|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-10-03, 22:42 | رقم المشاركة : 916 | ||||
|
«خوف المخلوق ورجاؤه أحدُ أسباب الحرمان ونزولِ المكروه لمن يرجوه ويخافه، فإنه على قَدْر خوفك مِن غير الله يُسلَّط عليك، وعلى قَدْر رجائك لغيره يكون الحرمانُ» [«الفوائد» لابن القيِّم (٩٣)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله
|
||||
2016-10-04, 23:12 | رقم المشاركة : 917 | |||
|
محبة الزوجة
قال ابن القيم رحمه الله : " فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة ، وما ملكت يمين الرجل ، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين ؛ من إعفاف الرجل نفسه وأهله ، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام ، ويعفها، فلا تطمح نفسها إلى غيره . وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى : كان هذا المقصود أتم وأكمل، قال تعالى: (هُوَ الّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) [الأعراف: 189] ، وقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً) [الروم/21] ... وصح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة) . فلا عيب على الرجل في محبته لأهله ، وعشقه لها ، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له، من محبة الله ورسوله ، وزاحم حبه وحب رسوله . فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله ، بحيث تضعفها وتنقصها : فهى مذمومة. وإن أعانت على محبة الله ورسوله ، وكانت من أسباب قوتها : فهي محمودة . ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلواء والعسل، ويحب الخيل، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان يحب الدباء . فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله ، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله ، فهذه محبة طبيعية ، تتبع نية صاحبها ، وقصده بفعل ما يحبه . فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته : كانت قربة . وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد : لم يُثَبْ ولم يعاقب ؛ وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله . فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله ، ومحبة في الله ، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته . والمحبة الضارة ثلاثة أنواع : المحبة مع الله ، ومحبة ما يبغضه الله تعالى ، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها " "إغاثة اللهفان" (2/139-140) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-10-05, 17:21 | رقم المشاركة : 918 | |||
|
شكرا لك وجزاك الله الف الف خير
|
|||
2016-10-06, 00:02 | رقم المشاركة : 919 | |||
|
شكراا لك اسماعيل |
|||
2016-10-06, 23:03 | رقم المشاركة : 920 | |||
|
|
|||
2016-10-06, 23:14 | رقم المشاركة : 921 | |||
|
فيمَنْ لم يُدْرِكْ صلاةَ الجمعة لعذرٍ الشيخ فركوس حفظه الله انقطع التيَّار الكهربائيُّ في مسجدٍ ـ وهُمْ في صلاة الجمعة ـ فلم تسمعِ النساءُ خُطْبةَ الجمعة ولا الصلاةَ، فهل يُصلِّينَها ظهرًا: أربعَ ركعاتٍ، أم ركعتين؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: " فالواجب على مَنْ لم يُدْرِكِ الجمعةَ ـ لعذرٍ ـ أَنْ يُصلِّيَها ظهرًا أربعَ ركعاتٍ ما لم يكن مُسافِرًا وأراد صلاةَ الجمعةِ ولم يُدْرِكها فإنه يصلِّي الظهرَ ركعتين؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»(ظ،)؛ فإنه يدلُّ بالمفهوم على أنَّ مَنْ لم يُدْرِكْ ركعةً فقَدْ فاتَتْه الجمعةُ ووَجَبَ ـ في حقِّه ـ الظهرُ، ويُؤيِّدُه قولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»(ظ¢)، وقولُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا»(ظ£)، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «إنَّ الجمعة لا تُدْرَكُ إلَّا بركعةٍ كما أفتى به أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، منهم: ابنُ عمر وابنُ مسعودٍ وأنسٌ وغيرُهم، ولا يُعْلَمُ لهم في الصحابة مخالِفٌ، وقد حكى غيرُ واحدٍ أنَّ ذلك إجماعُ الصحابة»(ظ¤). وهذا الحكمُ يَتعلَّقُ بالمعذور مطلقًا، سواءٌ وَجَبَتْ عليه الجمعةُ أو لم تجب كما هو شأنُ المرأةِ باتِّفاقٍ(ظ¥)، والمسافرِ على الراجح، خلافًا لداودَ الظاهريِّ وأصحابِه(ظ¦). أمَّا غيرُ المعذور ممَّنْ تجب عليه صلاةُ الجمعة فإنه إِنْ قصَّرَ في أدائها وفوَّتَها بتفريطه فلا يجوز له أَنْ يُصلِّيَ الظهرَ بدلًا منها؛ ذلك لأنَّه فوَّت واجِبَ صلاةِ الجمعة مِنْ غير عذرٍ، وهو ليس مَحَلَّ قضاءٍ، وليس ـ ثَمَّةَ ـ دليلٌ يقضي بجواز صلاتها ظهرًا لغير المعذور؛ لاستقلالِ الجمعة؛ فليسَتْ بدلًا عن الظهر ـ على الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ـ. ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ المرأة مخيَّرةٌ في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، وعند الجمهور: الجمعةُ أفضلُ خلافًا للحنابلة ومَنْ وافقهم على أنَّ صلاة المرأةِ في بيتها خيرٌ لها مِنْ حضور الجمعة؛ عملًا بعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(ظ§). كما يجدر التنبيهُ ـ أيضًا ـ إلى أنه لا ينبغي الإغلاقُ على النساء وسَدُّ كُلِّ مَنْفَذٍ عليهنَّ بالأسوار والجدران؛ فإنَّ مِثْلَ هذا الورعِ الزائد لم يكن قائمًا في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه رضي الله عنهم مع وجود المقتضي لفِعْلِه؛ فلذلك فالجديرُ بأهل المسجد أَنْ يَضَعوا شُبَّاكًا مؤمَّنًا في الجدار ينفذ منه الصوتُ إلى حجرتهنَّ فضلًا عن الضوء والهواء مِنْ جهةٍ، كما تتمكَّنُ المرأةُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ مِنَ الاطِّلاع على صلاة الناس في حالِ انقطاع التيَّار الكهربائيِّ." موقع الشيخ |
|||
2016-10-07, 13:59 | رقم المشاركة : 922 | |||
|
من أضرار البدع «وإنَّني أقول لهؤلاء الذين ابتُلُوا بالبدع ـ الذين قد تكون مقاصدُهم حسنةً ويريدون الخيرَ ـ: إذا أردتم الخيرَ فلا ـ واللهِ ـ نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيُّها الإخوة عَضُّوا على سنَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالنواجذ، واسلكوا طريقَ السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟ وإنِّي أقول ـ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علمٌ ـ أقول: إنك لَتجد الكثيرَ مِن هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترًا في تنفيذ أمورٍ ثبتت شرعيَّتُها وثبتت سنِّيَّتُها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السننَ الثابتة بالفتور، وهذا كلُّه من نتيجة أضرار البدع على القلوب، فالبدع أضرارها على القلوب عظيمةٌ، وأخطارها على الدين جسيمةٌ، فما ابتدع قومٌ في دين الله بدعةً إلَّا أضاعوا من السنَّة مثلها أو أشدَّ، كما ذكر ذلك بعضُ أهل العلم من السلف، لكنَّ الإنسان إذا شعر أنه تابعٌ لا مشرِّعٌ حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذلِّ والعبادة لربِّ العالمين، وكمالُ الاتِّباع لإمام المتَّقين وسيِّد المرسلين ورسول ربِّ العالمين محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم». [«مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (ظ¥/ ظ¢ظ¥ظ¥)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-08, 17:49 | رقم المشاركة : 923 | |||
|
عدل السلف
«الواجب ـ عند خبر الفاسقِ ـ التثبُّتُ والتبيُّنُ، فإن دلَّتِ الدلائلُ والقرائن على صدقه عُمِل به وصُدِّق، وإن دلَّتْ على كَذِبِه كُذِّب ولم يُعْمَل به، ففيه دليلٌ على أنَّ خبر الصادق مقبولٌ، وخبرَ الكاذب مردودٌ، وخبرَ الفاسق متوقَّفٌ فيه كما ذَكَرْنا؛ ولهذا كان السلفُ يقبلون رواياتِ كثيرٍ مِن الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فُسَّاقًا». [«تيسير الكريم» للسعدي (٩٤٣)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-10, 17:11 | رقم المشاركة : 924 | |||
|
هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل : الطريقة الشاذلية ، والطريقة الخلوتية وغيرهما من الطرق ؟ سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل : الطريقة الشاذلية ، والطريقة الخلوتية ، وغيرهما من الطرق ، وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك ؟ وما معنى قول الحق تبارك وتعالى { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } الأنعام / 153 ، وما معنى قوله أيضاً : { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } النحل / 9 ، ما هي السبل المتفرقة ، وما هو سبيل الله ، ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خطّاً ثم قال : " هذا سبيل الرشد " ثم خطَّ عن يمينه وعن شماله خطوطاً ثم قال : " هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ؟ فأجابوا : لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ، ولا من أشباههما ، والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرتَ وما دلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فِرقة ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فِرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فِرقة ، كلها في النار إلا واحدة " ، قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ، لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك " ، والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة الصحيحة الصريحة ، وهذا هو سبيل الله ، وهو الصراط المستقيم ، وهو قصد السبيل ، وهو الخط المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود ، وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن أتباعهم من سلف الأمَّة ومن سار على نهجهم ، وما سوى ذلك من الطرق والفِرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى : { وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } الأنعام / 153 . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-10-12, 13:34 | رقم المشاركة : 925 | |||
|
|
|||
2016-10-12, 13:51 | رقم المشاركة : 926 | |||
|
صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مع تَرْكِ الْكَبَائِرِ يقوي تكفير الصغائر
قال ابن القيم رحمه الله : " يَقُول بَعْضُهُمْ : يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعَامِ كُلَّهَا ، وَيَبْقَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةً فِي الْأَجْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ ، أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَهِيَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ . فَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لَا يَقْوَيَان عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، إِلَّا مَعَ انْضِمَامِ تَرْكِ الْكَبَائِرِ إِلَيْهَا ، فَيَقْوَى مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ . فَكَيْفَ يُكَفِّرُ صَوْمُ يَوْمِ تَطَوُّعٍ كُلَّ كَبِيرَةٍ عَمِلَهَا الْعَبْدُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهَا ، غَيْرُ تَائِبٍ مِنْهَا ؟ هَذَا مُحَالٌ . عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ مُكَفِّرًا لِجَمِيعِ ذُنُوبِ الْعَامِ عَلَى عُمُومِهِ ، وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعْدِ الَّتِي لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ ، وَيَكُونُ إِصْرَارُهُ عَلَى الْكَبَائِرِ مَانِعًا مِنَ التَّكْفِيرِ ، فَإِذَا لَمْ يُصِرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ تَسَاعد الصَّوْم وَعَدَم الْإِصْرَارِ ، وَتَعَاونَا عَلَى عُمُومِ التَّكْفِيرِ ، كَمَا كَانَ رَمَضَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مَعَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ مُتَسَاعِدَيْنِ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَالَ : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) سُورَةُ النِّسَاءِ/ 31 ؛ فَعُلِمَ أَنَّ جَعْلَ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلتَّكْفِيرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَسَاعَدَ هُوَ وَسَبَبٌ آخَرُ عَلَى التَّكْفِيرِ ، وَيَكُونُ التَّكْفِيرُ مَعَ اجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ أَقْوَى وَأَتَمَّ مِنْهُ مَعَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ أَسْبَابُ التَّكْفِيرِ كَانَ أَقْوَى وَأَتَمَّ وَأَشْمَلَ " انتهى من "الجواب الكافي" (ص13) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-10-12, 15:50 | رقم المشاركة : 927 | |||
|
في حكم تعليق النساء
الشيخ فركوس حفظه الله " ......وبناءً عليه، فالزوج مُكلَّفٌ بأن يُمْسِك زوجتَه بالمعروف أو يُطلِّقها بإحسانٍ لقوله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وتركُ النفقة عليها ينافي الإمساكَ بالمعروف، والمرأةُ تتضرَّر بترك الإنفاق، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾ [البقرة: ٢٣١]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣)؛ لذلك يجوز للمرأة أن تطلب مِن القاضي أن يرفع الضررَ ويزيل الظلمَ لِعَدَمِ الإنفاق عليها بسبب غياب الزوج عنها لغيرِ عُذْرٍ مقبولٍ وتضرُّرِها مِن غيابه. ولها أن تطلب ـ أيضًا ـ مِن القاضي التفريقَ إذا غاب عنها زوجُها ولو كان له مالٌ تُنْفِق منه، وهو مذهبُ مالكٍ وأحمدَ رحمهما الله، وتطلب التفريقَ للضرر الواقعِ عليها لبُعْدِ زوجها عنها لا لغيابه. والعلماءُ وإن اختلفوا في المدَّةِ التي يتحقَّق فيها الضررُ بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة وتخشى الوقوعَ في المحظور ـ وإن كان التقديرُ عند مالكٍ رحمه الله هو سنةً هلاليةً ـ إلَّا أنَّ أدنى مدَّةٍ يجوز للمرأةِ أن تطلب فيها التفريقَ بعدها ستَّةُ أَشْهُرٍ، وهي أقصى مُدَّةٍ تستطيع المرأةُ فيها الصبرَ على غياب زوجها، وبهذا قال عمر بن الخطَّاب وحفصةُ رضي الله عنهما، وبه أَخَذَ أحمد ـ رحمه الله ـ. هذا، وتعليقُ الأزواج للزوجات مِن غيرِ أداءٍ لحقوقهنَّ مخالِفٌ للكتاب والسُّنَّة فيما أُمِرُوا به مِن حُسْنِ معاشَرة الأزواج، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»(٤)، والمعاشَرةُ بالمعروف تستلزم إعطاءَ المرأةِ حَقَّها مِن النفقة والاستمتاعِ وغيرِهما مِن الحقوق، وإهمالُ ذلك يُفْضي إلى الظلم والضرر المنهيِّ عنهما، الأمرُ الذي يستوجب مِن القاضي دَفْعَ الضرر وإزالةَ الظلم بطلبٍ مِن المتضرِّر." موقع الشيخ |
|||
2016-10-13, 23:28 | رقم المشاركة : 928 | |||
|
حكم الانتساب إلى السلف
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا عيب على من أظهر مذهبَ السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قَبولُ ذلك منه بالاتِّفاق، فإنَّ مذهب السلف لا يكون إلَّا حقًّا، فإن كان موافقًا له باطنًا وظاهرًا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحقِّ باطنًا وظاهرًا، وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن: فهو بمنزلة المنافق، فتُقْبَل منه علانيتُه وتُوكَل سريرتُه إلى الله، فإنَّا لم نُؤْمَر أن ننقِّب عن قلوب الناس ولا نَشُقَّ بطونَهم». [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤/ ١٤٩)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-14, 14:28 | رقم المشاركة : 929 | |||
|
أهل الأهواء عند الإمام مالك
قال أبو عبد الله بن خويز منداد المالكي: «أهل الأهواء عند مالكٍ وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكلُّ متكلِّمٍ فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريًّا كان أو غير أشعريٍّ، ولا تُقبل له شهادةٌ في الإسلام، ويُهجر ويؤدَّب على بدعته، فإن تمادى عليها استُتيب منها». [«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرِّ (٢/ ٩٤٢)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-18, 17:28 | رقم المشاركة : 930 | |||
|
الحدود شُرِعَتْ رحمةً من الله بعباده
فينبغي أنْ يُعْرَفَ أنَّ إقامةَ الحدِّ رحمةٌ مِنَ اللهِ بعبادِه: فيكون الوالي شديدًا في إقامةِ الحدِّ، لا تأخذه رأفةٌ في دينِ اللهِ فيعطِّله، ويكون قصدُه رحمةَ الخلقِ بكفِّ الناسِ عنِ المنكراتِ؛ لا شفاءَ غيظِه وإرادةَ العلوِّ على الخَلْقِ، بمنزلةِ الوالدِ إذا أدَّب ولدَه؛ فإنَّه لو كفَّ عن تأديبِ ولدِه ـ كما تُشير بِهِ الأمُّ رقَّةً ورأفةً ـ لفسد الولدُ، وإنَّما يؤدِّبه رحمةً به وإصلاحًا لحالِه؛ مع أنَّه يؤدِّبه ويُؤْثِرُ أنْ لا يُحوجَه إلى تأديبٍ، وبمنزلةِ الطبيبِ الذي يسقي المريضَ الدواءَ الكريهَ، وبمنزلةِ قطعِ العضوِ المتآكلِ والحجمِ وقطعِ العروقِ بالفصادِ ونحوِ ذلك، بل بمنزلةِ شربِ الإنسانِ الدواءَ الكريهَ، وما يُدخله على نفسِه مِنَ المشقَّةِ لينالَ به الراحةَ، فهكذا شُرعتِ الحدودُ، وهكذا ينبغي أن تكونَ نيَّةُ الوالي في إقامتِها، فإنَّه متى كان قصدُه صلاحَ الرعيَّةِ والنهيَ عنِ المنكراتِ بجلبِ المنفعةِ لهم ودفعِ المضرَّةِ عنهم، وابتغى بذلك وجهَ اللهِ تعالى وطاعةَ أمرِه؛ ألان اللهُ له القلوبَ وتيسَّرتْ له أسبابُ الخيرِ، وكفاه العقوبةَ اليسيرةَ، وقد يرضى المحدودُ إذا أقام عليه الحدَّ. وأمَّا إذا كان غرضُه العلوَّ عليهم وإقامةَ رياستِه ليعظِّموه، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموالِ انعكس عليه مقصودُه. [«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيَّة» لابن تيمية (٧٩)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc