|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-04-14, 13:35 | رقم المشاركة : 976 | |||||
|
اقتباس:
https://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1531-topic https://madeinyemen.org/sites/default...sr/sr_0040.doc https://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/34108.doc https://kantakji.com/fiqh/Files/Banks/213.doc
|
|||||
2012-04-14, 13:37 | رقم المشاركة : 977 | ||||
|
اقتباس:
منذ أن ظهرت البنوك في عالمنا الإسلامي وهي تزداد أهمية يوماً بعد يوم ، وذلك لان البنوك اليوم أصبحت تعتبر ميزان التقدم الاقتصادي للدول، فكلما ازدادت إمكاناتها و نشاطاتها المالية انعكس ذلك على الاقتصاد العام للدولة ، ولذا تسعى دول العالم جاهدة لمراقبة المؤسسات المالية والبنوك التابعة لها ووضع النظم والسياسات التي تكفل الحماية لها حتى لا يتأثر النظام المصرفي العام للدولة. ونضراً لان البـنوك دخيلة على العالم الإسلامي حيث لم يكن هذا النشاط الاقتصادي معروفاً لدى المسلمين بهذا الشكل ولتأثرها بالفكر الغربي الذي يعُد الفائدة هي النشاط الأساسي لعمل البـنوك ، وحيث أن هذا النوع من المعاملات يعتبر محرماً في الشريعة أدى ذلك إلى ظهور البـنوك الإسلامية ، والتي تسعى جاهدة إلى تخليص المعاملات البنكية من المعاملات المحرمة شرعاً . وتمثل الخدمات المصرفية الإسلامية في نشاطاتها الاستثمارية والمصرفية لبنة في صرح الاقتصاد الإسلامي ، وأداة هامة من أدوات فاعليته ولوناً من ألوان تطبيقاته في المجتمع الإسلامي ، بحيث تخدم أهدافه ، وتساهم في بناء الواقع الاقتصادي الإسلامي بأبعاده كلها . لقد أخذت الحاجة في العالم الإسلامي تتنامى في هذا العصر إلى ضرورة وجود خدمات مصرفية إسلامية ، ولذا أخذت البنوك تتسابق إلى تقديم هذه الخدمة لعملائها وطالبيها . تلبية لآمال المسلمين وطموحاتهم في أن يملأ الوجود الإسلامي الحياة الإنسانية، وأخذاً بأيديهم إلى ربط معاملاتهم المالية وأنشطتهم الاقتصادية بالشريعة الإسلامية. بناءاً على هذا الأساس ومن أجل تحقيق تلك الغاية قامت وانتشرت الخدمات المصرفية الإسلامية في العديد من البنوك التقليدية ، وهذا يدل على مدى الوعي الذي تتمتع به المؤسسات المالية المصرفية في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم وأنها بذلك تسعى إلى القيام بواجباتها المصرفية الإسلامية وتلبية لحاجة المجتمع لمثل هذه الخدمات، ومن أجل تحقيق تلك الغاية أخذت البنوك الإسلامية في الانتشار الجغرافي في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية . إلا أنه قد آن الأوان للوقوف على حقيقة هذه التجربة ، والحكم على آليات العمل فيها ، ومعرفة ما تتميز به ، وما حققته على المستويين الإجرائي والموضوعي في مجالات العمل المصرفي ، وهذا ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى التقييم الأمين والموضوعي لهذه التجربة ومعرفة ما حققته من نتائج وكيف تم تطبيق هذه التجربة ، حيث أن عملية التقييم تعتبر وسيلة هامة لتسديد مسار العمل المصرفي الإسلامي وتصحيح أخطاءها . و ذلك لضمان سلامة ما يقدم من خدمة مصرفية إسلامية. أنشطة وخدمات البنوك الإسلامية : تمارس البنوك الإسلامية معظم الأعمال والأنشطة التي تقدمها البنوك التقليدية ،ولقد تركزت الخدمات التي تقدمها على الخدمات المصرفية، وخدمة التمويل والاستثمار، والخدمات الاجتماعية. أ. الخدمات المصرفية : تعتبر الخدمات المصرفية هي أساس العمل المصرفي في البنوك ،ولهذا فقد حرصت البنوك الإسلامية بالابتعاد عن تقديم أي فوائد أو عمولات على عملياتها وذلك لأنها تدخل ضمن دائرة الربا المحرم شرعاً . وتتمثل أهم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدم إلى العملاء في :- أولاً: قبول الودائع:- الحسابات البنكية من أهم مقومات العلاقة بين البنك والعميل ، وتتنوع الحسابات لدى البنوك وتختلف بحسب الهدف الذي فتحت من أجله، وتنقسم الودائع المصرفية في البنوك إلى أربعة أقسام هـي : 1 / الوديعة الادخارية:وفيها يتحمل البنك أعباء مادية كثيرة تتمثل في حملات التوعية الادخارية ، وإتاحة الوسائل الادخارية المختلفة ، وإعداد النماذج ، واستلام الإيداعات وقيدها في الحساب ، وتزويد العميل بدفتر ادخار وعليه فأن ما يتقاضاه البنك من أجـراً عن هـذه الخدمة يعتبر جائزاً شرعاً لأنها تمثل أتعاب ما تم تقديمه من خدمة للعميل . 2 / الوديعة تحت الطلب : وهي الحسابات الجارية والتي يمكن لصاحبها السحب منها في أي وقت،وتمثل عملية فتح الحساب بداية العلاقة بين البنك والعميل ويتصل بهذه الخدمة عدد من العمليات وذلك مثل تزويد العميل بدفاتر شيكات وبطاقة للصرف الإلكتروني وتنفيذ حالات القيد للحساب وتأدية الشيكات المسحوبة عليه وتزويد العميل بالكشوفات الدورية التي تبين حركة الحساب وغيرها من الخدمات الأخرى .وفي هذه الحالة يجوز للبنك أن يتقاضى من العميل مصاريف مقابل ما قدمه لعملية فتح الحساب والخدمات المترتبة عليها . 3 / وديعة الاستثمار : وهـي الودائع التي يودعها العميل لدى البنك الإسلامي بغرض الاستثمار ويعمل فيها البنك إلى أساس المضاربة وتكون لأجل محدد أو غير محدد ،والدخول مع البنك في هذا النوع من الإيداع يكون بإحدى طريقتين هما: * الأولى _الاتفاق مع البنك على المضاربة وفق نسبة من الربح متفق عليها مسبقاً كما هو في صناديق الاستثمار. * الثانية_ أن يقوم البنك الإسلامي بدور الوسيط بين العميل والشركات المستثمرة ،وهنا يكون البنك وكيلاً عن المستثمر وفي هذه الحالة للبنك الحق في الحصول على عمولة مقابل أتعابه . 4 / إيداع الوثائق والمستندات : وفيها يستلم البنك الوثائق من العميل ويقوم بحفظها بعد ضبطها بقائمة يراجعها البنك ، ويعطي العميل إيصالاً بها ، ويقوم البنك بردها إلى العميل عند طلبها أو عند نهاية الأجل المحدد بينهما ، وذلك مقابل أجـرة يتفقان عليها. ثانياً : تحصيل وخصم الأوراق التجارية(الكمبيالة/السندات / الشيكات): * تعتبر عمليات التحصيل من الخدمات التي يقوم بها البنك نيابة عن العملاء ، ويتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمة للعميل ، وهذه العملية الظاهر فيها الجواز لان العمولة التي يأخذها البنك هي أجرة له على التحصيل . *عملية خصم الأوراق التجارية – الكمبيالة و السند الأذني – هي عملية يتم فيها نقل ملكية الورقة التجارية من العميل إلى البنك قبل ميعاد الاستحقاق مقابل حصوله على قيمتها مخصوماً منها مبلغ الخصم . والسؤال : ما هو الحكم الشرعي لعملية خصم الأوراق التجارية ؟ تعتبر عملية الخصم شكل من أشكال الإقراض المصرفي ، وهذه العملية تكون غالباً في النشاط التجاري وذلك لطبيعة التعامل القائم بين التجار في تحرير مثل هذه السندات ، وبما أن عائد عملية الخصم من الفوائد الربويه المحرمة فقد جرت محاولات عدة للعدول عن الفائدة إلى تدابير أخرى يمكن تخريجها على وجه شرعي ، واتخذت هذه المحاولات عدة وجوه هي :- 1 / تخريجها عن طريق الجعالة . 2 / تخريجها عن طريق القرض المماثل . 3 / تخريجها على أساس البيع . 4 / تخريجها على أساس القرض الحسن . 5 /تخريجها على أساس ضع وتعجل . ثالثاً : الاعتماد المستندي : عملية فتح الاعتماد تعتبر من الأمور الهامة في التجارة الخارجية عند القيام بعملية التصدير أو الاستيراد ، وسمي بذلك لأنه يتطلب تقديم مستندات تثبت انتقال ملكية السلع المتبادلة بين المستورد والمصدر ، ويعود للبنك من عملية فتح الاعتماد ما يلي : 1 / أجور ومصاريف فتح الاعتماد . 2 / الفائدة التي يحصل عليها البنك مقابل تسديده القيمة إذا كان مبلغ البضاعة غير مغطى بالكامل. ويمكن تخريج عملية فتح الاعتماد المستندي على ثلاثة عقود شرعية هي :- 1 / عقد الوكالة . 2 / عقد الحوالة . 3 / عقد الضمان. ولذا فأنه بناءاً على ذلك تعتبر عملية فتح الاعتماد المستندي صحيحة إذا تم تجنب الفائدة الربوية . رابعاً : خطابات الضمان : خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد . وتنشأ الحاجة إلى خطاب الضمان في العادة عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تقديم ضمان نقدي إلى جهة معينة عندما يريد الدخول في مناقصات عامة ، وذلك في حال عدم التزامه بالشروط المتفق عليها ، أو أي خلل قد يقع في التنفيذ ، والغرض منه إثبات جدية الراغب في تقديم العطاء وتنفيذ الالتزام الذي أخذه على نفسه. وينقسم خطاب الضمان إلى قسمين هما : 1 / ابتدائي . 2 / نهائي . ويعود للبنك من عملية منح خطاب الضمان : 1 / أجور ومصاريف إصدار خطاب الضمان والتي يتقاضاها البنك مقابل خدماته . 2/ العمولة التي يأخذها البنك حيث تتفاوت حسب نوعية خطاب الضمان. الحكم الشرعي لخطاب الضمان : اختلف العلماء في حكم أخذ مقابل مادي على الضمان، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أخذ مقابل مادي على الضمان . وعليه فقد اجتهد الكثير في محاولة وجود مخرج وتبرير لمشروعية ما يتم تحصيله من عملية إصدار خطابات الضمان. خامساً : التحويلات المصرفية :- التحويلات المصرفية من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها وتدر عليها عائداً لا بأس به وهي عدة أنواع . والتحويل قد يكون داخلي أو خارجي . وفي عملية التحويل يحصل البنك على ما يلي :- 1 / أجرة المصاريف الإدارية التي تحملها البنك لأجراء عملية التحويل. 2/ ما يأخذه البنك من مصاريف البرق والبريد الهاتف وأجور المراسلة. وهذه الأجور التي يحصل عليها البنك لا بأس بها شرعاً . سادساً :تأجير الصناديق التجارية :- تقوم البنوك بتقديم هذه الخدمة لعملائها بحيث يكون تحت تصرف العميل خزانة حديدية مقابل أجر يتقاضاه البنك نظير تقديم هذه الخدمة ويختلف هذا الأجر باختلاف حجم الخزانة ومدة الاستفادة منها . ويعتبر هذا من العقود الجائزة شرعاً وللبنك أن يأخذ هذه الأجرة على تقديم هذه الخدمة . سابعاً : إدارة الممتلكات :- تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الحديثة نسبياً التي تقدمها البنوك لعملائها ،وذلك محاولة منها لكسبهم وخدمتهم ، وتحقق هذه الخدمة مصلحة مزدوجة للبنك والعميل . وهنا يجوز للبنك الحصول على مقابل لما يقدمه للعميل ،وله أن يأخذ أجر مقطوع ،أو نسبة محددة من الأرباح التي تتحقق عند إدارة هذه الممتلكات. ثامناً : بيع الأسهم و السندات والعملات الأجنبية :- من الأعمال الهامة التي تقوم بها البنوك بيع الأوراق المالية والعملات ولقد ازدادت أهمية هذه الخدمة بعد الانتشار والتوسع الكبير في إنشاء الشركات المساهمة مما أضطر إلى إيجاد سوق لتبادل الأسهم فيها والذي تتولى القيام به البنوك ، وللبنك الإسلامي بيع وشراء الأوراق المالية ،ولكن يجب أن تكون سليمة من العمليات المحرمة، وأما العملات فيجوز بيعها وشراؤها وذلك وفق شروط الصرف المعتبرة شرعاً . انظر بيع الصرف تاسعاً : تقديم القروض :- تعتمد البنوك على تقديم القروض وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك ومن خلال هذه العملية تحقق البنوك عوائد مرتفعة والتي هي عبارة عن الفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة محرمة شرعاً عند القائلين بأن الأوراق النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة . والبديل الإسلامي لهذه العملية أن تقدم البنوك قروضاً حسنة بدون فائدة ، أو أن يدخل البنك كشريك وبنسبة محددة مسبقاً مع طالب القرض . ب :خدمات التمويل والاستثمار : تقوم البنوك بعمليات مختلفة تساعد على تدعيم تنمية المجتمع كعمليات الاستثمار للأموال المودعة فيها ، والاستثمار عمل مشروع رغب الإسلام فيه ، ويأخذ الاستثمار في البنوك الإسلامية أشكالاً وأساليب متنوعة ومن أهمها ما يلي :- 1 / المضاربة. 2 / المشاركة . 3 / التأجير المنتهي بالتمليك. 4 / بيع السلم . 5 / بيع المرابحة للآمر بالشراء . 6 / بيع التقسيط. جً : الخدمات الاجتماعية : تعتبر الخدمات الاجتماعية أحد الخدمات الهامة التي يجب أن تضطلع بها البنوك الإسلامية في خدمة مجتمعاتها وخدمة النشاط المصرفي الإسلامي بصفة عامة ، وتتمثل هذه الخدمات في 1 / دور البنك الاجتماعي في النشاط الاستثماري : * نسبة التوظيف . *مدى اهتمام المصرف بتمويل الأسر الفقيرة والقادرة على الإنتاج. * التركيز على الاستثمار المحلي الذي يجب أن يقوم به البنك من جملة الاستثمارات التي يقوم بها . * نشر الوعي المصرفي وتدريب الطلبة . 2 / دور البنك في إقامة المشروعات الاجتماعية : * إقامة مشروعات لخدمة البيئة . * تقديم الإعانات والمساعدات الاجتماعية . * إقامة المؤتمرات و الندوات . 3 / دور البنك في تجميع الزكاة وإنفاقها ومنح القروض الحسنة . الخدمات التسويقية في البنوك الإسلامية : يعد التسويق المصرفي محور نشاط البنوك ، وأداتها الرئيسية للتقدم وتحقيق النمو المتوازن لخدماتها . فالتسويق المصرفي ذو أهمية خاصة للبنوك حيث أن تطور العمل المصرفي و ازدياد نموه مرتهن بتوافر وعي تسويقي بالدرجة الأولى ، وتزداد أهميته في البنوك الإسلامية التي أخذت بالظهور حديثاً ، وذلك لحاجة العملاء المتزايدة لمثل هذه الخدمات ولجهلهم بها . ويعتبر العميل مفتاح العمل المصرفي، وإشباع رغباته يعد أهم عامل يجب أن تأخذه البنوك في اعتبارها ، فمتى استطاع البنك جذب اهتمام أكبر قاعدة من العملاء الحاليين والمرتقبين كان ذلك مؤشر على نجاح الخطط التسويقية التي يتبعها البنك ، أن المنتجات أو الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها رغم أنها مصممة لإشباع حاجات ورغبات العملاء إلا أنها غير ملموسة ، ولذا فأن هذا يحتاج إلى جهد اكبر من البنك حتى يتم تقديم وقبول تلك المنتجات لدى العملاء . ولهذا فأن إدارة التسويق في الجهاز المصرفي تعتبر هي المحرك الفعلي للعمليات المصرفية . إن العمل المصرفي بحاجة دائمة إلى تجديد و ابتكار خدمات ومنتجات مصرفية وتسويقية جديدة ، وذلك لأن حاجات العملاء المادية والمعنوية متجددة بصفة مستمرة ، وكذلك لوجود المنافسة القوية بين البنوك على كسب أكبر قدر ممكن من العملاء. بيع المرابحة في البنوك الإسلامية المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية على طريقتين : الأولى : أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها . وعلى أساس هذا البيع يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق بناء على دراسته للسوق أو بناء على طلب يتقدم به أحد زبائنه يطلب فيه من البنك شراء سلعة معينة أو استيرادها من الخارج ، ويبدي رغبته في شرائها من البنك بعد وصولها ، فإذا اقتنع البنك بحاجة السوق إليها وقام بشرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء الأول أو لغيره مرابحة، وذلك بأن يعلن البنك قيمة شراء السلعة مضافا إليها ما تكلفه من مصروفات بشأنها ، ويطلب مبلغا معينا من الربح على من يرغب فيها . الثانية : أن يعد العميل البنك بشرائها بربح معلوم مجرد وعد . (ويسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء) وفي هذه الصورة يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها ، ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته التي يساعده عليها دخله. انظر بيع المرابحة بيع السلم في البنوك الإسلامية يعتبر بيع السلم أحد أوجه الاستثمار التي تقوم بها البنوك الإسلامية ويحقق لها ربحا جيدا فضلا عن كونه يعود بالنفع على عملاء البنك من ناحية زيادة إنتاجهم وتوفير النواحي المالية لهم ، ولقد أخذت البنوك الإسلامية هذا النوع من العقود كأساس لممارسة بعض أنشطتها التجارية معتمدة على الشروط التي أوردها الفقهاء في هذا النوع من البيوع . على محمد الجمعة Share this: StumbleUpon Digg 12 تعليقات إلى “البنوك الإسلامية Islamic Bank” دلال يقول: يونيو 2, 2008 عند 11:26 ص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الأخ الكريم أن يتكلم أكثر عن التسويق في هذا النوع من البنوك، وشكرا على هذا الموضوع إنه حقا مميز. Mohanad M.Emaara يقول: يوليو 12, 2008 عند 2:06 م الرجاع التكلم عن قسم التحصيل الخااص بالبمك اكثر و تذكر انه هناك قصم تحصيل للديون اي للقروض و الكردت كاارت…. وشكرا الشريف يقول: أكتوبر 28, 2008 عند 3:11 م السلام عليكم ………. ارجاء الكرم باعلامي عن الطرقة الشرعية والصحيحة لحتساب مقابل الحويلات المالية . وشكرا طالبة إدارة أعمال يقول: ديسمبر 18, 2008 عند 10:04 م اتمنى الحديث بمزيد من التفصيل عن الهيكل العام لأعمال البنوك الإسلاميه طالبة علم يقول: مارس 15, 2009 عند 4:53 م بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيكم على المعلومات القيمة وودنا لو نعرف المصدر الاصلي (اسم الكتاب) و جزاكم الله خيرا عماد يقول: ديسمبر 11, 2009 عند 1:46 م شكرا لك يا أخي على المعلومات القيمة بارك الله فيك من اليوم هدا موقعي الدائم. z3areer يقول: أبريل 19, 2010 عند 5:35 م الموقع عنجد بجنن بس لو ما بظهر فيه الرسائل جد وجع راس محمد القماطي يقول: مايو 5, 2010 عند 12:15 ص السلام عليكم جزاك الله خيراً …. وعندي طلب لو سمحت … اتمنى معرفة كيفية حساب العائد عن عمليات المرابحة .. بمعنى هل توجد معادلة معينة …. مشكور محمد القماطي يقول: مايو 5, 2010 عند 12:18 ص يعنى هل تمويل عملية مرابحة بمبلغ 12000 دولار لمدة ستة سنوات لها نفس العائد عن تمويل عملية مرابحة 14000 دولار ولمدة ستة سنوات ايضاً raga يقول: ديسمبر 24, 2011 عند 11:13 ص سلام عليكم اريد معرفه صيغ المعاملات كالمشاركه والمضاربه ahmed يقول: يناير 8, 2012 عند 8:18 م سؤال .. أنا أريد قرض بقيمة 20 ألف من البنك الاسلامي . ما هي الآلية التي سيستخدمها البنك ؟ zahra يقول: فبراير 24, 2012 عند 1:51 ص السلام عليكم مساعدة من فضلك في تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاسلامية اترك رد Enter your comment here... https://sqarra.wordpress.com/islamicb1/ |
||||
2012-04-14, 13:38 | رقم المشاركة : 978 | ||||
|
اقتباس:
https://www.4shared.com/get/2_mg_g7T/_______.html |
||||
2012-04-14, 13:42 | رقم المشاركة : 979 | ||||
|
اقتباس:
الدكتور عبد الرحمن عُطْبَة حلب - سورية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسله وأنبيائه أجمعين، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم ممن حملوا رسالة الله وأدوا الأمانة: ﴿شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوْحَيْنَا إليك، وما وصيتنا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، ولا تتفرقوا فيه﴾، الشورى 13. تمهيد الحديث عن العلاقات بين المسيحيين واليهود، وبين المسيحيين والمسلمين، ترافقه كثير من الحساسيات، بسبب ما يتداوله عامة أبناء هذه الملل من روايات حولها، قد يتداخل فيها الصحيح بغير الصحيح، بحيث تبقى الحقيقة غائمة تجاه غير المدقق. ولذا كان من واجب كل باحث في مثل هذه الموضوعات أن يتوخى الحذر لئلا يجنح به الهوى أو تزل به عثرات اللسان إلى غير الحق؛ الأمر الذي يقتضي أن يكون كل كلام في هذا الموضوع متسماً بالدقة وبالصحة، ولا يتأتى ذلك إلا لمن يلتزم الموضوعية في بحثه، ويدعم كل رأي يدلي به بالدليل الذي لا يقبل النقض. وأنا، في هذت الدراسة ملتزم بهذه الضوابط ومتمثل بالقاعدة الإسلامية في مناهج البحث: «إذا كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل». المصادر التي اعتمدتها في هذا البحث هي المراجع الأصلية في كل من اليهودية والمسيحية والإسلام: "العهد القديم" "التوراة" و"العهد الجديد" "الإنجيل" و"القرآن" وهي الأصول المعتمدة لدى رعايا الملل الثلاث. أضفت إليها بعض المراجع الإسلامية والمسيحية. العلاقة مع الآخر العلاقات بين المسيحيين واليهود، والعلاقات بين المسيحيين والمسلمين، علاقات ثنائية الأطراف، وهناك طرف ثالث هو (الآخر)، يحسن أن نعرج إلى الحديث عن العلاقة معه بالنسبة لكل من هذه الأطراف، وبكثير من الإيجاز. الآخر بالنسبة للمسيحية، مهما كان انتماؤه أو اعتقاده، مُكَرَّم، مُحسَنٌ إليه حتى في أشد حالات عدوانه على المسيحي، مثال واحد من أمثلة كثيرة تعج بها صفحات الأناجيل يترجم عن الروح العامة للتعامل مع الآخر في المسيحية، وهو قول السيد المسيح ننقله عن الإصحاح السادس من الإنجيل الذي رواه القديس لوقا، الفقرات من 27-32: أما أنتم أيها السامعون، فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وادعوا للمفترين الكذب عليهم... افعلوا ما أردتم أن يفعل الناس لكم، فإن أحببتم من يحبكم، فأي فضل لكم؟. فهل هناك تَسام في التسامح وفي الحسّ الإنساني أروع مما سمعنا؟ هذا في المسيحية، أما في الإسلام، فإن الله يؤكد لجميع البشر أنه ربهم جميعاً، لا رب فئة منهم، فكان مفتتح أول سورة في القرآن هي قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، وكان مفتتح آخر سورة في القرآن هي قوله تعالى: ﴿قل أعوذ برب الناس﴾. وكان مقياس الإسلام في التعامل بين البشر جميعاً، لا بين المسلمين وحسب، هو العدل، حتى في أشد حالات العداوة وذلك في قوله تعالى: ﴿ولا يَجْرِمَنّكم شَنَآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾، سورة المائدة 8. وأيضا أترك لكل منكم التعليق على الروح التي تملي هذه العلاقات مع الآخر. هذا في المسيحية، وهذا في الإسلام. أما في اليهودية، فقد قسم اليهود الناس إلى قسمين: (يهود) و(جوييم)، الذين تسميهم أسفار "العهد القديم" "الأمم" والذين يطلق عليهم حديثاً اسم "الأمميين"([1]) وهم جميع الأمم غير اليهودية. الأمم، أو الأمميون، هم "الآخر" عند اليهود، والنظرة إليهم في معظم أسفار "العهد القديم" نظرة ازدراء، وهم يستحقون القتل، ومن لا يقتل منهم يجب أن يكون تابعاً ذليلاً لليهود. والنصوص في ذلك كثيرة، نجتزئ بعضها في هذه الدراسة. ورد في سفر القضاة (1 و2) في الإصحاح الثالث - الفقرة 1 - أن بعض سكان مدينة جبعون تظاهروا بأنهم غرباء فقراء، ولما كشف يشوع أمرهم سألهم عن السبب فأدلوا له بسبب مخاوفهم، وقالوا: أُخْبِرَ عبيدُك (أي سكان جبعون) إخباراً بما أمر به الرب إلهك موسى عبده أن يعطيكم كل الأرض ويبيد جميع سكان الأرض من أمامكم. وفي سفر يشوع - الإصحاح الثامن - الفقرات 24 و35 ورد حول حرب إسرائيل لشعب (عاي): إن جميع إسرائيل رجع إلى (عاي)، وضربوها بحد السيف، فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألفاً جميع أهل (عاي). في النص الأول إشارة إلى إذن الرب بإبادة جميع سكان الأرض. وفي النص الثاني إبادة شعب مدينة رجالاً ونساء. اغتصاب الأرض وتخريبها، وتحليل القتل والإبادة لغير اليهود ممن يقفون ضدهم، أو لا يقفون معهم، هي قيم سلبية لا إنسانية تعجّ بها صفحات "العهد القديم"، ومنها، وغير النصين السابقين، نسمع أيضاً في سفر الخروج - في الإصحاح 23 والفقرات 23، 24 - خطاب الرب لموسى: إن ملاكي يسير أمامك، ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفِرْزيّين والكنعانيين والحويّين واليبوسيين فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم، ولا تعبدها، ولا تعمل كأعمالهم. بل تبيدهم وتكسر أنصابهم([2]). الإبادة هنا لشعوب كثيرة لم تكن من اليهود، لا لشعب واحد يحاربهم وحتى لو كان الأمر مع شعب واحد محارب فهل يجوز، إنسانياً وأخلاقياً ودينياً، إبادتهم جميعاً؟ وفي المزمور السابع والثلاثين بعد المائة نسمع في الفقرتين 8 و9: «يا بنت بابل المخربَة، طوبى لمن يجازيك جزاءَك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة»([3]). صحيح أن شعب بابل سبى اليهود وشردهم، ولكن هل يجوز، وفي أي عرف من الأعراف، سحق الأطفال لأن شعبهم تغلب على شعب آخر. وفي الإصحاح الثالث من سفر الملوك الثاني، الفقرة 18 و19 جاء ما يلي: فيدفع - أي الرب - موآب إلى أيديكم فتضربون كل مدينة مصحَّحَة، وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتَطُمُّون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة([4]). وفي الفقرات من 13 إلى 26 من الإصحاح التاسع من سفر التكوين ذكر لأبناء نوح الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث وأن حام أبو كنعان، وجاء فيه: «ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته»([5]). أظن أن هذه الأقوال، وهي قُلٌّ من كل، لا تحتاج إلى أي تعليق وينبني عليه أن ما جاء في البروتوكولات تمليه الروح نفسها التي سمعنا ببعض آثارها في النصوص السابقة ومن وحي هذه التوجهات والمواقف مع الآخر، ستحدد أيضاً علاقة اليهود بالمسيحيين، هذه العلاقة التي هي إحدى مادتي البحث في دراستنا هذه. العلاقات الثنائية بين المسيحية واليهودية، وبين المسيحية والإسلام كثيرة ومتشعبة، وتضيق كثير من الكتب عن استيعاب تفصيلاتها؛ الأمر الذي حملني على تركيز دراستي حول نقطتين أساسيتين فقط، هما من أهم ما يتصل بأصول العقيدة في الملل الثلاث، وهما الموقف من السيدة مريم، ومن السيد المسيح عليهما السلام عقيدياً - أي من وجهة النظر اللاهوتية - ومن ثم تداعياتُهما في التعامل مع الآخرين تاريخياً، ومع التساؤل هل بقيت المواقف اللاهوتية التي جاءت في أصول العقائد على حالها؟ أم دخلها شيء من التغيير؟ وإذا حصل ذلك، فما هي المسوغات التي اقتضت ذلك، وهل هي بمستوى تلك الأصول؟ علاقات اليهود بالمسيحيين المسيحية جاءت زمنياً بعد اليهودية بزمن طويل. ولكن لما كان مجيئها إلى مجتمع يهودي فقد كان طبيعياً أن يتعامل معها هذا المجتمع بالأساليب نفسها التي ألفها في تعامله مع اٍلآخرين. وقد تجلى هذا التعامل في غاية الوضوح مع أول رمزين أصيلين ومعتبرين في المسيحية، وهما السيدة مريم والسيد المسيح عليهما السلام. موقف اليهود من السيدة مريم السيدة مريم، أم السيد المسيح عليه السلام، عذراء، ولَدَتْ به بمعجزة، وقد جاءت أخبار هذه الولادة شديدة الإيجاز في المصادر المسيحية، أشار إليها باقتضاب إنجيل متى، وبقليل من التفصيل إنجيل لوقا بينما أفاض المصدر الإسلامي "القرآن" في قصة الولادة وفي تكريم السيدة مريم إفاضة واسعة ستأتي في موضعها. جاءت رواية إنجيل لوقا في الإصحاح الأول على الصورة التالية: أرسل الله الملاك جبرائيل إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم، فدخل إليها وقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة. الربُّ معك. فاضطربت لهذا الكلام وقالت في نفسها: ما معنى هذا السلام؟ فقال لها الملاك: يا مريم لا تخافي. قد نلت حظوةً عند الله، فستحبلين وتلدين ابناً تسمينه "يسوع" فيكون عظيماً، وابنَ العليّ يُدعى، ويُوليه ربُّنا عرش أبيه داود. فقالت مريم للملاك: أنّى يكون هذا ولا أعرف رجلاً. فأجابها الملاك: إن روح القدس يحل بك، وقدرة العليّ تظللك، لذلك سيكون المولود ذكراً، وابنَ الله يدعى. السيدة مريم، فتاة عذراء حملت ووضعت طفلاً، ومألوف الناس في عالم الأسباب أن الطفلَ وَلَدُ سِفاح وأن أمه زانية. هذا ما وَقَرَ في أذهان المجتمع اليهودي حينذاك، بل أن خطيبها الذي ذكرته الأناجيل، والذي لم يكن قد دخل بها بعد، راودته الشكوك أيضاً لولا أن صحح له الأمرَ ملاكُ الرب في الْحُلم، فقد جاء في الإصحاح الأول من إنجيل متّى: ولما كانت مريم أمهُ مخطوبة ليوسف، وُجدت قبل أن يتساكنا حاملاً من الروح القدس، وكان يوسف زوجها باراً، فلم يرد أن يَشْهَرَ أمرَها، فَعَزَم على تركها سراً. وما فكر في ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسفُ بنُ داود لا تخف أن تجيء امرأتك إلى بيتك، إن الذي تحمله هو من الروح القدس، وستلد ابناً قسمّه يسوع([6]). الزانية في التشريع اليهودي تُرْجَم حتى تموت، جاء هذا في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر تثنية الاشتراع في "العهد القديم". ومريم اتهمت بالزنا، وظاهر أمرها يقتضي التصديق بذلك، فلماذا لم يرجموها؟ أو على الأقل لماذا لم يعاقبوها؟ لابد أن هناك مانعاً حال دون ذلك، ولابد أن يكون هذا المانع دليلاً لا يقبل النقض، فما هو هذا الدليل الذي برأها ثم حماها؟ المراجع القديمة لم تذكره، والمصادر المسيحية سكتت، ولم تأت حوله بشيء يشفي الغُلَّة. ولكن القرآن، المصدر الإسلامي الأول هو الذي كشفه، وهو دليل رباني لا يقبل النقض، وسيجيء تفصيله في موضعه. وعلى الرغم من وجود الدليل الذي جَبَّ أيديَ اليهود عن السيدة مريم، فإن ألسنة السوء لديهم، ما زالت، وحتى اليوم، تلهج بالتعريض بها، وبقذفها بأشنع التهم. موقف اليهود من السيد المسيح عليه السلام السيد المسيح آية من آيات الله، وحياته كلها تشهد بذلك، صرّح بذلك رجل تقي صالح اسمه سِمْعان، وكان روح القدس قد نزل به وبشره بالسيد المسيح قبل أن يولد، ولما رآه بعد ولادته بين يدي أمه، وعمره أربعون يوماً حمله ثم خاطبها بقوله: «إنه جُعِل لسقوط كثير من الناس، وقيام كثير منهم من بني إسرائيل، وآية ينكرونها»([7]). ويقول شارح هذه النسخة من الإنجيل: «يسوع آية الله الكبرى، بيد أن رؤساء اليهود أنكروها»([8]). اضطلع السيد المسيح يحمل رسالة الله وهو في الثلاثين من العمر، كما يروي إنجيل لوقا: ولما اعتمد الشعبُ كله، اعتمد يسوعُ أيضاً، وبينما هو يُصلي، انفتحت السماء، ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب عنك رضيت([9]). وكان عمر يسوع هند بدء رسالته في نحو الثلاثين من عمره. كان السيد المسيح عليه السلام، قبل تكليفه بالرسالة متحنثاً، يتعبد الله، ويخدم الناس ويعمل الخير ويدعو إلى المحبة والتسامح، وهي قيم تخالف ما ألفه اليهود في تعاملهم، من أنماط الظلم والاستغلال والتعالي حتى مع شعبهم اليهودي. وحين كُلِّف عليه السلام بالرسالة جهر بالدعوة وأعلن إنشاء الكنيسة: «على الصخر سأبني كنيستي، فلن تقوى عليها أبواب الجحيم»([10])، وأمعن في أعمال البر، وعزز الله سبحانه نشاطه بالمعجزات من إحياء الموتى وشفاء المرضى، فالتفّ حوله الناس وكثر محبوه، واصطفى مجموعة من تلاميذه تَوَسَّم فيهم الخير، هم الحواريون الاثنا عشر؛ الأمر الذي أحدث خلخلة في البناء الديني والاجتماعي في المجتمع اليهودي والذي ثارت ثائرة المتنفذين فيه من الأحبار والكتبة والشيوخ. ومعظمهم من الفِرّيسيين والصدوقيين. الأحبار هم رؤساء الكهنة، وكبيرهم حينذاك (قيافا)، والشيوخ هم وجهاء اليهود وأعيانهم والفِرّيسيون، وكانوا يتبعون مذهباً دينياً متشدداً وكأن أكثر الكتبة منهم. والصديقيون هم حزب ديني سياسي، أكثر أعضائه من الأحبار والكهنة؛ أما الكتبة فهم علماء الكتاب المقدس وأكثرهم من الفِرّيسيين، وقد أخذ السيد المسيح على معظمهم رياءهم وكبرياءهم([11]). ولعلاقتهم العنيفة والعميقة بإيذاء السيد المسيح، نشير إلى بعض أقواله فيهم؛ فمما قاله لتلاميذه مُحَذِّراً من هؤلاء الكتبة: إياكم والكتبة، يحبون المشي في الجُبَب، ويتوقون إلى تلقي التحيات في الساحات، وإلى صدور المجالس في المجامع، والمقاعدَ الأوَل في المآدب. يأكلون بيوت الأرامل، وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة. هؤلاء سينالهم العقاب الأشد([12]). ومما قاله أيضاً في الكتبة وفي الفِرّيسيين: الويل لكم أيها الكتبة والفِرّيسيون المراءون. تؤدون عُشْرَ النعنع والشبث والكمون، بعدما أهملتم ألزم ما في الشريعة: العدل والرحمة والوفاء... يأيها الذين يُصَفُّون الماء من البعوضة ويبتلعون الجمل... أيها الحيات أولاد الأفاعي، أنّى لكم أن تهربوا من عقاب جهنم. هأنذا أرسل إليكم من أجل ذلك أنبياء وحكماء وكتبة، ففريقاً تقتلون وتصلبون، وفريقاً في مجامعكم تجلدون، ومن مدينة إلى مدينة تُطاردون، حتى يقع عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصدّيق، إلى دم زكريا بن بَرَكيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحقَّ أقول لكم: هذا كله سيقع على هذا الجيل([13]). هذه الإفاضة في التعريف بحقيقة هؤلاء الناس من وجوه المجتمع ممن ناصبوا السيد المسيح أشد العداء، قد تكون ضرورية لتفسير مواقفهم العنيفة تجاهه، لأن هذه المواقف تمثل نموذجاً لا يغاير سلوكهم العام وحسب، بل هو جزء من لحمته ومن طبيعته نفسها. الأناجيل كلها تحدثت عن ألوان الاضطهاد التي مارسها قادة اليهود ضد السيد المسيح كما تحدثت عن المؤامرة التي أدت إلى القبض عليه ومحاكمته، ومن ثم اتخاذ القرار بقتله، وانتهت به إلى الصلب والقتل كما يعتقدون. بدأت المؤامرة باختراق الصف المحيط بالسيد المسيح، على عادة جميع المؤامرات بالبدء باختراق داخل صفوف الجبهة المعادية، وذلك بعد أن باعهم أحد الحواريين وهو يهودا الاسخريوطي ضميره مقابل مبلغ من المال على أن يسلمهم السيد المسيح. واهتبل يهودا إحدى الفرص وجاء بصحبة عصابة مدججين بالسلاح فقبضوا عليه وساقوه إلى دار (قيافا) عظيم الأحبار. وقد يتساءل سائل، كيف يقبضون عليه وكيف يسلمه الله، وهو رسوله، وهو ابنه في اعتقاد من يؤمنون به، وقد أعطى هو الجواب على ذلك في قوله لواحد ممن حاولوا الانتصار له: «أو تظن أني لا أستطيع أن أسأل أبي، فَيَمُدّني الساعة بأكثر من انثي عشر فيلقاً من الملائكة؟ ولكن كيف تتم آيات الكتب التي تقول: إن هذا ما يجب أن يحدث...»([14]). وجرت المحاكمة برئاسة (قيافا)، وجيء بكثير من شهود الزور، ثم وجّه إليه (قيافا) سؤالاً قال فيه: أستحلفك بالله الحي لتقولنّ لنا: أأنت المسيح ابن الله. فأجاب يسوع: أنت قلت. وأنا أقول لكم: سترون بعد اليوم ابنَ الإنسان جالساً عن يمين القدرة، وآتياً على غمام السماء. فشق عظيم الأحبار ثيابه وقال: لقد كفر، فأي حاجة بنا إلى الشهود، وقد سمعتم كفره، فما قولكم؟ فأجابوه: يستوجب الموت. فبصقوا في وجهه ولطموه، ومنهم من لكمه([15]). كان الرومان يحكمون البلاد سياسياً، وكان الحاكم حينذاك هو (بيلاطس)، وكانت هذه المحاكمة دينية، ولابد لتنفيذ حكم الموت من موافقة السلطة التنفيذية، وحُمِل يسوع ومعه قرار المحكمة إلى الحاكم الروماني بيلاطس ليصدق الحكم، وكان بيلاطس على شيء من الإنصاف، ولم يقتنع بالحكم وحاول دفع الأمر أكثر من مرة، ولكنهم كانوا يصرون على التنفيذ، وعبّؤوا الشعب حول دار الحكم وهم يبالغون في الصياح: «لِيُصْلَب». فلما رأى بيلاطس أنه لم يستفيد شيئاً، بل تفاقم الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه بمرأى من الجميع وقال: «أنا بريء من هذا الدم. أنتم وشأنكم فيه». فأجاب الشعب بأجمعه «دمه علينا وعلى أولادنا»، فجلد يسوع ثم أسلمه للصلب([16]). وفي الطريق إلى الصلب تبعه جمع كبير من الشعب، ومن نساء كن يضربن الصدور ويَنُحْنَ عليه، فالتفت يسوع إليهن وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين عليّ بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، فسوف تأتي أيام يقال فيها: طوبى للعواقر، وللبطون التي لم تلد، والثَّدْيَ التي لم ترضَع، ويقال للجبال انهدّي علينا، وللتلال ادفئينا([17]). وكان الصلب والموت يوم الجمعة، واستأذن أحد الوجهاء الصالحين واسمه (يوسف الرامي) بيلاطس في حمله ودفنه فكفنه ودفنه في قبر حفر بالصخر، وأغلق القبر، وجاء بعض النسوة يوم الأحد يحملن الطيب للقبر فوجدنه مفتوحاً وخالياً([18]). وكانت قيامة السيد المسيح بعد الموت، كما في روايات الأناجيل. هذه هي المأساة التي نفذها اليهود تجاه المسيحيين الذين يتجرعون غُصَصَها حتى اليوم فقد قتل اليهود رمزهم الذي هو نبيّ الله، والذي هو اعتقادهم ابن الرب. وهل هناك أقسى من هذه الفاجعة التي ارتكبها اليهود عليهم جميعاً عبر جميع طوائفهم، وخلال جميع فترات التاريخ حتى اليوم. وهل هناك من يجرؤ على الادعاء بأن اليهود قريبون من المسيحيين سواء على مستوى اللاهوت أو على مستوى مجريات الأحداث في التاريخ. علاقات المسلمين بالمسيحيين الإسلام جاء بعد المسيحية بمدة طويلة، وكان المجتمع في الجزيرة العربية آنذاك، وفي جوارها، يضم أشتاتاً من الملل، منهم اليهود والنصارى والصابئة والمشركون وعَبَدَةُ النار. وعبر موضوع دراستنا، نذكر أن اليهود، كعادتهم، وكما فعلوا مع المسيحيين من قبل، ناصبوا الدعوة الجديدة العداء، وتعاملوا معها بأفانين من المكر ومن الإيذاء، ولا حاجة بنا لتفصيل ذلك لأن الخوض فيه خروج على منهجية البحث. أما المسيحيون، فقد كان تعاملهم مع المسلمين، ومنذ اللحظات الأولى، موسوماً بالتعاطف، جرياً على سنن المسيحية في الحب وفي التسامح، وسجل التاريخ لهم مواقف كريمة تجاه الإسلام والمسلمين، ويقف المسلمون منها دائماً موقف الإجلال والتقدير، ونذكر بإشارات عجلى بعضاً منها مما أفاضت بتفصيلاته كتب السيرة وكتب التاريخ، وفي بداياتها كان تنبيه الراهب بَحيرا لأبي طالب عم الرسول r في تجارته إلى الشام، والرسول صغير، تنبيهَهُ إلى المخاوف من غدر اليهود بابن أخيه. وبعدها، وبعد إعلان الرسالة، هناك مواقف البر والعدل من النجاشي للمسلمين في هجرتَي الحبشة، وهناك أيضاً المعاملة الكريمة من ملوك النصارى في الجوار للرسل الذين بعث بهم الرسول r إلى هؤلاء الملوك يحملون إليهم رسائله، وهم النجاشي في الحبشة والمقوقس في مصر، وهرقل في بلاد الروم. وفي المقابل، فإن المسلمين، بدوافع من إيمانهم برسالات الله، ومن القيم التي أرساها دينهم الجديد، ومن الوفاء الذي فُطرت عليه جبّلة العرب حملة الرسالة آنذاك، كان لهم موقف مماثل تجاه المسيحيين. ففي مكة حين كان المسلمون في غاية الضعف، وفي أشد حالات الضنك، تعاطفوا في كثير من الحزن مع الروم النصارى، في خسارتهم في إحدى المعارك إزاء الفرس المشركين من عبدة النار، وكان مصدر حزنهم إيمانهم بأن هزيمة الروم هي هزيمة للإيمان أمام الشرك، في الوقت الذي انعكست فيه الآية مع مشركي مكة الذين أعلنوا فرحتهم بانتصار الشرك على الإيمان، ونزلت بهذه المناسبة آية في القرآن الكريم تسجل الْحَدَث وأصداءَه، ثم تبشر المسيحيين بنصر قريب على الفرس، يفرح به المؤمنون، وكانت هذه الآية مطلعاً لسورة كاملة سميت باسم سورة الروم، والآية هي: ﴿أ. ل. م. غُلِبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غَلبهم سيغلبون، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعدُ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وَعْدَ الله، لا يخلف الله وعدَه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾([19]). وبالفعل تحقق وعد الله وتحقق هذا النصر بعد مدة قريبة، في سنة 628 م، ونجح المسيحيون في استرداد الصليب الكبير الذي كان الفرس قد سلبوه منهم، وهذا ما جعل المسيحيين يفرحون بذكرى استرداده سنوياً في عيدهم المسمى "عيد الصليب"([20]). ومن ذلك توجيه الرسول r بعض المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة، وكانت على المسيحية، دفعاً لأذى قريش عنهم قائلاً: «إن بها ملكاً لا يظلم أحد عنده، وهي أرض صدق». ومن ذلك أيضاً استقباله لوفد نصارى نجران في مسجده وطلبه منهم أن يقيموا صلاتهم فيه واستقباله لعدي بن حاتم الطائي المسيحي في مسجده وفي بيته. هذه بعض نماذج من التعامل الواقعي مع المسيحيين في مطلع الرسالة الإسلامية، والذي استمر على النهج نفسه على امتداد التاريخ الإسلامي كله. وأما في أصول العقيدة التي يفرض على كل مسلم الالتزام بها وعدم اجتراحها في أي زمان ومكان، فإن برّ النصارى ومودتهم تمثل جزءاً منها، وآيات كثيرة من القرآن الكريم، ونصوص كثيرة من الحديث الشريف تؤكد هذه القيمة بكل قوة وبشكل لا يحتمل أيَّ لَبْس ونكتفي منها بنموذج واحد يمثل أجلى صورها، وهو قوله تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود والذين أشركوا، ولتجدَن أقربهم مودة للذين آمنوا، الذين قالوا: إنا نصارى؛ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون﴾([21]). موقف المسلمين من السيدة مريم الحديث عن السيدة مريم لم تُفِضْ فيه المصادر المسيحية كما أفاضت فيه المصادر الإسلامية قرآناً وسنة. وقصة حملها وولادتها التي وردت في القرآن الكريم تضم تفصيلاً لجميع المراحل الزمنية والواقعية التي استغرقها هذا الحدث العظيم. ورواية المسلمين لها تثير في نفوسهم دائماً كل مشاعر الغبطة والابتهاج. كما أن اطلاع المسيحيين على هذه الرواية يثير في نفوسهم المشاعِرَ نفسَها المكونة لدى المسلمين، ولديّ شواهد من أقوال بعض كبار رجال الكنيسة وعلى مستوى العالم تشيد بموقف الإسلام والمسلمين من مريم ومن عيسى عليهما السلام. لقد بدأت قصة مريم في القرآن من قبل أن تخلق مريم نفسها، وذلك عبر الحديث عن أمها حنة زوجة عمران، وكانت من العابدات الصالحات، وكانت قد أسنَّت، واشتهت الولد، ونذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها محرراً - أي حبيساً - في خدمة بيت المقدس([22])، وجاءت رواية هذا النذر في القرآن: ﴿إذ قالت امرأة عمران: ربّ إني نذرت لك ما في بطني محرراً، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم﴾، آل عمران، الآية 65. وتساوقت الآيات في عدد من المواضع في القرآن الكريم تتابع الحدث خطوة خطوة. لقد وضعت أم مريم، ولكن المولود جاء على غير ما نذرت. لم يكن المولود ذكراً كما كانت تتمنى، بل كان أنثى، وسلمت المرأة الصالحة أمرها إلى الله، وسمّتها مريم وحصّنتها بإعاذتها بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى - والله أعلم بما وَضَعَتْ، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾. آل عمران، 36. وأحسن الرب الكريم قبولها وأحسن إنشاءها، وكفَلَها زكريا ليرعاها، وخصّها بكرامات لم تكن مألوفة عند الناس: «فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً، وكفَلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً، قال: يا مريمُ أنّى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». آل عمران، 37. وزادها الله سبحانه كرامة، وأغدق عليها صفات الطهر والتعبد، وفضّلها على نساء العالمين، وأبلغها بذلك عن طريق الملائكة تهيئة لنفسها للحدث العظيم المرتقب: ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾. آل عمران، 42-43. واستجابت مريم لأمر ربها، وابتعدت عن الناس، وخَلَتْ بنفسها للعبادة: ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، فاتخذت من دونهم حجاباً...﴾. مريم، 16. ولكن هذه الخلوة التي اختَلَتْها للتعبد اهتزت حين فوجئت بمن يقتحمها عليها، وكان هذا المقتحم هو الروح الأمين جبريل عليه السلام، الذي تمثّل أمامها بصورة البشر: ﴿... فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً﴾. مريم، 16. ولنتصوّر نحن الآن حالة الروع النفسية التي اعترت مريم حين رأت - وهي منفردة عن الناس في مكان قصي - بشراً ينتصب أمامها، ولكنها تجلدت، وتجرأت، ودار بينهما الحوار الطريف التالي: ﴿قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً. قالت: أنَّى يكون لي غلام ولم يمسسْني بشر ولم أكُ بغياً. قال: كذلك قال ربك هو عليّ هيّن، ولِنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً﴾. مريم، 18-21. وجاءتها الملائكة بعد جبريل لتحدثها بتفصيل عن هذا الولد وصفاته وعمّا سيكون له من شأن: ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلاً، ومن الصالحين﴾. آل عمران، 45-46، وناجت مريم ربها ضارعة إليه، مكررة عذريتها، مستغربة ما تُبَشَّر به من الولد: ﴿قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر...﴾. آل عمران، 47، وجاءها الجواب الحاسم: ﴿قال: كذلك يخلق الله ما يشاء، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾. آل عمران، 47. لقد نال مريم من الذعر ما ينال كل بكر طاهرة بتول حين ينسب إليها حمل ووضع، ولكنها صبرت لأمر الله ثم.... ثم أحست بالحمل وشعرت بالحرج وازدادت بعداً عن الناس: ﴿فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً﴾. مريم، 22. وبعد الحمل مخاض، لجأت معه إلى جذع نخلة تستند إليها، وتناجي نفسها متمنية الموت على الفضيحة المحتملة: ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قالت: يا ليتني مِتُّ قبل هذا وكنت نَسياً منسيا﴾. مريم، 23. ولكن رحمة ربها لم تتركها في هذا القلق، وجاءها صوتٌ يطمئنها، صوت جبريل أو صوت الوليد - على اختلاف لدى المفسرين - يطلب منها أن تدع الحزن جانباً، وأن أمر معاشها مؤمّن من خلال جدول ماء بقربها ورطب جنيّ تساقطه عليها النخلة التي لجأت إليها: ﴿فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً، وهُزّي إليك بجذع النخلة تُساقِط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقَرّي عيناً﴾. مريم، 24-25-26. وجاءها التوجيه بالاستعداد للرد على هجوم الناس إذا رأوها وطفلها، وذلك بأن تمتنع عن الكلام معهم: ﴿فإما تَريَنَّ من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً﴾. مريم، 26. وحدثت المواجهة، وابتدأ الهجوم، ورُوّعت بأقسى اتهام: ﴿فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شياً فَريّاً، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سَوْء وما كانت أمك بغياً﴾. مريم، 27-28. هنا، الاتهام صريح، ولابد معه من عقاب، ولكنهم لم يعاقبوها، ولا شك أن الحائل دون ذلك كان دليلاً قاطعاً لا يقبل النقض فما هو؟ لقد كفّ اليهود عن العقاب، ولكنهم لم يعلنوا البراءة، ولم يذكروا الدليل الذي منعهم من العقاب، كما أن المصادر المسيحية سكتت ولم تشر إليه ولكن القرآن وهو المصدر الإسلامي الأول كشف هذا الدليل وهو دليل رباني جاء على شكل معجزة حين تكلم الطفل الرضيع: ﴿فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً﴾. مريم، 29. ولكن الصبي، ابتدر الجواب عن أمه: معرفاً بنفسه: ﴿قال: إني عَبدُ الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً، وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً. وبَرّاً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً، والسلام عليّ يوم وُلدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً﴾. مريم، 30-33، إنه عيسى: ﴿ذلك عيسى بن مريم قولَ الحق الذي فيه يمترون﴾. مريم، 34. وأخرس الله ألسنتهم بهذه المعجزة وهي كلام الطفل الرضيع، فكفوا عن العقاب كما أسلفنا، ولكنهم، بحكم طبيعتهم، لم يكفوا عن العدوان. كفى بمرير فخراً لدى المسلمين ولدى النصارى - على السواء - وعدا أنها أم لنبي عظيم - ذلك الإجلال الذي كرمها الله ورسوله به، فحيثما ذكرت في القرآن ذكرت موصوفة بالطهر والعفاف: ﴿ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها﴾. التحريم، 12. وهي صدّيقة ﴿... وأمه صدّيقة﴾. المائدة، 75. وقد كذب الله اليهود أبلغ تكذيب حين افتروا عليها وعلى عفتها بالبهت والكذب ﴿... وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً﴾. النساء، 156. وسجل لها رسول الله r مكانة لا تُدانَى حين نعتها بأنها من خير نساء الدنيا: «خير نسائها مريم ابن عمران وخير نسائها خديجة»([23]). وحين قال عنها: «لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون»([24]). وحين قال أيضاً: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مسّ الشيطان غير مريم، وابنها»([25])، ويتلو أبو هريرة راوي هذا الحديث الآية الكريمة على لسان أم مريم: ﴿وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾. آل عمران، 36([26]). ولعل من طريف العادات عند مسلمي مدينة حلب بالذات، أن يقدموا لكل نُفَساء صبيحة ولادتها هدية تتمثل في سفرة عامرة بالطعام - وبالحلوى منها بشكل خاص - ويسمونها «سفرة مريم». وتعليلها لديهم أن السيدة مريم حين وضعت طفلها كانت وحيدة، وحزينة ولم يفرح لها أحد بالمولود، فهم يعوّضونها، وبعد آلاف السنين، عما فقدته من البر، وكأنهم يشاركونها فرحتها بمولودها العظيم. موقف المسلمين من السيد المسيح عليه السلام أما عيسى عليه السلام، فهو نبيّ الله ورسوله، وقد أشاد الإسلام بذكره وبسيرته، والآيات التي تحدثت عنه كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿... ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة﴾. الحديد، 27، ومنها: ﴿إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه﴾. النساء، 171، ومنها ﴿وآتَيْنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس﴾. البقرة، 87 و253، ومنها ﴿ذلك عيسى بنُ مريمَ قولَ الحق الذي فيه يمترون﴾. مريم، 24، ومنها قوله تعالى: ﴿وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين﴾. الأنعام، 85. أما محمد رسول الله فقد قال معظماً شأن عيسى عليه السلام: من شهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدُ الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل([27]). وكان يعطي عيسى عليه السلام من بين الأنبياء مكانة خاصة، فيقول في موضع: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلاّت([28])، أمهاتهم شتى ودينهم واحد»([29])، كما يقول في موضع آخر: «أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبيّ»([30]). بل لقد بشر بأن عيسى عليه السلام سيعود إلى الدنيا في آخر الزمان مهدياً وحكيماً مقسطاً([31]). ولابد من التأكيد - صوناً للحقيقة والتاريخ - بأن المسلمين حين يحيطون عيسى وأمه عليهما السلام بهالات من التقدير، إنما يفعلون ذلك، لا من باب المجاملة، وإنما يفعلونه بدافع من إيمانهم، واستجابة منهم لأمر الله، وإثباتاً لعلمهم اليقيني به. إن أذى اليهود للمسيحيين لم يتوقف بعد أن فعلوا ما فعلوه بالسيد المسيح، وبقي اضطهادهم لهم وللكنيسة مستمراً لأزمات طويلة، فقد نقموا منهم استمرار دعوتهم وإقبال الناس عليهم وناصبوهم العداء دائماً، والأحداث كثيرة، ويشهد بها التاريخ ونشير منها إلى حدثين قريبـي عهد من أيام السيد المسيح عليه السلام، أحدهما نقمتهم على القدسيَيْن بطرس ويوحنا لالتفاف الناس حولهما، ثم زجهما بالسجن، ولكن الله سبحانه يسّر لهم الخروج منه([32])، وثاني الحدثين محاكمة مَجْمَع اليهود للقديس اسطيفانوس محاكمة جائرة، ثم قتله رجماً بالحجارة، واشتد بعدها اضطهادهم للكنيسة([33]). ونسمع في العصر الحديث المفكر المسيحي ميشيل حايك يقول: فما أبعدنا ها هنا عن الأقاصيص المجحفة التي ما زال اليهود منذ ألفي سنة يتداولونها في كتاب "توليدات يشوع" فيهينون فيها ذكر الابن، ويتهمون أمه بالشيء الفريّ، قائلين إنها بغيّ، فاحتج محمد أولاً، والمسلمون من بعده، وأكثروا من الاحتجاجات ضد هذا البهتان العظيم([34]). المسيحيون والمسلمون، ومنذ بدء رسالة الله لدى كل منهم، كانوا مؤمنين بطهر مريم وبصدق عيسى عليهما السلام، واستمروا، وسيبقون مستمرين على معتقدهم هذا، حتى يرث الله الأرض وما عليها. أما اليهود فهل بقوا مستمرين على معتقدهم في ما نسبوه إليهما؟ أم عدلوا عنه؟ كل المعطيات التي عرفها العالم عن اليهود تؤكد أنه لم يصدر عنهم ما يغير هذا المعتقد، وبالتالي فإن رأيهم في ما نسبوه إليهما من افتراء هو هو لم يتغير. وعليه، فأيَّة علاقة، على المستوى الديني واللاهوتي يمكن أن تقوم بين المسيحيين واليهود؟ إن ما حدا بي إلى هذا التساؤل ما نشهده في هذه الأيام، وفي الولايات المتحدة بالذات من أناس يَدْعُون إلى "الصهيونية المسيحية" ويسمون أنفسهم "المسيحيين الصهاينة" وهم شريحة من المسيحيين هناك، ارتهنت نفوسها لخدمة الصهيونية التي هي تكريس لمطامع اليهود في ديارنا وفي فلسطين منها بشكل خاص، فهل تغيرت الأمور وتبدلت المواقف بالنسبة لهذه الشريحة حتى غدا عدوُّ المسيحيين التاريخي واللاّهوتي صديقاً حميماً؟ ثم هل سمع عن اليهود أو عن أي واحد منهم، وحتى يومنا هذا أي تصريح يغاير ما يعتقدونه في السيد المسيح وفي أمه؟ وهل اعتقدوا، تصريحاً على الأقل، بطهرهما حتى يقبل الناس، ولو على الرغم منهم، مثل هذه الصداقة المسيحية الصهيونية الجديدة؟ إن الأمور لو سارت طبيعية في فَهْم الناس لبعضهم وإعطاء كل ذي حق حقه، لكان المسلمون هم الأصدقاء الحقيقيين للمسيحيين ولكان النصارى في العالم أشد اتصالاً بالمسلمين وصداقة لهم. إن الإسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي يُدَعّم النصارى ويؤكد معهم باعتقاد جازم، ويقول لهم: الحق معكم، وإن سيدنا المسيح لم يكن له أب. إنّ وصف القرآن لعيسى عليه السلام بأنه "كلمة الله" تأكيد على أنه خلق بتقدير من الله بكلمة "كن"، وذلك على غير سنن التوالد الناجم عن لقاء زوجين، وإذا كان ذلك عجيباً في عالم الأسباب، فإنه ليس بعجيب أمام قدرة الله سبحانه. فإن خلقاً سابقاً له، هو أشد عجباً منه، ذلك هو خلق آدم بكلمة "كن" أيضاً، ولكن بدون أب أو أم. ([1]) حوييم: اسم لشعب غير اليهود هو (تدعال). انظر "العهد القديم"، سفر التكوين، الإصحاح 14 الفقرة 1 و2، ثم أصبح يطلق على كل شعب من غير اليهود، وهم الذين يسميهم "العهد القديم" (الأمم) كما ورد في سفر القضاة (1 و2) الإصحاح 2 - الفقرة (1 و2): «فأنا أيضاً لا أعود أطرد إنساناً من أمامهم من (الأمم) الذين تركهم يشوع»، وكما ورد في سفر القضاة (2 و3) الإصحاح 3 الفقرة 1: «فهؤلاء (الأمم) الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل». ([2]) العهد القديم، بيروت، 1891، ص. 115. ([3]) المصدر نفسه، ص. 846. ([4]) المصدر نفسه، ص. 53. ([5]) المصدر نفسه، صص. 13-14. ([6]) العهد القديم، المصدر السابق، ص. 287. ([7]) انظر "الإنجيل" الذي رواه القديس لوقا. الإصحاح الثاني، الفقرات 25 إلى 35؛ الكتاب المقدس وأعمال الرسل، منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط. 3/ 4/ 1973، ص. 176. ([8]) المصدر نفسه، ص. 177. ([9]) المصدر نفسه، الفقرات 20 و22 و23، ص. 181. ([10]) إنجيل متّى: الإصحاح 16 الفقرة 18. ([11]) انظر قسم (فوائد) من فهرس "الكتاب المقدس" الإنجيل وأعمال الرسل، ص. 460 وما بعدها. ([12]) إنجيل لوقا: الإصحاح 20، الفقرات 45 إلى 48. ([13]) إنجيل متّى: الإصحاح 23، الفقرات 24 إلى 35. ([14]) المصدر نفسه، الإصحاح 26، الفقرات 53 إلى 55. ([15]) المصدر نفسه، الإصحاح 26، الفقرات 63 إلى 68. ([16]) المصدر نفسه، الإصحاح 27 ،الفقرات 23 إلى 26. ([17]) إنجيل لوقا: الإصحاح 23 الفقرات 27 إلى 31. ([18]) إنجيل مرقس: الإصحاح 16 الفقرات 1 إلى 6. ([19]) سورة الروم، الآية 1-4. ([20]) انظر كتاب "من يحمي المسيحيين العرب"، لفيكتور سحاب، دار الوحدة، بيروت، 1980، ص. 29. ([21]) سورة المائدة، الآية 82. ([22]) انظر البداية والنهاية، ج 2، ص. 56. ([23]) صحيح البخاري، ج 4، ص. 318 (كتاب الأنبياء). ([24]) المصدر نفسه. ([25]) صحيح البخاري، المصدر السابق، ج 4، ص. 318 (كتاب الأنبياء)؛ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، ج 7، ص. 96. ([26]) المصدران نفسهما. ([27]) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب "يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم"، ج 4، ص. 319. ([28]) العلات، بنو أمهات شتى من رجل واحد. (القاموس المحيط، مادة «علل»). ([29]) صحيح البخاري، المصدر السابق، ج 4، ص. 323. ([30]) المصدر نفسه؛ وصحيح مسلم - كتاب الفضائل، ج 7، ص. 143؛ وسنن أبي داود - الحديث رقم 4675. ([31]) انظر مسند أحمد بن حنبل، ج 2، ص. 411؛ وسنن الترمذي، الحديث رقم 233؛ وسنن ابن ماجة، الحديث رقم 4077. ([32]) أعمال الرسل - الإصحاح 4، الفقرات 1-4، ص. 674 (الكتاب المقدس - الإنجيل وأعمال الرسل)؛ وانظر: سمير نوف، تاريخ الكنيسة المسيحية، تعريب المطران ألكسندروس جحا، حمص، 1964، ص. 22. ([33]) انظر: البطريك أفرام الأول برصوم، الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة، حمص، 1940، ص. 86. ([34]) ميشيل حايك، «المسيح في الإسلام»، نقلاً عن بحث "الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات ومواطن الالتقاء بينهما" ألقي في ندوة الحوار الإسلامي المسيحي، طرابلس، 1976، ونشر في كتاب "بحوث ووثائق" ندوة الحوار الإسلامي المسيحي، ليبيا، 1977، ص، 284. https://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad39/Ab8.htm |
||||
2012-04-14, 13:43 | رقم المشاركة : 980 | |||
|
ممكن مساعدة احتاج بحوث حول |
|||
2012-04-14, 13:44 | رقم المشاركة : 981 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-04-14, 13:45 | رقم المشاركة : 982 | ||||
|
اقتباس:
https://www.helium.com/items/565798-u...aism-and-islam https://www.tahawolat.com/cms/article...d_article=2416 |
||||
2012-04-14, 13:46 | رقم المشاركة : 983 | ||||
|
اقتباس:
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ads not by this site جدال بين علماء دين مسيحيون (يسار) ويهود (يمين). العلاقة بين اليهودية والمسيحية معقدة ومتشعبة، فالمسيحية نشأت وأخذت مفاهيمها الأولية من بيئة يهودية صرفة؛[1] ولاتزال آثار هذه الأصول المشتركة بادية إلى اليوم من خلال تقديس المسيحيين للتوارة والتناخ والتي يطلقون عليها إلى جانب عدد من الأسفار الأخرى اسم العهد القديم الذي يشكل القسم الأول من الكتاب المقدس لدى المسيحيين في حين يعتبر العهد الجديد القسم الثاني منه؛ يعتقد المسيحيون أن النبؤات التي دونها أنبياء العهد القديم قد تحققت في شخص المسيح، وهذا السبب الرئيس لتبجيل التوراة. أما عن العلاقة الإنسانية بين الطرفين فقد اتسمت بالتقلب: بدأت مع اضطهاد اليهود للمسيحيين منذ أيام يسوع،[يوحنا 22/9] ودورهم في صلبه،[لوقا 2/22] ثم يذكر سفر أعمال الرسل اضطهاد اليهود للمسيحيين،[أعمال 1/8-3] ولاحقًا قام ذو نواس اليهودي بقتل مئات الألوف من المسيحيين في اليمن حسب بعض الباحثين،[2] لكنه وبدءًا من القرن الرابع أخذت المسيحية باضطهاد اليهودية، فطرد اليهود أولاً من الاسكندرية وعاشوا خلال الإمبراطورية البيزنطية خارج المدن الكبرى، وفرض عليهم بدءًا من القرن الحادي عشر التخصص بمهن معينة؛ ثم صدر عام 1492 مرسوم طردهم من إسبانيا في حال عدم اعتناقهم المسيحية، الأمر الذي كان فاتحة طرد اليهود من أوروبا برمتها: فطردوا من فيينا سنة 1441 وبافاريا 1442 وبروجيا 1485 وميلانو 1489 ومن توسكانا 1494، وأخذوا يتجهون نحو بولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية،[3] ورغم تحسن أوضاع اليهود مع استقلال هولندا الليبرالية وقيام الثورة الفرنسية إلا أن الحروب بين بولندا وأوكرانيا دمرت نحو ثلاثمائة تجمع يهودي وقتلت الكثير منهم في القرن السابع عشر، ورغم مبادئ الثورة الفرنسية لكن القرن الثامن عشر حمل الكثير من معاداة السامية لليهود،[4] ولا يمكن تحميل السلطات المسيحية أو الكنيسة مسؤولية جميع هذه المجازر، بيد أنها تقع على عاتق الحكومات والدول المسيحية. أخذت العلاقة تتحسن بين اليهود والطوائف البروتستانتية في القرن التاسع عشر ومن ثم القرن العشرين وتوّج هذا التحسن بنشوء الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية ودعمهما لقيام إسرائيل لأسباب دينية؛[5] غير أن علاقات اليهود مع الكنيسة الكاثوليكية لم تتحسن حتى عهد البابا بولس السادس الذي برئ اليهود من تهمة لاحقتهم طويلاً وهي قتل يسوع صلبًا، وقد جاءت التبرئة استنادًا إلى إنجيل لوقا 48/23 وغيره من المواضع،[6] وجاء المجمع الفاتيكاني الثاني ليؤكد ما ذهب إليه البابا وطالب بعلاقات طبيعية مع اليهود: وإن تكن سلطات اليهود وأتباعها هي التي حرضت على قتل المسيح، لا يمكن مع ذلك أن يعزى ما اقترف أثناء آلامه إلى كل اليهود اللذين كانوا يعيشون آنذاك دونما تمييز ولا إلى يهود اليوم. إن المسيح بمحبته الفائقة قدّم ذاته طوعًا للآلام والموت بسبب خطايا جميع الناس لكي يحصلوا جميعًا على الخلاص، وهذا ما تمسكت به الكنيسة ولا تزال. — المجمع الفاتيكاني الثاني، بيان في علاقات الكنيسة مع الأديان غير المسيحية[7] غير أن هذه الدعوات لن تدخل حيّز التطبيق إلا عقب عام 1993 إذ تمّ تبادل التمثيل الديبلوماسي بين الفاتيكان وإسرائيل، تلاها زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى القدس سنة 2000؛ ورغم هذا التحسن فلا تزال بعض الخلافات قائمة في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وإسرائيل حول ملكية بعض المقدسات المسيحية، وبعض النصوص الطقسية التي تقرأ عادة في أسبوع الآلام تصف اليهود بأوصاف مشبوهة؛ أما في يخص الكنيسة الأرثوذكسية، فبينما تقف الكنيسة الأرثوذكسية في الشرق بشدة ضد أي تحسن في العلاقات مع اليهود، أخذت مواقف هذه الكنيسة في الغرب بالانفتاح. اما بالنسبة لليهود فلايؤمن اليهود بيسوع ويرفضون فكرة تألهه وبأنه جزء من ثالوث إلهي، واليهودية أيضًا لاتعترف بكون يسوع هو المسيا أو المسيح المنتظر، لأنه حسب اعتقادهم لم يتمم النبوات التي تحدثت عن المسيح وعن العصر المسيحاني الذي سيجلبه معه، ويمكن ملاحظة موقف اليهودية من يسوع بشكل واضح في كتابات الرابي موسى بن ميمون حيث يقول في كتابه "ميشناه التوراة": وتعلن اليهودية الإصلاحية بشكل صارم بأن كل يهودي يصرح بان يسوع هو المسيح المخلص فهو ليس بيهودي بعد، فبحسب التقليد اليهودي فأن السماء لم ترسل أنبياء بعد عام 420 ق.م،[8] فيكون بذلك النبي ملاخي هو آخر أنبياء اليهودية والذي سبق زمانه زمان يسوع بعدة قرون. فاليهود إذا يؤمنون بشكل قاطع بأن يسوع لم يتمم الشروط الأساسية التي حددتها التوراة عن شخصية المسيح، فهو ليس المسيح ولا حتى نبي مرسل من عند الله. مع ذلك فجذور المسيحية تأتي من اليهودية، التي تتشارك معها في الإيمان بكتاب اليهودية المقدس "التوراة"، وقد أخذت الديانة المسيحية الكثير من المعالم اليهودية كوجود إله خالق واحد، والإيمان بالمسيح ابن الله الحي (كلمة الله)، والصلاة، والقراءة من كتاب مقدّس. ولعل محور العقيدة المسيحية، كما يعتقد المسيحيون، يتمثل بالمسيح وعمله الكامل على الصليب لفداء المؤمنين. [عدل]الصهيونية المسيحية مقال تفصيلي :صهيونية مسيحية اللورد آشلي من أبرز وجوه الصهيونية المسيحية. بعد نشوء البروتستانتية على يد مارتن لوثر في القرن السادس عشر، أصدر مارتن لوثر كتابه "عيسى ولد يهوديا" سنة 1523 وقال فيه إن اليهود هم أبناء الله وإن المسيحيين هم الغرباء. ويرى الكثير من الكتاب والمؤرخين أن هذه الفترة تعد الولادة الحقيقية والفعلية للمسيحية اليهودية. وتقوم المسيحية اليهودية على تفضيل الطقوس العبرية في العبادة على الطقوس الكاثوليكية بالإضافة إلى دراسة اللغة العبرية على أساس أنها كلام الله. والصهيونية هي أيديولوجية تؤيد قيام دولة قومية يهودية في فلسطين بوصفها أرض الميعاد لليهود. وصهيون هو اسم جبل في القدس وتقول بعض المصادر إنه اسم من أسماء القدس. أما الصهيونية المسيحية فهي الدعم المسيحي للفكرة الصهيونية، وهي حركة مسيحية قومية تقول عن نفسها إنها تعمل من أجل عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وسيادة اليهود على الأرض المقدسة. ويعتبر الصهيونيون المسيحيون أنفسهم مدافعين عن الشعب اليهودي خاصة دولة إسرائيل، ويتضمن هذا الدعم معارضة وفضح كل من ينتقد أو يعادي الدولة العبرية. تقوم فلسفة الصهيونية المسيحية على نظرية الهلاك الحتمي لليهود. وهناك الكثير من الدراسات اللاهوتية في هذا المجال خلاصتها أن هلاك يهود الأرض قدر محتوم وضرورة للخلاص من "إرث الدم" الذي حمله اليهود على أكتافهم بعدما صلبوا المسيح وهم سيتحولون إلى المسيحية بعد عودته ولن يبقى شيء اسمه اليهودية. تاريخيًا نشأت الصيهونية المسيحية خلال هجرة الاوروبين إلى العالم الجديد حيث حمل غالبية المهاجرين الأوروبيين إلى الأراضي الأمريكية العقيدة البروتستانتية الأصولية التي كانوا يحاولون تطبيقها في مجتمعاتهم ولم ينجحوا. ومنذ بداية تأسيس الدولة الأمريكية في القرن الـ17 لعبت الرؤى الأصولية المسيحية البروتستانتية دورا كبيرا في تشكيل هوية الدولة. وتأثرت العقيدة البروتستانتية كثيرا باليهودية، ونتج عن هذا التأثر تعايش يشبه التحالف بين البروتستانتية واليهودية بصورة عامة، وخلقت علاقة أكثر خصوصية بين الصهيونية اليهودية والبروتستانتية الأصولية. وقد نشأت المسيحية الصهيونية في إنجلترا في القرن الـ17، حيث تم ربطها بالسياسة لا سيما بتصور قيام دولة يهودية حسب ما يروه لنبوءة الكتاب المقدس، ومع بدء الهجرات الواسعة إلى الولايات المتحدة أخذت الحركة أبعادا سياسية واضحة وثابتة، كما أخذت بعدا دوليا يتمثل في تقديم الدعم الكامل للشعب اليهودي في فلسطين. وتتصل جذور هذه الحركة بتيار ديني يعود إلى القرن الأول للمسيحية ويسمى بتيار الألفية، والألفية هي معتقد ديني نشأ في أوساط المسيحيين من أصل يهودي، وهو يعود إلى استمرارهم في الاعتقاد بأن المسيح سيعود إلى هذا العالم محاطا بالقديسين ليملك في الأرض ألف سنة ولذلك سموا بالألفية. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...AF%D9%8A%D8%A9 |
||||
2012-04-14, 13:48 | رقم المشاركة : 984 | ||||
|
اقتباس:
نشرت يوم 2 فبراير، 2010 بواسطة dialogueireland الجدل بشأن العلاقة بين المسيحية واليهودية؟ وعلم اللاهوت هامش اللاهوتي للبابا جون ألين جونيور L في 22 يناير 2010 * كل الأشياء الكاثوليكية إذا كان صحيحا أنه ليس هناك سوى جندي ويمكن فهم كامل من ويلات الحرب، وربما يستغرق وعلى نحو مماثل لاهوتي في تقدير حدود اللاهوت. التي قد تساعد على تفسير مفارقة مذهلة حول البابوية بندكتس السادس عشر: إنه لصحيح اللاهوتي، البابا، بعد عنصرا أساسيا من إرثه سيكون لتهميش اللاهوت والتركيز الاشتباك الكاثوليكية مع الأديان الأخرى. تم إضافة فصل آخر إلى أن إرث هذا الاسبوع مع زيارة للبابا 17 يناير إلى الكنيس الكبير في روما، وهي المرة الأولى أن البابا قام برحلته منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الرائد في عام 1986. البابا بنديكتوس السادس عشر يصافح الحاخام دي سيني ريكاردو، الحاخام الأكبر في روما، في الكنيس الرئيسي في روما يناير 17. (CNS / لوسيرفاتوري رومانو عبر رويترز) البابا بنديكتوس السادس عشر يصافح الحاخام دي سيني ريكاردو، الحاخام الأكبر في روما، في الكنيس الرئيسي في روما يناير 17. (CNS / لوسيرفاتوري رومانو عبر رويترز) المفهوم، وتركز اهتمام وسائل الاعلام عن المناقشات حول البابا بيوس الثاني عشر، والبابا الذي زمن الحرب المزعومة "الصمت" عن المحرقة هو من بين القضايا الأكثر استقطابا في العلاقات الكاثوليكية اليهودية. في أواخر كانون الأول، أعلن الفاتيكان أن البابا بندكتس السادس عشر قد وقعت مرسوما الفضيلة البطولية للبيوس، نقله خطوة أقرب إلى القداسة. في هذا الخصوص، بدت الزيارة بمناسبة ولادة نجم جديد في عالم اليهود: ريكاردو Pacifici، رئيس الطائفة اليهودية في روما، الذين لديهم فرصة نادرة لتحدي البابا في الأماكن العامة. "إن صمت بيوس الثاني عشر عن المحرقة ما زال مؤلما"، وقال Pacifici في كلمة رحب البابا إلى الكنيس. "وربما لا يكون قد توقف القطارات من الموت، لكنه كان من الممكن أن تنتقل إشارة، كلمة أخيرة من الراحة، لإخواننا وأخواتنا في طريقهم إلى أفران أوشفيتز". مما لا شك فيه، جعلت Pacifici والمضيفين البابا أخرى من الواضح أن العلاقات بين اليهود والكاثوليك وسوف البقاء على قيد الحياة التوترات بشأن بيوس الثاني عشر، واعترف بشجاعة العديد من الكاثوليك في يخاطرون بحياتهم لإنقاذ اليهود. (تم إيواء أفراد أسرة Pacifici من قبل راهبات مارثا في فلورنسا). ومع ذلك، فإن التعليقات Pacifici لتشير أيضا إلى أن قادة اليهود البارزين لم تكن تخطط للجلوس على أيديهم كما بيوس الثاني عشر يتحرك باتجاه التقديس. في الكلمة التي سيلقيها، وعرضت بنديكتوس السادس عشر في دفاع غير مباشر لسلفه المثير للجدل، مؤكدا أنه خلال الحرب، "إن الكرسي الرسولي نفسه تقديم المساعدة، وغالبا بطريقة خفية وسرية." بعد التركيز على ما المهرجون استدعاء "بيوس الحروب" يطل على ما يمكن القول إن عنصر أكثر تبعية لتصريحات البابا بنديكت يوم الاحد الماضي. في الواقع، وفجر البابا الماضي طيدة مذهبي من العلاقات الكاثوليكية اليهودية من أجل اقتراح منصة جديدة للعمل السياسي والاجتماعي. بعض الخبراء في العلاقات الكاثوليكية اليهودية انتقد خطاب البابا عن ثغرات فيها لاهوتي واضح. الاب. جون Pawlikowski الاتحاد اللاهوتي الكاثوليكي، على سبيل المثال، أشار إلى أن البابا مذهبي التصريحات الى حد كبير خليطا من اقتباسات من البابا يوحنا بولس الثاني (والفاتيكان الثاني)، وانه لم يحدث ان تناول الشائكة 2 المسائل الفقهية: أهمية استمرار اللاهوتي اليهودي العهد، وشرعية جهود التبشيرية التي تستهدف اليهود. في الواقع، ومع ذلك، تخطي مثل هذه الأمور على ما يبدو كان نقطة. بعد اعلان "احترام ومودة" لليهود، إلى جانب التعهدات المعتادة لمحاربة معاداة السامية والحفاظ على ذكرى المحرقة على قيد الحياة، وحصلت على البابا في العمل في الأقسام الستة من خلال تسعة من خطابه. هناك، اقترح التوراة كأساس ل"مدونة أخلاقية عظيمة" للبشرية، مما يؤدي اليهود والكاثوليك الى "مجالات التعاون والشهود" على مجموعة من القضايا: * مقاومة الدعاوى التي تحض على العلمانية، "صحوة في انفتاح مجتمعنا على البعد متعال" * الدفاع عن الحق في الحياة والأسرة * تعزيز العدالة ل "نساء والفقراء والأطفال، والغرباء، والمرضى، الضعفاء والمحتاجين". * بالوكالة لصالح السلام، والسلام لا سيما في الأراضي المقدسة كل هذا لا يرقى إلى تطبيق ما بنديكت السادس عشر قد وصف بأنه تحول من "الدينية المشتركة بين" الحوار "بين الثقافات". في عام 2008، بنديكت صاغها مقدمة لكتاب صديقه القديم، السياسي والفيلسوف الايطالي مارتشيلو بيرا، الذي البابا يقول: "الحوار بين الأديان بالمعنى الدقيق للكلمة غير ممكن من دون وضع إيمان المرء إلى قوسين، في حين الحوار بين الثقافات الذي يتطور من العواقب الثقافية للخيار ديني ... هو ممكن وملح ". في وضع شروط للشخص العادي، ما يقوله البابا هو أنه محاولة لايجاد القاسم المشترك الأدنى للاهوت على المسيحيين واليهود التي يمكن أن نتفق - أو، لهذه المسألة والمسيحيين والمسلمين والمسيحيين والهندوس، وما إلى ذلك - سيؤدي حتما إلى فقدان الهوية من الجانبين. نظرا إلى أن تعزيز الهوية الكاثوليكية هي الأولوية المعلنة من البابوية له، وهذا لا يذهب. المؤسسة أكثر ربحية، في نظر البابا، هو وضع مجموعة من القيم المشتركة، ومن ثم إلى تجميع الموارد لتطبيق تلك القيم في المناقشات السياسية والاجتماعية. "في هذا الطريق الذي يمكن أن نسير معا"، وقال البابا "، على بينة من الخلافات القائمة بيننا، ولكن أيضا على بينة من حقيقة انه عندما ننجح في توحيد قلوبنا وأيدينا في استجابة لدعوة الرب، سراجه ويأتي ويضيء على جميع شعوب العالم ". وهذا الجهد لتوحيد القلوب والأيدي، وعدم ارتياد آفاق جديدة لاهوتية، من المرجح أن يكون "إرث البينديكتين" في شؤون الاديان. كما يحدث، لدينا بالفعل مثالا للتراث البينديكتين في العمل. هذا الاسبوع، انظر عقدت اللجنة المختلطة من الحاخامية الكبرى في اسرائيل والكرسي اجتماعه التاسع في روما. هذا الموضوع؟ ليس وجهات النظر اليهودية والمسيحية على الكتاب المقدس، أو من أهمية الفسيفساء العهد، أو مواقف كل منها عن المسيح. بدلا من ذلك، كانت الجهود المبذولة لاقامة شكل ديني متميز في حماية البيئة وعلى النقيض من الحركات البيئية العلمانية. "إن البشرية اليوم تواجه أزمة فريدة من نوعها البيئي الذي هو الى حد كبير نتاج مادي الجامحة والاستغلال التكنولوجية"، وقال بيان في ختام الاجتماع. "في حين يجب أن الواضح أن هذا التحدي يمكن معالجتها من خلال الوسائل التقنية اللازمة، فضلا عن ضبط النفس والتواضع والانضباط، وشدد المشاركون على الحاجة الأساسية للمجتمع من الاعتراف بالبعد متعال من خلق هذا أمر بالغ الأهمية لضمان التنمية المستدامة والتقدم في بطريقة أخلاقية مسؤولة ". رسم الظل الروحي للأخضر هو مثال على الحوار بين الثقافات في العمل، وتحت بنديكتوس السادس عشر، مثل هذه المشاريع يبدو أن مستقبل العلاقات بين الاديان. هذا الاسبوع، وطلب مني أن أكتب قطعة عن المهاجم الأسبوعية يهودية وطنية، موضحا نهج بندكتس السادس عشر إلى العلاقات الكاثوليكية اليهودية. هنا كيف لي خلص قطعة، والتي أعتقد يجسد أهمية دائم من زيارة كنيس بنديكت السادس عشر عندما ينجلي الغبار عن بيوس الثاني عشر: "نهج البابا ... يتلخص هذا:" دعونا كل واحد منا أن تكون أنفسنا داخليا، ودعونا نرى ما يمكننا القيام به معا في العالم الخارجي ". قد لا يكون كل شيء بعض اليهود (أو الكاثوليك، في هذا الشأن) والرغبة، ولكن في هذه اللحظة من تاريخ الكاثوليكية، وأنها قد تكون كذلك جيدة كما يحصل. " المادة كاملة هنا هو: جعل الشعور سياسة بنديكت يهودية *** وإن كان هذا هو المسلم طريقة غريبة في وضع الأشياء، يمكن للمرء أن يقول أن الهدف من المجمع الكنسي في تشرين الاول المقبل للأساقفة في الشرق الأوسط، ودعا البابا بنديكتوس السادس عشر لمعالجة الأزمة في المنطقة، هو تغيير الموسيقى من صراع على فليتوود ماك. إذا المسيحية في الشرق الأوسط جاء مع الصوت موسيقى البوب، في العقود الأخيرة كان يمكن أن يسيطر عليها عدد صراع في '80s الشهيرة، "هل يجب أن أبقى أو يجب أن تذهب أنا؟" على نحو متزايد، وقد كان الجواب "اذهب". في 2007، ومجلس الكنائس العالمي تشير التقديرات إلى أن عدد السكان المسيحيين في الشرق الأوسط قد انخفضت 12000000-2.000.000 فقط في السنوات ال 10 الماضية. منذ قرن من الزمان، يشكل المسيحيون 20 في المئة من السكان في منطقة الشرق الأوسط، بينما اليوم التقديرات الأكثر سخاء وضعها في خمسة في المئة، والبعض يقول انه لا يزال منخفضا، حوالي اثنين في المئة. وتوقع دانيال بايبس، والكتابة في ربع الشرق الأوسط في شتاء 2001، وذلك ضمن قوس وجيزة نسبيا من الزمن، والمسيحيين "سوف تختفي على نحو فعال من المنطقة كقوة ثقافية وسياسية." للتذكير فقط من الكيفية التي يمكن بها الأمور المحفوفة بالمخاطر جاء يوم 6 يناير، عندما الاصوليين الاسلاميين اطلقوا النار خارج كنيسة قبطية في قرية Hagaza في مصر، مما أسفر عن مقتل سبعة مسيحيين في طريقهم لقداس عيد الميلاد. (وبعد يحتفل به في التقويم الغريغوري، وعيد الميلاد في منطقة الشرق يوم 6 يناير). وكتب أسقف جوانز زكريا، الأقباط الكاثوليك، في الآونة الأخيرة في واحة، وهي مجلة مخصصة للمسيحية في الشرق الأوسط وبرعاية الكاردينال انجيلو سكولا في فينيسيا: "للأسف، هو ضرب باستمرار مجتمعنا القبطية وجرح ... لا بد لي من الاعتراف بأن هناك إرهابي استراتيجية، في مصفوفة الإسلامية، والتي تهدف إلى تحويل الاعياد المسيحية لدينا في يوم من الحداد والحزن. " يوم الثلاثاء، أصدر الفاتيكان في الخطوط العريضة، أو أي وثيقة تحضيرية لسينودس حول الشرق الأوسط، ويبدو أن التوجه لتغيير النغمة إلى شيء من هذا القبيل الكلاسيكية 1977 فليتوود ماك، "لا تتوقف (التفكير غدا). "وثيقة تدعو المسيحيين على البقاء، وتحتضن الحياة كما بنديكتوس السادس عشر ما وصفه بأنه" أقلية خلاقة، "تشارك بحماس في مجتمعاتهم على الرغم من انخفاض أعدادهم. "ما هو الله يطلب منا في هذا الوقت؟" وثيقة يسأل. "بالبقاء وذلك لنلزم أنفسنا لهذه الأحداث والتي هي تحت رعاية العناية الإلهية والنعمة الإلهية؟ أم أننا لمغادرة؟ " فمن الواضح الذي رد على وثيقة تفضل. سواء كان ذلك سوف يكون الجواب في العالم الحقيقي للمسيحيين في المنطقة، ومع ذلك، هو أقل بكثير معينة. ما وراء السؤال الجذري للبقاء على قيد الحياة المسيحية، ويرسم الخطوط العريضة لجدول أعمال طموح للالمجمع الكنسي، الذي سيعقد في روما 10-24 أكتوبر، والتي ستجمع بين قيادة سبع كنائس في الشرق الأوسط: الأرمن، الكلدان، الملكيين الكاثوليك والسريانية والقبطية والمارونية والطقوس اللاتينية. وسينضم اليهم من قبل الأساقفة وغيرهم من المشاركين من مختلف أنحاء العالم الكاثوليكي، في ما سوف آمال الفاتيكان أن يكون عرضا رائعا للتضامن من أجل الكنيسة في الأراضي المقدسة والشرق الأوسط. سأكتب المزيد حول المجمع الكنسي مع اقتراب موعد. في الوقت الراهن، وهنا الارتباط إلى النص الكامل لهذه الخطوط العريضة. للسجل، وقال رئيس الأساقفة نيكولا إيتيروفيتش، سكرتير المجمع من الأساقفة، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ان الفاتيكان سينظر في تعليقات على الخطوط العريضة ليست مجرد من مؤتمرات الأساقفة والمؤسسات الرسمية الأخرى، ولكن من "الأشخاص الفردية لكامل العالم ". ومن هنا لكل من يريد وضع في اثنين سنتا عن مصير المسيحية في الشرق الأوسط، هو الآن فرصتك. الخطة هي لجميع الاقتراحات للوصول إلى روما من قبل عيد الفصح، بحيث بنديكتوس السادس عشر يمكن أن تقدم وثيقة عمل رسمية للالمجمع الكنسي (أداة العمل) خلال زيارته إلى قبرص 4-6 يونيو. https://ncronline.org/blogs/all-thing...lines-theology |
||||
2012-04-14, 13:49 | رقم المشاركة : 985 | ||||
|
اقتباس:
عن العلاقة بين المسيحية واليهودية وبالتالي فإن العلاقة بين اليهودية والمسيحية ويبدو أن موضوعا ساخنا في هذه اللحظة في بضعة أماكن، لذلك اردت ان التقط بعض القضايا هنا، وعلى طول الطريق مواصلة عملية امتصاص بعض من تعليم مهم في الكتاب المقدس المنصوص عليها في مرحلة ما بعد السينودس الإرشاد البابا في الكتاب المقدس، Verbum دوميني. الخلاف حول العلاقة بين المسيحية واليهودية في أكثر من إكليزيا نائب الرئيس Sentire دفعت مناقشة أثارته تصريحات البابا بنديكتوس السادس مثيرة للاهتمام بشأن مبررات له لإعادة كتابة التقليدية صلاة الجمعة العظيمة لتحويل اليهود مزاعم بأن المسيحية تختلف اختلافا جوهريا عن اليهودية بحكم تخلى قوانينها التفصيلية والممارسات (ينبغي إعادة النظر بقرار واحد على الأقل يشير المعلق)، وعلى أن "الكنيسة المسيحية المعتمدة على نحو فعال الكتب المقدسة العبرية في روح من التبرير الذاتي بدلا من عنوان صحيح". مجادلة من الطرف المقابل، ولكن أساسا في التوصل إلى الاستنتاج نفسه يجلس القطب الكاردينال مراسل بي، يريد أن يجعل التمييز بين معاداة السامية ومعاداة اليهودية،: "من خلال معاداة السامية أعني الكراهية تجاه اليهود الذي يتم بدافع العنصرية، وبحلول اليهودية المناهضة أعني المعارضة إلى" التقاليد من الرجال والذي أدان المسيح نفسه قبل ألفي سنة، والتي منذ ذلك الحين كما هو مدون في التلمود. معاداة السامية هي المعارضة لجماعة عرقية بقدر ما هي مجموعة عرقية، في حين المضادة للاليهودية المعارضة للدين بقدر ما هو دين. في هذا اليوم وهذا العصر، يمكن أن اليهودية لا يعني شيئا سوى Talmudism، التي لا بد من معارضة كل المسيحيين ". ماذا الانجيل يدين؟ الآن يجب أن أقول إنني لا أعتقد أن أيا من هذه المواقف الاحتفاظ بالماء. تثار نقاشات حامية حول تفسير مختلف الإشارات إلى اليهود "في الكتاب المقدس بالطبع، ولكن أود أن أقترح أنها لا تحتاج إلى أن تفهم في السياق. اسمحوا لي أن وضع اقتراح جذري: الكنيسة في وقت مبكر الاطلاع على المزيد من "اليهود والهراطقة من كدين مختلف، وهذا هو منظور من المفيد لنا أن نأخذ في الاعتبار حتى اليوم (مع ملاحظة أنني لست واحدا لديها الكثير من شاحنة مع بدعة!). حتى الآن أكثر عددا من الادانات من اليهود هم مراجع لأولئك الذين رفضوا يسوع المسيح، ويحرمون من حقيقة القيامة. العديد من الاستنكارات ربنا إشارة إلى أولئك الذين يصرون على التفسير الحرفي للقانون بشكل مفرط، وينسى روحه. وكثير منهم من إشارات إلى السلطات اليهودية، وتستخدم في بنفس الطريقة تماما العديد من المحافظين والتقليديين وكثيرا ما تشير إلى "الأساقفة" - أي شعب في السلطة التي يجب أن تعرف بشكل أفضل، ولكن فقط لا يبدو للحصول على ما هو الجلوس الحق في الجبهة من أنوفهم! وتعتبر أفضل على أنها تدعو إلى تحويل. تطور اليهودية (والمسيحية) بعد "انقسام" ومن المؤكد، في اعتقادي، أن الديانتين على مر الزمن أكثر بحدة متباينة أنفسهم من بعضهم البعض. قرر المسيحيون في وقت مبكر على هذه الممارسة من القوانين 613 الواردة في التوراة، وكذلك القانون العرفي المتراكم (منذ مقننة وتطويرها في التلمود) لم يكن ضروريا. وقررت السلطات اليهودية على الشريعة من الكتاب المقدس في أواخر القرن الأول الميلادي أن تمكن من استبعاد عدد من النصوص مفيدة بشكل خاص إلى المسيحية عن طريق الاستغناء عن أي شيء لم يكتب في اللغة العبرية (بما في ذلك الترجمة السبعينية اليونانية على نطاق واسع). في بعض الصلوات معادية للمسيحية نقطة أدرجت في الصلوات العادية وقال في كل يوم من قبل اليهود. ولكن لا تجعل كل شيء في اليهودية الحديثة نافر إلى المسيحية؟ لا اعتقد ذلك شخصيا. بعد كل شيء، على عكس المسلمين، يمكن أن يكون هناك بالتأكيد اي نقاش جدي حول ما إذا كان أو لا نعبد نفس الإله. كل ذلك هو مسألة من منظور بالطبع، ولكن جزءا كبيرا من الدين اليهودي كما يمارس اليوم لا يزال صحيحا - وإن كانت غير مكتملة وغير كافية للخلاص، والذي لا يأتي إلا من خلال المسيح. في العهد القديم ذلك فقط ما هي العلاقة من المسيحيين الى العهد القديم والإيمان الذي يمثله؟ الادعاء المركزي للمسيحية هو أننا ورثة الوعود التي قطعت للشعب اليهودي في العهد القديم: نحن "بقايا" التي سيتم الحفاظ عليها، ونحن شعب إسرائيل. وبعبارة أخرى، المسيحيون ليسوا من اليهود حقا! الإرشاد البابا بنديكتوس السادس عشر الرسولية الأخيرة، Verbum دوميني يضعه من هذا القبيل: واضاف "في الانتقال من حرف إلى روح، ونحن نعلم أيضا، في تقليد الكنيسة الكبير، لرؤية وحدة وطنية من جميع الكتاب، وترتكز على وحدة كلمة الله، التي تتحدى حياتنا وتدعو باستمرار إلى تحويل لنا. هنا كلام هيو سانت فيكتور تبقى دليل مؤكد: "كل الكتاب الإلهي هو كتاب واحد، وهذا الكتاب هو واحد المسيح، ويتحدث عن السيد المسيح، ويجد الوفاء به في المسيح" معروض في شروط تاريخية بحتة أو الأدبية، وبطبيعة الحال، الكتاب المقدس ليس كتابا واحد، ولكنها ليست عبارة عن مجموعة من النصوص الأدبية تتكون على مدى ألف سنة أو أكثر، وكتب له فرد ينظر اليه بسهولة لامتلاك وحدة الداخل، بدلا من ذلك، ونحن نرى التناقضات واضحة بينهما. وكان هذا بالفعل هو الحال مع الكتاب المقدس لإسرائيل، وهو ما يسميه المسيحيون العهد القديم. كل ذلك هو أكثر من ذلك عندما، كمسيحيين، ونحن تتصل العهد الجديد والكتابات كنوع من المفتاح التأويلي إلى الكتاب المقدس لإسرائيل، وبالتالي تفسير هذه الأخيرة باعتبارها الطريق للمسيح. العهد الجديد عموما لا يستخدم مصطلح "الكتاب المقدس" (روم 4:03؛ 1 بط 2:6)، بل "الكتاب المقدس" (متى 21:43؛ يوحنا 5:39؛ رومية 01:02 ، وخاطب 2 بط 3:16)، التي على الرغم من ذلك تعتبر في مجملها بوصفها كلمة واحدة من الله لنا. هذا يجعل من الواضح أن شخص المسيح يعطي وحدة وطنية للجميع "الكتب المقدسة" وفيما يتعلق "كلمة" واحدة. وبهذه الطريقة يمكننا أن نفهم كلام عدد 12 من Verbum العقائدي داي الدستور، التي تشير إلى الوحدة الداخلية من الكتاب المقدس كله كمعيار حاسم لتفسيري صحيح الإيمان. وعلى هذه الخلفية من وحدة الكتاب المقدس في السيد المسيح، واللاهوتيين والقساوسة على السواء بحاجة إلى أن تكون واعية للعلاقة بين القديم والعهد الجديد. قبل كل شيء، فمن الواضح أن العهد الجديد نفسه يعترف العهد القديم وكلمة الله وتقبل وبالتالي السلطة من الكتب المقدسة للشعب اليهودي. وتعترف ضمنيا عليها باستخدام نفس اللغة وبالإشارة كثيرا إلى الممرات من هذه الكتب المقدسة. إنه يقر بشكل صريح لهم من قبل نقلا عن أجزاء كثيرة منها كأساس للحجة. في العهد الجديد، وهي حجة تستند الى نصوص من العهد القديم وبالتالي جودة نهائي، متفوقة على أن الإنسان مجرد من الحجج. في الانجيل الرابع، يسوع على أنه "لا يمكن أن يرفض الكتاب المقدس" (يو 10:35) والقديس بولس على وجه التحديد يجعل من الواضح أن الوحي العهد القديم لا يزال ساري المفعول بالنسبة لنا نحن المسيحيين (روم 15:04، 1 كو 10:11) ونؤكد أيضا على أن "يسوع الناصري كان يهوديا، والأرض المقدسة هي الوطن الأم للكنيسة": [133] تم العثور على جذور المسيحية في العهد القديم، والمسيحية توجه باستمرار تغذية من هذه الجذور. وبناء على ذلك، فقد قاوم الصوت المسيحي عقيدة دائما كل أشكال جديدة من Marcionism، والتي تميل، بطرق مختلفة، لضبط العهد القديم في المعارضة الى جديد. وعلاوة على ذلك، فإن العهد الجديد نفسه يدعي أنه يتفق مع القديم ويعلن أن في سر الموت والحياة وقيامة المسيح من الكتب المقدسة للشعب اليهودي وجدت الوفاء بها كاملة. ويجب أن لوحظ، مع ذلك، أن مفهوم وفاء من الكتاب المقدس هو واحد معقدة، حيث أن لديها ثلاثة أبعاد: الجانب الأساسي من استمرار التواصل مع وحي العهد القديم، وهو جانب من الانقطاع، وجانبا من جوانب الوفاء والتعالي. سر المسيح يقف في استمرارية نوايا مع عبادة الذبيحه من العهد القديم، ولكنه جاء لتمرير بطريقة مختلفة جدا، المقابلة لعدد من البيانات النبوية والتوصل بذلك إلى الكمال أبدا تم الحصول عليها سابقا. العهد القديم هو نفسه مليء التوتر بين المؤسسية وجوانبها النبوية. في سر المسيح الفصحي يتفق كاملة - ولو بطريقة لا يمكن ان يكون متوقعا - مع النبوءات وforeshadowings من الكتاب المقدس، ومع ذلك فإنه يعرض جوانب واضحة من الانقطاع بالنسبة للمؤسسات في العهد القديم. هذه الاعتبارات إظهار أهمية فريدة من نوعها في العهد القديم بالنسبة للمسيحيين، بينما في الوقت نفسه إبراز حداثة من تفسير الكريستولوجى. من الرسوليه مرات والتقليد الحي لها، والكنيسة، وشدد على وحدة من خطة الله في الوصايا 2 من خلال استخدام التصنيف، وهذا الإجراء هو في أي وسيلة تعسفية، ولكن أمرا حيويا بالنسبة للأحداث ذات الصلة في النص المقدس، وينطوي بالتالي على كل من الكتاب المقدس. تصنيف "يميز بين في أعمال الله من prefigurations العهد القديم من ما أنجزه في ملء الزمان في شخص ابنه المتجسد". المسيحيون، ثم، وقراءة العهد القديم في ضوء المسيح المصلوب والقائم. بينما التفسير الطوبوغرافية يظهر محتوى لا ينضب من العهد القديم من وجهة نظر جديدة، يجب علينا أن لا ننسى أن العهد القديم يحتفظ القيمة الكامنة الخاصة كما الوحي، وربنا نفسه من جديد (راجع مر 12:29-31). وبناء على ذلك، "العهد الجديد لابد وأن تقرأ في ضوء قديم. جعل التعليم الديني المسيحي في وقت مبكر الاستعمال المستمر من العهد القديم (راجع 1 كو 5:6-8؛ 1 كو 10:1-11) ". لهذا السبب آباء السينودس أن "الفهم اليهودي من الكتاب المقدس يمكن أن تكون مفيدة للمسيحيين لفهمهم الخاص ودراسة الكتاب المقدس". "مخفيا العهد الجديد في القديم والعهد القديم وتقدم واضح في جديد"، والقديس أوغسطين وأشار ادراكي. ومن المهم، إذن، أن في ضبط كل من الرعاة والأكاديمية أن يقدم بشكل واضح علاقة وثيقة بين اثنين من الوصايا، وذلك تمشيا مع مقولة القديس غريغوريوس الكبير أن "العهد الجديد ما في العهد القديم وعدت، جعلت مرئية، ما السابق يعلن بطريقة خفية، وهذا الأخير يعلن صراحة كوثيقة. ولذلك فإن العهد القديم هو نبوءة من العهد الجديد، وأفضل تعليق على العهد القديم هو العهد الجديد ". أرسلت بواسطة كايت في 5.12.10 https://australiaincognita.blogspot.c...n-relationship https://dialogueireland.wordpress.com...02/debate-conc |
||||
2012-04-14, 14:33 | رقم المشاركة : 986 | |||
|
ممكن روابط كتب عن الاعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي لو سمحتم؟؟
|
|||
2012-04-14, 19:56 | رقم المشاركة : 987 | ||||
|
اقتباس:
https://www.4shared.com/get/hECOVTnA/____.html |
||||
2012-04-14, 20:28 | رقم المشاركة : 988 | ||||
|
اقتباس:
1* الحقوق السياسية : هي التي تقرر للشخص لتمكين من أن يساهم في شؤون بلده , فهو عضو في دولة سياسية , أمثلة : حق الإنتخاب , حق الترشح , حق تولي الوظائف العامة مثال دستور 1996 . - المادة 41 : حريات التعبير , إنشاء الجمعيات , و إجتماع مضمونة للمواطن . - المادة 50 : لكل مواطن تتوفرفيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب . - المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد مهام و الوظائف في الدولة دون أي شرط .... 2* الحقوق المدنية : تنشأ بين الأفراد في علاقة بعضهم بالبعض أو بين الأفراد و الدولة أو إحدى مؤسساتها , و ينقسم إلى حقوق عامة و حقوق خاصة . أ/ الحقوق العامة : مجموعة القيم التي تثبت للإنسان بإعتبارها مقومات لشخصيته . فهي بمثابة الحقوق التي تكفل للشخص حماية شخصيته في مظاهرها المختلفة , كحق الحياة , و حق سلامة جسمه و حقه في الحرية , حق صيانة العرض و الشرف ... و قد سميت الحقوق هذه بالحقوق العامة لكونها تثبت للناس كافة , فلا يختص بها شخص دون أخر . و سميت شخصية لأنها تعود على مقومات شخصيته . و سميت بحقوق الطبيعية أو بحقوق إنسانية لأنها حقوق تفرضها الطبيعة البشرية . أمثلة : دستور 1996 المادة 34 : لا تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان ... المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات ... مثال : حرية الإنتقال و حرية العمل , حرية التعاقد , حرية الزواج , حرية المسكن . الفرق بين الحقوق العامة و الحقوق الخاصة : - الحقوق العامة ثبت لكافة الناس على قدر المساواة بينهم . - و الحقوق الخاصة تثبت لفئة معينة فقط . */ الحقوق الخاصة : جانب من الحقوق المدنية تقريرها و تحميها خوص القانون الخاص بفروعه فهي قدرات قانونية يخولها القانون للأفراد , تختلف من شخص إلى أخر حسب الحالة الشخصية أو الحالة المدنية لكل فرد على حدى , و قد تتحكم فيها أحيانا الروابط القرابة أو المصاهرة بين العائلات / الحقوق العائلية / . و هناك حقوق مالية تتعلق بالمال . 1- الحقوق الشخصية : فالحق الشخصي محله , عمل . كما في حقه القرض قبل المقترض . و الحق الشخصي هو قدرة أو إمكانية مقررة قانونا على شخص أخر يكون ملزما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيء ما . و سمي حق شخصي لأنه يمثل في علاقة بين شخصين / الإلتزام / . 2- الحقوق المعنوية : هي قدرة يقرها و يحميها القانون شخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو الأدبي أو الفني .مثال : حقوق التأليف لمؤلفي الكتب و حقوق الفنانين في مختلف المجالات الفنية , حقوق الإختراع الحقوق المعنوية تقترب من حق الملكية لكنها لا تنصب على الماديات . - الحقوق العينية : الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء . فيكون لصاحبه حق إستعماله دون حاجة إلى تدخل شخص . و عناصر الحق العيني ثلاثة : * * الشخص صاحب الحق * الشيء موضوع الحق : يجب أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته و لا يكفي أن يكون محددا بنوعه أو مقداره * سلطة موضوع الحق : أن يستعمل هذا الشيء و يتصرف فيه في حدود القانون . فهو حق دائم ما عدا حق الإنتفاع و حق السكن و حق الإستعمال فهي حقوق مؤقتة كما في المادة 852 ق المدني و 857 ق المدني : و لصاحب الحق العيني أن يتنازل بإرادته دون أن يكون ذلك بإرادة غيره . و تنقسم الحقوق العينية إلى أصلية و تبعية : - حقوق العينية الأصلية : هي تلك الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة , بحيث لا تستند في وجودها إلى حق أخر تتبعه . و قد نظمها القانون المدني الجزائري في المواد 674-881 من قانون المدني : حق الإنتقاء , حق الإستعمال , حق السكن , حقوق الإرتفاق على سبيل الحصر على سبيل المثال : الملكية لها ثلاث عناصر : الإستغلال , الإستعمال , التصرف . - الملكية : هو أوسع الحقوق العينية نطاقا , لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء , كما نصت المادة 802 من القانون المدني الجزائري . - الإستعمال : هو الإفادة من الشيء مباشرة بحسب طبيعته بإستعمال دار السكن و الأرض , الزراعة . - الإستغلال : هو حق في الحصول على غلة الشيء أو مردوده عبارة عن إفادة من الشيء غير مباشرة . السكن بتأجيرها و الأرض بالحصول على ثمارها .... - التصرف : التصرف في خصوص سلطة الملك على الشيء الذي يملكه و يشمل نوعين من التصرفات . 1/ التصرف المادي في الشيء : الأعمال تؤدي إلى إستهلاك أو إنعدامه أو التغيير فيه كهدم المنزل أو التغيير فيه . كهدم المنزل أو إحداث تغيير فيه . 2/ التصرف القانوني في الحق : الأعمال القانونية تؤدي إلى زوال الحق , نقل ملكية الشيء إلى شخص أخر أو تزيين حق عيني أخر عليه للغير . ب/ خصائص حق الملكية : يمتاز بمايلي : أ/ حق عيني : أهم الحقوق العينية , و إما أن يكون حقا عينيا منقولا أو حقا عينيا عقاريا . ب/ حق جامع : يخال جميع المزايا لصاحبه و يتصرف فيه كما يشاء . ج/ حق دائم : حق الملكية يدوم بدوام الشيء . د/ حق مانع : للمالك أن يستفيد من مزايا ما يملكه و أن يمنع غيره منها . */ أنواع الملكية : - الملكية المفرزة : مثل ملك سيارة . - الملكية الشائعة : الشيء غير محدد بذاته . - الملكية الطبقات : ملك الشقق و السكنات . - الملكية المشتركة : 743 من القانون المدني : الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية و التي تكون ملكيتها مقسمة بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص و نصبت في الأفراد المشتركة . */ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : - الحقوق العينية التي يقتطع بعض سلطات الملكية لحساب شخص أخر المالك و هي حق الإنتفاع , حق الإستعمال ,حق السكن , حق الإرتفاق . * حق الإنتفاع : حق يخول المنتفع إستعمال شيء مملوك لغيره و إستغلاله , و يثبت للمنتفع عنصران من عناصر الملكية , و هي الإستعمال و الإستغلال , أما التصرف في الشيء فيبقى للمالك الذي ينقال له في هذه الحالة ملك الرقبة مثل 852 ق .م : كما ينتهي بهلاك الشيء : 844-853 من ق.م : كما ينتهي أيضا بعدم إستعماله لمدة 15 سنة . المادة 854 التقادم المسقط . المادة 849 ق . م : حق الإنتفاع مؤقت على خلاف حق الملكية و يزول حتما بأخذ للأسباب الأتية : 1- إنقضاء المدة المحددة له إذا كانت قد حددت . 2- وفاة المنتفع . 3- ترك المنتفع لحقه . 4- لعدم إستعمال المنتفع لحقه مدة 15 سنة / التقادم المسقط / . 5- هلاك الشيء الوارد عليه حق الإنتفاع . حق الإستعمال و حق السكن : هو حق عيني يتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره و يخول لصاحب هذا الحق حق إستعمال الشيء لنفسه و لأسرته فهو فرع من حق الإنتفاع . مادة 855 ق م : إستعمال السكن بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته و ذلك بدون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند الشيء للحق . - حق الإرتفاق :تعرف المادة 867 من ق.م ج : الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقارا لفائدة عقار أخر لشخص أخر و يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال إذا كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال . - * و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما قد يكسب بالعقد و الوصية بالميراث و بالتقادم إلا أنه لا يكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة و المستثمرة . م 868 من ق. م : مثال : الأرض المحبوسة عن الطريق العمومي و ينتقل بالميراث . - حق يكتسب بعقد و ينتقل بالميراث . - حق مرور الماء / مجرة الماء/ للأرض ظاهرة و يكون في مصر واحد مستمر للإكتساب بالتقادم / مدة 15 سنة /. و قد يكون حق الإرتفاق إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار . كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو المجرى قد يكون عملا سلبيا على مالك العقار المرتفق به الإمتناع على القيام بأعمال معينة . */ شروط الإرتفاق : 1- يجب أن تكون العلاقة بين العقارين مرتفق و عقار مرتفق به . 2- يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين . 3- يجب أن يكون العقارين التكليف على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن حق الإرتفاق إلتزاما لشخصين مفروضا على مالك العقار مرتفق به . 4- يجب أن يكون التكليف في مصلحة عقار و ليس لفائدة شخص . * إنتهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية : 1- بإنتهاء الأجل المحدد له المادة 878 م . 2- بهلاك العقار المرتفق نهائيا المادة 878 . 3- بإجتماع العقار المرتفق به : العقار المرتفق به في يد مالك واحد المادة 878 م . 4- ينتهي حق الإرتفاق بعد إستعماله مدة 10 سنوات / سقط بالتقادم / المادة 879 م . 5- إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق المادة 881 مدني . 6- كما نصت عليه المادة 880 مدني : ينتهي حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق و يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق . * الحقوق العينة التبعية : الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي لا توجد مستقلة بذاتها و إنما تكون تابعة لحق شخص تضمن الوفاء به. و لهذا سميت بالتأمينات العينية , و تختلف الحقوق العينية التبعية بإختلاف القوانين . فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلتزامه إستطاع الدائن إجباره على ذلك , أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه , و في هذا الصدد تنص المادة 164 مدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره ... على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا . و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدين ضامته للوفاء بديونه ,و أن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام , و هو ما نصت عليه المادة 188 مدني بقولها :" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه . -1- الرهـن الرسمي l’hypothèque : نصت المادة 882 من القانون المدني على : " الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه , يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان ". فالرهن التأميني : هو تأمين عيني لا يتخلى فيه المالك على حيازة العقار المرهون , فهو رهن طليق , و يخول الدائن عند حلول أجل الإستحقاق حق توقيع الحجز على ذلك العقار و بيعه و هو في حيازة أي شخص كان و أن يوفي حقه بالأفضلية من الثمن و كقاعدة عامة لا يرد الرهن الرسمي إلا على العقارات و هذا ما نصت عليه المادة 886/1 بقولها :" لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك و إستثناءا يرد الرهن الرسمي على بعض المنقولات التي يمكن شهرها كالسفينة . و قد يكون العقار المرهون مملوكا للمدين نفسه أو مملوكا للغير إذ تنص المادة 884/1 على أنه : " يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين ". */ خصائص الرهن التأميني : * حق عيني * حق عيني تبعي , ينشأ تبعا لحق أصلي , ضمانا له . * حق عيني تبعي لا يرد إلا على عقار . * حق عيني تبعي غير قابل للتجزئة . */ الرهن الحيازي : ( ق . الفرنسي ) : nantissement - على منقول : gage - على العقار :antichrèse نصت المادة 948 من القانون المدني على : " الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره , أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدون , شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون ". و يرد الرهن الحيازي إما على عقار le nantissement أو على منقول le gage و لقد نصت المادة 949 على أنه :" لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه إستقلالا بالمزاد العلني من منقول أو عقار ". و يتميز الرهن الحيازي أساسا بإنتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن أو إلى غير يعينه المتعاقدان , أي أن الرهن الحيازي يلزم الراهن بأن يسلم العقار أو المنقول المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي يعينه المتعاقدان لتسليمه .". و يخول الرهن الحيازي للدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى حين إستيفاء حقه , و في هذا الصدد تنص المادة 962 مدني على أنه :" يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ....". و يبقى الدائن المرتهن حابسا للشيء المرهون فإذا وفى المدين الدين , وجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون إلى مالكه ( المدين ) و هذا ما نصت عليه المادة 959 مدني بقولها :" يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون إلى الراهن بعد إستيفاء كامل حقه و ما يتصل بالحق من ملحقات و مصاريف و تعويضات " */ حق التخصيص : droit d’affectation : نصت المادة 937 القانون المدني : " يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين , أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين و المصاريف . و لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة ." هو حق عيني تبعي , يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين , بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين فمصدر حق الرهن الرسمي هو العقد بينما مصدر حق الإختصاص هو أمر قضائي . و يتقرر حق التخصيص بحكم من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار أو العقارات بناء على عريضة يتقدم بها طالب التخصيص ( المادة 937 ) و على رئيس المحكمة أن يراعي مقدار الدين و قيمة العقارات . و يرد على العقارات المملوكة للمدين دون المنقولات إذ تنص المادة 940 على أنه : " لا يجوز أخذ حق التخصيص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق , و جائز بيعها بالمزاد العلني ." */ حقوق الإمتياز : privilege : نصت المادة 982 من القانون المدني : " الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته , و لا يكون للدين إمتياز إلا بمقتضى نص قانوني ". و قد ترد حقوق الإمتياز على جميع أموال المدين و تسمى بحقوق الإمتياز العامة . و هذا ما نصت عليه المادة 984 :" ترد حقوق الإمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول و عقار ..." كإمتياز الأجرة المستحقة للخدم و النفقة المستحقة للأقارب عن 6 الأشهر الأخيرة , و هذا ما نصت عليه المادة 993 . و حقوق الأمتياز العامة تخول للدائن صاحب حق الإمتياز إستيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفي= عقارات كانت أو منقولات . أما حقوق الإمتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو على منقول معين , و تنص المادة 984 على مايلي :".... أما حقوق الإمتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين ." و من الإمتيازات الخاصة الواردة على المنقول إمتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل و هذا ما نصت عليه المادة 986 :" المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة ... يكون لها الإمتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ." و من حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار , إمتياز بائع العقار (1) على العقار المبيع و هذا ما نصت عليه المادة 999 بقولها :" ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته يكون له إمتياز على العقار المبيع ." و كذلك إمتياز المقاولين و المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد البناء وهذا ما نصت عليه المادة 1000 . و تتميز هذه الإمتيازات الخاصة بأنها حقوق عينية تمنح لصاحبها حق التقدم على ثمن المال التي تقررت عليه , و ملرتبة التقدم يحددها القانون . و من أهم الإمتيازات : - المصروفات القضائية . - إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . - إمتياز الأجر و ثمن الأمكل و الملبس و النفقة . https://www.startimes.com/f.aspx?t=8641584 |
||||
2012-04-14, 20:32 | رقم المشاركة : 989 | ||||
|
اقتباس:
الحـــقـــوق المدنيـــة الخاصـــة 1 - الحقوق العائلية 2 - تعريف الحقوق العائلية 3 - خصائص الحقوق العائلية الحـــقــــوق المــــاليــــــة 1 - الحقوق الشخصية 2 - تعريف الحقوق الشخصية 3 - خصائص الحقوق الشخصية الحـــقــــوق العــــينيـــــة 1 - تعريف الحق العيني 2 - أقسام الحق العيني أ - حقوق عينية أصلية ب - حقوق عينية تبعية الحـــقــــــوق المعنـــويـــة 1 - تعريف الحقوق المعنوية 2 - طبيعة حق المؤلف و مضمونه - الحق الأدبي - الحق المالي المقدمة : لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" DABIN " بأنه استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة . و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن و الولاء له . أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق . أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية . تعريف الحقوق الخاصة: الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية . كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية . تعريف حقوق الأسرة: و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا . خصائص حقوق الأسرة: الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب . إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها . الحقـــــوق المــاليــــة تعريف الحق المالي : يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوق الشخص المالية و جانب سلبي (LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة . و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه . و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته . و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف . الحقوق المالية الحق الشخضي: تعريف الحق الشخصي: الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عن إعطاء شيئ كما عرفناه . و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهوز الفقهاء المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و حمايتها أساسا من إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين . أولا : حق الشخصية في إحترام كيانه : نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية https://qanouni.blogspot.com/2010/03/blog-post_12.html |
||||
2012-04-14, 20:44 | رقم المشاركة : 990 | ||||
|
اقتباس:
( تعريب و تلخيص المستشار نجيمي جمال - الجزائر ) القرار 01 ظهور المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري. القرار 02 مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة. القرار 03 نظرية التعدي. القرار 04 تنفيذ الإدارة لقراراتها جبرا. القرار 05 القرارات الإدارية المعدومة. القرار 06 نظرية المخاطر ( 1 ) . القرار 07 نظرية الحوادث الطارئة ( استمرارية العقود ). القرار 08 نظرية المخاطر ( 2 ). القرار 09 مراقبة النفع العام في نزع الملكية. القرار 10 صلاحيات استثنائية في حالة الظروف الاستثنائية. القرار 11 دعوى الرجوع بين الإدارة و الموظف. القرار 12 احترام كرامة الإنسان من النظام العام. القرار 13 نتائج إلغاء القرار الإداري قضائيا ( 1 ) . القرار 14 مسؤولية الدولة بسبب خطأ أعوانها. القرار 15 نتائج إلغاء القرار الإداري قضائيا ( 2 ) القرار 16 القرارات التنظيمية لا يجب أن تتضمن أثرا رجعيا. القرار 17 المسؤولية على أساس المخاطر ( 3 ). القرار 18 كل القرارات الإدارية قابلة للطعن القضائي. القرار 19 مسؤولية الدولة بناء على صدور القوانين. القرار 20 اختصاص مجلس الدولة بالنظر في كل الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإدارية. القرار 21 تحول العقود الإدارية. القرار 22 تمديد مسؤولية الدولة ماليا إلى أخطاء مصالح الشرطة. القرار 23 التخلي عن اشتراط الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية الطبية. القرار 24 الحق في إقامة حياة عائلية عادية يعتبر من المبادئ العامة للقانون. القرار 25 احترام حقوق الدفاع في حالة التأديب. القرار 26 القاضي الإداري يراقب سلامة التفكير القانوني لدى الإدارة و صحة التكييف القانوني للوقائع. القرار 27 سحب القرارات الفردية المنشئة للحقوق ( لا ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 01 - حكم محكمة التنازع الفرنسية – 22 يناير 1921 – الشركة التجارية لغرب إفريقيا Société commerciale de l’Ouest africain . التعليق: ( مؤسسات عامة ذات طابع صناعي و تجاري ) بموجب هذا القرار أقرت محكمة التنازع الفرنسية بوجود مرافق عامة تُسَيّر وفق نفس الشروط التي تحكم سير المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرت المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري. بيان الوقائع و الإجراءات : الشركة التجارية لغرب إفريقيا كانت تملك إحدى العربات التي تضررت في الحادث الذي وقع لعبّارة "إيلوكا " (Bac d’Eloka ) و هي مصلحة الربط البحري على ضفاف ساحل العاج المستغلة مباشرة من طرف المستعمرة. و من أجل تحديد القاضي المختص لتعيين الخبير الذي تطالب به الشركة كان على محكمة التنازع أن تحدد ما إذا كانت مصالح ما تابعة للإدارة يمكن أن تعتبر بأنها تسير بنفس الشروط التي تسير بها المؤسسات الخاصة و بالتالي يكون القاضي العادي هو القاضي المختص. و قد كان من المقبول أن تتصرف الإدارة في بعض العمليات المعزولة مثل الخواص دون استعمال امتيازات السلطة العامة ، و لكن كانت هذه أول مرة يتم قبول الفكرة بالنسبة لمرفق كامل. و هكذا أصبح بإمكان الإدارة العامة أن تعمد إلى استغلال مرافق عامة وفق هذا الأسلوب . و من أجل وصف المؤسسات العامة بأنها ذات طابع اقتصادي و تجاري فإن القاضي لا يكتفي بالوصف الوارد في النصوص ( إلا إذا كانت تشريعية ) و لكنه يبحث عن توافر عدة معايير أهمها : موضوع النشاط و مصدر الموارد المالية و كيفيات التسيير. و إن وصف مؤسسة عامة ما بأنها ذات طابع اقتصادي و تجاري يترتب عليه اختصاص القاضي العادي للفصل في المنازعات المتعلقة بها، غير أن هذه القاعدة ليست عامة في فرنسا و ذلك على التفصيل التالي : - في باب الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة التي تحدث للغير و كذا عند حدوث أضرار من طرف هذه المرافق حال استعمالها امتيازات السلطة العامة. - و في حالة إبرام المرفق لبعض العقود مثل : عقود تنفيذ الأشغال العامة ،و عقود شغل الدومين العام ، و العقود التي تتضمن شروطا خارجة عن القانون العادي (Clauses exorbitantes du droit commun ) . - و فيما يتعلق بالعاملين فإن منازعاتهم مع المؤسسة تعود لاختصاص القاضي العادي ما عدا المدير و المحاسب (إذا كانت لديه صفة المحاسب العام). - و يختص القاضي الإداري بفحص مشروعية القرارات ذات الطابع العام للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي و التجاري . ----------------------------- 02 - حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضية بلانكو Blanco. التعليق : إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها. بيان الوقائع و الإجراءات : ( مسؤولية مرافق الدولة ) تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلال المباشر. و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني. و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع. و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجيات المرفق العام. و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 غشت 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل الجهاز الإداري . و إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغيير القواعد المعمول بها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديد الاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ( مثل قضية بلانكو ) . و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و بصفة متميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرة للحلول التي توصل إليها القاضي العادي ، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني و مبادئه بصفة كلية . و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام و المطلق لمسؤولية الدولة ، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني. -------------------------- 03 - حكم محكمة التنازع الفرنسية في 08 أبريل 1935 - جريدة " أكسيون الفرنسية " Action Française . التعليق : هذا القرار كان هو نقطة الانطلاق لنظرية التعدي (La théorie de la voie de fait). بيان الوقائع و الإجراءات : صبيحة 07 فبراير 1934 قام محافظ الشرطة بباريس بحجز جريدة لاكسيون الفرنسية لدى كل المستودعين في باريس و في محافظة السين. و قامت الجريدة بمرافعته أمام القضاء العادي و وصل الأمر إلى محكمة التنازع التي قضت بأن الإجراء المطعون فيه يشكل تعديا يستتبع اختصاص القاضي العادي. و بعد ذلك التاريخ حدد الاجتهاد القضائي معالم التعدي ، فنص على وجوده في حالة المساس الخطير بإحدى الحريات الأساسية أو بالملكية الخاصة عن طريق قرار إداري يكون غير مرتبط بكل وضوح بالسلطات المخولة للإدارة ، أو عن طريق التنفيذ الجبري لقرار إداري حتى ولو كان شرعيا و لكن لم تكن الإدارة مخولة لتنفيذه بالقوة. فالتنفيذ الجبري لقرار إداري لا يكون مشروعا إلا إذا كان القانون ينص عليه صراحة ، أو كانت هناك حالة استعجال تتطلب ذلك ، أو لم تكن هناك أية عقوبة جزائية في حالة مخالفة القرار الإداري. و يترتب على نظرية التعدي نتائج هامة للغاية : فتصرف الإدارة بخروجها عن إطار الشرعية يؤدي إلى تشويه تصرفاتها و بالتالي لا يعود هناك ( في فرنسا ) فصل بين القضاء الإداري و العادي ، و يكون لهذا الأخير الولاية القضائية الكاملة لمعاينة التعدي و توجيه الأوامر للإدارة للكف عن التعدي و تعويض ما حدث من ضرر. أما القاضي الإداري ( في فرنسا ) إذا عرض عليه قرار إداري يشكل تعديا فإنه يكتفي بمعاينة ذلك و يعتبر القرار لاغيا و بلا أثر. - - - - - - - - - - - - 04 - حكم محكمة التنازع الفرنسية في 02 ديسمبر 1902 الشركة العقارية سان جيست Société immobilière de Saint-Just . التعليق : ( تنفيذ الإدارة لقراراتها جبراً ) هذا القرار مشفوعا بشروح محافظ الحكومة روميو Le commissaire du -gouvernement Romieu - يقر بأن من حق الإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري لقراراتها و يحدد شروط ذلك. بيان الوقائع و الإجراءات : الشركة العقارية "سان جيست" كانت تملك عقارا تقيم فيه راهبات جماعة دينية. وتنفيذا لمرسوم قضى بغلق هذه المؤسسة غير المرخص لها ، قرر محافظ محافظة الرّون الإخلاء الفوري للعمارات و وضع الأختام على الأبواب و النوافذ، و تم تنفيذ ذلك في اليوم ذاته . و طالبت الشركة قضائيًا برفع الأختام و وصل الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري على أساس أن الإدارة تملك امتياز التنفيذ التلقائي ، أي أنها من أجل تنفيذ قراراتها يمكنها اللجوء إلى التنفيذ الجبري ، بخلاف المتقاضين الأفراد ، و يعود الاختصاص في حالة النزاع إلى القضاء الإداري. و ما لم يرد صراحة في منطوق هذا الحكم و لكنه مشروح في مذكرة محافظ الدولة روميو التي تعتبر إلى اليوم " قانون التنفيذ الجبري " هو أن امتياز التنفيذ التلقائي محددَ المجال و لا يطبق إلا بصفة ثانوية. فالقاعدة أن الإدارة لا تقوم بالتنفيذ الجبري لقراراتها بل إنها تستعمل ما بحوزتها من عقوبات جزائية أو إدارية ، و ليس التنفيذ الجبري إلا وسيلة ثانوية تلجأ إليها الإدارة في حالة عدم وجود أي نص عقابي حتى لا تبقى مكتوفة الأيدي. و قد توسع اجتهاد القضاء الإداري في فرنسا في منع الإدارة من اللجوء إلى التنفيذ التلقائي كلما كان هنالك أمام الإدارة سبيل آخر للوصول إلى غايتها. و إلى جانب هذا الشرط الجوهري ، فإن اللجوء إلى التنفيذ التلقائي لا يكون مشروعا إلا إذا : - كان القرار الإداري المراد تنفيذه يجد مصدره في نص قانوني. - و أن الإدارة وجدت نفسها أمام مقاومة المنفذ عليه. - و أن إجراءات التنفيذ التلقائي لا تتجاوز ما هو ضروري لفرض احترام القانون فقط. و هذا التحديدُ الواردُ بشأن التنفيذ التلقائي حسب قرار 02 ديسمبر 1902 يتميز عن الحالتين الأخرَيَيْن اللتيْن يُسمح فيهما للإدارة بالتنفيذ التلقائي و هما : - حالة الاستعجال (L’urgence ) . - وجود نص قانوني يسمح بذلك ( مثل حالة وضع المركبات في الحظيرة في قانون المرور ) . ---------------- 05 - قرار مجلس الدولة الفرنسي في 31 ماي 1957 - قضية روزان جيرار Rosan Girard . التعليق : ( القرارات الإدارية المعدومة ) بموجب هذا القرار قضى مجلس الدولة الفرنسي أن بعض قرارات الإدارة تكون مشوبة بعدم الشرعية إلى درجة أن ينظر إليها كأنها غير موجودة ، و بالتالي يمكن منازعتها أو استبعادها في أي وقت ، حتى ولو كان أجل الطعن فيها قد فات وانقضى. بيان الوقائع و الإجراءات : إن الانتخابات المحلية في بلدية مول في قوادالوب La commune du Moule à la Guadeloupe في شهر أبريل 1953 تميزت ببعض الاضطرابات التي دفعت المحافظ عند عمليات الفرز أن يطلب من رئيس البلدية - المنتهية ولايته - الذي يرأس مكتب تركيز النتائج نقل صناديق الاقتراع إلى مجلس المحافظة حتى يتولى المحافظ بنفسه فرز الأصوات و إعلان النتائج . رئيس البلدية رفض ، غير أن أحد الصناديق تم حجزه من طرف رجال الدرك ، ولكن مع ذلك صرح مكتب التركيز بالنتائج و أعلن فوز رئيس البلدية المنتهية ولايته. عندئذ قرر المحافظ إلغاء تلك الانتخابات و شكل مندوبية بلدية خاصة أعادت الانتخابات و نتج عنها انهزام رئيس البلدية المنتهية ولايته دون إحالة الأمر على قاضي الإنتخابات. السيد روزان جيرار طعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ القاضي ببطلان الإنتخابات وإعادتها من جديد ، و قد استجاب له مجلس الدولة رغم أن أجل الطعن قد انقضى واعتبر مجلس الدولة أن القرار المطعون فيه يعتبر لاغيا و بدون أثر بسبب خطورة تعدي الإدارة على صلاحيات قاضي الإنتخابات. و مجلس الدولة الفرنسي لا يقرر بأن القرار الإداري "يعتبر قانونيا غير موجود" إلا في حالات نادرة ، فالقرار غير الموجود قانونيا يكون مشوبا بعيوب فاضحة وجسيمة الخطورة إلى درجة تُقرّبُه من فعل التعدي ، أي أن القرار الإداري يكون منقطع الصلة بصفة واضحة بالسلطات الشرعية للإدارة و فيه مساس خطير بحق الملكية أو بإحدى الحريات الأساسية. و القرار المعدوم يمكن طرحه أمام قاضي تجاوز السلطة في أي وقت دون التقيّد بأي أجل ، و يمكن سحبه في كل حين ، و لا يمكن أن تنشأ عنه أية حقوق ، و أخيرا فإن القاضي يمكنه أن يثير تلقائيا هذا العيب. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 نوفمبر 1923 - قضية كويتياس Couitéas . التعليق : ( نظرية المخاطر ) هذا القرار يعطي إشارة الإنطلاق للإجتهاد القضائي الذي قرر مسؤولية الإدارة دون خطأ بفعل نقض المساواة أمام الأعباء العامة . بيان الوقائع و الإجراءات : فالسيد كويتياس قد تمّ الإعتراف له بملكية أراضي فلاحية مساحتها 38000 هكتار (في تونس المستعمرة من طرف فرنسا ) و حصل بموجب حكم على حقه في طرد شاغليها ( السكان الأصليين ). و لكن الحكومة الفرنسية ،التي لجأ إليها عدة مرات للتنفيذ ، قد رفضت مدّهُ بالقوة العسكرية اللازمة خشية الإضطرابات الخطيرة التي من الممكن أن يثيرها السكان الأصليون لتلك الأراضي لأنهم يعتبرون أنفسهم هم المالكون الشرعيون منذ غابر الأزمان. و لما رفضت الإدارة تعويض السيد كويتياس عن الأضرار الحاصلة له طُرِح الأمرُ على مجلس الدولة الفرنسي الذي رأى بأن الحكومة من حقها رفض تقديم القوة المسلحة لأن من واجبها تقدير ظروف تنفيذ الحكم القضائي و رفض ذلك إن كان هناك خطر يهدد الأمن و النظام العام، و لكن من حق السيد كويتياس أن يطالب بالتنفيذ مع استعمال القوة فإذا طالت مدة الرفض فوق الحد المعقول فإن ذلك سيكون حِمْلا من غير المعقول أن يتحمله وحدَه لأن الضرر المفروض عليه في هذه الحالة هو حرمانه من الإنتفاع لمدة غير محددة ، و بالتالي من حقه أن يطالب بالتعويض عنه. و هكذا يمكن للقاضي في بعض الأحيان أن يقدر بأن السلطة العامة من حقها أن تجعل على كاهل بعض أفراد المجتمع بعض الأعباء الخاصة باسم المصلحة العامة ، و لكن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المأخوذ من بيان حقوق الإنسان و المواطن لعام 1789 يوجب أن يُمنحوا تعويضا مقابل ذلك. و لكن تجدر الإشارة إلى أن الضرر الواجب تعويضه في هذه الحالة يجب أن يكون خاصا و غير عادي ، أي يجب أن يصل إلى درجة من الأهمية ، و أن يقتصر على عدد محدد من الأشخاص. غير أن القضاء قد رفض في حالات أخرى منح أي تعويض بسبب اختلال التوازن أمام الأعباء العامة ، خشية أن يعطل تماما كل نشاط للإدارة ، و ذلك في مثل حالات تغيير اتجاهات السّيْر العام أو إحداث اتجاهات جديدة و ما يتبع ذلك من أضرار جسيمة للنشاط التجاري. -------------------- 07 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 مارس 1916 - قضية الشركة العامة للإنارة في بوردو Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux التعليق : بموجب هذا القرار وضع مجلس الدولة نظرية الحوادث الطارئة La théorie de l’imprévision التي تسمح باستمرارية و دوام العقود الإدارية في حال اضطراب توازنها الإقتصادي بفعل أحداث لم يتوقعها الأطراف. الوقائع و الإجراءات : إن الشركة العامة للإنارة في بوردو كانت تريد أن تتحمل بلدية بوردو زيادة الكلفة التي ترتبت عليها بفعل الإرتفاع الكبير في أسعار الفحم التي تضاعفت خمس مرات منذ إبرام عقد الإمتياز بين الطرفين في 1916 ؛ ذلك أنه بسبب الحرب العالمية الأولى ( 1914 / 1918) سقطت معظم المناطق المنتجة للفحم في يد الاحتلال الألماني و أصبح النقل عن طريق البحر أكثر صعوبة. بمناسبة هذه القضية قضى مجلس الدولة بأن من المفروض أن عقد الإمتياز يحدد بصفة نهائية إلتزامات الطرفين و تكون تغيرات أسعار المواد الأولية بسبب الظروف الإقتصادية من بين مخاطر السوق التي يتعين على الملتزم أن يتكفل بها ؛ و لكن عندما يضطرب التوازن الإقتصادي للعقد إلى درجة كبيرة جداً لم يكن يتوقعها الأطراف ، فإنه لا يمكن للملتزم أن يضمن سير المرفق في الظروف المتفق عليها في البداية. و لهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي قرر بأن الشركة تبقى ملزمة بضمان سير المرفق و لكن يجب تعويضها عن النتائج المالية المترتبة عن هذا الإضطراب و التي تتجاوز المخاطر الإقتصادية العادية. و في الفترة اللاحقة تم تحديد شروط تطبيق نظرية المخاطر من طرف الاجتهاد القضائي على النحو التالي : أولا - يجب أن تكون الأحداث المؤثرة على تنفيذ العقد غير متوقعة.فقد تكون ظروفاً اقتصادية ، أو ظواهر طبيعية ، أو إجراءات تتخذها السلة العامة ، و لكن في جميع الأحوال يجب أن تؤدي إلى زعزعة التوقعات التي كان من المعقول أن يفكر فيها أطراف العقد عند إبرامه. ثانيا - أن تكون هذه الأحداث أجنبية عن الأطراف ؛ فإن كانت بفعل الإدارة المتعاقدة فإن نظرية فعل الأمير La théorie du fait du prince هي التي تطبق. ثالثا - أن تؤدي هذه الأحداث إلى زعزعة اقتصاديات العقد بحيث لا تكون مجرد نقص بسيط في الربح و لا تكون من جهة أخرى عقبة تمنع تنفيذ العقد لأنها في هذه الحالة الأخيرة لا يمكن مقاومتها و تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من التزاماته. إن الحدث الطارئ ليس قوة قاهرة و بالتالي فإن المتعاقد يجب أن يواصل تنفيذ العقد، فإن توقف فقد ارتكب خطأ ، و في المقابل فمن حقه التعويض على الأقل عن التكلفة المفاجئة الخارجة عن توقعات العقد أي عن الخسارة الحاصلة خلال التنفيذ بفعل الأحداث المفاجئة . و من الملاحظ أن هذه النظرية قد دفعت بالإدارة و المتعاقدين معها إلى تدارك الأمر و النصّ في العقود المبرمة على شروط للمراجعة تسمح بالتكيف مع تطور الأوضاع الإقتصادية و المالية مما أدى إلى تضاؤل تطبيق النظرية. - - - - - - - - - - - - - 08- قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 مارس 1919 - قضية رينيو ديروزيي Regnault-Desroziers . التعليق : ( نظرية المخاطر ) هذا القرار يشكل مرحلة هامة في تطور الاجتهاد القضائي الذي يقر مسؤولية الدولة دون خطأ بناء على المخاطر. الوقائع و الإجراءات : في 04 مارس 1916 انفجرت ثكنة دوبل كورون شمال سان ديني و تسبب ذلك في وفاة 23 شخصا و جرح 81 وتدمير عدد من المساكن.فلقد جمعت السلطات العسكرية فيها كميات كبيرة من القنابل اليدوية و القنابل الحارقة لتوفير كميات كافية لتزويد الجبهة بسرعة . و لقد استجاب مجلس الدولة لطلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون معتبرا أن تنظيم هذه العمليات تم في ظل ظروف الحرب قد انطوى على مخاطر تتجاوز حدود المخاطر العادية للجوار ، و أن من شأن هذه المخاطر في حالة وقوع المكروه أن تقيم مسؤولية الدولة دون النظر إلى وجود أي خطأ ، بخلاف الإجتهاد السابق الذي كان يتطلب إثبات الخطأ ، و بذلك توسع مجال مسؤولية المخاطر بصفة واضحة . و هكذا توسع القضاء في تعويض الضحايا عندما تتسبب الإدارة في وجود أخطار متميزة ؛ مثل الأشياء الخطرة Des objets dangereux في القضية الحالية أو الأسلحة النارية Les armes à feu بالنسبة للأضرار التي تحصل للأشخاص الغرباء عن عمل الشرطة ، و المنشآت العامة الخطرة Les ouvrages publics dangereux و المواد الخطرة كحقن الدم الملوث بفيروس السيدا Les produits dangereux . - - - - - - - - - - 09 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 مايو 1971 - وزير التجهيز و السكن ضد فيدرالية الدفاع عن الأشخاص المعنيين بمشروع " المدينة الشرقية الجديدة ". التعليق: بهذا القرار عمق مجلس الدولة مراقبة النفع العام لعملية ما عن طريق تطوير نظرية الموازنة أو الحوصلة la théorie du bilan . الوقائع و الإجراءات : عام 1966 قررت الحكومة الفرنسية إنشاء تجمع سكاني جديد شرق مدينة ليل يتضمن مركبا جامعيا و مدينة جديدة ، و هذا المشروع يغطي مساحة 500 هكتار و تصل كلفته إلى مليار فرنك فرنسي و يتطلب نزع ملكية و تهديم حوالي 100 مسكن. و قد تم الإعلان عن المنفعة العامة لهذه العملية بموجب قرار مؤرخ في 03 أبريل 1968 ، فقامت جمعية بطرح هذا القرار على رقابة القضاء على أساس أن هدم مائة مسكن يشكل ثمنا باهظا لانجاز المشروع و بالتالي فهو ليس ذا منفعة عامة. و في السابق كان القاضي الإداري يبحث فقط ما إذا كانت العملية بحد ذاتها ذات نفع عام دون النظر إلى مكان إقامة المشروع أو مساوئه. وقد أدى ذلك الإجتهاد القضائي إلى إضعاف مراقبة القاضي ما دام أن عليه الإعتراف بطابع النفع العام لكل عملية تخدم المصلحة العامة . و لكن بموجب هذا القرار أشار مجلس الدولة أنه لا يمكن التصريح بأن عملية ما هي ذات نفع عام إلاّ إذا كان المساس بالملكية الفردية و الكلفة المالية و المضايقات الاجتماعية الناجمة عنها ليس مبالغا فيها بالنظر إلى المصلحة المرجوة منها. و بهذا التفكير وضع مجلس الدولة الفرنسي موازنة بين مزايا المشروع و عيوبه ، سواء تعلق الأمر بالكلفة المالية أو انعكاساته على المحيط أو نتائجه على الملكية الفردية ... و في هذه القضية خلص المجلس إلى أن هدم مائة مسكن لا تنزع عن المشروع طابع النفع العام بالنظر إلى أهمية المشروع ككل. - - - - - - - - - - - 10 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 جوان 1918 - قضية السيد هيرياس Heyriès . التعليق : ( نظرية الظروف الاستثنائية ). بموجب هذا القرار يصرح مجلس الدولة أنه في فترات الأزمة ، كحالة الحرب في القضية الراهنة ، تكون للسلطة العامة صلاحيات استثنائية موسعة من أجل ضمان استمرارية سير المرافق العامة. الوقائع و الإجراءات : بتاريخ 10 سبتمبر 1914 أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما يقضي بتعليق تطبيق المادة 65 من قانون 22 أبريل 1905 على الموظفين المدنيين للدولة ، و هي المادة التي توجب إخطار الموظف بملفه قبل كل متابعة تأديبية ، و ذلك حتى يمكن القيام بحركة الموظفين و تعيينهم في أقرب وقت. السيد هيرياس الذي تمّ عزله دون تبليغه بملفه طعن في هذا الإجراء محتجا بعدم شرعية المرسوم. و لو كانت الظروف عادية لاستجاب مجلس الدولة للطاعن لأن من المستقر عليه بأن المرسوم و هو قرار للسلطة التنظيمية لا يمكن أن يوقف تنفيذ تدابير تشريعية ؛ و لكن في القضية الراهنة رفض المجلس الطعن على أساس أنه طبقا للدستور يتعين على السلطات العمومية أن تسهر على استمرارية عمل المرافق العامة المنشأة طبقا للقانون في كل الظروف ، و ألا تؤدي الصعوبات الناجمة عن الحرب إلى عرقلة سيرها. إن نظرية الظروف الاستثنائية تسمح للسلطة الإدارية بتجاوز : - القواعد العادية للاختصاص : فيمكن للسلطة التنظيمية أن تتدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية عندما تقتضي حالة الاستعجال ذلك و لا يمكن اجتماع الهيئة التشريعية ، بل و ذهب مجلس الدولة إلى أنه في حالة عجز أو تقصير الهيئة الإدارية فإنه يمكن للأفراد العاديين أن يحلوا محلها و أن يتخذوا الإجراءات التي تتطلبها الظروف ، و يقومون بذلك بدور الموظف الفعلي. - القواعد الشكلية العادية . - احترام المبادئ العامة التي من المفروض مراعاتها في الظروف العادية كحرية التنقل ، و حق الملكية ، و الحريات الفردية . و لكن في كل الأحوال يراقب القاضي الإداري كل التدابير التي تتخذها الإدارة في ظل نظرية الظروف الاستثنائية ؛ فيراقب في البداية الوجود الفعلي لهذه الظروف التي يجب أن تكون على درجة من الخطورة و أن تكون غير متوقعة ( و ذلك ما يميزها عن حالة الاستعجال ) ، و أن تستمر هذه الظروف إلى غاية اتخاذ الإجراء . كما يتأكد القاضي من أنه كان يستحيل على الإدارة أن تتخذ ذلك الإجراء بكيفية نظامية . و أخيرا يراقب القاضي الإداري بأن القرارات قد اتخذت من أجل النفع العام و خصوصا من أجل استمرارية الدولة. - - - - - - - - 11 – قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 جويلية 1951 - الضابط لاريال و السائق دلفيل Laruelle et Delville. التعليق : ( دعوى الرجوع بين الإدارة و الموظف ) بموجب هذين القرارين أعلن مجلس الدولة الفرنسي بأن بإمكان الإدارة أن ترفع دعوى الرجوع ضد العامل لديها عندما يتسبب في الحكم عليها بدفع تعويضات و فوائد بسبب خطئه الشخصي ، و في المقابل ، إمكانية أن يعوض العامل من طرف الإدارة عن الجزء من التعويضات التي حكم عليه بدفعها في حالة تقسيم المسؤولية. بيان الوقائع و الإجراءات : في القضية الأولى كان ضابط الصف لاريال قد تسبب في حادث مرور عندما استعمل لأغراضه الشخصية سيارة عسكرية كان يقودها . و قد تحصل الضحية على حكم من القاضي الإداري يلزم الدولة بتعويض الضرر الحاصل له بناء على خطأ المصلحة المرتكب من طرف الهيئة العسكرية بعدم اتخاذها التدابير الكافية لمراقبة خروج سياراتها . على إثر ذلك اتخذ وزير قدماء المحاربين قرارا يلزم الضابط بأن يدفع للخزينة العامة مبلغا يساوي المبلغ الذي دفعته الدولة تنفيذا للحكم القضائي ، و هو القرار الذي طعن فيه السيد لاريال بالإلغاء. و قد قرر مجلس الدولة بأن الأعوان العموميين مسئولون ماليا في مواجهة إدارتهم عندما يكون الضرر ناجما عن خطئهم الشخصي ، و بالتالي رفض الطعن. و كان هذا القرار نتيجة منطقية لتطور الإجتهاد القضائي في هذا الباب الذي تواتر على اعتبار أن الخطأ الشخصي للعون العمومي يرتب في مواجهة الضحية مسؤولية هذا العون و كذلك مسؤولية الإدارة ؛ و هذا الحل يضمن حقوق الضحايا حيال الإعسار المحتمل العون و لكن حتى لا يتطور الأمر إلى عدم مسؤولية الأعوان حتى عن أخطائهم الشخصية جاء هذا القرار ليخالف اجتهادا قضائيا سابقا (28 مارس 1924 ) كان يمنع رجوع الإدارة على موظفيها. و أما قرار دلفيل فيشكل الشطر الثاني للمسألة ، فالسيد دلفيل كان سائقا لدى وزارة البناء و التعمير الفرنسية ، و قد حكم عليه من طرف المحاكم العادية بأن يدفع التعويض عن كافة الأضرار الحاصلة لضحية حادث المرور الذي تسبب فيه السائق عندما كان يقود شاحنة تابعة للإدارة. و قد كان هذا الحادث ناجما في الوقت نفسه عن حالة السكر التي كان عليها السائق و إلى رداءة حالة فرامل الشاحنة و بالتالي كانت المسؤولية مناصفة بين السائق و الدولة ، و في هذه القضية اعتبر مجلس الدولة أن من حق السيد دلفيل أن يطلب من الدولة أن ترجع له نصف المبلغ المحكوم به عليه. و هكذا في حالة حدوث ضرر نتيجة تزاوج الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي فإنه يمكن للضحية أن يطالب بالتعويض الكامل من الإدارة أمام القضاء الإداري ، أو من العون أمام القضاء العادي. غير أن توزيع التعويض بين الإدارة و العون تتم على يد القاضي الإداري حسب جسامة كل خطأ. و من نافلة القول أنه في حالة متابعة العون بمفرده دون أن يكون هناك خطأ شخصي من جانبه فإن على الإدارة أن تتحمل كل التعويضات التي من الممكن الحكم بها عليه، و هو المبدأ الذي أكده الاجتهاد القضائي ( قرار مجلس الدولة بتاريخ 26 أبريل 1963 في قضية المركز الصحي لبيزانسون ) قد تم النص عليه في قانون الوظيف العمومي الفرنسي . - - - - - - - - - - 12 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27 أكتوبر 1995 - Commune de Morsang-sur-Orge التعليق : بموجب هذا القرار اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن احترام كرامة الإنسان يجب أن ينظر إليها كإحدى مكونات النظام العام . بيان الوقائع و الإجراءات : رئيس بلدية Morsang-sur-Orge قرر منع مشاهد " رمي الأقزام" التي كانت ستجرى في ملاهي المدينة ، و لم يعتمد في قراره هذا على سلطات الشرطة الخاصة التي تعود إليه بموجب أمر 13 أكتوبر 1945 المتعلق بالحفلات ، بل اعتمد على صلاحيات الشرطة العامة المستمدة من أحكام قانون البلديات. فرئيس البلدية لم يهدف إلى ضمان الأمن العام أو تفادي اضطرابات محتملة تمس النظام العام، بل منع هذه المشاهد لأنها تمس بكرامة الإنسان. فعند ممارستهم لصلاحيات الشرطة البلدية يتعين على رؤساء البلديات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام الذي يتمحور تقليديا حول : الأمن و السكينة و الصحة العامة ، غير أن الإجتهاد القضائي قد توسع في ذلك بعض الشيء لتشمل فكرة النظام العام في بعض الأحيان جانبا من الأخلاق العامة ؛ و من ذلك قرارات غلق محلات الفجور و الدعارة ( 17 ديسمبر 1909 ) و تنظيم لباس المستحمين في الشواطئ ( 30 مايو 1930 ) و الكتابات المحتشمة على القبور ( 04 فبراير 1949 ) و مطابقة تسمية الشوارع البلدية للأخلاق العامة ( 19 جوان 1974 ) و منع عرض بعض الأفلام بسبب طابعها غير الأخلاقي حسب الظروف المحلية ( 18 ديسمبر 1959). - - - - - - - - - - - - 13 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 27 مارس 1949 - Véron-Réville. التعليق : بموجب هذا القرار أعطى مجلس الدولة الفرنسي القوة الكاملة للقرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المتضمن تسريح موظف من عمله ، موضحا أن هذا الإلغاء يستوجب إعادة إدماج المعني بالأمر في منصب عمله الذي كان يشغله قبل عزله ، ما دام ذلك المنصب لا يوجد له مقابل ، أو أنه لم يكن من المستطاع تحويل الموظف منه دون موافقته. بيان الوقائع و الإجراءات : السيد Véron-Réville كان قاضي حكم في بوردو قبل أن يحال على التقاعد التلقائي بموجب قرار تم إلغاؤه من طرف مجلس الدولة. و على إثر ذلك قام الوزير بإعادة إدماج المعني في منصب مماثل في ليموج ، و لكن السيد فيرون ريفيل طعن من جديد ضد هذا القرار و قد أيده مجلس الدولة في ذلك موضحا أن قرار الإلغاء يوجب حتما على الإدارة أن تعيده إلى منصب العمل الذي طرد منه بصفة غير شرعية ؛ و في حالة ما إذا كان هذا المنصب غير شاغر فإن على الإدارة أن تعمل على إخلائه من الموظف الذي عُين فيه و ذلك بتعليق المرسوم الذي عين خلفه. و بهذا القرار فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أعطى كافة النتائج المنطقية المترتبة على الأثر الرجعي لقرار الإلغاء. - - - - - - - - - - - - - - 14 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26 جويلية 1918 -Epoux Lemonnier. التعليق : في هذا القرار توسع مجلس الدولة في تقرير مسؤولية الإدارة بسبب الأخطاء التي يرتكبها أعوانها. بيان الوقائع و الإجراءات : أقامت بلدية روك كورب Roquecourbe عيدها السنوي و كان يتضمن ألعاب القنص على أهداف عائمة في النهر. أثناء ذلك كانت السيدة لومونيي تتجول على الحافة المقابلة للنهر فأصيبت برصاصة أحد القناصة . فرافع الزوجان رئيس البلدية أمام القضاء العادي الذي قرر مسؤوليته الشخصية و حكم عليه بتعويضهما. ثم رفعا دعوى ثانية أمام مجلس الدولة مطالبين هذه المرة بالحكم على البلدية بالتعويض. إن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر بأن كون الحادث ناجم عن خطأ عون عمومي مكلف بتسيير مرفق عمومي ، و كون الخطأ ذا طابع شخصي و يمكن أن يؤدي إلى الحكم على العون بالتعويض أمام المحاكم العادية لا يحرم الضحية من حقه في المتابعة المباشرة ضد الشخص المعنوي الذي يسير المرفق لتعويض ذلك الضرر، و على القاضي الإداري أن يتأكد فقط من وجود خطأ مرفقي يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة. في هذه القضية اعتبر المجلس بأن السماح بالقنص دون التأكد من توافر الضمانات الكافية لأمن الطريق في المكان يعتبر خطأ جسيما و بالتالي تكون البلدية مسؤولة عن الحادث، و قد أخذ المجلس بعين الاعتبار المبلغ المحكوم به من طرف القضاء العادي و جعل البلدية تحل محل الضحايا لتحصيل المبالغ المحكوم بها على رئيس البلدية حتى لا يكون هناك إثراء غير مبرر للضحايا حول الحادث نفسه. و قد كان مجلس الدولة منذ قرار بيليتيي Pelletier بتاريخ 30/7/1873 يفرق بين الخطأ المرفقي الذي يقيم مسؤولية الإدارة و يكون من اختصاص القاضي الإداري ، و الخطأ الشخصي الذي يقيم مسؤولية العون و يكون من اختصاص القاضي العادي. غير أنه بموجب قرار أنقي Anguet بتاريخ 03/02/1911 قد اعتبر بأن الخطأ الشخصي يمكن في بعض الحالات أن يندمج مع الخطأ المصلحي و يسمح بمساءلة الإدارة . أما في القضية الراهنة قضية Lemonnier فقد ذهب المجلس أبعد من ذلك و اعتبر أن الخطأ الواحد يمكن أن يقيم في الوقت نفسه مسؤولية العون و مسؤولية الإدارة فوصل بذلك إلى الجمع بين المسؤوليتين . و حسب تعبير محافظ الحكومة ليون بلوم إذا كان الخطأ الشخصي قد وقع في الرفق ، أو بمناسبة عمل الرفق ، إذا كانت الوسائل و الأدوات التي وقع بها الخطأ قد وُضعت تحت يد الفاعل من طرف الرفق ، إذا كان الضحية لم يجد نفسه أمام الفاعل إلا بسبب الرفق ، و بكلمة واحدة إذا كان المرفق قد تسبب في حدوث الخطأ أو حدوث نتائجه الضارة في مواجهة فرد ما فإن القاضي الإداري يمكنه بل ويجب عليه القول : إن الخطأ من الممكن أن ينفصل على المرفق -- و هي مسألة يهم القاضي العادي أن يفصل فيها -- و لكن المرفق لا ينفصل عن الخطأ . و حتى إذا كان للمتضرر أن يرفع دعواه ضد العون المذنب ، و حتى إذا كان قد رفع هذه الدعوى ، فإن بإمكانه أن يرفع دعوى ضد المرفق . لقد أصبح من المتعين التمييز بين ثلاثة أنواع من الأخطاء الشخصية : النوع الأول هو الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة العمل بحد ذاته و لكنها تنفصل عنه لأنها ناجمة عن اهتمامات ذات طابع شخصي أو إفراط و إسراف في التصرف أو يشكل خطورة غير مقبولة. النوع الثاني هو الأخطاء المرتكبة خارج ممارسة المهام و لكنها ارتكبت مثلا بالوسائل التي وفرتها المصلحة للعون ( مثل استعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية ) . النوع الثالث هو الأخطاء الشخصية البحتة أي المنفصلة تماما عن المصلحة. و في هذه الفئة فقط تقوم مسؤولية العون بمفرده. و أما في الحالتين الأوليين فيمكن للضحية أن يختار بين أن يثير مسؤولية العون العمومي أمام القاضي العادي ، أو مسؤولية الإدارة أمام القاضي الإداري و لو كان من حق الإدارة أن تقيم دعوى رجوع ضد العون المخطئ. - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26 ديسمبر 1925 روديار- Rodière . التعليق : في هذا القرار استخلص مجلس الدولة كافة نتائج الأثر الرجعي المترتبة على القرار القضائي القاضي بالإلغاء و ذلك بالحكم بأن إلغاء جدول الترقيات في أحد أسلاك الموظفين يترتب عليه أن تقوم الإدارة بإعادة ترتيب المسار الوظيفي بصفة رجعية لكل الموظفين المعنيين و كأن ذلك الجدول الملغى لم يوجد أصلا. بيان الوقائع و الإجراءات : السيد روديار كان رئيس مكتب من الدرجة الأولى بوزارة المناطق المحررة الفرنسية ، و قد نازع أمام مجلس الدولة تسجيل بعض زملائه في العمل في قائمة الترقيات لعام 1921 . و بموجب قرار صادر يوم 13 مارس 1925 استجاب المجلس لطلبه و ألغى تسجيل الموظفين المعنيين في القائمة ، و بالتبعية القرارات اللاحقة التي نصت على ترقيتهم . و بناء على ذلك قام الوزير من أجل تنفيذ هذا القرار بإعادة تشكيل المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين على أساس عدم تسجيلهم في قائمة الترقيات لتلك السنة . عندئذ اعتبر السيد روديار أن الوزير لم ينفذ قرار الإلغاء على الوجه الصحيح و خصوصا أنه لا يستطيع إعادة تشكيل المسار الوظيفي للمعنيين و طرح الأمر على مجلس الدولة الذي لم يوافقه على هذا الطرح و اعتبر أن القرارات الإدارية حقيقة ليس لها أثر رجعي مبدئيا غير أن لهذه القاعدة استثناء و ذلك إذا كانت هذه القرارات ناجمة عن تنفيذ قرار لمجلس الدولة الذي عندما يقضي بإلغاء قرار ما فإن ذلك يترتب عليه حتما أثر في الماضي على أساس أن القرار الملغى يعتبر أنه لم يصدر أصلا ، و بالتالي فإن الوزير في القضية الحالية قد نفذ قرار الإلغاء بصفة صحيحة. و فيما بعد هذا التاريخ أكد مجلس الدولة هذا الاتجاه الذي يلزم الإدارة باتخاذ قرارات ذات أثر رجعي يتطلبها قرار الإلغاء. وقد كان المجال الرحب لهذا الاجتهاد هو باب الوظيف العمومي . - - - - - - - - - - - - 16 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 25 جوان 1948 جريدة لورور - "L’Aurore". التعليق : هذا القرار يكرس المبدأ القاضي بأن القرارات التنظيمية لا يجب أن تتضمن أثرا رجعيا، و إذا كان مجلس الدولة الفرنسي طوال القرن التاسع عشر يقضي بإلغاء القرارات الفردية ذات الأثر الرجعي فإنه لأول مرة بمناسبة هذه القضية يضع مبدأ : أن القرارات التنظيمية لا تقرر إلاّ بالنسبة للمستقبل. بيان الوقائع و الإجراءات : بتاريخ 30 ديسمبر 1947 صدر قرار تنظيمي يقضي برفع أسعار الكهرباء ابتداء من أول كشف يأتي بعد الفاتح يناير 1948، أي أنه يترتب عليه رفع أسعار الكميات المستهلكة قبل 30 ديسمبر 1947 تاريخ صدوره، و بالتالي فهو يتضمن أثرا رجعيا. و بناء على طعن من شركة جريدة " لورور" قضى مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار لأنه يتضمن أثرا رجعيا غير شرعي ، و بمناسبة هذا القرار أكد مجلس الدولة صراحة منع القرارات التنظيمية من تسيير الماضي. و قد كان مجلس الدولة ساهرا دوما على ضمان احترام هذا المبدأ من طرف السلطة التنظيمية، مع وجود بعض الاستثناءات التي نص عليها الاجتهاد القضائي : و هي حالة الفراغ الناجم عن إلغاء قرار من طرف القاضي الإداري أو عندما تقرر الإدارة سحب قرار غير شرعي ؛ أو إذا كانت الوضعية الواقعية التي ينظمها القرار التنظيمي تتطلب ذلك ؛ أو إذا كان القرار الأول ينص بأن القرارات التي ستتخذ لتنفيذه تدخل حيز التنفيذ معه في نفس تاريخ نفاذه. - - - - - - - - - - - - - - - 17 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 21 جوان 1895 قضية " كام " - "Cames". التعليق : بموجب هذا القرار تقبل مجلس الدولة لأول مرة إمكانية قيام مسؤولية بدون خطأ ، على أساس المخاطر. بيان الوقائع و الإجراءات : السيد كام كان عاملا بمصنع حربي تابع للدولة و تعرض لجروح ناجمة عن تطاير شظايا الحديد مما نتج عنه ضمور يده اليسرى و بالتالي عجزه عن العمل ( و لم يكن هناك في ذلك الوقت ضمان اجتماعي ) ، فقرر وزير الحرب منحه تعويضا وجده العامل غير كاف فرفع أمره إلى مجلس الدولة مطالبا بتعويض أكبر. في هذه الحالة لم يرتكب العامل أي خطأ ، و لكن مستخدمه أيضا - أي الدولة - لا يمكن أن ينسب له أي خطأ. و اعتمادا على خصوصية القانون الإداري في باب المسؤولية التي أكدها قرار بلانكو بتاريخ 08 فبراير 1873 اقترح محافظ الدولة روميو Romieu تقرير مسؤولية الدولة على أساس أنه يجب عليها ضمان عمالها ضد المخاطر الناجمة عن الأعمال التي تطلب منهم أداءها في إطار المرافق العامة ، و باعتماد هذا التحليل فإن مجلس الدولة أقر بوجود مسؤولية من أجل المخاطر لم تكن المحاكم العادية قد قبلت بها بعد. و بعد مدة وجيزة تابع المشرع الفرنسي هذا التحليل بإصداره قانون 09 أبريل 1898 المتعلق بحوادث الشغل ، الذي تم تعويضه حاليا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. إن نظرية المسؤولية بناء على المخاطر قد عرفت توسعا هاما و أصبحت تطبق خصوصا عندما يولد نشاط الإدارة مخاطر خاصة بسبب اللجوء إلى الآليات أو المواد أو الأساليب الخطرة ، و كذا عندما يكون هناك ضحايا للأشغال العامة من الغير ، فجاءت هذه النظرية لتأسيس مسؤولية الدولة اعتمادا على فكرة انقطاع المساواة أمام الأعباء العامة. - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 18 فبراير 1950 قضية وزير الفلاحة ضد السيدة لاموت Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte التعليق : بموجب هذا القرار قضى مجلس الدولة بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرار صادر عن الإدارة يمكن أن يكون موضوع طعن من أجل تجاوز السلطة حتى و لو لم يكن هناك نص بذلك. بيان الوقائع و الإجراءات : قانون 17 غشت 1940 أعطى لمحافظي المحافظات سلطة منح المستثمرات الفلاحية المهجورة منذ أكثر من عامين للغير من أجل استثمارها فورا، و تطبيقا لهذا القانون صدر مرّتان قرار من المحافظ بمنح أراضي السيدة لاموت و لكن مجلس الدولة ألغاهما ؛ و لكن في تلك الفترة صدر قانون 23 ماي 1943 - أساسا في مواجهة موقف القضاة - و نص بأن منح الأراضي في ظل هذا القانون لا يمكن أن يخضع لأيّ طعن إداري أو قضائين ، و على أساسه أصدر المحافظ قرارا جديدا بمنح أراضي السيدة لاموت من جديد. و كان من المفروض أن يصرح مجلس الدولة في هذه المرة عدم قبول الطعن، و لكنه عوض ذلك اتخذ موقفا جريئا و ضروريا لحماية الأفراد من تعسف الإدارة و صرح بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرار إداري يمكن أن يكون محل طعن من أجل تجاوز السلطة ولو بدون نص يقضي بذلك. و قد تأكد هذا الإجتهاد القضائي فيما بعد عدة مرات ، و تطبيقا له أصبح من المستحيل على السلطة التنفيذية أن تمنع الطعن في قراراتها من أجل تجاوز السلطة . - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 14 يناير 1938 / قضية شركة المنتجات الحليبية لافلوريت "La Fleurette" التعليق : بموجب هذا القرار اعترف مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بقيام مسؤولية الدولة بناء على صدور القوانين. بيان الوقائع و الإجراءات : قانون 29 جوان 1934 المتعلق بحماية المنتجات الحليبية قد منع صنع و بيع كل منتجات الزبدة غير المشتقة من الحليب، و هكذا اضطرت شركة لافلوريت إلى وقف نشاطها المتمثل في إنتاج مادة تسمى " قرادين " . و قد كان الإجتهاد القضائي القديم يقضي بأن الدولة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن نتائج صدور قوانين تمنع نشاطات ما ، غير أنه بالرجوع إلى نشاط شركة لافلوريت فإنه لا يشكل أية مخاطر ، و لا يظهر من الأعمال التحضيرية للبرلمان أن المشرع كان يستهدف هذه الشركة بالذات ، و بالتالي رأى مجلس الدولة بأن هذا العبء الذي وقع على الشركة - من أجل المصلحة العامة - يجب أن تتحمله المجموعة الوطنية . إن مسؤولية الدولة في رحاب اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، يمكن حينئذ أن تكون في حالة صدور قرارات إدارية مشروعة ( قضية كويتياس Couitéas 30/11/1923 ) ، و أيضا بسبب صدور القوانين ، و لكن بشرط : أن لا تكون نية المشرع متجهة إلى منع التعويض و أن يكون الضرر خاصا و استثنائيا. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 13 ديسمبر 1889 / قضية كــــادو "Cadot " التعليق : بموجب هذا القرار أكد مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بأنه مختص للنظر في كل الطعون بالإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية إلا إذا كان هناك نص صريح يقضي بخلاف ذلك ، بينما في السابق لم يكن المجلس مختصا إلا بناء على نص فإن لم يكن هناك نص كان الإختصاص يعود إلى الوزراء . بيان الوقائع و الإجراءات : السيد كادو كان مديرًا للطرقات و المياه بمدينة مرسيليا عندما تقرر إنهاء هذه الوظيفة ، و لما طالب البلدية بالتعويض رفضت له ذلك فطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة رغم عدم جود أي نص يسمح بهذا و مع ذلك صرح المجلس باختصاصه بالفصل في الطعن دون توضيح السند أو المبدأ الذي يعتمد عليه ، و لكن يبدو أنه اعتمد على فكرة أن كل قرار إداري يجب أن يكون قابلا للمنازعة أمام قاض. ففي السابق كان قانون 16-24 غشت 1790 يتضمن بأن المنازعات الموجهة ضد القرارات الإدارية تقدم أمام الوزراء المختصين اعتمادا على نظرية الوزير القاضي ، ثم بعد سنوات تم تأسيس مجلس الدولة بناء على دستور السنة الثامنة ليتولى الفصل في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات الإدارية في بعض الميادين فقط ، و هذا الإختصاص كان محدودا و لكن مجاله بدأ يتوسع شيئا فشيئا خلال القرن التاسع عشر إلى غاية صدور قرار كادو الذي نص على أن كل قرار إداري يجب أن يكون قابلا للمنازعة أمام القضاء فأصبح هذا من أسس القانون الإداري و مبدأ من مبادئه. - - - - - - - - - - - - - - - 21 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 20 يناير 1902 / قضية الشركة الجديدة للغاز Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen التعليق : بموجب هذا القرار خطا مجلس الدولة الفرنسي أول خطوة نحو قبول فكرة تحول العقود الإدارية. بيان الوقائع و الإجراءات : في عام 1874 حصلت الشركة الجديدة للغاز على الإمتياز المانع من طرف بلدية ديفيل ليروان لإنارة المدينة عن طريق الغاز ، و أمام تطور الإنارة الكهربائية فإن البلدية حاولت إقناع الشركة باستعمال هذه التقنية الجديدة لكن دون جدوى. و أمام رفض الشركة توجهت البلدية نحو شركة كهرباء فطالبت شركة الغاز بالتعويض مقابل الضرر الحاصل لها جراء خرق البلدية للإحتكار الممنوح سابقا للشركة ، و وصل الأمر إلى القضاء. مجلس الدولة فسر العقد الرابط بين البلدية و شركة الغاز بأنه يعطي احتكار الإنارة و لكن بأية وسيلة من الوسائل لأن بعض البلديات كانت تستعمل الكهرباء ، و في المقابل اعتبر أن من حق البلدية أن تضمن هذه الخدمة عن طريق الكهرباء و لو بتسليمه إلى شركة أخرى إذا رفضت شركة الغاز ذلك رغم إنذارها ، و بذلك أقر مجلس الدولة أن من حق الإدارة تعديل العقد من جانب واحد ، و هي الإمكانية التي أكدها فيما بعد بكل وضوح قرار الشركة الفرنسية العامة للترام في 21 مارس 1910 إذ أكد بأن من حق الإدارة أن تفرض على الملتزم بأن يزيد من عدد العربات من أجل المصلحة العامة رغم أن العدد محدد في دفتر الشروط ، و هذا لكي تضمن السير العادي للمرفق من أجل الصالح العام. و حسب محافظ الحكومة ليون بلوم فإن الإحتياجات التي يتعين على المرفق العام من هذا القبيل توفيرها ليس لها طابعا جامدا ، و الدولة لا تستطيع أن تتخلى عن المرفق العام للنقل بمجرد إمضاء عقد الإلتزام ... بل يجب عليها أن تتدخل لتفرض على الملتزم خدمات أكثر مما وقع الإتفاق عليه في البداية و لكن ليس بناء على صلاحياتها المستمدة من العقد بل من صلاحياتها كسلطة عامة. إن التعديلات لا تطال إلا شروط الخدمة دون الشروط المالية للعقد ، بل إن سلطة التعديل من جانب واحد في مصلحة المرفق يتضمن في المقابل تعويضا للملتزم إذا كانت الإلتزامات الجديدة تتجاوز التوقعات الأولية للعقد و ذلك من أجل المحافظة على التوازن المالي العقد ، بل من الممكن أن يتم فسخ العقد لفائدة الملتزم إذا كانت التعديلات المدخلة على العقد تؤدي إلى الإنقلاب الكلي لموازين العقد. و إذا أصبح العقد لا يتلاءم مع احتياجات المرفق العام فيمكن للإدارة أن تقرر إنهاء العقد من جانب واحد من أجل الصالح العام ، و قد أكد مجلس الدولة هذا الإتجاه من خلال قرار صادر بتاريخ 02 فبراير 1987 في مادة السمعي البصري، و بطبيعة الحال مع ضمان حق المتعاقد في التعويض. - - - - - - - - - - - - - - - 22 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 فبراير 1905 / قضية توماسو قريكو Tomaso Grecco التعليق : بموجب هذا القرار مدد مجلس الدولة الفرنسي إلى مصالح الشرطة المبدأ القاضي بأن الإدارة مسؤولة ماليا عن الأخطاء المصلحية التي يرتكبها أعوانها . بيان الوقائع و الإجراءات : السيد قريكو و هو داخل بيته أصابته جروح بسبب طلقة نارية تم إطلاقها بينما كانت جمهرة من الناس تلاحق ثورا هائجا في الشارع ، فطلب التعويض من الدولة على أساس أن الطلقة صدرت عن دركي و أن مصلحة الشرطة ارتكبت خطأ لأنها لم تضمن النظام بطريقة تسمح بتحاشي مثل هذه الحوادث. و قد رفض المجلس هذا الطلب على أساس أن الحادث لا يمكن أن ينسب إلى خطأ مصلحي ، و بهذا الموقف يكون مجلس الدولة قد تخلى عن المبدأ السائد إلى غاية هذا الوقت و هو مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أنشطة مصالح الشرطة، ذلك أنه كان من المستقر عليه أن مسؤولية الدولة قد تقوم إذا حدث خطأ أثناء تصرفات التسيير العادي دون ما قد يحدث أثناء تصرفاتها كسلطة عامة. فجاء هذا القرار ليضع حدا لهذا التمييز و أصبحت تصرفات السلطة العامة تخضع شيئا فشيئا لمبدأ المسؤولية ن ما عدا النشاط القضائي الذي حافظ لمدة أطول على مبدأ عدم المسؤولية إلى غاية صدور قوانين 17 جويلية 1970 و 5 جويلية 1972 بالنسبة للقضاء العادي ، و إلى غاية قرار دارمونت غي 29 ديسمبر 1978 بالنسبة للقضاء الإداري. و ليس معنى ذلك أن كل خطأ من مصالح الشرطة يرتب مسؤولية الإدارة ، لأن بعض مهام هذه المصالح يتضمن صعوبات خاصة و لا يجب أن يشل نشاطها بفعل التهديد المستمر للمسؤولية المالية عن كل خطأ مهما كان يسيراً . و في الوقت الحالي يجب التمييز بين الحالات التي تقوم فيها مصالح الشرطة بمهامها في ظروف صعبة تبرر بأن الخطأ الجسيم وحده يرتب مسؤوليتها ، و بين الحالات التي تغيب فيها تلك الظروف الصعبة و بالتالي يؤدي كل خطأ إلى قيام المسؤولية ، فالقاضي الإداري يقوم بتقدير ظروف كل حالة . و هناك حالات قرر فيها القضاء مسؤولية الإدارة دون خطأ ، فاعتمد على فكرة المخاطر مثل حالة إصابة شخص بواسطة استعمال سلاح ناري أثناء عملية للشرطة. كما يمكن أن تكون المسؤولية بناء على اختلال التوازن أمام الأعباء العامة إذا كانت هناك تدابير للشرطة تؤدي إلى حصول أضرار متميزة و استثنائية بالنسبة لبعض الأفراد ( قرار بلدية قافارني في 22/02/1963 ). - - - - - - - - - - - - - 23 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 أفريل 1992 / قضية Epoux V.- التعليق : بموجب هذا القرار تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن اشتراط الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية المرافق العامة الصحية في حالة العمل الطبي. بيان الوقائع و الإجراءات : السيدة ف بمناسبة إجراء عملية قيصرية تم إجراؤها عليها تحت تخدير موضعي في الحوض قد تعرضت لسلسلة من الأخطا من طرف مختلف المتدخلين الطبيين ، و خصوصا إعطاؤها مواد متضادة الإستعمال. و بعد سكتة قلبية لمدة نصف ساعة فإنها بقيت عدة أيام في حالة غيبوبة ثم أصبحت تعاني من شلل نصفي أيسر. و نجمت عن ذلك اضطرابات هامة عصبية و جسمانية. على مستوى الدرجة الأولى قضت المحكمة الإدارية برفض طلب التعويض لعدم وجود الخطأ الجسيم وفقا للإجتهاد القضائي السابق ، و بموجب القرار الحالي ليوم 10 /04 / 1992 فإن مجلس الدولة قد تخلى عن ذلك الإجتهاد . إن اشتراط الخطأ الجسيم كانت تقتضيه صعوبة العمليات الطبية سواء تعلقت بتشخيص المرض أو وصف العلاج أو العمليات الجراحية، و القاضي الإداري كان يميز بين العمليات غير الطبية ، مثل تنظيم المصلحة ، التي يكفي لقيام المسؤولية بشأنها وجود خطأ بسيط ؛ و العمليات الطبية بالمعنى الضيق التي تستوجب الخطأ الجسيم. - - - - - - - - - - - - - 24 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 08 ديسمبر 1978 - G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.- التعليق : بموجب هذا القرار اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الحق في إقامة حياة عائلية عادية يعتبر من المبادئ العامة للقانون . بيان الوقائع و الإجراءات : بموجب مرسوم صادر بتاريخ 10 نوفمبر 1977 قررت الحكومة الفرنسية تعليق تطبيق المرسوم الصادر في 29 أبريل 1976، الذي يسمح للعامل الأجنبي المقيم بالتراب الفرنسي بصفة نظامية أن يلتحق به أفراد أسرته ، لمدة ثلاث سنوات . ولما عرضت مسألة مشروعية هذا المرسوم على مجلس الدولة فإنه استخرج مبدأ قانونيا جديدا و هو الحق في العيش في كنف جو عائلي عادي. - - - - - - - - - - - - - 25 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 5 ماي 1944 – أرملة ترومبيي قرافيي Dame veuve Trompier-Gravier التعليق : بموجب هذا القرار أكد مجلس الدولة وجود مبدإ عام يتمثل في احترام حقوق الدفاع عندما يكون القرار الإداري ذا طابع تأديبي في مواجهة الشخص المعني. بيان الوقائع و الإجراءات : السيدة ترومبيي- قرافيي كانت صاحبة رخصة لبيع الجرائد في كشك بباريس، و قد قامت الإدارة بسحب رخصتها بحجة أن المعنية أرادت ابتزاز أموال من المسير . و عندما عرض الأمر على مجلس الدولة بناء على طعن من المعنية فإنه استجاب للطعن على أساس أنه بالنظر إلى خطورة العقوبة كان يجب الاستماع إلى توضيحات المعنية بالأمر حول الشكاية الموجهة ضدها قبل اتخاذ القرار المطعون فيه. و مجلس الدولة لم يناقش صلب الموضوع و لكنه اكتفى بإثبات أن الإدارة لم تحترم مبدأ احترام حقوق الدفاع عندما لم تسمح للمعنية بالأمر بان تعبر عن موقفها بشأن الأفعال المنسوبة إليها. و هذا القرار يؤكد استمرار تطور الاجتهاد القضائي بشأن هذا المبدأ و وضع شرطين اثنين يجب توافرهما لتطبيقه ، و هما : • أن يعتبر الإجراء المتخذ عقوبة في مواجهة الشخص المعني؛ • و أن يكون على درجة من الخطورة بالنسبة لهذا الشخص. و المثل على ذلك : قرار إداري بمنع مزاولة نشاط مهني ، أو بسحب اعتماد جمعية ، أو بفسخ عقد ، أو برفض طلب ممارسة مهنة منظمة اعتمادا على أسباب غير مذكورة في طلب المعني. و قد جاء مرسوم 28/11/1983 ليوسع من دائرة مجال هذا المبدإ خصوصا في مجال الضبطية الإدارية ( ما عدا حالة الاستعجال أو الظروف الاستثنائية أو ضرورة النظام العام Sous l’empire de l’urgence, en cas de circonstances exceptionnelles ou les mesures prises en vertu d’une nécessité d’ordre public ) . و احترام حقوق الدفاع يتطلب ما يلي : • أن يخطر المعني بالأمر مسبقا و بمدة زمنية كافية بأن إجراء سيتخذ في مواجهته؛ • و بأن يخطر بالأفعال المنسوبة إليه ؛ و ذلك حتى يتمكن من تحضير دفاعه ؛ و إذا تطلبت النصوص تمكين المعني من الإطلاع على ملفه فإن هذا الإطلاع يجب أن يكون كاملا ؛ و زيادة على ذلك فإن من حق المعني بالأمر في المادة التأديبية أن يستعين بمحام إلا إذا قضت النصوص صراحة بخلاف ذلك. - - - - - - - - - - - - - 26 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4 أبريل 1914 Gomel التعليق : بموجب هذا القرار توسع القاضي الإداري في مراقبة الإدارة : فلأول مرة يقبل مجلس الدولة أن يراقب ليس فقط سلامة التفكير القانوني الذي تتبعه الإدارة بل أيضا صحة التكييف القانوني للأحداث و الوقائع التي اعتمدت عليها لاتخاذ قرارها . بيان الوقائع و الإجراءات : الإدارة رفضت تسليم رخصة البناء للسيد قوميل بحجة أن ساحة بوفو ببــــــاريس La place Beauvau à Paris أين بقع العقار الذي يريد المعني إنجاز أشغال به يعتبر موقعا محتملا لإنجاز نصب تذكاري وفقا لأحكام المادة 118 من قانون 31 / 7 / 1911 التي تسمح للإدارة برفض تسليم رخصة البناء في مثل هذه الحالة. و قبل قرار 4 أفريل 1914 كان مجلس الدولة يمتنع عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع من طرف الإدارة ، و كان يكتفي يتأكد فقط من سلمة التحليل القانوني الذي تقوم به الإدارة . و في قضية الحال فإن الإدارة قد فكرت بطريقة سليمة : إذ أنه بإمكانها أن ترفض تسليم الرخصة المطلوبة بحجة أن الأشغال المطلوبة قد تؤدي إلى عرقلة إقامة النصب التذكاري المحتمل و هو سبب مذكور في قانون 1911 ، و لكن السؤال الذي طرح هو : هل هذه الساحة كانت مكانا يحتمل إقامة نصب به ؟ و قد أجاب مجلس الدولة عن ذلك بالنفي و ألغى قرار الرفض . و بالتالي فإن القاضي أصبح يراقب ما إذا كانت الوقائع موضوع الدعوى تبرر اتخاذ القرار المطعون فيه ، أي ما إذا كانت الإدارة قد فكرت بطريقة سليمة في مواجهة الوقائع المعروضة . و بعد عامين من صدور هذا القرار مدد المجلس رقابته إلى مادية الوقائع موضوع النزاع بموجب قرار كامينو في 14 / 01 / 1916 ، و بذلك أصبح المجال الوحيد الذي يخرج عن رقابة قاضي تجاوز السلطة هو الملاءمة . فإذا كانت نصوص القانون تعطي للإدارة مجالا للتقدير فإن القاضي لا يمكنه مراقبة دواعي الملاءمة التي حملت الإدارة على اتخاذ قرارها. - - - - - - - - - - - - - 27 - قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 03 نوفمبر 1922 Dame Cachet التعليق : الإدارة لا يمكنها أن تسحب قرارا فرديا منشئا لحقوق ما إلاّ إذا كان غير شرعــــي - و - خلال مدة الطعن فيه من أجل تجاوز السلطة ، أي خلال الشهرين التابعين لتبليغه أو نشره . بيان الوقائع و الإجراءات : بتاريخ 9 مارس 1918 صدر قانون يعفي فقراء المستأجرين من دفع مستحقات الإيجار بشروط معينة و يتم تعويض المؤجرين من طرف الدولة، و في هذا الإطار طالبت السيدة كاشي دفع التعويضات المستحقة لها لأن المستأجر لديها قد تم إعفاؤه من التسديد و لكن الإدارة استجابت لها جزئيا فقط فرفعت المعنية تظلما رئاسيا أمام الوزير ، غير أن هذا الأخير رأى أن الطاعنة لا يشملها قانون 9 مارس 1918 فرفض منحها النسبة الكاملة التي تطالب بها بل و زيادة على ذلك قرر حرمانها كليا من التعويض الجزئي الذي منح لها سابقا . السيدة كاشي طعنت ضد هذا القرار أمام مجلس الدولة الذي ألغى القرار الوزاري المطعون فيه ليس لأن الطاعنة ذات حق من ناحية الموضوع ، و لكن لأن القرار الوزاري يمس بصفة غير شرعية بالحقوق التي اكتسبتها الطاعنة من القرار الابتدائي المطعون فيه . و بمناسبة هذه القضية اتخذ مجلس الدولة موقفا مبدئيا من مسألة سحب القرارات المنشئة للحقوق ، و هو الموقف الذي لا يزال صالحا إلى اليوم. فقد ذكر المجلس في حيثيات القرار أنه : إذا كان من حق الوزير أن يلغي تلقائيا قرارا إداريا أنشأ حقوقا و هو مشوب بعيب يؤدي إلى الإلغاء عن طريق الطعن فيه ، فإن ذلك لا يكون جائزا إلا إذا كانت آجال الطعن النزاعي مفتوحة أو كان هناك طعن مرفوع أمام القضاء و قبل أن يفصل مجلس الدولة فيه ، و في هذه الحالة الأخيرة لا يكون الإلغاء إلا في حدود ما طلبه الطاعن و دون المساس بالحقوق المكتسبة نهائيا . و مسألة سحب القرارات المنشئة للحقوق مسألة صعبة لأنها تخضع لعاملين متناقضين و هما : ضرورة السماح للإدارة عندما تكتشف مخالفتها للقانون في قرار ما أن تسحب ذلك القرار ، و من جهة ثانية ضرورة ضمان استقرار القرارات الفردية. https://forum.law-dz.com/index.php?sh...&mode=threaded - - - - - - - - - - - - - |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مرجع, يبدة, ساساعده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc