الى طلبة كفائة مهنية محاماة عنابة (مراجعة جماعية ) - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الكفاءة المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى طلبة كفائة مهنية محاماة عنابة (مراجعة جماعية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-11, 23:04   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
inesrose
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني انا راني اكتر منك اختي و الله ما نكسب حاجة يا رب نجحنا و فقط........









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 23:05   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
inesrose
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله ماهو امر تع مقياسين في النهار اففففففففففف على هدا الكابا.........










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 23:25   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
امين من عنابة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة هناك اخبار غير مؤكدة عن تاجيل الامتحانات الى غاية 18 فيفري بسبب سوء الاحوال الجوية المنتظرة التي ستمنع من وصول زملائنا في تبسة وقالمة وسوق اهراس
غدا بحول الله ساكون في جامعة البوني واتاكد لكم من الخبر
بالنسبة للمراجعة انتهى الوقت كل واحد يراجع الاجراءات الجزائرية ويحط هنا الاقتراحات والحلول ونناقشها جماعيا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 06:30   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم واسعد الله صباحكم
كل ما اقوله عن هذاالكابا المزعوم هو الترحم عليه لم اكن يوما متشائمة مثل هذه المرة ولكن لا اريد ان أتشائم اكثر قاكثر نفسيتي لاتسمح لي بذلك لان الله مع كل من يجتهد ويكد فيزرع ثم يجد
توكلوا على الله عز وجل وان شاء الله خير حتى ان كنا سوف نجتاز الامتحانات في ظروف غريبة جدا وظغوطات فلن نستسلم ابدا ابدا ابدا لان الاستسلام هو الانهزام
اكيد راح تقولوا عليا راني عجوزة او افتي عليكم ههههههههههههههه ولكن ما يصح الا الصح الذي يتمسك بالله فلن يجد له مظل ابدا لان الله هو النور في حياتنا وليس لنا غيره
كثرو من الدعاء واستغفار فليس لنا غير ذلك لانه الوحيد العالم بحالنا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 06:49   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية

المبحث الأول : تعريف المشتبه فيه و بداية الإشتباه و انتهاؤه.
المبحث الثاني : الضمانات العامة للمشتبه فيه في الأحوال العادية.
المبحث الثالث : ضمانات المشتبه فيه في حالات التلبس .


المبحث الأول :
تعريف المشتبه فيه وبداية الاشتباه وانتهاؤه


تعريف المشتبه فيه :
لغة : أصله من المشابهة والتشابه فيقال أشبه كل من الشخصين حتى التبس والشبهة بالضم الالتباس وشبه عليه الأمر تشبيها , لبس عليه . والشبهة مالم يتيقن كونه حراما أو حلالا ومن تم من التبس امره ولا يدري احلال هو ام حرام وحق هو ام باطل عد مشتبها وهذا المعنى اللغوي هوالمراد بمصطلح المشتبه فيه في القانون ذلك لان المشتبه فيه هو ذلك الشخص الذي لازالت لم تتأكد براهين ادانته ولم ترجح .
فقها : لقد عرف المشتبه فيه الدكتور محمد عوض بقوله بأنه :" من قامت قرائن حوله علىانه ارتكب جريمة , والاشتباه في ذاته غير مؤتر مالم يتحول الى الاتهام ."
ومن تم فان الشخص يبقى على هذا الوصف حتى يتم تحريك الدعوى الجزائية فبهذا التحريك تزول عنه هذه الصفة وتحل محلها صفة الاتهام وكما نعلم بان هذه الأخيرة لا تكون الا إذا توافرت ضد الشخص دلائل كافية وقوية ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامه , وحركت الدعوى , وفي هذا الموضوع أيضا لاعتبر الشخص الذي يجرى معه البحث التمهيدي متهما بارتكابه الجريمة موضوع البحث ولو توافرت قرائن قوية ضده بل حتى ولو ضبط متلبسا بالجريمة ولذلك فالشخص الذي يجري معه البحث التمهيدي مجرد مشبوه فيه ولو اعترف بارتكابه الجريمة .
و على هذا فإننا نقول بأن النصوص القانونية التي تكلمت على المشتبه فيه كالمادة 41-42 الفقرة 4, المادة 45 الفقرة 1و2 , المادة 58 –59 و غيرها محقة عند وصفها الشخص بأنه مشتبه فيه و لم تضف عليه صفة الاتهام ذلك لان هذا الأخير لا يكون الا لمن حركت الدعوى العمومية في حقه و توافرت دلائل كافية ضده تدعو للاعتقاد بأنه قد ساهم في ارتكاب الجريمة إما بوصفه فاعلا أو شريكا .
و هذا ما تؤكده المادة 51 الفقرة 3 بقولها :" و إذا قامت ضد شخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية ".
و مما سبق فإننا نعرف المشتبه فيه بأنه الشخص الذي بدأت ضده مرحلة التحريات لقيام قرائن تدل على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها و لم تحرك الدعوى الجزائية ضده.
مرحلة بداية الإشتباه و انتهاؤه :
بداية الإشتباه : لو ارتكب الشخص جريمة ما يعاقب عليها القانون و لم تتبين الضبطية القضائية أمره فإنه يبقى على حاله من أصل البراءة ظاهريا اتجاههم و اتجاه المجني عليه و المجتمع. فإذا ظهرت بعد ذلك دلائل و قرائن تفيد ارتكابه لتلك الفعلة بدأ يتزعزع مركزه بقدر صحة تلك الدلائل و قوتها فينتقل من بريء إلى مشتبه فيه إلى متهم إلى محكوم عليه . فالشخص لا يعتبر مشتبها فيه إلا إذا بدأت الضبطية القضائية في إجراءاتها أو وصلت بلاغات أو شكاوى إليها فيما يتعلق بالجريمة و مرتكبها وفق ما نصت عليه المادة 17 ق إ ج :" يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وأجراء التحقيقات الابتدائية ".
ومن تم فان بداية الاشتباه لا تكون قطعا وحتما الا بعد ارتكاب الجريمة وبداية التحريات من طرف الضبطية القضائية وسواء من تلقاء أنفسهم أثناء قيامهم بعملهم العادي آو بناءا على بلاغ أو شكوى , وكما نعلم ان البلاغ والشكوى لم يشترط فيهما المشرع أي شرط بل يقدمان كتابة أو مشافهة أوع طريق الهاتف أو بأي أسلوب من الأساليب المؤدية إلى الغرض المقصود .
ولكن يختلفان في ان البلاغ يكون من غير المجني عليه بما إذا كان من المجني عليه فانه يسمى شكوى وهذه الأخيرة يتقدم بها الشخص المضرور من الجريمة إلى الجهة المختصة بنفسه أو من ينوب عليه.
وعلى هذا فإننا نقول بان بداية الاشتباه لابد لها من توافر الشرطين التاليين :
الشرط الاول : وقوع الجريمة , حيث ذلك لان وقوعها هو الذي يضفي على عملها وصف الضبطية القضائية , حيث لو لم تقع الجريمة و أخبرت الضبطية للتحضير لها أو أنها ستقع مستقبلا بتاريخ كذا, فاحتاطت لها فإن هذا يدخل ضمن الضبط الاداري لا القضائي .
الشرط الثاني : أن يكون هناك غجراء قانوني القصد من ورائه البحث عن الجريمة و المجرمين, فالبحث عن المجرم إذا كان معلوما , أو القيام بتفتيش مسكنه , و ما الى ذلك من الاجراءات الموكلة الى رجال الضبطية القضائية كافية لصيرورة الشخص مشتبها فيه.
أما إذا كان غير معلوم , وكانت التحريات عن الجريمة قائمة فان صفة الاشتباه موقوفة ومعلقة حتى تقوم قرائن تدل على الفاعل , فان لم يظهر ولم يعلم امره طيلة هذه المرحلة قدم ملف التحريات اللى وكيل الجمهورية للتصرف فيه , فان راى هذا الاخير ضرورة اجراء تحقيقمن طرف المحقق ارسل اليهملف التحريات , وطلبا افتتاحيا يطلب منه فتح تحقيق ضد مجهول ,وهكذا يستمر الحال حتى نهاية التحقيق . ان راى وكيل الجمهورية عدم اهمية الدعوى مع عدم معرفة الفاعل اصدر امرا بالحفظ .

2-نهاية الاشتباه : ان صفة الاشتباه تزول عن الشخص اذا ماتوافر احد الاساليب التالية :
1-تقادم الدعوى : اذا ارتكب شخص جريمة من الجرائم فان القانون قد اعطى مدة زمنية معينة لجهتي المتابعة والتحقيق قصد اتخاد الاجراءات اللازمة قبل زوال الاثر القانوني لهذه الجريمة . وهذه المدة الزمنية تختلف من الجناية الى الجنحة الى المخالفة وقد وضحت المواد 7-8-9 من قانون الاجراءات الجزائية هذه المدد وهي على التوالي :

- عشر سنوات كاملة من يوم اقتراف الجناية اذا لم يتخذ بشانها أي اجراء , وان اتخذ ذلك فالعشر سنوات من تاريخ اخر اجراء .
- ثلاث سنوات كاملة من يوم اقتراف الجنحة اذا لم يتخذ بشانها أي اجراء فان كان ذلك فثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء .
- سنتين كاملتين للمخالفة اذا لم يتخد بشانها أي اجراء فان حصل ذلك فمن اخر اجراء اتخذ.

2- امر الحفظ : اذا انهى رجال الضبطية القضائية التحريات الاولية احالوا الملف الى وكيل الجمهورية , والنيابة بما منحت من السلطة التقديرية اتجاه القضية تستطيع ان تحفضها متى رات توافر احد الاسباب القانونية والموضوعية لذلك , او ظهر لها بان القضية ليست ذات اهمية اصلا وان ضرر المتابعة اكثر من تركها .

وبهذا الامر تقضي النيابة العامة على صفة الاشتباه في الشخص وان لم يكن قضاءا نهائيا ولا دائما حيث يمكنها الرجوع على امرها في أي وقت حيت تنص المادة 36/4 من قانون الاجراءات الجزائية على :" ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة لكي تنظر فيها او تامر بحفظها بقرار قابل دائما للالغاء …".

والاسباب القانونية التي ذكرناها والتي يمكن للنيابة ان تعتمد عليها في هذا الامر هي جميع الاسباب التي تؤدي الى انقضاء الدعوى كحال سحب الشكوى او عدم وجودها اصلا اوتقادم الدعوى او عدم توافر الاركان القانونية وما الى ذلك .
أما الاسباب الموضوعية , كعدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية الادلة , ذلك لان النيابة إذا عملت ما في وسعها و طلبت من رجال الضبطية المرة تلو الاخرى إجراء تحريات و لم تتعرف عن الفاعل أو تحصل على أدلة كافية للاتهام, فإن لها السلطة التقديرية في إصدار أمر الحفظ متى كانت الجريمة غير جناية, ذلك لان هذه الاخيرة جسامة الواقعة فيها تفرض على النيابة عدم الاكتفاء بتحري رجال الضبطية و من تم فإن إنهاء صفة الاشتباه لا يكون بأمر الحفظ أصلا, و إنما يكون بإضفاء صفة الاتهام إذا ما عرف الشخص فيما بعد, او بان لا وجه للمتابعة إذا نا استمر الغموض و الجهالة و عدم كفاية الادلة سائدا.

3- الطلب الإفتتاحي : إذا كانت القضية المطروحة بين يدي النيابة العانة يصفها القانون بأنها جناية فإن التحقيق الإبتدائي فيها وجوبي وفق ما تنص عليه المادة 66 ق إ ج و من تم فإن النيابة العامة ليس لها حق إصدار أمر الحفظ فيها و لا تستطيع إحالة القضية مباشرة إلى الغرفة الجنائية , بل كل الذي بيدها هو الطلب الافتتاحي توجهه إلى قاضي التحقيق تطلب منه إجراء تحقيق في تلك الجناية .

هذا الطلب الافتتاحي إذا ح0مل إسم المشتبه فيه فإنه يقضي على صفة الاشتباه و يحوله الى متهم له حقوق و عليهع واجبات أكثر مما كان عليه من قبل , ذلك لان هذا الطلب تبدأ به الخصومة الجزائية وببدايتها يصير من كان مشتبها فيه متهما إن كان معروفا.

أما إذا كانت القضية المطروحة بين يدي وكيل الجمهورية موصوفة بانها جنحة او مخالفة فإن المشرع قد أعطاه السلطة التقديرية ما لم تكن هناك نصوص خاصة تستلزم التحقيق , و إذا ما قررت النيابة إجراء تحقيق وجهت طلبا افتتاحيا مع ملف التحريات الى قاضي التحقيق, و بهذا الطلب نقضي ايضا على صفة الاشتباه متى كان الشخص معلوما و محددا , ذلك لان الشخص ببداية أول إجراء تحقيقي معه ينتقل الى متهم و تبدأ معه أول مرحلة من مراحل الدعوى.

4- التكليف بالحضور : اجاز المشرع الجزائري للنيابة العامة ان ترفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة بناءا على ملف التحريات الاولية اذا رات كفاية , وكانت الجريمة جنحة او مخالفة وفق ما نص عليه في المادتين 36/4, 66/2, حيث تقول الاولى منهما " ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة لكي تنظر فيها او تامر بحفظها …". اما الثانية فتنص : " اما في مواد الجنح فيكون اختياريا – أي التحقيق – مالم يكن ثمة نصوص خاصة ,كما يجوز اجراءه في المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية " .

هذا التكليف بالحضور الذي توجهه النيابة العامة الى المتهم يعتبر رفعا للدعوى وتحريكا لها , ومن تم فان الشخص بصدور هذا الامر في حقه يصير متهما لامشتبها فيه وعلى هذا لابد من ان يحتوي هذا التكليف على كل البيانات الجوهرية من اسم المتهم , والتهمة الموجهة اليه , موادالقانون التي تعاقب على ذلك , والجهة المصدرة للتكليف بالحضور ةالمحكمة المطلوب الحضور امامها , وتاريخ الجلسة .
وبهذا التكليف تخرج القضية من حوزة النيابة لتدخل الى حوزة المحكمة , فهذا التكليف اذن شبيه بالطلب الافتتاحي في كون كل منهما ناقلا للقضية من حوزة النيابة الى مرحلة اخرى ومضفيا على الشخص صفة الاتهام بدل الاشتباه .

المبحث الثاني :
الضمانات العامة للمشتبه فيه في الأحوال العادية


إن مرحلة التحريات مواصفات عامة تضفي على المشتبه فيه ضمانات تجاه تصرفات الضبطية أثناء قيامها بأعمالها طيلة تلك المرحلة .
و كلامنا هذه الضمانات سوف يكون كالتالي :
1-تود التحريات و استدلاليتها و ما يحققانه للمشتبه فيه من ضمانات :
و سنتناول في هذا العنصرين اثنين :
أولا : وجود مرحلة التحريات يعد ضمانا للمشتبه فيه :
إن وجود مرحلة التحريات في حد ذاته يعتبر ضمانة فيه ذلك لان رجال الضبطية القضائية هم أقرب السلطات و الجهات القضائية للمجتمع و من ثم هم أقرب الأشخاص إلى الاطلاع على الجرائم و معرفتها و ذلك في وقت ممكن و حيث رجال الضبطية بما لديهم من تعدد في المصادر الاطلاع كالمخبرين و المساعدين و الأعوان قد تصلهم المعلومات في وقت مبكر , و كما نعلم بأن الإجراءات كلما كان قريبا من وقت الجريمة كلما كانت أسلم , و أدق في الإثبات من غير أن يشوبها تغيير أو تحريف . و على هذا نجد المشرع قد الزم رجال الضبطية بالانتقال الفوري إلى مكان وقوع الجريمة فور وصول المعلومات إليهم و ذلك قصد معاينة الآثار المادية و المحافظة عليها و إثبات حالة الأماكن و الأشخاص , و كل ما يفيد الحقيقة و هذا كله لصالح المشتبه فيه و المجتمع جميعا .

و من تلك النصوص المادة 42 ق أ ج , حيث تقول : " يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية و ينفد جميع التحريات الأزمة , و عليه أن يسهر على المحافظة على أثار التي يخشى أن تختفي ."

كما أن ما تتمتع به الضبطية من قدرات و إمكانيات مادية يجعلها تستطيع أن تغطي أكبر قدر ممكن من متفرقات معالم الجريمة أو الشهود أو المساهمين في وقت واحد , و في هذا فائدة عظيمة بالنسبة للأدلة , حيث يصلون إلى المساهمين في وقت واحد , و في هذا فائدة عظيمة بالنسبة للأدلة , حيث تفيد النيابة العامة من ناحية في تصرفات في الدعوى , ذلك لان وكيل الجمهورية لا يستطيع إحالة القضية لمجرد بلاغ أو أخبار وصل إليه , و إنما لا بد من وجود دلائل يعتمدها للاتهام عند التكليف المباشر أو الطلبي الافتتاحي .
ومن تم فان فائدة التحريات الأولية على المشتبه فيه أيضا لا تنكر ذلك لأنها تبعد قضايا كيدية كثيرة عن جهاز العدالة , و منة ثم تمنع اتهام الأشخاص , حيث أن التحريات إذا لم تسفر عن دلائل قوية من شأنها اتهام الشخص فان النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ و لو كانت التحريات ناتجة عن بلاغ او شكوى , وما على المشتكي في هذه الحل إلا اللجوء إلى قاضي التحقيق قصد الادعاء المدني وفق ما نصت عليه المادة 72 ق أ ج .

ثانيا: استدلالية مرحلة التحريات يعتبر ضمانة للمشتبه فيه :
لما كان رجال الضبطية يعدون جزءا من السلطة التنفيذية , فان المشرع احتاط للمشتبه فيه من أعمالهم لما ينشأ منهم عدم الحياد و الاستقلال من جهة , و لقلة الخبرة المماثلة به من جهة التحقيق الأصلية من جهة ثانية , فجعل لذلك أعمالهم تحريات أولية ذات قيمة استدلالية . و المعنى من هذا الأخير أن المشرع لم يمنح محاضرها إلا القيمة الاستدلالية أي أنها غير ملزمة للقاضي , بعد توافر الشروط للأخذ بهذه القيمة , فقط إذا كان مثبتا لجناية أو جنحة .

أما المخالفة فقد استثناها المشرع لبساطتها من ناحية , و خفة عقوبتها من ناحية ثانية و عدم إجراء تحقيق فيها من ناحية ثالثة , و هذا يعتبر عيبا من عيوب القانون الجزائري ذلك لان المخالفة تدخل أيضا ضمن نطاق الجريمة كالجناية و الجنحة, و لها أيضا عقوبة , و العقوبة سواء أكانت قليلة أم كثيرة هي باقية على تلك الصفة , و ذات مساس أدبي بسمعة الإنسان و اصل براءته و الادهى من ذلك هنالك أنواعا كثيرة جدا من مخالفات تكون عقوبتها سالبة للحرية .

و لكن في هذا الموضع لا بد من الإشارة إلى أننا لا نعني باستدلالية التحريات و عدم لزوميتها استبعادها أصلا من ضمن وسائل الإثبات أو اعتبار الحكم المعتمد على وقائعها وحدها معيبا كما يقول سليمان بارش. و لقد نصت المادة 212 من ق أ ج على انه يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص .

و معنى هذا أن القاضي حرية في تقدير الأدلة المطروحة عليه و في ترجيع بعضها على البعض الأخر , سواء أكان الدليل مباشرا و مؤديا بذاته إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي أم كان غير مباشر لا يتوصل بواسطته القاضي إلى تكوين عقيدته و قناعته إلا بعد بذل مجهود عقلي على ملاحظة الوقائع و التفكير فيها قصد الوصول إلى الحقيقة .

2-تدوين التحريات و سريتها و ما يحققانه للمشتبه فيه من ضمانات :

أولا – تدوين التحريات و ما يحققه للمشتبه فيه من ضمانات :
لقد أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية ان يثبتوا جميع أعمالهم و ما قاموا به من إجراءات في محاضر موقع عليها من طرفهم , و على كل ورقة منها , و ينوه فيها عن صفة رجل الضبطية الذي قام بها وفق ما نص عليه في المادتين 17 - 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
و هذا التحرير و التدوين و أن اعتبر ضمانة للمشتبه فيه من ضياع الأدلة أو نسيانها إلا أن هذه الضمانة لا ترقى إلى التدوين الذي طلبه المشرع في إجراءات التحقيق الابتدائي حيت في هذا الأخير استلزم المشرع تحريرها بمعرفة كاتب التحقيق .

ثانيا : سرية التحريات وماتحمله للمشتبه فيه من ضمانات : لقد نصت المادة 11 ق إ ج على ان اجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , وهذه السرية التي تكلم عليها المشرع هي لفائدة المشتبه فيه ذلك لان علانية الاجراءات من شانها اشاعة الاخبار حول ادانة الاشخاص والحكم عليهم مسبقا بالاجرام وذلك لعدم تفرقة الراي العام بين مشتبه فيه ومتهم ومحكوم عليه ,هذه السرية اكدتها المادة 51 ق.إ.ج عند بيانها لحجز الاشخاص وزيارة عائلاتهم لهم , حيت نصت هذه المادة على تمكين المشتبه فيه من الاتصال وفورا ومباشرة بعائلته ومن زيارتهم له مع الاحتفاظ بسرية التحريات .

وهذه الامور جاء بها القانون لانه يعلم بان هذه المرحلة ما هي الا مرحلة تمهيدية سابقة لتحريك الدعوى اصلا وقد تؤدي هذه التحريات الى حفظ الدعوى وعدم قيامها وانتهاء اجراءات المتابعة فيها وهنا في هذه الحالة القضية لم تصل الى مرحلة الاتهام فما بالك بالحكم على الشخص ؟ مما يجعل سرية الاجراءات في هذه المرحلة ذات فائدة معنوية عظيمة جدا بالنسبة للاشخاص.

كما ن السرية تفيد المشتبه فيه من جهة اخرى وخاصة اذا غير المرتكب للفعلة حقا او كانت الشكوى والبلاغ كيدين , حيت ان هذه السرية في هذه الحالة تضمن لنا عدم اعاقة التحريات او كتمان الادلة او تغييرها , وبذلك نحقق الطمأنة للفاعلين الاصليين لاحساسهم بان الانظار قد انصرفت الى غيرهم حتى اذا ما حان الوقت ووجدت الدلائل الكافية ضدهم تمت المتابعة وهنا لا ينكر بتزعزع المركز القانوني للشخص ويستمر عما كان عليه .

2- شرعية التحريات وما تحمله للمشتبه فيه من ضمانات :
ان الشرعية الاجرائية تعد من اهم الضمانات وابرزها في المحافظة على الحريات الفردية , ذلك لانها تتعاصر وتتزامن في تطبيقاتها مع الشرعية الموضوعية تماما , حيت لاعقوبة دون إجراء أو دون حكم صادر عن الهيئة القضائية المختصة , ومن تم ان الدستور الجديد ولو لم ينص صراحة على مبدأ الشرعية الاجرائية الا أنه جاء بصيغة الجمع الحاملة للشرعية الموضوعية والاجرائية والتدابير الامنية , حيت نصت المادة 140من دستور 1996, على مايلي : " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة ." ومبادئ الشرعية منها مايتعلق بالجرائم وعقوباتها ومنها ما يتعلق بالاجراءات ومنها ما يتعلق بالتدابير ولذا قلنا بان عموم النص يحتويها جميعا .

ومما يؤكد هذا هو تلك النصوص التي جاءت تتكلم على ان لا متابعة ولا توقيف ولا حجز الا في الحالات المحددة قانونا -المادة 47 من الدستور – وكذلك ان الحريات الفردية مضمونة ومصانة ولا تمس الا بمقتضى القانون وهي محمية من طرفه وما الى ذلك . أنظر المواد 32‘39‘40 من الدستور .

فبالنظر الى العصور الغابرة المظلمة و حتى القرن الثامن عشر نجد أن الإعتراف في ظل النظم الوضعية هو سيد الأدلة , و يقتضيه حكم الإدانة و كانت الدول تعترف رسميا بوسائل التعذيب و تباشرها على المتهمين لحملهم على الاعتراف.

و بالمقارنة مع حاضرنا نجد أن وسائل التعذيب أمكن و بكل بساطة القول بعدم شرعيتها, و إذا كنا نعلم أن للانسان حرية شخصية و لا يحق لأي احد التدخل فيها و لا تقييدها الا بالقدر اللازم الذي يضمن لغيره من اعضاء المجتمع التمتع بنفس الحقوق , و حيث ان في بعض الاحيان تتضارب مصلحتان إحداهما فردية و الاخرى جماعية فتقيد تبعا لذلك حرية الفرد بالقدر الضروري و اللازم للحفاظ على مصلحة المجتمع و الصالح العام , و من هذا المنعطف تجد الضبطية القضائية أساسا لشرعية تحرياتها, و إن كان هناك من يقول أن الضبطية القضائية عند قياهما بمهامها هذه هي في الحقيقة تجري وراء تقصي الحقائق المبتغات من طرف المجتمع و تريد بعملها هذا جمع الادلة للوصول اليها .

و لكن للمسالة وجه اخر لا ينبغي اغفاله حيث ان هذه الإجراءات قد تطول و بالتالي يزداد تقييدها للحرية الفردية و قد توجه ضد بريء و حتى لو كانت ضد مجرم فإن الشخص في نظر القانون لا يعتبر كذلك الا بعد صدور حكم نهائي يدينه مما اضطر الدول الى النص على شرعية الاجراءات و بالتالي وضع إطار قانوني يتقيد به رجال الضبطية .
وحيث ان رجل الضبطية قد اوكل اليه أمر المحافظة على النظام العام وهذا كسلطة مانعة لوقوع الجريمة او الاخلال بالقانون فانه ايضا انيط به بعد ذلك البحث والتحري عن الجرائم والاخلالات التي وقعت دون علمه ولم يستطع منعها ورجل الضبطية سواء على الحال الاول اوالحال الثانية منح صلاحيات يحقق بها النتائج المرجوة والمطلوبة منه ولكن من الجهة الثانية وحتى لا تصاب تلك الاعمال والاجراءات بالعقم وعدم الجدوى اشترطت فيها الشرعية والقانونية وترتبا على ذلك فان اعمال الضبطية لاتكون صحيحة الا اذا صدرت بناءا على قانون بل واحيانا بالتطبيق الصحيح للقانون بحيث لو حصلت على غير ذلك لم تكن مشروعة , الشيء الذي استلزم مرة ثانية القول بوجوب شرعية التحريات الاولية وقانونيتها .

والتحريات الاولية عندنا نجدها تستمد اساسها من المادة 12/3 ق أ ج والتي تمنح لضابط الشرطة القضائية البحث عن الجرائم ومرتكبيها وكذلك المادة 17 في فقرتها الاولى حيت تقول " يباشر ضابط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12-13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية ". وكذلك المادة 63 حيت تقول :" يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها اما بناءا على تعليمات من وكيل الجمهورية او من تلقاء أنفسهم ." .

فهذه المواد تمنح لضابط الشرطة القضائية عند علمه باي طريق كان ارتكاب جريمة اتخذ كافة الاجراءات الموصلة والمؤدية الى معرفة مرتكبيها والقيام بجمع التحريات والاستدلالات الموصلة الى الحقيقة .

اذا كان هذا احد اسس شرعية التحريات الاولية فان مهام الضبطية تفقد شرعيتها اذاخرجت عن هذا النطاق وهذا كان يقوم ضابط الشرطة القضائية بايقاف شخص للثار او الانتقام فهذا الاجراء يعد باطلا ولو زعم ضابط الشرطة بان ذلك تحر أو القصد منه الحصول على دليل , كما تفقد التحريات شرعيتها اذا كان طريق الوصول اليها أفعال غير جائزة قانونا كالتجسس على المساكن أو الاطلاع على الاسرار الخاصة دون وجه حق .

ومع هذا كله فان رجل الضبطية في بعض الحالات يجد أنه لامفر من التحايل على الجاني من أجل جمع الاستدلالات والقيام بالتحريات كأن يقوم في بعض الاحيان بالاتصال بمرتكب الجريمة زاعما معاونته فيها وهذا كحال المساعدة على التهريب او البيع للمسروق فعمله هذا يعد مشروعا , شريطة أن لايكون أساسيا لولاه ما أقدم المجرم على الجريمة ولولا مساعدته تلك ما إرتكب فعلته الشنعاء .
المبحث الثالث :
مهام الضبطية عند التلبس و ما تحمله للمشتبه فيه من ضمانات :


تعريف التلبس :
لـغـــة : كما جاء في مختار الصحاح من لبس عليه الأمر خلط , و منه قوله تعالى : " و ألبسنا عليهم ما يلبسون " و في الأمر لبسه بالضم أي شبهة و يعني ليس بواضح .
كما جاء فيه أيضا لبس الثوب يلبسه بالفتح لبسا بالضم , و لباس الرجل امرأته , و زوجها لباسها و قال تعالى :" هن لباس لكم و أنتم لباس لهن " , و يستفاد من هذا التعريف أن هذا اللفظ يوحي بشدة الاقتراب و الالتصاق, فالرجل بعد الزواج يصير بمثابة اللباس للزوجة و هي تصير له كذلك, و لا شيء أقرب إلى الجسد من اللباس أو الثوب .
و من هنا وصف المجرم بالمتلبس بالجريمة في حال ما إذا كانت الأدلة لازالت قائمة و واضحة عند انعدام الفارق الزمني , أو كونه يسيرا لدرجة أن لا يشك شخص في كون غيره هو المرتكب للجريمة .

فـــقــها : هو عبارة عن تقارب زمني بين وقوع الجريمة و اكتشافها , و ذلك إما بمشاهدته عند الارتكاب أو نهايته منها و لازالت الآثار المثبتة كلها دالة عليها ,أو عقب الارتكاب ببرهة يسيرة و بزمن قليل , و من تم فإن التلبس يمكن أن نقول عنه أيضا بأنه تلك الجريمة الواقعة و التي أدلتها ظاهرة و واضحة بحيث أن منطقة وقوع الخطأ حولها طفيفة و التأخير في مباشرة إجراءاتها يعرقل سبيل الوصول إلى حقيقتها و طمس معالمها , و هذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى بقراره الصادر عن الغرفة الجزائية يوم 27/10/1964 حيث لم يعتبر القبض على المتهم في مكان ارتكاب الجريمة هو المعيار المعتمد لقيام حالة التلبس , بل إن حالة التلبس تكون قائمة و إجراءاتها صحيحة ما دامت أدلتها ظاهرة و واضحة , و بالتالي التأخير في إجراءاتها يعرقل سبيل الوصول إلى الحقيقة فيها , و عليه عللت الغرفة رفض نقد المتهم بما يلي :
" إن تعريف المتلبس لا يتطلب القبض على المتهم في نفس المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة كما أن الفقه و القضاء متفقان على أن بداية التحريات طبقا لحالة التلبس تكون قائمة ما دامت الأدلة ظاهرة و قائمة والبحث فيها جاريا قصد اكتشاف المشتبه فيه و الذي تتطلب إجراءاته القبض عليه فورا".
مما سبق ذكره فالتلبس حالة تتعلق باكتشاف الجريمة لا بأركانها القانونية هذا الاكتشاف سواء أكان بالسمع أو بالبصر أو الشم .

أحوال التلبس : حدد المشرع الجزائري حالات التلبس وذكرها على سبيل الحصر جاعلا نصب عينيه هذا كله خطورة ما ترتبه الجرائم من آثار تمس غالبيتها حريات الأفراد , والناظر إلى نص المادة 41 يجد أنها قد حددت صورا للتلبس , وأضافت المادة 62 إجراءات الحالة السابعــة.
1 - مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
2 - مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها .
3 – تـتبع المـجني عليه بـالصياح :
 أن يتبع العامة ذلك المرتكب للجريمة بالصياح.
 أن يكون لهذا التتبع مظهر خارجي متمثل في الصياح .
 أن يكون هناك تقارب زمني بين التتبع ووقوع الجريمة .
4 – العثور على أشياء في وقت قريب جدا في حوزة الجاني .
5 – وجود آثار أو دلائل من شأنها التدليل على مساهمة المتصف بها في ارتكاب الجريمة .
6 – المبادرة في الحال بالأخبار عن الجريمة عقب اكتشافها .
7 – حالة وجود جثة .

الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس ومرتبتها :

1 – الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس : إن معرفة الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس يعد من أهم الموضوعات , ذلك لأن هذه الطبيعة نعرف بها صلاحيات رجل الضبطية , وفق أي كيفية وجد عليها فيمنع عند خروجه عن صلاحياته وزيادته فيها , كما أنه لبيان طبيعتها يعرف المشتبه فيه حقوقه فيطالب بها , وذلك كحقه في الاتصال بأهله وأسرته ويطلب طبيبا لفحصه وما إلى ذلك .

و من النظر إلى القانون نجد أن المشرع قد منح لرجال الضبطية القضائية سلطات واسعة في حالة التلبس حتى تمكنهم ظروف الحال من القيام بجميع ما تتطلبه لتك الحالات من الإجراءات , و عليه منحوا بعض الصلاحيات تماثل صلاحيات جهات التحقيق كالتفتيش و القبض على الأشخاص و غيرها , و إن اختلفت في شروطها و كيفية تطبيقها .

و إن الفقهاء معتمدون في قولهم بأن الإجراءات التي تتخذ حالة التلبس هي إجراءات التحقيق بالمعنى الصحيح على أن الإجراءات التي تتخذ في هذه المرحلة تتسم بالطابع الجبري و التي هي أصلا من صفات قاضي التحقيق .

كما أن ضابط الشرطة القضائية يملك إزاءها كل سلطات قاضي التحقيق , كما آن لقاضي التحقيق الحق في إعادتها لأننا بصدد تحقيقات خولت استثناء و لمدة محدودة بالنظر لحالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية , و عليه فإن لصاحبها الأصلي حق إعادتها و هذا كان معمولا به في فرنسا قبل صدور قانون الإجراءات الجزائية.
أما بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية فصارت الطبيعة القانونية لتلك الإجراءات مبهمة , حيث هي تجري بنفس الإجراءات التي يتم بها التحقيق الابتدائي و بما له من إلزام, و لكنها تهضم فيها حقوق الدفاع حيث ليست محمية في تلك الإجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائية .

كما أن نص المادة 43 ق إ ج المعدل قد بين المشرع فيه و وصف أعمال الضبطية في هذه الفترة بأنها إجراءات أولية للتحقيق القضائي و ليست أعمالا قضائية , فلو كان تحقيقا قانونيا بمعناه الصحيح, فما المانع من وصفها كذلك و لو استثناءا ؟ , و لن المشرع اطلق تسمية الإجراءات الاولية و هي المقصود بها التحريات .

و مما يدل يقينا ان الأعمال التي يقوم بها رجل الضبطية القضائية في حالة التلبس هي عبارة عن تحريات هو النص المادة 67 ق أج / 1 التي تنص على أنه : " لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها ." فالمشرع لم …… هذا الاستثناء حتى لقاضي التحقيق , ولو في حالة التلبس والذي هو أصلا مناط به هذا العمل ومن حقه أن يجريه , وأي عمل يقوم به يعتبر تحقيقا لاخلاف فيه الا ان المشرع منعه من ذلك وخلع عن عمله هذا صفة التحقيق , إذغ ما قام به دون إذن من وكيل الجمهورية.

-إطار وصلاحيات مهام الضبطية عند التلبس وما تحمله للمشتبه فيه من ضمانات :
1 – إطار وصلاحيات مهام الضبطية عند التلبس :
أ – الإخطار الفوري للنيابة : لقد أوجب المشرع على رجل الضبطية الذين أخبروا بجناية حال التلبس أن يخطروا بها وكيل الجمهورية فورا , ثم ينتقلوا إلى مكان الحادث , كما أوجب عليهم القيام بهذا العمل عند التبليغ بالعثور على جثة مهما كان سبب الوفاة , والمشرع عند إلزامه رجل الضبطية القضائية بذلك الاخطار لم يحدد كيفيته هل بتم ذلك شخصيا أم برسالة أم يكفي فيه الهاتف , مما جعل رجال الضبطية يفسرونه تفسيرا واسعا , فاكتفوا فيه بالاخطار بالهاتف , والاخطار هذا ليس خاصا بحالة التلبس بل هو موجود حتى في الاحوال العادية عند قيام ضابط الشرطة القضائية بتحرياته , ولكن إلزامية الإخطار ونوعية الجرائم هي مختلفة في حالتين , حيت الوجوب واضح الدلائل والمشرع صريح في تحديد الجرائم في حالة التلبس والتي هي محل إخطار , وذلك في المادتين 42-62 حبت نص على الاخطار الفوري لوكيل الجمهورية , وإن كانت كلمة الفور غير مقيدة بزمن معين إلا أن المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائية به قبل القيام والانتقال للمعاينة , كما ألزمه من ناحية أخرى أن يتنقل إلى مكان الحادث من غير تمهل .

ب – الانتقال إلى مكان الحادث قصد المعاينة : الواجب الثاني من واجبات الضبطية القضائية عند التلبس هو الانتقال إلى مكان الحادث قصد المعاينة والمشرع بنصه هذا قد رأى بأن للحظات الأولى من إرتكاب الجريمة ومعاينة آثارها دورا كبيرا في إثباتها , وأن كل تخلف أو فوات مدة أو ضياع بعض المعالم هو لفائدة المشتبه فيه على حساب الحقيقة , وإثقال كاهل العدالة وجهاز التحقيق والتحريات بصفة خاصة , ذلك لأن طمس المعالم يجهد رجال الضبطية وجهات التحقيق قصد معرفة الحقيقة وبناء أدلة تزيل عن الشخص البريء أصل ما كان متمتعا به .

و المعاينة تمكن منذ البداية ضابط الشرطة القضائية من الحصول على الأدلة القاطعة التي بها يمكن التثبت من حقيقة وقوع الجريمة وممن هي , كذلك اسبابها و دوافعها و الكيفية التي تمت بها الامر الذي يفيد في معرفة الجاني إن كان مجهولا , أو في جمع الادلة التي تثبت ارتكابها من قبل شخص معين بالذات , و من تم جاء نص المادتين 42 و 62 بصيغة الإلزام و الوجوب لضابط الشرطة القضائية في الإنتقال الفوري إلى مكان الجناية المبلغ عنها .

ج – التحفظ على الحاضرين بمكان الحادث : خول المشرع ضابط الشرطة القضائية سلطة واسعة بها يستطيع منع الحاضرين من مغادرة مكان الجريمة عند التلبس و ذلك حتى يتمكن من إجراء تحرياته حيث إن المادة 50 ق ا ج خولته الحق في استماع من كان حاضرا عند ارتكاب الجريمة من مشتبه فيه أو شاهد قصد التعرف على هويته و التحقق من شخصيته فقط, و ذلك حتى إذا ما دعت اليه الحاجة سهلت معرفته و تمكنت الضبطية من العثور عليه .

ومن تم فإننا نقول بالرغم من ان المشرع خول لرجل الضبطية منع من كان حاضرا من مغادرة مكان الجريمة – و هذا المنع يعتبر صورة من صور التوقيف و الامر بعدم التحرك – إلا انه مع هذا لم يخول لهم الحق في إلزامه بالكلام و ذلك لان هذه الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية كلها هي إجراءات تحريات في حالة التلبس , فلو أعطاه المشرع الحق في استجوابهم لنقله ذلك الحق إلى التحقيق الامر لم يقل به أي تشريع إلا تلك التشريعات التي تمنح سلطة التحقيق لرجل الضبطية .
د – نذب الخبراء : نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 49 على انه لضابط لبشرطة القضائية إمكانية إجراء معاينة من طرف اشخاص مؤهلين إذا رأى أن مقتضيات الحال تستدعي ذلك كخوف ضياع الأدلة أو فوات الفرصة بوفاة المتهم أو طمس المعالم … والمشرع عند نصه على الاستعانة باهل الخبرة اشترط حالة الضرورة أي أن هذه الحالة لا تحتمل التاخير و ذلك بأن تكون هنالك ضرورة ملحة في اللجوء إلى احد هؤلاء الأشخاص المؤهلين والذين لهم خبرة و دراية في هذا الخصوص.

و الخبرة هذه قد تكون لصالح المشتبه فيه و خاصة اذا لحقته اضرار من جراء تلك الشجارات أو المنازعات , فيستطيع بذلك إثبات حالة الدفاع الشرعي , و أن الضحية هو المبتدئ أولا, و نوع الآلة التي استعملها معه , و ما الى ذلك , كما ان طلب القانون من الخبير اداء اليمين القانونية و هو قطعا لصالح المشتبه فيه , حيث بهذه اليمين نضمن عدم إضافة الأضرار و الجروح السابقة على الجريمة , كما نضمن أيضا إعطاء الوصف القانوني الحقيقي لتلك الأضرار دون تضخيم او زيادة قد تغير من الوصف اصلا و بها قد تغير العقوبة تبعا لذلك.

و- حجز الأشخاص : إن حجز الاشضخاص هو اخطر الإجراءات الممنوحة لرجال الضبطية القضائية لكونه ماسا للحرية الشخصية للانسان و المساس بالحرية هو أصلا من اختصاص السلطات القضائية إلا أنه من جهة أخرى يعد إجراءا ضروريا يسشتلزمه مرحلة التحريات لتمكين رجال الضبطية من جمع تحرياتهم .

و الجحز نعني به اتخاد تلك الإحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه و وضعه تحت تصرف الشرطة او الدرك فترة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الفرار و تمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

و المشرع عند نصه على هذا الإجراء الخطير أسوة بغيره من التشريعات نجده قد بدأ يقيد الحرية الفردية شيئا فشيئا و ذلك تبعا لحالة الضرورة وما يتطلبه ذلك الإجراء من زيادة في الصلاحيات , فالمادة 50 مثلا قد منحت لضابط الشرطة القضائية الحق في منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة , حيث بدأت بالتقييد الجزئي لحريات الافراد , ثم جاءت المادة 51 وزادت رجال الضبطية صلاحيات أكثر وذلك تبعا لمقتضيات التحريات أيضا فأجازت لهم هذه المادة أن يحتجزوا أي شخص مدة لاتتجاوز 48 ساعة بعد إبلاغ ضابط الشرطة لوكيل الجمهورية بهذا الاجراء , وهذا ماجاءت به المادة 45 من الدستور ناصة عليه بقولها : " يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية ولا يمكن أن يتجاوز مدة 48 ساعة … ولايمكن تمديد مدة التوقيف للنظر الا استثناءا ووفقا للشروط المحددة بالقانون ."
هذا الحجز الذي نحن بصدده له عدة شروط هي كالتالي :
• أن تكون الجناية او الجنحة متلبسا بها ومعاقبا عليها بعقوبة الحبس .
• أن تكون هناك مصلحة من وراء الحجز .
• أن يخطر ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية عند قيامه بالحجز .
• أن لاتزيد مدة الحجز عن 48 ساعة من وقت الانتهاء من المحضر الاول والتوقيع عليه من طرف الشخص المراد حجزه .
أن يضع رجل الضبطية تحت تصرف المشتبه فيه كل وسيلة تمكن من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته وهذه ضمانة نص عليها المشرع في المادة 51 من ق إ ج .

هـ - تحرير المحضر : حماية للحريات الفردية ومنعا من التعسف الزم المشرع ضابط الشرطة القضائية تحرير المحاضر المثبتة لما قاموا به من إجراءات مبينين فيها انها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون وما يتطلبه من اجراءات حتى لا ترمى إجراءاتهم بالعقم او توصف بعدم الجدوى , هذه المحاضر يلزم أن تكتب من طرف ضابط الشرطة مثبتا فيها صفته القضائية وأسلوب كشف الجريمة طبقا لما جاء في المادة 18 ق إ ج ولكن مع هذا لا ضرر اذا ما كتبت من طرف كاتب أو عون بحضور ضابط الشرطة وكانت موقعة منه .

أما ان لم تكن كذلك فهي تعتبر محاضر غير قانونية طبقا لما جاء في المادة 54 ق إ ج , هذه المحاضر أيضا لابد وأن تحمل توقيع صاحب الشأن أو أن يشارفيها الى إمتناعه إن إمتنع عن ذلك , كما إن كان المحضر هو محضر سماع أقوال مع حجز تحت المراقبة أن يتضمن هذا المحضر مدة سماع الاقوال ودوامها كا يتضمن هذا المحضر فترات الراحة التي تخللت ذلك , واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما وعلى رجال الضبطية القضائية بمجرد إنتهائهم من أعمالهم هذه أن يوافوا مباشرة وكيل الجمهورية ييياصول تلك المحاضر التي حرروها وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة .

أما محاضر الاستنطاق حتى تكون ذات قيمة قانونية لا مجرد تصريحات شفوية يجب أن تكون موقعة من طرف المعني أما محاضر الاستنطاق والحجز فيجب أن تكون موقعة من طرف المعني فإن لم يوقع عليها لإمتناعه ذكر ذلك في المحضر فإن كان ضابط الشرطة القضائية هو الذي لم ينبئه بهذا او لم يمنحه ذلك المحضر للتوقيع عليه عد باطلا وبالتالي كان الحجز تعسفيا .

ي – التفتيش : لما كان للمساكن و الأشخاص حرمة كفلتها الدساتير ونص عليها في ميثاق حقوق الإنسان و استوجب المشرع عدم المساس بها وإنتهاك حرمتها , الا أن هذا المبدأ الذي يحترم الحرية الشخصية والمصالح الخاصة قد يتطلب بعض الأحيان للمحافظة عليه الإضرار بالصالح العام وذلك عند إساءة إستعمال هذا الحق وتلك الحرية أو الحرمة من الاشخاص.

ونظرا لأن التدخل في حرية الشخص أو في مسكنه يعد إهدارا لما كفله الدستور لذا نظم هذا التدخل تنضيما يعد به عن الإساءة في التدخل ويبعد به عن التعسف في إستعمال هذا الحق , وكان لابد أن يوضع هذا الحق للجهة القضائية المختصة , وذلك بصفتها الأمينة على ذلك وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 38 :" تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمه المسكن … فلا تفتيش الا بمقتضى القانون في إطار إحترامه , ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة ."
نقول بداية أن التفتيش إما أن يكون محله الشخص نفسه وغما ان يكون المسكن وتوابعه , وذلك لأن هذه هي الأمكنة التي يمكن أن تكون محلا لكتمان الأسرار وعليه فإننا نجد المشرع قدأولاها عناية خاصة وهذا بالمحافظة عليها ومنعه من إنتهاك حرمتها إلا بالقدر اللازم المسموح به قانونا , ومن ذلك التقسيم سنتكلم عن تفتيش الاشخاص ثم المنازل.

أ – تفتيش الأشخاص : هذا من الإجراءات الجوهرية والتي لها مساس بالحريات الشخصية , وبالتالي فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية أ، يقوم به دون أن يكون مخولا \لك الحق بنص قانوني صريح والمشرع لم ينص بذلك صراحة ولو في حالات التلبس .

والتفتيش الذي نحن بصدد الكلام عنه هو ذلك التفتيش المعتبر إجراء من إجراءات التحري أما التفتيش الإداري فلا يزيد عن كونه تجريد للمتهم من الأشياء أو الأسلحة التي تمكنه من المقاومة , وعليه كان من مستلزمات القبض ذاته ولا يقصد منه إلا إمكانية تنفيذه على وجه القانون ومن ثم فهو يعتبر وسيلة من وسائل الحيطة الواجب توافرها للتأمين من خطورة المقبوض عليه .
أما اللازم للتحري والغير منصوص عليه قانونا , فلا وسيلة لإجازته إلا برضى الشخص المراد تفتيشه وذلك لأن الرضى يصحح ما يعيب الإجراء ويبيح ماكان يحضره القانون حيث أن الشخص هو الذي رضي بنفسه وتنازل لضابط الشرطة القضائية في المساس بحريته وتقييدها وهذا أمر جائز له , وهذا الرضى لابد أن يكون صريحا صادرا من الشخص بمحض إرادته لا نتيجة إكراه , كما يشترط في هذا الرضى أن يكون صادرا قبل الإجراء لا بعده .

ب- تفتيش المساكن : منح القانون لضابط الشرطة القضائية الحق في تفتيش المساكن وذلك برغم ما أقره الدستور وأظفاه عليه من حرمة , وإن كان هذا الحق وتلك الصلاحية مشروطة ومقيدة بقيود حيت أن المشرع رخص في حالات وظروف معينة ازالة الجحب عن هذه المساكن بالقدر اللازم في تأدية مهامهم وعليه فإنه لايملك حقا عاما على كل المنازل وعلى كل الاشخاص حيت أن بإنتهاء ذلك الترخيص وإنعدام الإذن من السلطة القضائية المختصة يكون التفتيش غير جائز ومعاقب عليه مالم يحصل برضى صاحب المسكن أو بطلبه , وتفتيش المساكن في حالة التلبس يكون بشروط :

• - أن تكون الجريمة المرتكبة والمتلبس بها جناية أو جنحة : ذلك لأن المخالفة لايمكن إجراء التفتيش فيها , لأن المشرع بين ما ينتج عن ذلك التفتيش وما يحصل منه من إنتهاك لحرمة المساكن وفضل الابقاء على حرمة المسكن دون تفتيش في المخالفات لعدم أهميتها وهذا ضمانا للمشتبه فيه .
• -أن تكون الجنحة عقوبتها الحبس : وهذا طبقا لما جاء في المادة 55 ق إ ج حيث يلاحظ فيها أن المشرع قد ساوى بين حرمة الاشخاص وحرمة المساكن حيث إشترط في كل منهما أن تكون عقوبة الجنحة الحبس أو الحبس والغرامة على الإختيار , أما الغرامة وحدها فهي غير كافية وذلك لأن المشرع قد رأى بأن القبض تقييد لحرية المشتبه فيه , بينما التفتيش لايير فيه الامر إلى ذلك وكل ما فيه هو كشف الأشياء التي تفيد التحقيق فقط وعليه فإن حرمة المسكن تأتي في الدرجة الثانية في الحريات الفردية فضيق المشرع من صلاحيات ضابط الشرطة القضائية فيه ووسعها في التفتيش بالقدر اللازم له حتى تسير الأمور على نسق واحد .

• - أن التفتيش في الفترة المحددة قانونا : لقد إشترط المشرع أن يتم التفتيش في الاوقات المحددة طبقا للمادة 47 ق إ ج – لايجوز تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الخامسة صباحا وبعد الثامنة مساءا الا في الإستثناءات : كطلب صاحب المنزل أو ما تعلق بجرائم الفسق والدعارة – المواد 342 إلى 348 ق إ ج .

ونص المادة 47 ق إ ج بقوله :" لايجوز البدأ في النتفتيش للمساكن ….." يطرح مسألتين هما : أولا : إذا بذأ التفتيش قبل الساعة الثامنة مساءا ولم يكتمل إستمر إلى مابعدها صحيحا منتجا لآثاره القانونية , وإن كان المشرع قد قيد ذلك الغستمرار بحالة الضرورة القصوى كالخوف من إخفاء الأدلة أو إندثارها أو نوعية الشرعية حتى لا يتخد ذلك ذريعة ويقوم ضابط الشرطة القضائية ببداية تفتيشه في أواخر أوقات التفتيش قصد إزعاج أصحاب الشأن في ذلك . ثانيا : أن بداية التفتيش قبل الساعة الخامسة وإستمراره حتى بعدها لا يعتبر صحيحا ذلك لأن ذخول المنازل قبل الساعة الخامسة للشروع في التفتيش هو إجراء باطل وغير قانوني وما بني عليه يكون باطلا , ولذا إذا ماعثر على أي شئ في هذا التفتيش يستبعد من الأدلة المثبتة للتهمة .
4- أن يكون هناك إذن بالتفتيش من جهة قضائية مختصة : لقد إشترط المشرع في المادة 44 ق إ ج على أن لايتم التفتيش إلا إذا تم أخد إذن من الجهة القضائية المختصة وإطلاع المعني عليه , وإن كان يلاحظ على هذا النص انه أطغى حماية كبيرة للمساكن حتى لايعبث بها أو تنتهك حرمتها ولكن لا يوجد بالمقابل له في تفتيش الأشخاص , وعليه فإن ضابط الشرطة القضائية إذا ما أجرى أي تفتيش دون إذن ولم تتوافر حالة من الحالات الإستثنائية كان التفتيش باطلا .

5 أن يكون التفتيش بحضور المعني بالأمر : لقد إشترط المشرع لإجراء التفتيش حالة التلبس في الجناية أو الجنخة المعاقب عليها بالحبس , أن يتم ذلك التفتيش بحضور المشتبه فيه إن كان هو المراد تفتيشه أو بحضور الشخص المراد تفتيشه إن لم يكن مشتبها فيه ,ولكن إشتبه أن في حوزته أوراقا أو أشياءا لها علاقة بالأفعال الإجرامية , هذا ما نصت عليه المادة 44 ق إ ج والمنطبق على تفتيش مسكن المشتبه فيه ومنزل غير الأجنبي عن الجريمة ولكن صاحبه إشتبه أن في حوزته أشياء لها علاقة بالجريمة , والناظر للنص ولأول وهلة يرى أن المشرع قد ساوى بين المشتبه في مساهمته في إرتكاب الجريمة وبين الأجنبي عنها , حيث أن المشرع قد عامل هذا الأخير معاملة قاسية وصارمة لا تتناسب مع موقفه كبرئ , ولعل من أجدر الأسباب التي دفعت المشرع إلى القول بهذا هو حالة التلبس , تلك الحلة التي تتطلب السرعة في الإجراءات ووضع اليد على أدلة الجريمة قبل إنذثارها , ولو كان سبيل ذلك هو المساس ببعض الحريات.
-ضمانات التلبس : سنحاول في هذا المفهوم بيان ضمانات التلبس العامة والمتعلقة بجميع الإجراءات وفق ذلك الوصف , ذلك أننا عند كلامنا عن صلاحيات رجال الضبطية القضائية ومهامهم قدر الإمكان على بيان الضمانات الخاصة لكل إجراء ومن هذه الضمانات العامة :
-أن تكون حالة التلبس سابقة عما يتخذ من إجراءات : وذلك لأن سمة التلبس وصفته هي التي منحت ضابط الشرطة القضائية السعة في سلطاته والزيادة فيها وإمكانية إتخاذ الإجراءات التي قام أو يقوم بها بناءا عليها فإذا ما قام بهذه الإجراءات قبل حدوث مبررها إعتبرت تحكيمية وبالتالي باطلة وما لحق بها كان باطل مادامت مؤسسة وقائمة على التلبس الذي لازال لم يحدث بعد .
وعليه فلا بد أن يثبت التلبس أولا ثم بعد ذلك يكون لضابط الشرطة القضائية الحق في إتخاد ما يراه لازما من إجراءات فالتفتيش مثلا أو ضبط الأشياء لا يكونان الا بعد إكتشاف حالة التلبس فلو قام بإحداهما قبلها كان عمله باطلا ويترتب عن ذلك بطلان الدليل المستمد منه وفي هذا ضمان لمصلحة المشتبه فيه , حيث يعلم أن رجل الضبطية هو الآن في حالة تحريات عن التلبس ومن ثم فإن الصلاحيات الممنوحة له موسعة ولا يمكن الإحتجاج عليه بها مادامت في إطارها القانوني والشرعي أما لو كانت الأمور عادية والجريمة غير معلومة ولا مكتشفة لحد القيام بالإجراءات فليعلم المشتبه فيه بأن التوسع فيه بناءا على حالة التلبس لكونها لم توجد بعد .
- إكتشاف حالة التلبس من طرف ضابط الشرطة القضائية أو حضوره عقب وقوعها أو عقب إكتشافها : لقد منح المشرع لضابط الشرطة القضائية سلطة واسعة في حالة التلبس بها تقيد الحرية الفردية كما أباح له بعض الإجراءات التي لم يحزها أثناء الأحوال العادية لتوقع وقوع الخطإ فيها أو لعدم ثبوت التهمة أو وجود أدلة كافية , أما في هذه الحالة فإحتمال الخطإ مستبعد , والإجراءات المتخدة الماسة بالحرية والشبهة اكثر دليلا , لذا أوجب عليه التحقق, حيث لم يكتفي المشرع بنقل نبإها اليه ممن شاهدها و من ثم فان المشاهدة من الغير غير كافية لقيام حالة التلبس , وبطريق اخرى فان التلبس لا يقوم و لا يثبت بشهادة الشهود بل ينبغي على ضابط الشرطة القضائية التحقق بنفسه من قيام هذه الحالة , فلو أنه قد أمر أحد المخبرين بان يشتري من احد الأشخاص مادة مخدرة و فعلا تم ذلك و لكن عند حضور رجل الضبطية لم يكن أي اثر للجريمة قائما غلا تلك المادة , فلا يمكن الغعتماد عليها و اعتبارها في حالة تلبس , بل هي تدخل ضمن الإطار القانوني للاحوال العادية.
- ان يتم إثبات التلبس بالطريق المشروع : أي ان تكون الإجراءات المتبعة و الموصلة لحالة التلبس جائزة قانونا و مشروعة , فحالة التلبس لا تكفي وحدها لاعتبار الجريمة متلبسا بها , لو لم يكن السبيل الموصل اليها مشروعا , و عاليه فإن انتفاء هذا الشرط يفقد تلك الحلة صفة التلبس القانوني و لو تمت المشاهدة الفعلية لضابط الشرطة القضائية , و عدم الشرعية هذا آت من أسبقية الإجراءات المتبعة من طرفه لحالة التلبس و إما لمجاوزة حدوده و سلطاته المخولة له شرعا.
فإذا كانت الجريمة على أي حال من الأحوال الغير مشروعة فإنه لا يحق ل ضابط الشرطة القضائية ضبطه باعتبارها حالة تلبس لعدم سلامة إرادة المشتبه فيه , اذ لولا ذلك العمل الذسي قام به ضابط الشرطة القضائية لما أقدم المشتبه فيه على فعلته تلك .

وقد ذهب بعضهم الى أن تحريض ضابط الشرطة القضائية على إرتكاب الجريمة بقصد ضبطها أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر أمرا غير مشروع لا يتفق مع واجبهم في الحرصعلى حسن تطبيقالقانون ومن ثم فإن إجراء التحريات المبينة على ذلك تعتبر غير مشروعة وباطلة ولا أثر لها ولايجوز الإعتماد عليها اذا لم تكن هناك أدلة أخرى يعتمد عليها .










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 06:55   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضمانات المتهم اثناء الحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الجزائري

المبحث الأول : الضمانات التي يوفرها التشريع الجنائي الجزائري للمتهم أمام قاضي التحقيق.
المبحث الثاني : ضمانات المتهم في مواجهة الإجراءات الإحتياطية.
المبحث الثالث : ضمانات المتهم في مواجهة أوامر التصرف في التحقيق و قرارات غرفة الإتهام .







لم تعرف معظم القوانن الوضعية المتهم تعريفا كاملا . والقت العبارات على الفقه والقضاء .فالمشرع الجزائري مثلا يميز بين المشتبه فيه والمتهم بخضوع هذا الاخير للادلة و القرائن الكافية حيث ان صفة الاتهام لا توجه الى الشخص بمجرد الشك الضعيف او بمجرد الشكوى و البلاغ بل لا بد من توافر ادلة كافية متوافقة وكاملة و متعاكسة من شانها التدليل على اتهامه فهو كغيره من المشرعين الوضعيين عرف المتهم ضمنيا بانه:
من توجد ضده دلائل كافية على اتهامه وبفهوم المخالفة فانه اذا لم تتوفر لديه او ضده دلائل كافية فلا يعتبر متهما بل يبقى في دائرة الاتهام و المشرع الجزائري بهذا يكون قد ميز بين المتهم و المشتبه فيه موضوعيا واجرائيا فمن الناحية الموضوعية الفارق الفاصل بينهما يتمثل في وجود دلائل كافيية فبتحقيقها يتحول المشتبه فيه الى متهم .

ومن الناحية الاجرائية فان الاتهام تمارسه هي قضائية هي النيابة العامة حيث انها تقوم بتوجيه التهام اليه و تحرك الدعوى العمومية ضده المادة 51/2 ق ا ج.

ان الاتهام هو نشاط اجرائي تباشره جهة معينة – النيابة العامة – عن طريق اسناد واقعة اجرامية الى شخص معين صراحة او عن طريق واجهته بانه مرتكبها او ضمنا عن طريق اخضاعه الى اجراء او اكثر من الاجراءات التي تتخذ ضمن المتهمين كالقبض و الحبس الاحتياطي وما دام الامر كذلك فانه يمكننا ان نعرف المتهم بانه ذلك الشخص التي تسند اليه التهمة و تحرك الدعوى العمومية قبله .
وبمفهوم المخالفة فان كل اجراء لا يترتب عنه تحريك الدعوى العمومية ضده يجعلنا نصنف انه ليس متهما وانما مشتبها فيه و هو ما ذهبت اليه محكمة النقض الايطالية بقولها :
لا تضفى عليه صفة المتهم الا عندما تباشر النيابة العامة ضده اجراءات التحقيق بناءا على الشكوى او البلاغ .

فالاتهام مثلا لا يسند الى الشك البسيط او على الدائل الغير الكافية او القرائن الضعيفة التي تشيلر الى ارتكاب المتهم الجريمة غيلا ان مسالة معلرفة مدى توافر الادلة الكافية من عدمها الكافية بكون قد فصل فيها كل من الفقه و القضاء بحيث اعتبرت خاضعة لتقدير سلطة التحقيق تحت اشراف و مراقبة محكمة الموضوع وهو ما اقره كل من القضاء الجزائري و المصري.

تعريف التحقيق الابتدائي :

المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم يعرف التحقيق الابتدائي ضمن نص صريح بل اكتفى فقط بوضع مجموعة من الاجراءات التي تندرج ضمن مفهوم التحقيق الابتدائي بحيث نلاحظ ان نصوصه قد جاءت غامضة و متناقضة متباينة في عدة مواضيع نتيجة الخلط الواضح ما بين الاجراءات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي والاجراءات التي يقوم بها قضاة التحقيق أي ان هناك خلط بين مرحلتي التحري و التحقيق الابتدائي التي نصت عليها المادة 11 ق ا ج:
تكون اجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
اذا تمعنت لهذا النص يجذ ان هناك مرحلين منفصلتين :
مرحلة للتحري و الثانية للتحقيق و يتجلى الخلط و الغموض بينهما في الماد ة 63 ق ا ج التي تنص على قيام مامور الضبط القضائي و نص المادة 13 من نفس القانون يؤكد على ان عمل الضبطية القضائية يتوقف بدايته التحقيق و هو ما اشرت بدايته الفقرة الاخيرة من المادة 12 من نفس القانون بقولها :
ويناط بالشرطة القضائية المهمة للبحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدا فيها في تحقيق قضائي ومادام هذا الاشكال نجد ان الخلط المشار اليه مرده ابتداءا الى وجود خطا في الترجمة بحيث اننا لو عدنا الى النص الفرنسي في نفس القانون نجد ان ترجمة الالتحقيق الابتدائي في المادة 66 تختلف عن سابقها في المادة 66 : "l instruction ratorepair" واذا كانت عبارة l instruction التي وردت في المادة 63 لا تغير ذلك وانما تعني التحريك و التنقيب.

ان اجراءات التحقيق الابتدائي تتميز بطبيعة قضائية لاعتبار ان الدعوى الجنائية تتحرك باول اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي – المواد 66 الى 71 ق ا ج و يقصد بالطبيعة القضائية صفة المادة 68/1 ق اج مع مراعات الشروط المنصوص عليها في المواد 138الى 142 ق ا ج.

ومن هنا فان العديد من التشريعات الجنائية من توكل سلطة التحقيق الى النيابة العامة الى جانب سلطتها الاصلية النتمثلة في الاتهام بينما يذهب البعص الاخر في التشريعات الى تخويل ذلك الى قاضي التحقيق و يترك امر الاتهام الى النيابة العامة يقصد الفصل بين سلطة الادعاء الجنائي و التحقيق ومن التشريعات نذكر على سبيل المثال المشرعين الجزائريين و الفرنسي.

و المشرع الجزائري خول الى قاضي التحقيق اتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورة للكشف عن الحفيفة وخول له صلاحيات نذب ماموري الضبط القضائي للقيام بتنفيذ جميع الاعمال التحقيق اللازمة الا زمة الا في حالة الحجز تجت المراقبة .

يتميز التحفيق الابتدائي بخصائص معينة على سبيل المثال : التدين أي اوجب تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق و كذلك السرية فمتلى توفرت المميزات و الخصائص المتعلقة بالاجراءات التحقيق عد الاجراء صحيحا او سليما و امكنه ان يرتب كافة الاثار و الضمانات القانونية الازمة كتحليف اليمين الدستوري للشهود وحضور المحامي مع المتهم للدفاع عنه و تنبيه المتهم بان له الحق في الاجابة و عدمها في التهم الموجهة اليه.

بعتبر التحقيق الابتدائي اساسا للوقائع المادية و القانونية في الدعوى العمومية فهو يمثل الضمان الفعلي لكافة عناصر التحقيق من التعبير و التحريف و التبديل او الزيادة حفاظا على حقوق المتهمين –المادة 64 و 65 ق ا ج كما تظهر اهميته ايضا في استقلالية السلطة القائمة به من حيث الحياد و عنايتها لفحص ادلة الاثبات – المادة 68 الفقرة 1 من ق ا ج – وكفالة حق الدفاع للمتهمين – المواد 104 و 110 و 105 ق ا ج- و فسح المجال الى اهل الخبرة من اجل اداء مهمتهم في احسن الظروف .

و يكون التحقيق الابتدائي وجوبيا في مواد الجنايات و اختياريا في مواد الجنح و يجوز اجراؤه في المخالفات بطلب من وكيل الجمهورية.














المبحث الاول:
الضمانات التي يوفرها التشريع الجنائي الجزائري للنتهم امام قاضي
التحقيق

1- ضمانات المتهم في المعاينة:
تنص المادة 79 ق ا ج على جواز انتقال قاضي التحقيق الى مكان وقوع الجرائم لاجراء المعاينات الازمة وله الحق في الاستعانة بقاضي التحقيق الذي يرفقه و يحرر محضرا بنا يقوم به القاضي من اجراءات.

ويخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية بانتقاله للقيام بهذه الاجراءات لان لهذا الاخير الحق مرافقته اثناء الانتقال و المعاينة فالانتقال من اجل المعاينة يعود تقريره لسلطة التحقيق وقد اكد المشرع الجزائي على ضرورة حضور المتهم في هذا الاجراء طبقا للمادة 64 /3 ق اج التي تنص على تطبيق احكام المادتين 45و 47 التان تنصان على ضرورة حضور اامتهم على ان يتم ذلك في حدود الساعة الخامسة صباحا وقبل الثامنة مساءا الى اذا طلب ذلك صاحب المنزل او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الستثنائية المخولة قانونا.

2-ضمانات المتهم في اجراء الخبرة :
يقرر قانون الاجرات الجزائية في المادة 142/1 اجراء الخبرة تتيح لسلطة التحقيق مباشرته حين ترى ضرورة الاستعانة باهل الخبرة و الراي العلمي حيث اعتبرت المحكمة العليا ان الجوء الى الخبرة من طرف القضاء هو وسيلة اختيارية و يقرر كل من القانون و الفقه و القضاء المبادئ التالية ضمانا للمتهم :
ا- اداء الخبرة بحضور و اشراف سلطة التحقيق طبقا للمادة 143/3 ق اج .
ب- حضور المتهم و محاميه اعمال الخبرة طبقا اامادة 151/4 ق ا ج.
ج- حق المتهم في الاستعانة بخبير خاص طبقا للمادة 154/1 ق ا ج فيما يخص اجراء خبرة تكميلية او القيام بخبرة مقابلة .
د- اداء الخبير القضائي اليمين القانونية المادة 145 ق ا ج ويعد اداء اليمين اجراءا جوهريا يؤدي اغفاله الى بطلان ذلك الاجراء و ما يترتب عليه
ه- تنص بعض القوانين الاجرائية على حقطلب الخبير المنتدب او رفضه اذا وجدت اسباب قوية تدعو الى ذلك لكن المشرع الجزائـري قـد اهمـل هذا الحق فلم ينص عيه صراحة و لا ضمنا واكتفى فقط بالنص على ان للخصم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة التي منالمنوطة بالخبراء طبقا للمادة 151 ق ا ج هذا ما يولد فراغا قانونيا ان يؤدي الى حرمان المتهم في حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
و- نصت المادة 146 ق ا ج على تحديد نطاق الاستعانة بالخبرة فهي تهدف الى فحص المسائل ذات الطابع الفني و العلمي و لا يجوز للخبير استجواب المتهم و ذلك للحفاظ عاى حقوقه في الدفاع على نفسه.

3- ضمانات المتهم اثناء تحصيل اقوال الشهود:
يقصد بهذا ان يدلي الشهود امام سلطة التحقيق بما لديهم من معلومات تفيد بكشف الحقيقة بصدد واقعة معينة و التحقيق في مدى نسبتها للنتهم من عدمها و تعتبر الشهادة من اهم الادلة في التحقيقات الجنائية وقد حددت المواد من 88 الى 99 ق اج احكام الاستماع الى شهادة الشهود امام قاضي التحقيق فيما يتعلق في كيفية استدعائهم و اداء اليمين فقد قرر المشرع طبقا للمادة 88 ق ا ج ان لقاضي التحقيق سلطة استدغاء كل شخص يرى فائدة من سماع شماع شهادته وعندما بتم ذلك يطلب منه ان يبين اسمه و لقبه و مهنته و سكنه و علاقته بالمتهم و اذا تجاوز سن 18 سنة يحب عليه ان يحلف اليمين القانونية وقد اجاز المشرع سماع منهم في السادسة عشر و ما دون من ذلك لدون حلف اليمين على ان تكون شهادتهم على سبيل الاستدلال.

وعند اداء الشهادة يجب ان ببعد كل ما يحتمل التاثيرفيها فتكون للشاهد الحرية المطلقة و الحياء التام عند الادلة باقواله و تحقيقا لذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة 90 ق ا ج على ان يؤدي الشهود شهاداتهم امام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرءى بغير حضور المتهم و يحرر محضرا باقوالهم .

كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق ان يواجه الشاهد باخر او بالمتهم و ان يجري كافة الاجراءات و التجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه مناسبا لاظهالا الحقيقة طبقا للمادة 96 ق ا ج كما يجوز له ايضا الاستعانة بنترجمين اذا كان الشاهد يتكلم لغة اجنبية او اصيب بعاهة تعيقه عن الدلاء بالشهادة مثل –البكم الصم……- وقد/ رتب المشرع على ادنى مخالفة لتلك الاحكام بطلان الشهادة و تمكننا نا نلخص ضمانات المتهم في الادلاء بالشهادة امام قاضي التحقيق فيما يلي:

ا- تمكين المتهم من مناقشة اقوال الشاهد حال النتهاء من الادلاء بها و الاستيضاح منه في امور يراها تحقق دفاعه طبقا للمادة 96 ق اج.
ب- التاكيد على ضمان حقوق الدفاع , بحيث لم يجز المشرع الاستماع الى شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية و متوافقة على قيام اتهام في حقهم طبقا للمادة 89/1-2 ا ج.
ج- اوجب المشرع الجزائري ان يكون محضر التحقيق خاليا من كل شطب فاذا وجد أي تصحيح او شطب فان لا يعتمد الى اذا صادق عليه المحقق و الشاهد و المترجم ايضا ان وجد محل ذلك وبغير ذلك تكون كل التغييرات و المشطوبات ملغاة و كذلك الشان لكل محضر لم يوقع عليه توقيعا صحيحا في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد طبقا للمادة 95 ق ا ج.

4-ضمانات المتهم في الاستجوابات و المواجهة :
الاستجواب هو اجراء من اجراءات شخصية المتهم و يناقشه في التهكة المنسوبة اليه على الوجه المفضل في الادلة القائمة في الدعوى اتحقيق بمقتضاه يثبت المحقق من اثباتا و نفيا
اما المواجهة فهي تتضمن المقابلة بين المتهم ومتهم اخر او شاهد او اكثر و ابداء الشاهد اقواله بشان الواقعة او وقائع معينة تتعلق بالتهمة المنسوبة للمتهم و تعقيباته عليها نفيا او تاييدا على انه لا تعتبر المواجهة استجوابا بالرغم انها تتضمن معنى مواجهة المتهم بدليل او اكثر من الادلة القائمة هذه فهي لا تشمل مواجهة المتهم بكل ادلة الاتهام.

و من التعريف السابق يتبين لنا اهمية و خطورة كل من الاستجواب و المواجهة لاراء من اجراءات التحقيق نظرا الى انهما يؤديان الى اعتراف المتهم بل ينظر اليهما على انهما وسيلتا دفاع لصالح المتهم.
نظرا انه يسمح له من خلالها ان يحافظ علما بالاتهامات المضافة اليه و بكل ما يوجد ضده في ملف الدعوى من قرائن و ادلة و يتيح الفرصة امامه لكي يدلي بالايضاحات التي تشتر الى براءته و نظرا لمواجهته بغيره من المتهمين او الشهود هي مواجهة بادلة الثبوت وهي بذلك تاخذ حكم الاستجواب.

ولقد اهتم المشرع الجزائري باجراء كل من الاستجواب و المواجهة و احاطها بعناية خاصة تهدف الى توفير اقصى حد ممكن من الضمانات تظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عليه و من اهم تلك الضمانات نذكر ما يلي :

ا- ان يقوم باجرائهما قاضي التحقيق بنفسه كقاعدة عامة بحيث لا يجوز ان يندب مامور الضبط القضائي لاجرائها و الغرض من ذلك توقيع الضمانة جدية للمتهم و ابعاده من كل تدخل من تدخلات الشرطة و اساءتهم المتمثلة في الخداع و الاغراء و التهديد والتعذيب ¸قصد التاثير في حالة المتهم المادية و النفسية بغية اقتلاع الاعتراف منه¸وهو ما نصت عليه المادة 139 /1 من ق ا ج بقولها : ”لا يجوز لماموري الضبط القضائي استجواب المتهم ………"
ب- نص المشرع الجزائري على ضرورة اخطار محامي المتهم عندة اتخاذ أي اجراء منهما قبل الموعد المحدد بوقت كاف يتمكن المحامي من الحضور مع المتهم مقت استجوابه ومواجهته بالاخرين طبقا للمادة 100 ق ا ج.

ج- السماح لمحامي المتهم بالاطلاع على ملف الاجراءات قبل الموعد المحدد لاجراء الاستجواب ة المواجهة طبقا للمادة 105 ق ا ج التي تقضي بان يوضع ملف الاجراءات تحت طل بمحامي المتهم قبل كل استجواب باربعة و عشرين ساعة على الاقل الا ان يجوز لقاضي التحقيق في حالات الستعجال الناجمة عن وجود شاهد في حالة خطر الموت او وجود امارات تفيد بانه على وشك الاختفاء ان يقوم القاضي على الحال باجراء أي استجواب او مواجهتها تقتضيها حالة الاستعجال طبقا للمادة 101 ق ا ج وقد رتب المشرع الجزائري على الخلال بحقوق الدفاع او حقوق أي خصم في الدعوى البطلان طبقا للمادة 159 ق ا ج .
د- يجب على سلطة التحقيق ان تحيط المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه بعد التثيت بشخصيته وان تثبت اقواله في محضرو ذلك في اول حضور للمتهم امامها كنا يجب ان تنبه المتهم في حقه في عدم الاجابة الا بحضور محاميه وان يدون ذلك في ومحضر طبقا للمادة 100 ق اج.
ه- يجب على سلطة التحقيق لن لا تفصل بين المتهم و المحامي اثناء الاستجواب و المواجهة و يقتضي ذلك ان يكون حضور المحامي اجراء الاستجواب بصورة عامة حتى وان كان التحقيق سريا المادة 102/2 ق اج و يكون للمتهم اثثناء لااستجواب و المواجهة حتى الاحتفاظ بصمته وان لا يعتبر صمته قرينةضده.
و- الحرية التامة في الكلام حيث يقتضي ان لا يباشر الاستجواب و المتهم خاضع لظروف تؤثر في ارادته فتعيبها او تعدمها او تضطره الى الادلاء باعتراف او اقوال ليست في صالحه فاي تاثير عليه سواءا اكان عنفا او تهديدا او وعدا يعيب ارادتهو بالتالي يفسد اعترافه كلا لا يجوز الاستجواب تحت تاثير التنويم المغناطيسي او تحت تاثير العقارات او تحت تاثير جهاز كشف الكذب رغما عن ارادة المتهم و يترتب على ذلك البطلان طبقا للمادة157/2 ق ا ج .

5- ضمانات المتهم في التفتيش و الضبط:
التفتيش معناه البحث عن الحقيقة في مستودع السر و هو اجراء رخص به المشرع للتعرض لحرمة ما بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها و التفتيش اجراء يمس الحقوق للافراد من اجل مصلحة المجتمع في الدفاع عن الجريمة.



ا- ضمانات تفتيش الشخص المتهم :
تفتيش الاشخاص هو كل ما يتعلق بكيانهم المادي وما يتصل به كاعضائهم الداخلية و الخارجية وهو اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به ضبط ما بحوزتهم من اشباء تفيد في كشف الحقيقة المادة 81 ق ا ج.
- ان التفتيش للاشخاص مثل تفتيش المنازل يعتبر وسيلة من وسائل البحث في الجرائم لا تاذن به الا ا لسلطة المخولة لها اجراءه فكلما امكن القانون القبض على المتهم امكن الباحث الماذون له ان يفتشه غير انه اذا كان المتهم انثى يجب ان يجرى تفتيشها بمعرفة انثى يندبها المحقق بعد ان يجرى تحليفها اليمين حتى وان لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ذلك فان المتفق عليه فقها و قضاءا ان بندب انثى لهذا الاجراء يعد شرطا شكليا يتعلق بالنظام العام تمليه ضرورة حماية الاداب العامة .
- اما فيما يتعلفق بتفتيش الامتعة فهو في نظ الفقه كذلك بمثابة تفتيش الشخص ذاته فاذا كانت في حيازته فتفتيشها في تلك الحالة يمس مباشرة بالحرية الشخصية لحائزها اما اذا لم تكن في حيازة احد فان ضبطها و الضطلاع عليها و على فيما لا يعتبرتفتيشا انما يعد بحثا على مالكها .

ب-ضمانات تفتيش المساكن:
انه في كل الحالات القانونية للتفتيش تقررالمواد من 44 الى 47 ق ا ج وجوب احترام الضمانات المقررة للمتهم ذاته او مسكنه حتى يكون هذا الاجراء صحيحا وهي كالتالي :
1- عدم جواز التفتيش ما لم يكن متعلقا بجريمة قد وقعت فعلا .
2- ان يتوافر الاتهام الجدي ضد المتهم المراج تفتيش مسكنه المادة 41 ق ا ج .
3- ان يهدف التفتيش الى ضبط الادلة المادية المتعلقة بالجريمة المتهم بها المادة 81 ق ا
4- تحديد محل التفتيش تحديدا نافي للجهالة وان يكون خاصا غيرعام المادة 44 ق ا ج .
5- يجب اجراء التفتيش بحضور المتهم او بتعيين ممثل عنه اما اذا امتنع عن ذلك او كان فارا لستدعى شخصين بصفتهما شاهدين على ذلك من غير معاوني الضبط القضائي المادة 45 ق ا ج.
6- تخصيص فترة زمنية للتفتيش المادة 47 ق ا ج
7- الحصول على اذن مسبق من السلطة القضائية المختصة لاجراء التفتيش المادة 47 ق ا ج .


ملاحظة :
ان المتمعن في قانون الاجراءات الجزائية يبدوله ان ضمانات تفتيش المساكن تفوق ضمانات تفتيش الاشخاص و هذا مخالف للمنطق الذي يحمي الحرية الشخصية لمجموعها دون الاهتمام باخذ عناصر اخرى.





































المبحث الثاني
ضمانات المتهم في مواجهة الاحتياطات الاجرائية

تهدف الاجراءات الاحتياطية الى وضع المتهم تحت يد العدالة بواسطة تقييد حريته في التنقل و قد منح المشرع الجزائري ذلك الى سلطة التحقيق لمباشرتها لما تراه صالحا , ذلك انها تتضمن مماسا بحرية المتهم و الحجز عليه وتتنافى وع مبدا الاصل في المتهم البراءة و اذا كانت الضرورة في المبدا تبيح او تقتضي تقييد الحرية للمتهم فما هي الضمانات التي يوفرها التشريع الجنائي للمتهم.

1-ضمانات المتهم في اوامر الاحضار و القبض و الايداع بالسجن :
ا- ضمانات المتهم في اوامر الاحضار :
عرف امر الاحضار في المادة 110 /1 ق ا ج بانه " هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله امامهعلى الفور كقاعدة عامة واستثناء من ذلك قد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة انه يجوز ايضا لوكيل الجمهورية اصدار اوامر احضار في حالة الجنايات المتلبس فيها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها و يبلغ امر الاحضار بواسطة القوة العمومية او بواسطة مدير او رئيس حراس السجن بالنسبة للمحبوسين احتياطيا مقابل محضر بالاستلام يوقعه كل من المبلغ و المبلغ له و في خلاف ذلك يجوز تبليغه بكل الوسائل الممكنة " وسائل الاعلام الوطنية اذا كانت هناك ظروف مستعجلة ".

لقد كفل المشرع الجزائري للمتهم في حالة تلقيه امرا بالاحضار عدة ضمانات منها :
1- يجب اطلاع المتهم بالامر الصادر باحضاره و تسليمه نسخة او صورة منه طبقا للمادة 110 ق ا ج.
2- يجب ان يستجوب المتهم المساق امام قاضي التحقيق تنفيذا لامرالاحضارو اذا تعذر ذلك لا يجوز حجزه اكثر من 24 ساعة.
3- اذا ما بقي المتهم القبوض بمقتضى امر احضار في مؤسسة اعادة التربية اكثر من 48 ساعة دون استجواب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا طبقا للمادة 113 ق ا ج و هو الفعل المعاقب عليه في المواد من 107 الى 110 ق ا ج.
4- في حالة استجواب المتهم المبحوث عنه بمقتضى امر الاحضار منة طرف وكيل الجمهورية فيما يتعلق بهويته و تلقي اقواله فانه يجب عليه ان ينبهه انه حر في عدم الادلاء في شيء منها ولاى يملك سوى احالته الى قاضي التحقيق المنظورة امامه القضية و للمتهم في هذه الحالة اذا قرر معارضة احالته بحجج جدية تدخل التهمة فانه يقتاده الى مؤسسة اعادة التربية و يبلغ بذلك في الحال و باسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص الذي يتلقى محضر الاحضار متضمنا وصفا كاملا معه كافة البيانات الخاصة المساعدة على التعرف على هوية المتهم او تحقيق الحجج التي ادلى بها على ان يذكلر في محضر التحقيق الا ان المتهم قد نبه الى انه حر في عدم الادلاء الى أي تصريح طبقا للمادة 114 ق ا ج .
ب –ضمانات المتهم في الامر بالقبض :
لقد عرف الفقهاء للقانون بانه حرمان الشخص من حرية التجول فترة من الوقت طالت او قصرت على البقاء في وفت معين و الانتقال اليه لسماع اقواله في جريمة مسندة اليه و قد عرفه المشرع الجزائري في الفقرة 1 من المادة 119 ق ا ج "ذلك المر الذي يصدر الى القوة العمومية بالبحث عن اامتهم و سوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الامر حيث يجري تسليمه وحبسه وبناءا على ذلك فان القبض اجراء من اجراءات التحقيق الخطيرة نظرا لما ينطوي عليه من اعتداء على حرمة المقبوض عليه و حرمانه من حركته بحرية و تكمن تلك الخطورة في نظرات الازدراء و الاحتقار التي يتعرض لها من مجتمعه بالاضافة الى ضياع مصالحه المادية في فترة قد تعود عليه بمولد العيش ولذلك فان الدستور الجزائري قد كفل حقوق الفرد الاساسية بحيث نص في المادة 44 منه على " لا يتابع احد ولا يوقف او يحجز الا في الحالات المحددة في القانون و طبقا في الاشكال التي نص عليها".

فالمشرع الجزائري قد اعتبر القبض من اجراءات التحقيق لا يقوم عليه في الاصل الا القائم بالتحقيق طبقا للمادة 109 ق ا ج و يجوز لض ش ق في الجرائم المتلبس فيها جناية او جنحة معافب عليها بالحبس او في اطار متابعة قانونية قضائية بناءا على امر قضائي تطبيقا للمادة 119 ق ا ج و مايليها و تجسيدا لنص المادة 44 من الدستور اما الضمانات التي كفلها القانون للمبوض عليه فيمكن اجمالها فيما يلي :

1- لقد حرص المشرع على تحديد اجال للقبض حتى لا يصبح اعتقالا فاذا كان بناءا على امر من سلطة التحقيق فانه يجب استجوابه فورا او خلال 48 ساعة على الاكثر من ساعة دخوله الى السجن و تسجيله في سجل المحبوسين و اذا انقضت هذه المدة دون ان تقوم قاضي التحقيق بسماع و استجواب المتهم فانه يجب على مدير السجن ان يقدم المتهم الى وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه و على هذا الاخير ان يطلب فورا من قاضي التحقيق سماعه و الا اطلق سراحه و افرج عنه بقوة القانون " المادة 112/3 ق ا ج "لان حبسه بعد هذه المدة يعد حبسا تعسفيا
2- لقد اوجب المشرع ابلاغ المتهم فورا باسباب القبض عليه و تمكينه من الاتصال بمن يريد ابلاغهم بالقبض عليه طبقا للمادة 48 من الدستور " يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية القضائية و لايمكن ان يتجاوز 48 ساعة " و للشخص الموقوف حق الاتصال فورا باسرته.
3- وجوب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته كانسان و يمنع ايداءه بدنيا او معنويا او حجزه في غير الاماكن الخاضعة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون و هو ما جسده المشرع الجزائري في المادة 109 ق ع و المادة 110 ق ا ج و في نفس الاتجاه اكدت الاتفاقية الدولية لتجريم التعذيب الصادرة عن الامم المتحدة في 10/12/ 1984 في المادة 4 بقولها "تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانون جنائي………" و هو ما التزمت به و جسدته الجزائر في المرسوم الرئاسي رقم 89/66 المؤرخ في 16/05/1989 المتضمن الانضمام الى الاتفاقية المناهضة للتعذيب.
4- اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها وجب سماع اقواله بالنيابة العامة بالجهة التي قبض فيها مع تنبيهه بانه حر بعدم الادلاء بالاقوال و ينوه بذلك على ذلك في محضر ثم اخطار قاضي التحقيق الذي اصدر الامر بالقبض و نقل المتهم على الفور و الملاحظة ان المشرع لم يحدد المدة التي يتعين تسليم او نقل المتهم فيها وهذه تعد ثغرة في التشريع.
5- اذا قبض على المتهم من طرف ض ش قفي حالة التلبس اوجب القانون سماع اقوا المقبوض عليه فورا فان لم يات بما يبرؤه وجب عليه ارساله في مدة 48 ساعة الى النيابة طبقا للمادتين 112-113 ق ا ج .
6- لم يوجز المشرع الجزائري دخول المساكن لتنفيذ امر القبض قبل الخامسة صباحا و بعد الثامنة مساءا و ذلك احتراما الى حرمة المواطن و ضمانا لعدم انتهاك حرمة المنازل و حسب المادتين 47و122 ق ا ج فان امر القبض على المتهم يجوز تنفيذه داخل المساكن في غير الاوقات المحظورة قانونا حتى ولو لم يرضى بذلك المتهم او من هو داخل المسكن.

ج - ضمانات المتهم في الامر بالايداع بالسجن :
الامر بالايداع في السجن هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي الى المشرف على مؤسسة إعادة التربية بإستيلام وحبس المتهم طبقا للمادة 117 / 1 ق إ ج , وقد أوجب المشرع تبليغ أمر الإيداع بالطريقة التي تتم في شأن أمر الإحضار و يتم التبليغ شفويا و مباشرة إلى المتهم شخصيا عند الإنتهاء من استجوابه وينفذ أمر الإيداع قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية او محكمة الدرجة الأولى او غرفة الإتهام أو الغرفة الجزائية و يكون كالتالي :
1. إذا كان صادرا عن قاض فإن هذا الأخير ينفذ أمر الإيداع بواسطة ضباط الشرطة القضائية الذين يقودون المتهم إلى السجن و يسلمون نسخة أمر الإيداع للمتهم و أخرى إلى مدير السجن الذي يسلمهم بيانا بذلك يسمى " إقرار التسليم " طبقا للمادة 118/3 ق إ ج .
2. إذا كان أمر الإيداع الصادر عن وكيل الجمهورية أو محكمة الدرجة الأولى فإن وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بتنفيذ أمر الإيداع بواسطة القوة العمومية .
3. إذا كان أمر الإيداع الصادر عن غرفة الإتهام أو الغرفة الجنائية فإن تنفيذه يكون من طرف النائب العام بواسطة أعوان الشرطة القضائية (المادة 192 ق إ ج ) .
و تكون ضمانات المتهم في أمر الإيداع كالتالي :
1. يجب على رئيس المؤسسة العقابية عند تسلمه نسخة من أمر الإيداع أن يخبر القاضي الذي أصدره حالا وأن يعلمه بأمر الإيداع دون تأخير إذا لم يكن هو الذي أرسله إليه طبقا للمادة 117 ق إ ج .
2. يجب على قاضي التحقيق أن يبلغ أمر الإيداع وينص عليه بمحضر الإستجواب طبقا للمادة 117 /2 ق إ ج ولا يجوز له إصدار أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية إلا بتوافر شرطين هما :
 أن تكون الجريمة معاقب عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأي عقوبة أخرى أشد جسامة .
 أن يتم إستجواب المتهم طبقا للمادة 118 ق إ ج .

د - ضمانات المتهم في الحبس الإحتياطي :
الحبس الإحتياطي هو ترجمة حرفية لعبارة "la détention préventive" وكلمة إحتياطي هي ترجمة غير دقيقة لكلمة "Préventive" وأمام غموض الكلمة المذكورة وقابليتها للتأويل فقد عجل المشرع الفرنسي على استبدال عبارة كلمة "Préventive" بعبارة "porvisoire" التي تعني المؤقت , و بالرغم من أن التعبير الفرنسي "la détention préventive " هو المشهور و الرائد في هذا المجال , فإن قوانين الدول العربية التي تستقي معظمها من القانون الفرنسي هي الأخرى قد اختلفت في التعبير باللغة العربية على تسميته , فالحبس الإحتياطي هو إيداع المتهم في الحبس خلال فترة التحقيق حتى المحاكمة أو بصيغة أخرى هو أمر بإتخاذ إجاء استثتائي يصدره قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية إلى رئيس حراس السجن عند توافر شروطه .
إذا كان الأمر بالسجن الاحتياطي في بعض الأحيان إجراء لابد منه فانه لا يخلو من تشريع ينظمه أو يحكمه و نظرا لأهمية ذلك فقد ركزت عليه المؤتمرات الدولية و معظم الدساتير في العالم , كما ركزت معظم القوانين على ذلك وتناوله الفقهاء بالبحث و التحليل مركزين على إبراز الضامنات التي يجب توافرها في أوامر الحبس الاحتياطي .
و في مايلي سوف نتعرض إلى تلك الضمانات:
أ – الضمانات المقررة للمتهم اثناْ الحبس الاحتياطي من خلال توصيات المؤتمرات الدولية :
من بين التوصيات ما نصت عليه المادة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و المواطن خلال سنة 1789 بقولها :" لا يجوز اتهام أي شخص أو القبض عليه , او حبسه الا في الأحوال المبينة في القانون " . كذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 بقوله :" لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا " , وهو ما نص عليه المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما من 27 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 1935 , و الذي أوصى بمايلي :
 الحبس الاحتياطي موضوع هام بحيث يفترض في المتهم البراءة حتى يحكم عليه نهائيا .
 الحبس قد يكون ضروريا , و لكن يجب النظر عليه على انه استثناء , و من مقتضاه وجوب عدم تأخير تقديم المتهم للمحكمة .
 يجوز تمديد مدته إذا كانت الشروط القانونية التي تبرره قائمة .
 لا يجوز حبس شخص بغير أمر مسبب من القاضي المختص .
 يجب أن يمكن المحبوس احتياطيا من الطعن في الأمر بحبسه في الأدوار المختلفة التي تمر بها الدعوى .
 يجب أن يوضع نظام خاص لمعاملة المحبوسين احتياطيا يخلو من القسوة و يوفر عزلهم في أماكن خاصة .
و إلى جانب ذلك فقد أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد بهوضبورغ سنة 1979 على مايلي :" لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا في حالات الضرورية في الجنايات و الجنح الخطيرة , على أن يراعي الاقتصار في الحبس إلى أقل حد ممكن سواء في حالاته أو مدته , و أن يستعاض عنه بقدر الأماكن ببدائل أخرى كالكفالة و فرض القيود على المتهم .

ب – الضمانات المقررة للمتهم في الحبس الاحتياطي من خلال النصوص الدستورية :
تنص الكثير من الدساتير على ضوابط الحبس الاحتياطي و من هذه الدساتير نذكر على سبيل المثال لا الحصر : الدستور المصري الذي أوجب أن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة طبقا للمادة 41 منه , و أوجب كذلك أن يعامل المقبوض عليه أو المحبوس بما يحفظ عليه كرامته و يخطر ايدائه بدنيا أو معنويا كما منع حجزه او حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقانون الصادرة بتنظيم السجون .
كما أوجب إعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه و تقرير حقه في التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيدت حريته الشخصية.
و هناك دساتير أخرى عالجت مواضيع الحبس الاحتياطي و لكن بأقل تفصيل مثل الدستور الهندي في المادة 22 و الدستور الياباني في المادة 34 و الإيطالي في المادة13 .
أما الدستور الجزائري فقد اكتفى بالإشارة ضمنيا على ذلك في المادة 47 منه و التي نصت على أنه : " لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها " , و الملاحظ أن المشرع الدستوري الجزائري قد أبقى على هذه المادة التي تضمنها دستور 1976 و 1989 مع فارق بسيط من حيث الزيادة و النقصان , فأضاف عبارة الحجز إلى المادة 44 من الدستور 1989 و 47 من الدستور 1996 حذف عبارة " أو يحبس " التي تضمنتها المادة 51 من الدستور 1976 , فكل من دساتير 1989,1996 قد تجاهلا تماما أهمية الحبس الاحتياطي دستوريات و اكتفيا بالإشارة الضمنية له تاركين المسالة إلى قانون الإجراءات الجزائية .
أما عن الضمانات التي اقرها التشريع الجنائي الجزائري للمتهم أثناء الحبس الاحتياطي فنوجزها فيما يلي :

1 - أوجب المشرع الجزائري لصحة الأمر بالحبس الاحتياطي أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة و أن يكون المحقق قد استجوبه طبقا للفقرة الأولى من المادة 118 ق أ ج , بحيث انه إذا أصدر أمرا بالإيداع دون مراعاة هذا الشرط فان كانت مخالفة أو جنحة لا حبس فيها فان ذلك الأمر يعتبر باطلا بطلانا مطلقا , و حبس المتهم يعد حبسا تعسفيا , و من جهة أخرى فان الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي و من ثم وجب أن يكون اختياري فلا يجوز أن يكون وجوبيا مهما كانت جسامة كل من الجريمة و العقوبة .
2 – لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصيغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتبعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة , و إذا كانت الأشخاص المشتبه فيهم قاصرين ولم يكملوا الثامنة عشرة أو بشان أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال طبقا للفقرة الثالثة من المادة 59 ق أ ج .
2 – وضع المشرع الجزائري جملة من القواعد التي تمثل ضمانات للمتهم سوء بتحديد الجهة المختصة بالأمر بالحبس الاحتياطي أو بمدته , حيث أجاز لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة تصل إلى أربعة أشهر يجوز تمديدها بقرار لمدة مماثلة دون تفرقة بين الجنح و الجنايات ووضع لذلك حدا أقصى يتمثل في :

أ – الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عشرين يوما إذا لم يسبق الحكم على الشخص من جناية أو عقوبة ثلاثة أشهر نافذة في جنحة من جنح القانون العام .
ب – أما الجنح الأخرى أو الجنايات فلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر , يجوز تمديدها مرة واحدة في الجنح التي تزيد عقوبتها قانونا عن ثلاثة سنوات حبسا و مرتين في الجنايات من طرف قاضي التحقيق بأمر مسبب و بعد استطلاع وكيل الجمهورية و مرة واحدة من طرف غرفة الاتهام على أن لا تتجاوز مدة الحبس القصوى في الجنايات ستة عشرة أشهر طبقا للمادة 124 و ما يليها ق أ ج , و أجاز لوكيل الجمهورية استثناء أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أقصاها ثمانية أيام طبقا للمادة 59 ق أ ج . و بذلك يمكن أن نستخلص إلى أن المدة الأقصى للحبس الاحتياطي في القانون الجزائري تتمثل في :
1 – عشرون يوما للجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين .
2 – ثمانية أشهر لباقي الجنح .
3 – ستة عشرة شهرا للجنايات
و اذا تمعنا في المدة القصوى للحبس الاحتياطي نجد أن المشرع الجزائري يجيز لقاضي التحقيق إصدار أمر الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد مرتين , و هي مدة طويلة بالنظر لما هو سائد في القوانين الحديثة .
و القوانين العربية على العموم لا تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي و تكتفي برقابة عليه عند طلب تجديد أو تمديد المدة , و منها القانون التونسي الصادر سنة 1968 المعدل و المتمم بقانون 26 نوفمبر 1985 , تم المعدل و المتمم بق4انون26 نوفمبر 1987 , حيث نصت المادة 85 ق أ ت على انه يـمكن ان تصل مدة الحبـس الاحتياطي في الجنح الى سنة و في جنايات الى سنة و نــــصـف .
و بمقتضى هذا الاتجاه يمكن أن يبقى المتهم موقوفا لمدة قد تستغرق مدة العقوبة و قد يقضي ببراءته في النهاية و هو رهن الحبس الاحتياطي .

و لذلك تعرض كثير من الدساتير [ دستور ألمانيا الديمقراطية سنة 1975 في المادة 124 , و دستور اليونان لسنة 1975 في المادة 06 ] على وجوب تسبيب أوامر الحبس الاحتياطي و تشدد محكمة النقض الفرنسية على ذلك , حيث ترى انه لا يكفي إيراد عبارات عامة كالقول : " أن ضرورات التحقيق أو اعتبارات الأمن تقتضيه بل يجب أن تفصل أمر الأسباب التي دعت إلى الأمر بالحبس الاحتياطي أما المشرع الجزائري فإنه يميز بين حالتين :

أ – حالة الأمر بالإيداع بالحبس الاحتياطي : و فيها لا يطلب من قاضي التحقيق تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي مكتفيا فقط بذكر مبرراته و شروطه [ المادة 123 ق أ ج ] .
ب – حالة تمديد مدة الحبس الاحتياطي : و فيها يجب على قاضي التحقيق تسبيب تمديد مدة الحبس الاحتياطي بقرار خاص مسبب لعناصر التحقيق يصدره استطلاع رأي وكيل الجمهورية [ المادة 125 ق أ ج ] .

3 – إذا كان المتهم المحبوس احتياطيا قد وقع صدور أمر بالإفراج عنه من طرف جهة قضائية مختصة فان القاعدة العامة في هذا المجال في أنه " لا يجوز على الإطلاق صدور أمر بإعادة إيداعه الحبس الاحتياطي مرة ثانية لنفس الأسباب و لنفس الظروف , و استثناء لذلك يمكن إصدار أمر جديدا إذا توفرت الشروط التالية :

أ – عدم وفاء المتهم بتعهداته أو ظروف جديدة و خطيرة [ المادة 131/2 ق أ ج ]
ب – الحكم بعدم الاختصاص , " لغرفة الاتهام الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص و ذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة [ المادة 131/3 ق أ ج ]
ج – سلب المتهم حق الاستفادة من قرار الإفراج ," إذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يحق لهذا الأخير أن يصدر أمر حبس جديد بنماء على اوجه الاتهام نفسها "[ المادة 131/4 ق أ ج ] .
5- أقر المشرع الجزائري للمحبوسين احتياطيا معاملة خاصة وفق أحكام و قواعد خاصة تضمنها الأمر رقم 02/72 الصادر في 10/02/1972 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة تربية المساجين و التي تشكل ضمانات هامة للمتهم في هذه المرحلة الهامة من التحقيق و من أهمها :
أ – لما كان الاصل في المحبوس البراءة فيجب ان يخصص له مكانا منفصلا عن أماكن غيره من المحبوسين لتجنب الإختلاط و هو ما نصت عليه معظم التشريعات العربية .
ب – أقرت التشريعات الوضعية للمحبوسين احتياطيا العديد من المزايا مثل حق ارتداء ملابسهم الخاصة و استحضار ما يلزمهم من الغذاء خارج السجن أو شراء من داخله و لقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 44 من قانون إصلاح السجون على :" يجب ان يكون قوت المساجين سليما و بقدر الكفاية .", و نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القرار المؤرخ في 23/02/1973 المتعلق بأمن المؤسسات العقابية :" ….و زيادة على ذلك يمكن سحب الأشياء التي تبقى عادة في حوزتهم اثناء الليل و خاصة بعض ملابسهم لاسباب تتعلق بالأمن .".
ج – تحيز معظم التشرعات الحديثة للمحبوسين احتياطيا الحق بالإتصال بالغير و حقهم في الدفاع عن أنفسهم بطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا, و بأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا لدفاعه و انه يعطي له أدوات للكتابة إذا طلب ذلك و يجوز لهم مراسلة السلطات الإدارية في كل وقت بواسطة وزير العدل و تنص المادة 56 من قانون إصلاح السجون على سرية المراسلات الموجهة بين المحبوسين ومحاميهم و المادة 51 التي تنص على حق زيارة المحامي لموكله المحبوس احتياطيا و حق المتهم في كل وقت من اوقات العمل .
د – يجيز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق أن يأذن للمحبوس احتياطيا و بصفة استثنائية جدا ان يخرج تحت مراقبة الشرطة في حالة وفاة عضو من عائلته و يكون التنفيذ بواسطة الشرطة و لا يجوز تشغيلهم داخل السجن إلا بناءا على طلبهم ولا يكرهون على اداء أي شغل يحط من كرامتهم أو يقلل من شأنهم .
هـ- نص قانون إصلاح السجون الجزائري على عدم تطبيق نظام العزلة للمحبوس – احتياطيا لما له من قسوة مفرطة قد يؤدي به إلى الجنون و الإنتحار و قد اهتمت قوانين السجون في العصر الحديث بتنظيم القواعد الخاصة بتثقيف المسجونين و رعايتهم الصحية .
و – نص المشرع الجزائري على حق المتهم المحبوس في القيام بالواجبات الدينية داخل المؤسسات العقابية و منحهم حق القيام بالصلاة و الصوم في الظروف الملائمة و حق تسجيعهم على ذلك و هو ما نصت عليه المادة 59 من قانون تنظيم السجون حيث نصت على انه :" للمحكوم عليهم الحق في حضور المحاضرات ذات الطابع التربوي المنظمة داخل المؤسسة و يشجعون على القيام بالواجبات الدينية و يجوز ان يزورهم ممثل ديني مأذون له.", و ما يعاب على هذا النص هو ذكره للمحكوم عليهم و إهماله لغيرهم و لذلك ينبغي تعديل هذه المادة باستبدال عبارة المحكوم عليهم بعبارة المسجونين حتى يكون اللفظ شاملا للجميع.

البدائل الممكنة للحبس الإحتياطي :
تكمن فكرة البدائل الممكنة للحبس الإحتياطي في وضع قيود على سلوك المتهم لرعاية لمصلحة التحقيق او الأمن العام فقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بدليلين للحبس الإحتياطي هما :
1 – الافراج المؤقت بكفالة مالية بالنسبة للاجانب :
و تتضمن الكفالة حضور المتهم امام المحقق و تنفيذ الحكم عند صدوره بحيث تصادر الكفالة المالية اذا لم يقم المتهم و المحكوم عليه بالتزاماته , وقد فصل المشرع الجزائري في ذلك كمل يلي:
• مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم .
• اداء ما يلزم حسب الترتيب الاتي :
أ – المصاريف التي سبق ان قام بدفعها المدعي المدني .
ب- المصاريف التي انفقها القائم بالدعوى العمومية .
ج – الغرامات .
د – المبالغ المحكوم بردها .
هـ- التعويضات المدنية و يحدد قرار الافراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة – المادة 132 ق ا ج -.

2 - الرقابة القضائية :
لقد تبنى المشرع الجزائري صراحة الرقابة القضائية واعتبرها دليلا للحبس الاحتياطي ," واذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فانه يمكن ان يؤمر بالحبس الاحتياطي او يبقي عليه."-المادة ة125 مكرر 1 -حيث نصت الفقرة 2 من نفس المادة المذكورة على ثمانية التزامات لاجراء الرقابة القضائية:
1. عدم مغادرة الحدود الاقليمية المحددة الا باذن عن قاضي التحقيق .
2. عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من قاضي التحقيق .
3. المثول دوريا امام المصالح و السلطات المعينة
4. تسليم كافة الوثائق التي تسمح لمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص.
5. عدم القيام ببعض النشاطات المهنية .
6. الأمتناع عن رؤية الاشخاص الذين يعينهم قاضي الحقيق او الاجتماع ببعضهم .
7. الخضوع الى بعض اجراءات الفحص الطبي – ازالة التسمم -.
8. ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص.


















المبحث الثالث :

ضمانات المتهم في مواجهة اوامر التصرف في التحقيق وقرارات غرفة الاتهام

عندما ينتهي قاضي التحقيق من تحقيق الواقعة , ومن كافة الاجراءات المتبعة اثناء التحقيق الابتدائي يقوم بارسال الملف الى و كيل الجمهورية بعد ان يقوم الكاتب بقيد وترقيم الملف وما على وكيل الجمهورية الا ان يقدم طلبت النيابة و اعادة الملف اليه في اجل اقصاه 10 ايام طبقا للمادة 162 فقرة 1 من ق ا ج , وبعد ذلك فلا يبقى امام قاضي التحقيق سوى التصرف النهائي في الاوراق التى امامه على ضوء ما فيها من ادلة و قرائن , فهناك واقعة تفتقر الى دليل الثبوت او لا ينكشف تحقيقها على معرفة الفاعل و قد تكون الواقعة عكس ذلك غنية يادلة الاتهام التي تكفي في نظر المحقق لتقديم المتهم الى المحاكمة الجزائية, و لا يخلو الحال من احد الامرين اما امرا بألا وجه للمتابعة واما امرا بالاحالة و ذلك على النحو التالي :

1 – الضمانات التي يقرها الامر بعدم المتابعة للمتهم :
الأمر بألا وجه للمتابعة هو امر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجزائية لتوافر سبب من الاسباب القانونية التي تحول دون السير فيها او على اسباب موضوعية تتعلق بالوقائع و تقدير ثبوتها من عدمها و من هذه الاسباب :
• جميع الاحوال التي لا يمكن العقاب على الفعل فيها انعدام النص القانوني فيها او احد اركان الجريمة – المادة 163 ق إ ج .
• إذا كانت شروط تحريك الدعوى العمومية غير مستوفاة كان تكون من الجرائم التي يتوقف قبول الدعوى فيها على الشكوى .
• في حالة التبليغ عن بعض الجرائم المتعلقة بامن الدولة بالنسبة للمتهمين فيها المادة 197 ق ع . وقد حصر المشرع الجزائري الأسباب الموضوعية في :
1. عدم صحة الواقعة طبقا للمادة 163 فقرة 1 ق إ ج .
2. عدم كفاية الأدلة .
3. عدم معرفة الفاعل .
*إن الأمر بعدم المتابعة , يتضمن جملة من الضمانات تتمثل فيما يلي :
1. الإفراج الفوري عن المتهمين و استرداد أمر إيداعهم بالسجن الذي كان قد أصدره قاضي التحقيق في حقهم , إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين بسبب آخر – المادة 163 فقرة 2 ق إ ج -.
2. البث في شأن رد الأشياء المضبوطة من طرف قاضي التحقيق .
3. في حالة عدم المتابعة يجب على قاضي التحقيق تصفية و حساب المصاريف بحيث يلزم المدعي المدني بها إن وجد كطرف في الدعوى و يجوز لقلضي التحقيق أن يعفيه منها اذا كان حسن النية( المادة 163 الفقرة 4 ق إ ج ).

2- ضمانات المتهم في الأمر بالإحالة :
إذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة التي انتهى اليها التحقيق هي مخالفة أو جنحة أو جناية وترجحت لديها الإدانة , فإنها تصدر أمرا بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها نوعيا , وذلك على النحو التالي :
1. إذا كانت الواقعة تشكل مخالفة أو جنحة ثابتة بأدلة كافية فإنها تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة فقد أوجب المشرع في هذه الحالة انعقاد الجلسة للنضر في الدعوى في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا , إذغ كان المتهم محبوسا احتياطيا وإذا لم يكن في الحبس الاحتياطي فإن إنعقاد الجلسة سوف يتم تحديده من طرف وكيل الجمهورية الذي يقوم بالتكليف بالحضور في أقرب جلسة امام الجهة القضائية المختصة ( المادة 165 ق إ ج ) .
2. إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة هي جناية وأن الادلة على ذلك كافية فإنه يأمربإرسال الملف ومعه قائمة بأدلة الإثبات الى النائب اتلعام لدى المجلس القضائي لإتخاد الإجراءات اللازمة , وتنص المادة ( 168 / 1 ق إ ج ) على وجوب تبليغ الأوامر القضائية خلال24 ساعة من صدورها الى محامي المتهم , كذلك نص المشرع على وجوب تبليغ كافة أوامر إنهاء البحث الى كل من المتهم والمدعي المدني , وغذغ كان المتهم محبوسا فيكون إعلامه بواسطة مدير مؤسسة إعادة التربية وتبلغ الى المتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالإستئناف وذلك في ظرف 24 ساعة .

3. ضمانات المتهم أمام غرفة الإتهام :
لقد خص المشرع الجزائري غرفة الإتهام بنص كامل ضمن الباب الثاني الخاص بالتحقيقات من قانون الإجراءات الجزائية ويتضح من ذلك أنه إعتبر غرفة الإتهام سلطة من سلطات التحقيق , وتعد غرفة الإتهام في حد ذاتها من الضمانات الأساسية التي شرعها القانون لمصلحة المتهم بحيث لا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها نظرا لأنها تتوفر على أهم ضمانات التقاضي بحيث أن مهمتها تنحصر أساسا في كونها جهة قضائية مكلفة بمراقبة أعمال قاضي التحقيق وهي درجة أعلى منه .
ومن بين الضمانات التي توفرها غرفة الإتهام للمتهم :
1. إن غرفة الإتهام لاتحيل الدعوى الى محكمة الجنايات الا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية ضد المتهم , وقد أوجب المشرع الجزائري أن يتضمن قرار الإحالة الصادر من غرفة الإتهام بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني وإلا كان بطلا , (المادة 198 ق إ ج). وتتولى الغرفة النظر في طلب احالة المتهم الى محكمة الجنايات وتمكينه من إبداء دفاعه امامها
( المادة 184 ق إ ج ) .
2. لا يجوز لغرفة الإ تهام أن تمنح أحد أعضائها أو أحد قضاة التحقيق التابعين لها المكلفين بإجراء تحقيق تكميلي إصدار أمر بالحبس الإحتياطي ضد المتهم .
3. يجب على غرفة الإتهام تبليغ محامي المدعي المدني بقرار غرفة الإتهام المتضمن للأمر بأن لاوجه للمتابعة , كما يجب تبليغ المتهم والمدعي المدني قرارات الإحالة ضمن الاوضاع والآجال القانونية المحددة طبقا للمادتين 182 – 200 ق إ ج , وتنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات الجزائية المرفوعة إليها , إذا تبين لها سببا من أسباب البطلان , وقد تقضي ببطلان الإجراءات كلها أو بعضها , وتحيل الملف إلى قاضي التحقيق أو قاض غيره , لمواصلة إجراءات التحقيق طبقا للمادة 191 ق إ ج وقد إعتبر القضاء الجزائري التصرف أو القضاء بخلاف ذلك خطأ في تطبيق القانون .










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 07:00   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم تتمثل في مايلي :
1-حق الدفاع
2-حق في المحاكمة على درجتين
3- علانية الجلسات كاصل عام و سرية كاستتناء
4- الكلمة الاخيرة للمتهم
5-عدم جواز ان يُضار الطاعن بطعنه
6-اجرءات المحاكمة مدونة من كاتب ظبط الجلسة ويعد المحضر دليل كتابي ليده حجية ما لم يتم الطعن فيه بالتزوير










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 13:37   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
دروب الحياة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لا يراعون ظروفنا اذا في الظروف العادية الواحد يصل في حالة يرثى لها فكيف في هذه الظروف ومع الثلوج نصل في حالة يرثى لها ثم بأي معنويات سندخل الامتحانات حسبنا الله ونعم الوكيل










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 13:42   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
راجية غفرانك
عضو جديد
 
الصورة الرمزية راجية غفرانك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك راجية الجنة تمنيت لو نفيديني بتلخيص هذه الضمانات لانها طويلة جدا اااااااااااااااااااااااااخ وشكرا على كل حال










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 13:44   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
راجية غفرانك
عضو جديد
 
الصورة الرمزية راجية غفرانك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فمثلا لم افهم كيف ان ملرحلة التحري تعتبر ضمانا للمشتبه فيه لا ادري الكلام مو واضح










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 15:59   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
lenoble
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية lenoble
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
علي مااظن ماقريناش الضمانات طويلة كيما هكا المحاضرات لي عندي قصيرة ?علي واه نقراو دركا علي الطويلة ولا الملخصة?










آخر تعديل lenoble 2012-02-12 في 16:00.
رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 16:02   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبةالتحري كلها اجرءات وكل اجراء هو ضمانة للمشتبه فيه مثلا سماع المشتبه فيه وفقا لشروط يجب احترامها و معينة اليست هذه الشروط هي ضمانة له وبالتالي يمكن للمحامي فيما بعد اذا ثبت اتهام المشتبه فيه ان يجعله وجه من اوجه الدفاع هو خرق هذه الشروط هذه هي الفكرة من الضمانات

وعن تقديم تلخيص والله بزاف عليا كلش نديرو انا فتحت صفحات للمراجعة للماجستار دذاري و لم اتعب معها مثل هذه المرة راكم حاطين كلش عليا انا
راني مثلي مثلكم طالبة كفائة مهنية وانتظر منكم مساعدةانا ايضا يد وحدة متسفقش










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 16:15   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
دروب الحياة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

معك حق اختي راجية الجنة أتعبناك حقا كان الله في عونك وجزاك عنا كل خير لم يبقى شيء بعد غد الموعد مع الامتحانات










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 16:19   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دروب الحياة مشاهدة المشاركة
معك حق اختي راجية الجنة أتعبناك حقا كان الله في عونك وجزاك عنا كل خير لم يبقى شيء بعد غد الموعد مع الامتحانات
تعبك راحة اختي ولا نسعى الا للاجر وربي يشهد على ما اقول

حبيت شويا تعاون فقط مع بعضنا دينها الكل في او قالوا,,,, محضارات مكانش ,,,, تشتت افكار ,,,,, لم نستفد شيء من التجمع هذا وراهو مثبت شكليا فقط كون اطلوا عليه الادارة كون يلقاو كفاش يحدفوه

بالتوفيق لجميع نهار الثلاثاء عندنااجرءات جزائية وان شاء الله يكون في متناول الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-13, 13:59   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
kalo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

راجية الجنة انا راني غير ضيف عندكم مي الله يبارك راكي تباني شارلك هومز و معليش النجحة اي ساهلى الغاشي كامل ناجح بربي نشاله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(مراجعة, جماعيةà


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc