النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-23, 16:30   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ماحكم من يضع نضارة طبية سوداء مكان الاسدال ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-23, 20:10   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتَّمْويه
ما العلم نَصْبَكَ للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلاّ ولا جَحْد الصفات ونفيها ... حذراً من التمثيل والتشبيه
---------------------------------------------------------
" ليس لأحد أن يقدم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم كلاما آخر لا استحسانا ولا سدا لذريعة مزعومة ولا قياسا بحيث يصير المستحب واجبا أو الواجب مستحب - قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , "
- قد ذكر الاخوة والأخوات - الأيات الكريمات و الأحاديث التي أحتج بها كل طرف على الأخر فيما ذهب اليه من قضية النقاب , وكان من الواجب علينا قبل الخوض في مثل هذه المسائل أن نحرر للمسألة منهجا يضبطها حتى يكون للبحث قيمة وفائدة - فقد قرأت لبعض المشاركين أنه لا يزال في حيرة من أمره في هذه المسألة - فكان من الأجدر بنا أولا وقبل كل شيئ أن نحدد نقطة البحث في المسألة , فالمسألة لا تتعلق بمشروعية وضع النقاب من عدمه , المسألة أكبر من هذا - ولقد قرأنا في مداخلات الاخوة في من انتصر لعدم وجوب النقاب كان رأيه أن الاولى وضع النقاب أي المستحب فالخلاف يكمن في كون " وجه المرأة عورة أو هو ليس بعورة " هذه هي نقطة البحث فإن كان عورة كان الستر واجبا وإن لم يكن عورة فهو ليس بواجب وما على من لم تضع النقاب من حرج - مع التذكير أنه لها أن تضعه استحبابا وخشية منها على نفسها ثم عونا منها لغيرها على أن لا يرى منها شيئا

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي ح و حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس "
تحقيق الألباني : حسن ابن ماجة

فالمطلوب منا اتجاه عوراتنا هو حفظها إلا مما استثناه لنا رسول الله عليه السلام
بقي لنا أن نبحث عن حكم وجه المرأة , أعورة هو ؟ , أو ليس بعورة
أعتقد أن الاخوة جاؤو بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله , ولا حاجة لنا في إعادة ذكرها مرة أخرى - هذا رأي - ومن رأى غير ذلك , فالأدلة ذكرت ولا تحتاج إلا لعملية ترتيب وضبط والله تعالى أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 12:39   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 12:56   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
أخت مريم
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أخت مريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمـ دعآء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ماحكم من يضع نضارة طبية سوداء مكان الاسدال ؟
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
إليكِ فتوى الشيخ بن باز _رحمه الله تعالى_ وفقكِ الله.
*********
ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاءً نظراً لأن بصري ضعيف وألبس نظارة، وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟



المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
https://www.binbaz.org.sa/mat/11099










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 14:29   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
https://www.binbaz.org.sa/mat/11099



بارك الله فيك اختاه وجزاك الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 14:31   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أخت مريم مشاهدة المشاركة
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
إليكِ فتوى الشيخ بن باز _رحمه الله تعالى_ وفقكِ الله.
*********
ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاءً نظراً لأن بصري ضعيف وألبس نظارة، وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟



المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
https://www.binbaz.org.sa/mat/11099



بارك الله فيك وجزاك خير









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 19:21   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
طالبة علم شرعي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية طالبة علم شرعي
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باركَ الله فيكِ الاخت خولة وجزاك الله خيراً وجعل هذا الموضوع الطيب في ميزان حسناتكِ ان شاء الله

اللهم ارزقني النقاب عاجلا غيرآجل
آميــــــن
سلآم









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 23:53   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.


قال الإمام أحمد : " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ "
وأنقل لك من كلام ابن حجر الذي قلت أنه ذكر الإتفاق في المسألة عند السلف , ولا ادري أين وجدته فلك أن تأتينا بكلامه - مع أن كلام المعين يفسر بعضه بعضا ويقضي مفصله على مجمله
قال ابن حجر في فتح الباري " قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي وساق الباقون الحديث بطوله قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها الا العورة وقال بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز ان ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها وعن مالك رواية يشترط أذنها ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " ولا أدري ما يقصد بالنظر إليها ألوجهها ؟, أم لسواد لا يرى من خلفه ثم اليك بعض القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ممن سلف :
- سعيد بن جبير " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " أين ذكر تغطية الوجه في كلام سعيد بن جبير لو كان عورة ؟
- مالك بن أنس " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " أنى لها أن تأكل ووجها مغطى ؟
- أبو جعفر الطحاوي " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد "
- ابن عبد البر " وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه "
- البغوي في " شرح السنة " " لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة "
- الزمخشري " لا بأس بإبداء ما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب "
- القاضي عياض " قال العلماء : لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال "
- ابن القطان " وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فالنظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة أما إذا قصد اللذة فلا نزاع في التحريم "
- ابن مفلح الحنبلي" قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم : إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق "
- الشوكاني" إن الوجه والكفين مما استثني "

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي

" الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة "

- ابن قدامة المقدسي في " المغني " لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه " العمدة "


- ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " :
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا ؟ "




فها هو ابن حزم يذكر لنا أنهم أختلفوا في الوجه و اليدين على عكس ما ذكرت أنت , فبقول من نأخذ ؟ أبقول ابن حزم ؟ - وهو من هو في تحرير مواطن الأجماع والخلاف في المسائل - أم بقول ابن حجر؟ - والذي لم تذكره لنا "


- ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح " :
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها فقال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين . وقد روي عنه أن قدميها عورة "

وقال مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى : كلها عورة إلا وجهها خاصة . وهي المشهورة واختارها الخرقي وفي رواية ثالثة : " أنها كلها عورة حتى ظفرها " .

- قال ابن عبد البر في " التمهيد "وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : كل شيء من المرأة حتى ظفرها "

وفي هذا القدر كفاية ولمن أراد مزيد بحث واطلاع فلهو أن يقرأ كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة " للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , ففيه ما يثلج الصدور لمن تجرد من لباس التقليد وكان شعاره معرفة الحق بالحجج لا بالرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال هذا والله أعلم

والسلام عليكم













رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 10:37   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
قال الإمام أحمد : " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ "
وأنقل لك من كلام ابن حجر الذي قلت أنه ذكر الإتفاق في المسألة عند السلف , ولا ادري أين وجدته فلك أن تأتينا بكلامه - مع أن كلام المعين يفسر بعضه بعضا ويقضي مفصله على مجمله

أولا : مقولة أحمد فسرها ابن القيم بغير ما تذهب إليه فراجع كلامه وإياك والغلط على الأئمة فهو مزلق خطير.
وكلام الحافظ فيه أنه لم يعرف عن النساء كشف وجوههن إلا في العصور المتأخرة وسآتيك به معزوا لاحقا.

قال ابن حجر في فتح الباري " قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي وساق الباقون الحديث بطوله قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها الا العورة وقال بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز ان ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها وعن مالك رواية يشترط أذنها ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " ولا أدري ما يقصد بالنظر إليها ألوجهها ؟, أم لسواد لا يرى من خلفه.
هذا تسويد بياض فأين مسألتنا من مسألة رؤية المخطوبة ، ونصيحة لك أن تفهم قبل أن ترد فالكتابة تحت ضغط الانفعال يصد عن معرفة الحق.
كلامنا في كشف وجه المرأة خارج بيتها لا في نظر الخاطب إليها ومن خلط بينهما فحري أن يتعلم قبل أن يتكلم.

ثم اليك بعض القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ممن سلف :
- سعيد بن جبير " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " أين ذكر تغطية الوجه في كلام سعيد بن جبير لو كان عورة ؟
وأين فيه عذم تغطية الوجه ؟ وسكوته عن شيء _ على رأيك_ لا يعني القول بخلافه فتنبه للأمر وسيأتي مزيد بيان للمسألة .
- مالك بن أنس " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " أنى لها أن تأكل ووجها مغطى ؟
هات سند القول عن مالك أولا ، أما كتب الفقه فلا تعتمد في نقل الآثار .إن ثبت ذلك عن مالك بالسند الصحيح ، فسنجيب أما غير ذلك فلا .


وفي هذا القدر كفاية ولمن أراد مزيد بحث واطلاع فلهو أن يقرأ كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة " للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , ففيه ما يثلج الصدور لمن تجرد من لباس التقليد وكان شعاره معرفة الحق بالحجج لا بالرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال هذا والله أعلم

والسلام عليكم

هذا الكتاب قرأته بحمد الله من سنين ، ولا أخفيك أني كنت على قوله سنين عددا قبل أن أبحث الأمر بتجرد، ووكل أدلته لا تقوى على ما ذهب إليه البتة ومناقشتها يحتاج لطول وقد فعل ذلك غير واحد وعلى رأسهم الشيخ التويجري رحمه الله في السيف المشهور ، وكل ما نقلت الآن من أقوال الرجال ولا دليل فيه ، ومن تعصب لقول شيخ وطعن فيالمخالف فهو المقلد لا من اطلع على أدلة الفريقين ووازن بينها بالحق .
والظاهرية الجوفاء ليست من االاتباع في شيء ومن قلد ابن حزم بدعوى التحرر فقد دخل التقليد من أسوع أبوابه شاء أم أبى والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 13:17   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
هذا الكتاب قرأته بحمد الله من سنين ، ولا أخفيك أني كنت على قوله سنين عددا قبل أن أبحث الأمر بتجرد، ووكل أدلته لا تقوى على ما ذهب إليه البتة ومناقشتها يحتاج لطول وقد فعل ذلك غير واحد وعلى رأسهم الشيخ التويجري رحمه الله في السيف المشهور ، وكل ما نقلت الآن من أقوال الرجال ولا دليل فيه ، ومن تعصب لقول شيخ وطعن فيالمخالف فهو المقلد لا من اطلع على أدلة الفريقين ووازن بينها بالحق .
والظاهرية الجوفاء ليست من االاتباع في شيء ومن قلد ابن حزم بدعوى التحرر فقد دخل التقليد من أسوع أبوابه شاء أم أبى والله الموفق
شكرا على التعقيب أخي
أعتقد أن ردود الشيخ ناصر على الشيخ التويجري مقنعة , كيف لا ومجمل الردود كانت في مجال الأحاديث المستدل بها ومدى صحة سندها - كما أظنك تعلم جيدا من هو أهل للخوض في ساحة أسانيد الأحاديث , مع هذا فلا كبير في العلم إلا العلم , وإن شئت مناقشة أدلة حكم وجه المرأة عورة هو أو لا , دليلا - دليلا فأبشر بالذي يسرك .
ثم أنبه الى أمر هام وهو : ليس كل رد لقول ما أو لدليل ما هو ابطال لهذا الدليل أو القول فقد يكون المشكل في فهم الدليل .
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ............. وآفتهُ من الفهم السقيمِ

أما ما نقلته أنا من أقوال الرجال فلم يكن النقل مني من باب الإستدلال على حكم وجه المرأة - فتنبه - إنما نقلت ذلك لما ادعى الأخ أن الخلاف في المسألة ليس خلافا قديما , إنما هو حادث بعد الإجماع الذي أحالنا اليه من قول "ابن حجر" في " فتح الباري " ولما يأتنا به بعد - فنقلت له تلكم الأقوال بيانا لإختلاف السالفين في المسألة وأن الأمر ليس إجماعا كما قال الأخ .
والحمد لله رب العالمين لسنا ممن يعرف الحق بالرجال لكننا نلتمس الحق أينما كان , ونسأل الله الثبات على ذلك - أما قضية الموازنة فلا نسلم لك بها فالحق واحد لا يحتاج منا لموازنته مع الرأي المخالف اذا عرف الحق بأدلته
أما مسألة الظاهرية والتي وسمتها بالجوفاء فأقول :
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ـ فِي كِتَابِ (الْمَشَايخِ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابُ ـ: أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريظة فتخوَّف نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فصلَّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ: فَمَا عَنَّف واحداً من الفريقين "
_____________________
صحيح. " التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان "
فما قولك فيمن فهم ظاهر كلام رسول الله عليه السلام ولم يصل إلا في بني قريظة أمجتهد هو ؟ وحاله بين الأجر والأجرين - أم ماذا ؟ وماذا تفهم من سكوت رسول الله عليه السلام وعدم التعنيف لأي فريق من الفريقين؟
فالظاهرية خلافهم معتبر إذ هم مجتهدون وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله , وليس كل من أخذ بالظاهر في مسألة ما صار مقلدا لابن حزم " فتنبه"
هذا والله أعلم .................والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 13:37   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي حتى في مسائل الحديث ما أصاب الشيخ في مناقشاته ، وخذ مثالا حديث أسماء رواه هشام عن قتادة مرسلا ، وخالفه سعيد بن بشير فرواه مرفوعا ،وهو منكر الحديث في قتادة ، والشيخ صحح المرفوع وهذا خطأ بين لا يخفى.
فإذا تعارض الوصل والإرسال رجح أحدهما بقرأئن عدة إما من جهة ضبط أحدهما أو كثرته أو ملازمته ، وهشام أوثق من روى عن قتادة وقوله مقدم على غيره من الثقات فضلا عمن وصف بمنكر الحديث فيه.
أما تمثيلك للظاهرية بما قلت فهو بعيد عن ظاهرية ابن حزم الجامدة ولا داعي لتفريع النقاش أكثر ، فهو يرد فهم الصحابة ولا يعتد إلا بإجماعهم في كثير من فتاويه ، وهذا العمل فيه تسوية الصحابة بغيرهم ، إذ المعتبر هو الإجماع فلا مزية للصحابة وهذا باطل قطعا .
أما مناقشة المسألة فلا باس بها بشرط الانضباط في الكلام والله الموفق.









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-26, 01:19   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتذر منك أيها الأخ ,إذ لم ألاحظ ردودك التي أدرجتها في كلامي الذي أقتبسته للرد .
-------------------------------------------------------------------------------------------
أولا : مقولة أحمد فسرها ابن القيم بغير ما تذهب إليه فراجع كلامه وإياك والغلط على الأئمة فهو مزلق خطير وكلام الحافظ فيه أنه لم يعرف عن النساء كشف وجوههن إلا في العصور المتأخرة وسآتيك به معزوا لاحقا "
----------------------------------------------------------------------------------

- ما هو الذي ذهبت أنا اليه ؟ لم أزد على ذكر كلام الامام أحمد شيئا - فكيف علمت أنت أنني أخالف أحمد في مراده من مقولته تلك ؟ عجيب , أين وجه الغلط على الأئمة الذي رأيته مني ؟ أم أنك قارئ للأفكار وما تخفيه الصدور ؟ أم هو إلقاء للتهم وكفى ؟.
- كلام الامام أحمد واضح وليس بحمال أوجه فهو
رحمه الله بقوله ""من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ " ينبه على أن من قال بأن الناس أجمعو قوله هذا كذب لا محالة فهو يشعر السامع باطلاق الإجماع , وعلى أنه متحقق ولا يوجد مخالف واحد , كما لا يخفى على كل ذي لب أنه من غير الممكن لبشر أن يحيط علمه حتى يصرح بمثل هذا التصريح المطلق - وكما جئتنا به أنت وقلت قال ابن حجر لم يختلفو اي أنهم أجمعو ولا يخفى عوار هذا القول بإطلاقه هكذا , والأولى التقييد بعلم المصرح بمثل هذا - فيقال لا أعلم مخالفا فيما بلغني به علمي أو يقول اجمع الناس على كذا فيما علمت في المسألة .

-----------------------------------------------------------------------------------------

هذا تسويد بياض فأين مسألتنا من مسألة رؤية المخطوبة ، ونصيحة لك أن تفهم قبل أن ترد فالكتابة تحت ضغط الانفعال يصد عن معرفة الحق.
كلامنا في كشف وجه المرأة خارج بيتها لا في نظر الخاطب إليها ومن خلط بينهما فحري أن يتعلم قبل أن يتكلم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أيها الكريم ,لما جئتنا بقول ابن حجر وقلت أنه قال بالإجماع أو الإتفاق في المسألة عند اسلافنا , وأن الخلاف حادث بعد ذلك ولا يعتد به - جئنا لك بكلام لابن حجر يعدد أقوالا في المسألة تنم على أن الخلاف حاصل قديما أيظا .
ثم الحديث معروف ولا داعي لذكره فهي امرأة جاءت للنبي عليه السلام في المسجد وقالت له جئت لأهب نفسي لك - والشاهد من هذا أن الراوي قال
فصعد النظر إليها وصوبه فرسول الله نظر اليها وصعد النظر وصوبه ولا يتصور أن ينظر اليها ووجها مغطى ولا يتصور أيظا انها جاءت للمسجد ووجها مغطى ثم لما تكلمت أزالت الغطاء عن وجهها ليراها النبي ولو كان ذلك كذلك لذكره لنا راوي الحديث , ولو فعلت ذلك لما ارادت ان تهب نفسها للنبي فكيف يصلح ذلك وراوي الحديث جالس مع النبي يرى ما يراه النبي وغير هذا الراوي من الصحابة ايظا ممن كانو في ذلك المجلس كانو يرونها فهل تصورت هذه الخطبة الآن في هذا الجمع من الصحابة قل ذلك الجمع أو كثر ؟ أما استدلال أهل العلم بهذا الحديث في جواز النظر للمخطوبة وتبويب المحدثين أبوابا عليه ,فهو ليس موضع نزاع إن شاء الله تعالى . وشكرا على النصيحة , ودمت لنا ناصحا أمينا أيها الكريم

------------------------------------------------
وأين فيه عذم تغطية الوجه ؟ وسكوته عن شيء _ على رأيك_ لا يعني القول بخلافه فتنبه للأمر وسيأتي مزيد بيان للمسألة
------------------------------------------------
سعيد ابن جبير يقول " لا يحل لمسلمة ....." فهو بصدد االتكلم عن حلال وحرام فيقول " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " فهو يذكر القناع الذي يجب أن تشده فوق الخمار الذي هو غطاء الرأس ويجعله شرطا لظهور المرأة أمام الغرباء - بينما لا يذكر ولا يشترط تغطيتها لوجهها وهل يتصور من مثل سعيد وهو بصدد بيان كهذا أن يسكت على تغطية وجهها وهو يقول بحرمة رؤيته وبأنه عورة ؟
ثم ما رأيك بما ذكر نحوا منه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد أيضا مقرونا مع ابن عباس " " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها "
وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس .

-----------------------------------------------

هات سند القول عن مالك أولا ، أما كتب الفقه فلا تعتمد في نقل الآثار .إن ثبت ذلك عن مالك بالسند الصحيح ، فسنجيب أما غير ذلك فلا .
---------------------------------------------

" الموطأ " - ولا أظنك تريد منا أن نسند لك كتاب الامام مالك -
---------------------------------------
يا أخي حتى في مسائل الحديث ما أصاب الشيخ في مناقشاته ، وخذ مثالا حديث أسماء رواه هشام عن قتادة مرسلا ، وخالفه سعيد بن بشير فرواه مرفوعا ،وهو منكر الحديث في قتادة ، والشيخ صحح المرفوع وهذا خطأ بين لا يخفى.
فإذا تعارض الوصل والإرسال رجح أحدهما بقرأئن عدة إما من جهة ضبط أحدهما أو كثرته أو ملازمته ، وهشام أوثق من روى عن قتادة وقوله مقدم على غيره من الثقات فضلا عمن وصف بمنكر الحديث فيه.
أما تمثيلك للظاهرية بما قلت فهو بعيد عن ظاهرية ابن حزم الجامدة ولا داعي لتفريع النقاش أكثر ، فهو يرد فهم الصحابة ولا يعتد إلا بإجماعهم في كثير من فتاويه ، وهذا العمل فيه تسوية الصحابة بغيرهم ، إذ المعتبر هو الإجماع فلا مزية للصحابة وهذا باطل قطعا .
أما مناقشة المسألة فلا باس بها بشرط الانضباط في الكلام والله الموفق.
---------------------------------------------------
أما القول بأن" سعيد بن بشير " منكر الحديث ففي ذلك نظر ’ وأحيلك الى ما جاء في ترجمته في "رواة التهذيبين" ولا بأس أن أذكر لك بعض ما قيل فيه
- قال الحاكم أبو عبد الله : اختلفت الأقاويل فيه
- قال محمد بن الوليد الأمى ، عن الوليد بن عتبة ، عن بقية : قال لى شعبة : سعيد بن بشير صدوق الحديث .
- قال أبو زرعة الدمشقى ، عن الوليد بن عتبة ، عن بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير ، فقال : ذاك صدوق اللسان .
- قال أبو زرعة : و رأيته موضعا عند أبى مسهر للحديث .
- قال أبو داود ، عن حيوة بن شريح : سمعت بقية يقول : ذكر سعيد بن بشير عند شعبة ، فقال : كان صدوق اللسان ، فذكرت ذلك فى مجلس سعيد ـ يعنى ابن عبد العزيز فقال : بث ذلك فى جندنا يأجرك الله .
- قال أبو حاتم الرازى عن حيوة بن شريح ، و موسى بن أيوب عن بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال : صدوق . و قال : أحدهما ثقة . قال بقية : فذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال : انشر هذا الكلام فإن الناس قد تكلموا فيه .
- قال أحمد بن سعد بن أبى مريم ، عن حيوة بن شريح ، عن بقية : قال لى شعبة : سعيد بن بشير صدوق اللسان فى الحديث . قال بقية : فحدثت به سعيد بن عبد العزيز ، فقال لى : بث هذا يرحمك الله فى جندنا ، فإن الناس عندنا كأنهم ينتقصونه .
- قال عباس بن الوليد الخلال ، عن مروان بن محمد : سمعت سفيان بن عيينة يقول على جمرة العقبة : حدثنا سعيد بن بشير ، و كان حافظا .
- قال يعقوب بن سفيان : سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير فقال : لم يكن فى جندنا أحفظ منه ، و هو ضعيف ، منكر الحديث .
- قال أبو زرعة الدمشقى : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فى سعيد ابن بشير ، فقال : يوثقونه .
- قال فى موضع آخر : قلت لدحيم : ما تقول فى محمد بن راشد ؟ فقال : ثقة ، و كان يميل إلى هوى . قلت : فأين هو من سعيد بن بشير ؟ فقدم سعيدا عليه .
- قال أيضا : قلت لأبى مسهر : كان سعيد بن بشير قدريا ؟ قال : معاذ الله ! .
- قال عثمان بن سعيد الدارمى ، عن دحيم : كان مشيختنا يقولون : هو ثقة ، لم يكن قدريا
- قال فى موضع آخر : سمعت دحيما يوثقه .
- قال على بن ميمون الرقى ، عن أبى خليد عتبة بن حماد : سألنى سعيد بن عبد العزيز قال : ما الغالب على علم سعيد بن بشير ؟ قلت له : التفسير . قال : خذ عنه التفسير ، و دع ما سوى ذلك ، فإنه كان حاطب ليل .
- قال عمرو بن على : كان عبد الرحمن بن مهدى يحدثنا عن سعيد بن بشير ، ثم تركه .
- قال محمد بن المثنى : ما سمعت عبد الرحمن بن مهدى حدث عن سعيد بن بشير الدمشقى ، و قد كان حدث عنه ثم تركه بأخرة فيما بلغنى .
- قال أبو داود : سألت أحمد بن حنبل ، عن سعيد بن بشير ، فقال : كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم تركه .
- قال أبو زرعة الدمشقى : سألت أحمد بن حنبل ، عن سعيد بن بشير ، فقال : أنتم أعلم به ، قد روى عنه أصحابنا وكيع و الأشيب .
- قال أبو الحسن الميمونى : رأيت أبا عبد الله يضعف أمره .
- قال عباس الدورى ، و أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ليس بشىء .
- قال أبو داود ، و عثمان بن سعيد الدارمى ، و محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، والمفضل بن غسان الغلابى ، عن يحيى بن معين : ضعيف .
- قال على ابن المدينى : كان ضعيفا .
- قال محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .
ذكره أبو زرعة فى كتاب " الضعفاء ، و من تكلم فيهم من المحدثين
- قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى ، و أبا زرعة و ذكرا سعيد بن بشير ، فقالا : محله الصدق عندنا . قلت لهما : يحتج بحديثه ؟ قالا : يحتج بحديث ابن أبى عروبة و الدستوائى ، هذا شيخ يكتب حديثه . قال : و سمعت أبى ينكر على من أدخله فى كتاب " الضعفاء " و قال : يحول منه .
- قال البخارى : يتكلمون فى حفظه ، و هو يحتمل .
- قال النسائى : ضعيف .
- قال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم .

فكلام هؤلاء الأئمة لا يدل على أن "سعيد بن بشير" منكر الحديث وأقل ما يقال من منصف فيمن كان هذا حاله بأن حاله وسط أو معتبر ويتقوى به ,وهذا ما صرح به الزيلعي فقال في " نصب الراية " :
" وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به "
ثم إن سعيد بن بشير لم يتفرد بمتن هذا الحديث بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل " بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي , وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين وهي متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيد بن بشير قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه فإنه لم يجاوز به قتادة فيكون إسناده مرسلا صحيحا لأن قتادة تابعي جليل قال الحافظ في " التقريب " : ثقة ثبت
وحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد
- اما عدم الإحتجاج بمراسيل قتادة ليس فيه خلاف, ولكن هل تتقوى بالمسند الضعيف إن وجد أم لا
؟
- أما قولك بأني مثلت ظاهرية فهم الصحابة لظاهر كلام النبي عليه السلام بظاهرية ابن حزم - فعجيب فهمك لكلامي أخي - مع أن كلامي كان مفصلا والشاهد الذي ذكرته كان لأجل التنبيه لأمر الإجتهاد فالمصيب فيه له أجران والمخطئ حاز أجرا ؟ وكلامي السابق جد واضح حتى أنني قلت الظاهرية خلافهم معتبر ما دامو على اجتهاد وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة نبيه .
هذا والله أعلى وأعلم....................................والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-26, 06:04   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
(( هبة الرحمن ))
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية (( هبة الرحمن ))
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معلوماتي الدينية على قدر طاقتي اصلي ..اقرا القران واتحرى الحلال في ماكلي ومشربي....

فقط اردت ان اساهم بما عرفته في جانب النقاب..

راسلت شيخا مصريا معروف جدا بالريد الالكتروني وقال لي...

النقاب فضل...واذا رات المراة انه فرض واقتنعت بذلك فلا يجوز لها انزاله عن وجهها امام اي كان ..عدا المحارم....قال لي حتى وال اتى اخ الزوج لزيارتها تضعه....لانها متاكدة انه لا يجوز كشف وجهها.

والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-26, 10:47   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا المقال فيه أجوبة عن بعض ما قلت أتمنى أن تقرأه جيدا:
وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه
وفيه : 1-تنبيهات مهمة :
أ - الألباني معذور.
ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
2- أهم أدلة وجوب ستر الوجه .
3- تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة.. " و"الرد المفحم".
سليمان بن صالح الخراشي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين:
تعد مسألة "كشف وجه المرأة" البوابة الأولى التي عبر عليها "التحرير والتغريب" إلى بلاد المسلمين؛ حيث كانت بداية ومرحلة أولى لما بعدها من الشرور(1).
وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(2) ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(3). ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام.
وحيث أن الشيخ الألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنى هذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ، وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين .
فقد أحببت أن أبين في هذه الرسالة شيئاً من تناقضات الشيخ-غفر الله له- يجهلها كثير من أولئك الذين اغتروا بترجيحاته ؛ لكي يتبين لهم مدى ضعف قوله وأنه قد جانب الصواب في هذه المسألة ، فكانت زلته فيها سبباً في زلة غيره وفتنتهم. وقد قدمت لذلك بتنبيهات مهمة، وبذكر أقوى أدلة وجوب تغطية الوجه.
تنبيهات مهمة
1- أن الألباني رحمه الله معذور –إن شاء الله- في ما ذهب إليه من جواز كشف الوجه ؛ لأنه من العلماء الثقات المجتهدين، وقد أداه اجتهاده إلى هذا القول الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه. فينبغي علينا حفظ مكانته، لكن مع عدم متابعته على زلته ومع التنبيه على خطئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا؛ قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور ، لا يجوز أن يُتْبع فيها ، مع بقاء مكانه ومنزلته في قلوب المؤمنين"(4).
2- إذا كان الألباني معذورًا، فما عذر من يتابعه لمجرد أن قوله وافق هواه وشهوته؟! فهؤلاء غير معذورين، وهم ممن يتتبعون زلات العلماء بعد أن استبان لهم الحق؛ متابعة لأهوائهم.
ولتتأكد من هذا فإنك سوف تجد بعض من تابعه في هذه المسألة لا يتابعه – وهو مصيب - في تحريمه للأغاني مثلاً! أو في تحريمه لحلق اللحية! أو تحريم الإسبال! بل لا يتابعونه في الشروط التي ذكرها – وهي حق - للحجاب الشرعي! لتعلم بعدها أنهم ممن قال الله عنهم (اتخذ إلهه هواه).
3- أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل"(5) وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه"(6).
4- أن الألباني عندما اختار هذا القول الضعيف فإنه اجتهد كثيرًا في البحث عن أي دليل يرى أنه يدل عليه. ولكنه في المقابل لا يذكر جميع أدلة من أوجب تغطية الوجه؛ لأنه –في ظني- لا يستطيع أن يجيب عن أكثرها لصراحتها! أما القائلون بتغطية الوجه فإنهم يذكرون أدلتهم، ثم يذكرون أدلة الألباني جميعها ويجيبون عنها ويفندونها. وما هذا إلا دليل على قوة موقفهم –ولله الحمد-(7)
5- أن الأولى –عندي- لمن يريد أن يناقش من يرون جواز كشف الوجه أن لا يُشغل نفسه بالرد على شبهاتهم ، إنما يكتفي بذكر أدلة وجوب تغطية الوجه مما لا يستطيعون له ردًا ، ولأنه ناقل عن الأصل. وقد ذكرت أهمها كما سيأتي -إن شاء الله-.
6- أن الواجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم النصوص المحكمة الصريحة في هذه المسألة وغيرها ويدع تتبع النصوص المتشابهة؛ لكي لا يكون ممن قال الله فيهم (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة).
7- أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي :
أ - أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة، لا عن اتباع هوى وشهوة.
ب- أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمنا سابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيف يُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟!
ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفات المتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها.
أهم أدلة تغطية الوجه
1- أن جميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8).
وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .
فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).
2-قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟!
د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟!
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
4- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة.
5- أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12)
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة .
تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.
2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- (15) فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !
3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16).
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.
4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .
5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !
6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20) فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .
7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.
9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا! (25)
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"(26) .
فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .
10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.
11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28) ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .
كشف وجه المرأة : هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية" ؟!
هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ.
فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب(31)، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(32) . ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(33)، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.
وعلى كلا القولين : فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص، وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.
فتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في هذه المسألة:
سئل –رحمه الله-:
"فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت"(34) .
وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟
الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"(35).
داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم . سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم ، إخوانًا على سرر متقابلين . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
-------------------------------------
(1) لهذا تجد أن قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ركز عليها واتخذها ذريعة أولى لتغريب المرأة المسلمة.
(2) فتح الباري (9/235-236). (3) نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
(4) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص 203) ، وانظر : الفتاوى ( 32 / 239 ) .
(5) جلباب المرأة .. ، ص 28. (6) السابق ، ص 32.
(7) انظر أدلتهم في كتاب ( الصارم المشهور ) للشيخ حمود التويجري . وكتاب ( إبراز الحق والصواب ) للمباركفوري . وكتاب ( عودة الحجاب ) لمحمد بن اسماعيل المقدم .
(8) فتح الباري (8/391). وأقره الألباني على هذا في : (جلباب المرأة، ص 106).
(9) أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1864).
(10) فقد صحح الحديث السابق وذكره في السلسلة الصحيحة تحت عنوان : "قدما المرأة عورة" !
(11) انظر بعضاً منها في: "السلسلة الصحيحة" للألباني (1/149-159).
(12) "السلسلة الصحيحة" للألباني (96).
(13) انظر "جلباب المرأة المسلمة"، (ص 82-88).
(14) جلباب المرأة ، ص 75. (15) كما في المصدر السابق، ص 106.
(16) جلباب المرأة ، ص 105. (17) السابق، ص105 – 106.
(18) جلباب المرأة ، ص 87. (19) الرد المفحم ، ص 51 – 52.
(20) فتح الباري (8/347). (21) الرد المفحم، ص 20.
(22) فتح الباري (10/51). (23) جلباب المرأة، ص 73.
(24) جلباب المرأة ، ص 95. (25) جلباب المرأة المسلمة ، ص111.
(26) تفسير ابن سعدي (5/445). (27) جلباب المرأة ، ص 110.
(28) كما في : جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34-35.
(29) الفتاوى (22/110). (30) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
(31) انظر أدلة هذا القول في رسالة: "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل –وفقه الله-.
(32) فتح الباري (9/235-236). (33) نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
(34) لقاء الباب المفتوح (33-34/66-68). (35) لقاء الباب المفتوح (49/192-193).











رد مع اقتباس
قديم 2014-02-26, 11:19   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

---------------------------------------------------
أما القول بأن" سعيد بن بشير " منكر الحديث ففي ذلك نظر ’ وأحيلك الى ما جاء في ترجمته في "رواة التهذيبين" ولا بأس أن أذكر لك بعض ما قيل فيه
يا أخي تنبه للكلام جيدا قبل أن تعقب أنا لم اقل منكر الحديث مطلقا بل قيدت ذلك بقتادة وفرق بينهما فتنبه.
الأمر الثاني كل ما نقلته لا يناقض ما قلته بل يؤيده فقولهم صدوق أو حتى حافظ لا ينافي أنه منكر في قتادة ألبتة وهذا الضرب كثير في رواة الحديث.
ثم أنت نقلت قول أبي مسهر عن سعيد بن بشير فقال بأنه منكر الحديث .

وقول محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .


وقال أبو داود «ضعيف»
وقال ابن حبان في «المجروحين» «سعيد بن بشير كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه» اهـ

وهذا جرح مفسر يقضي على التعديل على قواعد المحدثين ، أما الجمع بينهما فهو أنه يضعف في قتادة وقد يحتمل في غيره كما نقل عن البخاري رحمه الله.
أما رد كلام النقاد بكلام الزيلعي فهو تساهل لايفعله من عرف قدر الأئمة فأين ابن مسهر من الزيلعي ؟ وإن كانت قول الزيلعي يخرج على غير حديث قتادة فقد يوافق عليه.


ثم إن سعيد بن بشير لم يتفرد بمتن هذا الحديث بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل " بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي , وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين وهي متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيد بن بشير قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه فإنه لم يجاوز به قتادة فيكون إسناده مرسلا صحيحا لأن قتادة تابعي جليل قال الحافظ في " التقريب " : ثقة ثبت
وحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد
- اما عدم الإحتجاج بمراسيل قتادة ليس فيه خلاف, ولكن هل تتقوى بالمسند الضعيف إن وجد أم لا
؟
يا أخي لا أدري أتنقل دون أن تفهم أم مالذي يجري لك؟
أين تابع هشام سعيدا؟ والمخالفة بينهما ظاهرة بينة لا تخفى على عاقل فضلا عن مشتغل بالحديث ، فسعيد يرويه مرفوعا وهشام يرويه مرسلا عن قتادة ، فكيف يصح أن تقوى أحدهما بالثاني ؟ أليس هذا من التعصب لغير الحق؟

وأناأسألك هل رايت هذا الفعل في كلام المتقدمين من أئمة العلل وحذاق هذا الفن؟
ولا أظنه يخفى عليك قرائن الترجيح بين الوصل والإرسال عند أئمة العلل ، وكل كتب المصطلح تعرج عليه على اختلاف بينهم في طرق ذلك.

فلا يصح في علم الحديث حتى عند المتساهلين أن يتقوى موصول الضعيف بمرسل الثبت وأنا أطالبك بدليل ذلك من كتب الأئمة وإن أردت زودتك بالكثير من ذلك ، وأنصحك بقراءة كتاب الشيخ مقبل غارة الفصل ففيه بيان واضح للمسألة.

وبحث مراسيل قتادة واضح جلي إذ هي من اضعف المراسيل ولا تقبل التقوية بحال فعلى قول الشافعي رحمه الله ليس قتادة من كبار التابعين حتى يتقوى مرسله بشواهد أخرى غير رواية سعيد فهي منكرة لا تتقوى ولا تقوي غيرها لقول أحمد والمنكر أبدا منكر.

فقد قال الذهبي في الموقظة :" وأوهى من ذلك : مراسيلُ الزهري ، و قتادة ، وحُمَيد الطويل ،
من صغار التابعين .
وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات ، فإنَّ
غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير ، عن صحابي ، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين "

وقال ابن كثير في الباعث الحثيث :" والذي عول عليه كلامه _ يعني الشافعي _ في الرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل "

وانظر نكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح يتضح لك الأمر جليا.
هذا من جهة سند القصة ، وأما من جهة المتن فلا يعقل أبدا أن تدخل اسماء على النبي بثياب رقاق وهي ابنة الصديق رضي الله عنهم، وقد نبه لهذا الأمر الشيخ العثيمين رحمه الله ن لكن ذلك لم يعجب البعض فلمزوه.

- أما قولك بأني مثلت ظاهرية فهم الصحابة لظاهر كلام النبي عليه السلام بظاهرية ابن حزم - فعجيب فهمك لكلامي أخي - مع أن كلامي كان مفصلا والشاهد الذي ذكرته كان لأجل التنبيه لأمر الإجتهاد فالمصيب فيه له أجران والمخطئ حاز أجرا ؟ وكلامي السابق جد واضح حتى أنني قلت الظاهرية خلافهم معتبر ما دامو على اجتهاد وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة نبيه .
هذا والله أعلى وأعلم....................................والسلام عليكم
يا أخي أنا كلامي كان على ظاهرية ابن حزم الجوفاء ، والتي فيها رد لفتاوى الصحاب وفهمهم للنصوص تبجحا بطلب الحجة وغيرها من شقشقات الكلام التي ما عرفها السلف ولا الأئمة من قبله إلا داود الظاهري، وأكرر لك أن ذكرك لقصة الصحابة في مورد الدفاع عن ابن حزم غلط وليس سوء فهم مني ، فلا عذر لأحد في ترك فتاوى الصحابة والأخذ بالإجماع فقط، وإن كان هذا الموضوع يشعب البحث فلا داعي لفتحه وفقك الله.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc