صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 60 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-01, 17:33   رقم المشاركة : 886
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق لكم جميعا








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 17:38   رقم المشاركة : 887
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخت hadia
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.......
العقد ليس توافق الارادتين ......بل أتفاق يلتزم به شخص هو عدة أشخاص ب القيام با فعل أو عدم القيام با فعل ..ألخ .....كي نقولو توافق الارادتين رانا نتكلم عن الرضى و ان العقد لا يقتصر على الرضى فقط بل المحل السبب ة الغاية .و الرضى هو توافق الارادتين شرط صحة الارادة من الطرفين من العيوب الرضى التدلس و الغبن و الغلط و الاستغلال التي تؤدي الى بطلان الققد ..و احيانا ألى ألى ابطال الجزء المعيب في حالة الغلط المادي لا يؤدي الى ابطال العقد لكن وجوب تصحيح الغلط ....المادة 104 ق م
إحذري اخت الكريمة من هذه الاخطاء التي لا يرحمك فيها المصحح
و عيوب الارادة في العقد .......مستحيل تطرح لانها طرحت السنة الماضية دورة 2011


هذا التعريف أتى به المشرع الجزائري في المادة 54 من القانون المدني إلا انه يعاب على هذا التعريف أنه سوى بين العقد و بين الإلتزام الذي يعتبر بمثابة المصدر له او الأثر المترتب عن العقد و المعبر هنه بالحق الشخصي .
و عليه فالمتفق عليه فقها أن العقد هو كل اتفاق يقوم بين شخصين أو اكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها او إلغاؤها ...









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 18:58   رقم المشاركة : 888
معلومات العضو
mimi-dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimi-dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف العقد : هناك تعريفات مختلفة للعقد ساقتصر على تعريفين
الاول: فقهي يستند الى الفقه والثاني تشريعي يستند الى المادة 54 ق م
التعريف الاول: هو توافق بين ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين سواء تمثل في انشاء عقد او تعديله اوانتقاله او انهائه
التعريف الثاني طبقا للمادة 54 ق م: العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة اشخاص آخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما
وهدا التعريف معيب من ناحيتبن
من الناحية الشكلية :كان بامكان المشرع تفادي النقد بعدم التعرض لتعريف العقد
من الناحية الموضوعية : من حيص الموضوع نلاحظ ان المشرع استمد التعريف من القا المدني الفرنسي الدي يحاول التفرقة بين العقد والاتفاق غير انه من الناحية النظرية لا يوجد فرق بينهما
فالعقد هنا هو اتفاق بين ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني سواء تمثل في انشاء عقد او تعديله اوانتقاله او انهائه










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 19:02   رقم المشاركة : 889
معلومات العضو
mimi-dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimi-dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتكون العقد حسب النظام الجزائري من اركان اساسية ماهي ؟

نتمنى نراجعو بتسلسل لتفادي الخلط
تعريف العقد وقد عرفناه
_ كيف ينشا العقد ( الاركان ) خاصة ركن التراضي فهو مهم جدا(كبفية التعبير عن الارادة)
_ ماهي الاثار الناتجة عن العقد
_طرق انحلال العقد










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 19:43   رقم المشاركة : 890
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi-dz مشاهدة المشاركة
يتكون العقد حسب النظام الجزائري من اركان اساسية ماهي ؟

نتمنى نراجعو بتسلسل لتفادي الخلط
تعريف العقد وقد عرفناه
_ كيف ينشا العقد ( الاركان ) خاصة ركن التراضي فهو مهم جدا(كبفية التعبير عن الارادة)
_ ماهي الاثار الناتجة عن العقد
_طرق انحلال العقد
الحمد لله لي سجلتي تسمى راكي معانا في بوزريعة .....
المهم ...العقد تطرقنا الية ...أما أركان العقد لا أظن أنه سوف يطرح هذه السنة لان السنةالماضية 2011 طرحت عيوب الارادة ...التدليس و الغلط و الغبن ....
اثار العقد من المادة 106 ألى 118 ........
تبدا من الغقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نفضه او تعديله الى با اتفاق الطرفين ..
تنفيذ العقد با حسن نية
ينصرف العقد الى الخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامل او نص قانون ... مع مراعات قواعد الميراث .......أي انتقال التصرفات العقدية للخلف العام أي ما يخلف في جمميع التصرفات على عكس الخلف الخاص المحدد و المعين با ذات ....مع مراعاة احكام الميراث
المادة 109 .....إذا نشا حقوقا شخصية انتقل بعد ذلك الى الخلف الخاص و تنتقل في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ
يؤول الشك في مصلحة المدين ...مثل تعديل مادة قانون العقوبات الشك يفسر لصالح المتهم
لا يرثب العقد التزاما في ذمة الغير كما لايكسبه حق
التعاقد لمصلحة الغير ان كانت له مصلحة شخصية أو ادبية
المادة 118 يجوز الاشتراط لمصلحة الغبير ان يكون الشخص مستقبلا أو هيئة مستقبلة كما يجوز ان تكون هيئة أو شخص لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا لينتج العقدفيه اثره
أنحلال العقد في انتظار أضافاتكم ....!!!









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 19:47   رقم المشاركة : 891
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi-dz مشاهدة المشاركة
يتكون العقد حسب النظام الجزائري من اركان اساسية ماهي ؟

نتمنى نراجعو بتسلسل لتفادي الخلط
تعريف العقد وقد عرفناه
_ كيف ينشا العقد ( الاركان ) خاصة ركن التراضي فهو مهم جدا(كبفية التعبير عن الارادة)
_ ماهي الاثار الناتجة عن العقد
_طرق انحلال العقد
أركان العقد هي:
1-التراضي
2-المحل
3-السبب
4-الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية.
5-التسليم بالنسبة للعقود العينية









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 19:56   رقم المشاركة : 892
معلومات العضو
mimi-dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimi-dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طيب مادا تقترحون ؟ ام انكم تفضلون المراجعة الفردية









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 20:17   رقم المشاركة : 893
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

2- المسؤولية عن فعل الغير...
م 134 المعدلة ....كل من توجب عليه الرقابة قانونا او اتفاقا شخص بحاجة لرقابة بسب قصره بسبب حالته العقلية و الجسمية يكون ملزما با الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص با فعله الضار
و يستطيع المكلف با الرقابة ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة و ان الضرر كان ليحدث و لو قام بهذا الواجب مما ينبغي بدل عناية ..........
هنا مسؤولية المكلف با الرقابة و ان حصل الضرر لابد من اثبات بان لا يد له فيه لتخلص من مسؤولية الفعل الضار الذي نتج و ان سال يسال عن الاهمال ..
136- يكون المنتوع مسؤولا عن الفعل الذي يحدثه تابعه با الفعل الضار متى كان واقعا منه حالة تأدية وظيفته أو بمناسبتها ....
- م 137للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة الخطا الجسيم ...









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 20:22   رقم المشاركة : 894
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi-dz مشاهدة المشاركة
طيب مادا تقترحون ؟ ام انكم تفضلون المراجعة الفردية
أنا سوف أشرح كل المواد الاساسية و الحساسة في القانون المدني و لي عنده سؤال يطرح و يتفضل ...سو ف اكتب ليستفيد الجميع ..لانه راهو باقي 26 يوم ....و مدني طويل لا بد من الاسراع با المراجعة لانه راهو عندنا 5 قوانين ....قانون الاداري ة المدنيو الاجراءات المدنية و العقوبا ت و الاجراءات الجزائية ......
و لي أراد أو فضل المراجعة الفردية فهو حـر ..
المهم راني في المسؤولية على الفعل الغير .....









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 22:22   رقم المشاركة : 895
معلومات العضو
زهيرة27
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية زهيرة27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملخص القانون المدني :

المسؤولية عن العمل الشخصي :

عن الفعل الذي يصدر منه دون وساطة شخص اخر او تدخل شيئ مستقل عنه واساس هذه المسؤولية هو الخطأ ال\واجب الاثبات .
اركان الامخسؤوليبة القصيرية :
اولا : الخطأ :
هو اخلال الشخص بإلتزام قانوني مع ادراكه لهذا الاخلال
عناصره :
01/- العنصر الاول : المادي :
التعدي وانحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي أي تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه .
معيار الانحراف في السلوك : بالاعتماد على سلوك الرجل العادي أي الرجل المحتاط الذي يبذل قدرا معينا من العناية.
ضرورة الاعتداد بالضروف الخارجية في تقدير الانحراف :
أي تكييف الواقعة مع ضروفها المحيطة بها سواء كانت خارجية او داخلية .
اثبات التعدي : على المضرور عادة
02/- العنصر الثاني :
الادراك : الفعل الضار صادر عن شخص مكلف ومميز .
انعدام المسؤولية : عندما ينعدم التمييز
حالات انتفاء المسؤولية :
حالة الدفاع الشرعي 128 ق م لا يعد مخطئا اذا كان يصد اعتداءا عن نفسه .
حالة تنفيذ اوامر الرئيس اثناء اداء المهام
حالة الضرورة
04/- رضاء المضرور وهي
الاغواء : أي عندما يغوي الارجل المرأة ويعدها بالزواج وكانت مميزة .
رضا المريض بالعلاج
الالعاب الرياضية
المعاونة
ثانيا : الضرر
انواعه :
الضرر المادي يمس الشخص في ماله او جسمه .
الضرر المعنوي او الادبي : يمس الشخص في غير حقوقه المالية المالية والادبية .
الضرر المرتد وهو الذي يتعدى الشخص المضرور الى اشخاص اخرين
شروط الضرر الواجب التعويض :
ان يكون محققا : أي وقع فعلا او مؤكد الوقوع من خلال حدوث اسبابه كإصابة شخص بحادث مرور ونقل الى المستشفى اذ الحادث وقع والضرر لم يحدد بعد فهو يستحق التعويض .
المساس بمصلحة يحميها القانون : أي توافر القصد الجنائي
ان لا يكون قد سبق التعويض أي لم يرفع اى دعوى تعويضية على الضرر الذي لحقه .
ان يكون الضرر شخصيا : أي يمس الشخص في ماله واهله واسرته .
ثالثا : العلاقة السببية :
وهي الرابطة السببية بين الضرر والخطأ
النضرية المقرة للعلاقة السببية :
نضرية تعادل الاسباب : جميع الاسباب المؤدية الى الضرر متكافئة .
نضرية السبب المنتج او الفعال : الشخص يعد مساهما بصورة كبيرة وفعالة في احداث النتيجة .
نفي المسؤولية :
القوة القاهرة : قوة لا يمكن تداركها .
الحادث المفاجئ : حادث على حين غرة لا يمكن توقعه .
السبب الاجنبي : وهو تدخل شخص اجنبي في احداث الضرر .
تدخل المضرور : أي ان يكون المضرور له دور في احداث النتيجة .


مسؤلية متولي الرقابة :


قد يكون الشخص في حاجة الى الرقابة بسبب صغره او بسبب حالته العقلية او الجسمية .
ا/- تاولي الشخص للرقابة على شخص اخر : وهناك الرقابة يكون مصدرها القانون اة الاتفاق او القضاء واهم المسؤوليات نجد مسؤولية الاب والام عن الابناء القصر والمعلم في المدرسة والمشرف على الحرفة .
الخاضع للرقابة في القانون م ج :
القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد
الحالة العقلية او الجسمية
02/- صدور عمل غير مشروع ممن يخضع للرقابة : ان يصدر عملا غير مشروع ممن هو تحت الرقابة ضارا به الغير مثل كسر الزجاج منزل الى غير ذلك
ب/- اساس المسؤولية :
الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس
ج/- نفي المسؤولية : قطع العلاقة السببية بين الضرر ةالخطأ وانه قام بواجب الرعاية والتربية والرقابة الجيدة .
د/- رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها :
حيث يرجع على المشمول بالرقابة .

مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع :

هي ذات اهمية نضرا لزيادة الاضرار التي تقع منطرف التابع وذلك لعلاقة التبعية .
شروطها :
01/- علاقة التبعية : احدهما تابع للأخر والتابع له سلطة فعلية على المتبوع من خلال الرقابة والتوجيه مثل علاقة العامل ورب العمل
02/- خطأ التابع حال تادية وضيفته اة بسببها :
وهنا يجب توفر الركان المسؤولية مع حدوث اتلخطأ حال تأدية الوضيفة او بسببها .
اساس المسؤولية :
الخطا المفترض : لا سيقبل اثبات العكس .
تحمل التبعية : أي مسؤولية المتبوع عن اتابع .
الحلول : المتبوع يحل محل التابع .
النيابة : التابع نائب عن المتبوع



الضمان والكفالة : المتبوع ضامن للتابع
دفع المسؤولية :
وذلك بقطع العلاقة السببية
مسؤولية حارس الشئ الاشياء هنا هي الجوامد غير الحية ويكون حارسها مسؤولا عن الاضرار التني تحدثها الجوامد المادة 138 ق م ج شرط تحقق المسؤولية :
01/- حراسة الشيئ : الحارس من له القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة . 02/- وقوع الضرر بفعل الشئ :
اساس المسؤولية : هو الخطأ المترض من جانب الحارس غير قابل لاثبات العكس
دفع المسؤولية : بقطع العلاقة السببية .
مسؤولية حارس الحيوان :
المادة 139 الحارس مسؤولا عن فعل الحيوان اذا تنسرب او ضل .
شروط المسؤولية : 01/- تولي شخص رقابته .
02/- ان يجدث الحيوان ضررا .
اساس هذه المسؤولية الخطأ المفترض غير قابل لاثبات العكس وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .
مسؤولية مالك البناء مالك البناء مسؤولا عن ما يحدثه البناء منت اضرار
شروطها :
01/- ملكية البناء ملكية وفق القانون اذا انتقلت اليه عن طريق الشهر القاري او الارث .
02/- البناء : الشيء المتماسك من صنع الانسان ويتصل بالارض اتصال قرار .
03/- تهدم البناء جزئيا او كليا محدثا ضررا للغير :
أي تفكك اجزاء البناء كلها او بعضها او انفصالها عن الارض
اساسها نفس الاساس السابق . وتفع بإثبات الصيانة او حداثة البناء وانه لا يوجد عيب فيه .
الدعوى الوقائية : يرفعها الذي يتهدده ضررا البناء بغرض اجراء الترميمات بغرض اللازمة .

المسؤولية الناشئة عن الحريق :
شروطها : اثبات الخطأ في اتجاه المسؤولين أي الحائز للعقار او المنقول لا المالك
وان يكون الحريق هو السبب في الضرر والحريق هو هو انتقال النار من عقار الحائز الى ملك الغير . واساس المسؤولية هنا هو الخطأ الواجب الاثبات من جانب الحارس او الاشخاص اللذين يسأل عنهم . وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 22:27   رقم المشاركة : 896
معلومات العضو
زهيرة27
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية زهيرة27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أم كانت عقدية، فلا يكفي لقيام المسؤولية توافر ركن الخطأ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر فإذا انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولية لأنه لا دعوى بغير مصلحة، وعلى من يدعى الضرر أن يثبته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البيئة والقرائن لأن الضرر واقعة مادية. وقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 124 ق.م ضرورة توافر الضرر لقيام المسؤولية التقصيرية، ذلك لنه مهما كانت جسامة الخطأ، فإنه لا يقيم وحده هذه المسؤولية ولا يكفي وقوع الخطأ وإنما يجب أن يترتب عليه ضرر. وإلا كانت دعوى المسؤولية نفسها غير مقبولة. ونظر لأهمية الضرر في هذا الصدد فسنبحث وفقا للمحاور التالية:
-مفهوم الضرر.
-أنواع الضرر.
-شروط الضرر الموجب للتعويض.
-إثبات الضرر.
الفرع الأول: مفهوم الضرر وأهميته
الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة، وبمعنى آخر هو إخلال بمصلحة مشروعة، سواء كانت هذه المصلحة مادية أو دبية.
والضرر بهذا المفهوم شرط أولي لقيام المسؤولية المدينة وإمكان المطالبة بتعويض.
الفرع الثاني: أنواع الضرر
الضرر نوعين: الضرر المادي وهو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو بمصلحة سواء كان الحق حقا ماليا أو غير مالي. ويتمثل في الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية أو الفكرية أو الصناعية كما قد يترتب الضرر المادي عن المساس بسلامة جسم الإنسان، ويترتب عن ذلك خسارة مالية كان ضررا ماديا مثل العجز عن الكسب أو نفقات العلاج.
أما الضرر المعنوي: فهو الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته.
وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فاعتبرها ضررا أدبيا ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من إيذاء للسمعة. أو عن آلام النفس وحرمة عائلته وشرفها، وقد أجمع الفقه والقضاء على أن الضرر الأدبي يستوجب التعويض كالضرر المادي. غير أن القانون المدني الجزائري لم ينص بصراحة العبارة عن التعويض الأدبي، وإنما صياغة المادة 124 ق.م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي.
الضرر المرتد: وهو الضرر المنعكس، لأنه يقع بطريق الارتداء لضرر آخر ويكون نتيجة له، ويعتبر ضررا مباشرا بتعيين التعويض عنه ومن أمثلة ذلك الضرر الذي يلحق الأسرة نتيجة موت عائلتهم في حادث. والضرر الذي يلحق الزوجة نتيجة فقد زوجها قدرته الجنسية.
الفرع الثالث: شروط الضرر الموجب للتعويض
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية:
1-المساس بحق أو بمصلحة مالية للمضرور.
2-أن يكون الضرر محققا.
3-ألا يكون قد سبق تعويضه.
4-أن يكون الضرر شخصيا.

الفرع الرابع: إثبات الضرر
الضرر أمر مادي، ومن ثم فيجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقض به القاعدة العامة من أن المدعى هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى" وإثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع، ولا رقابة فيها للمحكمة العليا. أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف نوعه، كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها مسائل قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
لا يكفي في قيام المسؤولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص آخر، بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسؤولية.
فعلاقة السببية هي الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية وتنفق فيه مع المسؤولية العقدية. وقد نصت المواد 124، 125، 126 ق.م على ضرورة توافر ركن السببية بين الضرر والخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية، وكذلك الشأن بالنسبة للمسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية الناشئة عن الأشياء وقد قام الفقه الحديث بدراسة رابطة السببية بوجه خاص عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على إحداث ضرر واحد، وعند تعدد النتائج المتسلسلة عن سبب أحلى واحد، وللتسيير بين الخطأ ورابطة السببية يقول الفقه أن رابطة السببية تستقل تماما في كيانها عن الخطأ، فقد توجد بغير خطأ، كما إذا تسبب الشخص بفعله غير الخاطئ في وقوع ضرر لآخر، فلا تقوم المسؤولية لانعدام الخطأ، وقد يوجد خطأ بغير السببية ومثال ذلك لمن يضع سما للمجني عليه، وقبل أن يحدث السم أثره، قتله شخص آخر بعيار ناري، فثمة خطأ صدر عمن دس السم. ولكنه لا يسأل عن قتل المجني عليه.
على أن تقدير توافر السببية أو عدم توافرها يكون في بعض الأحيان دقيقا إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر بحيث لا يكون خطأ المدعى سوى أحدها، وكذا إذا نشأت عن الخطأ أضرار متلاحقة.
والسؤال الذي يثور هو هل يلتزم المدعى عليه الذي كان خطأه أحد هذه الأسباب بتعويض الضرر كاملا أوعما إذا كانت المسؤولية تتوزع على من تنسب إليهم هذه الأسباب أو الأخطاء. والحقيقة أنه يقتصر التزام المرء بتعويض الضرر على قدر ما تسبب فيه منه.
المطلب الرابع: إثبات السببية ونفيها
إن رابطة السببية ركن مستقل، والخطأ ركن مستقل والضرر ركن مستقل أيضا، ومن هنا فإن من يدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية جميعا بما فيها رابطة السببية.
ويشترط لقيام علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر أن تكون علاقة محققة بين الفعل الضار والضرر، وأن تكون مباشرة أي ناشئة عن الفعل الضار مباشرة لا عن أضرار متعاقبة.
المطلب الخامس: السبب الأجنبي La cause étrangère
تنص المادة 127 ق.م على أنه:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب لابد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك.
فالمقصود بالسبب الأجنبي عن المدعى عليه هو كل فعل أو حادث لا ينسب إليه، ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيلا، ويظهر من هذا التعريف أن للسبب الأجنبي ركنين هامين وهما: ركن السببية وركن انتقال السند.
والمقصود بالركن الأول أنه يستحيل على المدعى عليه استحالة مطلقة أن يتصرف بخلاف ما فعل، ويتم تقدير هذه الاستحالة بمعيار موضوع مجرد، وهو معيار الرجل المعتاد * بمثل الظروف التي وجد بها المدعى عليه.
أما الركن الثاني فمعناه أنه لابد أيضا أن يكون الحادث خارجا عن إرادته، وألا يمكن إسناده إليه بأي حال، هذا ولا يكون الحادث سببا أجنبيا إلا إذا استوى ثلاثة شروط،وهي : عدم إمكان درء نتائجه-غير متوقع الحصول-وغير ممكن تلافيه.
إن الحادث المفاجئ والقوة القاهرة: أمر لا يمكن نسبته إلى المدعى عليه أي لابد له فيه، فالقوة القاهرة والحادث الفجائي تنفيان العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر والعكس صحيح.
–خطأ المضرور: المقصود به أن يصدر من المدعى أو المضرور انحراف، وأن يؤدي هذا الانحراف إلى حدوث الضرر الذي أصابه أو إلى استفحاله، فإذا وقع الضرر نتيجة خطأ المضرور ذاته فإنه تنتفي علاقة السببية بين الخطأ الصادر من شخص آخر وبين هذا الضرر، وعلى المدعى عليه أن يثبت أن المصاحب قد تسبب بخطئه في حدوث الضرر الذي أصابه.
المطلب السادس: دعوى المسؤولية التقصيرية
إن الضرر هو السبب في الدعوى في المسؤولية التقصيرية والمصلحة هي أساسها، فحيث لا يوجد ضرر لا توجد مصلحة وحيث لا توجد مصلحة فلا مسوغ لرفع الدعوى قانونا.
فإذا اتفق المسؤول عن الضرر، والمضرور المصاب، على طريقة التعويض وعلى تقديره بالنصائح على التعويض انتهى الأمر ولم يعد ثمت محل للمطالبة القضائية أما إذا لم يتفقا، وهذا هو الغالب من الأحوال في الحياة العملية، التجأ المضرور إلى القضاء طالبا التعويض عن الضرر الذي أصابه ومن هنا فإن دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسؤول على تعويض الضرر الذي أصابه. بتعويض ما أصابه من ضرر شخصي عن طريق القضاء.
وتتضمن دعوى المسؤولية التقصيرية الأمور التالية:
-أطراف الدعوى، المدعى والمدعي عليه.
-موضوع الدعوى وسببها.
-عبء الإثبات.
-المحكمة لمختصة.
-طبيعة الحكم الصادر في دعوى التعويض وطرق الطعن فيه.
-تقادم الدعوى.
-علاقة المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية العقدية.
-علاقة المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية الجنائية.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 22:38   رقم المشاركة : 897
معلومات العضو
ام سيرين22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ام سيرين22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجو من الاخوة ادراج موضيع مختصرة نوعا ما ليكفينا الوقت لمراجعتها










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-02, 11:09   رقم المشاركة : 898
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-02, 15:24   رقم المشاركة : 899
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










B1 تحضير الثقافة العامة لمسابقة القضاء

في إطار التحضير لمسابقة القضاء أقترح عليكم المشاركة هنا حتى نفيد و نستفيد و الفكرة كالتالي :
كل من يهمه الأمر يختار موضوعا " هو حر فيه " يكتب عنه فقرة ملخصة تحوي الخطوط العريضة للفكرة " و العبرة ليست بطول الموضوع إنما بعناصره و كيفية ترتيبها " و النقل الحرفي ممنوع لأن الهدف من هذا هو تحصيل معلومات و تخزينها ثم إعادة بثها بالأسلوب الشخصي و بهذا نكون قد ألممنا بمواضيع عدة بمقدار لا بأس به ، سأكون الأولى بحول الله سأكتب عن موضوع " مكافحة الهجرة الغير شرعية " أنتظر أجوبتكم على إقتراحي .










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-02, 15:39   رقم المشاركة : 900
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صفحة خاصة لثقافة العامة للقضاء
نظرا لما تحتاله الثقافة العامة حصة الأسد في المعامل اتأيت وصع برنامج تسلسلس لمختلف الموضوعات المقتراحة فيها لمن يريد المشاركة يفدنا بأي موصوع ذي طابع ثقافي حتي تشمل هذه الصفحة اي موضوع يأتي في القضاء من خلال هذا الرابط https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=837316










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc