فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون*** - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-14, 15:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مفهوم علم الإجرام
تعريفه : هو ذلك العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية تكون احتمالية في حياة الفرد .
علاقة علم الإجرام بقانون العقوبات : علم الأجرام يؤثر في قانون العقوبات والدليل على ذلك أن أغلب التعديلات التي تطرأ على قوانين الجزائية تعتمد على النتائج التي توصلت إليها الدراسات الإجرامية .
علاقته بقانون الإجراءات الجزائية : ان القاضي يستعين بعلم الإجرام قبل النطق بالحكم أو تنفيذ العقوبة بعلم الإجرام الذي يساعده على معرفة أحوال الجاني .
علاقته بعلم العقاب كل منهم يقدم الخدمة للقانون الجزائي /لكل منهما دوره فعلم الإجرام يهتم بالجريمة وعلم العقاب يهتم بالعقوبة .
فروع علم الإجرام :
علم الانترويولوجي : يهتم بالمظاهر العقوبة للمجرم.
علم حياة الجاني: يهتم بحياة الجاني عموما والوراثة الإجرامية مثلا .
علم النفس الجنائي : يهتم بالحالة النفسية لجاني من خلال ذكائه وغرائزه وانفعالاته .علم الاجتماع الجاني : تأثير الظروف الاجتماعية في الظاهرة الإجرامية .
محتوى علم الإجرام :تفسير الظاهرة الإجرامية – تفسير الأسباب التي تؤدي إلى الإجرام.
*هناك من يربط الجريمة بسبب واحد حسب طبيعته
*هناك من يربط الجريمة بسبب جماعي تأثير المجتمع والعوامل الأخرى على ارتباط الجريمة
*-الجريمة هي نتيجة لأسباب فردية واجتماعية في آن واحد يؤثر بعضها على البعض
*العوامل الإجرامية الفردية :العوامل الفردية الأصلية التكوين الطبيعي للمجرم وظهرت عدة نظريات تبرز هذه الفكرة نوجزها فيما يلي :
النظرية الفيزيولوجية : وهي تقوم على أن هناك علاقة بين المظهر الخارجي للجريمة والسلوك الإجرامي للشخص وأن له تكوين فيزيولوجي يدفعه لارتكاب الجريمة
نقد : لا يمكن أن يكون من تتوفر هذه الشروط مجرما
* نظرية العضوية : هناك صفات معينة توجد لدى الأشرار لا نجدها عن الأشخاص الحريين كما أنه باعتبار أن الجاني هو عنصر شاذ اعتمد على ناحيتين ناحية من الناحية العضوية من خلال مضهره الخارجي ومن ناحية النفسية وذلك ان الجناة ليس لهم أحساس وهو بذلك ركز على الجانب* المتعلق بالجاني دون ان يركز على الجانب الاجتماعي و العوامل الأخرى .
ج/- النظرية النفسية : وتقوم هذه النظرية على ثلاث أقسام .
الاول : هو النفس أي تحقيق اكبر قدر ممكن من الغرائز دون مراع الآخرين . والثاني: هو الضمير أي انعدامه . ويغلب عليه الأنا اى تحقيق مآربه الشخصية فقط أم القسم الثالث فهو العقل اى ان تفكيره ينصب حول التملك
02/- تأثير الوراثة في الإجرام:وهناك من يربط الجريمة بالوراثة وقد حاول هذا التيار إجراء عدة مقارنات بين مختلف شرائح المجتمع وطبقاته من اجل التوصل الى ان .
.03/- النوع : قد أثبتت الدراسات ان الجرائم تختلف حسب نوع مرتكبيها مثل الجرائم التي ترتكبها المرآة تكون اقل حدة من التي يرتكبها الرجل
.04/- الجنس : أي ان الجرائم تختلف باختلاف الأجناس البشرية
.05/- الضعف العقلي حالة تصيب الشخص منذ ولادته :وهى عبارة عن توفق قدراته العقلية في مستوى معين والضعف العقلي ليس أمر ا مؤثرا على الإجرام .06/-الإمراض العصبية والنفسية : الإمراض العصبية : هي تلك الإمراض التي تصيب العقل وتؤدي الى انحرافه عن مجراه الطبيعي وهو بذلك يرتكب أفعالا إجرامية وهو لات يدرك ولا يعرف ولا يتذكر ما يفعله .
* الإمراض النفسية : وهي خلل نفسي لقوى المريض تؤدي به الى ارتكاب الجرائم وبذلك قد تعتبر عاملا من عوامل الإجرام .
07/- ظروف الحمل والولادة : وقد حاول الفقهاء هنا ربط الإجرام بالحمل والولادة وفد ركزوا على :
- الولد الوحيد : الأنانية والإفراط في الدلال وشدة القلق .
- العوامل الفردية المكتسبة : العوامل المتصلة بالمجرم .
- السن : أجريت عدة بحوث ووجدوا ان الظاهرة الإجرامية تكثر عند حديثي السن بين 13و30 سنة وعند الذكور الباغين خاصة
الإدمان على السكر والمخدرات : وهما عاملان يساعدان ويحفزان على ارتكاب الجرائم وذلك عن طريق اللامبالاة .
الإمراض العقلية والعضوية الطارئة : وهي التي تلحق الشخص بعد ميلاده و هي تؤثر على الجهاز العصبي و النفسي و بذلك تكون عاملا من عوامل الإجرام .العوامل الإجرامية الاجتماعية :وهي مجموعة الظروف و الوقائع الخارجة عن إرادة المجرم وهي متعلقة بالوسط الذي يعيش فيه .
العوامل الإجرامية الطبيعية :و هي تلك العوامل المتصلة بالظواهر الطبيعية مثل تأثير درجة الحرارة و البرودة و قد أكدت الدراسات ان الجرائم تنتشر في فصل الصيف .
العوامل الاقتصادية:هي العوامل التي تسود المجتمع من ثبات او اضطراب نتيجة توزيع الثروات او الدخل و ان الكساد الاقتصادي و الاضطرابات الاقتصادية تؤثر على المجتمع و بالتالي تساعد على انتشار الظاهرة الإجرامية.
العوامل الإجرامية السياسية :و ان ظواهر الإجرامية تتبع الوضع السياسي السائد في الدولة .
العوامل الثقافية :يقصد بها ما هو متصل بالمستوى الحضاري للمجتمع و قيمة الاجتماعية و الدينية حيث نجد ان الأشخاص الأكثر إجراما هو ذو مستوى ثقافي و تعليمي منحط.
علم العقاب :
تعريفه :هو فرع من فروع العلوم الجنائية هدفه الأساسي هو البحث في المحكمة من توقيع الجزاء الجنائي و اختيار أحسن الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء .
موضوع علم العقاب :
الجزاء الجنائي : و هو الأثر المترتب على اقتراف الجريمة و هو قد يكون اما عقوبة جزائية او تدابير احترازي .
- المعاملة الجنائية :وهو معاملة الجاني أثناء تنفيذ العقوبة بنوع من التهذيب و التثقيف و التدريب المهني و كذلك متابعته صحيا و ونفسيا حتى يندمج بعد ذلك في المجتمع .
علاقة علم العقاب بالعلوم الأخرى :
*مع قانون العقوبات : يقدن أهم الأساليب و والطرق من اجل تنفيذ العقوبة لقانون العقوبات .
مع قانون الإجراءات الجزائية :من خلال المشرع يحدد كيفية إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة و هو ما يستمدها من علم العقاب
أنواع الجزاء الجنائي :
العقوبة:
تعريفها :جزاء يقرره المشرع و يوقعه القاضي ضد المتهم بارتكاب والجريمة .
خصائصها :تخضع لمبدأ الشرعية : من خلال تجديد الحدين الأدنى و الأقصى و يحدد العقوبات لكل الأفعال المجرمة.
هي شخصية : أي أنها لا تو قع الا على من اقترف الفعل والإجرامي .عادلة : أي أنها تطبق على الفعل المجرم و المعاقب عليه .
قضائية : أنها تصدر عن القضاء .
مؤلمة :من خلال حرمان الجاني من بعض حقوقه
نواع العقوبات :
عقوبات أصلية :و هي تحدد وفق معيار جسامة والفعل حيث صنفت الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات و قد حددت المادة5 عقوبات المواد الاصلية في هذه الجرائم .
عقوبات تبعية : حددتها المادة 9 من قانون العقوبات – الحرمان من مباشرة بعض الحقوق (10-11-12) عقوبات
أهداف العقوبة :
الردع العام : أي ردع المجتمع وإخافته .
الردع الخاص : المجرم من عدم معاودة الفعل
العدالة الاجتماعية : من خلال تأهيل الجاني من اجل إعادة إدماجه في المجتمع .
موفق الفقه من تطبيق العقوبة : اتجاه يرى بالأخذ بفكرة الحبس او السجن فقط توحيد بينهما . اتجاه يرى ان العقوبة تكون على حسب جسامة العمل للمرتكب ( قا ع )
التدابير الاحترازية :تعريفه : هو مجموعة من الإجراءات التي يصدرها القاضي قصد مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة بداخل الجاني بهدف تخليصه منها . خصائصها : خضوعها لمبدأ الشرعية صدورها من هيئة قضائية أي بموجب حكم قضائي . ان يكون غير محدد المد وفق لخطورة الإجرام . ان يوقع على الشخص الذي ارتكب الجريمة فعلا .
شروط تطبيق التدابير : ضرورة توافر الخطورة الإجرامية . خضوع التدابير الاحترازية الى شرط المدة الزمنية .
المؤسسات العقابية :
أنواعها :
المؤسسات العقابية المغلقة : تتميز بأسوار مرتفعة وحراسة مشددة ومعاملة قاسية وسلب كلي للحرية وهي تصلح للمجرمين الخطيرين .
عيوبها : إبعاد المساجين عن المجتمع وفقدانهم الثقة في النفس.
المؤسسات العقابية شبه المجتمع : تكون خارج المدن في مناطق زراعية حيث يمارس المساجين النشاط الفلاحي مع نوع من الليونة في المعاملة .
عيوبها : قلة الحراسة مما يسهل هروب السجناء
المؤسسات العقابية المفتوحة : شبيهة بالمدارس والمستشفيات وأسوارها منخفضة مع عدم وجود الحراسة الخارجية ودور هذه المؤسسات علاجي .
أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر : مؤسسات شبه مغلفة : نصت عليها المادة 26 من قانون تنظيم السجون وهي أماكن مغلقة وتحت مراقبة مستمرة بهدف التقويم وهي على 06 أنواع :
مؤسسة الوقاية : للمحكوم عليهم بمدة 03 أشهر .
مؤسسات إعادة التربية : المسجونين احتياطيا و المحكوم عليهم من 03 اشهر الى سنة .
مؤسسات إعادة التأهيل: من سنة فأكثر .- مراكز النساء .- مؤسسات التقويم .- مراكز الأحداث.
المؤسسات المفتوحة : المادة 47 من قانون تنظيم السجون والرقابة فيه مفتوحة . الأجهزة المكلفة بتنفيذ العقاب :
01/- مدير المؤسسة : رئس العاملين ومشرف على سير المؤسسة ويحل المشاكل بين المساجين وهو وسيلة اتصال بين المؤسسة والهيئات الأخرى.
العاملين الآخرين : وهم عادة إداريون .
الفنيون :أطباء ونفسانيون
الحراس: داخل وخارج المؤسسة .
الإشراف القضائي على التنفيذ : أي إشراف القضاء على تنفيذ العقوبة منذ الحكم النهائي والقاضي يصدر نوعين من القرارات :
01/- ذات طابع إداري : ذات صبغة إدارية مثل نقل المحكوم عليهم او ضبط سير المؤسسة العمومية .
02/- ذات طابع قضائي : من خلال تعديل الحكم .المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية : هي كل الإجراءات المتخذة داخل المؤسسة العقابية .
تصنيف المحكوم عليهم: يقصد به عملية التقسيم المحكوم عليهم لنشأة مهمة طبقا لمعايير مختلفة كالسن والجنس والحالة وذلك من خلال عزل المجرمين الخطيرين عن العاقل خطورة حتى لا يؤثر بعضهم على بعض نضام التصنيف العام . ان لكل مؤسسة عقابية يوجد مكتب لتصنيف نظام متخصص للظاهرة الإجرامية .
النظام التكاملي : يجمع بين الفنيين والإداريين داخل المؤسسة العقابية يتولى الفنيين تشخيص الحالات المختلفة في حين يعمل الإداريين على ووضع برامج المعاملة .
نظام الاستقبال : من خلال اختيار المؤسسة المناسبة لاستقبال كل مجرم حسب خطورة فعله الإجرامي .
الرعاية الصحية : و ذلك من خلال رعاية المحكوم عليهم صحيا و نفسيا .
أساليب الوقاية الصحية : تشرف عليها هيئات صحية في أماكن مخصصة .
العلاج الطبي : من واجب الدولة و للسجين الحق في اختيار الطبيب من المؤسسة .الرعاية الاجتماعية : بهدف تكييف المساجين الحياة داخل المؤسسة و تقديم برامج ثقافية و ترفيهية و إصلاح الأوضاع النفسية و الاجتماعية للمسجونين و حل مشاكلهم .
نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية : نظام عدم تنفيذ العقوبة :الحكم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ و تطبق العقوبة في حالة ارتكاب جرم قبل انقضاء مدة وقف التنفيذ .
التنفيذ الجزئي للعقوبة :
1/ الإفراج المشروط : أي إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضي مدة معينة من العقوبة و ذلك قبل انقضاء المدة المحددة و يتم الإفراج بشروط :اثبات حسن السيرة و السلوك .مضي نصف مدة العقوبة .الإفراج بطلب ممن المحبوس ضرورة الإقامة في مكان محدد في قرار الإفراج .
2/ نظام البارول : في الدول الانجلوسكسونية و هو نوعان الإفراج المشروط و نظام المعاملة العقابية و بمقتضى يفرج عن المحكوم علية الذي أدى جزءا من العقوبة المقررة .


منقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-14, 15:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقياس القانون الدستوري

"أركـان الـدولـة"
ملخص:
نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
§ الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
§ الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
§ السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.













"خصـائـص الدولـــة"
ملخص:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

• الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
• السيادة: وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

• خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأ سيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...














"أشـكـال الـدولــة"

ملخص:
تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.










وظـائف الدولـــة"

ملخص:
يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
× المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
- يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
- ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
- يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
× المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها:
- إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
× المذهب الاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
× وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).
















"تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى"

ملخص:
× المعاني المختلفة للقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا. وهناك معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المعيار اللغوي المستند على المعنى اللغوي لاصطلاح الدستور والمعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري الذي يوسع نطاقه ومجاله ويجعله يطغى على مجالات استقرت الدراسات الجامعية والعرف على جعلها خاصة بفروع القانون الأخرى.
فالقانون الدستوري إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:-
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
× الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستور والنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة.
× موقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلات وثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجود صلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى:
-إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيما يخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنها أيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي، وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانون الدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم في الدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.
× طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامة أستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حد قول زعيم المدرسة ديجي.





مصادر القانون الدستوري"

ملخص:
مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:
المصدر الأصلي هو:
- العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:
- التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:
- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.
-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.
-القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات الوزراء.
- العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.
× المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.
- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.
- الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام.





"أنواع الدساتير"
ملخص:

-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية):

تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبر مدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء، ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.
وأول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأت توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذه الولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتير التي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتير مكتوبة.

2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :

الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر، الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهي تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذه الاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعب والبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروف الأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذ بها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.

منقول









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-27, 15:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التعليق على حكم أو قرار قضائي

التعليق على حكم أو قرار قضائي من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.

المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار.




منقول للافادة والاستفادة










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-27, 15:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التعليق على القرارات القضائية

التعليق على القرارات القضائية
التحليل الشكلي (مقدمة)
أطراف النزاع :
تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض
( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )
الوقائع :
ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :
ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .
الإجراءات :
- رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........
صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الاسباب ...
المشكل القانوني :
هل ......... ؟
( و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الإمتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس)
الحل القانوني:
- حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )
منطوق القرار :
و عليه ........ بأداء المصاريف
( نقل حرفي لما هو موجودة في القرار )

التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان)









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-27, 16:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مجيدي فتحي ارجو الاستفادة للجميع و بالتوفيق

السلام عليكم يسرني أن أضع بين أيديكم مكتبة دروس من إعداد المجتهد مجيدي فتحي
ارجو الاستفادة للجميع و بالتوفيق
السنة الأولى
مقياس القانون الدستوري ستة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
https://www.mediafire.com/?jpu4vym12dns7jd
مقياس مدخل الاقتصاد سنة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
https://www.mediafire.com/?cd78ziia95wfl0g
مقياس مدخل العلوم القانونية سنة أولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 200-2009
https://www.mediafire.com/?qq516u95tjq3972
مقياس المنهجية وفلسفة القانون سنة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-200-
https://www.mediafire.com/?1oa7o150odg3y0j
مقياس المجتمع الدولي ستة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
https://www.mediafire.com/?vgtpzhaxy66z1wf
مقياس تاريخ النظم سنة اولى علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2008-2009
https://www.mediafire.com/?25evyxvuczcl3i1
السنة الثانية
مقياس الالتزامات سنة ثانية علةم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
https://www.mediafire.com/?d2r6afjdfrw56cc
مقياس القانون الجنائي العام سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
https://www.mediafire.com/?uqq3xpevjbaku55
مقياس القانون الاداري سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
https://www.mediafire.com/?85nwf01wwglrr7n
مقياس المالية العامة سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
https://www.mediafire.com/?9gj8n9rjtppu7pn
مقياس القانون الدولي سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
https://www.mediafire.com/?6u16wnq6q6vf7vv
مقياس الشريعة الإسلامية سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-2010
https://www.mediafire.com/?3vb3ijl9xwjf9q9
السنة الثالثة
مقياس القانون التجاري سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?gwl6hj4i8n1l40d
مقياس القانون المدني سنة ثالثة علوم قانونية وادارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?kwqw664wi7z336x
مقياس المرافعات سنة ثالثة علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?5gpzw01wkpnbu18
مقياس المنازعات الادارية سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?13eqyhp4y4syi3y
مقياس المسؤولية الدولية وحقوق الإنسان سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?ah3t5dm206qx2jw
مقياس قانون العمل سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من اعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?2w0vg58g4lvrof2
مقياس الجنائي الخاص سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?cc6cyy35cilw9l1
مقياس قانون العمل سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
https://www.mediafire.com/?8yqljib1i2qv7ir
السنة الرابعة
سنة رابعة علوم قانونية وإدارية السداسي الأول من إعداد مجيدي فتحي 2011-2012
https://www.mediafire.com/?h5h25b86bw1j8vh









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-14, 07:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










B18 إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين

إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين



أولاً- إجراءات المرحلة السابقة على التحقيق:


أولاً : الإحالة إلى التحقيق :

تعد الإحالة إلى التحقيق من الشكليات الجوهرية ومنها تبدأ إجراءات التحقيق للكشف عن حقيقة التهمة المنسوبة إلى الموظف المخالف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه، فهي تعتبر ضمانة للموظف المخالف حتى لا يفاجأ بدون مقدمات بإحالته إلى التحقيق لما في ذلك من أضرار معنوية وأدبية، والإحالة إلى التحقيق تكون بموجب قرار إداري أو مذكرة صادرة من صاحب الصلاحية المختص بالتأديب في الجهة الإدارية أو من يفوضه.
تنويه : يتعين اتخاذ جانب الحرص عند الإحالة إلى التحقيق بحيث:
- ينبغي ألا يكون التحقيق قائماً على شبهة أو نكاية أو عداوة.
- ينبغي عدم التهاون في الإحالة إلى التحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى التسيب ومكافأة المخالف.
2- استدعاء الموظف المخالف للتحقيق معه:
هو إجراء يكلف به المحقق الموظف المخالف بالحضور في المكان والزمان المحددين بالاستدعاء لسؤاله عما هو منسوب إليه أو لاستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود.
وينبغي أن يتضمن الاستدعاء اسم الموظف المخالف ولقبه ووظيفته ومحل إقامته وتوقيع من أصدره، فضلاً عن اشتماله على الزمان والمكان اللذين يحضر فيهما.
3 - دراسة الأوراق:
يجب على المحقق قبل البدء في التحقيق أن يقوم بدراسة كل أوراق القضية وأركانها وكل ما يتعلق بها لكي يتمكن من تحديد نوعية المخالفة المطلوب التحقيق فيها ولمعرفة اختصاص وطبيعة عمل الموظف المخالف.



ثانياً- الإجراءات التي ينبغي مراعاتها أثناء التحقيق:

1- وجوب أن يكون التحقيق مكتوباً: نصت المادة (35) من نظام تأديب الموظفين على أنه.. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.
2- وجوب بداية التحقيق بمواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبة إليه وإحاطته بوضوح أنه بصدد تحقيق رسمي معه بشأن هذه التهمة وإفهامه أن ذلك يؤدي إلى توقيع عقوبة تأديبية عليه في حالة الإدانة(2).
3- استجواب الموظف المخالف بأن توضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلة المختلفة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً ومطالبة المتهم بالرد على ما هو منسوب إليه من وقائع وأدلة اتهام، وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال طلب الشهود والمستندات وخلافه التي تؤيد براءته.
4- سماع شهود الإثبات ومواجهة المخالف لهم إذا رأى المحقق ضرورة لهذه المواجهة وإثبات كل ذلك في محاضر التحقيق.
5- سماع شهود النفي الذين يطلب المخالف سماع شهادتهم مع التأكيد على حرية المحقق في تحديد الشهود الذين يستمع إليهم ولكن بالقدر الذي لا يهدر حق الموظف في الدفاع عن نفسه.
6- الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.
7- وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه.
8- مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.
9- أن يقتصر التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها.
10- للمحقق أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه.
11- في حالة الانتقال للمعاينة يجب عمل محضر، يذكر فيه وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان.
12- التقارير الواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية.
13- إذا اقتضى الأمر إجراء مواجهة بين المحقق معهم يثبت في سطر مستقل من محضر التحقيق عبارة (مواجهة) وفي السطر التالي مباشرة يجري إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة (تمت المواجهة) ويوقع أمامها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق وكاتب الضبط إن وجد.
14- وجوب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيق في محاضر التحقيق كل في وقتها وملاحظة توقيع المحقق والمخالف والشهود وكاتب الضبط إن وجد.
15- بعد انتهاء التحقيق في القضية يقوم المحقق بإعداد مذكرة تفصيلية يوضح فيها وقائع القضية والإجراءات التي تمت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها والنتائج التي تم التوصل إليها والرأي النظامي فيها.


محضر التحقيق


ينبغي على المحقق الإلمام بمشتملات محضر التحقيق وإجراءاته لكي يكون التحقيق وفقاً للأصول النظامية.
1- تعريفه:
هو الوعاء الذي يحوي أدلة البراءة أو الإدانة وإجراءات التحقيق، وهو خير دليل صامت، ولم يرد في نظام التأديب أو غيره نصوص تفصيلية تحدد شكلاً لمحضر التحقيق ولكن يستلزم في إعداده بعض الشكليات الجوهرية التي يجب على الجهة الإدارية المختصة التقيد بها لضمان سلامة إجراءات التحقيق.
2- شكلية المحضر (بياناته):
أ- يجب على المحقق عند افتتاحه للمحضر أن يبين: اسمه ووظيفته وتاريخ ومكان وساعة افتتاحه، والأمر المستند إليه في ذلك وموضوع القضية باختصار، وتدوين اسم المستجوب رباعياً وعمره، ومهنته، ومرتبته الوظيفية، وجنسيته ورقم هويته وتاريخها، ومصدرها مع إيضاح العنوان كاملاً ويقوم المحقق بالاطلاع عليها ويدون أنه تم الاطلاع عليها وأعيدت إلى صاحبها.وقد نصت المادة (11) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق).
ولما كان النص يستوجب توقيع من تولى التحقيق على كل ورقة فإنه من اللازم أن يبين اسم من يتولى التحقيق في صدر المحضر، ولا يجوز إغفال ذلك اعتماداً على توقيعه في ذيل كل صفحة.
ب- ينبغي أن يكون تدوين المحضر بخط واضح ولا يجوز المسح أو الشطب أو التحشير أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين ( ) ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ويوقع المحقق أمام التعديل فالمادة (11) المشار إليها سلفاً أكدت على أنه (لا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق).
ج- بعد الانتهاء من تحرير المحضر ينبغي أن يثبت المحقق في نهايته ما يفيد قفله وساعة ذلك مع بيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتخذه لمعرفة ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لا، (لأجل استكمال إجراءات التحقيق يقتضي الأمر بيان الإجراء التالي المطلوب اتخاذه).
د- لا يجوز استخدام محضر جديد لنفس القضية ما لم ينته المحضر السابق.
هـ- يجب على المحقق التوقيع على كل ورقة من أوراق التحقيق، أما بخصوص ضبط أقوال كل من تسمع أقواله في التحقيق فيلزم أن يكون على النحو التالي:
1- أن تتلى عليه أقواله بعد الانتهاء منها ويثبت إقراره بها وإصراره عليها ويثبت بعد السؤال الأخير والإجابة عنه أنه (تليت عليه أقواله فأقرها ووقع) فإذا أراد إضافة أقوال جديدة يثبت ذلك في المحضر وتسمع هذه الأقوال.
2- أن يوقع من تسمع أقواله أو يختم أو يبصم بعد الانتهاء من أقواله وإقراره بها، فإذا امتنع فإنه ينبغي إثبات واقعة امتناعه في المحضر مع بيان الأسباب.
3- أن يوقع من يتولى التحقيق بعد الانتهاء من سماع أقوال من أدلى بها.
3- تحرير المحضر

نصت المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على أنه (يتولى المحقق أو كاتب التحقيق إن وجد تحرير محاضر الاستجواب ولا يجوز للمأخوذة أقواله كتابة إجابته بنفسه، على أن يقدم مذكرة بخطه وكذلك الإقرارات التي تصدر عنه في أوراق مستقلة، ويجب توقيع المحقق وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات التحقيق، ويوقع المأخوذة أقواله على كل إجابة له)(3).
والحكمة من ذلك تكمن في أن التحقيق عبارة عن أسئلة توجه من المحقق يتلقى الإجابة عنها مباشرة، وفي هذا الأسلوب ما يتيح الفرصة للوصول إلى الحقيقة من خلال الاستفسارات التي يثيرها المحقق ويواجه بها الموظف المخالف أو الشاهد دون توقع، فتجعل إجاباته أقرب للحقيقة حيث تقل فرصة الاختلاق ويظهر ما قد يلجأ إليه من تناقض يكشف كذبه. فضلاً عن ذلك الخشية من خروج المخالف أثناء كتابته للإجابة بنفسه عن موضوع التحقيق مما يكون مدعاة لضياع الوقت والجهد وقد تكون سبباً في ضياع الحقيقة. إضافة إلى ذلك عند توجيه السؤال إليه وتلقي الإجابة منه يمكن أن تخرج بعض الكلمات دون قصد، أو تغير وجهه أثناء طرح السؤال عليه، كل ذلك يفيد المحقق في تكوين عقيدته بخصوص المخالفة.
على أن النظام لم يمنعه مع ذلك من حق تقديم مذكرة بخطه يوضح فيها أوجه دفاعه أو يقر فيها بحقيقة يريد أن يعترف بها إبراءً لذمته.
وما دام المحقق هو الذي يتولى تحرير محاضر الاستجواب فإنه ينبغي إثبات نص السؤال الموجه إلى المتهم، ولا يجوز أن يثبت بالمحضر مثلاً أن المحقق سأل المتهم أو الشاهد عن كذا، كما يجب أن تثبت الإجابة بعباراتها دون تغيير أو تنقيح لتكون حجة للمتهم أو عليه.


أسلوب توجيه الأسئلة


يتعين على المحقق مراعاة النقاط التالية في طرح الأسئلة لضمان كشف الحقيقة:
1- أن تكون الأسئلة الموجهة إلى المخالف مباشرة لكي يفهم السؤال ويتمكن من الإجابة عنه بوضوح.
2- ألا يكون السؤال الموجه مما يتوقع أن تكون إجابته طويلة، لأن صياغة الأسئلة يجب أن تكون مختصرة وكذلك الإجابة عنها.
3- الابتعاد عن الأسئلة التي تكون الإجابة عنها بنعم أو لا فلا تبدأ الأسئلة بعبارة (هل) فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية لأنها تحصر المخالف بالإجابة بنعم أو لا، وفضلاً عن ذلك يستحسن أن تبدأ الأسئلة ب(لماذا، كيف، متى، أين) لأن تلك الأسئلة تفتح الآفاق أمام المتهم نحو الإجابة مما تكون سبباً للوصول إلى الحقيقة بالطرق المشروعة.
4- يفضل طرح السؤال شفاهة وتسمع الإجابة ثم يدون المحقق أو كاتب التحقيق السؤال والجواب.
5- يفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التدرج في الموضوع.
6- يفضل عدم مقاطعة المخالف فيما يدلي من إجابة ما لم يخرج عن موضوع السؤال حتى تكون الوقائع والأحداث التي يدلي بها مرتبة ومنتظمة.

( 1 ) يجب التفرقة بين طلب التحقيق وبين الإحالة إلى التحقيق، فطلب التحقيق لا يعدو أن يكون مثل الشكوى قد تنتهي بالإحالة إلى التحقيق وقد لا تنتهي إلى ذلك وبعد عدم التحقيق في الشكوى رفضاً لها، بيد أن إحالة الموظف إلى التحقيق هو الإجراء الأول في الادعاء، ثم الإجراءات الأخرى. لواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص159 نقلا عن د.ماهر عبدالهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، أصول القوانين الطبعة الثانية 1986، ص241

( 2 ) حفاظاً على كرامة المرأة صدر تعميم وزارة الداخلية رقم (28562) في 11-7-1395هـ والذي تضمن بعض القواعد التي يجب مراعاتها عند التحقيق مع النساء والتي من أهمها أن يوجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم طوال مدة التحقيق وإذا تعذر وجوده، يجري التحقيق معها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

( 3 ) الواقع العملي يبين أن محقق الجهة الإدارية في معظم الجهات الحكومية يكلف الموظف المحقق معه بكتابة إجابته بنفسه بعد تسليمه ورقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمخالفة ويطلب منه الإجابة عنها بخط يده ثم بعد ذلك يعيد تسليمها إلى المحقق. نحن نرى أنه لا يمكن الأخذ بهذا الأسلوب لأنه يتنافى والحكمة من تحرير محاضر الاستجواب بواسطة المحقق أو كاتب التحقيق التي نصت عليها المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق.


منقوللللللللللللللللللللللللللل للافادة
الدعاء فقط لا نحتاج لاي شيء أخر









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-14, 07:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










B18 محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نظرية الدعوى القضائية

الباب الأول : شروط قبول الدعوى القضائية


1– تعريف: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء ، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضه .
والإدعاء هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة قانونية معينة ،وبذلك تختلف الدعوى القضائية عن المراكز القانونية المختلفة .
2– شروط ممارسة الدعوى القضائية:
خصص المشرع المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية لتحديد شروط رفع الدعوى القضائية وهي الصفة والمصلحة إذ تنص على أنه .* لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة .
- أ – الصفة : هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون الفرض منها حماية مصالح الغير فإنه مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة .
وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي … على صاحب الحق وحده ، فقد يكون للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير لكن لا تقبل دعوى التطليق من غير الزوجة لأنها وحدها من يملك صفة الزوجة الشرعية دون غيرها ، كما لا تقبل كذلك الدعوى المقامة على غير ذي صفة كالدعوى التي ترفع على الأب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببه ابنه البالغ ، فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي شرط جوهري ومن النظام العام وحتى وإذا لم يقره الخصوم أثاره القاضي من تلقاء نفسه وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13 .
وعلاقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون علاقة مباشرة فتكون أمام الصفة العادية أو غير مباشرة فتكون صفتهم غير عادية في الدعوى وتتوفر هذه الصفة حين يميز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك في الحالات التالية :
-1- الدعوى غير المباشرة أو الدعوى البولصية: إذا يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على الضمان العام.
-2- دعاوى النقابات والجمعيات: التي يكون موضوعها المطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا يقوم بالدفاع عن مصالح المشتركة التي أنشئت النقابة أو الجمعية قصد حمايتها مثل الدعاوى التي يرفعها اتحاد المحامين أو نقابة الأطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو محامي.
-ب- المصلحة :للمصلحة معنيان ، المعنى الأول أنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم بطلبه والثانية هي الحاجة إلى الحماية القضائية فإذا اعتدي على حق شخصي ما أو كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص المادة 13 ، ولا يكفي مجرد قيام المصلحة لصحة الدعوى وإنما يشترط في المصلحة شروط .
أ – أن تكون المصلحة قانونية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يدعي بحق يعترف به القانون ويحميه ، وإذا انعدام هذا العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا القاضي ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة مدى شرعية وقانونية المصلحة ولذلك فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بدين ناتج عن قمار أو رهان مثلا تكون غير مقبولة شكلا لعدم قانونية المصلحة ذلك أن المادة 612 من القانون المدني حظرت القمار .
ب- يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة حتى تقبل الدعوى يجب أن تكون المصلحة المحتج بها ذات أهمية خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة معنوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة 24 مكرر من القانون المدني إذ اعتبر استعمال الحق تعسفيا إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير واتخذ القضاء نفس الموقف في مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو غيرها .
أنواع المصلحة : يجوز مباشرة الدعوى القضائية من المدعى الذي يطلب حماية حق قد اعتدي عليه بالفعل ، فتكون في هذه الحالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز المشرع قبول الدعوى في حالة المصلحة المحتملة التي يقرها القانون فقرة 1 من المادة 13 وهي الحالات التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيا قبل الاعتداء على حقه مثل دعاوى الحيازة والقضاء الإستعجالي .
- ومن خلال استقرار نص المادة 13 نجد أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط الصفة فقط دون المصلحة من تلقاء نفسه حتى ولو لم يترك الخصوم ما معناه أن هذا الشرط من النظام العام يترتب على تخلفه البطلان كما أن هناك دعاوى قضائية لا يجوز مباشرتها دون الحصول على إذن مسبق كالدعاوى المرفوعة ضد القضاء أو ضد المحامين والذي يشترط القانون الأساسي لهذه المهن الحصول على إذن مسبق من الجهات التابعين لها قبل مباشرة أي دعوى قضائية ضدهم ، فإذا لم يتحصل المدعى على إذن بذلك جاز للقاضي ومن تلقاء نفسه إثارة انعدام هذا الشرط .

تقسيمات الدعاوى القضائية
تذهب بعض نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بالاختصاص إلى تقسيم الدعاوى إلى عدة أنواع :
1- الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة:
إن أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق محل الدعوى فتكون الدعوى عينية حين يكون محلها – أساسا- حقا عينيا وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا.
الدعاوى العينية : الحق العيني هو سلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات ، وتعد دعوى عينية كل دعوى يكون موضوعها تأكيد أو إنكار حق عيني أصليا كالملكية والانتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهن

ب – الدعاوى الشخصية : هذه الدعاوى يصعب حصرها لأن الحقوق الشخصية لم ترد في القانون على سبيل الحصر ، لأن الحقوق الشخصية تنشأ بموجب التراضي نظرا للحرية المعترف بها لكل شخص في الالتزام ، فتعد دعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا أيا كان مصدر الالتزام ، عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان محله التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل ، وحتى ولو تعلقت الدعوى بشيء معين فإنها ما دامت ترمي إلى حماية حق شخصي مثل التعويض عن الضرر اللاحقة بعقار أو منقول لأن محل النزاع في هذه الأحوال ليس وجود حق عيني وإنما تنفيذ الالتزام المقابل لحق المديونية ، وتعد دعوى شخصية كذلك الدعوى التي يكون محلها حقا إراديا كدعوى الفسخ والبطلان ، ويرد هذا التقسيم أيضا على الحقوق غير المالية كالدعاوى التي تحمي الحقوق المعنوية كحق الملكية الأدبية وكذلك الحقوق التي تتعلق بحالة الأشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى الشخصية لأسباب الملائمة الإجرائية .
ج – الدعاوى المختلطة : هي التي تأخذ في نفس الوقت من طبيعة الدعاوى العينية التي تقوم على الادعاء بحق الملكية وهو حق عيني ومن طبيعة الدعاوى الشخصية الناشئة عن التزامات شخصية ، وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى حقين في نفس الوقت ، حق شخصي من ناحية وحق عيني من ناحية أخرى ناشئين عن رابطة قانونية واحدة .و يميز الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة
- 1-دعوى تنفيذ تصرف قانوني الذي نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشاء حق الدائنين ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه بالتسليم والتي تستند إلى حقين الأول ملكية المدعى للعقار وهو حق عيني وبالتالي الالتزام الشخصي للبائع بتنفيذ العقد والمتمثل في العين المبيعة وهو حق شخصي .
-2-دعوى إبطال أو فسخ تصرف قانوني ناقل أو منشأ لحق عيني عقاري واسترداد الشيء محل التصرف ومثال ذلك دعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثمن والتي تستند إلى حقين الأول حق الفسخ وهو حق شخصي قرره العقد لأحد المتعاقدين في مواجهة الآخر والثاني هو حق الملكية الذي يسند إليه البائع للمطالبة باسترداد العقار من المشتري وهو حق عيني.
2– تقسيم الدعوى إلى منقولة وعقارية: ويرتكز هذا التقسيم للدعاوى على محل الحق ، فالدعاوى التي تهدف إلى الحصول على منقولة وتعتبر دعاوى منقولة وأما الدعاوى التي ترمي إلى الحصول على عقار فتعتبر عقارية ، والتمييز بين هاذين الدعوتين لأجل تحديد قيمة النزاع وبالتالي الاختصاص الإقليمي والنوعي ويعتبر هذا تقسيما للدعاوى العينية والدعاوى الشخصية وهو ما يسمح بتقسيم الدعاوى العينية إلى قسمين دعاوى عينية عقارية ، ودعاوى عينية منقولة ويمكن تقسيم الدعاوى الشخصية كذلك إلى قسمين دعاوى شخصية منقولة ودعاوى شخصية عقارية .
وإذا كانت المنقولات كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان الأصل أن ترفع الدعوى لحماية الحق الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث موضوعها إلى قسمين:
أ – دعاوى الحق : التي يتمسك فيها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب حق عيني عليه ويطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه ومثالها دعوى تثبيت الملكية ودعوى تقرير حق الارتفاق أو نفيه وهناك دعاوى أخرى يتمسك فيها المدعى بأنه صاحب مركز واقعيا على العقار وهو سيطرته العقلية عليه ويسمى هذا النوع من الدعاوى بدعاوى الحيازة وهي تنفرد بقواعد خاصة تتميز بها عن دعاوى الحق .
- دعاوى الحيازة: هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-14, 07:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










B18 المزيد من المحاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

- أ - تعريف الحيازة وشروطها :
الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران

1- عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.
2 -العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ.
- ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في المادة 524 إ م وهي:
الهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة .
الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.
الوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال .
الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.
شروط قبول دعاوى الحيازة:
لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ( صفة ومصلحة ) وشروط خاصة جاء بها المشرع في المواد 525-524 إ م
أ الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في المادة 524 ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )
ب – المصلحة : تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .
ج – الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما 524 / 2* لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض *
د – عدم الجمع بين الحيازة والملكية : وفقا للمادة 529 إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه وفقا للمادة 527
* لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك المادة 526 * إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 530 إ م.
أنواع دعاوى الحيازة: نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة هي :
ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما :
وقوع التعرض : ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه
احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول فعل للتعدي مادة 524 / 2 إ م.
- أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به .
ب – دعوى استرداد الحيازة : هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له وفقا لنص المادة 525 إ م * يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط

- صفة الحائز : يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة 817 /2 من قانون المدني التي تنص على أنه * لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه ..
- فقدان الحيازة: يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه سواء تم بالقوة أو دونها.
- احترام الميعاد يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاريخ فقدان الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك.
- أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا.
- 3 دعوى وقف الأعمال الجديدة: مادة 821قا مهي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق الارتفاق.
أ – شروط قبول الدعوى: تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي:
1– أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت شروطها.
2- أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري على عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض.
3- أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض.
4- أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاعتداء محتمل.

ب – الحكم الصادر في الدعوى :
يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة ما قام به المدعى عليه من أعمال ، لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ادعائه في دعوى وقف الأعمال الجديدة .









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-02, 12:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أخي على هذا المجهود القيم الذي بذلته لجمع الأسئلة و طرح إجاباتها في هاته الصفحات لتعم الفائدة على الجميع..

واصل على هذا النحو و سيتم تثبيت الموضوع ان شاء الله حالما يلقى المزيد من التفاعل فهذه هي قوانين المنتدى

بالتوفيق ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 22:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي جميع القوانين الجزائرية بآخر تعديلاتها

https://melouza.ahlamontada.net/t4529-topic










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 22:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










M001 مجموعة من مذكرات التخرج لطلاب الحقوق جميع التخصصات

اقدم لكم اخوتي اخواتي طلاب الحقوق المقبلين على التخرج
مجموعة من مذكرات التخرج في مواضيع عديدة في القانون
اتمنى ان تستفيدوا منها وتفيدوا غيركم

للتحميل المذكرات اضغط

شطرللأخ منقول










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 22:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










B9

هذه الموسوعة تتضمن :

قوانين جزائرية واجنبية
محاضرات مكتوبة ومسموعة
مذكرات تخرج

رأيت انه من واجبي ان انقلها الى منتدى الحقوق والاستشارات القانونية حتى يستفيد الاخوة الاعضاء .

كل ما تطلبه موجود للتحميل على هذا الرابط وكل ما أطلبه هو الدعاء ،



https://sciencesjuridiques.blogspot.c...g-post_31.htmlhttps://sciencsjuridiques.blogspot.c...g-post_31.html



منقول










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 22:56   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 بعض الاشئلة لتعم الفائدة

هذه الاسئلة خاصة بمسابقالت الماجستير فقط من أجل أخذ التجربة و للاستفادة و شكرا




الجزائر 2007
: يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟

قسنطينة 2007

يطرح التقسيم الثلاثي للجرائم عدة مسائل فانونية، حلل و ماقش

قسنطينة : 2004
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟

-سيدي بلعباس 2006 :
أ . اجراءات.ج: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .وضح ذلك
ب. الجنائي :قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟


2009/2010 جامعة ابن خلدون تيارت
سؤال قانون الإجراءات الجزائية : يعتبر قانون الاجراءات الجزائية دستورا للحريات .حلل و ناقش .
فبالتوفيق لجميع المترشحين بالرغم من وجود 09 postes فقط ؟؟


جامعة بن عكنون 2009

ناقش الشرعية الجنائية في اطار الدستور وقانون العقوبات

وهران 2008
يعتبر الركن المعنوي للجريمة عنصرا أساسيا للمسؤولية الجنائية , حلل و ناقش

جامعة سعد دحلب البليدة
تكلم عن ضمانات المتهم خلال إجراءات التحقيق التمهيدي و التحقيق الابتدائي وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

بن عكنون2005
جريمة تبييض الأموال

2008 بن عكنون الجزائر :
-انقسم الفقه حول حالة الضرورة فمنهم من يراها مانعا من موانع المسؤولية ومنهم من يراها سببا من اسباب الاباحة - حلل وناقش
الأسئلة الأحتياطية:
الدعوي العمومية و مدي علاقاتها بالدعوي المدنية التبعية حلل و ناقش-

-حلل وا شرح المادة 46 من قانون العقوبات

_ البليدة2009

لقد خص المشرع الجزائري التحقيق في الجنايات باجراءات خاصة تختلف عن التحقيق في الجنح فماهي خصوصية التحقيق في الجنايات؟









منقول










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 22:53   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منهجية موجزة للتحضير


- طلبة العلوم القانونية والإدارية-


على كل طالب وبالخصوص طلبة العلوم القانونية والإدارية إذا ما أراد أن يوفق في نيل شهادة لمسابقة ما أن يرسم أهدافه وأن يتبع خطة عمل في التحضير المسبق وبذل كل ما في وسعه وفق الكيفيات والطرق الناجعة حتى تتحقق أحسن النتائج في أقل الأوقات وبأحسن الأداءات وهذا ما يسمى بالترشيد المعلوماتي ، وفي ذلك كان لزاما اتباع الخطوات التالية :
تحديد مجالات التخصص : يجب على الطالب أن يحدد بصفة مسبقة التخصصات التي يرغب في أن يحضرها وأن ينجح فيها إما القانون العام أو القانون الخاص ولميولات الطالب ورغباته الخاصة دور في ذلك ، فإن كان له ميول إلى القانون العام مثلا كان من الواجب أن يكون على اطلاع مسبق بالقانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون الدولي العام...
تحديد أهم التخصصات الجزئية : بعدما يوقن الطالب بميله إلى فرع القانون العام مثلا يجب أن يدرك بأن المسابقة قد تحوي كل فروع القانون العام وإما أنها ستتعلق بفرع واحد وهو القانون الدولي ، القانون الإداري ، القانون الدستوري أو أن تتضمن فرعين أو أكثر معا كفرع الإدارة والمالية أو الدولة والمؤسسات الذي يشتمل على القانون الإداري والقانون الدستوري والحريات العامة.
تحديد قائمة المراجع والمصادر التي سيعتمد عليها : بعدما يتأكد الطالب من أنه على رغبة تامة من أنه اختار فرعا معينا من الفروع التي عهدت الجامعات بأن تجرى المسابقات وفقها يجب على الطالب أن يبدأ مسبقا بجمع أهم المصادر والمراجع والوثائق التي سيعتمدها في التحضير للمسابقة وأهم هذه المصادر والمراجع.
-أبرز النصوص القانونية.
-أبرز وأهم التعديلات الجديدة.
-أهم الاتفاقات الدولية والمعاهدات وأبرز أطرافها (القانون الدولي أو الدبلوماسي).
-أهم الكتب والمؤلفات العامة (أمهات الكتب).
-وضع قائمة لأهم الفقهاء والكتاب الذي كتبوا في هذا الموضوع وأهم أفكارهم -إعداد جدول لذلك-.
-أهم المستجدات الواقعية ضمن الدراسات الدستورية المؤسساتية مثلا أو ضمن التطورات الدولية...
-وعلى الطالب أن لا يبالغ في استخدام المراجع وتعددها حتى لا يضيع الوقت والجهد وإنما أن يعتمد على مرجعين هامين بإتقان خير من الإطلاع السطحي على عشرات المراجع.
تحديد خطة العمل :
يجب على الطالب أن يجعل فترة من الراحة بعد مضي السنة الدراسية لينطلق مباشرة خلال فترة العطلة وله أن يطلع اطلاعا شاملا ومسحا كاملا لكل برامج الفرع -مثل القانون الدولي- ليبدأ في الدراسة التفصيلية لكل محور على حدى ، بعد رسم عدد المحاور الرئيسية لهذا الفرع ووضع ملف خاص لكل محور على حدى يجد الطالب بأنه وضع "شبه فهرس لكل المحاور الجزئية والفرعية لهذا الفرع أو التخصص" وقد يتضمن هذا الفهرس عشرة مسائل أو عشرين أو أكثر من ذلك...
ويعتمد الطالب على القراءة المباشرة والتلخيص والنقاش بعد ذلك إن كان ممكنا وأن يضع مخططا أو ملخصا في ورقة واحدة لكل محور من المحاور الرئيسية.
ويستوجب على الطالب أن يدرك بان الجانب المعلوماتي يجب أن يكون أمرا بديهيا وأن يتم إنهاؤه في أقرب الأوقات حتى يترك المجال لتخمر المعلومات في الذهن وهضمها واستيعابها ولن تبقى بعد ذلك إلا مراجعات لتلك المحاور والملخصات التي تم إعدادها.
قيد المعلومات وضبطها :
على الطالب أن يضع جدولا من ورقة أو ورقتين يضع في خانة منه اسم الفقيه أو الكاتب وفي خانة ثانية أهم فكرة نادى بها أو أيدها أو اعتمدها وفي خانة ثالثة ما نتيجة فكرته ومدى تأييدها أو رفضها من طرف كتاب أو فقهاء آخرين إن كان هناك مجال للتأييد أو الرفض ، وهذا كله حتى لا يكون تحليل الطالب أثناء الإجابة فضفاضا وإنما يكون تحليلا علميا دقيقا مبنيا على الأمانة العلمية ولا شك في أن كل فرع من الفروع له رواده وفقهاؤه المتعددون.
وعلى الطالب أن يستحضر الفهرس الذي أعده سابقا والذي اشتمل على كل المحاور الجزئية والرئيسية حتى إذا ما اطلع على معلومة معينة أسقطها في قالبها الخاص بها ضمن محور من المحاور وبالتالي كلما أطلع على محور تراءى له ما يندرج تحته من أفكار وآراء وهذا ما يسمى لاحقا بالقراءة الضوئية ، فاطلاعه على ورقة واحدة سيتذكر به كتابا كاملا.
وعند الخوض في فرع من الفروع يجب أن يضع قائمة أو جدولا يتعلق بأهم النصوص القانونية -رقمها وتاريخ صدورها- حتى يكون هناك تميز في المعلومة ودقة في طرحها فنحن أمام مسابقة وليس امتحان فالتميز في الطرح أهم من الطرح في حد ذاته.
فإذا اعتمدنا القانون المدني يجب أن نقول القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم وإن قلنا القانون التجاري يجب القول بأنه صادر بموجب الأمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.
وما يجدر التنويه إليه إلى أن المقدمات العامة لكل فرع من الفروع لها أهميتها القصوى فهي بوابة كل تخصص وقد تكون الكثير من أسئلة المسابقات من هذه المقدمات والتمهيدات والتطورات التاريخية.
بالإضافة إلى وضع ملف خاص بما هو طارئ من جوانب عملية مثلا إن كان التحضير للقانون الدستوري فعند الاطلاع على مبدأ الفصل بين السلطات يجب الاطلاع ولو بصورة جزئية لما هو حاصل ضمن الأوضاع الراهنة مثلا وإن كان التحضير للقانون الدولي يجب الاطلاع على أهم المستجدات الدولية خاصة في الأيام التي تجري فيها المسابقة كموضوع من موضوعات الساعة.
وهناك العديد من الوثائق التي يجب أن تكون متوافرة فإن كان التحضير يتعلق بالقانون الدستوري أو الإدارة والمالية أو الدولة والمؤسسات يجب أن يكون لدى الطالب على الأقل التعديل الدستوري لسنة 1996 وأن يلخصه في ورقة واحدة والإلمام بأهم الأبواب التي تضمنها فإن كان التخصيص متعلقا بالقانون الدولي يجب أن تكون لديه بعض أهم المعاهدات الدولية وأن يكون لديه قانون المعاهدات الصادرة بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 مثلا...
مرحلة الإجابة على السؤال :
يجب أن يكون الطالب على يقين بأن السؤال لا يعدوا أن يكون من ضمن المحاور التي راجعها -هذا إن كانت مراجعته شاملة وكاملة- وهو الشيء المفترض- بيد أن السؤال قد يكون مباشرا أو غير مباشر ففي كل الأحوال إجابته لا شك أنها ستكون موجودة بمجرد أن يطرح التساؤل ، يجب أن نقوم بوضع إستراتيجية للإجابة حتى لا يضيع الوقت والجهد الأذاء ويتأتى لنا في الوقت المخصص أن نجيب إجابة شافية وافية.
وهذا ما يتطلب التسطير على كل مصطلح وحرف وارد في السؤال لأن له دور في الإجابة، بعد ذلك نعود لرسم المخطط أو الفهرس الأولي الذي أعددناه والذي تندرج ضمنه المعلومات التي تم الاطلاع عليها.
نضع التساؤل في جزء من الورقة المسودة ومحاور الفهرس في الجزء الثاني من ذات الورقة بعد ذلك نضع علامة مميزة أمام كل عنصر من عناصر الفهرس والتي لها صلة وتتضمن إجابة جزئية عن التساؤل وبالتالي سنتوصل إلى أن التسائل ساقنا إلى أن علامة (x) أمام مثلا 08 محاور أو 08 عناصر من ذلك الفهرس مما يعني أن السؤال المطروح ضمن التخصص كله تتمحور إجابته ضمن تلك العناصر مما يضمن لي أنني لن أنسى ولن أتخلى عن أي جزئية ولو بسيطة.
ومن ضمن مثلا العناصر الثمانية التي أشرت عليها سأتولى نسج الخطة :
إعداد خطة العمل :
ألجأ إلى المسودة الثانية أو ظهر المسودة الأولى وأقوم بجمع العناصر التي لها صلة ببعضها والتي أشرت عليها سابقا فأجمع مثلا العنصر الأول والرابع والخامس والسابع ضمن عنوان واحد والعنصر الثاني والثالث والسادس والثامن ضمن عنوان واحد فأكون أمام عنوانين إثنين وبكل بساطة أكون قد نسجت الخطة الأولية وهي :
المبحث الأول (الذي هو العنوان الأول)
المبحث الثاني (وهو العنوان الثاني)


ثم أقوم بتفكيك كل مبحث (أي كل عنوان إلى العناصر التي جمعتها سابقا) أي :
المبحث الأول : العنوان الأول

مطلب 1 : هو العنصر الأول.
مطلب 2 : هو العنصر الرابع.
مطلب 3 : هو العنصر الخامس.
مطلب 4 : هو العنصر السابع.
المبحث الثاني : العنوان الثاني

مطلب 1 : هو العنصر الثاني.
مطلب 2 : هو العنصر الثالث.
مطلب 3 : هو العنصر السادس.
مطلب 4 : هو العنصر الثامن.
وبالتالي أكون قد توصلت إلى خطة كاملة دون أن أهمل أي عنصر من العناصر التي راجعتها سابقا وفي نفس الوقت وفق ما يتطلبه السؤال ودون الخروج عنه ، وأقوم باستحضار؛ جدول أبرز الفقهاء والكتاب وأهم مؤلفاتهم وآرائهم لأجل أن أستدل بهم أمام بعض العناصر ضمن الخطة التي توصلت إليها ، ومن خلال السؤال والخطة التي قمت بنسجها والاصطلاحات التي تضمنها السؤال يمكن أن أبني الإشكالية وفق الدرجات الأولى للخطة (المباحث وبالتالي أكون أمام سؤال تمت إعادة تفكيكه في خطة ومنه تم التوصل إلى إشكالية وهذا النسق حتى نتفادى ما يلي :
-بهذه الكيفية نتفادى وجود عناصر ضمن ما تم تحضيره ونسيانهامن الطالب.
-ووفق ذلك نتفادى الإشكالية التي لا تتضمن الخطة إجابة عنها.
-ونتفادى أيضا الإشكالية التي تكون عكس التساؤل المطروح.
وبعد ذلك يتولى الطالب إعداد المقدمة التي ينوه فيها ببعض من التطور التاريخي أو الزمني للموضوع إن أمكن أو أهميته والتعريف به وفق ما يلي :
-تطور مرحلي للموضوع محل التساؤل.
-التعريف بالموضوع دون التفصيل.
-الاستدلال ببعض من المبادئ وأقوال بعض الفقهاء دون التفصيل.
-التدرج الفكري إلى غاية طرح الإشكالية / أو المشكل القانوني إذا تعلق الأمر بنص قانوني أو فقهي أو قضائي، على شرط أن لا تكون الإشكالية قد تم الإجابة عنها في المقدمة.
ثم بعد ذلك يشير الطالب أنه للإجابة على ما طرحه من إشكالية يقترح الخطة التالية :... ويكتبها كاملة ، وحبذا أن يشير إلى المباحث والمطالب وحتى الفروع ، أي الدرجة الأولى والثانية والثالثة إن أمكن ، وإلا اكتفى ببيان الخطة في مباحث ومطالب فقط.
وتعد المقدمة وهذا العرض هاما جدا فهو الذي يشد ذهن المصحح ويجعل الطالب متميزا في طرحه فأهم المعلومات والتي لها صدى جيد يجب أن تكون بادية وظاهرة في المقدمة والخاتمة.
ليبدأ الطالب في التحرير مباشرة ويمكنه الاستيفاء عن المسودة التي يكتب فيها الطالب كل صغيرة وكبيرة مما يضيع الوقت والجهد فيمكن أن يدون في المسودة كل العناصر التي يستخدمها أي التفصيل الجزئي للخطة إلى أبعد الدرجات مباحث ، مطالب ، فروع ، أولا (كتابة) ثم الترقيم ثم الأحرف مثلا.
المبحث الأول :
المطلب الأول.
الفرع الأول.
أولا :
1
- أ
- ب
2
- أ
- ب
ثانيا :... وهكذا دواليك وبالتالي أن أعتمد على هذا التفصيل في البدئ سيكون بمعزل على استخدام المسودة مرة ثانية. ليترك الطالب في الأخير الخاتمة ويدون فيها ما يلي:
-ملخص موجز عن الموضوع.
-أهم وأبرز الأفكار التي يتضمنها الموضوع والمعني العام لها.
-أهم ما قد توصل إليه من استنتاجات ليست بالضرورة خاصة وإنما قد تكون لبعض الكتاب أو الفقهاء.
وأهم ما يركز عليه الطالب يقينه وثباته وقوة عزيمته وتوكلهعلى اللهفمن تمن غاية فلن يعدم الوسيلة...
*/ ملحق بأهم مراجع القانون الدولي / أو الدبلوماسي
1/ بوغزالة محمد ناصر ، اسكندري أحمد ، القانون الدولي العام.
2/ بوسلطان محمد ، مبادئ القانون الدولي العام.
3/ محمد المجذوب ، القانون الدولي العام.
4/ شكري محمد عزيز ، المدخل للقانون الدولي العام.
5/ تونسي بن عامر ، المسؤولية الدولية.
6/ عمر سعد الله ، حقوق الإنسان.
7/ تونسي بن عامر ، قانون المجتمع الدولي المعاصر.
8/ عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام.
9/ أحمد بن ناصر ، قانون المجتمع الدولي.



مع تمنياتنا لكم بخالص التوفيق والسداد


د/بن داود ابراهيم



ـــــــــــــــــــــــــ
*تخصص القانون الدولي / أو ما يسمونه أحيانا القانون الدبلوماسي ، يدرج ضمنه مادة المجتمع الدولي ، القانون الدولي العام للسنة الثانية ، حقوق الإنسان .
*تخصص الدولة والمؤسسات العمومية /أو ما يسمونه أحيانا الإدارة والمالية ، يدرج ضمنه القانون الدستوري ، القانون الإداري ، الحريات العامة.
*القانون الخاص : ويدرج ضمنه القانون المدني والقانون التجاري.
*قانون الأعمال : في الغالب ما يتضمن القانون التجاري عموما.

منقول للافادة و الاستفادة









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 22:59   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نماذج من بعض أسألة الماجستير في بعض الجامعات الجزائرية

اخواني الطلبة بسرني أن أضع بين أيديكم نماذج من بعض أسـئلة الماجستير في بعض الجامعات الجزائرية و للأمانة هي منقولة من العديد من الزملاء الأساتذة والمواقع الإلكترونية :

القانون الدستوري

1- بسكرة 2007: صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996.
الجزائر 2007 : يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟


القانون العام

1 - الجزائر 2006، القانون العام./الدولة والمؤسسات العمومية :تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟ 2- أم البواقي2006:
أ . تكلم عن معايير الإختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟؟
ب . إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟؟




قسنطينة 2007



اشرح نظام الوصاية الذي اخذت به قوانين الادارة المحلية(قانون البلدية وقانون الولاية1990) كترجمة لتفعيل اللامركزية او تقييدها مع توضييح الوسائل التي تؤكد تفعيل اللامركزية او تقييدها
القانون الجنائي

1- : يطرح التقسيم الثلاثي للجرائم عدة مسائل قانونية، حلل و ناقش


قسنطينة : 2004 الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي إن القاضي الجزائي يأخذ بعين الاعتبار الظروف
الشخصية للمتهم قصد إعادة تأهيله حلل وناقش ؟؟

المركز الجامعي أم البواقي 2005ـ ضمانات المتهم في محاكمة عادلة حلل وناقش


3- سيدي بلعباس 2006 :
أ . اجراءات.ج: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .وضح ذلك ب. الجنائي :قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟

القانون المدني
1- بن عكنون 2002: ماهي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟ 2-ورقلة 2003 : تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري
3- بن عكنون 2004:ماهي الطبيعة القانونية للحقوق المعنوية للمؤلف؟
4- القانون المدني 2007 : مدى تطبيق القانون بين مبدأ عدم رجعية القانون والاثر الفوري للقانون الجديد؟


سؤال مسابقة ماجستير قسنطينة 2004 في الجنائي
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟*
سؤال ماجستير قانون عام في مادة القانون الدولي العام جامعة تلمسان 2003


تحدث عن التراث الدولي المشترك للإنسانية في قانون البحار ؟؟
* أسئلة الماجستير لسنة 2006 لجامعة سيدي بلعباس في مادة العلوم الجنائية هي:

-مادة الاجراءات الجزائية:
تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .
وضح ذلك؟

-مادة الجنائي:
قانون العقوبات و حرية الرأي .تنافر أم تناسق؟

* سؤال خاص بمسابقة الماجيستير ببسكرة تخصص قانون أعمال

- ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية في العقود ؟؟
* اسئلة مسابقة ماجستير لجامعة البليدة العام الماضي 2006 في القانون الدولي كانت

تعد المعاهدات الدولية اداة قانونية تستجيب لمتطلبات عاقديها حيال ابرامها. فهل يكون الامر كذلك في حالة تغير هذه الظروف؟

* مسابقة ماجستير بن عكنون الجزائر أكتوبر 2006 في القانون العام./الدولة والمؤسسات العمومية

السؤال: تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟

* سؤال الماجستير في المركز الجامعي أم البواقي 2006
1- تكلم عن معايير الإختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟؟
2-إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟؟
* ماجستير القانون الخاص كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح بورقلة 2003

تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ؟

* سؤال الماجستير الخاص بجامعة باتنة الخاص بالقانون الدولي، العام الماضي 2006
ناقش و حلل المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / دستوري

السؤال:يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / قانون الأعمال
السؤال كان كالأتي:الشركة عقد او نظام .....حلل وناقش
سؤال مسابقة الماجستير في القانون الدستوري جامعة محمد خيضر ببسكرة 2007

-أجب على السؤال التالي:

صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996.

عام 2007 ببن عكنون القانون المدني
السؤال مدى تطبيق القانون بين مبدأ عدم رجعية القانون والاثر الفوري للقانون الجديد؟



عزيزي الطالـب
لاتقرأ وترحل اترك ولو كلمة شكر أو دعاء صالح فهذا يشجعنا على المزيد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لجميع, السنوات***لنتعاون***, القضاء, بأسئلة, فضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc