|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-02-10, 17:54 | رقم المشاركة : 91 | ||||
|
و هذه قد تفيد ايضا
|
||||
2012-02-10, 19:46 | رقم المشاركة : 92 | ||||
|
اقتباس:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته سؤالك اختي بيرلا يذركتني بأحد المشايخ، كنت في حلقته، لا ادري كيف تطرق الى موضوع بيع اشياء قد يكون استعمالها محرم كما يكون حلال، اعطيك مثال بيع هاتف بالكاميرا، فهناك من يستمع الكاميرا فيما لا يرضي الله، او مثلا بيع التلفاز او الديمو، يعني اجهزة و اشياء يكون حكمها حسب الاستعمال، فقال الشيخ، انه ان غلب على ظن التاجر ان ذلك المشتري انه يستعملها في اغراض تغضب الله فلا يجوز بيعها،و الله اعلم. و انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان، فوالله لن ابيعه لها و لو اعطت لها مليار سنتيم، و الله لن تأخذه. و هكذا التاجر يجب ان يستعمل عقله و يرى ان كان المشتري يتقي الله ام لا، و لكن التجار في يومنا للاسف فجار الا ما رحم الله، لا يبالون الا بالدرهم. فلما تذهب اليه و تقول له يقول الله كذا و كذا، يقول لك، روح اخطيني، متصمطش السوق عليا، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية |
||||
2012-02-10, 21:52 | رقم المشاركة : 93 | |||
|
انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان، |
|||
2012-02-10, 21:59 | رقم المشاركة : 94 | ||||
|
اقتباس:
لا اريد مناقشة معك جزاك الله خيرا، احذف مشاركتك |
||||
2012-02-10, 22:11 | رقم المشاركة : 95 | ||||
|
اقتباس:
هذا السؤال بالمناسبة طرحه عليا تاجر لمواد التجميل بعد ان استأذنني أن يسألني...... ولكنني لم اعرف كيف اجيبه ..........ولكن سأعطيه جوابك لعله يستفيد منه |
||||
2012-02-10, 22:15 | رقم المشاركة : 96 | ||||
|
اقتباس:
المتقية لربها لا تشتري لقاطا كن متأكد اخي لذا فإشكاليتك غير صحيحة ........... وان اشترته فستشتريه لغرض نتف الابط لان هذا من سنن الفطرة الخمس ........... بارك الله فيك |
||||
2012-02-10, 22:20 | رقم المشاركة : 97 | ||||
|
اقتباس:
العفو يا اختي
نفس الشيء مع ادوات التجميل مثل المكياج، فان علم التاجر انها تستعمل ذلك و تخرج متبرجة، فلا ينبغي ان يبيع لها المكياج، لانها سوف تستعمله و تخرج به متبرجة و ايضا بعض ملابس النساء، مثل البودي، ان علم انه ستخرج به، لا يبيعه اياها، (لا اقصد ملابس التبرج المحرمة و انما اقصد ما قد يكون تلبسه البنات في البيت دون الخروج به) و الله اعلم |
||||
2012-02-10, 22:29 | رقم المشاركة : 98 | |||
|
مع اني اريد سؤال احد المشايخ في حكم من يمتهن بيع ادوات التجميل، لان في الغالب التاجر يتعامل مع المتبرجات |
|||
2012-02-10, 22:40 | رقم المشاركة : 99 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-02-10, 23:09 | رقم المشاركة : 100 | |||
|
حكم بيع أدوات التجميل
ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟. الحمد لله حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل : أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز . ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز . ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له . سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟ فأجابت : " لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) . انظر سؤال رقم (3149) (34587) (34674) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2012-02-10, 23:57 | رقم المشاركة : 101 | ||||
|
اقتباس:
ربما هذه الفتوة خاصة بالسعودية، و الله اعلم، لان هناك المتبرجات قليلات. اما نحن فالله المستعان. لماذا اقول هذا؟؟ لانني سمعت احد من المشايخ (لا اتذكر) يقول اذا كان بيع شيئ غالبه حرام، يعني يغلب مفسدته على مصلحته، فيكون عدم الجواز و الله اعلم. اتذكر جيدا لما طرح مثال العنب، فقال العنب في ذاته حلال، لكن استعماله كفاكهة يجوز بيعه و زرعه حتى و ان وجد من يستعمله في الخمر، و كانت نسبة استعماله في الخمر قليلة، ، لكن لما تتعدى نسبة استعماله في الخمر اكثر من استعماله في الحلال، ماذا يكون حكم زرعه و بيعه، قال لا يجوز زرعه، لان الشريعة مبنية على اصل سد الذرائع، ما كان جله حرام فهو حرام و ما كان جله حلال فهو حلال، و الله اعلم بهذه المسألة هذا ما فهمته، و قد اكون مخطئ فيه --------------- لذا اردت ان اسأل احد مشايخنا هنا في الجزائر لانهم يعلمون جيدا الحال. و اظن -ان لم تخني الذاكرة- ان الشيخ فركوس يحرم بيع ملابس التبرج مهما كان مشتريها --------- سوف اتأكد من كل هذا ان شاء الله. |
||||
2012-02-10, 23:57 | رقم المشاركة : 102 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-02-11, 10:14 | رقم المشاركة : 103 | ||||
|
اقتباس:
الحالة الرابعة وجدت فتوى للشيخ بن باز رحمه الله تؤيد قريباً من هذا القول س: من دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة الأخ م . ع . م . - من العلا يقول في سؤاله: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر فوجدت الناس وقوفاً يصلون فكبرت معهم وبعد قليل اكتشفت أنهم يصلون على جنازة فارتبكت وقطعت الصلاة ثم كبرت مرة أخرى تكبيرة الإحرام لأقضي صلاة الظهر ولم أكمل معهم الصلاة على الجنازة. فما حكم ما فعلت وهل عملي سيئ؟ أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي.الجواب: المشروع لك في مثل هذا الأمر أن تنوي صلاة الجنازة إذا علمت أنها صلاة جنازة ثم تكبر وتكمل معهم صلاة الجنازة، وتقضي ما فاتك من التكبيرات إن فاتك شيء، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الظهر؛ لأن صلاة الجنازة تفوت، وصلاة الظهر لا تفوت؛ لأن وقتها واسع. وفق الله الجميع. من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
|
||||
2012-02-11, 11:09 | رقم المشاركة : 104 | ||||
|
اقتباس:
أنت سألت وهنا لا يوجد من يجيب ؟ وهذا هو بيت القصيد مع أنه لا بأس بالمناقشة أما الفتوى فللمشايخ أما الأخت فقد تم توجيه أسئلتها إلى احد المشايخ ليجيب عنها والله ولي التوفيق وحتى لا تغضب أو ما شابه ذلك ولا يلقي عليك الشيطان نزغة وكلنا معرضون لذلك : أنا ألوم الأخت السائلة وجميع الأخوات السائلات كما أني أعذرهن في نفس الوقت . كيف ؟ ألوم لأنه لا يوجد في المنتدى مشايخ يفتون والإفتاء إنما هو للعلماء والمشايخ قال تعالى :" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " فهو مختص بأهل الذكر لكني أعذرهن : لكونهن لا يجدن من يفتيهن وعدم اتصالهن بالمشايخ ربما للحياء او غيره كما أنهن يضعن الثقة فيمن ينقل لهن الكلام هنا فهل ستضيع هذه الثقة بكلام أنا متأكد انك غير متأكد منه بل ولا تعلم الخلاف فيه بل ربما فيه رخصة بل وبل وبل ... ؟ ؟ ؟ إني أخشى أن أفتي بأمر ثم يظهر الأمر بخلافه فأكون أفتيت بغير علم ثم ثانيا سأكون غادرا وأدخل في الحديث عن يوم القيامة : " ... يعرض على رؤوس الخلائق ويقال إنها غدرة فلان بن فلان .." أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأي شيئ أعظم غدرا من الغدر في الدين لذلك كان الصحابة لا يفتون ويتركون المسائل لغيرهم وهذا من تمام فقههم فلتتأمل هذا بعد هذا البيان أظن انك وجميع من يقرأ فهم مغزى كلامي وتعذرني واعذرك وتفهم وافهم ذلك وانا أعلم انك تعلم ما أقصد جيدا وأني لم ارد إلا النصح والله الموفق دمت بود اخيك غلى لقاء آخر يا ابا بكر فقد عرفت انك غيرت اسمك مع اني منزعج لأنك لم تخيرني ؟ ؟؟ |
||||
2012-02-11, 11:18 | رقم المشاركة : 105 | ||||
|
اقتباس:
السـؤال: لقد شاع بين أوساط بعض التجار بيعُ أدوات الزينةِ والتجميل من المساحيق والعطور للنساء، بحُجَّة أنهم ينصحونهنَّ بأن لا يستعملنها خارج البيت، فهل تجوز هذه المعاملة؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلا يجوز بيع المساحيق التي تدخل في تركيب موادها التجميلية ومكوِّناتها الصناعية الأجنَّةُ البشرية ولا مخلفات عمليات الولادة والبقايا العضوية للجنين، كالحبل السري والمشيمَة ونحو ذلك، لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري المحرَّم بالنصوص الشرعية الثابتة. كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي تركيبها الصناعي على أجِنَّة حيوانية كالخنزير وأنواع الميتة، لعموم علة نجاستها، وكذا العطور المحتوية على كحولٍ مسكرة، إذ المعلوم أنه لا يصحُّ بيع ما يَحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ وَالميْتَةِ وَالخنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» ثمَّ قال عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(١) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٢)، وقد اتفق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة والخنزير والأدهان المتنجسة في أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطُّب بالنجاسة، لقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145]. كما لا يجوز -أيضًا- بيع المساحيق التي تسبِّب أضرارًا بالوجه بالتشويه وحدوث بُقَعٍ سوداء أو تحدث في عموم الجسم أمراضًا جِلديةً مختلفةً، لما في عناصرها المركَّبة من موادٍ كيماوية تضرُّ بالبشرة أو بالعين، والضرر يزال على نفس المستعمِل لها وعلى غيره بالبيع والتجارة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣). هذا، وإذا خلت المواد التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسة والضرر فالأصل فيما عدا ذلك جواز استعمالها للمرأة ما دامت لا تبديه إلاَّ لمن أذن الله لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت من الطيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحول مسكرة ‑كما تقدَّم‑ غير أنَّه يـمنع عليها استعمال الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في شأن المحرم: «…وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ»(٤)، وهو عام للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لابدُّ عليها من إزالة رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروج، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المسْجِدَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧)؛ لأنّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدها. ولا يخفى أن بيع أدوات الزينة والتجميل لمن يَعْلَم استعمالها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهي عنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٨)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»(٩). أمَّا بيع المساحيق لمن يَعلَم استعمالها في الزينة والتجميل المباح فلا حرج في بيعه، وأمَّا إذا خَفِي عليه حال المشتري فحكم الجواز متوقِّف على المظاهر الشائعة في استعمال المساحيق في عُرف بلده، فإن كانت أكثرية أهلِ بلده تستعملها في الزينة المباحة فلا مانع في بيعها، وإن كانت غالبيتهم تستعملها في الرذيلة والفتنة فلا يجوز بيعها؛ لأنَّ «الحُكْمَ لِلْغاَلبِ،ِ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ»، و«مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، قال القرافي -رحمه الله-: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمُه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يُقدَّم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأنَّ الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يُحصى كثرة»(١٠)، والأولى بالبائع -والحال هذه- أن يغيِّر نشاطَه التجاريّ إلى نشاطٍ آخر أسلم لدينهِ وعِرضه. أمَّا إن كانت مظاهر التبرُّج قليلةً غير متفشية، وخفي عليه الأمر، فله أن يبيع هذه الأدوات التزيينيةَ حملاً لحال الناس على الصلاح، فإن شكَّ في ظاهر حال المشتري فيمتنِع عن البيع عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبَْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحرَامِ»(١٢). هذا، ولا يصحُّ بيعُ هذه المساحيق والعطور المباحة لمن يستعينُ بها على معصية الله تعالى، أو يستخدمها فيما حرَّم الله تعالى ولو مع تقديم النصح له بعدم استعمالها في الرذيلة والهتيكة؛ لأنّ الأصلَ استصحاب الحال حتى يُثبَتَ العكس، ولا يخفى أنَّ النصيحة متردِّدة بين القَبول والردِّ، ولا يمكنُ إجراء التعامل التجاريّ الصحيح إلاَّ بعد أن يُثبِت عكس حاله بقَبول النصيحة والعمل بمقتضاها. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1430ﻫ الموافق ﻟ: 04 يونيو 2009م ١- «جملوه» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» لابن الأثير: (1/298)، «الفائق» للزمخشري: (1/232)]. ٢- أخرجه البخاري كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة والأصنام: (1/529)، ومسلم كتاب «المساقاة»: (2/742)، رقم: (1581)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ٣- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408). ٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (1/441)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ٥- أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب حد المرأة على غير زوجها: (1/306)، ومسلم كتاب «الطلاق»: (2/692)، رقم: (1486)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسبب ذكر الحديث أنّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على المنبر (ثمّ ذكرت الحديث). ٦- أخرجه أبو داود كتاب «الترجل»، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: (4/258)، والترمذي كتاب «الأدب»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة: (2786)، وأحمد: (4/413)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (323)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (827). ٧- أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (1/207)، رقم: (443)، من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (3/10)، ومسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ٩- أخرجه مسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2742)، وأحمد: (3/22)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ١٠- «الفروق» للقرافي: (4/104) بتصرف. ١١- أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي كتاب «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات: (5711)، وأحمد: (4/267-270-441)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/169) والألباني في «الإرواء»: (1/44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (318). ١٢- أخرجه البخاري كتاب «الإيمان»، باب فضل من استبرأ لدينه: (1/19)، ومسلم كتاب «المساقاة والمزارعة»: (2/750)، رقم: (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc