|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-09-03, 14:41 | رقم المشاركة : 886 | ||||
|
*** بارك الله فيك و أحسن إليك ***
|
||||
2016-09-03, 23:06 | رقم المشاركة : 887 | |||
|
وفيكم بارك الله |
|||
2016-09-03, 23:15 | رقم المشاركة : 888 | |||
|
أدنى الكمال في الوتر
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم . ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشبّه بصلاة المغرب " انتهى من "الشرح الممتع" (4/21) . الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-09-04, 09:33 | رقم المشاركة : 889 | |||
|
أصول الخطايا
«أصول الخطايا كلُّها ثلاث: الكِبر وهو: الذي أصار إبليسَ إلى ما أصاره؛ والحرص وهو: الذي أخرج آدم من الجنَّة؛ والحسد وهو: الذي جرَّأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وُقِيَ شرَّ هذه الثلاث فقد وُقي الشرَّ، فالكفر من الكِبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد». [«الفوائد» لابن القيِّم (١/ ٥٨)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-09-04, 12:35 | رقم المشاركة : 890 | |||
|
شكرا بارك الله فيك |
|||
2016-09-07, 12:11 | رقم المشاركة : 891 | |||
|
قال الشّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (بل إذا كان يوم القيامة، وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد، فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأنه لله عزَّ وجلَّ وليس للإنسان، وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء، كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام).
شرح رياض الصالحين ( ص -266) |
|||
2016-09-09, 14:16 | رقم المشاركة : 892 | |||
|
وفيكم بارك الله
***** رحم الله الشيخ ابن عثيمين وجزاكم خيرا |
|||
2016-09-09, 14:22 | رقم المشاركة : 893 | |||
|
في تعيين الأفضل بين تَكْرار الحجِّ تطوُّعًا والتصدُّقِ على الفقراء
سُئِلَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «أيُّهما أَفْضَلُ للرجل: الحجُّ عن نَفْسِه تطوُّعًا أو عن والِدِه، أمِ الصدقةُ على الفقراء والمساكين؟» حيث قال له السائلُ في هذه الأبيات الشعرية: مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ **** آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا **** أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ **** مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا فَافْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فَدَيْتُكُمُ **** وَذِكْرُكُمْ دَأَبُهُ إِنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا فأجاب ـ رحمه الله ـ: نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ **** فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا **** وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذُكِرَا لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا **** هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ **** وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً **** وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنَ الشُّعَرَا [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٠)]. موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-09-12, 00:20 | رقم المشاركة : 894 | |||
|
صلاة العيد
".... وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ، ومنهم من قال : هي سنة . ومنهم من قال : فرض كفاية . وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم ، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد ، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى ، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه . والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ويقرأ الإمام في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) أو يقرأ سورة (ق) في الأولى ، وسورة القمر في الثانية ، وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/216-223) باختصار قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (13/7) عن القول بأنها فرض عين ، قال : "وهذا القول أظهر في الأدلة ، وأقرب إلى الصواب" اه الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-09-12, 09:36 | رقم المشاركة : 895 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2016-09-13, 23:18 | رقم المشاركة : 896 | |||
|
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور : وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) . وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 . قال الشيخ ابن عثيمين : فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة . " الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-09-15, 18:10 | رقم المشاركة : 897 | |||
|
شكرا وجزاك االله كل خير |
|||
2016-09-16, 11:15 | رقم المشاركة : 898 | |||
|
يعاني من كثرة الضحك في الصلاة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وإن قهقه مغلوبا على أمره ؛ فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة ، فقهقه بغير اختياره : فإن صلاته ـ على القول الراجح ـ لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه : «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضا؛ لأنه لم يتعمد المفسد" انتهى من " الشرح الممتع " (3/366). وقال النفراوي المالكي رحمه الله : " يظهر صحة [صلاة] من به سلس القهقهة كلما دخل في الصلاة ، ولا يستطيع تركها بوجه ، كما قالوه في معتاد سلس الحدث كلما توضأ" . انتهى من " الفواكه الدواني " (2/566). الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-09-17, 12:39 | رقم المشاركة : 899 | |||
|
هدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطَبه
قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله: «وكان يقصر الخُطبةَ، ويُطيلُ الصلاة، ويُكثِر الذِّكرَ، ويقصد الكلماتِ الجوامع، وكان يقول: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»(ظ،)، وكان يعلِّم أصحابَه في خُطبته قواعدَ الإسلامِ وشرائعَه، ويأمرهم وينهاهم في خُطبته إذا عَرَض له أمرٌ أو نهيٌ» «زاد المَعاد» لابن القيِّم (ظ،/ ظ¤ظ¢ظ¦ ـ ظ¤ظ¢ظ§). موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-09-18, 23:08 | رقم المشاركة : 900 | |||
|
حكم صنع أهل الميت الطعام في العزاء
قال ابن الهمام الحنفي: " وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ". انتهى من "فتح القدير" (2/142). وقال الحطَّاب المالكي : " أَمَّا إصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا ، وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ : فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَدُّوهُ مِنْ الْبِدَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَائِمِ ". انتهى من "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/228). وقال النووي : " وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا ، وَجَمْعُهُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ ". انتهى من "روضة الطالبين" (2/145). وقال ابن قدامة : " فَأَمَّا صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ : فَمَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مُصِيبَتِهِمْ ، وَشُغْلًا لَهُمْ إلَى شُغْلِهِمْ ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ". انتهى من "المغني" (3/ 497). وقال شيخ الإسلام : " وَأَمَّا صَنْعَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا يَدْعُونَ النَّاسَ إلَيْهِ ، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِدْعَةٌ ، بَلْ قَدْ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَتَهُمْ الطَّعَامَ لِلنَّاسِ مِنْ النِّيَاحَةِ ، وَإِنَّمَا الْمُسْتَحَبُّ إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِهِ طَعَامٌ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/316) . استحباب صنع الجيران صنع الطعام لاهل الميت قال الإمام الشافعي : " وَأُحِبُّ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَذِكْرٌ كَرِيمٌ ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا ". انتهى من "الأم " (1/317) . وقال ابن قدامة : " يُسْتَحَبُّ إصْلَاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ ، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ ، إعَانَةً لَهُمْ ، وَجَبْرًا لِقُلُوبِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا اشْتَغَلُوا بِمُصِيبَتِهِمْ وَبِمَنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ عَنْ إصْلَاحِ طَعَامٍ لَأَنْفُسِهِمْ ". انتهى من "المغني" (3/496) . ********************* قال الشيخ ابن باز : " أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء : فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة ، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (9/325). وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 378) : " وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة ، بل هو منكر... إلا إذا نزل بهم ضيف : فلا بأس " انتهى. الإسلام سؤال وجواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc