قسم الإستشارات القانونية - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قسم الإستشارات القانونية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل وجدت الجواب
نعم 3 30.00%
لا 7 70.00%
نسبيا 0 0%
بدون تعليق 0 0%
المصوتون: 10. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-22, 21:44   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان مسجد الحياة مشاهدة المشاركة
عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود

















هل الشرطي متهم أم ضحية








 


قديم 2013-02-22, 21:58   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jiji14 مشاهدة المشاركة
ارجو المساعدة في كيفية كتابة طلب خطي لرد الاعتبار او نمودج له

















السيد/ ...........
المولود بتاريخ...........ب......
إبن..... وإبن.....

الساكن............
إلي السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة .......... المحترم
الموضوع / طلب رد الإعتبار.
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا والمتمثل في رد الإعتبار
حيث انه تم الحكم علي بموجب حكم صادر بتاريخ .........رقم......
حيث أنني قضيت العقوبة بتاريخ..........أو حيث أن العقوبة كانت بستة أشهر موقوفة .
حيث أنني سددت المصاريف القضائية بتاريخ ........حسب الوصل المرفق.
حيث أنني سددت الغرامة أيضا بنفس التاريخ.
حيث أنني سددت التعويضات للطرف المدني بتاريخ...........
حيث أن المدة المحددة قانونا لرد الإعتبار قد إستوفيتها .
لذلك ألتمس رد الإعتبار في هذا الحكم .
التوقيع.
إذا كانت عدة أحكام يتم ذكرها وترفق مع الطلب مع وصولات تسديد المبالغ المحكوم بها.









قديم 2013-02-23, 13:13   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amira230 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم استاذ
بسم الله الرحمن الرحيم
عمري 20 عام وزوجي عمره 21 عام
كنا نتجول بالسيارة ثم توقفنا قليلاً بالقرب من الطريق، فجأة جاءنا عدة أفراد من الدرك الوطني وطلبوا منا الوثائق بلهجة عنيفة جداً (حينها زوجي تكلم معهم بلهجة عنيفة أيضاً بردة فعل تلقائية) لأنهم تكلموا معي بخشونة وسخرية (قائلين إنها ترتدي الحجاب !!) معتقدين أننا أصدقاء ولسنا متزوجين، فلم تعجبهم ردة فعله، واتهمونا أننا اقترفنا جرماً لا أريد أن أكتب حتى الكلمات التي اتهمونا بها، فخاف زوجي من كيدهم فسكت، فدونوا أسماءنا وطلبوا أسماء أمهاتنا ثم أرجعوا لنا الوثائق وطلبوا منا الانصراف.
دون أن نمضي معهم أية محضر ولم يتم اقتيادنا معهم.
سؤالي هو: ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟؟؟؟
وشكراً أستاذ
اطن ان هدا سببه نقص التكوين لدى لجال الضبطية القضائية على العموم اظن انه لا مشكللان لان جنحة الفعل العلني المخل بالحياء تقتضي العلنية والتلبس وعليه لا تخافا فقد قامو بالتاكد فقط من الهوية بما انهم لم ياخدو تصريحاتكم









قديم 2013-02-24, 00:13   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
WRMsila
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية WRMsila
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1223860










قديم 2013-02-26, 16:58   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حماية الحيازة :
الحيازة في العقار تعني قانونا وضع اليد والسيطرة المادية على العقار وتثبت عند ممارستها لمدة سنة بصفة هادئة وغير منقطعة.
وتثبت الحيازة بسند أو بغير سند ففي الحالة الأولى يمكن إثباتها بشهادة الشهود وفق مظاهرها المادية.
ودعاوي الحيازة ثلاثة وهي :
1-- دعوى منع التعرض وترفع خلال السنة الأولى لحصول التعرض للحيازة وتهدف إلى إلزام المدعى عليه بعدم التعرض مع التعويض عن الضرر.
2-- دعوى إسترداد الحيازة وترفع بعد االسنة التالية لفقدها وتهدف إلى إسترداد الحائز لحيازته بعد سلبه منها.
3-- دعوى منع الأعمال الجديدة وهي دعوى تهدف إلى وقف هذه الأعمال خلال العام الأول من بدئها والتي قد تؤدي إلى إحداث الضرر بصاحب الحق في الحيازة.
أثر دعوى الحيازة:
أولا : دعوى الحيازة دعوى مؤقتة يمكن مباشرتها كلما توافرت شروطها.المذكورة أعلاه.
ثانيا: دعوى الحيازة ليس لها أثر ناقل لملكية العقار.
ثالثا: دعوى الحيازة تسبق دعوى الملكية...إلخ










قديم 2013-02-26, 23:24   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
الكاتالوني
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم على شخص اعتدى على مدير مدرستنا أثناء أداء مهامه بالعنف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية على مستوى المحكمة الابتدائية ولكن بعد استئناف القضية إلى المجلس حكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وقام بالرفع من قيمة الغرامة فطعن النائب العام في الحكم لدى المحكمة العليا
هل حكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة قانوني ؟؟؟ وكيف سيكون قرار المحكمة العليا على الأرجح علما أن المتهم غير موقوف










قديم 2013-02-27, 09:05   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاتالوني مشاهدة المشاركة
حكم على شخص اعتدى على مدير مدرستنا أثناء أداء مهامه بالعنف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية على مستوى المحكمة الابتدائية ولكن بعد استئناف القضية إلى المجلس حكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وقام بالرفع من قيمة الغرامة فطعن النائب العام في الحكم لدى المحكمة العليا
هل حكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة قانوني ؟؟؟ وكيف سيكون قرار المحكمة العليا على الأرجح علما أن المتهم غير موقوف

















قرار قاضي الإستئناف بوقف تنفيذ العقوبة جائز من الناحية القانونية إعتبارا إلى المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية
وشرط الإستفادة منها هو أن لا يكون هناك حكم سابق أدين فيه المتهم وتم فيه معاقبته بالحبس سواء في جناية أو جنحة.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
يوسف ، مهدي ، يجيبك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc