بسم الله الرحمن الرحيم
........الدين الاسلامي لا يمنع زواج رجل من امرأة تكبره سنا ..ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا القياس ولا الاجتهاد ما يمنع شخصا من هذا الزواج كذلك الامر بالنسبة للمطلقة...والله أعلم.

رقـم الفتوى : 124936
عنوان الفتوى : لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
تاريخ الفتوى : الأحد 27 رجب 1430 / 20-7-2009
السؤال
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد عندها ميزات البنت التي أريدها. هل هذا حرام؟ وهل تريد ولي أمر عند الزواج؟ وهل يجوز الزواج بدون إشهار؟ وإذا حصل هناك بيني وبينها دخول هل يعتبر زنى؟ أرجو أن تفيدوني وشكرا لكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الزواج بالمرأة التي ذكرت صفتها، وفارق السن بينكما ووجود بنت لها لا يمنعان نكاحها، ولا بد من أن يزوجها وليها أو نائبه، وترتيب أولياء النكاح حسب الاستحقاق قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 37333. وإشهار النكاح مستحب وليس بواجب، وبالتالي فيجوز تركه، لكن بعد توفر أركان النكاح من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح كما سبق في الفتوى رقم: 27294.
وإذا حصل الدخول بالمرأة بعد العقد الشرعي المستكمل للشروط فلا حرج في ذلك ولو لم يكن النكاح مشتهرا، وأما إذا كان الدخول من غير عقد شرعي فهو زنا محض وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت النهي عنها والتحذير من فعلها. قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ). {الإسراء:32}.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
- اسلام ويب -
..............و ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: (كنا نسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: (أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم، قال: (أثيباً أم بكراً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلا بكراً تضاحكك وتضاحكها، تلاعبك وتلاعبها).
والله تعالى أعلم.
...وارضاء الناس غاية لا تدرك .تبقى مشكلة العادات والتقاليد ونظرة المجتمع...