أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 69 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-01, 07:43   رقم المشاركة : 1021
معلومات العضو
boussaid_hamza
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوااا المساعدة الله يجازيكم كل خير

ابي لديه قطعت ارض اشتراها عام 99 بعقد عرفي اريد معرفة الطريقة والوثائق المطلوبة لكي استغل قانون حق الامتياز الفلاحي .
الله يجازيكم اريد كل كبيرة وصغير الشيئ الوحيد الذي اعرفه هو قانون الامتياز 40 سنة
-قانون رقم 10-03

لدينا مخطط تحديد الحدود وعقد عرفي فقط









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-01, 12:54   رقم المشاركة : 1022
معلومات العضو
lagaligue
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية lagaligue
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم انا لدي استفسار اتمنى اجابتك عليه؟

انا لدي 4 اخوات ولدينا تركة عبارة عن منزل والدنا المتوفي وبعد تقسيم المنزل بين عمي وعماتي اشترينا حصتهم في المنزل ونقلنا ملكية البيت لنا. لكنهم قامو برشوة الموثق ولم يرد اعطاءنا الوثائق النقل فلجانا الى كما نسميها دار التراب واستخرجنا عقد المنزل.

ولكن الآن اردنا بيع هذا المنزل وليس لدينا وثيقة نقل الملكية من المالك الذي هو ابي الى الورثة لانها بقيت عند الموثق .

فاستفساري هو اخي الكريم هل يمكن ان نعيد استخراج هذه الوثيقة وماهي الوثائق اللازمة لذلك؟

ارجو اجابتك العاجلة فنحن واقعون في مشكلة عويصة

وزادها الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-01, 13:22   رقم المشاركة : 1023
معلومات العضو
soufiane_med
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية soufiane_med
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام اريد فقط السؤال هل عدم منح جواز السفر لمن دخل السجن الا بعد 5 سنوات للجناية و 3 سنوات للجنحة . هل هذا موجود في القانون او حسب هوى مصالح الامن و اذا كان هذا شيء قانوني فلماذا لا تسحب جوازات السفر بالنسبة للذين لا تزال جوازاتهم صالحة . شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-01, 18:54   رقم المشاركة : 1024
معلومات العضو
إيناس جواهر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك استاذ
اود ان استفسر عن صديقة لي كانت قد تحصلت على رخصة فتح مكتب محاماة منذ مدة قصيرة الا انه صادف انها نجحت في مسابقة توظيف وقامت بامضاء عقد التوظيف في ادارة
هنا ماهي الاجراءات التي ينصح لها بمباشرتها لتتوقف عن عمل المحاماة مؤقتا و قانونيا الى ان تعمل في الادارة مدة معينة نظرا لصعوبات مادية صادفتها
ارجو الرد في اقرب وقت ممكن
والف شكر










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-01, 22:50   رقم المشاركة : 1025
معلومات العضو
mido2274
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك اريد جواب
شخص في صراع مع اهله و اخوته عن ملكية مسكن *فيلا* مملوكة عن طريق الشيوع اد ان هدا المسكن كانت ملكا لوالدهم المتوفي علما ان هدا الشخص الدي يريد ان يقيم دعوى الخروج من الشيوع لا يملك اي وثيقة عن المسكن *كل وثائق المسكن في حوزة الاخ الاكبر* كما ان هدا الاخير يرفض الدهاب إلى الموثق من أجل القيام بالفريضة.
ما هي الوسائل و الطرق القانونية المتاحة لهدا الشخص حتى يتسنى له الخروج من الشيوع و اخد حقه كاملا و شكرا مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-01, 23:13   رقم المشاركة : 1026
معلومات العضو
telli1986
عضو جديد
 
الصورة الرمزية telli1986
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لديا سال يتعلق بالاعتداء و الضرب المبرح حيث ان اخي تعرض في سبتمبر 2007 اللى العتداء و الضرب المبرح من طرف مجموعة من شباب يجهلوا هويتهم لكن بعد استدعاء كل الحاضرين تبين ان جارنا استعان بهم لضربه وهو ما فعلوه لدرجة انه لازم المستشفى واعطاه الطبيب شهادة العجز مدتها 21 يوما وتقدم بشكوة لدي الامن ولكنه بعد ذلك لم يعرف عن القضية اي شئ مع كثرة استفسارته من ذلك الوقت لكن في ماي 2008 ارد الالتحاق بمنصب عمل بالجيش وكما تعلم ان الجيش يقوم بالاستفسار عن الشخص الذي يرد التوظيف عندهم وهذا ما جعله يتفاجئ حيث ان من قام باستجوابه اخبره ان لديك ذمة مالية لم تسدد للمحكمة وتقدر بــ: 2.500.00 دج عن الدعوة التي رفعتها سالي هو
- ما اصل هذه الذمة ؟ وهل يستطيع رفع الدعوة من جديد خاصة وانه مر عليها 05 سنوات ونحن بصدد 06 وكيف ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-02, 22:00   رقم المشاركة : 1027
معلومات العضو
mereyoucef
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شخص مطلق و له ولدان في كفالته هو لان الام تنازلت عن حق حضانتهما و في كل مرة عند دهابهما للمبيت عندها او في العطلة تطالب الام بملغ مالي لقاء الايام التي يقضونها عندها هل له الحق في الرفض لان الاولاد تحت رعايته










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-03, 13:09   رقم المشاركة : 1028
معلومات العضو
ailemak
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

ya oustadi min fadlika jawebni 3ala sou2eliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-03, 13:26   رقم المشاركة : 1029
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ailemak مشاهدة المشاركة
سلام، لدي مشكلة اريد ان اطرحها عليكم و ان شاء الله يرد او ترد علي واحد او وحدة تعرف القانون
عندي بنت خالتي خطبها واحد emigré, و الان كاينا مشكلة كبيرة، على جال هذه المشكلة الزواج راهو مؤجل
هذا الراجل كان متزوج من قبل و عاقد هنا في الجزائر, طلق زوجته الاولى في المهجر بحكم محكمة, و كيبغا يطلق هنا راهم يعرقلولو ,مع العلم رسلهم حكم المحكمة من الخjرج تاع التلاق,كل مرة يجبدولو حاجة
هل من حقهم يديرو هكذا,مع العلم زوجته ماراهيش باغية الطلاق و عندها معرفة (je pense sa tante juge)
وكاين لي يقول لازم autorisation من عندها باش يسمحولو باش يعقد و هذا مستحيل لانها رافضة الطلاق
هل من حل لهذا الشيء
انا قلتلها هذا شيء ماشي عادي كاينة حاجة غامضة
aidez moi svp
kech mathebbou tssa9ssou je ss la
هنا يوجد حكم بالطلاق وهو سند تنفيذي اجنبي
ولتنفيذه حدد المشرع الشروط التالية:
المادة 605 : لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
- 1 ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
- 2 حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
- 3 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
- 4 ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606 : لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
- 2 توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
- 3 خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 607 : يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر اﻟﻤﺠلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
هذه الاجراءات بسيطة يمكن ىالقيام بها او توكيل محامي للقيام بها .
ولا يوجد في القضية اي غموض او شيء اخر









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-03, 13:43   رقم المشاركة : 1030
معلومات العضو
soufiane_med
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية soufiane_med
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام اريد فقط السؤال هل عدم منح جواز السفر لمن دخل السجن الا بعد 5 سنوات للجناية و 3 سنوات للجنحة . هل هذا موجود في القانون او حسب هوى مصالح الامن و اذا كان هذا شيء قانوني فلماذا لا تسحب جوازات السفر بالنسبة للذين لا تزال جوازاتهم صالحة . شكرا جزيلا









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 16:03   رقم المشاركة : 1031
معلومات العضو
ailemak
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
هنا يوجد حكم بالطلاق وهو سند تنفيذي اجنبي
ولتنفيذه حدد المشرع الشروط التالية:
المادة 605 : لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
- 1 ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
- 2 حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
- 3 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
- 4 ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606 : لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
- 2 توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
- 3 خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 607 : يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
هذه الاجراءات بسيطة يمكن ىالقيام بها او توكيل محامي للقيام بها .
ولا يوجد في القضية اي غموض او شيء اخر
choukran lik oustadi 3ala charh ma3a aneni lam afham jayiden lakin sa an9ol lmaktoub l i sahibet l 2amr
choukran bezaaaaaaaaaaaaaaaaaf









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 18:52   رقم المشاركة : 1032
معلومات العضو
etafati
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عندي 10 ايام ازدواجية الوظيفة
كنت أستاذ في الجامعة a , ثم في الجامعة b
ماهي وضعيتي القانونية
شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-04, 22:20   رقم المشاركة : 1033
معلومات العضو
nacimos
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد كتابة عريضة في المنازعة الضريبية وهذه هي القضية

لفائدة سعود رمضان جاء على لسانه أنه وقع في خطأ إذ قام بدفع رسم على النشاط المهني الفرينة لصالح المدعى عليها مديرية الضرائب ممثلة في مديرها الكائن بالمسيلة رغم ان هذه المادة معفاة من الرسم محتكما الى قانون المالية 2006 حيث أن مادة الفرينة وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96/132 تعد معفاة من الرسم على النشاط المهني وأن جميع الولايات في القطر الجزائري استفادت من الإعفاء الخاص بالرسم على النشاط المهني وأنه يطالب بإسترداد المبلغ المدفوع 4000000 دج الذي دفعه سنة 2006

ماهي الإجراءات الواجب اتباعها ؟
حرر عريضة في حال كنت وكيلا عن السيد سعود رمضان

من فضلك أريد عريضة إفتتاحية مستوفية كل الشروط










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-05, 15:04   رقم المشاركة : 1034
معلومات العضو
bhazar
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم استاذ الكريم
الزوج يريد الانفصال بالتراضي اما انا اريد الطلاق بالضرر
فماهي الاجراءات الواجب علي اتخاذها
و شكراا مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-05, 16:29   رقم المشاركة : 1035
معلومات العضو
irmol71
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse طلب يد المساعدة

السلام عليكم أستاذ هذة هي قضيتي فهلا ساعدتني فأنا في عجلة من أمري :
نحن ورثة المرحومة والدتنا (أب +ثلاثة إخوة +6 أخوات) لإنهاء حالة الشياع لأرض مع خالتي التوهبت بدورها قطعة الأرض لابنتها قمنا برفع دعوى قضائية فعينت المحكمة خبيرا قصد تحديد القطعة الأرضية وقسمتها فقام بذلك وأعد الخبرة ثم قمنا بارجاع القضية إلى المحكمة فوافقت المحكمة غلى القسمة وأيضا أخرجت خالتي من الخصام وحلت ابنتها مكانها بموجب عقدالهبة.
ذهبت الى محضر قضائي قصد تنفيذ الحكم واسترجاع نصف تكاليف القضية وبعد ثمانية أيام أخبرني بأنه خارج في عطلة ونصحني بالتوجه إلى أي مجضرآخر فتوجت إلى أحد المحضرين لكن هذا المحضر أخبرني أنه لايمكن تنفيذ هذا الحكم إلا بغد رفع دى استعجالية لتعين نفس الخبير من أحل تجسيد مضمون الخبرة على الواقع ونصحني بالتوجه إلى كاتب عمومي لرفع هذه الدعوى .
وايضا طلب مني احضار جميع التبليغا ت والاستداءات من بداية القضية.
المطلوب هل الاجراءات التي طلبها مني صحيحة وهل في رأيكم أذهب إلى الكاتب العمومي أو أرجع إلى المحامي.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc