد ذلك فإنه حيض ، ما لم يجاوز أكثر وقت الحيض

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين فهو حيض إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط" انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (4/289، 290).

وبهذا تعلمين أيتها الأخت أنك أيام نزول الدم بعد الأربعين حائض ، ولو كان هذا الدم متقطعاً ما لم يجاوز أكثر وقت الحيض وهو خمسة عشر يوماً.

لكن : إذا كان هذا الدم قليلاً جداً كما تقولين كقطرة أو قطرتين ، فإنه لا يكون حيضاً ، ولا يمنع من الصلاة والجماع ، ولكن عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:47   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل على المرأة تنظيف الثوب الذي تضعه لمنع
مرور دم الحيض قبل رميه ؟


الجواب
:

الحمد لله

لم يذكر أحد من أهل العلم – فيما نعلم- أن المرأة ينبغي لها أن تغسل الخرقة التي يكون فيها شيء من دم الحيض قبل إلقائها

بل ظاهر فعل الصحابيات أنهن لم يكن يغسلن هذه الخرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ، ولم يرد أنه نهاهن

فقد روى الترمذي (61)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

وهو حديث صحيح ، صححه أحمد ويحي بن معين وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله .

والمقصود بالحِيَض :

جَمْعُ حِيْضَةٍ وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي دَمِ الْحَيْضِ .

فالظاهر أنهم كانوا يرمونها ملوثة بالدم ، وإلا لم يسأل الصحابة عن طهارة الماء الذي توجد فيه هذه الخرق .

وليس معنى الحديث :

أنهم كانوا يلقون هذه الأشياء في البئر عمداً ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأجل من ذلك .

وإنما المراد :

أن البئر كانت في مسيل بعض الأودية ، فيأتي السيل
وقد حمل معه هذه الأشياء ، فيلقيها في البئر.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:48   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت في الموقع عن مكث الحائض في المسجد ولكن عندما نقول لأخواتنا ذلك الرأي يردون بأن أحد المشايخ الثقات أفتى بأنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد

واستدل في فتواه على ما يقولون لي فأنا لم أسمعه بنفسي ما معناه المرأة التي كانت تقم المسجد أي التي كانت تقيم في المسجد أي أنها كانت عندما تأتيها الحيض لا تخرج من المسجد وهذا يدل على جواز مكث الحائض في المسجد فما الحكم في هذا الكلام ؟

وكذلك ما حكم جلوس المرأة الحائض بجوار الباب في أطراف المسجد حيث إن ذلك يفعله كثير من النساء التي تقتنع بعدم جواز مكث الحائض المسجد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد

لما روى البخاري (974) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .

وقد سبق بيان ذلك في سلسلة مكانه الصلاة في الاسلام .

ثانياً :

أما ما ذكرتِ من أن هناك من نقل لك قولاً آخر في المسألة ، وهو أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، فهذا قول لبعض أهل العلم ، لكن الراجح ما ذكرناه من المنع

وهو قول المذاهب الأربعة ، وعليه فتوى كثير من أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

والمرأة التي كانت تقمّ المسجد ، لا يجزم أحد بأنها كانت تمكث في المسجد حال حيضها ، ومعنى (تقمّ) : تكنس وتنظف ، لا بمعنى أنها تقيم .

ثالثا :

للحائض أن تجلس خارج المسجد ولو بجوار الباب ، وليس لها أن تجلس داخله بعيدا أو قريبا من الباب ، سواء كان في مقدمته ، أو في أطرافه ؛ لأن الجميع داخل في حد المسجد .

ويجوز لها أن تمكث في ساحة المسجد أو رحبته غير المحوطة ؛ لأنها لا تأخذ حكم المسجد .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟

فأجاب :

" لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ , لكن لا يجوز جلوسها في المسجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/220).

وسئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الحيضة أن تحضر الدرس وتجلس عند الدرج أو عند موضع الأحذية -أكرمكم الله- وهي عند مصلى النساء.

أي: داخل الباب من جهة المصلى أو من جهة المسجد؟

فأجاب :

" المرأة الحائض لا تدخل إلى المسجد إذا كانت حال حيضها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : (ناوليني الخُمرة [نوع من الفراش] ، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك )

فدل على أن الأصل عدم دخول الحائض، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لهاناوليني الخُمرة؛ قالت: إني حائض)، فامتنعت من الدخول واعتذرت بكونها حائضاً، فدل على أن هذا كان معمولاً به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تنشئ الأحكام من عندها

وقد قال لها عليه الصلاة والسلام ذلك صريحاً في قوله: (اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ) حينما حاضت في حجة الوداع، فالذي على المرأة أن تلتزم به : أن لا تدخل مسجداً إذا كانت حائضة والله يأجرها ويكتب ثوابها ...

وفي هذه الحالة تجلس خارج المسجد عند باب المسجد وتسمع ، لكن لا تدخل ، ولها أن تدني رأسها وتصغي " انتهى

مختصرا من "شرح زاد المستقنع".

وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) :

" ومن المسجد ظهره ، أي : سطحه

ومنه : رحبته المحوطة (الساحة)

قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد ؛ لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد " انتهى باختصار.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:49   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي
العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟

وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي
العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟


الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .

وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) :

" َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ :

تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .

وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .

"مجموع الفتاوى" (10/217) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :

" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر

ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .

وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .

وانظر "الموسوعة الفقهية" (13/73) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في "الشرح الممتع" (2/133) :

" لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة )

و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد

أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .

أما النَّظر :

فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع

فما الفرق بين المسألتين ؟!

كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .

والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 04:51   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكمة من استخدام القطنة الممسكة
بعد انقطاع دم الحيض؟


الجواب :

الحمد لله

روى البخاري (314) ومسلم (332)

واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : ( سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .

والفرصة الممسكة :

قطعة من القطن أو الصوف مطيبة بالمسك .

والحكمة من استعمالها :

تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَة فِي اِسْتِعْمَال الْمِسْك , فَالصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمَقْصُود بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْك تَطْيِيب الْمَحَلّ , وَدَفْع الرَّائِحَة الْكَرِيهَة .

إلى أن قال : " وَتَسْتَعْمِلهُ بَعْد الْغُسْل , فَإِنْ لَمْ تَجِد مِسْكًا فَتَسْتَعْمِل أَيّ طِيب وَجَدَتْ , فَإِنْ لِمَ تَجِد طِيبًا اُسْتُحِبَّ لَهَا اِسْتِعْمَال ما يُزِيل الْكَرَاهَة [ الصابون الآن ]

فَإِنْ لَمْ تَجِد شَيْئًا مِنْ هَذَا فَالْمَاء كَافٍ لَهَا , لَكِنْ إِنْ تَرَكَتْ التَّطَيُّب مَعَ التَّمَكُّن مِنْهُ كُرِهَ لَهَا , وَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّن فَلَا كَرَاهَة فِي حَقّهَا " انتهى .

وقد توصلت الدكتورة آمنة علي ناصر صديق أستاذة
الأحياء الدقيقة في كلية التربية للأقسام العلمية بجدة إلى
اكتشاف أن المسك مضاد حيوي طبيعي لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية في الإنسان والحيوان .

وسجل هذا الاكتشاف بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية في الرياض كبراءة اختراع.

كما قدمت الباحثة في المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد بالكويت 1427 هـ بحثا لها بعنوان :

صور من الإعجاز العلمي لاستخدام المسك
كمضاد حيوي للفطريات

والخمائر المسببة لبعض الأمراض للإنسان والحيوان والنبات .

وأوضحت أن الأحياء المجهرية الممرضة تكثر أعدادها في فترة الحيض وأن المسك له تأثير كبير في القضاء على
هذه الميكروبات الممرضة .

وبهذا يتبين أن الحكمة من استعمال الحائض للمسك :

تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة

والقضاء على الفطريات والميكروبات الممرضة .

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 05:49   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :


في السابق كنت أعرف انتهاء الحيض بالقصة البيضاء , ولكن في بعض الأشهر كنت أنتظرها إلى اليوم الثامن في الليل

ولكن لا أرى إلا الجفاف ثم أغتسل ولا أنتظر يوما آخر حتى نزول القصة لأن الجفاف طال وأخشى أن أضيع الصلوات بذلك

ولكن في آخر شهر انتظرت حتى بعد منتصف الليل (في اليوم الثامن) فرأيت القصة، فخفت أن تكون كل تلك الشهور التي أظن أني طهرت فيها بالجفاف فقط , أكون استعجلت فيها, وكان يجب علي السهر حتى الفجر حتى أرى القصة لكي لا تفوتني الصلوات.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطهر يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا يرين هذه القصة .

وما ذكرت من أنك كنت تعتمدين على الجفاف ولا تنتظرين القصة ، هو الصواب .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر :

أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

ثانيا :

إذا جاءك الحيض ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا يلزمك السهر وانتظار نزول القصة ، بل ليس لك أن تفوتي الصلاة لأجل هذا الانتظار .

أما إذا كان المحل لم يجف ، بل كان هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة ، فكانت تقول لهن : (لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) .

رواه البخاري تعليقاً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 05:50   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تأثم المرأة عند إزالة الشعر والأظافر
والتخلص منهما أثناء فترة الحيض ؟

وهل يجب أثناء الحيض غسلهما قبل التخلص منهما ؟

وجزاكم الله خيرا .


الجواب
:

الحمد لله

هذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من النساء ، في شأن حكم إزالة الشعر والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض ، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ لدى بعضهن

بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة ، فإذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ، عاد إليه يوم القيامة نجسا لم تصبه الطهارة ، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما
في "مجموع الفتاوى" (21/120-121) - :

" عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشَّطَ رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال ( إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ )

وفي صحيح الحاكم ( حَيًّا وَلَا مَيتًا ) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : ( أَلْقِ عَنكَ شَعرَ الكُفرِ وَاختَتِن )

– [ رواه أبو داود (356)
وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1/120) ]

- فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم " انتهى .

ويشير شيخ الإسلام بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ )

رواه البخاري (1556) ومسلم (1211)

فالامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشعر ، ومع ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم والحائض .

يقول فقهاء الشافعية كما في "تحفة المحتاج" (4/56) :

" النص على أن الحائض تأخذها " انتهى .

( يعني الظفر والعانة والإبط ، والمقصود نصُّ المذهب )

وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى الزينة والمرأة/سؤال رقم 9) :

" سمعت بأن مَشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ، ولا قص الأظافر والغسل ، فهل هذا صحيح أم لا ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

هذا ليس بصحيح ، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل من الجنابة ، مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة ، أو يباشرها زوجها من غير وطِء فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة ، فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم " انتهى .

ولا يعرف القول بكراهة ذلك عن أحد من فقهاء الأمة المعتبرين ، وإنما تذكره بعض كتب أهل البدع من الطوائف المخالفة لأهل السنة

كما في "شرح النيل وشفاء العليل" (1/347)
لمحمد بن يوسف الإباضي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 05:51   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


امرأة بعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة
من الدم ، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله


" مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال الحبوب المانعة للحمل والمانعة من الحيض .

وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل ، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً من بعث الرسول ، بل منذ وجد النساء ، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له

ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة ، فليس بحيض

فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .

قالت أم عطية رضي الله عنها:
( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )

أخرجه البخاري وزاد أبو داود :

(بعد الطهر) , وسندها صحيح .

وعلى هذا نقول :

كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها .

ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .
"مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص (25) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 05:55   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هناك عادة عند صديقاتي المسلمات أنهن يغسلن الفوط النسائية التي يستعملنها وقت العادة الشهرية قبل أن يرمينها بعد الاستعمال .

هل صحيح أننا يجب أن نفعل هذا مع أننا نستعمل نوع الفوط التي تُستعمل مرة واحدة فقط ثم تُرمى ؟

قيل أن هناك نوع من الهستيريا والمضايقة تصيب من لا تغسل فوطها جيداً قبل أن ترميها.

قالوا أن الشيطان والجن يحبون أكل دم الحيض المتبقي على الفوط غير المغسولة جيداً وبعدها يؤذون التي لا تغسلها جيداً .


الجواب :

الحمد لله

فلم يذكر أحد من أهل العلم المعتبرين أن المرأة ينبغي لها أن تغسل الخرقة التي يكون فيها شيء من دم الحيض إذا كانت ستلقيها ، ولن تستخدمها ، بل ظاهر فعل الصحابيات أنهن لم يكن يغسلن هذه الخرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ، ولم يرد أنه نهاهن فقد

روى الترمذي (61)

وغيره من أهل السنن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " وهو حديث صحيح صححه أحمد ويحي بن معين وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله .

والمقصود بالحيض :

بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الياءِ جَمْعُ حِيْضَةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الياء وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي دَمِ الْحَيْضِ كما قال المباركفوري عند شرحه لهذا الحديث .

فالظاهر أنهم كانوا يرمونها ملوثة بالدم ، وإلا لم يستنكر الصحابة طهارة الماء الذي توجد فيه هذه الخرق .

فما تذكره صديقاتك لا يعلم له أساس من الصحة بل هو من الخرافات والتخرصات والرجم بغير علم

وما أكثر ما أشيع مثل هذه الأمور عند العامة ولذلك لابد من المطالبة بالبينة والدليل والرجوع إلى أهل العلم وكتب العلم ورفض هذه الخزعبلات والتحذير منها ، وعلى الشخص أن يتحصن من شر شياطين الإنس والجن بكثرة الذكر وتلاوة القرآن والاستقامة على الأوامر الشرعية ، وأن يبتعد عن الأوهام ، والأساطير التي لا تثبت .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 05:56   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا أعاني من هذه المشكلة كل عام في رمضان ، فعندما أنتهي من الدورة بعد اليوم السابع ، وأغتسل استعدادا للصيام والصلاة ، ينزل مني مرة أخرى سائل بني قاتم اللون

وقد ذكرتَ أن المسلمة يمكنها أن تصلي ، لكن هل تستطيع المسلمة أن تصوم ؟

وأيضا هل على المرأة أن تغتسل مرة أخرى (الوضوء) ؟

كل الذين طرحت عليهم هذه الأسئلة أجابوني بإجابات مختلفة .

أرجو أن تساعدني بتوضيح الحكم حول ذلك توضيحا شافيا ، هل أصوم وأصلي ؟

أم علي أن أقضي ذلك اليوم كغيره من الأيام التي فاتتني (بسبب الدورة) ؟

وهل يمكنك أن تقدم لي دعاء محددا يمكنني قوله كي أغتسل وأصبح طاهرة مرة أخرى

أعلم بالدعاء التالي: " نويت طهارة الحدث فهل يكفي ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

إذا كان لها عادة مستمرة وكان هذا السائل ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة .

فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم .

وإن كانت ترى الطهر ـ القصّة البيضاء ـ وكان هذا السائل ينزل عليها بعد الطهر ، فلا تلتفت إليه .

كالحالة الأولى .

وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض ، فلا تصلي ولا تصوم .

ثانيا :

ليس هناك دعاء مخصوص يُقال حتى تطهر المرأة من حيضها

ثالثا :

النيّة محلّها القلب ، ولا يجوز التلفّظ بها ،فلا يصح أن تقولي قبل أي عمل صالح تعملينه : نويت أن أفعل كذا وكذا ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخير الهّدْي هديه ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc