النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-27, 18:33   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أدري ما الحاجة الى وضع المقالة هنا كاملة , فأنت تعلم أنه يتعذر مناقشة ما جاء فيها جملة واحدة - إن كنت ترى فيها الأدلة القاطعة على أن وجه المرأة عورة - واجب الستر- كان الأجدر أن تقسمها وتكتفي بذكر دليل وراء الآخر للمناقشته والوقوف على وجه الحق فيه
_______________________________

وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(2) // كلام الحافظ ابن حجر لا إشكال فيه فهو وصف لفعل النساء في ستر وجوهن قديما وحديثا ولم يقل أن وجه المرأة عورة - واجب الستر , فهو ذكر الأمر على سبيل العادة وسترهن هذا لا دليل فيه على أن الامر واجب ووجه المرأة عورة , فليس هناك مانع من سترهن لوجوههن أخذا بالمستحب كما هو حال كثير من النساء في كثير من البلاد اليوم فترى اغلب المتزوجات تسترن وجوهن بالرغم من أنهن كن مسفرات قبل الزواج ..... والله أعلم //
_____________________________________

ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(3). // ابن رسلان لم يطلق هذا النقل وإنما قيده كما أن كلامه جاء في سياق شرح حديث اسماء المعروف عند قوله " إلا هذا وهذا " قال الشوكاني " فيه دليل لمن قال أته يجوز نظر الأجنبية " ثم جاء بكلام ابن رسلان فقال" قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنةمماتدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أماعند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق .فأنت ترى ان كلام ابن رسلان مقيد بكثرة الفساق , كما ترى أنه يقول بجواز نظرالأجنبية وعلق قائلا "وهذا عند أمن الفتنة ...الخ " فلا أدري ما الحاجة الى بتر النصوص؟.
______________________________________

ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمهقد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجدفيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدلدلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ،يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماءلمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشدالأمور ، وأفضل السبل .// الإختلاف في هذه المسألة قديم وقد ذكرنا بعضا منه في مشاركة سابقة - أنظرتجد - , أما تصنيفهم في المسألة - فالله أعلم - كما أن ذكرهم للمسألة في مصنفاتهم يغني //
____________________________________

ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظمبلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون علىنشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقدتابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفةفي هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتابوالسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام.
وحيث أن الشيخالألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنىهذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ،وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين
//إذا كثر الفساق وخيف على النساء فخذ بالمستحب ولا حاجة لنا الى تبديل حكم الله في وجه المرأة - فالأمر فيه سعة //


7-أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي :
أ -أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة،لا عن اتباع هوى وشهوة. // وهل هذا الأمر لا يلزم في البلاد التي لا يسود فيها تغطية الوجه ؟ وهل هذا الاشتراط والإلزام هو من دين الله في شيئ ؟ فضلا على أن يقول به من ينتسب لأهل العلم ؟ وهل من يقول أن وجه المرأة عورة يحل له أن يقول بخلاف تغطيته ويضع لذلك بشروطا ؟.//
ب-أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمناسابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيفيُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟!
ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفاتالمتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها// مالنا ولهم - ومن ينشر ويسعى لتبيين حكم الله في وجه المرأة بأدلته الشرعية الصحيحة حتى يصفي للناس دينهم من تبعية التقليد الأعمى وحتى لايكونو ممن يقولون " إنا وجدنا آباءنا على أمة هو بعيد عنهم ..." //

أهم أدلة تغطية الوجه
1-أنجميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلىالله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرضالحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف فيالوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8). // كلام القاضي عياض ذكره ابن حجر في الفتح ولكنه عقب عليه وكان الأولى أن يذكر الكلام بتمامه حتى يفهم مراد المتكلم " قال عياض فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وأن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها انتهى . - فعقب ابن حجر فقال : - وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي صلى الله عليه و سلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وقد تقدم في الحج قول بن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده ؟ قال قد أدركت ذلك بعد . وقال الحافظ في موضع آخر من كتابه وتحت " باب خروج النساء لحوائجهن " قال " ....وذكرالمصنف في الباب حديث عائشة خرجت سودة لحاجتها وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن ابراز اشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة انهن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وبعده "ومن خلال ذلك تبين لنا أن كلام القاضي عياض انما كان على احتجاب نساء النبي بأشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات وقد رد عليه ابن حجر فما وجه الاستدلال به في ستر وجه المراة واليدين فقط ونحن نعلم أن المحرمة لا تضع النقاب ولا تلبس القفاز كما في الحديث وهذا يشمل نساء النبي عليه السلام// كم أن قوله وافقه الالباني يوهم القارئ ان الالباني وافق القاضي عياض , وليس الأمر كذلك فالالباني بحث عن استدلال القاضي عياض بما في الموطأ فلم يجده قال الالباني"ووجه قول الحافظ: "وليس فيما ذكره دليل... " إلخ: أنه مجرد فعل لا يدل على الفرضية المزعومة، وهذا إن صح ما عزاه القاضي لـ"الموطأ"؛ فإني لم أَرَ ذلك في "الموطأ" المعروف اليوم من رواية يحيى الليثي بعد مزيد البحث عنه؛والله أعلم.
ثم قال " ولعل من الأدلة التي تؤيد ما قاله الحافظ- رحمه الله-: حديث أنس- رضي الله عنه- في سبب نزول آية الحجاب الذي سبقت الإشارة إليه، وقد جاء من طرق عنه بألفاظ مختصراً ومطولاً ، أذكر أحدها من "صحيح البخاري " مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام، فقال- رضي الله عنه-: أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قدأُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم.
----------------------------------
وأخرجه مسلم (4/150- 151) مطولاً، وكذا الترمذي (3217) - وصححه - ، والزيادة الأولىلهما، والزيادة الأخرى للطبري في " التفسير" (22/26)، وسندها صحيح."

هذا والله أعلم وللحديث بقية إن كان في العمر بقية والسلام عليكم








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-27, 18:40   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

...........










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-27, 18:51   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

..........










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-28, 14:24   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
أبومحمد17
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-28, 14:54   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد17 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-01, 22:51   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد : عدنا لنكمل ما تبقى من مناقشة المقالة التى جاءنا بها الأخ الفاضل , نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه ............... آمين



وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجكوبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنىهذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحدللجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلمهو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قولهتعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن . فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأةحتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بنالمعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري
2-قولهتعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكنالقائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليسبصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموماللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهرنساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلىالله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساءأولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهرلقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلوقلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنينلا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟! 4750/ د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهنولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابنكثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآيةخاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم //

------------------------------------------------

الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –

فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " , حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ "ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟//
-----------------------------------------------------------

3-قولهصلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أمسلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاًتنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان منالمعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترهاعن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولىأن يُستر. //

-------------------------------------------------------------

عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه " – صحيح أبي داود – قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "لا قياس مع النص والله أعلم وأحكم بما يحله وبما يحرمه//
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيحكشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزهعنه شريعة رب العالمين
-------------------------------------------------------------

وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ //

-----------------------------------------------------------

4-قولهصلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أنالنساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات،بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة //



-------------------------------------------------------------

وما وجه صرفنا للأمر كله في وصف الوجه ؟ فهل المرأة لا ترى من المرأة إلا الوجه فقط ؟ ثم قد يقول قائل نهي النبي عليه السلام هذا - وعلى ضوء هذا الفهم - يؤخذ منه أن وجه المرأة عورة بالنسبة للمرأة فنهى النبي عليه السلام على أن تباشر المرأة المرأة ....- فكيف يستقيم هذا الفهم ؟
-------------------------------------------------------

5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبيصلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أنيؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرهافقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) //



----------------------------------------------------------

وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَالْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة " النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟
---------------------------------------------------------
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عنالأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.

---------------------------------------------------------
وهل تحل رؤية العورة للخاطب ؟ وما بال الخاطب لا يرى عورات أخرى من المرأة ؟

-----------------------------------------------------
ولو كنّالنساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظرإليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .

ومن ذلك قوله صلى الله عليهوسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجابالنساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة

--------------------------------------------------------

قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل – كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
والله تعالى أعلم , وللحديث بقية ................ والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 01:20   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد فتتمة لما بدأناه - نكمل إن شاء الله تعالى -

تناقضاتالألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
أنالألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيهاالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطيةالوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب،وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(
فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطيةالوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوانالمعرفة // " الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناهأيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية - فأين سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ) ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ //


قررالألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهنمن وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضيالله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجهباتفاق العلماء // من هم العلماء الذين أتفقو على ذلك ؟! - ولقد مر بنا عكس ذلك تماما ونقلناه في مكانه – فليراجع - //–وبإقرار الألباني نفسه!- (15)// أين أقر الألباني بهذا ؟! - الألباني ما قال بوجوب تغطيتهن لوجوهن بل غاية ما في الأمر أنه نقل لنا أن تغطية الوجه له أصل في السنة ومن إنصافه - رحمه الله تعالى - نقل لنا الآحاديث و الآثار التى تدل على أن تغطية الوجه عند سلفنا كان موجودا وله أصل – فأهل السنة ينقلون مالهم وما عليهم - فلا أدري لماذا التمويه ؟! - وهل تتقوى الحجج بمثل هذا ؟! - وهل إظهار الحق يكون بمثل هذا ؟! وإليك نص كلام الألباني رحمه الله تعالى قال : " مشروعية ستر الوجه " - هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة و تنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية : ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صحيح ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول – ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذلك , ثم لم يكتف بذلك فقال - : " ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك :"- ثم ذكر الأثرين ثم قال رحمه الله عقب هذا " فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " -, فلست أدري من أسعد الناس بنصره للحق ؟-
فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجهأيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !// هذا الإلزام غير لازم , فقد أثبتنا سقوط طرف من أطرافه وتبين لنا كلام الألباني ومراده الواضح ,خلافا للذي ألزم به – وفوق هذا نقول أعجزنا على مقارعة الحجج من السنن والآثار الصحيحة بمثيلاتها وإنصرفنا إلى الإلزامات من كلام المعين وعلى غير مراده أيظا ؟! ثم هل الواجب علينا نصر الحق الذي نراه بالأدلة الشرعية أم صار الواجب تبيين أن فلان ناقض نفسه حيث قال كذا وقرر كذا ؟! ويا ليته كان بالحق - للحق لكنه محض تمويه وبتر للكلام حتى يفهم على غير مراد المتكلم !!
- هذا والله تعالى أعلم .............................. والسلام عليكم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-05, 00:54   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد
ذكرالألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفهالجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراءحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي اللهعنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسولالله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آيةالحجاب"(16). //

قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)//


قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أنيكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلىالله عليه وسلم" //

-------------------------------------------------------

كلام الشيخ رحمه الله واضح جلي ولا يحتاج لبذل جهد من القارئ له لإدراك معناه وفهم مقتضاه , فالشيخ علق على كلام عائشة لما قالت " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب " فقال تعني حجاب أشخاص نسائه وهو حق لا ريب فيه , فالمعروف قبل نزول آية الإحتجاب أنهن كن لا يحتجبن ثم نزلت آية الحجاب فأحتجبن , و كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن كمثل خروج سودة لحاجتها - وقول عمر - رضي الله عنه - الذي قاله لها - فرجعت على إثره وذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فحجاب الأشخاص حصل بادئ الأمر بنزول أية الحجاب ولكنه كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن , فأراد عمر - رضي الله عنه - بقوله لسودة - رضي الله عنها - " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين.." أراد تثبيت حجاب أشخاصهن وأن يحتجبن اطلاقا حتى لقضاء حوائجهن فلا يظهرن فلقد قال لها " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وقوله فانظري كيف تخرجين يفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه لابد لهن من خروج لحوائجهن ولكنه أعلم سودة - رضي الله عنها - بأنه عرفها وقال لها " أنظري كيف تخرجين "– حتى لا تعرف أو حتى لا ترى - فالله أعلم بما كان يريد عمر - رضي الله عنه - من كلامه - فما كان من سودة - رضي الله عنه - إلا أن رجعت وذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل الوحي بالإذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن فصار الحجاب وقتئذ حجاب أبدان , لأنه أذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج وكان في الأول حجاب أشخاص ومن أراد مزيد تأمل في كلام الشيخ حتى يتضح له وجه الحق في ذلك فقد قال رحمه الله تعالى " تعني حجاب أشخاص نسائه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب " ثم علق رحمه اللهعلى الحديث فقال " وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج، قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور:"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج"." - فالأمر واضح إن شاء الله تعالى - فآية الحجاب نزلت مطلقة فأمرت بأحتجابهن فاحتجبن , ولما كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن - كن يخرجن ليلا - فأراد عمر رضي الله عنه منع هذا الخروج الإضطراري فنزل الوحي بإستثناء خروجهن لقضاء حوائجهن فصار حجاب أبدان بعدما نزلت الأية بحجاب أشخاص أول الأمر , وقد مر معنا من قبل رد الحافظ ابن حجر على القاضي عياض الذي قال بإستمرار حجاب أشخاصهن والذي استدل له بما عزاه للموطأ والذي قال الألباني بحثت عنه فلم أجده فرجح الألباني قول ابن حجر في قوله ورده على القاضي عياض - فليراجع -.

----------------------------------------------------------
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومعهذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آيةالحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنهاقالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بينيوبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذيتتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد منقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أنالآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرىأنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضيالله عنها !! فتأملهذا التناقض!//

-----------------------------------------------------------
أين التناقض ؟ وأم سلمة تقول " فكلمني بيني وبينه حجاب…" الكلام واضح – حين أقول بيني وبين فلان جدار ماذا يفهم من كلامي؟ - هل أن أحدنا يكسوه جدار؟ - بيني وبينه حجاب أي بيننا شيئ يحجبني عنه ويحجبه عني – جدارا كان أو ستارا - فهو فاصل , فهذا ما يقتضيه الفهم الصحيح , ثم قول الألباني بأنه ليس ثوب بل هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار ليس فيه إشكال فقد تكون الحادثة هذه وقعت بعد نزول أية الحجاب و قبل نزول أية الإذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج , وحتى لو وقعت القصة هاته بعد الإذن لهن في الخروج لقضاء الحوائج - ما المانع أن تحتجب أم سلمة بشخصها في هذه الواقعة - إذ هي ليست لها حاجة وجب عليها الخروج لها

----------------------------------------------------------
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، واللهالموفق.

4-ذكرالألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضتعدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثمقال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هوالثوب الذي تتستر به المرأة، وإنماهو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذاسألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألبانيعفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندماكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليهوسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلىالله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوبتغطية الوجه.//

-----------------------------------------------------------

هو ليس كذلك وهذا الإتفاق المزعوم قد تم نقضه بما ذكرناه سابقا - فليرجع اليه في مكانه –
---------------------------------------------------------

فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء! //
-----------------------------------------------------------

قد مر معنا أن هذا الإلزام غير لازم وخاصة بعدما نقضنا أركانه التي بنيت عليه – كما أن الأحاديث والآثار الصحيحة لا ترد ولا تقارع بمثل هذه الإلزامات الواهية
------------------------------------------------------
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامةلجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهنعند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيفتأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال علىحد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟//

-----------------------------------------------------------
قد مر معنا قول ابن تيمية " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " لا يوجد تناقض إن شاء الله تعالى لمن تدبر – فالمعروف أن المرأة في بيتها لا تحتاج لبس الجلباب في جميع أحوالها فضلا على ستر وجهها , فقدجاء في حديث أنس - رضي الله عنه - في سبب نزول آية الحجاب قال" أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قد أُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم ".وفي حديث أخر قال أنس رضي الله عنه: " لما انقضت عدة زينب؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: "فاذكرها عليّ "، قال: فانطلق زيد حتى أتاها، وهي تخمِّر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي..." فنرى أن زينب - رضي الله عنها - كانت مولية وجهها لجدار وذكر أنس أنها أعطيت جمالا و كما قال زيد " عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي...... فقد رآها ثم ولاها ظهره ونكص على عقبه - كما قال - فكل هذا يدل على أنه لم يكن من الواجب عليهن قبل نزول آية الحجاب أن يتجلببن فضلاً على أن يسترن وجوههن فنزلت آية الحجاب في ستر أشخاصهن في سؤال الرجال لهن المتاع حتى لا يرونهن فيما هن عليه وحتى لا تظطر إحداهن لستر بدنها ووجهها كلما جاءها سائل – وذلك رفعا للحرج عنهن – أما كشف وجوههن اذا خرجن فوجهها ليس بعورة وجسدها مستور بجلبابها فوق خمارها فلا إشكال ولا تناقض – اللهم إلا عند الذين يصرفون معنى أية الحجاب الى تغطية الوجه – فالواجب على المستمع أن يفهم كلام المتكلم على مراد المتكلم نفسه وليس على مراده هو , أما تنزيه الشريعة فلا يكون إلا بالوقوف على ما صح من أحاديث وآثار ولا يكون التنزيه المزعوم بفتح باب الإلزامات الباطلة والمصادمة لما صح من سنة المصطفي - عليه السلام - والتعصب لعادات جرت عليها مجتمعات ما في أزمنة ما – مع أن في الأمر سعة فالأفضل للمرأة سترها لوجهها خوفا من الفتن ولا نحتاج لتبديل حكم الله في وجه المرأة حتى نلزم النساء بستر وجوههن أو حتة ندرأ عن مجتمعاتنا الفتن – زعموا -.


هذا والله تعالى أعلم .................................. والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-05, 01:02   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمامن يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذهالآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عندهيشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .

5-يرىالألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن سترأبدانهن ما عدا الوجه والكفين، //
------------------------------------------------------

الألباني لم يقل ذلك , إنما قال لا فرق بين جلباب الحرة والأمة وليس الحجاب ! ! !
ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمةوهم جمهور الأمة.//
--------------------------------------------------------

شنع على من فرق بين جلباب الحرة والأمة وليس الحجاب ! وتشنيعه هذا ليس لهوى أو تعصب مذهبي أو دفاعا عن عادات قوم لأو عشيرة , فله من الأدلة ما يسعفه كما أن له سلف في ذلك قال رحمه الله تعالى " وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعًا بالحجاب سدًّا للذريعة.
وأما ما أخرجه ابن سعد "8/ 176": أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: "كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له؟ قال: كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنينعليهن من جلابيبهن".
فلا يصح بل هو ضعيف جدًّا لأمور:
الأول: أن ابن كعب القرظي -واسمه محمد- تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل.
الثاني: أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدًّا قال الحافظ في "التقريب":
"رموه بالوضع".
والثالث: ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم.
وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في "الدر المنثور" وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح؛ لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ولم يأت شيء منها مسندًا فلا يحتج بها ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة؛ لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين -وفيهن مسلمات قطعًا- على حالهن من ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن. -ثم قال - " ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركبة وقالوا:
"فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها"1.
وهذا -مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة- مخالف لعموم قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] فإنه من حيث العموم كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [النساء: 43] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" "7/ 250":
"والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في "أحكام النظر" "ق 24/ 2" وغيره. وما أحسن ما قال ابن حزم في "المحلى" "3/ 218 - 219":
"وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما
في شيء فيوقف عنده". قال:
"وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} ؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن"1.
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريمكتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بأن يسنده إليه عليه السلام".
__________
1 ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا يتعرض الفساق، أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة "القرآن والمرأة" "ص59".
"وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب: أن زي الحرائر والإماء كان واحدًا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم، وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة".
فكأنه يريد أن يقول: إنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته -بزعمه- بزوال الرق، وبقاء النساء كلهن حرائر! فانظر كيف يوصل الجهل بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي كما تقدم "ص74" في حديث أم عطية.
ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كماسبق!

-----------------------------------------------------------

سبحان الله!وهل يسمى هذا بترا ؟!الشيخ ذكر آثر قتادة مستدلا به في إدناء الجلباب - كيف يكون , وقد أخذ الشيخ الشطر الأول من قول قتادة الذي يصلح للإستدلال به في المقام ولم يذكر الباقي لأنه ليس هو المراد في الإحتجاج به وواضح لمن قرأ هذا الإثر أن الشطر الثاني منه منفصل عن الأول موضوعا ومفهوما , ثم هل بإضافة هذا البتر المزعوم يصير إستدلال الشيخ غير صحيح ؟! فهل تغير شيئ في كلام قتادة من قوله يقنعن على الحواجب ؟ هل تغير مراد كلامه
------------------------------------------------------------

فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء،فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! //
---------------------------------------------

قد سبق ونقلنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأنها لا تصح رواية فضلا على مصادمتها للنصوص من الكتاب والسنة - فليرجع إليها -
------------------------------------------------------------
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرةوالأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادةالذي يناقض قوله !//

-------------------------------------------------------------

حري بنا أن نفرق نحن بين حجاب المرأة وجلبابها ! قال اب تيمية " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " فهلا أدركنا الفرق قبل أن نشنع على قائل قولا لم يقله !
غموض الحق حين تذب عنه ..........تضل ناضر الخصم المحق
تضل عن الدقيق فهوم قوم .............. فتقضي للمجل على المدق


هذا والله تعالى أعلم .................................. والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-09, 00:46   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد : فتكملة لما تبقى نقول

-أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20)

فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! //
حق لنا أن ننظر قبل هذا , الى كلام ابن حجر بتمامه قال ابن حجر"قوله فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرجل قوله في الرواية الثانية " هذا كلام ابن حجر والذي حمل الشيخ الألباني على قول ما قاله عن كلام ابن حجر إنما هو تتمة كلامه وما يفهم منه فابن حجر قال " وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع " - فكيف يوضع الخمار على الرأس ثم يرمى من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر فيصر بهذا غطاء للوجه ؟!هل نستطيع تخيل هذا ؟ - ومن أراد أن يجرب ذلك , فليخمر رأسا وليلق خمار رأسه من الجانب الأيمن الى العاتق الأيسر - ثم فلينظر هل صار الخمار لوجهه مغطيا ؟! - ثم في قوله هو التقنع فما هو التقنع ؟ - في كتب اللغة: " تقنعت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها " كما في " المعجم الوسيط " كما أن الحافظ نفسه قد قال في " الفتح " التقنع: تغطية الرأس " وقد جاء في ختام كلامه السابق قوله " والخمار للمرأة كالعمامة للرجل قوله في الرواية الثانية " - فهل بوضع الرجل للعمامة يكون قد غطى وجهه ؟! وهل العمامة إلا غطاء الرأس ؟ ومثلها الخمار .

وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .// لا أدرى ما المانع من ذكر الكلام بتمامه ؟ قال الحافظ ابن حجر " اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرا فقال أبو بكر بن الأنباري سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه قال ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه وقيل لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه الحديث الآتي قريبا خمروا آنيتكم ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية " الحافظ يقول هذا أخص من التفسير الأول – فهو أستدل بخمار المرأة ليخرج يتعريف لكلمة خمر فقال هذا أخص من التفسير الأول , فالتفسير الأول كان يرمي الى التغطية - أي تخمر العقل بمعنى تغطيه وتستره - فلما قال ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها قال هذا أخص من الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية – فقولنا - خمار المرأة يستر وجهها – لا يلزم أنه يكون غطاء للوجه في جميع الأحوال فقد تغطي المرأة بأحد طرفي خمارها وجهها – تشده بيدها على وجهها – فيكون ساترا لوجهها كما فعلت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت "....... فخمرت وجهي بجلبابي.........." فلا يلزم من تغطية الوجه بالخمار أحيانا, أن يكون الخمار غطاء للوجه - كما لا يلزم من مخالطة الخمر للعقل بأن يكون مغطيا له في كل اللأحوال - وهذا هو الشاهد من إستدلال ابن حجر في تعريفه للخمر وستره للعقل - بتشبيهه بخمار المرأة وستره لوجههاأحيانا .

7-شنعالألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوهواحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقولالشاعر:

قل للمليحة فيالخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟! التشنيع إنما جاء لصرف الخمار وجعله غطاء للوجه فقط مع أن الأصل فيه أنه غطاء الرأس وكون المرأة تستعين به في ستر وجهها أحيانا كما تفعله أمهاتنا اليوم لا يجعله هذا الفعل منها - غطاء للوجه - !! - فتأمل -. وإليك قول الألباني في تعريفه للخمار قال " الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس - ثم علق قائلا - " كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94". وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها. - وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".
8-ذكرالألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفىلنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبهاحتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى اللهعليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلامتعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنينفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنينوإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس. // أين قال أنه لا يجب تغطية الرأس ؟ غاية ما في الأمر أن الشيخ بعد سرده لحديث انس المتقدم - قال " لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية؛ لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي "الحجاب" ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقًا إلا احتمالًا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضًا، كما هو صريح قوله في الحديث نفسه: "وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"، ويقوي هذا الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه، فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإيجابًا: "إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد". - فيتضح من هذا أن معنى قولهم: "وإن لم يحجبها" أي: في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلًا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.فكلام الشيخ واضح لمن تأمله ولا يحتاج الى شرح – ثم عقب وذكر كلام ابن تيمية فقال " وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "تفسير سورة النور" بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال "ص56": "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز". فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي -صلى الله عليه وسلم، أي: إقراره -صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلًا واضحًا على تخصيص قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلًا عن أن يصح، وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يورد ابن تيمية غيره، وقد علمتما فيه. والله أعلم.
قلت : لا غرابة في كلام شيخالإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى اللهعليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههنورؤوسهن.

9-زعمالألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هوغطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قولهمبتورًا! (25) // الشيخ ذكر هذا في شرحه للآية " وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ"فقال"اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. فالأكثرون على أنه ="الجلباب"؛ كما قالت حفصة - يشير الى الأثر المذكورعن عاصم الأحول قال- : " كنا ندخل على حفصة بنت سيرين1 وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت .......".-فقال ورواه ابن جرير "18/ 114" عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي. -وقال جابر بن زيد "وهو ثقة مات سنة 93هـ": إنه "الخمار". رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص "3/ 411"، ولعل مستنده ما في "القرطبي": "والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها". - ثم قال - ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم. - ثم قال - ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهما- قد صرح بهذا المعنى، وأن آية "القواعد" مستثناة من آية "الخمر".
رواه أبو داود "4111"، والبيهقي "7/ 93" بسند حسن عنه.
ثم قال " فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه -رحمه الله- من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ: "ثيابهن"؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قد تنبه لهذا، فقال في "تفسيره" "5/ 445"، فقال: "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "- وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر إلى أحكام النظر".
- فالشيخ هنا يستدل بقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره للمراد بالثياب المذكورة في الآية السابقة وتفسيرها بالثياب الظاهرة كالخمار ونحوه – فأين البتر هنا - وهو أخذ قول الشيخ ابن سعدي هذا , وأين نحن من الكلام على ستر الوجه والمقام ليس مقامه – فهل هذا يسمى بترا ؟
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قولهتعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذيقال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههنلأمن المحذور منها وعليها"(26) . فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أنالخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .// استدلال الشيخ بكلام الشيخ ابن سعدي لم يتعد تفسيره للثياب المذكورة في الآية السابقة بأن المراد منها الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه ولم يقل أن ابن سعدي قال أن الخمار هو غطاء الرأس فقط , وهذا واضح من الكلام السابق - لكل ذي عينين !! -
10-ذكرالشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنتسيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غيرمتبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففنخير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجوازكشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عنالأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غيرمتبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصمومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل ! // حق لنا حقا أن نتأمل قول الألباني حين جاء بهذا الآثر وغيره معه , كمثال على أن حجاب الوجه كان معروفا عند نساء النبي عليه السلام وصحبه والتابعين لهم بإحسان - وذلك حرصا منهن بالأخذ بالأفضل ولورعهن وتعففهن – لا لأن وجه المرأة عورة – كما ذكرناه سابقا في موضعه - وقد ذكرنا أيظا أن في الأحاديث والأثار ما يدل على عدم تغطيتهن لوجوهنوحسبنا ما قاله الشيخ قبل ذكر أثر عاصم الأحول فقد قال "ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم- وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك: "
ثم ذكر أثر عاصم ومن بعده أثر أخر وقد تقدم بيان ذلك في مشاركة سابقة فلمن أراد أن يرجع إليها فله ذلك.

وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى بهالوجه. // قد بينا سابقا أنه لا تلازم في كون أن الخمار يستر به الوجه أحيانا ومثله الجلباب فيصير بذلك الخمار غطاء للوجه ومثله الجلباب - فتأمل -
11-يرددالألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28)ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا
، وهذا خلاف ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أيالمرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29)// . ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكرفي موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدمستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .//// بل ذكر في الرد المفحم في قوله "مذهب مالك : روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (2 / 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل - ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (15 / 111) وارتضاه - وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)بالوجه والكفين (6 / 369) : وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها
تأمل قوله: " وغير صلاتها "
وفي " الموطأ " رواية يحيى (2 / 935) :
سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله
قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (7 / 252) عقب هذا النص: يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها - قال ابن محرز: وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " التاج والإكليل "
- أما هذا الإنكار على من لم تستر وجهها في البلاد المذكورة فلا من قائل أن هذه البلاد في هذه الأيام هي أحرص وأحفظ لدين الله من دولة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام لم ينكر على من لم تستر وجهها , كما جاء في حديث الخثعمية التي جاءت تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه أيظا فلم يقل الرسول عليه السلام للفضل لا تنظر لوجه المرأة لأنه عورة – كما أنه لم يقل للمرأة أستري وجهك فهو عورة – وغاية ما هنالك أنه صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل صارفا بصره عن المرأة مقررا عليه السلام لوجوب غض البصر – فلسنا نحن بأحرص منه عليه السلام على تطبيق شرع الله ولسنا نحن أسرع منه لسد باب الفتنة - ونظير هذا من عدم ستر بعض نساء ذلك الزمان لوجوهن مبثوث في كتب السنة ولله الحمد – ونعوذ بالله أن نشرع في دين الله مالم يأذن به – كما أن القول بستر الوجه هو الأفضل للمرأة فقد ثبت أيظا كما مر معنا فعله من نساء النبي عليه السلام ونساء الصحابة ونساء التابعين .- وليس فعلهن ذاك يعني وجوب الستر - كما مر معنا بل ذلك يعني الأفضل للمرأة
- هذا والله تعالى أعلم
................................................ والسلام عليكم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-11, 01:38   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
علوان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا
و بارك فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-12, 07:34   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
saoulia2020
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وجزاكم الله خيرا
أنا عن نفسي ارتديت النقاب عن اقتناع لأن وجه المراة مهما يكن فهو جميل بالنسبة للرجل سيما إن أضفنا له إبتسامة و كلمة حلوة ولست على استعداد لتحمل فتنة رجل احاسب عليه يوم القيامة ولاتقل أي واحدة أنها في غنى عنه فلو فتن زوجها مارضيت هذا ...و أضيفكم علما أنني أرتديه في مكان عملي رغم الصعوبات التي واجهتني و تهكمات الزميلات ولكنني أعتقد ان رضى الله أكبر وأن زملائي في العمل هم رجال ايضا ويجب علي التستر امامهم
النقاب إن كان واجبا إرتديته وإن كان فضلا لست في غنى عن فضله









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-12, 08:25   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
ادرة مكنونة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ادرة مكنونة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختى وكثر من امثالك حقا رضى الله فوق كل الرضا ان وجه المراة عورة ومن قال غير هذا فليسمع قول الله تعالى ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن اذا كان وجب الله سبحانه تعرية الوجه فلماذا قوله ذلك ادنى ان يعرفن

انا منتقبة واجد في تغطية وجهي اخلاص لله لان زمننا فتنة كبيرة










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-14, 01:27   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ادرة مكنونة مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اختى وكثر من امثالك حقا رضى الله فوق كل الرضا ان وجه المراة عورة ومن قال غير هذا فليسمع قول الله تعالى ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن اذا كان وجب الله سبحانه تعرية الوجه فلماذا قوله ذلك ادنى ان يعرفن

انا منتقبة واجد في تغطية وجهي اخلاص لله لان زمننا فتنة كبيرة
السلام عليكم وبعد :
قال الله تعالى في سورة الإسراء " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا "

قد نقلنا في هذا الموضوع , تفسير بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وبعض التابعين و أهل التحقيق في العلم ممن سلف للأية فلسنا بأفهم منهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام -
ولسنا نقول للنساء بأن تغطية الوجه غير مشروعة - ففرق بين قولنا أن وجه المرأة ليس بعورة ولا تجب فيه التغطية وبين مشروعية تغطية الوجه والإتيان في ذلك بالأفضل والأحسن - فلنتأمل -









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-14, 02:17   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد : تكملة منا للنقاش الجاري في حكم وجه المرأة نقول

يا أخي تنبه للكلام جيدا قبل أن تعقب أنا لم اقل منكر الحديث مطلقا بل قيدت ذلك بقتادة وفرق بينهما فتنبه// تقيدك لا وجه له , فمنهم من قال بضعف سعيد بن بشير مطلقا - وليس في قتادة وفقط -


الأمرالثاني كل ما نقلته لا يناقض ما قلته بل يؤيده فقولهم صدوق أو حتى حافظ لاينافي أنه منكر في قتادة ألبتة وهذا الضرب كثير في رواة الحديث.
ثم أنت نقلت قولأبي مسهر عن سعيد بن بشير فقال بأنه منكر الحديث .
وقول محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .
وقال أبوداود «ضعيف»
وقال ابن حبان في «المجروحين» «سعيد بن بشير كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه» اهـ
وهذا جرح مفسر يقضي على التعديل على قواعد المحدثين ، أما الجمع بينهما فهو أنه يضعف في قتادة// تضعيفه في قتادة ذكره ثلاثة من أهل العلم - وليس بالجمع بين أقوال الموثقين له والمضعفين صار ضعيفا في قتادة !

وقد يحتمل في غيره كما نقل عن البخاري رحمه الله. // أين قال البخاري هذا الكلام ؟! البخاري قال عن سعيد بن بشير "يتكلمون في حفظه ، وهو محتمل " أي كلامهم في حفظ سعيد محتمل فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك – أما كلامك الذي ذكرت فيفهم منه أن البخاري قال أن سعيد بن بشير محتمل أن يكون ضعيفا في غير قتادة !-
أمارد كلام النقاد بكلام الزيلعي فهو تساهل لايفعله من عرف قدر الأئمة// ومن قال لك أننا رددنا كلام النقاد في سعيد بن بشير – بقول الزيلعي ؟! غاية ما في الأمر أننا استشهدنا بقول الزيلعي فيمن كان هذا حاله بأنه يستشهد بأحاديثه – ثم إن الزيلعي لم يقل عن سعيد هذا - بأنه ثقة أو أن أحاديثه صحيحة - بل ذكر كلام النقاد فيه ثم قال " وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به " فهو حكم منه رحمه الله في غاية العدل والإنصاف لكثرة معدلي سعيد فأينابن مسهر من الزيلعي ؟ وإن كانت قول الزيلعي يخرج على غير حديث قتادة فقديوافق عليه// مراسيله عن قتادة لا نقاش فيها – ولكن هل تتقوى بالمسانيد الضعيفة أو لا ؟ أما قولك باعتبار قول الزيلعي في سعيد عن غير قتادة فهو لا معنى له – لأن الزيلعي قال عن سعيد " يستشهد به " ولم يقل أن حديثه صالح حتى تشترط انت بقبول قول الزيلعي في غير قتادة ! فمراسيل سعيد بن بشير عن قتادة مع ضعفها تتقوى بالمسانيد الضعيفة كما قال البيهقي وغيره وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء قال أحمد : " ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح " - كما في " جامع التحصيل " للعلائي

و قد قوى الإمام الشافعي مرسل الحسن : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " فقال في كتابه : " أحكام القرآن " عقب هذا المرسل :
وهذا وإن كان منقطعا ( يعني : مرسلا ) – كثير من أهل العلم يقول بأن المنقطع هو مرسل - فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول : الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم - قال البيهقي : أكد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين :
أحدهما : أن أكثر أهل العلم يقول به - والثاني : أنه ثابت عن ابن عباس . وهو مشابه تماما بتمام مرسل قتادة الذي يتقوى بأكثر مما تقوى به مرسل الشافعي هذا وسيأت بيان ذلك في مكانه .
يا أخي لا أدري أتنقل دون أن تفهم أم مالذي يجري لك؟// حنانيك!
أين تابع هشام سعيدا؟ والمخالفةبينهماظاهرة بينة لا تخفى على عاقل فضلا عن مشتغل بالحديث ، فسعيد يرويه مرفوعا // قد ذكرنا أن من أهل العلم يدرج كل في حكم المرسل وهشام يرويه مرسلا عن قتادة ، فكيف يصح أن تقوى أحدهما بالثاني ؟ أليس هذامن التعصب لغير الحق؟ // هو التعصب للدليل وعمل السلف رحمهم الله وقد قوى الشافعي مرسل الحسن - الذي مر بنا قريبا - بقول أكثر أهل العلم وثبوته عن ابن عباس فأيهما أولى بالتقوية ؟
!
وأناأسألك هل رايت هذا الفعل في كلام المتقدمين من أئمة العلل وحذاق هذا الفن؟
// متابعة هشام لسعيد في المتن دلالة على حفظ سعيد بن بشير لمتن الحديث – لكنه أخطأ في إسناده لعائشة – وهشام لم يجاوز به قتادة – ومرسل هشام صحيح - قال السيوطي في رسالته إعلام "الأريب بحدوث بدعة المحاريب " " المرسل عند الأئمة الثلاثة صحيح مطلقا وعند الإمام الشافعي صحيح إذا أعتضد بواحد من عدة أمور :- مرسل آخر – أو مسند ضعيف – أو قول صحابي – أو فتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه – أو مسند صحيح : وإذا وجد المسند الصحيح أستغني عن المرسل , فإن الحجة تقوم به وحده .

وقال العراقي في ألفيته : فإن يقل فالمسند المعتمد *** فقل دليلان به يعتضد
قال البيهقي بعد ذكره لحديث عائشة من طريق سعيد بن بشير : " مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق " وهو يشير الى قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى " إلا ما ظهر منها " بالوجه والكفين – وقد مر معنا في مشاركة سابقة - , وقد وافقه الذهبي في " مهذب سنن البيهقي "ثم إن مرسل هشام هذا صحيح , ومرفوع سعيد بن بشير – كما تسميه أنت – هو في حكم المرسل كما هو في إصطلاحبعض أهل العلم, فمرسل هشام الصحيح يعضد مرسل سعيد الضعيف, كما يعضده أيظا تفسير ابن عباس للآية بقوله " الوجه والكفان " ويضاف الى ذلك حديث آخر عن قيس بن أبي حازم قال: "دخلت أنا وأبي على أبي بكر -رضي الله عنه- وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي [امرأة بيضاء] موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه فرسان فرضيهما فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر". ويضاف اليهم مقو رابع وهو قول أو عمل رواته به وهم: عائشة وقتادة - أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة: " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت " وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم
وأما قتادة فقد قال في تفسير آية: " يدنين عليهن من جلابيبهن" : " أخذ الله عليهن أن يقنعن على الحواجب "

والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن- فجماهير العلماء من السلف والخلف كما بيناه سابقا على العمل بنص الحديث كما أن علماء الحديث يذهبون الى تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي تفرع منها تقوية بعض الأحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به كما ذكرنا ذلك عن الشافعي والامام أحمد والبيهقي والذهبي ورجح ابن رجب هذا المذهب في تقوية الحديث المرسل بمرسل او مسند ضعيف بشروطه التى وضعها الشافعي
ولا أظنه يخفى عليك قرائن الترجيح بين الوصل والإرسال عند أئمة العلل ، وكل كتب المصطلح تعرج عليه على اختلاف بينهمفيطرقذلك.
فلا يصح في علم الحديث حتى عندالمتساهلين أن يتقوى موصول الضعيف بمرسل الثبت وأنا أطالبك بدليل ذلك منكتب الأئمة وإن أردت زودتك بالكثير من ذلك ، وأنصحك بقراءة كتاب الشيخ مقبلغارة الفصل ففيه بيان واضح للمسألة.// قوى الإمام الشافعي مرسل الحسن: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " كمثل ما تقوى به حديث قتادة فقال في كتابه: " أحكام القرآن " عقب هذا المرسل:

وهذا وإن كان منقطعا (يعني: مرسلا) فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – وقد مر معنا قريبا -
قال البيهقي: أكد الشافعي رضي الله عنهـ مرسل الحسن بشيئين: أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به
والثاني: أنه ثابت عن ابن عباس من قوله
وهذا الذي به قوى الإمام الشافعي حديث الحسن المرسل يصدق تماما على مرسل قتادة فإنه قد عمل به أكثر العلماء - ومنهم الإمام أحمد وهو الثابت عن ابن عباس في تفسيره للآيه – كما مر معنا – وهو الثابت أيضا عن قتادة وعن عائشة - كما مر معنا من قريب أيظا -
وبحث مراسيل قتادة واضح جلي إذ هي من اضعف المراسيل ولا تقبل التقوية بحالفعلى قول الشافعي رحمه الله ليس قتادة من كبار التابعين حتى يتقوى مرسلهبشواهد أخرى غير رواية سعيد فهي منكرة لا تتقوى ولا تقوي غيرها لقول أحمدوالمنكر أبدا منكر.
فقدقال الذهبي في الموقظة :" وأوهى من ذلك : مراسيلُ الزهري ، و قتادة ، وحُمَيد الطويل ،
من صغار التابعين .
وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات ، فإنَّ
غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير ، عن صحابي ، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين "
وقالابن كثير في الباعث الحثيث :" والذي عول عليهكلامه _ يعني الشافعي _ فيالرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة، إنجاءت من وجه آخر ولومرسلة، أواعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كانالمرسل لو سمى لايسمي إلا ثقة،فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلىرتبة المتصل "
وانظر نكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح يتضح لك الأمر جليا.// نحن لا نقول بأن مرسل قتادة حجة لوحده كمراسيل كبار التابعين – فتنبه - بل نقول بما قال به الشافعي والبيهقي والذهبي وغيرهم ممن قوى المرسل بمرسل مثله او مسند او فتوى كبار الصحابة او عملهم بضوابط وشروط وضعت لتلكم التقوية

هذا من جهة سند القصة، وأما من جهة المتن فلا يعقل أبدا أن تدخل اسماء على النبي بثياب رقاقوهي ابنة الصديق رضي الله عنهم، وقد نبه لهذا الأمر الشيخ العثيمين رحمهالله ن لكن ذلك لم يعجب البعض فلمزوه.
// قال الألباني رحمه الله تعلى – ردا على هذه الشبهة " الاستبعاد المذكور ليس له علاقة بمتن الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بمجموع طرقه وشواهده وجريان العمل به من الصحابة ومن بعدهم كما تقدم فلا يضره ولا يوهن من صحته أن يأتي في بعض طرقه ما يستبعد أو يستنكر وسنده ضعيف كما كنت بينته في كتابي " الحجاب " سابقا وهنا أيضا فيترك هذا منه ويستشهد بما فيه مما وافق الطرق الأخرى والشواهد وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها المنكرون بقوله في كلمته الرائعة " فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة " - يعني: ليس في التفاصيل التي لم تتفق الطرق عليها فالمستبعد من هذا القبيل كما هو ظاهر لكل ذي بصيرة - ومن هذا المنطلق كنت قلت في " الإرواء " (6 / 203) :
فالحديث بمجموع الطريقين حسب ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم وأما السبب فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت "
والوجه الآخر: استبعاد ذلك مكابرة مكشوفة طالما رأينا منهم أمثالها ذلك لأنه ليس في الشرع - ولا في العقل - ما يمنع من وقوع ذلك من أسماء أو غيرها لانتفاء العصمة كما ذكرت آنفا كيف وقد استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من عائشة الصديقة المطهرة أخت أسماء ما يهون ذكر ما استبعده هؤلاء عن أسماء ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك: " إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. . . " الحديث؟ رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في " الصحيحة " (1208)
- أضف إلى ما تقدم أنه ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجا ومخالفة للشرع فلو أنه صح ذلك عنها - ولم يصح كما علمت - لوجب حمله على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم فقد وقع
نحوه لحفصة بنت أخيها عبد الرحمن فقالت أم علقمة بن أبي علقمة: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا "
أخرجه مالك في " الموطأ " (3 / 103)
فثبت من هذا البيان أن ما استبعدوه غير مستبعد شرعا ولا عقلا على أنه لم يثبت وأنه لو ثبت لم يخدش في متن الحديث. والله ولي التوفيق .


يا أخي أنا كلامي كان على ظاهرية ابنحزمالجوفاء ، والتي فيها رد لفتاوى الصحاب وفهمهم للنصوص تبجحا بطلب الحجةوغيرها من شقشقات الكلام التي ما عرفها السلف ولا الأئمة من قبله إلا داودالظاهري،وأكرر لك أن ذكرك لقصة الصحابة في مورد الدفاع عن ابن حزم غلط وليس سوء فهم مني // ذكري للقصة جاء من باب الدفاع على القول بظاهر النص وأن له وجها في الإستدلال لا دفاعا عن ابن حزم ولا غيره - وإن كان دفاعنا عنهم في الحق شرف لنا - نحن دونه - وليست الظاهرية أو القول بظاهر النص حكرا أو تبعا لابن حزم ولا داود الظاهري - فتأمل - ، فلا عذر لأحد في ترك فتاوى الصحابة والأخذ بالإجماع فقط،وإن كان هذا الموضوع يشعب البحث فلا داعي لفتحه وفقك الله. //
هذا والله تعالى أعلم وسنورد في القادمة كلام أهل العلم في تعريفهم للحديث المرسل وأحكامه وحجيته وسبل تقويته بالشواهد بشروطه التى وضعت له ....... والسلام عليكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc