أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 68 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-30, 16:50   رقم المشاركة : 1006
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميــرة الجزائر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
انا فتاة مخطوبة اتلقى رسائل اس ام اس مجهولة من رقم مجهول تهدد بالتفرقه بيني و بين خطيبي و الى خطيبي كدالك اتصلات و رسائل من نفس الرقم زادت عن حدها و مست بالعرض
عند تقديم عريضة افتتاحية الى وكيل الجمهورية ما مصير الفاعل
هل يعاقب بالحبس ام يسأل الصلح للطرفين؟
لاني اريد فقط معرفه الشخص لا سجنه
فما هي العقوبة المسلطة عليه اقصى حد و سؤالي الملح هل يسأل القاضي المدعي الصلح ام لا
هنا يعد هذا الشخص مرتكبا لجريمة السب عن طريق رسائل الهاتف النقال ،وجريمة التهديد ،وهذه الجرائم هي جنح
فيما يخص جريمة السب :الصلح او الصفح يضع حدا لكل متابعة اما التهديد فلا الصفح لا يؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية .
الحل هو:ارفعي شكوى ضده من اجل السب ثم بعد ذلك تانازلي عن الشكوى وبالتالي تكوني قد تعرفتي على الشخص ووضعت حدا لمحاولة التفرقة بينك وبين زوجك








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 16:53   رقم المشاركة : 1007
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة flood_x12 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار عن قضية تنازل لبيع سكن:


ثمة شخص تحصل على سكن وظيفي في الثمانينات، تنازلت له عنه الدولة و باعه لشخص آخر في 1992... يمتلك هذا الأخير عقدا بالبيع و وكالة بالبيع و أود شراء السكن عنه ( بالتنازل) ....

ما الرأي القانوني في الأمر؟

و جزاكم الله خيرا
اتصل بالموثق فهو الذي ينصحك بالاجراءات السليمة في هذا المجال .
اذا حصل التنازل من طرف الدولة معناه ان المتنازل له له عقدد رسمي مشهر وعموما يجب ان يكون عقد البيع عقد مفرغ لدى الموثق ومشهر بالمحافظة العقارية حتى تنتقل لك المكلية .
معناه ان عقد البيع الثاني الذي ستبرمه يجب ان يكون لدى الموثق ويتم شهره في المحافظة العقارية









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 16:57   رقم المشاركة : 1008
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم ما رأيك في إنشاء محكمة دستورية في الجزائر بدل المجلس الدستوري بمناسبة التعديل الدستوري المرتقب في الخريف القادم على أن تقوم على أساسين جوهرين :
- تشكيلة قضائية (( قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة )) أكاديمية (( فقهاء القانون الدستوري )) سياسية (( نواب من البرلمان و مجلس الامة )) .
- توسيع الية الاخطار إلى كل المواطنين بدل حصرها في رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة .
القاضي الدستوري مطلب جميع القانونيين لما للرقابة القضائية من مزايا
نفس الشيء ينطبق على الاخطار الذي من شان توسيعه ضمان مرورنة وسهولة في تحريك الرقابة









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 17:18   رقم المشاركة : 1009
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djaem مشاهدة المشاركة
سوؤال فيما يخص الارث :
عائلة مجاهد متوفي لديه خمسة بنات ورجلين من المرأة الاولى ومتوفية والثانية لديها ابن ومطلقة والثالثة لديها ابن وغير متوفية وغير مطلقة
السوؤال المطرح هل الدية التي تأتي من الخزينة باسم الزوجة تقسم على الورثة أم هي من نصيبها فقط.
يستفيد من الاداءات في حالة الوفاة المجاهدون وكذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين ومعطوبي حرب التحرير عندما لا يمارسون أي نشاط مهني.
طبعا هذه الاداءات تخضع لقواعد قانون التامينات وليس لقواعد الميراث وحدد القانون نسبة استفادة ما يعرف بذوي الحقوق من مبالغ العويضاتع .
من الناحية الشرعية تخضع الدية لاحكام الميراث
بينما من الناحية القانونية تخضع لقواعد قوانين التامين التي تحدد سلفا نسبة المبالغ المدفوعة لكل واحد من ذوي الحقوق.
في هذه الحالة قوموا بتحرير عقد فريضة واتصلوا بمديرية المجاهدين والخزينة العامة وسيتحدد نصيب كل واحد من ذوي الحقوق كما ينص عليه القانون.









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 17:25   رقم المشاركة : 1010
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
اشكال في التنفيذ محضر القضائي
ــ بعد رفع دعوى ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاء الحكم في صالحي بالزام الشركة ان تدفع 15 مليون كتعويض عن الطرد التعسفي في 2010.12.27
ــ حيث تقدمت الى المحضرة القضائية للتنفيذ فلم توجد الشركة وعلى اساس شهادة حارس مقر الشركة الذي صرح ان الشركة غيرت مقرها الى محطة بنزين المملوكة لاب المدعي عليه بمدينة خميس الخشنة ...استلمت محضر عدم وجود في 2011.03.21 "بعد مساعدة قضائية "
ــ حيث قمت بتكليف محضرة قضائية م.ر ...بلدية بودواو ولاية بومرداس , نجحت المحضرة في الوصول الى مقر الشركة وقامت بتسليم محضر تبليغ السند التنفيذي للسيد مدير الشركة ق.م ...داخل مكتبه الموجود داخل محطة البنزين المملوكة لاب المدير ببلدية خميس الخشنة بتاريخ 2011.06.21 ...وسلمت المدير محضر تكليف بالوفاء...لكن بدون جدوى وعليه استلمت محضر عدم امتثال في 2011.08.28 .
ــ حيث واصلت الإجراءات تحصلت على امر على عريضة من اجل حجز تنفيذي على المنقول من رئيس محكمة رويبة بتعيين نفس المحضر القضائية م.ر , هذه الاخيرة لم تقم بواجبها بتحرير محضر الجرد للمنقولات وامتنعت في تنفيذ الحجز على المنقولات التي وجدتها المحضرة داخل مقر الشركة با محطة البنزين ق.م ببلدية خميس الخشنة, ولم تحترم المحضرة م.ر رغبتي في تنفيذ الحجز رغم الحاحي.
ــ حيث بعد انقضاء اجال الامر, حصلت على امر على عريضة من اجل حجز تنفيذي على المنقول بتاريخ 2012.04.26 وبتعيين المحضر القضائي ل.س , هذا الاخير رفض تماما الاجابة عن استفساراتي من الاستعانة بوكيل الجمهورية وصرح لي ان الحجز مستحيل وسلمني محضر عدم وجود بعد شهادة كتابية لاب المدعي عليه .ق.م مالك محطة البنزين في 2012.06.21
ــ حيث وفي 2012.09.23 طلبت من رئيس محكمة رويبة امر على عريضة من اجل حجز للمدين لدى الغير وحصلت على امر استلمه المحضر القضائي ط.ا وعند التنفيذ لم يجد اموال في الحساب البنكي للشركة .
*حيث رغم استلام مدير الشركة لمحضر السند التنفيذي ومحضر تكليف بالوفاء ونجاح المحضرة القضائية م.ر وجود مقر الشركة داخل محطة البنزين , لم تقم بواجبها بالجرد والحجز او الاستعانة بالقوة العمومية وفقا للمادة 687 من قانون إ.م.ا ولم تحترم المحضرة م.ر رغبتي في تنفيذ الحجز رغم الحاحي.
* المحضر القضائي ل.س , هذا الاخير رفض تماما الاجابة عن استفساراتي من الاستعانة بوكيل الجمهورية وصرح لي ان الحجز مستحيل وسلمني محضر عدم وجود بعد شهادة كتابية لاب المدعي عليه .ق.م مالك محطة البنزين في 2012.06.21 ولم يحقق بوجود الشركة او عدم وجودها واكتفى بشهادة باطلة بحكم عامل القرابة بين المدعي عليه والشاهد, ورفض امكانية وجود الشركة داخل محطة البنزين رغم حصوله على المحاضر "محضر السند التنفيذي. محضر تكليف بالوفاء" موقعة من طرف مدير الشركة الموجود داخل الشركة بمحطة البنزين.
*ان شهادة المحضرة م.ر يبدوا هام لرفع اشكال الوجود اوعدم الوجود للشركة في العنوان المذكور.
*ان اسال ان وجب طلب تحقيق لوكيل الجمهورية او حل اخر للفصل او اتما م إجراءات اخرى , هل طلب امر حجز اخر او طرح اشكال التنفيذ على وكيل الجمهورية او رئيس المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟
من 2010 لم انفذ الحكم اطلب المساعدة لاني في حاجة لاني وضعيتي مزرية .
بالنسبة لك بما انك تحوز على سند تنفيذي ،وأمر بالحجز فاشكالات التنفيذ يفصل فيه رئيس الجهة القضائية ،اتصل برئيس المحكمة وبين له الاجراءات التي قمت بها والاشكال الذي اعترضك وهو الذي يقوم برفع هذا الاشكال .
فقط هنا انت وشطارتك في تتبع اموال المدين فإاذا استطعت ان تعرف هذه الأموال وتبينها للمحضر القضائي الذي وبمساعدتك يستطيع تنفيذ امر الحجز.فالمسالة هنا مسالة اثبات فقط فانت تدعي وجود هذه الشركة ووجود اموال لها فعليك اثبات ذلك .اتصل بمصالح السجل التجاري ،والهيئات الأخرى التي لها علاقة بهذه الشركة وبينها للمحضر القضائي الذي اعتقد انها لا يتوانى في توقيع الحجز









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 17:46   رقم المشاركة : 1011
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منير72 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اما بعد :
اسمحلي سيدي الفاضل ان ااخذ من وقتك قليلا لاطرح عليك قضيتي واريد ان تعطيني الجواب عن قضيتي من الناحية القانونيه بكل تفصيل و قضيتي هي :
نحن اربعة اخوة ثلاثة ذكور و بنت توفي ابونا منذ 1978 انا هو الاصغر سن و عمري الان 50 سنة ومنذ ذلك الوقت تولى الاخ الاكبر مسؤولية التصريف في الاموال حيث الوالد كان يملك المواشي و الارض يعني يعيش في الباديه و الاخ الاصغر منه يعيش في المدينه و الوالده مازالت حيه الى وقتنا هذا المهم استمرت الحاله كما هيا الى وقتنا هذا انا لم استفيد من هذا المال اطلاقا حيث اعمل بعرق جبيني في المدينه اما هم فياكلون من المال العام منذ ذلك الوقت حتى الان و كتبو بعض الاملاك العقاريه باسمهم و كتبو الشاحنات و السيارات باسمهم و ملكو كل شيئ ولما طالبت بحقيى قالو ا ان الاشياء المكتوبه باسمهم معنديش فيها الحق يعني مانسالش فيها وانا عندي دليل واحد وهو ان امي قالتلي انا شاهدة بانك لم تستفيد من مال ابيك
وانا الان لا املك لا سكن ولا اي شيئ كنت احسب ان الامور عاديه لكن ظهرت بالعكس
سؤالي سيدي المحامي :
ماذا افعل ؟ هل القانون يرجعلي حقي ؟ هل من اجراء اتبعه لارجاع حقي المهظوم ؟
انا اريد ان اتقدم للعداله فبماذا اطالب ؟ هل اقول انهم زورو وماهو دليلي ؟
اريد منك سيدي المحامي ان تنير لي الطريق السليم لكي استرجع حقي فقط
و اضيفك علما بان الناس المجاورون لنا في السكن اي ابناء العم و العشيره كلهم يعرفون باننا لم نتقاسم التركه
اريد منك جوابا كافيا و شكرا لك مسبقا و انا في انتظار الرد سلام
هذه الوضعية ناتجة عن تراخيكم في قسمة التركة .
بالنسبة لك قم بعملية جرد منقولات وعقارات خلفها والدك .
ستجد صعوبة كبيرة في ثابات ما تشمله التركة وحتى ولو وجد شهود فاذا كانت النوقلات باسم اخوتك فلن تستطيع ان تجعلها ضمن مشتملات التركة
في هذه الحالة قم بتحرير عقد فريضة ،واستخرج الوثائق المثبة للحقوق التي خلفها والدك منقولة اوعقارية وارفع دعوى من اجل الخروج من حالة الشيوع والخبير سيقوم بجرد مخلفات الوالد
ويقوم باعطاء لكل وارث حقه









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 17:49   رقم المشاركة : 1012
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن سوق أهراس مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي غير قابلة للطعن؟
ما هو رأي القانون في الشهادة الطبية للطبيب الشرعي التي حررت في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء ( المزعوم).
افيدونا من فضلكم بالمواد التي تضبط مدى مصداقية شهادة الطبيب الشرعي
ملاحظة: مصير الناس تتلاعب به بعض العباد التي ليس لها ضمير
هذه الشهادة هي شهادة رسمية صادرة عن طبيب محلف ،لا يمكن الطعن فيها الا عن طريق التزوير ،وطبعا حدد القانون اجراءات الطعن بالتزوير في الوثائق الرسمية
ملاحظة :في بعض الحالات يقوم الطبيب بمنح الشهادة على اساس المجاملة فقط ،وهنا يمكن اللجوء الى اجراء خبرة طبية مضادة للتاكد من مدة ونسبة العجز









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 18:02   رقم المشاركة : 1013
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouzahir مشاهدة المشاركة
استاذي الكريم انا مواطن من سطيف اسكن في بيت منذ 5 سنوات قيمة ايجاره 6000دج شهريا.لمالكته مغتربة من فرنسا..وفي نهاية افريل ينته عقد الكراء.وقبل3 اشهر زادت لنا في قيمة الكراء و اصبح مليون سنتيم..ماذا افعل في هذه الحالة؟هل لي الحق في عدم دفع الزيادةام لي الحق ان اشتكيها للموثق..مع العلم ان حالتي الاجتماعية مزرية جدا..شكرا جزيلا استاذنا الكريم.

هناك :قاعدة العقـد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 106 من القانون المدني وتنطبق عقد الإيجار الذي يتضمن إرادة الطرفيـن.
هنا نعود الى بنود العقد فيما يخص مراجعة بدل الايجار فالمبدأ انك تدفع فقط بدل الإيجار المتفق عليه هو ستة الاف دج (6000) دج شهريا ولكامل المدة المحددة في العقـد.









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 18:34   رقم المشاركة : 1014
معلومات العضو
رياض81
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن استاذ تزودنا بمسودة القانون الاساسي الجديد للمحاماة وشكراً










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 18:42   رقم المشاركة : 1015
معلومات العضو
ailemak
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام، لدي مشكلة اريد ان اطرحها عليكم و ان شاء الله يرد او ترد علي واحد او وحدة تعرف القانون
عندي بنت خالتي خطبها واحد emigré, و الان كاينا مشكلة كبيرة، على جال هذه المشكلة الزواج راهو مؤجل
هذا الراجل كان متزوج من قبل و عاقد هنا في الجزائر, طلق زوجته الاولى في المهجر بحكم محكمة, و كيبغا يطلق هنا راهم يعرقلولو ,مع العلم رسلهم حكم المحكمة من الخjرج تاع التلاق,كل مرة يجبدولو حاجة
هل من حقهم يديرو هكذا,مع العلم زوجته ماراهيش باغية الطلاق و عندها معرفة (je pense sa tante juge)
وكاين لي يقول لازم autorisation من عندها باش يسمحولو باش يعقد و هذا مستحيل لانها رافضة الطلاق
هل من حل لهذا الشيء
انا قلتلها هذا شيء ماشي عادي كاينة حاجة غامضة
aidez moi svp
kech mathebbou tssa9ssou je ss la










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 21:05   رقم المشاركة : 1016
معلومات العضو
ايمان مسجد الحياة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ايمان مسجد الحياة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل

سيدي لقد أعجبت كثيرا بموقعكم الإلكتروني هذا و لذا أطرخ أمامكم قضية أحد زملائي في العمل و التي اسرد وقاءعها كالأتي:

الموضوع: محاولة أثبات زواج عرفي من طرف سيدة ( باطل و بهتان)

المدعية : تبلغ من العمر 60 سنة ( مغتربة بفرنسا مزدوجة الجنسية)

المدعي عليه يبلغ من العمر 35 سنة

الوقائــــــــــــــــــــــــع:

- تعرف رفيقي لي على سيد ة تكبره سنا عن والدته و كانت بحالة صحية حرجة و رأفى بها.. كما أنه عرفها على أهله، و أصبحت تعتبر فردا مقربا لأفراد العائلة..... إلا أنها كانت تخبئ نية سيئة، و بعد مرور حوالي 03 سنوات أصبحت هذه المرأة تختلق المشاكل، حيث حاولت تزوجيه بإبنتها إلا أنه رفض و بعدها عرضت عليه الزواج من فرنسية، و مغادرة التراب الوطني... إلا أنه رفقض الأمر أيضا، و بعد أن أعرب لها في نيته بالإرتباط بجزائرية رفضت الأمر و بدأت تخلق له مشاكل لا تعد و لا تحصي، إلا أنه و بعد أن تفطن لنيتها الخبيثة، حيث إتضح له عشقها له، رفض الأمر و تركها لحالها... إلا أنها لم تتقبل الأمر.. و بعد أن تأكدت من نيته من الزواج رفضت ضده عارضة إفتتاحية تدعي فيها بأنه تزوج بها زواج عرفي و تريد إثباته، و أحيكم عما بأما يلي:
- هذه السيدة متزوجة من رجل فرنسي أشهر إسلامه بفرنسا... و عقد زواجها معترف به في الجزائر، و لم تطلقه إلا منذ حوالي سنة، و لم يتم تسجيل الطلاق بعد في الجزائر.......
- أسندت تاريخ الواقعة بتاريخ شهر نوفمبر من سنة 2008، عندما كان رفيقي يعمل بإحدى ولايات الجنوب... أين قامت في يوم أمن أيام شهر نوفمر من السنة المذكورة بإعداد وليمة و تقديمها إلى مقر عمله على اساس أنها معروف و صدقة، و هي تتحجج بها حاليا على انها وليمة الزواج العرفي الذي لا اساس له من الصحة.
- المدعية تملك بعض الصور لرفيقي و هو في سرير نومه في بيت الأهل، ألأين كانت تداعبه ( لا اقصد المداعبة الجنسية) بل مجرد لعب كلعب الولد مع أحدى محارمه أو والدته و التي تم إلتقاطها من طرف إبنتها المغتربة بفرنسا..... قدمتها في عارضتها لإثبات إدعاءاتها بطلانا و بهتانا.
- سيدي لقد تم إستدعاء رفيقي غلى المحكمة قسم شؤون الأسرة بعد أن تم تحرير عارضة إفتتاخية من طرف المدعية من أجل إثبات زواج عرفي.... بينما رفيقي يؤكد أن كل هذا بهتانا و باطلا و أن جاء بعد محاولة الزواج على سنة الله و رسوله من إبنة بلده التي وجد فيها مواصفات الزوجة المسملة.

- سيدي رفيق حاليا حائر و مظطرب و يخشى من إدعاءات الشاكية كونها تملك المال و النفوذ مما قد يمكنها من تحقيق غرضها ظلما و بهتانا............. لذى ألتمس منكم أخذ القضية على سبيل الجد و في أمس الحاجة غلى نصائحكم القانونية في هذا الأمر و إبعاد مكر و خبث هذه السيده عنه التي كان يعتبرها بمثابة والدة أو خاله لا أكثر.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 16:15   رقم المشاركة : 1017
معلومات العضو
الاستاذ ج.محمد
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الاستاذ ج.محمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك استاذ










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 16:18   رقم المشاركة : 1018
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك استاذ










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 16:34   رقم المشاركة : 1019
معلومات العضو
ملكة الأمل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ملكة الأمل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاذنا الكريم

عندي استفسار اذا سمحت

ابنة خالتي تطلقت من زوجها منذ سنتين تقريبا لكنها لم تأخذ شيئا من حقوقها وحتى أغراضها وجهازها الذي أحضرته من منزل أبيها أمسكه طليقها ورفض ارجاعه بحجة أنا لم تحضر معها شيئا فطلبت منه القاضية ان يؤدي اليمين ولكن طليقها في كل مرة يأجل القضية وقد رفع دعوى أخرى أنها هي التي يجب أن تأدي اليمين و قد مرت سنة ولا شيء يذكرو حتى النفقة لم تأخذها لحد الآن

أتمنى أن تنصحها أو توجهها قانونيا وهل ستحصل على حقوقها؟؟؟؟؟

وشكرا لصبرك









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 17:53   رقم المشاركة : 1020
معلومات العضو
mouh xavi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc