|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-12-22, 08:37 | رقم المشاركة : 91 | ||||
|
شكرا
شكرا لكم على التميز الدائم وعلى الافادة والاستفادة
|
||||
2011-12-24, 22:29 | رقم المشاركة : 92 | ||||
|
اقتباس:
أخي الكريم صندوق الضمان الاجتماعي يؤمن المشتركين فيه على المرض، حسب مدة العطلة المرضية. فالأداءات النقدية تقدر كالتالي: - من اليوم 15 يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي. - ومن اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل يساوي 100% من أجر المنصب اليومي، في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل. اذا بما ان زميلك عطلته المرضية 52 يوما اذا سيستفيد من تعويض يومي 100% يعني يقومون بحساب الاجرة اليومية بتقسيم المرتب الشهري على 30 أي 39400.00 ÷ 30 =1313.33 ل د.ج فسيحصل على نصف 50% هذا المبلغ ل15 يوما الاولى و 37 يوما المتبقية سيحصل على المبلغ كاملا أي 100% وعليه سيحصل على 48593.33 د.ج ل37 يوما الاخيرة و سيحصل على 9848.97 د.ج. وبالتالي سيكون مجموع المبلغ المالي الذي سيحصل عليه زميلك من صندوق الضمان الاجتماعي خلال 52 يوما هو حوالي: 48443.30 د.ج. طبعا هذا بتحفظ شديد واحسن طريقة ان تتقرب من صندوق الضمان الاجتماعي القريب من مقر سكناكم وتعطيه المعلومات اللازمة وسيشرح لك افضل مني ويعطيك المبلغ باكثر دقة. و الله اعلم. وفي الختام سلام |
||||
2011-12-25, 00:10 | رقم المشاركة : 93 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-12-26, 08:48 | رقم المشاركة : 94 | |||
|
مشكور و بارك الله فيك |
|||
2011-12-26, 17:04 | رقم المشاركة : 95 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2011-12-26, 19:13 | رقم المشاركة : 96 | |||
|
طبعا ..اليس ذلك حق من حقوقه .؟ |
|||
2011-12-28, 17:51 | رقم المشاركة : 97 | |||
|
شكرااااااااااااااااااااا |
|||
2012-01-03, 17:30 | رقم المشاركة : 98 | |||
|
شكرا جزيلا اخي على الموضوع |
|||
2012-01-05, 15:55 | رقم المشاركة : 99 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-01-11, 18:34 | رقم المشاركة : 100 | |||
|
السلام عليكم . |
|||
2012-01-14, 23:05 | رقم المشاركة : 101 | |||
|
استاذة ازداد عندها مولودوانتهت عطلة الأمومة فزادت شهرا وتريد أن تواصل عطلتها للتفرغ لتربية المولودمن جهة فهل تستطيع تجديد عطلة أخرى و إن رفضت من الضمان الإجتماعي فهل ترجع للعمل أياما حتى يتسنى لها تجديد عطلة أخرى وفي تلك المدة تسوي وضعيتها المالية للأمومة لأنها حائرة لو رفضت العطلة الأخيرة من الضمان الإجتماعي ولم تلتحق بالعمل يروحو عليها شهور الأمومة وهي لاتريد الرجوع في هذا العام حتى شهر ماي لأنها تريد التفرغ لتربية المولود الجديد كما أسلفت فبماذا تنصحها أخي العابد |
|||
2012-01-15, 00:14 | رقم المشاركة : 102 | |||
|
أنتظر التوضيح أخي العابد من فضلك |
|||
2012-01-16, 16:12 | رقم المشاركة : 103 | |||
|
((...9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة....)) |
|||
2012-01-16, 19:25 | رقم المشاركة : 104 | ||||
|
اقتباس:
القانون واضح جدا وتعليمة الوظيف العمومي اوضح فليس من حق المدير ان يقتطع لك الجمعة والسبت اضافة الى الخميس الا في حالة واحدة وهي انك لم تستانف عملك يوم الاحد فعندها تعتبر غائبا الخميس والجمعة والسبت والاحد اما ان تغيبت الخميس واستانفت الاحد فيخصم لك يوم واحد فقط هو يوم الخميس , والسبب بسيط لان الادارة غائبة يوم الجمعة والسبت اي لاتعمل ولا تداوم فكيف يمكنها ان تعرف انك كنت غائبا يوم الجمعة والسبت وهي بدورها غائبة .
اما الدليل القانوني فهو تعليمة الوظيف العمومي ردا على استفسار معهد السكك الحديدية وهي تعني كل الولايات: تعليمة الاقتطاع من الاجور بعد عطلة.pdf وفي الختام سلام. |
||||
2012-01-16, 19:38 | رقم المشاركة : 105 | ||||
|
اقتباس:
اختي الكريمة بصراحة الوضعية معقدة نوعا ما فبعد انتهاء عطلة الامومة وتجديدها في حدود شهر من الصعب ان يمنحك الضمان الاجتماعي عطلة اخرى , لذلك فاحسن حل هو ان تستأنف بعد انتهاء عطلة الامومة وتدرس مدة اسبوع او 10 ايام ثم تأخذ عطلة مرضية لمدة شهر , ثم تستانف مرة اخرى وتطلب عطلة مرضية لمدة شهر ثم تستانف من جديد حتى شهر ماي نهاية الموسم فتستانف للمرة الاخيرة وبعدها تخرج في عطلة صيفية كباقي العمال.
رغم ان هاته الطريقة ستجعل استقدام استاذ مستخلف قضية صعبة وتؤثر على التلاميذ . لكن ارى افضل حل لك ان تحاولي التفاهم مع المدير قصد اجراء تعديلات على برنامجك تسمح لك بالتدريس وفي نفس الوقت الاعتناء بمولودك - الله يحفظه - وان كان الامر غير ممكن يبقى الخيار لك للتوفيق بين الامرين او اختيار احدهما. ويبقى لك خيار آخر وهو طلب استيداع لمدة 06 اشهر وتكتبين السبب هو التفرغ لتربية طفل عمره اقل من 05 سنوات كما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية وهو حق لك مشروع . وفي الختام سلام |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للمعلم, لمتابعة, معدات, المولود, الموظف, التربية, الجامعة, الجديد؟, الدراسة, الغياب, العـــطــــل, الإجراءات, القانونية, استفسار, تبرير, بسبب, بعدة, تعرفه, زواجه, عطلة, والتـغــيـبــات, قطاع |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc