|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-07-12, 11:59 | رقم المشاركة : 91 | ||||
|
السلام عليكم
|
||||
2011-07-13, 22:15 | رقم المشاركة : 92 | |||
|
الاعلان ...........
السلام عليكم |
|||
2011-07-13, 23:02 | رقم المشاركة : 93 | |||
|
شكرا أخي الكريم يعني لا دخل للمعدل أو بأن الطالب منا لو نجح في الشامل أو الاستدراك
|
|||
2011-07-15, 23:17 | رقم المشاركة : 94 | |||
|
الاعلان عن المسابقة
السلام عليكم
اخواني اخواتي امس كنت شخصيا في كلية الحقوق و أليكم .. مدرسة دكتوراه 80 منصب المقياس القانون الاداري و القانون الجنائي تاريخ الاجراء 11/10/2011 المنازعات الادارية 15 منصب المقياس القانون الأداري و القانون الدولي 12/10/2011 المنازعات الجمركية 15 منصب القانون الجزائي و القانون الاجراءات الجزائية.13/10/2011 تاريخ الايداع أبتداءمن 15 سبتمبر الى غاية10/05/ 2011 الملف 1- طلب خطي + رقم الهاتف 2- نسخة من شهادة الميلاد الاصلية 3- نسخة من الباكالوريا -4 شهادة الليسانس 5- 02 صور شمسية 6- كشف النقاط السنوات الاربعة 7- شهادة الجنسية الاصلية 8- ظرفين بريديين f 16 عليهما العنوان و الطابع البريدي ............................ طلب بسيط من فضلكم أدعو لنا با النجاح و التوفيق لنا و لكل المغبونيين في مسابقة الماجستير أو مسابقة التوظيف انشاء الله الله يوفقنا اجمعين يا رب |
|||
2011-07-18, 18:44 | رقم المشاركة : 95 | ||||
|
المسابقة
اقتباس:
و فقنا الله و أياكم |
||||
2011-07-18, 18:48 | رقم المشاركة : 96 | ||||
|
الدستوري
اقتباس:
نعم الأخ maouia لا تشغل بالك با القانون الدستوري لأن أغلب مسابقات القانون الأداري و المنازعات تتعلق فقط با القانون الأداري و القانون الدولي العام فا غالبا ما يتم طرح القانون الدستوري لان في المقايس السابقة و حت هذه السنة هناك فقط الاداري و الدولي فيما يخص المنازعات ... و فقك الله .... |
||||
2011-07-18, 18:54 | رقم المشاركة : 97 | |||
|
سؤال لأخواني الاعضاء ....
لقد تطرقنا ألى القانون الاداري و المنازعات ...من خصائص القانون الاداري و القرار الاداري و الاجراءات الادارية و المرافق العمومية و الظروف الاستثنائية و المركزية و اللامركزية الولاية و البلدية و السحب و الالغاء الاداري نفاد القرار الاداري الشخصية الاعتبارية مبدأ المشروعية ...ألخ
فهل هناك نقطة لم نتطرق أليها اخواني فذكرونا فانما الدكرى تنفع المؤمنين ... و هدا حتى نمر للمقياس الثاني الا و هو القانون الدولي العام ... من خلال دراسة القوانين الدوليةو المعاهدات و المصادقة و المنظمات الدولية ..... لذا اخواني .... فهل نمدد فترة المراجعة في المنازعات ام نمر للقانون الدولي العام ..؟ |
|||
2011-07-19, 07:38 | رقم المشاركة : 98 | |||
|
و الله تتبعت التحليل و المواضبع المطروحة و اعجبني كييرا طرحكما و تمنيت المشاركة معكما في هده المراجعة ، لكن لو سمحتم تريثا قبل التوجه الى القانون الدستوري فلي مجموعة من الأسئلة تأرقني دوما في مواحهة أسئلة الماجستير و كوني هذه السنة أعمد الى التحضير للقانون الإداري و صدقوني كنت أستصعبه لكن بعد دراسته إكتشفت مدى أهميته و ما يتططلبه من تركيز و دقة في التحضير ، لكن بتحليلكما طرحتما الجانب النظري دون التطبيقي لماجستير القانون الإداري |
|||
2011-07-19, 11:01 | رقم المشاركة : 99 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-07-19, 12:39 | رقم المشاركة : 100 | |||
|
أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم |
|||
2011-07-19, 12:40 | رقم المشاركة : 101 | |||
|
و ماذا عن قانون البلدية الجديد .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
2011-07-19, 13:38 | رقم المشاركة : 102 | ||||
|
الفرق .
اقتباس:
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88 اما المشروعية في القانون الاداري فهي : السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون . ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1] إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره. وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2]. ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية. ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون. و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية. ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1] و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) . |
||||
2011-07-19, 13:39 | رقم المشاركة : 103 | |||
|
رد
مازال لم يصادق عليه.....
|
|||
2011-07-19, 13:42 | رقم المشاركة : 104 | ||||
|
الماجستير
اقتباس:
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc