|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-02-27, 18:33 | رقم المشاركة : 91 | ||||
|
لا أدري ما الحاجة الى وضع المقالة هنا كاملة , فأنت تعلم أنه يتعذر مناقشة ما جاء فيها جملة واحدة - إن كنت ترى فيها الأدلة القاطعة على أن وجه المرأة عورة - واجب الستر- كان الأجدر أن تقسمها وتكتفي بذكر دليل وراء الآخر للمناقشته والوقوف على وجه الحق فيه أهم أدلة تغطية الوجه ثم قال " ولعل من الأدلة التي تؤيد ما قاله الحافظ- رحمه الله-: حديث أنس- رضي الله عنه- في سبب نزول آية الحجاب الذي سبقت الإشارة إليه، وقد جاء من طرق عنه بألفاظ مختصراً ومطولاً ، أذكر أحدها من "صحيح البخاري " مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام، فقال- رضي الله عنه-: أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قدأُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم. ---------------------------------- وأخرجه مسلم (4/150- 151) مطولاً، وكذا الترمذي (3217) - وصححه - ، والزيادة الأولىلهما، والزيادة الأخرى للطبري في " التفسير" (22/26)، وسندها صحيح." هذا والله أعلم وللحديث بقية إن كان في العمر بقية والسلام عليكم
|
||||
2014-02-27, 18:40 | رقم المشاركة : 92 | |||
|
........... |
|||
2014-02-27, 18:51 | رقم المشاركة : 93 | |||
|
.......... |
|||
2014-02-28, 14:24 | رقم المشاركة : 94 | |||
|
بارك الله فيكم |
|||
2014-02-28, 14:54 | رقم المشاركة : 95 | |||
|
|
|||
2014-03-01, 22:51 | رقم المشاركة : 96 | |||
|
السلام عليكم وبعد : عدنا لنكمل ما تبقى من مناقشة المقالة التى جاءنا بها الأخ الفاضل , نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه ............... آمين |
|||
2014-03-03, 01:20 | رقم المشاركة : 97 | |||
|
السلام عليكم وبعد فتتمة لما بدأناه - نكمل إن شاء الله تعالى - تناقضاتالألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .." (فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطيةالوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوانالمعرفة // " الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناهأيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية - فأين سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ) ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ // قررالألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهنمن وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضيالله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجهباتفاق العلماء // من هم العلماء الذين أتفقو على ذلك ؟! - ولقد مر بنا عكس ذلك تماما ونقلناه في مكانه – فليراجع - //–وبإقرار الألباني نفسه!- (15)// أين أقر الألباني بهذا ؟! - الألباني ما قال بوجوب تغطيتهن لوجوهن بل غاية ما في الأمر أنه نقل لنا أن تغطية الوجه له أصل في السنة ومن إنصافه - رحمه الله تعالى - نقل لنا الآحاديث و الآثار التى تدل على أن تغطية الوجه عند سلفنا كان موجودا وله أصل – فأهل السنة ينقلون مالهم وما عليهم - فلا أدري لماذا التمويه ؟! - وهل تتقوى الحجج بمثل هذا ؟! - وهل إظهار الحق يكون بمثل هذا ؟! وإليك نص كلام الألباني رحمه الله تعالى قال : " مشروعية ستر الوجه " - هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة و تنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية : ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صحيح ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول – ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذلك , ثم لم يكتف بذلك فقال - : " ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك :"- ثم ذكر الأثرين ثم قال رحمه الله عقب هذا " فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " -, فلست أدري من أسعد الناس بنصره للحق ؟- فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجهأيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !// هذا الإلزام غير لازم , فقد أثبتنا سقوط طرف من أطرافه وتبين لنا كلام الألباني ومراده الواضح ,خلافا للذي ألزم به – وفوق هذا نقول أعجزنا على مقارعة الحجج من السنن والآثار الصحيحة بمثيلاتها وإنصرفنا إلى الإلزامات من كلام المعين وعلى غير مراده أيظا ؟! ثم هل الواجب علينا نصر الحق الذي نراه بالأدلة الشرعية أم صار الواجب تبيين أن فلان ناقض نفسه حيث قال كذا وقرر كذا ؟! ويا ليته كان بالحق - للحق لكنه محض تمويه وبتر للكلام حتى يفهم على غير مراد المتكلم !! - هذا والله تعالى أعلم .............................. والسلام عليكم |
|||
2014-03-05, 00:54 | رقم المشاركة : 98 | |||
|
السلام عليكم وبعد |
|||
2014-03-05, 01:02 | رقم المشاركة : 99 | |||
|
أمامن يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذهالآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات. |
|||
2014-03-09, 00:46 | رقم المشاركة : 100 | |||
|
السلام عليكم وبعد : فتكملة لما تبقى نقول قل للمليحة فيالخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد: قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94". وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها. - وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ". 8-ذكرالألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفىلنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبهاحتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى اللهعليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها" ثم ذكر قول شيخ الإسلامتعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنينفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنينوإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس. // أين قال أنه لا يجب تغطية الرأس ؟ غاية ما في الأمر أن الشيخ بعد سرده لحديث انس المتقدم - قال " لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية؛ لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي "الحجاب" ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقًا إلا احتمالًا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضًا، كما هو صريح قوله في الحديث نفسه: "وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"، ويقوي هذا الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه، فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإيجابًا: "إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد". - فيتضح من هذا أن معنى قولهم: "وإن لم يحجبها" أي: في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلًا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.فكلام الشيخ واضح لمن تأمله ولا يحتاج الى شرح – ثم عقب وذكر كلام ابن تيمية فقال " وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "تفسير سورة النور" بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال "ص56": "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز". فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي -صلى الله عليه وسلم، أي: إقراره -صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلًا واضحًا على تخصيص قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلًا عن أن يصح، وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يورد ابن تيمية غيره، وقد علمتما فيه. والله أعلم. قلت : لا غرابة في كلام شيخالإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى اللهعليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههنورؤوسهن. 9-زعمالألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هوغطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قولهمبتورًا! (25) // الشيخ ذكر هذا في شرحه للآية " وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ"فقال"اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. فالأكثرون على أنه ="الجلباب"؛ كما قالت حفصة - يشير الى الأثر المذكورعن عاصم الأحول قال- : " كنا ندخل على حفصة بنت سيرين1 وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت .......".-فقال ورواه ابن جرير "18/ 114" عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي. -وقال جابر بن زيد "وهو ثقة مات سنة 93هـ": إنه "الخمار". رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص "3/ 411"، ولعل مستنده ما في "القرطبي": "والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها". - ثم قال - ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم. - ثم قال - ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهما- قد صرح بهذا المعنى، وأن آية "القواعد" مستثناة من آية "الخمر". رواه أبو داود "4111"، والبيهقي "7/ 93" بسند حسن عنه. ثم قال " فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه -رحمه الله- من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ: "ثيابهن"؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قد تنبه لهذا، فقال في "تفسيره" "5/ 445"، فقال: "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "- وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر إلى أحكام النظر". - فالشيخ هنا يستدل بقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره للمراد بالثياب المذكورة في الآية السابقة وتفسيرها بالثياب الظاهرة كالخمار ونحوه – فأين البتر هنا - وهو أخذ قول الشيخ ابن سعدي هذا , وأين نحن من الكلام على ستر الوجه والمقام ليس مقامه – فهل هذا يسمى بترا ؟ وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قولهتعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذيقال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههنلأمن المحذور منها وعليها"(26) . فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أنالخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .// استدلال الشيخ بكلام الشيخ ابن سعدي لم يتعد تفسيره للثياب المذكورة في الآية السابقة بأن المراد منها الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه ولم يقل أن ابن سعدي قال أن الخمار هو غطاء الرأس فقط , وهذا واضح من الكلام السابق - لكل ذي عينين !! - 10-ذكرالشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنتسيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غيرمتبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففنخير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27) قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجوازكشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عنالأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غيرمتبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصمومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل ! // حق لنا حقا أن نتأمل قول الألباني حين جاء بهذا الآثر وغيره معه , كمثال على أن حجاب الوجه كان معروفا عند نساء النبي عليه السلام وصحبه والتابعين لهم بإحسان - وذلك حرصا منهن بالأخذ بالأفضل ولورعهن وتعففهن – لا لأن وجه المرأة عورة – كما ذكرناه سابقا في موضعه - وقد ذكرنا أيظا أن في الأحاديث والأثار ما يدل على عدم تغطيتهن لوجوهنوحسبنا ما قاله الشيخ قبل ذكر أثر عاصم الأحول فقد قال "ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم- وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك: " ثم ذكر أثر عاصم ومن بعده أثر أخر وقد تقدم بيان ذلك في مشاركة سابقة فلمن أراد أن يرجع إليها فله ذلك. وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى بهالوجه. // قد بينا سابقا أنه لا تلازم في كون أن الخمار يستر به الوجه أحيانا ومثله الجلباب فيصير بذلك الخمار غطاء للوجه ومثله الجلباب - فتأمل - 11-يرددالألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28)ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا ، وهذا خلاف ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أيالمرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29)// . ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكرفي موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدمستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .//// بل ذكر في الرد المفحم في قوله "مذهب مالك : روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (2 / 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل - ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (15 / 111) وارتضاه - وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)بالوجه والكفين (6 / 369) : وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها تأمل قوله: " وغير صلاتها " وفي " الموطأ " رواية يحيى (2 / 935) : سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (7 / 252) عقب هذا النص: يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها - قال ابن محرز: وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " التاج والإكليل " - أما هذا الإنكار على من لم تستر وجهها في البلاد المذكورة فلا من قائل أن هذه البلاد في هذه الأيام هي أحرص وأحفظ لدين الله من دولة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام لم ينكر على من لم تستر وجهها , كما جاء في حديث الخثعمية التي جاءت تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه أيظا فلم يقل الرسول عليه السلام للفضل لا تنظر لوجه المرأة لأنه عورة – كما أنه لم يقل للمرأة أستري وجهك فهو عورة – وغاية ما هنالك أنه صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل صارفا بصره عن المرأة مقررا عليه السلام لوجوب غض البصر – فلسنا نحن بأحرص منه عليه السلام على تطبيق شرع الله ولسنا نحن أسرع منه لسد باب الفتنة - ونظير هذا من عدم ستر بعض نساء ذلك الزمان لوجوهن مبثوث في كتب السنة ولله الحمد – ونعوذ بالله أن نشرع في دين الله مالم يأذن به – كما أن القول بستر الوجه هو الأفضل للمرأة فقد ثبت أيظا كما مر معنا فعله من نساء النبي عليه السلام ونساء الصحابة ونساء التابعين .- وليس فعلهن ذاك يعني وجوب الستر - كما مر معنا بل ذلك يعني الأفضل للمرأة - هذا والله تعالى أعلم ................................................ والسلام عليكم |
|||
2014-03-11, 01:38 | رقم المشاركة : 101 | |||
|
جزاكم الله خيرا
و بارك فيكم |
|||
2014-03-12, 07:34 | رقم المشاركة : 102 | |||
|
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا
أنا عن نفسي ارتديت النقاب عن اقتناع لأن وجه المراة مهما يكن فهو جميل بالنسبة للرجل سيما إن أضفنا له إبتسامة و كلمة حلوة ولست على استعداد لتحمل فتنة رجل احاسب عليه يوم القيامة ولاتقل أي واحدة أنها في غنى عنه فلو فتن زوجها مارضيت هذا ...و أضيفكم علما أنني أرتديه في مكان عملي رغم الصعوبات التي واجهتني و تهكمات الزميلات ولكنني أعتقد ان رضى الله أكبر وأن زملائي في العمل هم رجال ايضا ويجب علي التستر امامهم النقاب إن كان واجبا إرتديته وإن كان فضلا لست في غنى عن فضله |
|||
2014-03-12, 08:25 | رقم المشاركة : 103 | |||
|
بارك الله فيك اختى وكثر من امثالك حقا رضى الله فوق كل الرضا ان وجه المراة عورة ومن قال غير هذا فليسمع قول الله تعالى ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن اذا كان وجب الله سبحانه تعرية الوجه فلماذا قوله ذلك ادنى ان يعرفن |
|||
2014-03-14, 01:27 | رقم المشاركة : 104 | ||||
|
اقتباس:
قال الله تعالى في سورة الإسراء " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا " قد نقلنا في هذا الموضوع , تفسير بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وبعض التابعين و أهل التحقيق في العلم ممن سلف للأية فلسنا بأفهم منهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام - ولسنا نقول للنساء بأن تغطية الوجه غير مشروعة - ففرق بين قولنا أن وجه المرأة ليس بعورة ولا تجب فيه التغطية وبين مشروعية تغطية الوجه والإتيان في ذلك بالأفضل والأحسن - فلنتأمل - |
||||
2014-03-14, 02:17 | رقم المشاركة : 105 | |||
|
السلام عليكم وبعد : تكملة منا للنقاش الجاري في حكم وجه المرأة نقول |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الندوة, النقاب, والاستحباب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc