الجمارك 2010-2011 - الصفحة 62 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجمارك 2010-2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-21, 17:54   رقم المشاركة : 916
معلومات العضو
sidaek1
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية sidaek1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قـــوانين الماليـــة

i- الباب الأول من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- تعريف قوانين المالية:
حسب المادة 01 من القانون 84-17 فإن قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.

2- أنواعها: المادة 02 من القانون 84-17
أ- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر ويرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال.
يتكون قانون المالية السنوي من جزئين:
الأول: يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية.
الثاني: يتضمن المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.
ب- قانون المالية التكميلي: هو قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق لإيرادات جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة.
ج- قانون المالية المعدل: هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية والتي تم تعديلها في إطار الحالات الطارئة.
د- قانون ضبط الميزانية: هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية.
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:
• الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
• النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.
• نتائج تسير عمليات الخزينة.
يجب أن يكون قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي:
• تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.
• جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها.
وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة.

Ii- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها: الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ- مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
• إجراءات تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
• إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات الخاصة للخزينة.
3- التنفيذ: الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
أ- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
• يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
• يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

ب- طريقة التنفيذ:
• بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.


• أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).









 


قديم 2010-09-21, 17:55   رقم المشاركة : 917
معلومات العضو
sidaek1
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية sidaek1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الــدولــة

i- تعريفها:
هي جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار، إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها.

Ii- أركانها:
1- الشعب:
يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.

2- الإقليم:
يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
3- السلطة السياسية:
لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي:شرعية دستورية شرعية قانونية.

Iii- خصـائـصها:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

1- الشخصية المعنوية:
يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
أ- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
ب- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...

2- السيادة:
وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها إلى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني، إضافة إلى انطباق قواعد القانون الدولي عليها. وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته إلى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

3- خضوع الدولة للقانون:
دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ أهمها:
أ- وجود الدستور.
ب- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
ج- إحترام مبدأ سيادة القانون.
د- تدريج القواعد القانونية.
ه- الإعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية وإستقلالها.










قديم 2010-09-21, 18:05   رقم المشاركة : 918
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farokov40 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الاخوة والاخوات المشتركين في منتديات الجلفة الطيبة وبعد أنا من ولاية خنشلة مرشح للمسابقة الكتاب
الكتابية للجمارك بتبسة ,اني اسال عن المواضيع المقترحة في موقع الجمارك الجزائرية هل الأسئلة لا تخرج عن تلك المواضيع
المواضيع وشكرا و ربي يوفق الجميع في هذه المسابقة
في حقيقة الامر المواضيع
لا تخرج عن اطار التي وضعناها لكم
و المنقولة عن الجريدة الرسمية
او موقع الجمارك
كل حسب رتبته
بالتوفيق









قديم 2010-09-21, 18:08   رقم المشاركة : 919
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باكلوريا 2009 مشاهدة المشاركة
اخت مشري اسمحيلي اذا قلقتكم
للعلم اخواني انا مشترك عون رقابة
اسكن بتبسة
اخت مشري انا لحقني استدعائين احدهما لونه وردي والاخر بعده ب 20 يوم *وصل اليوم*
يحمل تقريبا نفس معلومات الاخر....
----------------
كل من يريد رقم الجمارك بتبسة فل يقل لي اعطيه له لاننهم اتصلوا بي...
السماح ما قلقتني ماوالو
ما حبيتش برك كي هدرة ما قلتهاش
اما الاستدعائين
اديهم في زوج معاك
ما راك خاسر والو
و اذا كانوا حاطينلك مكانين مختلفين
صقسي اللي يجوزو كيما انت برتبة ضباط صف
بالتوفيق









قديم 2010-09-21, 18:13   رقم المشاركة : 920
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saberagg مشاهدة المشاركة
ممكن أعرف لأي رتبة أنت مشارك
شكرا لك
على المواضيع القيمة
بالتوفيق









قديم 2010-09-21, 19:01   رقم المشاركة : 921
معلومات العضو
باكلوريا 2009
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشري85 مشاهدة المشاركة
السماح ما قلقتني ماوالو
ما حبيتش برك كي هدرة ما قلتهاش
اما الاستدعائين
اديهم في زوج معاك
ما راك خاسر والو
و اذا كانوا حاطينلك مكانين مختلفين
صقسي اللي يجوزو كيما انت برتبة ضباط صف
بالتوفيق
اخت مشري انا عون فقط اما ان العون يسمى ضابط صف

كما هو المبلغ الشهري لنا وماهي امتحناتنا ....الخ..









قديم 2010-09-21, 19:18   رقم المشاركة : 922
معلومات العضو
kamale60
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamale60
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باكلوريا 2009 مشاهدة المشاركة
اخت مشري اسمحيلي اذا قلقتكم
للعلم اخواني انا مشترك عون رقابة
اسكن بتبسة
اخت مشري انا لحقني استدعائين احدهما لونه وردي والاخر بعده ب 20 يوم *وصل اليوم*
يحمل تقريبا نفس معلومات الاخر....
----------------
كل من يريد رقم الجمارك بتبسة فل يقل لي اعطيه له لاننهم اتصلوا بي...
السلام عليكم
والله يا خويا كان جيتي قبل راني كنت مشوشط على النيمرو نتاعهم
مي درك صايي جاني الاستدعاء بالعكس بعثولو زوج اسدعاءات
وزادو عيطولي نفوت نهار 2010/10/01 في جامعة العربي التبي في تبسة









قديم 2010-09-21, 20:06   رقم المشاركة : 923
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باكلوريا 2009 مشاهدة المشاركة
اخت مشري انا عون فقط اما ان العون يسمى ضابط صف

كما هو المبلغ الشهري لنا وماهي امتحناتنا ....الخ..
غلطت فيك
الاعوان يجوزو ثقافة عامة
و تاريخ و جغرافيا او اقتصاد عام
و الواضيع موضوعة بالموضوع
حسب الجريدة الرسمية
الراتب ما علاباليش









قديم 2010-09-21, 20:30   رقم المشاركة : 924
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشري85 مشاهدة المشاركة
قوانين الاختبارات المهنية في الوظيف العمومي

' 'الجمارك''
حسب مرسوم الجريدة الرسمية
لكل رتبة
لكن تتبعو الاختبارات الكتابية للقبول على اساس الاختبارات
و ليس السلك المهني
لأن السلك المهني خاصة بترقية العاملين ضمن سلك الجمارك أساسا
اليكم الروابط للجريدة الرسمية
كل رابط
به رتبة معينة


*******************


برنامج المسابقة على اساس الاختبارات
الخاص برتبة
''ضباط رقابة''
الصفحة رقم 25
اضغط على رقم الصفحة
منعلى يسارك






*******************


برنامج المسابقة على اساس الاختبارات
الخاص برتبة
''ضباط الفرق''
الصفحة رقم 26
اضغط على رقم الصفحة
على يسارك






********************


برنامج المسابقة على اساس الاختبارات
الخاص برتبة
''اعوان رقابة''
الصفحة رقم 27
اضغط على رقم الصفحة
من على يسارك




هنا تلقا المواضيع
في الصفحة 27 من الجريدة الرسمية









قديم 2010-09-21, 20:56   رقم المشاركة : 925
معلومات العضو
hocine101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي مشري على الجهد الجبار راهو عندي مدة لم أمر بالصفحة لاني اشتغلت بالعمل لاني اعمل أستاذ في المتوسط لكن كشما كاين جديد فيما يخص المسابقة و اتمنى التوفيق للجميع انشاء الله










قديم 2010-09-21, 21:27   رقم المشاركة : 926
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hocine101 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اختي مشري على الجهد الجبار راهو عندي مدة لم أمر بالصفحة لاني اشتغلت بالعمل لاني اعمل أستاذ في المتوسط لكن كشما كاين جديد فيما يخص المسابقة و اتمنى التوفيق للجميع انشاء الله
شكرا على المرور
كان الله في عون العبد
مادام العبد في عون اخيه









قديم 2010-09-21, 22:51   رقم المشاركة : 927
معلومات العضو
المجاهري
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية المجاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن تعطونا مواضيع امتحان ضابط رقابة؟










قديم 2010-09-21, 22:54   رقم المشاركة : 928
معلومات العضو
ذكرى مضت
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يسهل للجميع ........









قديم 2010-09-21, 23:09   رقم المشاركة : 929
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة goldenstar مشاهدة المشاركة
ممكن تعطونا مواضيع امتحان ضابط رقابة؟
خويا المواضيع راهي معمرة هنا حوس شوية برك
و حسب الجريدة الرسمية2004
تلقى كل المواضيع لكل المقاييس

المواضيع التي تدخل في اطار


مقياس القانون او الاقتصاد كالآتي:
*مصادر القانون
*النظرية العامة للقانون و نظرية الحق
*تدرج القوانين
*القانون العام و القانون الخاص
*حقوق المؤلف و الملكية الفكرية
*الأنظمة الدستورية
*مبدأ الفصل بين السلطات
*النظم الانتخابية
*الاحزاب السياسية
*المسؤولية المدنية
*العقود
*اعمال الادارة
*المنازعات الادارية
*تيارات الفكر الاقتصادي
*الانظمة الاقتصادية
*آليات اقتصاد السوق
*التجارة الدولية
*الميزان التجاري و ميزان المدفوعات
*الشركات المتعددة الجنسيات
*سياسات التنمية الاقتصادية في الجزائر
*بنية الاقتصاد الجزائري
*المديونية الخارجية للجزائر









قديم 2010-09-21, 23:12   رقم المشاركة : 930
معلومات العضو
مشري85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مشري85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشري85 مشاهدة المشاركة
قوانين الاختبارات المهنية في الوظيف العمومي

' 'الجمارك''
حسب مرسوم الجريدة الرسمية
لكل رتبة
لكن تتبعو الاختبارات الكتابية للقبول على اساس الاختبارات
و ليس السلك المهني
لأن السلك المهني خاصة بترقية العاملين ضمن سلك الجمارك أساسا
اليكم الروابط للجريدة الرسمية
كل رابط
به رتبة معينة


*******************


برنامج المسابقة على اساس الاختبارات
الخاص برتبة
''ضباط رقابة''
الصفحة رقم 25
اضغط على رقم الصفحة
منعلى يسارك






*******************


برنامج المسابقة على اساس الاختبارات
الخاص برتبة
''ضباط الفرق''
الصفحة رقم 26
اضغط على رقم الصفحة
على يسارك






********************


برنامج المسابقة على اساس الاختبارات
الخاص برتبة
''اعوان رقابة''
الصفحة رقم 27
اضغط على رقم الصفحة
من على يسارك





هنا لما تضغط على رابط ضباط رقابة
الصفحة 25 من الجريدة الرسمية تجد كل المواضيع المقرر دخولها









 

الكلمات الدلالية (Tags)
!!!!, *****, ...الجمارك, ..مشري85, /جمارك, 2010, 2010-2011, 2011, 85تفضلي, للالتحاق, للجمارك, للنجاح, ممكن, ماذا, ماصرف, متصرف, متصرفين, مجلس, مرتب, مسابقة, مسابقة .......الجمارك ., مساعد, مساعدة, مصري, مقتل, لكاس, boukaleb, المالية, المتصرفين, المحاسبة, الله, الامتحان, الاخ, الاستدعاءات, الاعلام, البسيكو, الجمارك, الجمارك......, الىالاخت, الخاصة, الجزائرية, الجزائرية2010, الدعوة, الدول, العضو, الإفراج, الكتابي, اجابة, ادارة, اداري, ادرة, استدعاء, استدعاءات, استفسار, douane, بالمسابقة, بالجمارك, بارك, ثانية, تخصص, بخصوص, بخصووص, تريد, تعلن, تظهر, تفضل, hamiteau, جمارك2011, جديد, دروس, دورة, رقابة, police, عاجل, عاجلة, ظهور, فيكم, فضلكم, إداري, إستدعاءات, إستفسار, والاتصال.., نتائج, وصول, ضابط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc