<b>
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Like An Angel
المظاهرات وسيلة طارئة
والوسيلة لها حكم المقصد كما هو معروف عند أهل العلم
والقول أن المظاهرات بدعة حرام لأنها لم تكن على عهد الصحابة قول غير سديد
فليس من شرط الوسيلة ثبوت حصولها زمن السلف
ومن ذلك مثلا أسلوب الدعوة على الفضائيات
صرنا نرى الدعوة السلفية ورموزها على الفضائيات .. رغم تحريم فتاوى التصوير الفوتوغرافي سابقا..ورغم عدم ثبوت هذا الأسلوب الدعوي
فهل الظهور على الفضائيات بدعة وحرام ؟
وهذا التغير في الموقف من وسيلة (الدعوة عبر البث الفضائي) دلالة على أن تلك الفتاوى هي اجتهاد بشري وفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال.
|
أخي الفاضل المسمي نفسه"شبيه بالملاك" أرى أنك لم تظبط معنى البدعة عندك فلم تعد تفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة ولا بين الوسيلة وبين الأسلوب !
أقول وبالله أستعين:
أولا: المظاهرات لها حكم البدع لأن البدعة هي ما لا أصل له في الشرع
فالبدعة ( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)(الإعتصام للشاطبي رحمه)
قال فقيه الجزائر العلامة أحمد حماني رحمه الله""فالبدعة خاصتها انها خارجة عما رسمه الشارع,وبهذه الخاصة ينفصل عنها كل ما يظهر لبادئ الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين ,فعلم النحو ,والصرف, واللغة,وأصول الفقه,وأصول الدين وكل العلوم الخادمة للشريعة ان لم توجد في الزمان الأول,فان أصولها موجودة ,فالنحو يتوصل للنطق الصحيح لألفاظ القرآن, وبعلوم اللسان يهتدي إلى الصواب في الكتاب والسنة,وبأصول الفقه يمكن استقراء كليات الأدلة لتكون نصب عين المجتهد والطالب.""
.
قلت: ومن هذا التعريف للبدعة سنجرم جزما لا شك فيه أن المظاهرات من البدع لأنها طريقة محدثة في إنكار المنكر لا أصل لها في الدين بل هي من فعل الخوارج الذين تظاهرو على عثمان رضي الله عنه فهي بدعة محدثة.وقد حدد الشرع المطهر الطرق الشرعية في التعامل مع مثل هذه الأحداث وخصص لكل عبد مسؤولية حسب مكانه وموقعه فإن كان حاكما فهو ملزم بالجهاد لنصرة إخوانه ودفع الظلم عنهم وإن كان محكوما واستنفره الإمام فوجب عليه الجهاد وإلا فقد اتصف بأوصاف المنافقين وإذا لم يستنفره فحسب طاقته وقدرته من إنفاق المال وتقديم الطعام وبدون أن ننسى أقوى سلاح ألا وهو الدعاء والمواضبطة عليه والتوكل على الله والصبر كما صبر أولو العزم من الرسل .
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد – حفظه الله تعالى - :
( ومن رحمة الله تعالى بعباده ، وبالغ حكمته في تشريعه لما يصلح الله به العباد والبلاد أنه – سبحانه – لما شرع الجهاد ، وشرع للأمة وسائل متعددة في ذلك ، ولم يجعلها إلى عقولهم ، بل أحالهم على ما شرعه لهم :
فالجهاد بالنفس ، والجهاد بالمال بالقوة ... والدفاع كذلك . وتغيير المنكر باليد وهذا لذي سلطان ، كرجال الحسبة وباللسان، ومثله القلم .
وبالقلب . والأمر بالمعروف كذلك . والنصيحة لائمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن : مناصحة بالكلمة ، ومناصحة بالكتابة ، وتذكير بأيام الله . والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الإسلام : خطب الجمع والعيدين ، والحج ، وبالتعليم ، ومجالس الذكر والإيمان . والصدع بكلمة الحق : ببيانها حتى يكشف الله الغمة عن الأمة . وبفتوى عالم معتبر ، بغير الله بها الحال إلى أحسن ، فتعمل ما لا تعمله الأحزاب في عقودٍ . وهكذا بعمل فردي من عالم بارع ، ينشر علمه في الأمة : في إقليم ، في ولاية ، في مدينة ، في قرية ... وهكذا . وبعمل جماعي على رسم منهاج النبوية لا غير ، كجماعة الحسبة ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ومراكز الدعوة ورابطة العلماء )))
ثانيا:هناك فرق بين الطريقة(الأسلوب)) في إنكار المنكر كالأنشايد البدعية والمظاهرات ,وبين الوسيلة المباحة التي تدخل في العادات كمكبر الصوت وكالأذان والفضائيات وغيرها.
والفرق بينهما يمكن فيما يلي:
1-القنوات الفضائية وسيلة والمظاهرات طريقة .
2-القنوت الفضائية لم يكن مقتضاه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بوسعهم معرفته أصلا فلم يكن عندهم دش ولا تلفاز ولا مكرفونات أما المظاهرات فكان مقتضاها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه ومع هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ولم يأمرنا بالمظاهرات مع أنهم كانوا يعرفونها.
كما قال تعالى:
﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾.
قال ابن سيده:
وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم صديق، وهم فريق.
وقال ابن عرفة في قوله عز وجل:
﴿وكان الكافر على ربه ظهيرا﴾،
أي: مظاهرا لأعداء الله تعالى، كالظهرة بالضم، والظهرة بالكسر.
ثالثا: أما قولك أن الوسيلة لها حكم المقاصد فهذا ليس على إطلاقه وإلا لفتحنا الباب لكل بدعة! بل هي مقيدة بأن تكون الوسيلة مباحة شرعا وليس بدعة فالبدعة ليست لها أحكام المقاصد.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله((إذن ماذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا باطل وليس في الشرع ، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي فإنه ولوكان فيه الشفاء ، فإنه يحرم فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها مثال ذلك المظاهرات, مثلاً : إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب
والوسيلة تبرر الغاية نقول :هذا باطل ، لأن الوسيلة في أصلها محرمة فهذه الوسيلة وإن صلحت وإصلاحها مطلوب لكنها في أصلها محرمة كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لاحصر لها مبررة للغايات وهذا ليس بجيد ، بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذوناً بها أصلاً ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة.))
اقتباس:
وأما عن تحريم المظاهرات فلا دليل على حرمتها
|
أولا: الذين قالوا بالجواز هم المطالبون بالدليل وليس العكس لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ,والمظاهرات تدخل في العبادات لأنها طريقة من طرق إنكار المنكر وهذه عبادة فأي طريقة في إنكار المنكر غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة كما أن أي طريقة في الصلاة غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وأي طريقة في الحج غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وهكذا في كل العبادات.
ثانيا: ومع هذا أهديك بعض الأدلة تجدها في هذين الكتابين -لم أقرأ مثلهما في تحرير هذه المسألة-:
الكتاب الأول:
- حمل كتاب (المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية) : الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
محتويات الكتاب
:
المقدمة:
المبحث الأول:تعريف المظاهرات والإعتصامات والإضرابات.
المبحث الثاني:حول نشأة أسلوب المظاهرات كوسبة لتغيير المنكر في بلاد المسلمين.
المبحث الثالث:صلة المظاهرات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المبحث الرابع:في حجج من قال بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث الخامس:حجج المانعين للماظهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث السادس:مفاسد المظاهرات وآثارها السلبية على الفرد
والمجتمع
المبحث السابع:مناقشة أدلة القائلين بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث الثامن:ذكر القول الراجح في مسألة المظاهرات
المبحث التاسع:المظاهرات ليست وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله
الخاتمة:في بيان خلاصة البحث وقد أوردت(الكلام لصاحب الكتاب) في نهاية الكتاب بعد الخاتمة مجموعة من فتاوى علماء الأمة المعتبرين ,مع أنني ذكرت أجزاء منها متفرقة في ثنايا الكتاب,ولكن رأيت تتميما للفائدة جمعها متوالية بتمامها في آخر الكتاب,حتى يتسنى لمن أراد الرجوع إليها مباشرة دون واسطة إذ أنها تتعلق بمسألة بمسائل النوازل التي تمس الحاجة إلى العلم بها.
التحميل المباشر للكتاب:
https://www.archive.org/download/Mudhahrat/Mudhahrat.pdf
الكتاب الثاني:
المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية :
عبدالرحمن بن سعد بن علي الشثري ، قدم له وعلق عليه وحث على طبعه د. صالح بن فوزان الفوزان ، ط 1 ، 1432 هـ ، 218 صفحة .
اقتباس:
ومن قال بالحرمة بنوا ذلك على مظاهر تنفك عن المظاهرات
مثل قولهم أن المظاهرات فيها اختلاط ..أو المظاهرات فيها تخريب وشغب
وتلك مظاهر ليس لزوما أن تلازم المظاهرات
|
كيف ليست لزوما وكل المظاهرات التي مرت علينا فيها ذلك!
1-حتى أصحاب الشر سيقولون مثلكم، مقاصدنا سلمية ثم من يضمن لكم ألا يخرج من بين هذه الجموع من يفسد ويخرب. وتنبه العلامة محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ لمثل هذه الشبهة فقال ردا عليها: "وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية" انظر: "الجواب الأبهر" لفؤاد سراج .
هذا مستحيل في هذا العصر فالإختلاط أصبح عادة عند الناس فكيف ستتحكمون فيهم؟
2- يرد عليكم بقاعدة سد الذرائع ففي مثل هذه الحالات نسد هذه الذرائع من أساسها أفضل من محاولة وضع ضوابط لا يمكن للجماهير الغفيرة اتباعها خاصة وأنها غير مقتنعة بها ولأخذنا بكلامكم لقلنا بجواز الخمر الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول بضابط عدم الإكثار وهذا مالا يقوله أحد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(ماكان كثيره مسكر فقليله حرام) ونفس الشيء يقال في المظاهرات.
3-لو كانت المظاهرات خالية من هذه المفاسد فهذا يعني أن المسلمون على عقيدة صحيحة وعلى تسمك بدينهم وهذا يعني بداهة النصر وهذا يعني أنهم لا حاجة للمظاهرات أصلا فلو كان المسلمين اليوم متمسكون بدينهم لما انهزموا أمام أعدائهم-إلا لحكمة أرادها الله تعالى- ولما إحتاجوا للمظاهرات أصلا
4-هناك مفسدتين لا يمكن تركهما إلا بترك المظاهرات ألا وهما:
-المظاهرات بدعة
-المظاهرات تشبه بالكفار.
اقتباس:
أو حرّموها بقولهم أن المظاهرات هي خروج على ولي الأمر
وهذا ليس بلازم .. لأن ولي الأمر نفسه أباح المظاهرات السلمية في بعض البلدان
|
وإن يكن ذلك فهي-المظاهرات- لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة
الثانية)
اقتباس:
كما أن الخروج على ولي الأمر ليس حراما دائما
بل له ضوابطه وأحكامه : فأحيانا يكون حراما ..وأحيانا مباحا جائزا ..وأحيانا واجبا ..
|
إن قصدت بكلامك الحاكم الكافر فالحاكم الكافر يجب الخروج عليه إلا إذا لم تتوفر القدرة(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)).
وإن قصدت بكلامك الحاكم المسلم وإن ظلم وفسق فقد أبعدت النجعة بل لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وفسق
قال النبي صلى الله عليه وسلم(("إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟
فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845)</b>