كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-28, 21:11   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
قال عز وجل :

{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }}
(النساء:65)
الشبهة الخامسة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=25



اقتباس:
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)

https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...7&postcount=37




اقتباس:
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .

لا دلالة في الآيتين على تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية(دون استحلال ولا تفضيل ولا جحود ولا مساواة)).
إنما الآية تحرم الظلم الذي هو ضد العدل في الحكم.
وإلا يلزمك أن تكفر الرجل الذي لا يعدل بين أبناءه والرجل الذي لا يعدل في أزواجه.
ويلزمك أيضا أن تكفر نفسك لأنك لم تحكم بعدل في اتهامك لمخالفك بالإرجاء.


اقتباس:
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
لسنا مختلفين معكم ولو بقيد أنملة أن هؤلاء الحاكمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ وأنهم من أسباب هزيمة أمتنا وضعفها لكن ليس لي أن أحكم عليهم بكفرٍ إلا بدليلٍ ؛ لأن التكفير حقٌ لله سبحانه – كما هو متقرِّرٌ - وغاية ما في هذا الدليل أنه يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الحكم بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك .
فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال.
اقتباس:
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=30

اقتباس:
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
نعم لا نخالفك أنه من صفات المنافقين إعراضهم عن أوامر الله تعالى ورسوله لكن ليس من تشبه بصفة من صفاته أصبح كافر مثلهم هذا أولا.
ثانيا :الإعراض المكفر هو الإعراض الكلي عن الدين أو عن جنس العمل وإلا لزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر لأنه أعرض عن الإمتناع من شرب الخمر.
ولزمك تكفير المرأة المسلمة المتبرجة لأنها أعرضت عن لبس الحجاب.

اقتباس:

وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .

و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .

وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
لا شك أن التشريع والحكم لله وحده وهو من خصوصياته جل جلاله.
الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا). وغيرها من الآيات التي تشبهها في الدلالة
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=35

اقتباس:
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
لا علاقة للآية الكريمة بمن يحكم بالقوانين إنما الآية تحرم من اعتنق دينا الآخر غير الإسلام.
1-أهواء الكفار قسمان :
أهواء عقائدية كالسجود للصنم والشرك بالله والإستهانة بدين الإسلام وسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ابتعها فهو كافر.
أهواء عملية وهي بحد ذاتها قسمان :
الأول : أهواء حرمها الإسلام كالزنا والخمر وأكل الخنزير وغيرها من المعاصي فهذه مرتكبها عاص وفاسق لكنه لا يكفر إلا إذا جعلها دينا أو استحلها.
الثاني : أهواء مكفرة كترك الصلاة وغيرها من المعاصي التي نص الإسلام صراحة بكفرها فهذه يكفر صاحبها بدون استحلال.
اقتباس:

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .

وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...5&postcount=39
اقتباس:
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة.
الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء.
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...9&postcount=47

اقتباس:
بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين .
الشبهة الرابعة : زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...48&postcount=8










 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 21:16   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

:

اقتباس:
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]
ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .
الشبهة التاسعة : قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=17

اقتباس:
ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]
سب الله وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أعظم الكفر ولا شك في هذا ألبتة.
لكن ما معنى قول ابن عبد البر(((أو دفع شيئا أنزله الله))).
الجواب :
قال ابن عبد البر )) : وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه... - إلى أن قال: - وإنما حلّ مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل، لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه... ويبين لك أن من دفع شيئاً مما في مصحف عثمان كفر .))
أي الذي يسقط حرفا أو آية من القرآن الكريم فهذا كفر لا شك فيه.
فما علاقة هذا بتحكيم القوانين.

اقتباس:
يقول الامام الجصاص رحمه الله في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)

// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ
1-هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن جصاص إنما يخص الأعمال المكفرة كترك الصلاة وترك الزكاة تركا كليا لهذا قال بعدها مباشرة((وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يُسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فليس من أهل الإيمان» فآخر كلامه يوضح أخره وإلا لزم عليكم تكفير كل lk فعل معصية.
ومثال ذلك حلق اللحية فهي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم .
فهل تكفرون حالق اللحية وشارب الخمر والزاني؟
2-معنى قول أهل العلم(( ومن لم يلتزم كذا فهو كافر)) أو قول الجصاص((ترك القبول والامتناع عن التسليم)).
قال في معجم لغة الفقهاء (86): والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ا.هـ
فمن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب على النفس فهذا كافر لا خلاف في ذلك أما إذا اعترف بمعصيته فلا يكفر إذ لا دليل على كفره.
3-قال الجصاص في «أحكام القرآن»(2/534): «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود». وهذا ما يفسر قول الجصاص الأول((((ترك القبول والامتناع عن التسليم)).


4- لقد شرح أهل العلم معنى قول الله تعالى ((لا يؤمنون))
قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.

اقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : // كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//
أثبت العرش ثم انقش.
عندما تثبت كفر من يحكم بالقوانين الوضعية((من دون استحلال ولا جحود ولا تفضيل ولا مساواة ولا نسبة ذلك إلى الدين)) تكلم عن القتال.

اقتباس:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .
الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).

وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280
الشبهة العاشرة: إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=20

اقتباس:
قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .
كلام ابن قيم حجة عليك لا لك.
لأنك زعمت أنه كل طاغوت كافر أما ابن القيم فقد عرف الطاغوت أنه((كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع))).
فعرف الطاغوت باعتبار المتبوع له.
قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على كلام ابن القيم الذي احتججت به((: « ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حدّه حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله له , فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » ( القول المفيد 1/30 ) .
فلا يلزم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوفُ كافراً ؛ لاحتمال أن يكون طاغوتاً باعتبار من اتخذوه لا بالنظر له هو .

اقتباس:

ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .
وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .
لا نخالفك في هذا لكن ما معنى((لا يؤمن)) هل هو النفي التام للإيمان أو نفي كمال الإيمان؟.
قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.

اقتباس:
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله // .
الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
https://www.albaidha.net/vb/showpost....0&postcount=20

اقتباس:
شيخ الإسلام ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
1-لا شك أن من اتبع غير دين الإسلام فقد كفر لكن الذي يحكم بالقوانين و لم يجعلها دينا لأنه لم يجعلها عبادة بتعبد بها الله ولم ينسبها إلى الله فهذا فاسق لكنه لا يكفر.
2-التسويغ هو الإستحلال والتجويز وكلامنا ليس عن الحاكم الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بل عن الذي لا يستحل فلا تخلط
«ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
اقتباس:
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
تم الرد على هذه الشبهة في سلسلتي :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...48&postcount=8


اقتباس:
العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعليقاً على ما سبق نقله من كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله قال : معلقاً على كلام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلي الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .

الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير شريعة الله تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة الله تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.
الشبهة الثانية عشر : إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...5&postcount=22
اقتباس:

يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .

فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .
هذه خيانة علمية وبتر لكلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فالكلام سباق ولحاق.
هذا الكلام قاله ابن عبد الوهاب في معرض كلامه عن يدعوا الأنبياء وينذر لهم ويتوكل عليهم من دون الله وليس عمن يحكم بالقوانين.
قال رحمه الله(((إنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم يريدون منهم أنهم يقربونهم إلي الله كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم كما قال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو : إما أن يدعى أنه عارف فقولوا له هذا الأمر))
اقتباس:
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله ورسوله صلي الله عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام // .
أنظر إلى قوله(عمدا)) فهذا يكفي في الرد عليك .
أما كفر الإعراض فقد بينت معناه في الرابط التالي :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...9&postcount=46
وإن أبيت إلا تحريف كلام الشيخ محمد رشيد رضا فخذ هذا الكلام من الشيخ :
قال -رحمه الله- في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»
!


اقتباس:
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.
لا شك أن كتمان العلم جرم عظيم فلا دلالة في كلام الشيخ السعدي في تفكير من يحكم بالقوانين إنما هو يجرمهم ويبين معصيتهم الكبيرة.

اقتباس:
فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك // .
لقد تقدم معنى الإنقياد والإلتزام فلاداعي للتكرار.

اقتباس:
الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // . .
لقد تبين فيما سبق معنى التبديل –أي نسبة ذاك القانون إلى الله-
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع".

وكذلك تقدم معنى التسويغ عند أهل العلم أي الإجازة أي الإستحلا









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 22:57   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
ولماذا تريد قولي أنا بالذات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انا لست عالما حتى أفصل لك في المسألة وانما انا طالب حق أأخذ ما يقوله العلماء فإن عينو القرضاوي وقالوا بأن قوله مكفر واتو بالادلة الشافية والكافية سرت على نهجهم وان لم يفعلوا التزمت الصمت فليس لي الحق في تكفير من لم يكفره العلماء بالدليل من الكتاب والسنة ؟ وان كان عندك جديد في هذه المسألة المطروحة فأفدنا به أفادك الله......
إنما كان سؤالي-إذ لم تفهمه- استغرابا ، وإلا فكيف بك استنفرتَ و تجهزتَ للدفاع عنه في موضوع أخينا هشام "صفحات من حياة القرضاوي "-المحذوف حديثا- وما ذاك إلا لأنه اتهمه بالكثير من الاخطاء الفادحة-ولم يكفره- بينما سكتَ وانبريتَ إذ كفّره صاحبُك كفرا مخرجا من الملة في موضوعك هذا .ولم أرك تتنفض دفاعا عنه.
وتحاملت على هشام -إذ هو ليس بعالم ليرد على القرضاوي بزعمك - وتجاوزتَ عن صاحبك-ولعله علامة حبر فهامة-!!!!!!!!!!!
أم أنه من باب "عدو العدو صديقي" ولا يهم من يكون..........المهم أن لا يحب السلفيين ،وحبذا لو كرههم وسبهم .
اللهم أهدنا أجمعين.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 23:21   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
إنما كان سؤالي-إذ لم تفهمه- استغرابا ، وإلا فكيف بك استنفرتَ و تجهزتَ للدفاع عنه في موضوع أخينا هشام "صفحات من حياة القرضاوي "-المحذوف حديثا- وما ذاك إلا لأنه اتهمه بالكثير من الاخطاء الفادحة-ولم يكفره- بينما سكتَ وانبريتَ إذ كفّره صاحبُك كفرا مخرجا من الملة في موضوعك هذا .ولم أرك تتنفض دفاعا عنه.
وتحاملت على هشام -إذ هو ليس بعالم ليرد على القرضاوي بزعمك - وتجاوزتَ عن صاحبك-ولعله علامة حبر فهامة-!!!!!!!!!!!
أم أنه من باب "عدو العدو صديقي" ولا يهم من يكون..........المهم أن لا يحب السلفيين ،وحبذا لو كرههم وسبهم .
اللهم أهدنا أجمعين.
أنصحك يأخي العنبلي بأن تعيد قراءة مشاركاتي في موضوع هشام أنا اعترضت على اسلوبه البدائي واستعماله ألفاظ مشينة في حق واحد ممن يشهد لهم العام والخاص بالفضل على المسلمين ومما قلته " أنا أتفق معك على ضلال "القرضاوي في هذه المسائل فهو حكم عليه بالضلال ويتحمل مسؤولية كلامه مثله مثل الاخ محارب الفساد الذي لم يستعمل ألفاظ خارجة عن الاداب العامة التي عهدناها عمن تدافع عنه حتى أنا لم أسلم منه فقد اتهمني بالخروج والدعوة الى حمل السلاح وكلام أخر في أول مشاركة لي في هذا المنتدى
فراجع نفسك أخي فأنا أعقل ما أكتب









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 09:28   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
أنصحك يأخي العنبلي بأن تعيد قراءة مشاركاتي في موضوع هشام أنا اعترضت على اسلوبه البدائي واستعماله ألفاظ مشينة في حق واحد ممن يشهد لهم العام والخاص بالفضل على المسلمين ومما قلته " أنا أتفق معك على ضلال "القرضاوي في هذه المسائل فهو حكم عليه بالضلال ويتحمل مسؤولية كلامه مثله مثل الاخ محارب الفساد الذي لم يستعمل ألفاظ خارجة عن الاداب العامة التي عهدناها عمن تدافع عنه حتى أنا لم أسلم منه فقد اتهمني بالخروج والدعوة الى حمل السلاح وكلام أخر في أول مشاركة لي في هذا المنتدى
فراجع نفسك أخي فأنا أعقل ما أكتب
ونعم الألفاظ المتأدبة "كافر كفرا أكبر مخرج من الملة".









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 10:43   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
رادع العدوان
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رادع العدوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجماع على كفر من إتخذ غير الكتاب و السنة مرجعا له.
أبدأ بعد ...
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقوله صلى الله عليه و سلم
" كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " . ** كتاب الأربعين للحافظ الرهاوى ( الأذكار 94/1 )


الإجماع الأول:
اتفق العلماء قاطبةً على أنَّ مَن اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحلل به الحرام المجمع عليه، أو يحرم به الحلال المجمع عليه، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل الله من المرء سواه، وسواء سُمي ذلك المرجعُ قانوناً، أو دستوراً، أو نظاماً، أو عرفاً، أو عادةً، أو مرسوماً، أو ياسقاً، أو غيرها، فكلُ ذلك في الحُكم سواء، فالعبرة في شرعنا بالحقائق والمسميات لا بالرسوم والأسماء، وسواء كان ذلك المرجعُ عالمياً أو إقليمياً أو محلياً أو قبلياً، ففي كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه حكماً جاهلياً بنص القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[المائدة/50]، فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما حكم الجاهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوَّرت.


قال العلامة الإمام ابن كثيرٍ رحمه الله : [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خيرٍ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]( تفسير ابن كثير : 3 / 131).

وقال -رحمه الله- بعدما نقل نُتفاً مما جاء في ياسق جنكزخان من القوانين : [وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.](البداية والنهاية: 13 / 139).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).

الإجماع الثاني : اتفق العلماء قاطبةً على أن الولاية لا تنعقد لكافرٍ، وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة.

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- : [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال](أحكام أهل الذمة : 2/ 414)

وقال الإمام النووي –رحمه الله- : [قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ... قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا ، وَيَفِرّ بِدِينِهِ](شرح النووي على مسلم : 6 / 314).

وقال العلامة الملا علي القاري –رحمه الله- : [وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..]( مرقاة المفاتيح : 11 / 303)، ثم نقل كلام القاضي المذكور آنفاً.

الإجماع الثالث : أجمع العلماء قاطبةً على أن أي طائفةٍ من الطوائف امتنعت عن شريعةٍ واحدةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، ولا يمنعُ من ذلك نطقها بالشهادتين.

وهي مسألة معروفة مشهورةٌ، وكلام العلماء فيها كثيرٌ، فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين، وأخذ أموالهم بالباطل، ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها، ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، ولا عندهم مسجد، ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم، أو يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم مال بعض، ويقتلون الأطفال ويسبونهم، ويتبعون ما يسنه الإفرنج، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: جاءنا الشرع، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم، بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم، ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة، ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا، فإن لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام]( مختصر الفتاوى المصرية: 468)

وقال –رحمه الله - : قد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله]اهـ.

الإجماع الرابع : اتفق العلماء قاطبةً على أن العدو إذا داهم بلدةً من بلاد المسلمين وجب على أهلها قتالهم، فإن عجزوا أو قصَّروا وجب على مَن يليهم عونهم، وهكذا يتسع الأمر حتى ولو عمَّ الأرض كلها.

وهي مسألة معروفة مطروقة وكلام العلماء فيها شهيرٌ.

فمن ذلك : قال إمام الحرمين –رحمه الله- : [فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها ولم توازها]( غياث الأمم:191).

قال الإمام ابن عبد البر –رحمه الله- : [الغزو غزوان: غزو فرض، وغزو نافلة. والفرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: فرضٌ عام متعين على كل أحدٍ ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه.]( الكافي في فقه أهل المدينة :463).

وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي –رحمه الله- : [ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم](أحكام القرآن : 4 /312).

وقال شيخ الإسلام –رحمه الله-: [وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى : 5 / 537).

وقال أيضاً بعد أن ذكر الخلاف في مسألة وجوب الجهاد بالمال لمن عجز عن الجهاد بالنفس وكان موسراً : [وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية: فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً]اهـ.

الإجماع الخامس :

اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم.

وبفضل الله فإن هذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله تعالى والأيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وقد أفاض علماء الدعوة النجدية خاصةً في حديثهم عنها، وذكر تفاصيلها، بل تخصيص الكتب والرسائل المتعلقة بها، ولم تزل كتبهم وأقوالهم تُدرَس وتنشر وتؤكَّد وتردَّد ويعدّها الناس من المسلّمات التي لا يجرؤ أحدٌ على مسِّها أو دسِّها أو الاقتراب منها حتى إذا وقعت حكومة آل سعود في هذه الورطة وغرقت فيها من الأَخْمَصِ إلى النَّاصية وكان أمرها فيها مفضوحاً فُرطاً انتصبت الأقلام واندلعت الألسن فصالت وجالت من هنا وهناك للتشكيك في هذا الحكم، وسفّت عليه سوافي الشبهات، وقامت بإدخاله قسراً وقهراً دائرة الأخذ والرَّد وأقحمته في مجلبة الخلافات التي لم يكونوا يرتضون فيها مجرَّد التعريض بها، فعلمنا بعدها أن كثيراً من تلك التقريرات والتأصيلات لم تكن مبنية على التجرد في محاولة الوصول إلى الحق، وإنما سلكت مسلك الممارة لمجاراة أهواء الطغاة ومحاولة سدِّ أي بابٍ يمكن أن يثبت من خلاله كفرهم وردتهم حتى وإن كان ما يقترفون من الكفر أجلى من شمس الصائفة.

قال الإمام أبو محمد بن حزمٍ : [فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم...وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محارباً للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر]( المحلى:11 / 200).

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- وهو يعدد نواقض الإسلام : [الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى : {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}.]اهـ

وقال العلامة أحمد شاكر –رحمه الله- في رسالته المطوّلة والمفصلة للأمة المصرية خاصة والإسلامية عامة : [أما التعاون مع الإنجليز, بأي نوع من أنواع التعاون, قلّ أو كثر, فهو الردّة الجامحة, والكفر الصّراح, لا يقبل فيه اعتذار, ولا ينفع معه تأول, ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء, ولا سياسة خرقاء, ولا مجاملة هي النفاق, سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء, إلا من جهل وأخطأ, ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين, فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم, إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس .

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية, من أي طبقات الناس كان, وفي أي بقعة من الأرض يكون .

وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن, في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل: أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز, بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض, فإن عداء الفرنسيين للمسلمين, وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام, وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم, بل هم حمقى في العصبية والعداء, وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ, ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل, فهم والإنجليز في الحكم سواء, دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان, ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون, وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة, أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه .]اهـ.
أنا أطرح المفترق الذي بيننا وبينكم لنحدد محل النزال و لا نتشعب وبعدها سيصبح الأمر جلي لكل باحث عن الحق.بإذن الله تعالى... .
و مسك الختام لا يسعني إلا أن قول... . الصَّلاة و السَّلام عَلى رسُوله الأمين المَبعُوث رَحمَةً للعَالمِين.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 12:08   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
ابوالعلاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء.
الان, قل لي ما حكم العاملين كقضاة في الجزائر والمحامين ودارسي شعبة الحقوق عامة ومدرسوها .
ملاحظة : هذا ليس تحقيق بل اريد تطبيق لما انت تعتقده ,والا فانت متبع الهوى









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 12:15   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
ونعم الألفاظ المتأدبة "كافر كفرا أكبر مخرج من الملة".

لقد قلت لك سابقا بأن كل واحد مسؤول عن كلامه فصاحبك الذي تدافع عنه حكم على القرضاوي بالضلال والابتداع في الدين ولم أعارضه في حكمه وانما عارضت اسلوبه المتدني الذي تورع عنه الاخ محارب الفساد وتورع عنه الاخ جمال البليدي في موضوعه
تعقيبات وتعليقات على فتوى القرضاوي في المظاهرات وان كانت لديك الجرءة فلما لا تناقش محارب الفساد في حكمه هذا على القرضاوي وتفيدنا بما عندك









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 22:26   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
ونعم الألفاظ المتأدبة "كافر كفرا أكبر مخرج من الملة".
أستغفر الله العظيم ، هل تعترض على ألفاظ الأحكام الشرعية.
الكافر كافر ولو كان أعلم أهل الأرض ، بل ولو تعلق بأستار الكعبة .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 23:50   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
ابوالعلاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
أستغفر الله العظيم ، هل تعترض على ألفاظ الأحكام الشرعية.
الكافر كافر ولو كان أعلم أهل الأرض ، بل ولو تعلق بأستار الكعبة .
انتظر الجواب ,









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 08:41   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
هامتارو
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هامتارو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 11:07   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
اقتباس:
الإجماع على كفر من إتخذ غير الكتاب و السنة مرجعا له.
كلامك في إجمال والحق هو التفصيل.
فهناك فرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوفا من غيره وطمعا في دنيا دون إستحلال وجحود ولا تكذيب ولا تفضيل ولا مساواة وبين من يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا أو كاذبا أو مستحلا أو مفضلا ومقدما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
فالأول لا يكفر -مع وقوعه في جرم عظيم- إذ لا دليل من الكتاب والسنة على كفره.
والثاني هو الذي يكفر بالإجماع وإليك هذه الإجماعات:
1-الإمام القرطبي:
قال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
2-الإمام السمعاني:
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).
3-شيخ الإسلام ابن تيمية:
وممن نقل الإجماع كذلك على عدم كفر من حكم بالقوانين-إلا بالإستحلال- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)
فانظر قوله((أي المستحل)) دليل على أن أهل السنة أجمعوا إلى إشتراط الإستحلال للتكفير إذ لو كان كفرا كما تدعي لما اشترطوا الإستحلال.


4-العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

قال لأحد طلابه:
«وما ذكرته عن
((الأعراب)) مِن الفَرق بين مَن ((استحل)) الحكم بغير ما نزل الله، ومَن ((لم يستحل))؛ فهو الذي ((عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم))»اهـ
انظره في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/ 309-311) ط.1 بتقديم الشيخ ابن جبرين وتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس، وانظر كذلك "الدرر السنية" (1/ 494-497) جمع ابن قاسم ط6.

5-سليمان بن سحمان

قال رحمه الله
في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" ص(19):
((وأما مَن
((لم يعتقد ذلك))↑↑، لكن تحاكم إلى ((الطاغوت))؛ وهو ((يعتقد)) أن حكمه باطل؛ فهذا ((من الكفر العملي)).... .
وأما... ما التحاكم إلى الطاغوت الذي يَكْفُرُ به مَن فعله؛ مِن الذي لا يَكْفُرُ؟!
فالجواب أن نقول:
قد تقدم الجواب عن هذه المسألة مفصلاً في كلام شمس الدين ابن القيم،
(((وكلام شيخنا)))؛ فراجعه، واعلم أن هذه المسائل مزلة أقدام، ومضلة أفهام؛ فعليك ((بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول))؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»اهـ.

6-الشيخ محمد رشيد رضا:
وقال الشيخ محمد رشيد رضا كذلك:في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط
»!

7-العلامة المحدث الألباني:
قال رحمه الله في معرض رده على شبهة الخوارج(التفريق بين التشريع العام والحكم في الواقعة الواحدة)):
الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكمٍ أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق و و... إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل، حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي. إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً فهم خالفوا الفرقة الناجية»اهـ.
8-العلامة ابن باز :
س: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟

ج: هذا فيه
تفصيل: وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم.
أما
من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[1]، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[2]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[3]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[4]، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[5] وقال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[6] فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
https://www.binbaz.org.sa/mat/1825

يتبع إن شاء الله...









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 11:31   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
محمد العقبي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد العقبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله الف حير










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 11:48   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}
إضافةُ الشيء إلى الجاهلية أو وصفه به لا يدل على الكفر فمن ثم لا يكون كفراً إلا بدليلٍ خارجي دالٍ على الكفر ويوضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لأبي ذر " إنك امرؤٌ فيك جاهلية " متفق عليه وقال في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ...)
قوله: ((
ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء))(104).
ومثله الحديث الذي يُرْوَى عن جرير وأبي البختري الطائي: ((ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم))(105) وكذلك الحديث " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان " (106) وقول عبد الله "
الغناء ينبت النفاق في القلب "(107)
ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلاً، ولا كافراً، ولا منافقاً، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار، مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ(108) عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم.
ولقد روي في بعض الحديث:
((إنَّ السواد خضاب الكفار))(109) فهل يكون لأحد أن يقول: إنَّه يكفر من أجل الخضاب ؟!
وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها: ((أنها زانية))(110) فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟
ومثله قوله: ((
المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان))(111). أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس ؟!
إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهُ اللهُ- : "
ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون[ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.)) الإيمان ص 45 .

اقتباس:
قال العلامة الإمام ابن كثيرٍ رحمه الله : [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خيرٍ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]( تفسير ابن كثير : 3 / 131).

وقال -رحمه الله- بعدما نقل نُتفاً مما جاء في ياسق جنكزخان من القوانين : [وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.](البداية والنهاية: 13 / 139).
لقد تم الرد على هذه الشبهة في هذا الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=17

اقتباس:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).
لقد تم الرد على هذه الشبهة في الرابط التالي:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...48&postcount=8

اقتباس:
الإجماع الثاني : اتفق العلماء قاطبةً على أن الولاية لا تنعقد لكافرٍ، وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة.

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- : [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال](أحكام أهل الذمة : 2/ 414)

وقال الإمام النووي –رحمه الله- : [قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ... قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا ، وَيَفِرّ بِدِينِهِ](شرح النووي على مسلم : 6 / 314).

وقال العلامة الملا علي القاري –رحمه الله- : [وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..]( مرقاة المفاتيح : 11 / 303)، ثم نقل كلام القاضي المذكور آنفاً.
أثبت العرش ثم أنقش.
أثبت كفرهم أولا ثم انقش مسألة إسقاط الولاية.
اقتباس:
قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين، وأخذ أموالهم بالباطل، ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها، ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، ولا عندهم مسجد، ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم، أو يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم مال بعض، ويقتلون الأطفال ويسبونهم، ويتبعون ما يسنه الإفرنج، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: جاءنا الشرع، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم، بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم، ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة، ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا، فإن لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام]( مختصر الفتاوى المصرية: 468)

وقال –رحمه الله - : قد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله]اهـ.
1-لا علاقة لكلام ابن تيمية المذكور بمحل البحث لأن هذا الكلام قاله في السياق التحدث عن الغزاة((التتار)).
هذا هو كاملا دون بتر النص « ما تقول الفقهاء أئمة الدين فى هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبى بعض الذرارى والنهب لمن وجدوه من المسلمين وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد لا سيما بيت المقدس وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه أفتونا مأجورين؟

فأجاب: الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها التى يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
»...
2-لقد بينت في سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير معنى قول ابن تيمية والعلماء((من لم يلتزم)) التي ضد معنى(الإلتزام)) في هذا الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=24

اقتباس:
الإجماع الرابع : اتفق العلماء قاطبةً على أن العدو إذا داهم بلدةً من بلاد المسلمين وجب على أهلها قتالهم، فإن عجزوا أو قصَّروا وجب على مَن يليهم عونهم، وهكذا يتسع الأمر حتى ولو عمَّ الأرض كلها.

مناط هذا الإجماع متعلق بالكافر العدو الذي يغزوا بلاد المسلمين فدفعه واجب بالإتفاق لكن محل بحثنا لا يدور عن الكفار الذي يغزوا بلدان المسلمين إنما عن المسلم الذي يحكم بالقوانين الوضعية دون استحلال ولا جحود ولا تكذيب ولا تفضيل ولا مساواة.

اقتباس:
الإجماع الخامس :

اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم.
كذلك هذا الإجماع خارج عن محل البحث- بارك الله فيك- لأننا نبحث في مسألة تحكيم القوانين وليس في مسألة مظاهرة الكفار وإعانتهم ضد المسلمين.
ولا خلاف في مسألة مظاهرة الكفار وإعانتم على المسلمين فهذا كفر أكبر مخرج من الملة-مع التفصيل في معنى الإعانة-.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 12:08   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء مشاهدة المشاركة
الان, قل لي ما حكم العاملين كقضاة في الجزائر والمحامين ودارسي شعبة الحقوق عامة ومدرسوها .
ملاحظة : هذا ليس تحقيق بل اريد تطبيق لما انت تعتقده ,والا فانت متبع الهوى
يا أخي بركاونا تخلاط
يعني في رايك اذا قرأت كتبا لكارل ماركس أصبح ملحدا أم اذا درست عند نصراني أصبح مثله
شوف أنا العام الماضي كنت أدرس الحقوق في الجامعة ، وكنت أبغضها حتى في جاهليتي فقد أرغمت عليها ، لما عرفت الحق لم يبقى بيني وبينها الا أن ألفظها وأتبرأ منها ومن مشرعيها .
وهكذا فالتعلم أن الكثير من طلاب الحقوق هم على ضلال عظيم لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم الا بنص صريح كآية الحكم فيمن حكم بالقوانين الوضعية.
أما القضاة الذين يحكمون بدستور وضعي وقوانين بشرية فهم كفار (لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا المشرعين أربابا من دون الله )
والبقية فيهم تفصيل فليس كل المدرسين كفار ولا يمكن تكفير أعيانهم .
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر .
والتوحيد حق لله وحده على عبيده (ان الحكم الا لله )
وأمرنا أن لا نشرك به فقال (و لا يشرك في حكمه أحدا) .
وان كنت تريد مناقشة المسألة بطريقة علمية فتفضل أما بهذه الطريقة فليس بهكذا طريقة تورد الابل يا ابا علاء.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc