النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-23, 13:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أخت مريم
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أخت مريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحسن الله إليكِ ونفع بك موفقة









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-23, 16:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ماحكم من يضع نضارة طبية سوداء مكان الاسدال ؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-23, 20:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتَّمْويه
ما العلم نَصْبَكَ للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلاّ ولا جَحْد الصفات ونفيها ... حذراً من التمثيل والتشبيه
---------------------------------------------------------
" ليس لأحد أن يقدم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم كلاما آخر لا استحسانا ولا سدا لذريعة مزعومة ولا قياسا بحيث يصير المستحب واجبا أو الواجب مستحب - قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , "
- قد ذكر الاخوة والأخوات - الأيات الكريمات و الأحاديث التي أحتج بها كل طرف على الأخر فيما ذهب اليه من قضية النقاب , وكان من الواجب علينا قبل الخوض في مثل هذه المسائل أن نحرر للمسألة منهجا يضبطها حتى يكون للبحث قيمة وفائدة - فقد قرأت لبعض المشاركين أنه لا يزال في حيرة من أمره في هذه المسألة - فكان من الأجدر بنا أولا وقبل كل شيئ أن نحدد نقطة البحث في المسألة , فالمسألة لا تتعلق بمشروعية وضع النقاب من عدمه , المسألة أكبر من هذا - ولقد قرأنا في مداخلات الاخوة في من انتصر لعدم وجوب النقاب كان رأيه أن الاولى وضع النقاب أي المستحب فالخلاف يكمن في كون " وجه المرأة عورة أو هو ليس بعورة " هذه هي نقطة البحث فإن كان عورة كان الستر واجبا وإن لم يكن عورة فهو ليس بواجب وما على من لم تضع النقاب من حرج - مع التذكير أنه لها أن تضعه استحبابا وخشية منها على نفسها ثم عونا منها لغيرها على أن لا يرى منها شيئا

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي ح و حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس "
تحقيق الألباني : حسن ابن ماجة

فالمطلوب منا اتجاه عوراتنا هو حفظها إلا مما استثناه لنا رسول الله عليه السلام
بقي لنا أن نبحث عن حكم وجه المرأة , أعورة هو ؟ , أو ليس بعورة
أعتقد أن الاخوة جاؤو بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله , ولا حاجة لنا في إعادة ذكرها مرة أخرى - هذا رأي - ومن رأى غير ذلك , فالأدلة ذكرت ولا تحتاج إلا لعملية ترتيب وضبط والله تعالى أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 09:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
4 -قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة //

-------------------------------------------------------------

وما وجه صرفنا للأمر كله في وصف الوجه ؟
فهل المرأة لا ترى من المرأة إلا الوجه فقط ؟
ثم قد يقول قائل نهي النبي عليه السلام هذا - وعلى ضوء هذا الفهم - يؤخذ منه أن وجه المرأة عورة بالنسبة للمرأة فنهى النبي عليه السلام على أن تباشر المرأة المرأة ....- فكيف يستقيم هذا الفهم ؟


هذه تسمى منهجية اعتقد ثم دلل
اعتقد أن وجه المرأة عورة ثم اصرف النص ( تأويلا أو تحريفا ) ليتوافق وما تعتقد

لو كان مدعي هذا القول يستحضر معرفة عورة المرأة أمام المرأة لَمَا كلَّف نفسه هذا التأويل البعيد

فقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"
إليك شرح بعض العلماء :

1- قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة ، وذكر الحديث من وجهين : منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ، والأعمش ، حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود ، وشقيق هو أبو وائل .

قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد النسائي في روايته " في الثوب الواحد" .

قوله ( فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ،
ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة ، قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ، ومن الجواز حيث لا شهوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق ، قال النووي : ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة ، وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة .

[فتح الباري شرح صحيح البخاري - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها - ص: 250]


2- قوله: ( لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ) قِيلَ: لَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّاهِيَةِ ، وَقِيلَ : نَاهِيَةٌ وَالْمُبَاشَرَةُ بِمَعْنَى الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ ، أَيْ لَا تَمَسُّ بَشَرَةُ اِمْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى

(حَتَّى تَصفَهَا ) أَيْ: تَصِفُ نُعُومَةَ بَدَنِهَا وَلُيُونَةَ جَسَدِهَا
( وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةٌ ، وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ . قَالَ الْقَابِسِيُّ : هَذَا أَصْلٌ لِمَالِكٍ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الْوَاصِفَةِ ، أَوْ الِافْتِتَانِ بِالْمَوْصُوفَةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : ( لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ ) .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .أهـ

تحفة الآحوذي في شرح سنن الترمذي


3- المباشرة هي المس واتصال الجسم بالجسم، بمعنى أنها تلمسها أو تضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتها، فهذا هو المقصود من المباشرة؛
وذلك لأن هناك نظراً وهناك مباشرة، فالنظر يكون بإطلاق البصر إليها، وأما المباشرة فتكون بوضع اليد على جسمها لتعرف المرأة بالملامسة مدى نعومة الجسم، فليس للمرأة أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها
لكن إذا أرسل الرجل إحدى محارمه لتنظر إلى امرأة وتصفها له ليخطبها فذلك لا بأس به لأنه قد تعلق به غرض صحيح مشروع.

الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله (شرح سنن ابي داود)

هل فيما سبق من شرح العلماء للحديث تعريج على الوجه أو ذكره بالخصوص؟











رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 12:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أخت مريم
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أخت مريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمـ دعآء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ماحكم من يضع نضارة طبية سوداء مكان الاسدال ؟
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
إليكِ فتوى الشيخ بن باز _رحمه الله تعالى_ وفقكِ الله.
*********
ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاءً نظراً لأن بصري ضعيف وألبس نظارة، وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟



المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
https://www.binbaz.org.sa/mat/11099










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 14:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أخت مريم مشاهدة المشاركة
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
إليكِ فتوى الشيخ بن باز _رحمه الله تعالى_ وفقكِ الله.
*********
ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاءً نظراً لأن بصري ضعيف وألبس نظارة، وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟



المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
https://www.binbaz.org.sa/mat/11099



بارك الله فيك وجزاك خير









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 19:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طالبة علم شرعي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية طالبة علم شرعي
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باركَ الله فيكِ الاخت خولة وجزاك الله خيراً وجعل هذا الموضوع الطيب في ميزان حسناتكِ ان شاء الله

اللهم ارزقني النقاب عاجلا غيرآجل
آميــــــن
سلآم









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 12:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 23:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.


قال الإمام أحمد : " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ "
وأنقل لك من كلام ابن حجر الذي قلت أنه ذكر الإتفاق في المسألة عند السلف , ولا ادري أين وجدته فلك أن تأتينا بكلامه - مع أن كلام المعين يفسر بعضه بعضا ويقضي مفصله على مجمله
قال ابن حجر في فتح الباري " قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي وساق الباقون الحديث بطوله قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها الا العورة وقال بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز ان ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها وعن مالك رواية يشترط أذنها ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " ولا أدري ما يقصد بالنظر إليها ألوجهها ؟, أم لسواد لا يرى من خلفه ثم اليك بعض القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ممن سلف :
- سعيد بن جبير " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " أين ذكر تغطية الوجه في كلام سعيد بن جبير لو كان عورة ؟
- مالك بن أنس " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " أنى لها أن تأكل ووجها مغطى ؟
- أبو جعفر الطحاوي " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد "
- ابن عبد البر " وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه "
- البغوي في " شرح السنة " " لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة "
- الزمخشري " لا بأس بإبداء ما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب "
- القاضي عياض " قال العلماء : لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال "
- ابن القطان " وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فالنظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة أما إذا قصد اللذة فلا نزاع في التحريم "
- ابن مفلح الحنبلي" قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم : إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق "
- الشوكاني" إن الوجه والكفين مما استثني "

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي

" الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة "

- ابن قدامة المقدسي في " المغني " لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه " العمدة "


- ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " :
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا ؟ "




فها هو ابن حزم يذكر لنا أنهم أختلفوا في الوجه و اليدين على عكس ما ذكرت أنت , فبقول من نأخذ ؟ أبقول ابن حزم ؟ - وهو من هو في تحرير مواطن الأجماع والخلاف في المسائل - أم بقول ابن حجر؟ - والذي لم تذكره لنا "


- ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح " :
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها فقال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين . وقد روي عنه أن قدميها عورة "

وقال مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى : كلها عورة إلا وجهها خاصة . وهي المشهورة واختارها الخرقي وفي رواية ثالثة : " أنها كلها عورة حتى ظفرها " .

- قال ابن عبد البر في " التمهيد "وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : كل شيء من المرأة حتى ظفرها "

وفي هذا القدر كفاية ولمن أراد مزيد بحث واطلاع فلهو أن يقرأ كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة " للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , ففيه ما يثلج الصدور لمن تجرد من لباس التقليد وكان شعاره معرفة الحق بالحجج لا بالرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال هذا والله أعلم

والسلام عليكم













رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 10:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
قال الإمام أحمد : " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ "
وأنقل لك من كلام ابن حجر الذي قلت أنه ذكر الإتفاق في المسألة عند السلف , ولا ادري أين وجدته فلك أن تأتينا بكلامه - مع أن كلام المعين يفسر بعضه بعضا ويقضي مفصله على مجمله

أولا : مقولة أحمد فسرها ابن القيم بغير ما تذهب إليه فراجع كلامه وإياك والغلط على الأئمة فهو مزلق خطير.
وكلام الحافظ فيه أنه لم يعرف عن النساء كشف وجوههن إلا في العصور المتأخرة وسآتيك به معزوا لاحقا.

قال ابن حجر في فتح الباري " قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي وساق الباقون الحديث بطوله قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها الا العورة وقال بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز ان ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها وعن مالك رواية يشترط أذنها ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " ولا أدري ما يقصد بالنظر إليها ألوجهها ؟, أم لسواد لا يرى من خلفه.
هذا تسويد بياض فأين مسألتنا من مسألة رؤية المخطوبة ، ونصيحة لك أن تفهم قبل أن ترد فالكتابة تحت ضغط الانفعال يصد عن معرفة الحق.
كلامنا في كشف وجه المرأة خارج بيتها لا في نظر الخاطب إليها ومن خلط بينهما فحري أن يتعلم قبل أن يتكلم.

ثم اليك بعض القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ممن سلف :
- سعيد بن جبير " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " أين ذكر تغطية الوجه في كلام سعيد بن جبير لو كان عورة ؟
وأين فيه عذم تغطية الوجه ؟ وسكوته عن شيء _ على رأيك_ لا يعني القول بخلافه فتنبه للأمر وسيأتي مزيد بيان للمسألة .
- مالك بن أنس " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " أنى لها أن تأكل ووجها مغطى ؟
هات سند القول عن مالك أولا ، أما كتب الفقه فلا تعتمد في نقل الآثار .إن ثبت ذلك عن مالك بالسند الصحيح ، فسنجيب أما غير ذلك فلا .


وفي هذا القدر كفاية ولمن أراد مزيد بحث واطلاع فلهو أن يقرأ كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة " للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , ففيه ما يثلج الصدور لمن تجرد من لباس التقليد وكان شعاره معرفة الحق بالحجج لا بالرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال هذا والله أعلم

والسلام عليكم

هذا الكتاب قرأته بحمد الله من سنين ، ولا أخفيك أني كنت على قوله سنين عددا قبل أن أبحث الأمر بتجرد، ووكل أدلته لا تقوى على ما ذهب إليه البتة ومناقشتها يحتاج لطول وقد فعل ذلك غير واحد وعلى رأسهم الشيخ التويجري رحمه الله في السيف المشهور ، وكل ما نقلت الآن من أقوال الرجال ولا دليل فيه ، ومن تعصب لقول شيخ وطعن فيالمخالف فهو المقلد لا من اطلع على أدلة الفريقين ووازن بينها بالحق .
والظاهرية الجوفاء ليست من االاتباع في شيء ومن قلد ابن حزم بدعوى التحرر فقد دخل التقليد من أسوع أبوابه شاء أم أبى والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 13:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
هذا الكتاب قرأته بحمد الله من سنين ، ولا أخفيك أني كنت على قوله سنين عددا قبل أن أبحث الأمر بتجرد، ووكل أدلته لا تقوى على ما ذهب إليه البتة ومناقشتها يحتاج لطول وقد فعل ذلك غير واحد وعلى رأسهم الشيخ التويجري رحمه الله في السيف المشهور ، وكل ما نقلت الآن من أقوال الرجال ولا دليل فيه ، ومن تعصب لقول شيخ وطعن فيالمخالف فهو المقلد لا من اطلع على أدلة الفريقين ووازن بينها بالحق .
والظاهرية الجوفاء ليست من االاتباع في شيء ومن قلد ابن حزم بدعوى التحرر فقد دخل التقليد من أسوع أبوابه شاء أم أبى والله الموفق
شكرا على التعقيب أخي
أعتقد أن ردود الشيخ ناصر على الشيخ التويجري مقنعة , كيف لا ومجمل الردود كانت في مجال الأحاديث المستدل بها ومدى صحة سندها - كما أظنك تعلم جيدا من هو أهل للخوض في ساحة أسانيد الأحاديث , مع هذا فلا كبير في العلم إلا العلم , وإن شئت مناقشة أدلة حكم وجه المرأة عورة هو أو لا , دليلا - دليلا فأبشر بالذي يسرك .
ثم أنبه الى أمر هام وهو : ليس كل رد لقول ما أو لدليل ما هو ابطال لهذا الدليل أو القول فقد يكون المشكل في فهم الدليل .
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ............. وآفتهُ من الفهم السقيمِ

أما ما نقلته أنا من أقوال الرجال فلم يكن النقل مني من باب الإستدلال على حكم وجه المرأة - فتنبه - إنما نقلت ذلك لما ادعى الأخ أن الخلاف في المسألة ليس خلافا قديما , إنما هو حادث بعد الإجماع الذي أحالنا اليه من قول "ابن حجر" في " فتح الباري " ولما يأتنا به بعد - فنقلت له تلكم الأقوال بيانا لإختلاف السالفين في المسألة وأن الأمر ليس إجماعا كما قال الأخ .
والحمد لله رب العالمين لسنا ممن يعرف الحق بالرجال لكننا نلتمس الحق أينما كان , ونسأل الله الثبات على ذلك - أما قضية الموازنة فلا نسلم لك بها فالحق واحد لا يحتاج منا لموازنته مع الرأي المخالف اذا عرف الحق بأدلته
أما مسألة الظاهرية والتي وسمتها بالجوفاء فأقول :
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ـ فِي كِتَابِ (الْمَشَايخِ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابُ ـ: أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريظة فتخوَّف نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فصلَّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ: فَمَا عَنَّف واحداً من الفريقين "
_____________________
صحيح. " التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان "
فما قولك فيمن فهم ظاهر كلام رسول الله عليه السلام ولم يصل إلا في بني قريظة أمجتهد هو ؟ وحاله بين الأجر والأجرين - أم ماذا ؟ وماذا تفهم من سكوت رسول الله عليه السلام وعدم التعنيف لأي فريق من الفريقين؟
فالظاهرية خلافهم معتبر إذ هم مجتهدون وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله , وليس كل من أخذ بالظاهر في مسألة ما صار مقلدا لابن حزم " فتنبه"
هذا والله أعلم .................والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 08:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.


عجيب دعوى الإجماع ما أسهل ادعاءها مع العجر عن اثبات دعواها
فسرعان ما تراهم يُفرِّعون عن دعواهم حدوث الخلاف الطارئ - في وهمهم- لإثبات تخطئة قول المخالف بايسر سبيل

ثم أقول - تبعا لقول مدعي الإجماع - : أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى بوجوبه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.

هذا وإني أشكر الأخ المكرم " الأرض المقدسة"
وجزاه الله خيرا على ما خطّتهُ يداه وعلى علمه وصبره









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 14:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
https://www.binbaz.org.sa/mat/11099



بارك الله فيك اختاه وجزاك الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 13:37   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي حتى في مسائل الحديث ما أصاب الشيخ في مناقشاته ، وخذ مثالا حديث أسماء رواه هشام عن قتادة مرسلا ، وخالفه سعيد بن بشير فرواه مرفوعا ،وهو منكر الحديث في قتادة ، والشيخ صحح المرفوع وهذا خطأ بين لا يخفى.
فإذا تعارض الوصل والإرسال رجح أحدهما بقرأئن عدة إما من جهة ضبط أحدهما أو كثرته أو ملازمته ، وهشام أوثق من روى عن قتادة وقوله مقدم على غيره من الثقات فضلا عمن وصف بمنكر الحديث فيه.
أما تمثيلك للظاهرية بما قلت فهو بعيد عن ظاهرية ابن حزم الجامدة ولا داعي لتفريع النقاش أكثر ، فهو يرد فهم الصحابة ولا يعتد إلا بإجماعهم في كثير من فتاويه ، وهذا العمل فيه تسوية الصحابة بغيرهم ، إذ المعتبر هو الإجماع فلا مزية للصحابة وهذا باطل قطعا .
أما مناقشة المسألة فلا باس بها بشرط الانضباط في الكلام والله الموفق.









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-26, 01:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتذر منك أيها الأخ ,إذ لم ألاحظ ردودك التي أدرجتها في كلامي الذي أقتبسته للرد .
-------------------------------------------------------------------------------------------
أولا : مقولة أحمد فسرها ابن القيم بغير ما تذهب إليه فراجع كلامه وإياك والغلط على الأئمة فهو مزلق خطير وكلام الحافظ فيه أنه لم يعرف عن النساء كشف وجوههن إلا في العصور المتأخرة وسآتيك به معزوا لاحقا "
----------------------------------------------------------------------------------

- ما هو الذي ذهبت أنا اليه ؟ لم أزد على ذكر كلام الامام أحمد شيئا - فكيف علمت أنت أنني أخالف أحمد في مراده من مقولته تلك ؟ عجيب , أين وجه الغلط على الأئمة الذي رأيته مني ؟ أم أنك قارئ للأفكار وما تخفيه الصدور ؟ أم هو إلقاء للتهم وكفى ؟.
- كلام الامام أحمد واضح وليس بحمال أوجه فهو
رحمه الله بقوله ""من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ " ينبه على أن من قال بأن الناس أجمعو قوله هذا كذب لا محالة فهو يشعر السامع باطلاق الإجماع , وعلى أنه متحقق ولا يوجد مخالف واحد , كما لا يخفى على كل ذي لب أنه من غير الممكن لبشر أن يحيط علمه حتى يصرح بمثل هذا التصريح المطلق - وكما جئتنا به أنت وقلت قال ابن حجر لم يختلفو اي أنهم أجمعو ولا يخفى عوار هذا القول بإطلاقه هكذا , والأولى التقييد بعلم المصرح بمثل هذا - فيقال لا أعلم مخالفا فيما بلغني به علمي أو يقول اجمع الناس على كذا فيما علمت في المسألة .

-----------------------------------------------------------------------------------------

هذا تسويد بياض فأين مسألتنا من مسألة رؤية المخطوبة ، ونصيحة لك أن تفهم قبل أن ترد فالكتابة تحت ضغط الانفعال يصد عن معرفة الحق.
كلامنا في كشف وجه المرأة خارج بيتها لا في نظر الخاطب إليها ومن خلط بينهما فحري أن يتعلم قبل أن يتكلم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أيها الكريم ,لما جئتنا بقول ابن حجر وقلت أنه قال بالإجماع أو الإتفاق في المسألة عند اسلافنا , وأن الخلاف حادث بعد ذلك ولا يعتد به - جئنا لك بكلام لابن حجر يعدد أقوالا في المسألة تنم على أن الخلاف حاصل قديما أيظا .
ثم الحديث معروف ولا داعي لذكره فهي امرأة جاءت للنبي عليه السلام في المسجد وقالت له جئت لأهب نفسي لك - والشاهد من هذا أن الراوي قال
فصعد النظر إليها وصوبه فرسول الله نظر اليها وصعد النظر وصوبه ولا يتصور أن ينظر اليها ووجها مغطى ولا يتصور أيظا انها جاءت للمسجد ووجها مغطى ثم لما تكلمت أزالت الغطاء عن وجهها ليراها النبي ولو كان ذلك كذلك لذكره لنا راوي الحديث , ولو فعلت ذلك لما ارادت ان تهب نفسها للنبي فكيف يصلح ذلك وراوي الحديث جالس مع النبي يرى ما يراه النبي وغير هذا الراوي من الصحابة ايظا ممن كانو في ذلك المجلس كانو يرونها فهل تصورت هذه الخطبة الآن في هذا الجمع من الصحابة قل ذلك الجمع أو كثر ؟ أما استدلال أهل العلم بهذا الحديث في جواز النظر للمخطوبة وتبويب المحدثين أبوابا عليه ,فهو ليس موضع نزاع إن شاء الله تعالى . وشكرا على النصيحة , ودمت لنا ناصحا أمينا أيها الكريم

------------------------------------------------
وأين فيه عذم تغطية الوجه ؟ وسكوته عن شيء _ على رأيك_ لا يعني القول بخلافه فتنبه للأمر وسيأتي مزيد بيان للمسألة
------------------------------------------------
سعيد ابن جبير يقول " لا يحل لمسلمة ....." فهو بصدد االتكلم عن حلال وحرام فيقول " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " فهو يذكر القناع الذي يجب أن تشده فوق الخمار الذي هو غطاء الرأس ويجعله شرطا لظهور المرأة أمام الغرباء - بينما لا يذكر ولا يشترط تغطيتها لوجهها وهل يتصور من مثل سعيد وهو بصدد بيان كهذا أن يسكت على تغطية وجهها وهو يقول بحرمة رؤيته وبأنه عورة ؟
ثم ما رأيك بما ذكر نحوا منه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد أيضا مقرونا مع ابن عباس " " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها "
وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس .

-----------------------------------------------

هات سند القول عن مالك أولا ، أما كتب الفقه فلا تعتمد في نقل الآثار .إن ثبت ذلك عن مالك بالسند الصحيح ، فسنجيب أما غير ذلك فلا .
---------------------------------------------

" الموطأ " - ولا أظنك تريد منا أن نسند لك كتاب الامام مالك -
---------------------------------------
يا أخي حتى في مسائل الحديث ما أصاب الشيخ في مناقشاته ، وخذ مثالا حديث أسماء رواه هشام عن قتادة مرسلا ، وخالفه سعيد بن بشير فرواه مرفوعا ،وهو منكر الحديث في قتادة ، والشيخ صحح المرفوع وهذا خطأ بين لا يخفى.
فإذا تعارض الوصل والإرسال رجح أحدهما بقرأئن عدة إما من جهة ضبط أحدهما أو كثرته أو ملازمته ، وهشام أوثق من روى عن قتادة وقوله مقدم على غيره من الثقات فضلا عمن وصف بمنكر الحديث فيه.
أما تمثيلك للظاهرية بما قلت فهو بعيد عن ظاهرية ابن حزم الجامدة ولا داعي لتفريع النقاش أكثر ، فهو يرد فهم الصحابة ولا يعتد إلا بإجماعهم في كثير من فتاويه ، وهذا العمل فيه تسوية الصحابة بغيرهم ، إذ المعتبر هو الإجماع فلا مزية للصحابة وهذا باطل قطعا .
أما مناقشة المسألة فلا باس بها بشرط الانضباط في الكلام والله الموفق.
---------------------------------------------------
أما القول بأن" سعيد بن بشير " منكر الحديث ففي ذلك نظر ’ وأحيلك الى ما جاء في ترجمته في "رواة التهذيبين" ولا بأس أن أذكر لك بعض ما قيل فيه
- قال الحاكم أبو عبد الله : اختلفت الأقاويل فيه
- قال محمد بن الوليد الأمى ، عن الوليد بن عتبة ، عن بقية : قال لى شعبة : سعيد بن بشير صدوق الحديث .
- قال أبو زرعة الدمشقى ، عن الوليد بن عتبة ، عن بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير ، فقال : ذاك صدوق اللسان .
- قال أبو زرعة : و رأيته موضعا عند أبى مسهر للحديث .
- قال أبو داود ، عن حيوة بن شريح : سمعت بقية يقول : ذكر سعيد بن بشير عند شعبة ، فقال : كان صدوق اللسان ، فذكرت ذلك فى مجلس سعيد ـ يعنى ابن عبد العزيز فقال : بث ذلك فى جندنا يأجرك الله .
- قال أبو حاتم الرازى عن حيوة بن شريح ، و موسى بن أيوب عن بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال : صدوق . و قال : أحدهما ثقة . قال بقية : فذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال : انشر هذا الكلام فإن الناس قد تكلموا فيه .
- قال أحمد بن سعد بن أبى مريم ، عن حيوة بن شريح ، عن بقية : قال لى شعبة : سعيد بن بشير صدوق اللسان فى الحديث . قال بقية : فحدثت به سعيد بن عبد العزيز ، فقال لى : بث هذا يرحمك الله فى جندنا ، فإن الناس عندنا كأنهم ينتقصونه .
- قال عباس بن الوليد الخلال ، عن مروان بن محمد : سمعت سفيان بن عيينة يقول على جمرة العقبة : حدثنا سعيد بن بشير ، و كان حافظا .
- قال يعقوب بن سفيان : سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير فقال : لم يكن فى جندنا أحفظ منه ، و هو ضعيف ، منكر الحديث .
- قال أبو زرعة الدمشقى : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فى سعيد ابن بشير ، فقال : يوثقونه .
- قال فى موضع آخر : قلت لدحيم : ما تقول فى محمد بن راشد ؟ فقال : ثقة ، و كان يميل إلى هوى . قلت : فأين هو من سعيد بن بشير ؟ فقدم سعيدا عليه .
- قال أيضا : قلت لأبى مسهر : كان سعيد بن بشير قدريا ؟ قال : معاذ الله ! .
- قال عثمان بن سعيد الدارمى ، عن دحيم : كان مشيختنا يقولون : هو ثقة ، لم يكن قدريا
- قال فى موضع آخر : سمعت دحيما يوثقه .
- قال على بن ميمون الرقى ، عن أبى خليد عتبة بن حماد : سألنى سعيد بن عبد العزيز قال : ما الغالب على علم سعيد بن بشير ؟ قلت له : التفسير . قال : خذ عنه التفسير ، و دع ما سوى ذلك ، فإنه كان حاطب ليل .
- قال عمرو بن على : كان عبد الرحمن بن مهدى يحدثنا عن سعيد بن بشير ، ثم تركه .
- قال محمد بن المثنى : ما سمعت عبد الرحمن بن مهدى حدث عن سعيد بن بشير الدمشقى ، و قد كان حدث عنه ثم تركه بأخرة فيما بلغنى .
- قال أبو داود : سألت أحمد بن حنبل ، عن سعيد بن بشير ، فقال : كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم تركه .
- قال أبو زرعة الدمشقى : سألت أحمد بن حنبل ، عن سعيد بن بشير ، فقال : أنتم أعلم به ، قد روى عنه أصحابنا وكيع و الأشيب .
- قال أبو الحسن الميمونى : رأيت أبا عبد الله يضعف أمره .
- قال عباس الدورى ، و أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ليس بشىء .
- قال أبو داود ، و عثمان بن سعيد الدارمى ، و محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، والمفضل بن غسان الغلابى ، عن يحيى بن معين : ضعيف .
- قال على ابن المدينى : كان ضعيفا .
- قال محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .
ذكره أبو زرعة فى كتاب " الضعفاء ، و من تكلم فيهم من المحدثين
- قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى ، و أبا زرعة و ذكرا سعيد بن بشير ، فقالا : محله الصدق عندنا . قلت لهما : يحتج بحديثه ؟ قالا : يحتج بحديث ابن أبى عروبة و الدستوائى ، هذا شيخ يكتب حديثه . قال : و سمعت أبى ينكر على من أدخله فى كتاب " الضعفاء " و قال : يحول منه .
- قال البخارى : يتكلمون فى حفظه ، و هو يحتمل .
- قال النسائى : ضعيف .
- قال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم .

فكلام هؤلاء الأئمة لا يدل على أن "سعيد بن بشير" منكر الحديث وأقل ما يقال من منصف فيمن كان هذا حاله بأن حاله وسط أو معتبر ويتقوى به ,وهذا ما صرح به الزيلعي فقال في " نصب الراية " :
" وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به "
ثم إن سعيد بن بشير لم يتفرد بمتن هذا الحديث بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل " بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي , وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين وهي متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيد بن بشير قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه فإنه لم يجاوز به قتادة فيكون إسناده مرسلا صحيحا لأن قتادة تابعي جليل قال الحافظ في " التقريب " : ثقة ثبت
وحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد
- اما عدم الإحتجاج بمراسيل قتادة ليس فيه خلاف, ولكن هل تتقوى بالمسند الضعيف إن وجد أم لا
؟
- أما قولك بأني مثلت ظاهرية فهم الصحابة لظاهر كلام النبي عليه السلام بظاهرية ابن حزم - فعجيب فهمك لكلامي أخي - مع أن كلامي كان مفصلا والشاهد الذي ذكرته كان لأجل التنبيه لأمر الإجتهاد فالمصيب فيه له أجران والمخطئ حاز أجرا ؟ وكلامي السابق جد واضح حتى أنني قلت الظاهرية خلافهم معتبر ما دامو على اجتهاد وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة نبيه .
هذا والله أعلى وأعلم....................................والسلام عليكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc