|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-04-24, 15:05 | رقم المشاركة : 76 | |||||
|
اقتباس:
اولا لقد نص المشرع الجزائري على ما يسمى بعقد الشهرة ونص عليها بموجب المرسوم 852/83 المؤرخ في 1983 والمتعلق باعداد عقد الشهرة بشرط ان يرد على عقار غير ممسوح وليس هو ملكا للدولة ولا الى الجماعات المحلية ومع مرور 4 اشهر ويحرر عقد الشهرة و يشهر بالمحافظة العقارية وقد اجاز المشرع رفع دعاوى بطلان العقد المذكور وفقا لاحكام المادة 102 والتي تنص على دعوى الابطال ب 10 سنوات بسند و 15 سنة بدون سند مع ملاحضة انه تم الغاء المرسوم المذكور في 2007 واستحدث المشرع ما يسمى بالتحقيق الاداري والغى عقد الشهرة اذا اخي الكريم العقد الذي دفع به الاطراف سليم من الناحية القانونية باعتباره ثابت التاريخ ومؤرخ قبل 1971 اي قبل دخول قانون التوثيق حيز التنفيذ ولكن على حسب اقوالك عند امر المحكمة بتعيين خبير ثبت ان العقد المذكور لا يتطابق مع الارض محل النزاع فيمكن للمحكمة ان تستند على الخبرة المذكورة او تعين خبير اخر تسند له نفس مهام الخبير الاول لنفس الواقعة المادية وهذا للاثبات واعلما جيدا ان المبدا الاساسي لتفريد الدعوى لا يمكنهم الدفع بابطال العقد المذكور باعتبار انك ابرمت العقد على اساس ارادة شابها عارض من عوارض الاهلية وهو قصر سنك اعتبار ان هذا الدفع وجب اثارته في الدعوى الاصلية وهي دعوى البطلان اساسا لان الدعوى الاصلية محل الارجاع هي دعوى ابطال العقد على اساس المنازعة في الملكية وليس دعوى ابطال العقد على اساس بطلان عقد الشهرة المذكور باعتبار انه ابرم من طرف عديم الاهلية ويبدو ان مصير الدعوى هو رفض الدعوى الاصلية لعدم التاسيس وهذا لعدم صحة العقد المذكور اضافة الى انه من الناحية القانونية لا يلزم الشخص باثبات صفته كوارث بالزامية استصدار الشهادة التوثيقية-وهو حطا قانوني فادح لان الوفاة واقعة مادية والميراث ينتقل بمجرد وفاة الهالك وما على الورثة فقط تحرير فريضة لتحديد الانصبة واتمنى ان اكون قد اجبت على سؤالك
|
|||||
2010-04-24, 15:22 | رقم المشاركة : 77 | |||
|
العفو اخي الكريم
|
|||
2010-04-24, 15:59 | رقم المشاركة : 78 | |||
|
منازعة عمالية
حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية |
|||
2010-04-24, 18:34 | رقم المشاركة : 79 | ||||
|
اقتباس:
ولكن يمكنني ان افترض مجموعة من الافتراضات فيمكن ان ان يكون هذا العامل قد اشتغل لمدة طويلة بمجموعة من العقود المتجددة وبذلك مخالفة لاحكام المادة 12 من القانون 90/11 والتي اعتبرها انا شخصيا مخالفة لاحكام الممادة المذكورة فمنصب حارس بمجموعة من العقود المتجددة مخالف للقانون وفي حالة تسريحه دون ادماجه يمكن له ان يرفع دعوى باعادة ادماجه الى منصب عمله بموجب عفد عمل غير محدد المدة وقد سبق وان اجبتك عن هذا السؤال سابقا اضافة اختي الكريمة ان القانون 90/04 يختص فقط بالنزاعات الفردية في العمل فهو ينص على طريقة تسوية النزاعات الفردية و كذا تشكيلات المحكمة وكذا اعضاء مكتب المصالحة اذا يمكن للهيئة المستخدمة ان ترد العامل بدون اشعاره وبدون مهلة العطل باعتبار انقضاء عقد العمل ولكن يرفع العامل على اثرها دعوى باعادة الادماج الى منصب عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة وشكرا |
||||
2010-04-24, 18:51 | رقم المشاركة : 80 | ||||
|
اقتباس:
ثانيا اخي الكريم لا يوجد قانونا في الارض ولا شخص في الارض ولا ديانة في الارض تمنعك من رؤية ابنتك فالقانون قرر لك حق الزيارة يومي الخميس والجمعة وايام الاعياد والمناسبات الوطنية واذا امتنعت الحاضنة بالسماح لك بزيارة لابنتك حرر محضر بعدم الامتثال والجا الى القضاء لرفع شكوى ضد كل من امتنع او ساهم في الامتناع عن السماح لك برؤية ابنتك وسيتابع بجنحة عدم تسليم طفل قرر قضاءا بتسليمه ولا يمكن لمصالح الامن ان لا تقبل شكواك ثانيا لم اعرف بعد التهمة المتابع بها بموجب الشكوى فسيتم استدعائك من اجل الشكوى المقدمة من طرف والدة زوجتك ويبدو انها متعلقة بالتهديد او السب فتقدم اخي الكريم الى مصالح الامن وسوف يتم سماعك عن الشكوى المقدمة ضدك ويتم استدعائك امام المحكمة فقدم دفاعك ودافع عن نفسك اخي الكريم بكل الوسائل القانونية وسوف تفرج ان شاء الله وشكرا اخي الكريم |
||||
2010-04-24, 21:42 | رقم المشاركة : 81 | |||
|
بارك الله فيك أخي |
|||
2010-04-24, 21:54 | رقم المشاركة : 82 | ||||
|
اقتباس:
اولا يمكنك اخي الكريم الذهاب الى المحكمة بدون محامي وحاول ان تدافع عن نفسك بكل الوسائل وصرح للقاضي انك لم تقم بسبها ولا شيء من ذلك القبيل وادفع بانه لا يوجد اي دليل في القضية وخاصة الشهود والقضية ليست معقدة ففي حالة الادانة يمكن ان تدان بعقوبة موقوفة النفاذ باعتبارك غير مسبوق ولك ان تستانف الحكم المذكور امام المجلس وحتى امام المحكمة العليا في حالة الحكم بالبراءة وصيرورة الحكم نهائي يمكنك ان ترفع ضدها شكوى بالوشاية الكاذبة واذا اردت ان تتفادى كل هذه المشاكل وخاصة على مستقبل البنت تقدم الى ام زوجتك وحاول ان تتوصلا الى حل ودي بينكما ويكون هناك صفح وتنقضي الدعوى العمومية بدون ان يكون هناك اي حكم جزائي وشكرا اخي الكريم |
||||
2010-04-24, 22:15 | رقم المشاركة : 83 | |||
|
بارك الله في أخي سقراط |
|||
2010-04-24, 22:36 | رقم المشاركة : 84 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-04-25, 17:47 | رقم المشاركة : 85 | |||
|
سلام عليكم و بارك الله فيك أخي سقراط عن المعلومات |
|||
2010-04-25, 20:59 | رقم المشاركة : 86 | |||
|
استاد لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006 |
|||
2010-04-26, 13:09 | رقم المشاركة : 87 | ||||
|
اقتباس:
وعلى كل حال فكلتا الحالتين يستفيد العامل من العطل السنوية وعطلة الاعياد الوطنية والدينية او تعويض عنها الا ان الترقية واعادة التصنيف فلهما قواعد قانونية خاصة بهما فالترقية في الوظيف العمومي تكون فقط للموظفين العموممين اي الذين عينوا في وظيفة عمومية ورسموا في السلم الاداري فيمكن ان تجد عامل في مؤسسة عمومية بموجب عقد عمل غير محدد المدة الا انه لا يعتبر موظف ولا يرقى اما عن القطاع الخاص فتكون الترقية واعادة التصنيف على حسب المساهمة في الانتاج والتنقيط وحتى وان كان يعمل بموجب النظام الجزئي للعمل الا انه يستفيد من العطل وهوحقا مكرس قانونا وشكرا |
||||
2010-04-27, 06:22 | رقم المشاركة : 88 | |||
|
عقد غير محدد المدة ؟ |
|||
2010-04-27, 08:36 | رقم المشاركة : 89 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-04-28, 12:51 | رقم المشاركة : 90 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي سقراط لدي إستفسار فيما يخص البيت المخصص لممارسة الحضانة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc