الأحاديث الصحيحة - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأحاديث الصحيحة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-25, 17:48   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كما تَدِينُ تُدَان

السؤال :

( كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ) ماذا يدل على صحة هذه المقولة من الدين ؟

الجواب :

الحمد لله

( كما تدين تدان ) ، أو ( الجزاء من جنس العمل ) ، حكمة بليغة تناقلها الناس قديما ، وجاءت الشواهد من الكتاب والسنة دالة على صدقها ، فهي سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى عظة وعبرة للناس .

يقول ابن القيم رحمه الله في "مفتاح دار السعادة" (1/71) :

" تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل " انتهى .

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (11/178)

عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( البِرُّ لا يَبْلَى ، وَالِإثْمُ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُن كَمَا شِئتَ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ )

قال الحافظ ابن حجر "فتح الباري" (13/466)

: " مرسل ، ورجاله ثقات " انتهى .

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .

وعن مالك بن دينار قال : مكتوب في التوراة ( كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ، وَكَمَا تَزرَعُ تَحصُدُ )

رواه الخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" (98)

قال ابن قتيبة رحمه الله :

ويقولون "كما تَدِينُ تُدان" أي: كما تَفعل يُفعل بك، وكما تُجازِي تُجازَى، وهو من قولهم : "دِنْتُه بما صَنَعَ" أي: جازيته.

قال في لسان العرب (13/164) :

" أي : كما تُجازِي تُجازَى ، أي : تُجَازَى بفعلك وبحسب ما عملت " انتهى .

وهي قاعدة عظيمة مطردة في جميع الأحوال ، وبالتأمل في الكتاب والسنة نجد شواهد ذلك:

فقد عاقب الله تعالى المنافقين بجنس ما أذنبوا وارتكبوا ، فقال في سورة البقرة :

( وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ) فعاقبهم على استهزائهم بدين الله عقابا من جنس عملهم ، فقال سبحانه :

( اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) البقرة/14-15

وقال تعالى في سورة التوبة :

( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ، سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) التوبة/79

قال ابن كثير رحمه الله "تفسير القرآن العظيم" (4/128) :

" قوله ( سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ ) من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل " انتهى .
وكذلك الحدود التي شرعها الله تعالى ، كان الجزاء فيها من جنس العمل .

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38

" أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك ، والجزاء من جنس العمل " انتهى .

ومما وعد الله به عباده المؤمنين قوله تعالى ( هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) الرحمن/60

قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" (3/528) :

" لأن الجزاء من جنس العمل ، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته " انتهى .

كما رتب الله تعالى من الأجور والثواب على بعض الأعمال ما هو مشاكل ومناسب للعمل نفسه ، ومن ذلك :

قوله تعالى : ( وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) البقرة/40

وقوله تعالى : ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ) البقرة/152

وقوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) محمد/7

وقوله سبحانه : ( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور/22

يقول ابن كثير رحمه الله "تفسير القرآن العظيم" (3/368) :

" فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك ، وكما تصفح نصفح عنك " انتهى .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها :

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ارحَمُوا مَن فِيْ الأَرضِ يَرحَمْكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ )

رواه أبو داود (4941)

وصححه الألباني في صحيح أبي دواد .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( احفَظِ اللَّهَ يَحفَظْكَ ) رواه الترمذي (2516) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لا يَظلِمُهُ وَلا يُسْلِمُه ، مَن كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسلِمٍ كُربَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنهُ بِهَا كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ ) رواه البخاري (2442) ومسلم (2580)

قال ابن رجب "جامع العلوم والحكم" (1/338) :

" هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل ، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى " انتهى .

ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ، في قول الله تعالى للرحم حين تعلقت به سبحانه : ( أَمَا تَرضَينَ أَن أَصِلَ مَن وَصَلَكِ وَأَقطَعَ مَن قَطَعَكِ ؟ قَالَت : بَلَى ، قَالَ : فَذَاكِ لَكِ )

رواه البخاري (4830) ومسلم (2554) .

وقد جاء في السنة من الوعيد على بعض الذنوب ما هو مناسب ومشاكل لها ، فمن ذلك :

قوله صلى الله عليه وسلم :

( مَن لَعَنَ شَيئًا لَيسَ لَهُ بِأَهلٍ رَجَعَتِ الَّلعنَةُ عَلَيهِ )

رواه الترمذي (1978) وقال : حسن غريب .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ ، وَمَن شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيهِ )

رواه الترمذي (1940) وقال : حسن غريب .

ومنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( مَن سُئِلَ عَن عِلمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلجِمَ يَومَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ )

رواه الترمذي (2649) وقال : حديث حسن .

قال المناوي في "فيض القدير" (6/146) :

" الحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب " انتهى

وهكذا كلما تأملت في نصوص الوحي ، وفي حوادث التاريخ ، وفي سنن الله في أرضه ، تجد أنها لا تتخلف عن هذه السنة ( الجزاء من جنس العمل ، وكما تدين تدان )

وذلك من مقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى ، فمن عاقب بجنس الذنب لم يظلم ، ومن دانك بما دنته به لم يتجاوز :

فَلا تَجزَعنَ مِن سُنَّةٍ أَنتَ سِرتَها وَأَوَّلُ راضي سُنَّةٍ مِن يَسيرُها

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 17:52   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف موجز بفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال :

وجدت في أحد المنتديات دعاء غريبا يقول ناشره أنه : " من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج ( 360 ) حجة ، وختم ( 360 ) ختمة ، وأعتق ( 360 ) عبدا ، وتصدق بـ ( 360 ) دينارا ، وفرج عن ( 360 ) مغموما ، ... ."الخ

فقمت بالبحث في "google" و تفاجأت فعلا بحجم انتشار هذا الدعاء ، ولم أجد إلا مواقع ( أو صفحات ) قليلة جدا ردت بالفتوى رقم 21084 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ولكن المشكلة هي : هل بمجرد كتابة هذه الجملة " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "

أسفل الجواب يعطي مصداقية للفتوى ، أم يجب علينا التأكد من المصدر ، وأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فعلا هي مصدر الفتوى . وما هو السبيل للتأكد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبر الإنترنت

وأنها فعلا هي المسؤولة عن إصدار فتوى معينة . وهل هناك موقع رسمي وثقة خاص بفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبر الإنترنت . وهل يأثم من ينشر الفتوى بدون التأكد من المصدر أو عدم ذكره ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية إحدى اللجان العلمية المعتبرة في العصر الحاضر ، تضم نخبة من كبار أهل العلم في هذه البلاد

ولها مصداقية عالية في الأوساط العلمية والإسلامية ، ولها جهود كبيرة في بيان الأحكام الشرعية للناس ، وإصدار الفتاوى المتعلقة بجميع شؤون الحياة

وقد قام الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش بجمع الفتاوى الصادرة عن اللجنة فخرجت المجموعة الأولى منها في ستة وعشرين (26) مجلدا، وخرجت المجموعة الثانية منها في ستة مجلدات ، وهي من أهم المراجع التي يستفيد منها الناس وطلبة العلم اليوم في النظر في المسائل الفقهية المعاصرة .

ثانيا :

أما الدعاء المقصود في السؤال ، فقد صدرت فيه فتوى حقا من اللجنة الدائمة ، وهي منشورة في الكتاب الذي يضم مجموع فتاواهم ، ونحن ننقل لك ههنا ما يتعلق بهذا الدعاء :

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (24/281-284) فتوى رقم (21084) ما يلي :

" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي بواسطة معالي د . محمد بن سعد الشويعر ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3598) وتاريخ 9 7 1420 هـ

وقد ذكر معاليه أن أحد المواطنين جاءه بنشرة يقول إنه وجدها بالمسجد الذي يصلي فيه ، ويطلب إفتاءه نحوها ، وقد جاء في هذه النشرة ما نصه :

لا إله إلا الله الجليل الجبار ، لا إله إلا اله الواحد القهار ، لا إله إلا الله العزيز الغفار ، لا إله إلا الله الكريم الستار ، لا إله إلا الله الكبير المتعال ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له

إلها واحدا ربا وشاهدا صمدا ونحن له مسلمون ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إلها واحدا ربا وشاهدا ، ونحن له عابدون ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا ونحن له قانتون

لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا ونحن له صابرون ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، علي ولي الله ، اللهم إليك وجهت وجهي ، وإليك فوضت أمري ، وعليك توكلت يا أرحم الراحمين .

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون الحديث أنه قال : ( من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 حجة ، وختم 360 ختمة ، وأعتق 360 عبدا ، وتصدق بـ 360 دينارا ، وفرج عن 360 مغموما )

وبمجرد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نزل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال : يا رسول الله : أي عبد من عبيد الله أو أمة من أمتك يا محمد قرأ هذا الدعاء ولو مرة في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء :

1 - أرفع عنه الفقر .

2 - أمنه من سؤال منكر ونكير .

3 - أمرره على الصراط .

4 - حفظته من موت الفجأة .

5 - حرمت عليه دخول النار .

6 - حفظته من ضغطة القبر .

7 - حفظته من غضب السلطان الجائر والظالم ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن :

هذا الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء باطل ، لا أصل له من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والحديث المروي في فضله حديث باطل مكذوب ، ولم نجد من أئمة الحديث من خرجه بهذا اللفظ .

ودلائل الوضع عليه ظاهرة لأمور منها :

1 - مخالفة هذا الدعاء ومناقضته لصحيح المعقول وصريح المنقول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وذلك لترتيب هذه الأعداد العظيمة من الثواب المذكور لمن قرأ هذا الدعاء .

2 - اشتماله على لفظ ( علي ولي الله ) ولا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله إن شاء الله ، ولكن تخصيصه بذلك دون غيره فيه نفثة رافضية .

3 - أنه يلزم من العمل بهذا الدعاء أن قارئه يدخل الجنة وإن عمل الكبائر أو أتى بما يناقض الإيمان ، وهذا باطل ومردود عقلا وشرعا .

وعلى ذلك فإن الواجب على كل مسلم أن لا يهتم بهذه النشرة ، وأن يقوم بإتلافها ، وأن يحذر الناس من الاغترار بها وأمثالها ، وعليه أن يتثبت في أمور دينه فيسأل أهل الذكر عما أشكل عليه حتى يعبد الله على نور وبصيرة

ولا يكون ضحية للدجالين وضعاف النفوس الذين يريدون صرف المسلمين عما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم ، ويجعلهم يتعلقون بأوهام وبدع لا صحة لها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " انتهى.

ولا بد من التنبيه هنا على وجوب التأكد من نسبة الفتاوى لأصحابها ، قبل نشرها والإعلان عنها ، بل هذا واجب في كل ما ينسبه الإنسان إلى غيره .

قال الله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) الإسراء/36، ولو استجاب الناس لهذا الأمر الإلهي كفاهم كثيرا من الشقاق والنزاع الذي لا يأتي إلا بالشر .

ويحصل لك الثقة بأن هذه الفتوى صدرت من اللجنة الدائمة ، إما بقراءتها في كتابهم ، إن كان متيسرا لديك ، أو كانت لديك مصورته ، أو بقراءة ذلك في الموقع الرسمي للرئاسة العامة للإفتاء

والذي ذكرنا رابطه فيما مضى ، أو بأن ينقل ذلك عنهم أحد الثقات من أهل العلم ، أو المواقع الموثوق فيها . وتجد في موقعنا هذا مئات من الأجوبة المنقولة عن اللجنة الدائمة ، مع ذكر الجزء والصفحة الذي وردت فيه الفتوى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 17:55   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

من الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الأسواق

السؤال:

أرجو إرسال الحديث الخاص بالسوق ، وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الأسواق ؟


الجواب :

الحمد لله


الأحاديث والآثار الصحيحة الواردة في ذم الأسواق ثابتة في كتب السنة الصحيحة ، ومن ذلك :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا)

رواه مسلم (671)

وتروى في مناسبة هذا الحديث قصة طويلة

لكنها موضوعة لا تصح ، انظر "السلسلة الضعيفة" (6500) .

قال النووي رحمه الله :

"لأنها محل الغش ، والخداع ، والربا ، والأيمان الكاذبة ، وإخلاف الوعد ، والإعراض عن ذكر الله ، وغير ذلك مما في معناه ، والمساجد محل نزول الرحمة ، والأسواق ضدها" انتهى باختصار .

"شرح مسلم" (5/171) .

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه : (لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ) رواه مسلم (2451) .

وقال ميثمٌ - رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - : (بَلَغَنِي أَنَّ المَلَكَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو إِلى المَسْجِدِ ، فَلاَ يَزَالُ بِهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَدْخُلَ بِهَا مَنْزِلَهُ

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَغْدُو بِرَايَتِهِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو إِلى السُّوقِ) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/183) وقال ابن حجر : "موقوف صحيح السند"

انتهى . "الإصابة" (3/496)

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" .

قال ابن بطال رحمه الله :

"هذا إنما خرج على الأغلب ؛ لأن المساجد يذكر فيه اسم الله تعالى ، والأسواق قد غلب عليها اللغط واللهو والاشتغال بجمع المال ، والكَلَب على الدنيا من الوجه المباح وغيره ، وأما إذا ذُكر الله في السوق فهو من أفضل الأعمال" انتهى .

"شرح صحيح البخاري" (6/249) .

وقال القرطبي رحمه الله :

"في هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق ، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان ، وهكذا قال علماؤنا ، لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر : كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين ، تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها

فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده ، وأنه إن أقام هناك هلك ، من كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته ، وتحرز من سوء عاقبته وبليته" انتهى .

"الجامع لأحكام القرآن" (13/16) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 21:49   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
بسمة ღ
مشرفة عـامّة
 
الصورة الرمزية بسمة ღ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت أخي الكريم
جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 03:39   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجمة لامعة مشاهدة المشاركة
بوركت أخي الكريم
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني جضورك الطيب مثلك
وسيظل يسعدني مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 17:17   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل صح حديث : ( لقد جئتكم بالذبح )

وما توجيه معناه ؟


السؤال :

هل يمكن من فضلك أن تعلق لي على هذا الحديث وعلى إسناده ؟

هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش إنه جاءهم ليذبحهم ؟

وكيف لنا أن نفهم هذا الحديث ؟

وما هو معنى الحديث ؟

أرجو منكم أن تشرحوا لأنني أجد الحديث محيراً جداً بالنسبة إلي . ونص الحديث يقول : ( لقد جئتكم بالذبح ) وقد ترجم الحديث من قبل الشيخ : عبد السلام الشامي : ‏قال ‏يعقوب ، ‏حدثنا ‏أبي ، ‏عن ‏ابن إسحاق ، ‏قال : وحدثني ‏‏يحيى بن عروة بن الزبير ،‏ عن أبيه عروة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص

قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول الله فيما كانت تظهر من عداوته ؟ قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،‏ فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط ‏، سفَّه‏ أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق جماعتنا

وسب آلهتنا ، لقد صرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا . ‏قال : فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ، ‏فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفاً ‏بالبيت ، ‏فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول ، قال : فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مضى ، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها

فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مضى ، ثم مر بهم الثالثة ، فغمزوه بمثلها ، فقال : تسمعون يا معشر‏ ‏قريش ، ‏أما والذي نفس‏ ‏محمد ‏ ‏بيده‏ ‏لقد جئتكم بالذبح ؛ فأخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأن على رأسه طائر واقع ، حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول ؛ حتى إنه ليقول :

انصرف يا أبا القاسم ، فوالله ما كنت جهولاً . فانصرف صلى الله عليه وسلم‏ ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في ‏ ‏الحجر‏ ‏وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم ، وما بلغكم عنه ، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه ، فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم ، ‏فوثبوا ‏إليه ‏وثبة ‏رجل واحد فأحاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا - لِما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم –

قال : فيقول رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم : ‏نعم أنا الذي أقول ذلك . قال : فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه . قال : وقام‏ ‏أبو بكر الصديق‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏دونه يقول - وهو يبكي - : ‏أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله . ثم انصرفوا عنه ، فإن ذلك لأشد ما رأيت ‏قريشاً بلغت منه قط . رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده .


الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه أحمد في " المسند " (11/609)

طبعة مؤسسة الرسالة من رواية الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

وحسنه المحققون

والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند أيضا

وحسنه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (6/19)

وكذا الشيخ الألباني في " صحيح الموارد " (1403) .

وجاء في رواية الإمام البخاري (3678) لأصل القصة أن عروة بن الزبير رحمه الله قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ : (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ) .

وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم : (أما والله لا تنتهوا حتى يحل بكم عقابه عاجلاً . – وبعد ذلك قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم - : أبشروا فإن الله عز وجل مظهر دينه ، ومتم كلمته ، وناصر نبيه ، إن هؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاجلاً) .

عزاه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (7/168) للزبير بن بكار

والدارقطني في " الأفراد " وأشار إلى ضعف هذه الرواية .

وانظر "فتح الباري" (7/166-170) للوقوف على روايات الحديث .

وهذا اللفظ : ( جئتكم بالذبح ) له معنى صحيح بلا شك ، ولا ينبغي أن يثير الحيرة في نفس السائل ولا في نفس أي عاقل ، فالمقصود بالذبح هم أشخاص معينون محدودون

وهم أولئك الذين يصرون على الكفر بالله ، وعلى حرب الإسلام وأهله ، واضطهاد المستضعفين ، والتسلط على النساء والشيوخ من المؤمنين ، لفتنتهم عن دينهم ، وفرض مبادئهم وأفكارهم بالدم والتعذيب والتنكيل

هؤلاء هم الذين قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شر تقتيل ، طعنوا سمية زوجة ياسر في عفتها ، وقتلوا ياسر في شيخوخته ، وعذبوا بلالاً بالرمضاء ، وهموا بقتل خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم

ولم يتركوا أسلوباً من أساليب التعذيب والظلم إلا مارسوه على هذه الفئة المؤمنة ، حتى اضطروهم إلى الهجرة إلى الحبشة ، مكفكفين جراحهم ، ومتحملين آلامهم ، لعلهم يجدون لدى ملك الحبشة طعم الراحة والأمان .

هذا بعض ما فعلته هذه الفئة من مجرمي كفار قريش مع المؤمنين ، أما عن تطاولهم على رب العباد فذلك شأن آخر ، حكاه الله عنهم في عشرات الآيات في القرآن الكريم . ألا يستحق هؤلاء

بعدئذ - القتل دفعا لشرهم ، وتخليصا للعباد من آذاهم .

أليس من الحكمة والعقل مجابهتهم – في بعض الأحيان – بالقوة والتهديد والوعيد ، وذلك حين يطفح الكيل من مكرهم وظلمهم ؟

لماذا يحتار العاقل في قبول تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالعقوبة العاجلة من الله عز وجل ، وهم أجدر بها ، وأحق بها من قوم عاد وثمود وسائر الأنبياء الذين عرفنا عدوانهم على الأنبياء والمؤمنين في القرآن الكريم ؟!

ألهذا الحد ينسى العاقل ما فعله هؤلاء المجرمون بالمؤمنين المستعضفين ، وينسى أيام العذاب والهوان التي ذاقوها مما يتقطع له قلب كل إنسان وهو يقرأ صفحاتها ، ثم يتعاطف مع الجلادين

وهم صناديد كفار قريش – لأن النبي صلى الله عليه وسلم هددهم بالقتل والذبح مرة من المرات .

أهكذا تقاس الأمور في موازين العقول ؟!

وإذا لبَّس الحاقدون على الناس ، فاجتزؤوا هذه الكلمة من سياقها ، وأرادوا أن يظهروا النبي صلى الله عليه وسلم سفاكاً للدماء ، محباً للموت والقتل

فلا يجوز أن ينطلي ذلك على العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين ، بل الواجب التعامل مع هذه الحادثة ، وكذلك كل حادثة بمقياسين مهمين رئيسيين :

1- السياق الذي جاءت به ، ونوع المخاطبين بها ، والحادثة التي تفسرها وتبين المقصود منها .

2- النظر في جميع النصوص المتعلقة بالموضوع ، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى فهم نظرة الإسلام إلى المسألة ، وليس من خلال نص واحد فقط .

ومن لم يفعل ذلك ضلَّ وتاه ، وباع عقله وفكره لكل ناعق بشبهة ، ولكل من يحسن الوسوسة بالشر والفساد .

ونقول أيضاً :

كيف تُصَدَّقُ دعوى مَن يدَّعي أن الإسلام جاء بقتل من لم يتبعه مطلقاً ، وقد علم الناس جميعاً علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أهل مكة بعد أذاهم الشديد له فجاءه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين (جبلان بمكة)

فقال صلى الله عليه وسلم : ( أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ) رواه البخاري (3231) ومسلم (1795)، وعفا أيضاً صلى الله عليه وسلم

عن كفار قريش الذين ظلموا المؤمنين وأكلوا أموالهم بعد فتح مكة ، بل وأكرم بعض كبرائهم رجاء حسن إسلامهم ، وذلك حين قال – يوم فتح مكة - : ( مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ )

رواه مسلم (331)؟!

كيف تُصدَّق هذه الدعوى وقد شرع الله تعالى لنا قبول الجزية من أهل الأديان الأخرى ، والموافقة على بقائهم في حماية دولة الإسلام وكفالتها؟!

كيف تُصدَّق هذه الدعوى وقد علمنا يقيناً كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع يهود المدينة ، وتعايش معهم رجاء أن يحفظوا العهد ولا يخونوا ، ولم يقاتل أحداً منهم حتى كانوا هم البادئين بالغدر والخيانة ؟!!

ألم يقل رب العزة شارحاً مقاصد البعثة والرسالة في كلمة واحدة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) الأنبياء/107. ؟!!

بل قال عز وجل أيضاً : ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ) الأنعام/147.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

"يقول تعالى : فإن كذّبك - يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم ، فقل : (رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ) ، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله

(وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين " انتهى .

" تفسير القرآن العظيم " (3/357)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ! قَالَ : ( إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً )

رواه مسلم (2599) .

نرجو أن يكون في هذه الكلمات ذكرى نافعة يزيل الله بها عن الأخ السائل حيرته في معنى هذا الحديث .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 17:28   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الكلام على حديث

: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)


السؤال:

ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟

الجواب :

الحمد لله


هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)،

ورواه النسائي في " السنن " (8/227)

وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟

بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة

قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها

فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات

وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة

وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى .

وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيض

في جواب السؤالين القادمين

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 17:38   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

السؤال:

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم

ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن

بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12)

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) .

صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة

كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي رحمه الله :

"قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء"

انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثيررحمه الله :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء"

انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة )

. رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) :

"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .

وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور"

انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

"ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال"

ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض }

والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد

لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها

والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 17:43   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ولاية المرأة للقضاء

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .

انظر : "بداية المجتهد" (2/531)

"المجموع" (20/127)

"المغني" (11/350) .

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :

1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .

2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .

فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .

3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .

استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .

قال الشوكاني رحمه الله :

" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .

"السيل الجرار" (4/273) .

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :

" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح ,

وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة ,

وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم

, ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .

4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .

قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :

" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته ,

وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . .

. إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة

وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله

, وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .

5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .

ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !!

وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .

وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .

وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .

6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها ,

وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .

7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .

إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .

انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 )

رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 17:49   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من أذكار الصباح والمساء ما يحفظ من الضر

السؤال:


ما حكم أن يدعو الشخص بدعاء بالنيابة عن أبويه وإخوانه ، فقد ورد حديث فيه : أن مَن قاله في الصباح لم يمسسه ضر حتى يمسي ، ومن قاله في المساء لم يمسسه ضر حتى يصبح

: ( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ).

حيث أنه ورد في بعض الكتب أن أبا الدرداء كان يقول هذا الذكر ، فحدث أن نشبت حريق في الحي الذي يعيش فيه أبو الدرداء ، فاحترقت البيوت من حوله ، ولم يحترق من بيته شيء .

فهل ورد حديث صحيح في هذا ؟

وهل يصح أن يقول هذا الدعاء بالنيابة عن أفراد عائلته ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

أما الدعاء الوارد في السؤال فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم .

فعن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ )

وقَالَ : فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ ؟! فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا .

رواه أبو داود (5088)

ورواه الترمذي في سننه (رقم/3388) بلفظ :

( مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ )

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب .

وصححه ابن القيم في " زاد المعاد " (2/338)

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

يقول الدكتور عبد الرزاق البدر :

" هذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يُحافظ عليها المسلمُ كلَّ صباح ومساء ، ليكون بذلك محفوظاً بإذن الله تعالى من أن يصيبه فجأةُ بلاءٍ أو ضرُّ مصيبة أو نحو ذلك .

قال القرطبي رحمه الله عن هذا الحديث :

" هذا خبَرٌ صحيحٌ ، وقولٌ صادق علمناه دليلَه دليلاً وتجربة، فإنِّي منذ سمعته عملت به فلم يضرَّني شيءٌ إلى أن تركته ، فلدغتني عقربٌ بالمدينة ليلاً ، فتفكرتُ فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات "

- انظر " الفتوحات الربانية " لابن علان (3/100) -

والسُّنَّة في هذا الذِّكر أن يُقال ثلاثَ مرَّات كلَّ صباح ومساء

كما أرشدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك .

وقوله : ( الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ )

أي : مَن تعوَّذ باسم الله فإنَّه لا تَضرُّه مُصيبةٌ من جهة الأرض ولا من جهة السماء .

وقوله : ( وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ )

أي : السَّميع لأقوال العباد ، والعليمُ بأفعالِهم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السَّماء .

وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ، قَالَ : أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ )

رواه مسلم (2709)

وفي رواية للترمذي: ( مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ) رقم (3604)

والحُمَةُ : لدغةُ كلِّ ذي سمٍّ كالعقرب ونحوها .

وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سُهيل بن أبي صالح - أحد رواته - أنَّه قال :

( كان أهلُنا تعلَّموها ، فكانوا يقولونَها كلَّ ليلةٍ ، فلُدغَت جارِيَةٌ منهم ، فلَم تَجِدْ لَها وجَعاً ).

فالحديث فيه دلالةٌ على فضلِ هذا الدعاء ، وأنَّ مَن قاله حين يُمسي يكون مَحفوظاً بإذن الله مِن أن يَضرَّه لَدْغُ حيَّةٍ أو عقرَبٍ أو نحوِ ذلك " انتهى باختصار النقل عن الدكتور .

" فقه الأدعية والأذكار " (3/12-14)

ومن الأذكار التي تقي من السوء وتدفع الضرر بإذن الله ما رواه عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال :

( خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا ، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : أَصَلَّيْتُمْ ؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا . فَقَالَ : قُلْ . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ : قُلْ . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ

: قُلْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ )

رواه أبو داود (5082)

والترمذي (3575)

وقال : حسن صحيح غريب . وقال النووي في "الأذكار" (ص/107): إسناده صحيح.

فالحاصل

أن الأدعية والأذكار السابقة تحفظ المسلم من الضر والأذى بجميع أنواعه بإذن الله تعالى ، ولكن ليس على وجه اللزوم ، فمن أصابه من البلاء مع محافظته على هذه الأذكار فذلك بقدر الله تعالى

وله سبحانه الحكمة البالغة في أمره وقَدَرِه .

قال الله تعالى : ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ) الرعد/11 .

روى عكرمة عن ابن عباس ، قال : { يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ } : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خَلَّوا عنه .

وقال مجاهد : ما من عبد إلا له مَلَك موكل ، يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام ، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك ؛ إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه.

"تفسير ابن كثير" (4/438) .

ثانيا :

أما الدعاء به نيابة عن أهل البيت فغير مجزئ عنهم ، ولا يكفيهم ، إذ لم يرد ما يدل على صحة النيابة في الأذكار عن الأحياء ، فينبغي أن يحرص كل مسلم على ما ينفعه ، وألا يكون حاله حال الغافلين عن ذكر الله عز وجل .

يقول الله تعالى :

( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ . إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) الأعراف/205-206.

ثالثا :

أما قصة احتراق البيوت حول بيت أبي الدرداء وسلامة بيته رضي الله عنه فلم ترد في هذا الذكر الوارد في السؤال : ( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم )، وإنما وردت في سياق دعاء آخر :

عن طلق بن حبيب ، قال :

جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ، فقال : يا أبا الدرداء ! قد احترق بيتك .

قال : ما احترق ، الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك ؛ لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : ( اللهم أنت ربي

لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء قدير

وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم )

رواه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (رقم/57)

والطبراني في " الدعاء " (رقم/343)

والبيهقي في " دلائل النبوة " (7/121)

من طريق الأغلب بن تميم ، حدثنا الحجاج بن فرافصة ، عن طلق بن حبيب به .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" هذا حديث لا يثبت ، وآفته من الأغلب ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث ." انتهى.

" العلل المتناهية " (2/352)

وضعفه الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " (2/401)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وهذا إسناد ضعيف جداً ، الأغلب هذا قال البخاري وغيره : " منكر الحديث " .

والحجاج بن فُرافصة فيه ضعف " انتهى.

" السلسلة الضعيفة " (رقم/6420)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 17:52   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم حديث المرأة التي سجرت التنور ودعت الله فامتلأت الجفنة طعاما

السؤال


: ما صحة هذا الحديث : (دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ ، فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَتْهَا ، وَإِلَى التَّنُّورِ فَسَجَرَتْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا. فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَأَتْ

. قَالَ : وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا . قَالَ : فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ : أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا ؟

قَالَتْ امْرَأَتُهُ : نَعَمْ مِنْ رَبِّنَا . قَامَ إِلَى الرَّحَى . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ :

وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ صيرًا ثُمَّ يَحْمِلَهُ يَبِيعَهُ فَيَسْتَعِفَّ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ) وهل يجوز التحديث به ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في " المسند " (16/385) واللفظ له

وإبراهيم الحربي في " إكرام الضيف " (46)

والبزار - كما في " كشف الأستار " - (3687)

والطبراني في " المعجم الأوسط " (5/370)

والبيهقي في " دلائل النبوة " (6/105)

وفي " شعب الإيمان " (2/481) (1339)

جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش ، عن هشام بن حسَّان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه به .

قال البزار : لا نعلم رواه عن هشام إلا أبو بكر بن عياش .

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا هشام بن حسان ، ولا عن هشام بن حسان إلا أبو بكر بن عياش ، تفرد به أحمد بن يونس .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وهو ثقة – يعني أحمد بن يونس - من رجال الشيخين ، وكذلك من فوقه ، سوى أبي بكر بن عياش ، فمن رجال البخاري ، وفيه كلام يسير لا يسقط حديثه عن مرتبة الحسن ، ولا سيما و له طريق أخرى " انتهى باختصار.

" السلسلة الصحيحة " (2937) .

وصححه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (10/259)

والشيخ مقبل الوادعي في " صحيح دلائل النبوة " (335) .

وفي الحديث دليل على ما يؤمن به أهل السنة والجماعة من وقوع الكرامات للأولياء والصالحين ، وعلى استجابة الله عز وجل دعاء عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبون .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 18:46   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث من أصبح منكم آمنا في سربه

السؤال

ما صحة هذا الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها ) ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث يرويه سَلَمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)

رواه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم/300)

والترمذي في "السنن" (2346) وقال : حسن غريب .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريجه الحديث عن جماعة من الصحابة : " وبالجملة

فالحديث حسن إن شاء الله بمجموع حديثي الأنصاري وابن عمر . و الله أعلم .

انتهى. "السلسلة الصحيحة" (رقم/2318)

يقول المباركفوري رحمه الله في شرح هذا الحديث :

" قوله : ( من أصبح منكم ) أي : أيها المؤمنون . ( آمناً ) أي : غير خائف من عدو .

( في سِربه ) أي : في نفسه ، وقيل : السرب : الجماعة ، فالمعنى : في أهله وعياله .

وقيل بفتح السين أي : في مسلكه وطريقه ، وقيل بفتحتين أي : في بيته .

كذا ذكره القاري عن بعض الشراح . وقال التوربشتي :

( معافى ) اسم مفعول من باب المفاعلة

أي : صحيحاً سالماً من العلل والأسقام .

( في جسده ) أي : بدنه ظاهراً وباطناً . ( عنده قوت يومه )

أي : كفاية قوته من وجه الحلال . ( فكأنما حيزت ) : بصيغة المجهول من الحيازة

وهي الجمع والضم . ( له ) الضمير عائد لـ ( من ) ، وزاد في " المشكاة " : " بحذافيرها " .

قال القاري : أي : بتمامها ، والحذافير الجوانب

وقيل الأعالي ، واحدها : حذفار أو حذفور

. والمعنى : فكأنما أعطي الدنيا بأسرها " انتهى.

"تحفة الأحوذي" (7/11)

وقال المناوي رحمه الله :

" يعني : من جمع الله له بين عافية بدنه ، وأمن قلبه حيث توجه ، وكفاف عيشه بقوت يومه ، وسلامة أهله ، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها

فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها ، بأن يصرفها في طاعة المنعم ، لا في معصية ، ولا يفتر عن ذكره . قال نفطويه :

إذا ما كساك الدهرُ ثوبَ مصحَّةٍ * ولم يخل من قوت يُحَلَّى ويَعذُب

فلا تغبطنّ المترَفين فإنه * على حسب ما يعطيهم الدهر يسلب

" انتهى. "فيض القدير" (6/88)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 18:54   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إشكال حول حديث الأعمى الذي قتل أمَتَه التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال

هل يمكنك رجاء أن تشرح لي الخلفية والمبرر لما جاء في حديث سنن أبي داود ، حيث قُتل العبد الذي أهان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قتله سيدُه ولم يعاقَب

هل ذلك بسبب أن الدية لا تدفع للأولياء الكفار الذين يؤذون المسلمين ؟


الجواب :

الحمد لله

القصة المقصودة في السؤال يرويها ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فيقول :

( أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ .

قَالَ : فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ .

فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ :

أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ .

فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ

وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ )

رواه أبو داود (4361) وغيره ، وقد سبق في جواب السؤال القغادم بيان صحة أصل القصة ، وأنها جاءت بألفاظ وأحداث مختلفة ، تدل بمجموعها على وقوع الحادثة رغم التردد في بعض الجمل والعبارات .

وليس قتل هذه المرأة لأنها ذميّة ، بل لأنها سبّت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحقت القتل لذلك ، ولو كانت مسلمة ، كفرت بهذا السب ، واستحقت القتل أيضاً.

قال الصنعاني رحمه الله

" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُهْدَرُ دَمُهُ ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا كَانَ سَبُّهُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَّةً فَيُقْتَلُ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ "

سبل السلام (3/501)

وسبق ان نقلنا جواب شيخ الإسلام عن الإشكال الواقع في القصة من قتل الأعمى لهذه المرأة- التي استحقت القتل- من دون إذن الإمام

وفي هذه القصة دليل على العدل الذي كان المسلمون يعاملون به أهل الكتاب ، والذي جاءت به الشريعة رحمة للعالمين ، فحقوق اليهود المعاهدين مصانة محفوظة ، ولا يجوز التعرض لهم بشيء من الأذى والضرر

لذلك لما وجد الناس يهودية مقتولة ضجوا ورفعوا أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم العهد والأمان ولم يكن يأخذ منهم الجزية ، فغضب وناشد المسلمين بالله تعالى أن يظهر من فعل تلك الفعلة

لينظر في عقابه ويقضي في أمره ، ولكن لَمَّا عَلِمَ أنها نقضت العهد مرات ومرات بأذاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعها فيه ، حُرمت جميع حقوقها

واستحقت حد القتل الذي توجبه الشريعة على كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم

سواء كان مسلما أو ذميا أو معاهدا ، فإن التعرض لمقام الأنبياء كفر بالله العظيم ، ونقض لكل حرمة وحق وعهد ، وخيانة عظمى توجب أشد العقوبات .

انظر " أحكام أهل الذمة " (3/1398)

هذا هو التوجيه الصحيح ، والفهم السليم للقصة ، وليس كما ينشره كثير من الحاقدين الطاعنين في حكم الشريعة وشخص النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو صلى الله عليه وسلم لم يختر قتلها بهذه الطريقة

ولكنها لما استحقت القتل حدا لنقضها العهد ووقوعها في النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يقتص من قاتلها ، فقد كانت تُسمعه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ، مرات ومرات

حتى كان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر ، إلى أن طفح الكيل به فلم يصبر حتى أسكت صوتها الذي يؤذيه في دينه ونبيه .

وأما قتل الذمي بغير حقّ ، فهو كبيرة من الكبائر، والوعيد فيه شديد

كما ثبت في صحيح البخاري (3166)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا )، وترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه : باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" كَذَا قَيَّدَهُ فِي التَّرْجَمَة ، وَلَيْسَ التَّقْيِيد فِي الْخَبَر ، لَكِنَّهُ مُسْتَفَاد مِنْ قَوَاعِد الشَّرْع ، وَوَقَعَ مَنْصُوصًا فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْآتِي ذِكْرُهَا بِلَفْظِ " بِغَيْرِ حَقّ

وَفِيمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرَة بِلَفْظِ " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَة بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة " اهـ

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 19:08   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حول حديث الأعمى الذي قتل أم ولده لشتمها النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال


سؤالي يتعلق بالحديثين التاليين : ( أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تتزجر ، قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه

فأخذ المغول - سيف قصير - فوضعه في بطنها ، واتكأ عليها ، فقتلها ، فوقع بين رجليها طفل ، فلطخت ما هناك بالدم ، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل ، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك ، فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة

، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك ، فأخذت المغول ، فوضعته في بطنها ، واتكأت عليها حتى قتلتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا اشهدوا أن دمها هدر ) [ رواه أبو داود

وقال عنه الألباني : صحيح ، في كتابه " صحيح سنن أبي داود " الحديث رقم (4361) [

" أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت له أم ولد ، وكان له منها ابنان ، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتسبه فيزجرها ، فلا تنزجر ، وينهاها فلا تنتهي ، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقعت فيه

فلم أصبر أن قمت إلى المغول ، فوضعته في بطنها ، فاتكأت عليه ، فقتلتها ، فأصبحت قتيلا ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس ، وقال : أنشد الله ! رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام . فأقبل الأعمى يتدلدل فقال : يا رسول الله ! أنا صاحبها ، كانت أم ولدي

وكانت بي لطيفة رفيقة ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك ، فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر . فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك ، قمت إلى المغول فوضعته في بطنها ، فاتكأت عليها حتى قتلتها . فقال رسول الله : ألا ؛ اشهدوا أن دمها هدر ) [ رواه النسائي

وقال عنه الألباني : إسناده صحيح . في كتابه " صحيح سنن النسائي " الحديث رقم 4081 ]

يلاحظ أن رواية أبي داود فيها عبارة غير موجودة في رواية النسائي ، وهي : " فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم " أنا أعلم حكم المرتد ، وأن المختص بتوقيع حد الردة هو السلطان أو نائبه . إن الذي لفت نظري هي العبارة المشار إليها أعلاه ، حيث أنه قد يتبادر إلى الذهن أن حد الردة يطبق أيضا على الجنين .

هل هذه العبارة المشار إليها صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟

وإذا كانت هذه العبارة صحيحة ، هل يمكن تفسير ذلك بأن الرجل كان أعمى ولم يكن يعلم أن أمته حامل ؟

وإذا كانت هذه العبارة صحيحة

هل يمكن تفسير ذلك بأن الطفل لم يمت كما قال بذلك السيد لا أقصد من سؤالي إثارة الشكوك حول أن الإسلام هو الدين الحق

ولكني أردت الرجوع إلى العلماء حتى يوافوني بالرد الذي أستطيع به الرد على من يطعن بالإسلام . وفقكم الله لما يحب ويرضى .

الجواب :

الحمد لله


الكلام على هذه الحادثة المذكورة في السؤال في المسائل الآتية :

أولا : الحكم على الحديث .

الحديث رواه أبو داود ( 4361 )

ومن طريقه الدارقطني ( 3 / 112 )

ومن طرق أخرى أيضا

ورواه النسائي في " المجتبى " ( 4070

) وفي " السنن الكبرى " ( 2 / 304 )

وابن أبي عاصم في " الديات " ( رقم 249 )

والطبراني في " المعجم الكبير " ( 11 / 351 )

والحاكم في " المستدرك " ( 4 / 394 )

والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 60 )

جميعهم من طرق عن عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به ، على اختلاف في ألفاظ الروايات وتطويل وتقصير .
وهذا سند حسن ، رواته ثقات ، ولذلك فقد قبل الحديث : أبو داود والنسائي بإخراجهما له وسكوتهما عنه ، والإمام أحمد أيضا ، فقد قال المجد ابن تيمية : " واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله "

انتهى من " نيل الأوطار " ( 7 / 208 )

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

وصححه الذهبي في " تلخيصه "

، وابن حجر في " بلوغ المرام " ( 363 )

وقال : رواته ثقات

وقال الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 5 / 91 ) :

إسناده صحيح على شرط مسلم . انتهى .

ويشهد له ما جاء عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا ) .

رواه أبو داود في " السنن " ( 4362 )

ومن طريقه : البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 60 )

والضياء المقدسي في " المختارة " ( 2 / 169 ) .

قال الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1251 )

: إسناده صحيح على شرط الشيخين

لكنه ضعفه في " ضعيف أبي داود " بالانقطاع .

ولعل الأقرب هو الحكم بإرسال الحديث

فقد قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 5 / 68 )

: " وقال الدارقطنى فى " العلل " : لم يسمع الشعبي من عليٍّ إلا حرفاً واحداً ، ما سمع غيره .

كأنه عنى ما أخرجه البخاري فى " الرجم " عنه عن علي حين رجم المرأة

قال : رجمتها بسنَّة النبى صلى الله عليه وآله وسلم " انتهى كلام ابن حجر .

لكن مراسيل الشعبي مقبولة عند كثير من أهل العلم ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في " الصارم المسلول " ( ص 65 ) : وهذا الحديث جيد ؛ فإن الشعبي رأى عليّاً ، وروى عنه حديث شراحة الهمدانية

وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة ، وهو كوفي ، فقد ثبت لقاؤه ، فيكون الحديث متصلا

ثم إن كان فيه إرسال لأن الشعبي يبعد سماعه من علي : فهو حجة وفاقاً ؛ لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل ، لا يعرفون له مرسلا إلا صحيحا ، ثم هو من أعلم الناس بحديث علي ، وأعلمهم بثقات أصحابه . انتهى .

وللقصة شاهد آخر يرويه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " ( 4 / 210 ) فيقول :

أخبرنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن معقل قال : ( نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة عمة رجل من الأنصار

فكانت ترفقه وتؤذيه في الله ورسوله ، فتناولها فضربها فقتلها ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أما والله يا رسول الله إن كانت لترفقني ، ولكنها آذتني في الله ورسوله ، فضربتها فقتلتها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبعدها الله تعالى ، فقد أبطلت دمها ) .

وهذا السند رواته ثقات .

والحاصل بمجموع هذه الروايات : أن أصل القصة ثابتة في السنة النبوية .

ولكن : هل هي حادثة واحدة أم متعددة ؟ .

الذي يبدو أنها حادثة واحدة ، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال :

ويدل عليه – أي : على أنها حادثة واحدة - : كلام الإمام أحمد ؛ لأنه قيل له في رواية عبد الله : في قتل الذمي إذا سَبَّ أحاديث ؟ قال : نعم ، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة ، قال : سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين .

ويؤيد ذلك : أن وقوع قصتين مثل هذه لِأَعْمَيَيْنِ ، كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم ، وكلاهما قتلها وحده ، وكلاهما نشد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيها الناسُ : بَعِيدٌ في العادة .

" الصارم المسلول " ( ص 72 ، 73 ) باختصار .

ويبقى إشكال في الجمع بين الاختلاف الذي جاء في الروايات في طريقة قَتل اليهودية : هل كان خنقاً أم طعناً بالسيف في بطنها ؟ .

ذكر ابن تيمية فيه احتمالين : احتمال أن ابن أم مكتوم خنقها ثم طعنها ، والاحتمال الثاني وجود الخطأ في إحدى الروايتين .

انظر " الصارم " ( ص 72 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-31, 19:09   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ثانياً:

ليس في الرواية ما يدل على أنه كان في بطن اليهودية جنين ، ومَن فهم ذلك مِن السياق فقد أخطأ ، وأما قوله في بعض ألفاظ الروايات : ( فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم

: فلا يدل على هذا بوجه من الوجوه ؛ بل الظاهر أنه طفل من طفليها الذين وصفهما بقوله :

( مثل اللؤلؤتين ) ، جاء إلى أمه مشفقا عليها فتلطخ بالدم ، والدليل على ذلك أن لفظ رواية الطبراني للحديث فيه : ( فَأَصْبَحَ طِفْلَيْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُلَطَّخَيْنِ بِالدَّمِ ) – كذا بالياء : " طفليها " -

وأيضا في لفظ رواية البيهقي : ( فَوَقَعَ طِفْلاَهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمِّخَانِ بِالدَّمِ ) .

ويدل على ذلك : ما جاء في " سؤالات الآجري أبا داود السجستاني " ( ص 201 ) :

قال أبو داود : سمعت مصعبا الزبيري يقول : عبد الله بن يزيد الخطمي : ليس له صحبة ، قال : وهو الذي قتل الأعمى أمه ، وهو الطفل الذي سقط بين رجليها ، التي سبَّت النبي صلى الله عليه وسلم .... .انتهى .

إذاً فليس هناك جنين مقتول ، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بأخذ الجنين بجريرة أمه ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ، على أن اختلاف ألفاظ الحديث ورواياته ، ومجيئها مرسلة أحيانا عن عكرمة

كما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " الأموال " ( رقم 416 )

ونقد بعض الحفاظ لمرويات عثمان الشحام بوجود المناكير فيها ، كما قال يحيى القطان : تعرف وتنكر ، ولم يكن عندي بذاك ، وقال أبو أحمد الحاكم : لم يكن بالمتين عندهم . وقال الدارقطني : بصري يعتبر به : كل ذلك يوجب الشك والتوقف في بعض التفاصيل المذكورة في القصة

لكنه لا يرقى إلى رد أصل الرواية ونفي قيام الحادثة ، فقد جاءت لها شواهد أخرى سبق ذكرها ، وقبلها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين .

ثالثاً:

في هذه القصة دليل على العدل الذي كان المسلمون يعاملون به أهل الكتاب ، والذي جاءت به الشريعة رحمة للعالمين ، فحقوق اليهود المعاهدين مصونة محفوظة ، ولا يجوز التعرض لهم بشيء من الأذى والضرر

لذلك لما وجد الناس يهودية مقتولة ضجوا ورفعوا أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم العهد والأمان ، ولم يكن يأخذ منهم الجزية

فغضب وناشد المسلمين بالله تعالى أن يظهر من فعل تلك الفعلة ، لينظر في عقابه ويقضي في أمره ، ولكن لَمَّا عَلِمَ أنها نقضت العهد مرات ومرات ، بأذاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعها فيه

حُرِمَت جميعَ حقوقها ، واستحقت حد القتل الذي توجبه الشريعة على كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء كان مسلما أو ذميّاً أو معاهداً ، فإن التعرض لمقام الأنبياء كفر بالله العظيم ، ونقض لكل حرمة وحق وعهد ، وخيانة عظمى توجب أشد العقوبات .

انظر " أحكام أهل الذمة " ( 3 / 1398 )

وأما أن " المختص بتوقيع حد الردة هو السلطان أو نائبه " ، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإشكال ، فقال :

" يبقى أن يقال : الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه ؟ "

ثم قال رحمه الله :

" و جوابه من و جوه :

أحدها : أن السيد له أن يقيم الحد على عبده ، بدليل قوله صلى الله عليه و سلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) [ رواه أحمد (736) وغيره ، وحسنه الأرناؤوط لغيره ، ومال الألباني إلى أن هذه الجملة من كلام علي ، كما في الإرواء (2325) ] ، و قوله : ( إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ) [

رواه أبو داود (4470) وهو في الصحيحين بلفظ : " فليجلدها الحد " ]

و لا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد ، مثل حد الزنا و القذف و الشرب ، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعززه ، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا

مثل قتله لردته ، أو لسبه النبي صلى الله عليه و سلم وقطعه للسرقة ؟

وفيه عن الإمام أحمد روايتان : إحداهما : يجوز ، وهو المنصوص عن الشافعي ، والأخرى : لا يجوز ، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وهو قول مالك ، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق

وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر ، وكان ذلك برأي ابن عمر ؛ فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا ...

الوجه الثاني : : أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام ، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه .

الوجه الثالث : أن هذا ، وإن كان حدا ، فهو قتل حربي أيضا ؛ فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله ، وهذا يجوز قتله لكل أحد ...

الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم

مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما لم يرض بحكمه ، فنزل القرآن بإقراره

ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل ، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ناصر الله ورسوله ؛ وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين و يفسده ، ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا و نحوه . "

انتهى من الصارم المسلول (285-286) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc